﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.000
اما بعد فيقول الناظم رحمه الله شائعين وآخرين للوريث فكان مجموع الوصيتين اكثرا من ثلث بغير مايل ورد باقي الوارثين كلما وما على ثلثنا ما فلهما اقسمن ثلثا بالتمام بقدر اجزائهما من المقام فما ينوب من مقام اعظم ورثه لثلث

2
00:00:27.000 --> 00:00:53.300
ينوب غيره له جعلا قدمه وامضي على ما فصل كما اذا جملة الثلث ورد هذه الثلثين وادفع لي الاجنبي سودسا فضيلة الى اخره ذكر هنا رحمه الله مسألة اخرى لم تذكر فيما سبق وهي ما لو اوصى الهالك

3
00:00:53.950 --> 00:01:20.000
لاجنبي واوصى لوارث بشيء شائع بتمن ربع نصف من المال بشائع اوصى وارثين ولاجنبيين والورثة لم يجيزوا الوصية للورث سواء كان ذلك اكثر من الثلث او كان ذلك اقل من الثلث

4
00:01:20.850 --> 00:01:39.000
فماذا يفعل؟ ذكر هنا ما لو كان ذلك زائدا على الثلث فإذا كان زائدا على الثلث نجد ان الورثة منعوا من امرين منعوا الوصية للوارث ومنعوا الزيادة على الثلث واذا لم يكن زائدا على الثلث منعوا الوصية لوارث

5
00:01:39.500 --> 00:02:01.900
قال لك فصحح المسألة اه بناء على الوصيتين معا نصحح مسألة الورثة وصحح مسألة الوصية واعدد الموصى لهما معا ثم بعد ذلك اه نأخذ الجزء الذي خرج للموصى له الوارث

6
00:02:01.950 --> 00:02:27.700
ونضيفه للثلثين الباقيين لسائر الورثة ويقسم عليهم بالطريقة السابقة. ان كان ذلك الباقي ينقسم على المسألة فداك والا فالتوافق او التباين وتخرج الجامعة تماما مضى اذا الذي ذكر هنا في هذه الابيات بالخصوص مسألة سهلة جدا اذا اوصلها لكل اجنبي بجزء شائع بتمن وربع او سدس او كذا واوصى

7
00:02:27.700 --> 00:02:49.900
وارث وكان مجموع الوصيتين يتجاوز الثلث. والورثة منعوا الوصية للوارث ومنعوا زيادة على الثلث فإذا منعوا الزيادة على الثلث فالطريقة عرفناها فيما مضى فإننا نجمع ما خرج لهما ونضربه في مقام الثلث وهو ثلاثة وعليه

8
00:02:49.900 --> 00:03:13.950
فلن تتجاوز الوصية الثلث وبعد ذلك الوصية للوالد التي لم يجيزوها نأخذ حظه من تلك الوصية ونضيفه لذلك الباقي. كان قد بقي كان قد بقي الثلثان فنضيف للثلثين ذلك النصيب الذي خرج للموصى له الوارث. والاجنبي نترك ما خرج

9
00:03:13.950 --> 00:03:30.850
له مفهوم؟ هذا ما ذكر في الابيات. قال رحمه الله فصل اي هذا الكلام مفصول عما سبق في الحكم لان هذه السورة لم تتقدم وان اوصى اي الهالك الموصي الهالك

10
00:03:31.000 --> 00:03:56.150
لغير وارث بشائع واخر للوارث اوصى لغير وارث بجزء شائع شنو هو جزء شائع يعني شيء غير معين اوصى بثمن ماله سدس ماله نصفه الى اخره هذا واحد لغير وارث اي لاجنبي بجزء شائع واخر اي واوصى بجزء شائع اخر صرفه للضرورة

11
00:03:56.650 --> 00:04:22.750
لأجل الوزن لكن هاد الجزء الآخر الشائع اوصى به لمن؟ لوارث من الورثة فكان مجموع الوصيتين اكثر من ثلث بغير ميل مجموع الوصيتين تجاوزا الثلث قال ورد باقي الوارثين كل ما لوارث وما على الثلث ناما. وجدنا هنا

12
00:04:22.850 --> 00:04:45.450
الوصية في هذه في هذه الصورة قد كان بعضها لوارث وكان مجموعهما متجاوزا للثلث. والورثة منعوا الامرين معا. منعوا الوصية لوارث ومنعوا الزيادة جعلت تقال ورد باقي الوارثين شكون باقي الوارثين؟ اي ما عدا الموصى له من الورثة

13
00:04:46.100 --> 00:05:03.800
ولو كان واحدا مرد باقي الوارثين ما عدا الموصى له من الورثة ورد باقي الوارثين وهذا الرد اما ان يكون حقيقة او حكما حقيقة اذا كان الرد بالغا عاقلا مميزا كاع الى ماكانش بالغ

14
00:05:04.000 --> 00:05:24.000
فالرد حينئذ حقيقة وحكما كالمحجور عليه واحد من الورثة مزال صغير رضيع ولا لا تكلم مثلا مازال صغيرا جدا او كان سفيها او مجنونا محجورا عليه المقصود محجورا عليه فهو كذلك يعتبر ردا للوصية ولو

15
00:05:24.000 --> 00:05:42.550
بفمو فله حكم الرد لأنه ولو اجاز لا تعتبر اجازته واش محجور عليه ورد باقي الوارثين شوف شحال ردوا ردوا جوج دالأمور كل ما لوارث اي كل ما اوصى به الموصل لوارث ولو كان نصفا

16
00:05:42.550 --> 00:05:57.450
عشر من المال وما هذا معطوف على المفعول به اي وردوا كذلك ما نما زاد على الثلث ردوا جوج دالأمور ما كان للورث وما زاد على الثلث المال الاجنبي فلا يستطيعون رده

17
00:05:57.750 --> 00:06:15.600
واضح ليس لهم الحق في رده انما ردوا ما لهم الحق في رده وهو ما كان لوارث وما زاد على الثلث كيفاش دير الفقيه؟ قال لك فله مقسمن ثلثا بالتمن دابا كيبين لك كيف تصحح المسألة فلهما شكون لهما

