عن ابي هريرة ومكحول لم يسمع لابي هريرة شيئا ولم يسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما يقال انه سمع من واثيلة ابن الاسقى رضي الله تعالى عنه واما غيره فالصحيح انهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر والمراد بهذا الائمة ثم من له الامامة العظمى قوما له الامامة الصغرى اذا تعين واصلح في ترك الصلاة خلفه مفسدة اما اذا كان الامام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر ما فاجر من اهل القبلة وعلى من مات منهم قال الشارح رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل كل بر كل برد وفاجر. رواه مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه واخرجه دار قفني وقال مكحول لم يلقى ابا هريرة وفي اسناده معاوية بن صالح متكلم فيه. وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدار قطني ايضا وابو داود عن طنن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر او فاجر وان وان هو عمل بالكبائر الجهاد واجب مع كل امير بر او فاجر. وان عمل كبائر. وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي. وكذا انس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا اله الا الله وصلوا على من مات من من لا اله الا الله. اخرجه الدار قطمي من وظاعفها اعلم رحمك الله وايانا انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. باتفاق الائمة وليس من شرط الائتمان ان يعلم المأموم امامه ولن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خبر مبتدع يدعو الى بدعته او فاسقا ظاهر الفسق وهو امام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة الصلاة الا خلفه كامام الجمعة والعيدين والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء. والصحيح ان انه يصليها ولا يعيدها فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الائمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله ابن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف وكذلك انس رضي الله عنه كما تقدم كذلك كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد خلف الوليد ابن عقبة ابن معيط وكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم مرة اربعة ثم قال ازيدكم فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخصا فسأل سائل عثمان انك امام عامة وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنة فقال يا اقيم الصلاة باحسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته بنفسها صحيحة. فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من كره الصلاة خلفه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك ان من اظهر بدعة وفجورا لا لا يرتب اماما للمسلمين فانه يستحق التعزير حتى يتوب فاذا امكن هجره حتى يتوب كان حسنا واذا كان بعظ الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك بانكار المنكر حتى يتوب او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت على المأموم مأموم جمعة الجمعة يفوت على المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك كان الامام قد رتبه ولاة الامور ليس بترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الافضل افضل فاذا امكن الانسان لا الا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة وجب عليه ووجب عليه ذلك لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا بشر اعظم ظررا من ظرر ما اظهر من منكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع خفية ضررين لحصول اعظمهما فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ليس بامام راتب ولم يعين وهناك ائمة اخرى او ائمة اخر قم على السنة وعلى الصلاح والتقوى فلا شك ان الاولى يصلى خلف الاتقى وخلف اهل السنة ليصلى خلف الفاجر ولا المبتدع اختيارا ليلة الجمعة والجماعات اعظم فسادا من الارتداء فيهما بالامام الفاجر. لا سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا. فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع كم مفسدة؟ واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف فاجر وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير من غير عذر فهو وموضع اجتهاد للعلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع ذلك بسط وموضع موضع بسط ذلك في كتب الفروع واما الامام اذا نسي ان نسي او اخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا اعادة عن المأموم. في الحديث المتقدم قد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسية للجنابة فاعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالاعادة ولو علم بعد فراغه ان امامه كان على غير طهارة عاد عند ابي حنيفة خلافا لمالك والشافعي واحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الامام ما لا يسوء المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع ولو علم ان امامه يصلي على غير غير وضوءه فليس له ان يصلي خلفه لانه لاعب ليس بمصلي وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة واتباع سلف الامة ان ولي الامر وامام الصلاة والحاكم وامير الحرب وعام الصدقة يطاع في مواضع الشهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد في موارد الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأي فان مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحاكم ان ينقض بعضهم ولهذا لم يجز للحكام ان ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعضهم. ويروى عن ابي يوسف انه لما حجم هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وافتاه مالك لانه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لابي يوسف اصليت اصليت خلفه؟ قال سبحان الله امير المؤمنين يريد بذلك ان ترك الصلاة خلف ولاة الامور من فعل اهل البدع وحديث ابي هريرة الذي رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم نص صحيح صحيح صحيح في ان الامام اذا اخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته انه اخطأ بترك واجب يعتقد انه ليس واجبا او فعل محظور اعتقد انه ليس محظورا ولا يحل ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بان بعد ان يبلغه وهو فجة على من يطلق من على من يطلب من الحنفية والحمد لله ان الامام اذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به. فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف ان نقضي الفساد وقوله على من مات منهم اي ونار الصلاة على من مات من الابراج وان كان يستثنى من هذا العموم المغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لابي يوسف الشهيد خلاف بن مالك والشافعي رحمه الله على ما عرف بموضعه لكن الشيخ انه ساق هذا الكلام يبين انا لا نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور لا للعموم ولكن المظهرون للاسلام قسمان اما مؤمن واما منافق فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم يعلم ذلك اصلي عليه فاذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة لانه كان تبوك قد عرف المنافقين وضناها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين واخبر انه لا يغفر لهم لا يغفر لهم باستغفاره. وعلل ذلك بكفر بالله ورسوله فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية في البدعية او العملية الفجورية ما له بل قدمه الله تعالى عباد المؤمنين فقال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد اصل اصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات اما واجب او ائمة مستحب وهو على نوعين عام وخاص اما العام فضاء كما في هذه الاية وهم الدعاء خاص والصلاة على الميت فما من مؤمن يموت الا وقد امر المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون في صلاتهم يدعو له كما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. قال رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الصلاة خلف كل بر وفي تاجر من اهل القبلة وعلى من مات منهم هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة وانما يصلى خلفه اضطرارا. فاهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر من الائمة اللي لهم الامامة العظمى او كان فاجرا ويرون الجهاد معهم ايضا ما دام انه في دائرة الاسلام وفي قوله من اهل القبلة تقييد تقييد صحيح وقيد معتبر ان من تلبس بكفر او خرج من دائرة الاسلام فانه لا يصلى خلفه. اما ما كان اما ما دام انه في دائرة الاسلام وهو امام من ائمة المسلمين. اما الامامة الصغرى او الامامة الكبرى. فان المسلم يصلي خلفه على وجه الاضطرار وخشية المفسدة او يفوته ما هو اعظم من ترك الصلاة خلفه من ترك اعظم من ترك الصلاة خلفه. كمن يفوت الجمعة او الجماعات ويترك الصلاة خلف الائمة المبتدعة والضالين والفجرة فيفوته صلاة الجمعة والجماعة فهذا لا يجوز اما اذا اذا كان هناك من يقيم الجمعة او يقيم الجماعة من اهل السنة والجماعة فانه لا يصلى خلف هذا الفاجر ولا خلف هذا المبتدع. وان صلى فانه فانه وقع فيما يكره ومن اهل ممن يبطل من يبطل صلاته يرى الاعادة لكن الصحيح ان القاعدة في هذا الباب اذا صحت صلاة الامام لنفسه صحت صلاة المأموم خلفه واذا فسدت صلاة الامام وعلم المأموم بفساد صلاة امامه فسدت صلاة المأموم فقوله هنا ونرى الصلاة خلف كل بر وفجأة واحتج بما رواه ابو داوود وغيره فيما رواه الدارقطمي والبيهقي وجاء ضد اهل السنن واخرجه ابو داوود واخرجه