18
00:06:15.900 --> 00:06:37.050
الموصى له الوارث والاجنبي غتعتابرهم بجوج قد اوصي لهما ابتداء فلول فاقسمن ثلثا لأن المسألة زادت على الثلث بالمجموع اذن غتعطيهم غير الثلث فاقسمن ثلثا بالتمام بتمامه وكماله لهما للموصى له الوارث والاجنبي

19
00:06:37.500 --> 00:06:55.700
سواء اكان نفس الحظ الذي وصي به للوالد الاجنبي او اختلف المقصود المجموع زاد على الثلث اقسم لهما بنفس الطريقة السابقة مفهوم قال فاقسم ثلثا والى كان زايد على الثلث وغنقسمو ليهم الثلث يعني اش غتوقع

20
00:06:55.950 --> 00:07:14.050
المحاصصة اه داك الثلث غتوقع فيه المحاصصة واحد عندو الثمن ولاخر الربع وكذا غتوقع المحاصصة في ذلك الثلثي فاقسمن ثلثا بالتمام بكماله لهما سواء كانا على سبيل المساواة او على سبيل التحاص

21
00:07:15.300 --> 00:07:39.300
بقدر اجرى ها هو الناظم قالها لك قال لك اقسمه لهما بقدر اجزائهما من المقام واضح؟ على حسب اجزائهما من من المقام اي من مقام الوصية فما ينوب طيبنا الأحنا الآن قسمنا وكل واحد عطيناه الحظ ديالو بعد ذلك قال فما ينوب من مقام اعظم واعظم وارثه

22
00:07:39.300 --> 00:08:02.350
لثلثيه فضمومي قال لك ذلك النصيب الذي خرج للوارث للموصى له الوارث ماذا تفعل له؟ قال اضممه للثلثين الباقيين للورثة. ضمو زيدو لديك الثلثين واجعله قداما بركاتي مفهوم فما ينوب

23
00:08:02.600 --> 00:08:22.350
من مقام اعظم وارثه لثلثيه فاضمومه هاديك ما مفعول مقدم ديال فاضمومي التقدير فاضمم ايها الطالب اش غضمن ما ينوب وارثه هداك وارثه مفعول ديال ينوب اضمم ما ينوب وارثه وارث الموصي الضمير راجعوا

24
00:08:22.350 --> 00:08:52.150
المصيبة. اي المقدار الذي خرج للوارث الموصى له فضموم ما ينوب وارث الموصي من المقام الاعظم اللي هو مقام الوصية. اش معنى اوضمومو اضمومه لماذا او ضمومه لثلثيه واضح لثلثي الموصي اي الثلثين الباقيين لسائر الورثة. ضم هداك الحظ

25
00:08:52.400 --> 00:09:08.900
اضمن ذلك الحظ والنصيب الذي خرج للوارث الموصى له لسائر الثلثين الباقيين وحتى هو داخل معهم لأنه وارث حتى هو داخل معهم فدوك الثلث فهمتيني وما ينوب غيره له اجعل قدامه

26
00:09:09.100 --> 00:09:25.650
والذي ينوب غير الوارث الموصى له واش؟ الموصله الاجنبي ذاك لاخر الشخص الاخر الموص له الاجنبي ذاك الحظ الذي خرج للموصى له الاجنبي اش دير له قال لك اجعله قدامه ونحيدوه له ونعطيوه الورثة لا حق لهم في ذلك ما عندهم ما يدخلوا فيه

27
00:09:25.750 --> 00:09:44.500
وما ينوب غيره اي غير الموصى له الوارث اجعلا هدا ما مفعول مقدم وجعلن ما ينوب غيره له ما ينوب غير الوارث اجعله لذلك الاجنبي الموصى له اجعله قدامه ولا تنقص منه شيئا

28
00:09:44.550 --> 00:10:02.500
قال وامض على ما فصل ملي تسالي هادشي فامضي على ما سبق تفصله شنو هو؟ ان تنظر بين الباقي هداك القدر لي بقى للورثة وبين مسألة الورثة فإن كان ينقسم فداك انتهيت من المسألة اقسمه على المسألة

29
00:10:02.800 --> 00:10:19.350
اضرب لي الورثة في جزء السهم وضعه في مسألة وصية وان كان لا ينقسم فإما التوافق او التباين الى اخره واضح قال كما اذا اوصى مثل ذلك بمثال مثال ذلك كما لو اوصى مثلا

30
00:10:20.250 --> 00:10:42.750
هالك لكل بثلث لكل ممن من الاجنبي والوارث اوصى لكل بتلت يعني اوصى بتلت ماله الاجنبي وبثلث ماله لوارث والورثة اذن لا وصل هذا بتلت ولا بتلت المجموع تلتان زايد على التلت الورثة منعوا الزيادة على الثلث

31
00:10:43.000 --> 00:11:00.150
وواحد من الثلثين لمن؟ لوارث المال ولا ثمنه عود عليك اذن اش دير الفقيه؟ قال لك اعتبري الوصية نافذة فلول خليها كأنها نافذة كأنه واش؟ كأن الورثة قد اذنوا بذلك هذا غير ابتداء في العمل

32
00:11:00.500 --> 00:11:15.150
كما اذا اوصى لكل بتلت فاقسم على نصفين جملة الثلث لأنك حينئذ ستصحح على حد عندنا المقام اللي غنصحو منو الوصية ثلث ديال اللول المقام ديالو ثلاثة ثلث ديال الموصلة والتانية ما قبل

33
00:11:15.150 --> 00:11:28.750
نديرو ثلاثة ثلاثة التماثل تصح المسألة من ثلاثة نعطي للاول واحدا وللثاني واحدا نجمعو هوما واحد واحد جوج الورثة لم يجيزو زيادة عن التلت ادن اش غنديرو؟ نضرب اثنين في

34
00:11:28.750 --> 00:11:50.250
في مقام الثلث اللي هو ثلاثة فتصير ستة هاديك تلاتة نبدلوها وتولي ستة قال رحمه الله فاقسم على نصفين جملة الثلث جملة الثلث اقسمها على نصفين اي كل واحد سيصير له سيصير له سدس بالطريقة التي ذكرت الان

35
00:11:50.300 --> 00:12:03.900
ملي غنجمعو واحد وواحد من تلاتة جوج وغنضربو جوج فتلاتة غتصير المسألة ستة اذن واحد خدا واحد من الستة سدس والاخر واحد من ستة اذن الثلث قسمناها عليهم بجوج مناصفات خداو واحد السدس ولاخر

36
00:12:03.900 --> 00:12:24.700
السدس فاقسم جملة الثلث لان الورت لم يجيز الزيادة عليه. على نصفين كل واحد له سدس من ذلك الثلث ورد على درنا الفقيه هادشي وعطينا لكل واحد سدس سدس من من ستة اش غنديرو بعد دلك؟ ورد سدسا كاملا للثلثين

37
00:12:24.850 --> 00:12:44.000
ورد سدسا كاملا كان قد كنت قد اعطيته للوارث الموصى له هداك السوس لي عطيتيه الموصى له الوارث ردو للثلثين الباقيين شحال كانوا بقاو ربعة ثلثين من ستة ربعة اضف لتلك الاربعة سدس الوارث الموصل له فتصير خمسة

38
00:12:44.250 --> 00:13:00.700
وادفع للأجنبي الأجنبي ما عندك ما دير ليه. ويدفعه للموصى له الاجنبي. فتقابل بين خمسة وبين المسألة السابقة هل ينقسم او لا ينقسم؟ وضحت يلا نصححها بهاد المثال ولا بغينا

39
00:13:03.400 --> 00:13:39.950
مثلا نبداو نصححو ابتداء من مسألة الورتة كادئ وترك اختا شقيقتان او او اختا لابي واخا لام واختا لامي اخت الشقيقة لها نصف  وهؤلاء لهم الثلث لن تصح المسألة من

40
00:13:46.150 --> 00:14:06.850
نصفها ثلاثة سدسها واحد ثلثوها اثنان ينقسم واحد واحد الان هاد الهاديك ترك موصا له من هاد الورثة مثلا هاد الأخت لي الأم هادي اوصى لها موصا لها مثلا ديروا

41
00:14:07.550 --> 00:14:25.150
لوحنا المثال باش يتاضح نديرو بالربع مثلا وترك موصل له اجنبي موصل له اجنبي حتى هو بالربوع واضح قبلوا بين اربعة باش نصححوا مسألة الوصية بين اربعة واربعة اش بينهما

42
00:14:25.350 --> 00:14:47.650
اذا يستغني باحدهما ربعها واحد ربعها واحد بقيتنا واحد وواحد اثنان اكثر من الثلث كتر من الثلث واحد واحد جوج هي نصف المال والورثة لم يجيز الزيادة على التلوث اش كنديرو

43
00:14:47.700 --> 00:15:09.350
غناخدو هاد الجوج وجوج نضربوهم في مقام الثلث. واضح مقام الثلث ثلاثا نضربو جوج في ثلاثة شحال بقي الان من ستة؟ اربعة الاربعة بعد ذلك اش غنديرو؟ الورثة لم يجيز الوصية لهذا الوارث هذا وارث له الوصية

44
00:15:09.750 --> 00:15:30.000
اذن غناخدو هاد الواحد ديالو وغنضيفوه لهاد الربعة غي سير مال خمسة لهاد الورثة كاملين نقابلو بين خمسة وستة باش نقسمو عليهم بينهما التباين ادن غنضربو خمسة في ستة خمسة في ستة كم

45
00:15:33.400 --> 00:15:56.900
اه تباين تباين اذا غانضربو المسألة الاولى في المسألة الثانية تا في هذا هو الجزء السهل ديال هادي ستة في ستة   الموصى له الأول الآن غنضربو للورثة حظوظه من ثلاثة في خمسة

46
00:15:57.850 --> 00:16:19.200
خمسة عشر واحد في خمسة خمسة وعطيت فيه خمسة خمسة واحد في خمسة خمسة واحد في ستة المجموع خمسطاش عشرين خمسة وعشرين ثلاثين ستة وتسعين واضح هادي هي الطريقة هكذا هذا ما قصد الناضبون من المثال اللي مثل به الناظم

47
00:16:19.600 --> 00:16:49.300
مثلا   اه المثال اللي مثل به الناضل مثلا اوصل هالك اتضح لنا اكثر اوصلها لك لهذا الوارث بالثلث واوصى بهذا بالثلث غنقابلو بين ثلاثة وثلاثة التماثل اذن غتصح المسألة من ثلاثة ابتداء

48
00:16:49.500 --> 00:17:09.500
نعطيو لهاداك الثلث ديالها واحد وهذا ثلثها واحد هذا زايد على الثلث ورثنا يجيد ذلك اذن غنجمعو واحد واحد جوج ونضربوهم في مقام اللي هو  تنبغي في الأصل بقية اربعة. غنضمو ليها هاد الواحد ديال الوريد. جزاك الله خيرا

49
00:17:09.850 --> 00:17:33.050
اذن غتصير خمسة خمسة مع ستة بينهما تباين اذن غنضربو المسألة اللولة في مسألة ثانية نضربو وهذا غيكون هو جزء  كذلك ستة وثلاثون  نفس الشيء ها قال نفس ما سبق لانه زايد على الثلث واضح

50
00:17:33.150 --> 00:17:45.550
لانه لما كان زايد على الثلث وعندهم نفس المقدار نفس الشيء غيكون وانما ممكن يختلف الا واحد وصى له بمقدار واحد الطريقة واحدة هذا غير مجرد مثال مثلا لو فرضنا انه وصى

51
00:17:46.900 --> 00:18:19.950
لاحدهما بالثلث وللآخر بالربع هاد الجوج  اوصى الهادف لهذا بالربع ولهذا بالسدس مثلا نقابل بين الستة واربعة اش التوافق في النصف لن تصح المسألة من اثني عشر ندوسها ربوعها جوج وثلاثة خمسة هي اكثر من الثلث

52
00:18:20.600 --> 00:18:44.150
اذن نضرب خمسة في ثلاثة بتصير خمسة عشر ينبغي الان بقي عشرة ثم نأخذ النصيب ديال هاد الوارث لي هو ثلاثة نضيفه لعشرة ثلاثة عشر نقابل بينها وبين تباين غنكتبوها هنا وغنضربو ستة فين

53
00:18:44.650 --> 00:19:12.050
خمسة عشر شحال ستة في خمسة عشر تسعود ثلاثة في ثلاثة عشر تسعة وثلاثون واحد في ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر اثنان في ستة  اثنان زائد ثلاثة خمسة ثمانية