غيره من حديث ابي هريرة انه قال صلوا خلف كل بر وفاجد وفي رواية الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بري ان كان مع كل مسلم بر او فاجر وان هو عمل الكبائر. هذا الحديث جاء من طريق مكحول انه لم يسمع فهذا الحديث حديث ضعيف ولكن معناه صحيح فالصلاة واجبة فيجب علينا ان نصلي مع الائمة الا اذا اخر الائمة الصلاة عن وقتها فاننا نصلي الصلاة في وقتها ونصلي معهم نافلة. او يكون الامام قد تلبس بكفر صريح فانه لا يصلى خلفه لمن علم كفره. ومن جهل كفره فانه يصلي خلفه وصلاته صحيحة. واما اهل اهل الكبائر واهل البدع فهؤلاء ان كانوا ائمة كامام اعظم او امام مرتب على مسجد فانه يصلى خلفه ايضا. يذهب بعض اهل العلم انه ان صلى مع هذا من هذا حال من المبتدعة فانه يصلي صلاة موافقة في يعني صلاة يتفق معه في الافعال ويخالفه في النية فيتفق معه في الفعل ويظهر انه يوافقه في صلاته اما نيته فهو يرى الانفراد وهذا قد يقال به اذا كانت البدعة بدعة مكفرة. اما ما دام انها بدعة مفسقة فان الصلاة خلفه صحيح ولذلك جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم هذه قاعدة في الائمة اذا صلوا بالناس فاخطأوا في صلاتهم او فعلوا ما هو منكر في صلاتهم فان الاصابة لنا ولهم والخطأ عليهم فان اصابوا فللإمام والمأموم فان اخطأ الامام فعلى الامام والمأموم سالم الا الا ليعلمه بالخطأ فيتابعه على ذلك فيكون حكمه حكمه وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج. وثبت ايضا عن ابن مالك رضي الله تعالى انه صلى خلف الحجاج. وصلى ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الوليد ابن ابي عقبة وكان يشرب الخمر وهذا نوع من انواع وهي كبيرة من كبائر الذنوب مع ذاك خلف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولم يعد صلاته بعد الصلاة معه ولا يجوز ان تترك الجمع والجماعات لاجل ان يكون الامام فاجرا بل تركه الجماعة والجمعة محرم ولا يجوز الا ان يجد جمعة يصلي معهم او جماعة ان يصلي معهم ذكر هنا ايضا قال ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء لان ترك الجمعة والجماعة مخالف لما عليه سلف هذه الامة فسلف هذه الامة صلوا خلف ائمة الجور وصلوا خلف الفجرة كالحجاج وغيره ولم يعيدوا صلاتهم. وهذا كأنه شبه اجماع بينهم خاصة من رآه من رآه مسلما ولا ولا يلزم باعادته على الصحيح في قول عامة اهل العلم واضح ولا يلزم باعادتها ولو صلى خلف الساد والمبتدع ما لم تكن بدعته مكفرة او كان الامام كافرا فانه ان كان كاف فلا تصح الصلاة خلفه واما ترك الصلاة فهذا منهج من مناهج اهل البدع والامام احمد رحمه الله تعالى كان يصلي خلف الائمة في زمانه وكانوا وكانوا يقولون بخلق القرآن ولا شك ان هذه بدعة مكفرة لكن يحمل هذا على الاضطرار او على الاكراه فان صلى خلف من بدعته مكفرة والزم بتلك الصلاة ان يصلي معه ويلحقه بذلك ضرر فانه يصلي معه بنية المفارقة. يتفق معه في الفعل ويفارقه بالنية ويفارقه بالنية هذا ما يتعلق بمسألة الصوت خلف كل بر وفاجر قال ايضا ويصلى على من مات منهم اي يصلى على كل مسلم في دائرة الاسلام فكل مسلم مات فان فان حقه ان يصلى عليه وهذا هو الاصل قد يمتنع من الصلاة على بعض على بعض الناس اما يمتنع من الصلاة عليه ديانة او آآ يكون ترك الصلاة عليه والافضل كما هو حال الشهيد فان الشهيد الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يصلى عليه وان صلي عليه فلا حرج لكن الافضل سنة ان لا يصلى على الشهيد وهو شهيد المعركة. كذلك ممن يترك ممن يترك او ممن يترك الصلاة عليه نفسه قاتل نفسه لا يصلى عليه اهل العلم والفضل او لا يصلي عليه اهل العلم الفضل ولا الائمة وانما يصلي عليه عامة الناس ردعا وتقريعا بفعله وتوبيخا لهذه الافعال حتى لا يتأسى بفعله وحتى ينزجر الناس عن عن من كان هذا فعله. كذلك والذي علمت بدعته واظهر بدعته فانه لا يصلى عليه ولا يعزى ولا آآ يواسى لانه مبتدع وهذا من بدعته بدعة مفسقة. اما بدعة مكفرة فهذا محل اتفاق. هذا محل اتفاق. اما صاحب البدعة الذي بدعة مفسقة فانه اذا يمتنع من الصلاة عليه وليس لعموم المسلمين وانما للائمة ولاهل العلم والفضل واهل الصلاح فانهم لا يصلون على المبتدعة ويصلي عليه عامة المسلمين ما دام في دائرة ما دام في دائرة الاسلام. فنأخذ نخلص من هذه المسألة بقاعدة ان العبد اذا كان بداية للاسلام فانه يصلى خلفه وماداه في داعة الاسلام فانه يصلى عليه قد يمتنع من الصات على البغاة وقطاع الطريق وقاتل نفسه لكن ليس الامتناع هنا على جميع المسلمين وانما يمتنع من له شأن كالامراء والعلماء والصالحون والعباد يمتنعون من الصلاة على من هذا حاله ردعا بامثالهم وتزجيرا من فعلهم فهذا هو السنة هذا هو السنة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله تعالى اعلم