54
00:19:12.300 --> 00:19:29.250
احد عشر  صفر بقية اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة تسعة واضح؟ هاد المسألة سهلة ياك يلاه نسردو باش ندوزو للمسألة الجاية الله يا ربي زيدي اتصلوا معي هذا الكلام الاتي

55
00:19:31.850 --> 00:19:53.700
قال النظيم رحمه الله عمل الوصية للوارث وغيره بشائع وكان ذلك اكثر من الثلث ثم اشار الى عمل الوصية للاجنبي والوارث باكثر من الثلث بقوله فصل الى اخره. فصل اي هذا الكلام الاتي فصل اي كلام مفصول عما تقدم

56
00:19:53.700 --> 00:20:17.000
للعمل مع كون الجميع من الوصايا وان اوصى الحر المميز المالك لغير وارث له بشيء اي بجزء شائع في ماله. واوصى واوصى بشائع اخر خال بالتنوين للضرورة للوارث له فكان مجموع الوصيتين المذكورتين اكثر من ثلث منسوب لماله بغير وجود ميل اي كذب في كونهما اكثر منه

57
00:20:17.050 --> 00:20:37.000
ورد باقي الوارثين للموصي كلما كان للوارث كلما كان لوارث موصى له من الثلث موصى له موصى له نعم وردوا لهما معا ما على الثلث نما اي ما زاد على الثلث. سواء كان الرد حقيقيا كما اذا كان من من وارث رشيد او حكمه

58
00:20:37.000 --> 00:21:00.500
كما اذا كان الوارث غير الموصى له محجورا فله مقسمن اي فاقسمن ايها الطالب لهما اي للوارث وغيره الموصى لهما ثلثا بالتمام اي بتمامه قسمة بثمنه نعم قسمة رد قسمة رد زائد على الثلث الذي تقدم ذكرها في الفصل السابق بقدر اجزائهما اي اجزاء وصيتهما من المقام اي اي مقام

59
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
الوصيتين فصحيحين اذ مسألة الورثة واجعل بعدها مقام الوصيتين واعطي منه لكل موصى له جزءه الذي اوصى له به ثم اضرب جزئيهما في الثلاثة التي هي مقام الثلث الذي يصح الايصاء به شرعا يخرج لك مقام كبير لازم للورثة فضعه في موضع الاول

60
00:21:20.500 --> 00:21:50.500
فما ينوب من مقام اعظم لازم للورثة لازم للورثة ورثه وارثه الموصى له لثلثيه فاضم امه لثلثي ذلك المقام الاعظم واجعل المجموع قداما ورثتك وما ينوب الموصى له غيره اي غير الوارث من المقام الاعظم. له جعل يجعلنه له قدامه في الفريضة. وامضي على ما فصل اعالي

61
00:21:50.500 --> 00:22:10.600
عملي الذي فصل لك وبين قبل هذا المحل حتى تخرج لك الجامعة وذلك بان تنظر ما كان للورثة من المقام الاعظم هل انقسم على مسألتهم او يوافقها او يبينها فان انقسم عليها صحت جامعة الإرث والوصية من المقام. وان وافقها ضربت ضربت وفق المسألة في المقام. فتخرج الجامعة

62
00:22:10.950 --> 00:22:28.850
وان بينها ضربت جملة المسألة في المقام فتخرج الجامع فيضرب لكل واحد في جزء سهمه كما تقدم فيخرج ما ينوبه من الجامع كما فاذا اوصى الميت لكل من الوارث وغيره بتلت من ماله فاقسم للموصى لهما بعد تصحيح المسألة الورثة

63
00:22:29.050 --> 00:22:49.050
على نصفين لاستوائهما في قدر الوصية جملة الثلث اي جملة ثلث المقام الاعظم الذي هو ستة خارجة من ضرب جزئيهما في مقام الثلث للثلثين اي لتلتي ذلك المقام سدسا كاملا اي كاملا كان للورثة الموصى كان للوارث الموصى له من ذلك المقام

64
00:22:49.050 --> 00:23:05.050
ببطلان الوصية فيه فيكون المجموع خمسة وتوضع قدامه توضع توضع قدام جميع الورثة ودفع للاجنبي الموصى له قدامه سدسا من المقام فضلا اي فاضلا من ثلث ذلك المقام الذي اخذ لسهول الورثة

65
00:23:05.250 --> 00:23:22.950
وانظر هل هل انقسم ما كان للورثة على مسألتهم او يوافقها او يباينها كما تقدم حتى تخرج الجامعة وما ينوبهم منها كما اذا كان الورثة في هذا المثال زوجا وابنا وقد اوصى الهالك وقد اوصت الهالكة وقد اوصت الهالكة

66
00:23:22.950 --> 00:23:42.950
بتلت مالها لابنها وبتلت اخر للاجنبي. فرد الزوج ما كان للابني من من التلت وما زاد على التلت لهما معا. فصحح من اربعة واجعل بعدها مقام الوصيتين وهو ثلاثة وادفع منها للابن واحدا وللاجنبي واحدا ثم اضرب الاثنين التي هي مجموع اجزائهما من

67
00:23:42.950 --> 00:23:59.600
مقامه مقام الثلث الذي يصح الاساء به يخرج لك المقام الاعظم اللازم للورثة ستة واجعلها في في موضع المقام الاول ورد واحد الذي ينوب لي ابن الموصى الابنة لابن الموصى له الى الاربعة التي هي ثلثا المقام الاعظم

68
00:23:59.650 --> 00:24:24.500
يشتمل يجتمع لك خمسة وضعها قدام الواليدين ردي يجتمع  تضعها قدام الوارثين وانظر بينها وبين المسألة تجد بينهما تباينا. فاضرب جملة المسألة في المقام تخرج لك الجامعة اربعة وعشرين اضرب للوارتين في الخمسة وللاجنبي في الاربعة يخرج للزوج خمسة وللابن خمسة عشر وللاجنبي اربعة هكذا. نعم

69
00:24:24.700 --> 00:24:40.900
قال رحمه الله فصل وان ترك ذو الوصية مدبرا في صحة وعلتي فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع علم وضاق عنها ثلث تلك القيمة فقدم المدبرا في الصحة ثم الذي في مرض قد دبر

70
00:24:40.950 --> 00:25:02.900
ثم الوصية بجزء ذكر فمن بدت قيمته دون ثلث او مثله عتق من ذاك الثلث وان تزد عليه فالعتق يجب بقدر ما له تلت طلب قال رحمه الله ذكر هنا عمل ما اذا ترك الموصي بالجزء الشائع مدبرا في حال صحة واخر في حال مرض

71
00:25:04.250 --> 00:25:23.050
هنا ذكر رحمه الله ما لو اه اوصلها لك بثلاثة امور اوصى اولا ترك خلفه عبدا مدبرا في حال الصحة وعبدا مدبرا في حال المرض. واوصى بجزء شائع من ماله

72
00:25:23.700 --> 00:25:47.650
اه العبد المدبر هو الذي يقول له سيده اذا مت فانت حر اذا مت انا فانت حر وآآ سمي مدبرا اخذا اخذا من الدبر كأنه يقول له اذا وليت فانك تصير حرا بعد ذلك اي كأنه قال له خلفي او ورائي

73
00:25:48.100 --> 00:26:08.150
العبد المدبر هذا اما ان يكون مدبرا في حالة الصحة اي ان سيده دبره وهو صحيح في حال الصحة لا في حال مرض الموت هدا اللول مدبر في حال الصحة وسيده صحيح معافى سليم قال له اذا مت فانت حر

74
00:26:08.600 --> 00:26:25.600
واضح هذا هو في حال الصحة في حال المرض اي في وقت مرض سيدي المخوف الذي يخشى منه الهلاك قال له اذا مت فانت حر دبره في حال المرض واضح الفرق بينهما

75
00:26:26.300 --> 00:26:44.450
ثم هاد الهالك اوصى بجزء شائع اوصى بثلث ماله مثلا او باقل او اكثر اوصى بجزء شائعي فإذا مات السيد هذا وترك عبدا مدبرا في الصحة وعبدا مدبرا في الموت وجزءا شائعا لأجنبيين

76
00:26:45.550 --> 00:27:07.900
فماذا نفعل؟ اول شيء نفعله ان نستخرج ثلث مالي ذلك السيد مثلا السيدة لهالاك جمعنا امواله وقومنا ما يمكن ان يقوم فوجدنا مجموعة ماله ما تركه مثليا وما تركه مقوا وجدنا مجموع مثلا تسعمائة دينار

77
00:27:08.350 --> 00:27:31.600
واضح الكلام اول شيء نفعله نستخرج الثلث من التسعمائة. كم هو الثلث ثلاثمئة نضعها في الجانب ثم نقوم العبد المدبر في الصحة ونقوم العبد المدبر في المرض. الجزء الشائع راه واضح. تلت المال ولا كدا واضح. اول شي نقومو العبد المدبر فالصحة. نقولو هاد العبد هادا الدي دبره

78
00:27:31.600 --> 00:27:51.950
سيده في الصحة زيد ولا عامر سميتو لا بكر ما قيمته كم يساوي هذا قيمته مثلا مئة مئة دينار قومنا العبد المدبر في المرض قيمته كذلك مئة دينار واضح اه ثلث المال الذي اوصى به لشائع هو ثلاث مئة

79
00:27:52.450 --> 00:28:13.400
والسيد خلا اه تسع مئة وثلثها ثلاث مئة باش نبداو نبدأ بالعبد المدبر في الصحة العبد المدبر في الصحة هو الاول يعتق على السيد فحينئذ تخرج مائة من ثلاثمائة ديك تلتمية نقصات منها مائة لي قومنا بها العبد المدبر في الصحة. كم بقي من الوصية؟ مئتا دينار

80
00:28:13.850 --> 00:28:29.200
ثم بعد ذلك نخرج العبد المدبر في المرض. كم بقي مئة هاد المئة اقل من الثلث الذي اوصى به الى بغينا نخرجو الثلث الشائع لي وصى به خاصنا نترجو تلتمية كلها بقات غير مئة فقط تلك المئة هي التي

81
00:28:29.200 --> 00:28:45.150
يعطى لذلك الموصى له بالثلث واضح الكلام لو قدرنا المدبرة في الصحة والمدبر فبعد لقيناهم هما معا يساويان ثلاثمئة دينار هاد تلتمية لي عندنا كيستغرقوها بجوج واحد يساوي مئة والآخرون

82
00:28:45.150 --> 00:29:00.800
يساوي مئتين او واحد مئة وخمسون والآخرون مئة وخمسون كم يبقى للموصى له بشائع لا شيء له؟ انتهت الوصية مفهوم؟ اذا لا يوجد عندنا هنا التحاصص هنا ملي كيكون عبد مدبر

83
00:29:00.800 --> 00:29:15.250
لا يوجد عندنا المحاصى نعم لو اوصى بشائع لمتعددين غتكون عندنا المحاصة كما سبق هنا لا يوجد محاصة شعندنا تقديم والتأخير فيقدم المدبر في الصحة ثم المدبر في المرض ثم اش

84
00:29:16.400 --> 00:29:33.900
ثم الشائع لو فرضنا انه لاحظ الفقيه اننا اخرجنا قيمة المدبر في الصحة ولم يبقى مال بمعنى داك المدبر في الصحة استغرق جميع الثلث هداك المدبر في الصحة قومناه لقيناه كيساوي ثلاثمئة

85
00:29:34.400 --> 00:29:51.800
فحينئذ يبقى العبد المدبر في المرض للورثة يبقى عبدا لا يعتق ولمن غيبقى يبقى للورثة يقتسمونه كما يقتسمون الأموال الأخرى البهائم ولا العقارات ولا غير ذلك لو قومناه ولاحظ الفقيه

86
00:29:52.150 --> 00:30:14.450
فوجدناه يساوي مئتين هذا المدبر في الصحة هو المدبر في المرض حتى هو يساوي مئتين كنديرو نعتق المدبر في الصحة والمدبر في المرض يعتق نصفه هاديك المية كنخرجوها للمدبر في المرض فيعتق نصفه ويبقى نصفه اذا فيكون نصفه حرا ونصفه عبدا

87
00:30:14.650 --> 00:30:33.350
بمعنى انه في يوم يكون حرا وفي يوم يكون عبدا في يوم هو مملوك وفي يوم هو حر واضح الكلام او مثلا اه ما بقي من المال انما ينوب ثلث قيمته فإذا

88
00:30:33.700 --> 00:30:59.100
تا راه ثلثه حرا وثلثاه رقيقا فيهما وعليه فيكون يوم له ويومان لسيده لمن يملكه وهكذا قسم لم يقنفهم اذن يمكن ان يستغرق الاول جميع الثلث او يمكن ان لا يكفي الثلث حتى لول ما يكفيش. فحينئذ اش

89
00:30:59.200 --> 00:31:20.400
الوصية بذلك الثلث تخرج من ذلك العبد المدبر في الصحة على حسب قدرها غنقومو هو يساوي متلا تسعمئة والسيد وصى بتلاتمائة اذا ثلاثمئة تخرج من كأنها تعتق من بعبده فيبقى ثلثاه

90
00:31:20.900 --> 00:31:34.950
ويعتق ثلثه وهكذا فهمت القاعدة؟ نعم قال رحمه الله فصل وان ترك ذو الوصية هنا عندنا مسائل فقهية ما عندنا لا عمل لا والو غير الفقه هنايا واضح؟ لا يوجد اي عمل

91
00:31:35.050 --> 00:31:50.150
قال فصل وان ترك فصل اي هذا الكلام فصل على ما سبق في الحكم وان ترك ذو الوصية صاحب الوصية اي الموصي الهالك مدبرا في صحة وعلة عبدا مدبرا في حال صحته

92
00:31:50.500 --> 00:32:10.450
واخر مدبرا في حال علة اي مرض فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع علم فقوم المدبران في حالة الصحة والمرض قوما واحد اما تكون قيمتهما متساوية وكل واحد عندو قيمة المقصود اننا قومنا الأول بكدا والثاني بكدا

93
00:32:10.500 --> 00:32:31.200
مئة مئة مئتين مئتين او مئة وخمسون ومئتين الى اخره فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع عدم. ويقوم كذلك ما تركه من كل نوع علم من ماله لاحظ

94
00:32:31.550 --> 00:32:52.600
حتى المدبران يقومان نعم لانهما من جملة ماله واش فهمتو مسألة؟ فقوم المدبران مع ما تركه واش واضح؟ لأنهما من جملة ماله حتى مكنقوموهم مثلا هاد الهديك هدا ترك تسع مئة شوف الفقيه ترك تسع مئة دينار وترك عبدا مدبرا في الساحة عبدا مدبرا في المرض

95
00:32:52.700 --> 00:33:12.800
وكلاهما قيمته مائة وخمسون مائة وخمسون اذن شحال كانقولو ترك هاد الهالك كنقولو ترك اثنا عشر مئة دينار طناشر مئة دينار حتى هوما داخلين لأن هوما من جملة المال حتى هوما كنقوموهم وندخلوهم في المال ونجمعو المجموع نشوفو شحال ومين هما العبدان المدبران واش واضح

96
00:33:13.450 --> 00:33:32.750
واضح ان الكلام مم الان هذا ترك ملي جمعنا الاموال ديالو وقومناها تساوي تسع مئة دينار وقومنا العبد المدبر في الصحة والنور دابا حنا يالاه راه غنقومو مازال ماشرعناش في الوصية حنا يالاه دابا في البدية الآن بغينا نعرفو هاد السيد شحال خلا ديال الأموال باش نقصو الثلث ديالهم

97
00:33:32.750 --> 00:33:50.250
لا واضح؟ كنجمعو في الفلوس كنجمعو فيما ترك من الأموال منها ما هو مثلي منها ما هو مقوم وصلنا للمقومات عقارات بيوت اه مثلا ماشية جمعنا ذلك لقينا مجموع الأموال

98
00:33:50.250 --> 00:34:08.000
ملي بغينا نقومو لقينا من مما تركه مما يقوم عبد مدبر في الصحة وعبد مدبر في في المرض واحد يساوي مئتين والآخر رمي تاهوما نضيفوهم من مجموع الأموال حتى هوما نضيفوهم اذن تلتمية نضيفوها لديك تسعمية غايولي نقولو هادا الهالك ترك

99
00:34:08.600 --> 00:34:23.700
اثنا عشر مئة دينار الثلث ديالها كم اربع مئة عاد ديك الساعة نبداو نخرجو طيب الثلث ديالها اربع مئة هاد العبد راه كان قد دبر عبده في الصحة نخرجوه هو اللول القيمة ديالو من

100
00:34:24.250 --> 00:34:44.900
من اربع مئة لقينا كيساوي مئتين اذا مشى سار حرا بقات دابا مئتين اه ترك عبدا مدبرا في المرض. نخرجه حتى هو من ديك المائتين اللي بقات. وهكذا فهم قال فقوم المدبران مع ما تركه من كل نوع من انواع المال تركه من مقومات او غيرها

101
00:34:46.100 --> 00:35:05.000
ثم قال وضاق عنها ثلث تلك القيمة وضاق عنها اي عن الوصية تلك قيمتي عنها او عنها اي عن انواع الوصايا. لانه هاد السيد هذا ترك عبدا مدبرا في الصحة وعبدا مدبرا في المرض ووصى بشائع

102
00:35:05.550 --> 00:35:22.700
لقينا ان الثلث يضيق عن تلك الوصايا او تلك الاقسام التلاتة ولا الاربعة ولا الخمسة واش واضح الثلث كيساوي ربعمية وهاد الناس هادو اللي داخلين في الوصية قيمتهم ستمئة اذا الثلث يضيق عنهم لا يكفيهم ثلث

103
00:35:22.700 --> 00:35:38.650
لا يكفي هؤلاء الموصى لهم جميعا هذا هو معنى ذاق اش دير ديك الساعة قال وضاق عنها اي عن الوصايا تلت تلك القيمة اي قيمة ما ترك قيمة ماله فماذا تفعل؟ فقد من

104
00:35:38.900 --> 00:35:58.450
مدبرا في الصحة فقدم في الاخراج من الثلث العبد المدبر في حال الصحة ثم الذي في مرض قد دبر ثم العبد المدبر علاش كنقدمو عتق العبد المدبر على المال بأن الشريعة اش؟ تتشوف الى العتق

105
00:35:58.550 --> 00:36:22.700
فلذلك يقدم هذا على الوصية بشائعين قال ثم الوصية ثم بعد ذلك قدمن الوصية بجزء ذكر فقدما مدبرا ثم قدمن الذي في مرض ثم بعد ذلك الوصية ثم الوصية بجزء ذكر بجزء شائع معين ثلث نصف ربع ثمن

106
00:36:22.950 --> 00:36:40.200
فإلى لقينا داك الباقي شوف داك الباقي ما كيكفيش التلت هداك الباقي غير سدس الوصية اه تخرجه نعم واحد اوصي له بالثلث ملي وصلنا له بقى له غي السدس نعطيوه غي ذاك السدس وصلنا له ما بقى له والو نقول له انتظر انت بلاتي نشوف المدبر في الصحة المدبر في المرض

107
00:36:40.200 --> 00:37:03.000
هكذا ينتظرون لم يبقى له شيء لا شيء له بقي له شيء يسير يعطاه قال فمن بدت قيمته دون ثلث او مثله عتق من ذاك الثلث ولله الحمد قالك فالعبد فمن فمن داخل فيها المدبر والمدبر في حال المرض وفي حال الصحة فالعبد المدبر في حال الصحة

108
00:37:03.550 --> 00:37:25.350
وكذلك في حال المرض بمعنى اما اللول لهما معا فمن بدت قيمته دون ثلث ادنى القيمة ديالو اقل من الثلث او مثل الثلث يعتق ايعتق ولله الحمد لأن القيمة ديالو اما ادنى من الثلث ولا مساوية للثلث فإنه يعتق اما هما معا ولا غير اللول دون الثاني مفهوم

109
00:37:26.350 --> 00:37:47.400
عتق من ذاك الثلث وان تزد عليه بمعنى وان تزد عليه اي وان تزد قيمة العبد على السلوك. القيمة ديالو ربعمية والثلث تلتمية فشنو الحكم؟ قال فالعتق فالعتق يجب بقدر ما حمله ثلث طلب. فالعتق يجب في ذلك العبد لكن اش

110
00:37:47.700 --> 00:38:10.350
بقدر ما ما حمله السلوت من قيمته قيمة ديالو ربعمية والثلث الذي بقي مثلا مئتان اذا عتق نصفه تلته تلاتمئة والقدر الذي بقي مئتان اذا عتق ثلثا وبقى ثلث قال لك يجب بقدر ما حمله ثلث طلب

111
00:38:10.350 --> 00:38:30.600
مطلوبون للموصى لهم. هذا حاصل كلامهم. قال قال الناظم رحمه الله تعالى عمل ما اذا ترك عمل ما اذا ترك الموصي بالجزء الشائع مدبرا في حال صحته وآخر في حال المرض

112
00:38:31.050 --> 00:38:47.700
ثم اشار الى حكم ما اذا اجتمعت الوصية بجزء الشاي ومضب للصحة ومدبر المرض وضاق عنها ثلث قيمة جميع التركة بقوله فصل وان ترك الوصية اصل اي هذا الكلام الاتي فصل اي كلام مفصول عما تقدم في الحكم مع كون كل منهما من الوصايا

113
00:38:47.850 --> 00:39:02.550
وان ترك دوء اي صاحب الوصية بالجزء الشاعر عبدا مدبرا في حال صحة ومدبر علة ومدبر علة ومدبر علة اي ومدبر مرض فقوم بعد موته المدبران اي المذكوران لانهما من جملة ماله

114
00:39:02.650 --> 00:39:16.450
مع جميع ما تركه من كل نوع علم اي معلوم له اي معلوم اي معلوم له من الاموال وضاق عنها اي عن الاشياء الثلاثة التي هي الوصية للشائع والمضبر ثلث تلك القيمة المجتمعة مما ذكر

115
00:39:16.550 --> 00:39:36.550
بان زادت قيمة تلك الوصايا على ثلث قيمة جميع المال. فقدما ايها الطالب في الاخراج من ثلث لانه اذا لم يطق فالحة ما عندناش اشكال اصلا وكلشي الوصايا كلها واحد الثلث يكفي للعبد المدبر في الصحة والمرض والوصية اذن ما عندناش اشكال لا نحتاج للترجيح لأنه متى يحتاج للتقديم

116
00:39:36.550 --> 00:39:53.950
التأخير عنداش عند الضيق عند التعارض فاذا لم يكن تعارض فلا يحتاج لبيانها واضحة مقدما ايها الطالب في الاخراج من ثلث المال مدبرا في حال الصحة كان متحدا او متعدلا. نعم. ثم قدم في باقي الثلث ان بقيت ثم قدم

117
00:39:54.150 --> 00:40:08.400
ثم قدم في باقي الثلثين بقي فيه شيء شيء من عبده الذي في زمن مرض قد دبر اي قد دبر في زمن مرض مدبره مدبره مدبره كان متحدا او متعددا. نعم. ثم اخرج من باقي الثلث ان بقي منه

118
00:40:08.400 --> 00:40:28.750
الوصية اي بعض الوصية بجزء ذكر اي مذكور في عقد الوصية فمن بدت اي فمر الصحة او المرض الذي ظهرت قيمته دون ثلث دون ثلثه دون ثلث او دون بقية ثلث المال ان قدم عليه غيره من الاشياء التي تترتب في الثلث

119
00:40:28.850 --> 00:40:41.550
او ظهر كون قيمته مثله اي مثل ثلث المال او مثل بقية ثلث المال ان قدم عليه غيره عتق كله من ذلك الثلث فإن بقي شيء في الثلث اخرج منه ما يليه وان تزد

120
00:40:42.250 --> 00:40:58.050
نزيد وان تزد قيمة المضاد في الصحة او المرض عليه اي على ثلث جميع المال او على بقية ثلث المال ان قدم عليه غيره فالعتق لبعضه يجب اي واجب بقدر ما حمله من ذلك المدبر

121
00:40:58.100 --> 00:41:12.850
ثلث طلب اي مطلوب فان كان ثلث المال او ما بقي من ثلث المال مثل نصف قيمة نصف مثل نصف قيمته عتق نصفه ورق نصفه للورثة وان كان ذلك وان كان

122
00:41:13.150 --> 00:41:29.950
ذلك مثل ثلثي قيمتي عتق ثلثه ثلثاه ثلثاه ورق ثلثاه للورثة وهكذا يكون الحكم في المدبر كان تدبيره في الصحة او في المرض. وهذا اذا اتحد المدبر في المدبر في الصحة او المرض او تعدد وكانت

123
00:41:29.950 --> 00:41:45.250
تدبيرهم في مجالسه لأنه يجده تقديم الأول فالأول في الإخراج من الثلث على المشروع او تعدد وكان تدبيرهم بمعنى لو انه قدر الله واحد الهالك هنا غيوقع عندنا تعارض ترك عبدين مدبرين في الصحة

124
00:41:45.350 --> 00:42:04.100
عبدين مدبر والمال هذا لا يكفي الا لإعتاق واحد منهما واضح؟ فننظر هل في مجلس واحد او في مجالس متعددة فإلى كان في مجالس متعددة نبداو باللول هداك لي دبرو هو لول يقدم لو عاد يدبرو التاني يؤخرو وإن كان في مجلس واحد فحينئذ

125
00:42:04.300 --> 00:42:19.750
اه يقع التحاصص بمعنى كل واحد يعتق منه على قدر ذلك المال وما يقدم الاخير فالاخير في البيع لاجل الدين على كما يقدم الاخير فالاخير في البيع لاجل الدين نعم على السيد

126
00:42:19.750 --> 00:42:37.350
واما اذا دبرهم في صحة او مرض بكلمة بالعكس قال لك كذلك يقدم الاخير فالاخير في البيع لاجل الدين على السيد. لو الان لاحظت المسألة هاد السيد هذا هلك وعليه دين. واحد السيد مات وعليه دين

127
00:42:37.350 --> 00:43:05.600
وترك عبيدا واضح اه ترك عبيدا مدبرين شوف لاحظ الان مات هاد السيد ما خلا تا شي مال خلاه غير ربعة العبيد مدبرين وعليه دين داك صاحب الدين اه يجب ان يعطاه دينه من من التركة. طيب نعطيوه الدين ديالو من العبد المدبر الأول ولا الثاني ولا الثالث لا العكس انبداو بالأخير

128
00:43:05.850 --> 00:43:28.000
واضح؟ الاخير فالذي قبله فالذي قبله هذا في الدين لكن في الوصية الاول فالاول قال اما اذا دبرهم في صحة او مرض بكلمة واحدة او بكلمات نسق نسق فان المدبرين في الساحة ثم المدبرين في المرض يتحاصون في

129
00:43:28.000 --> 00:43:38.000
الثلث او ما بقي منه. نعم. عن من يقدم عليهم. نعم. فيعتق من كل واحد نسبة الثلث او باقيه. نسبة. نسبة الثلث او باقيه من مجموع قيمته. كما يباع من

130
00:43:38.000 --> 00:43:58.000
كل واحد منهم لاجل الدين مثل نسبة الدين الدين من جملة قيمته ثم يكون العتق منهم بعد قضاء الدين بالحصص ايضا كما نص كما نص ابن علاق على جميع ما ذكر في المتعدين. نعم. مثال ذلك ما اذا دبر السيد في صحته عبدا يساوي يوم تنفيذ ايصائه ثلاثين مثقالا. ودبر

131
00:43:58.000 --> 00:44:15.250
ودبر اخر ودبر اخر في مرض موته يساوي يومة يوم التنفيذ عشرين مثقالا وسواه ما يساوي مئتين خمسين مثقال وقد اوصى في حياته لزيد في ثلث جميع ماله فمجموع قيمة تركته ثلاثمئة

132
00:44:15.300 --> 00:44:35.300
ثلاثمئة مثقال وثلثها مئة. فيخرج منها مضبر الصحة بثلاثين ثم مدبر المرض بعشرين. فتبقى خمسون للموصى له بالثلث الذي اللي هو مئة فيأخذ من بقية التركة ما يساوي خمسين فتبطل وصيته في خمسين. لأن داكشي اللي بقى له هو كان في الأصل وصية له بالثلث اللي هو مئة. غاياخد

133
00:44:35.300 --> 00:44:55.950
ثم يقسم ثم اه يقسم ما يساوي المائتين الباقيتين على الورثة وحدهم ولو مات عن مدبر صحتهم لو مات عن مدبر الصحة عن مدبر صحة يساوي اثني عشر من اثني عشر مثقالا وعن مضبر مرض يساوي ثمانية مثاقيل وسواه ما يساوي عشرة

134
00:44:55.950 --> 00:45:17.350
وسواهما يعني ما بقي من التركة اش معنى سواهما؟ لانهما من التركة هما بجوج من التركة وسواهما اي من تركة الميت. نعم يساوي يساوي عشرة اذا شحال المجموع دابا؟ ما عداهما من لهما را واحد طناش وواحد تمنية هي عشرين وسواهما عشرة اذا المجموع

135
00:45:17.350 --> 00:45:33.100
ثلاثين اذن الثلث ديال ثلاثين شحال؟ عشرة قال لكان مجموع التركة ثلاثين ها هو قال لك وثلثها عشرة نعم زيد ونسبتها نسبتها من قيمة مدبر الصحة خمسة اسداس لان الاول قلنا القيمة ديالو اثنا عشر

136
00:45:33.100 --> 00:45:57.450
مثقالا اذن شحال من العشرة هادي بالنسبة لي خمسة الأسداس بقي سدسان ستة وخمسة اسداد خمسة اسداسه ويرق سدسه اه سدسه نعم ولو كان غيرهما يساوي اثنين وعشرين لكان مجموع التركة اثنين واربعين. وثلثها اربعة عشر فيعتق منها مدبر الصحة باثني عشر. فيبقى المدبر

137
00:45:57.450 --> 00:46:13.950
ويبقى لمدبر المرض اثنان ونسبتها من قيمته ربع لانه كيساوي ثمانية جوج بالنسبة له ربع فيعتق ربوعوته وترق ثلث ارباعه ثلاثة ارباعه للورثة كيبقى عبد في ثلاثة ارباع هذا حاصله والله اعلم

138
00:46:15.750 --> 00:46:30.450
اشكال ولا واضح را هاد المسألة لي صححناها دابا الآن ديال الوصية للوارتين وللأجنبيين اللي مثلنا ليها بعدا نصحو منها شي مسائل وا السي نبيل تفضل