﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.650 --> 00:00:46.850
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين وان ينصرهم نصرا مؤزرا اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى

3
00:00:47.700 --> 00:01:12.850
قلت يكره الالتفات لا لحاجة ورفع بصره الى السماء. وكف شعره او ثوبه رحمه الله تعالى في بيان جملة من المكروهات المتعلقة بالصلاة هذه المكروهات التي سيذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى

4
00:01:13.000 --> 00:01:43.800
تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول افعال يكره فعلها في اثناء الصلاة والقسم الثاني احوال تكره الصلاة في اثنائها والقسم الثالث اماكن تكره الصلاة فيها اذا ما سيذكره الامام النووي رحمه الله من قوله قلت الى قوله والله اعلم في خاتمة هذا الفصل

5
00:01:44.450 --> 00:02:08.550
ينصب حول او يتعلق حول مكروهات الصلاة بهذه الاقسام الثلاثة التي ذكرتها لك قال رحمه الله تعالى يكره اي كراهة تزيهية والكراهة اذا اطلقت فالمراد بها الكراهة التنزيهية قال يكره الالتفات لا لحاجة

6
00:02:08.950 --> 00:02:39.000
اخواني بارك الله فيكم الالتفات في الصلاة له ثلاثة احكام الحكم الاول يحرم الالتفات وتبطل الصلاة به وذلك في سورتين السورة الاولى اذا كان الالتفات بانحراف الصدر عن القبلة فاذا كان الالتفات بانحراف الصدر عن القبلة فانه يحرم وتبطل به الصلاة

7
00:02:39.250 --> 00:03:07.450
وطبعا محل التحريم اذا كانت الصلاة صلاة فرض اما صلاة النفل فانه يجوز قطعها. لان المتطوع امير نفسه والسورة الثانية التي يحرم فيها الالتفات وتبطل الصلاة به اذا التفت بغير صدره. كان التفت بوجهه لكن بقصد اللعب

8
00:03:07.500 --> 00:03:32.750
فاذا التفت بغير صدره مع قصد اللعب فانه يحرم عليه ذلك وتبطل الصلاة هذا الحكم الاول للالتفات واما الحكم الثاني فهو ان الالتفات يكره كراهة تنزيهية يكره كراهة تنزيهية. وذلك اذا التفت بوجهه فقط

9
00:03:33.000 --> 00:03:50.050
من غير حاجة فاذا التفت بوجهه من غير حاجة فان الالتفات مكروه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث عائشة في الصحيح عن الالتفات في الصلاة. فقال عليه الصلاة

10
00:03:50.050 --> 00:04:18.600
والسلام ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في مصلاه ما لم يلتفت فاذا التفت اعرض عنه اذا تقرر هذا فان العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان الالتفات بالوجه من غير حاجة مكروه ولم يجعلوه

11
00:04:18.600 --> 00:04:43.500
حراما بانه ليس فيه ما يخالف شرطا من شروط الصلاة او ركنا من اركانها وليس فيه فعل مبطل من مبطلات الصلاة. فجعلوه مكروها والحكم الثالث للالتفات عدم الكراهة. وذلك اذا كان الالتفات بالوجه. لكن بحاجة

12
00:04:43.500 --> 00:05:05.800
اذا التفت الانسان في صلاته بوجهه من اجل حاجة فان هذا ليس بمكروه وكذلك اذا كان الالتفات بلمح العين من غير ان يحرك من غير ان يحرك رأسه فان هذا بارك الله فيكم ليس بمكروه سواء كان الالتفات

13
00:05:05.800 --> 00:05:29.800
بلمح العين بحاجة او لغير حاجة اذا خلاصة الكلام ان الالتفات في الصلاة له ثلاثة احكام. الحكم الاول انه يحرم مع بطلان والحكم الثاني انه يكره كراهة تنزيهية. والحكم الثالث عدم الكراهة. وذكرنا ذلك بصوره

14
00:05:29.800 --> 00:05:51.000
وذكرنا مستند ذلك من السنة النبوية قال الامام النووي رحمه الله تعالى ورفع بصره الى السماء اي ويكره كراهة تنزيهية رفع البصر الى السماء في اثناء الصلاة. وذلك لما رواه الامام البخاري

15
00:05:51.000 --> 00:06:15.050
رحمه الله تعالى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم وهذا الحديث ظاهره يا اخواني تحريم رفع البصر

16
00:06:15.150 --> 00:06:41.050
الى السماء في اثناء الصلاة لكن الامام النووي رحمه الله تعالى نقل الاجماع على ان ذلك مكروه وليس بحرام. ولذا يقول رحمه الله تعالى اه صاحب ارشاد الساري شرح البخاري يقول ان الاجماع صرف النهي من التحريم الى الكراهة او بمعنى كلام

17
00:06:41.050 --> 00:07:08.450
رحمه الله وبارك الله فيكم. يقول الامام النووي رحمه الله وكف شعره او ثوبه. كف شعره كف شعره بفتح العين او سكونها او ثوبه اي يكره ذلك ايضا وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

18
00:07:09.400 --> 00:07:31.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعر وكف الثوب معناه ان يشمر ثم الثوب او يشمر ليل الثوم

19
00:07:31.450 --> 00:07:54.700
هذا معنى كف الثوب. واما كف الشعر فمعناه ان يجعل الشعر ظفيرة او يجعل الشعر ظفائر. ثم يلوي شعره على رأسه فهذا معناه كف الشعر. اذا كف الشعر وكف الثوب مكروه في الصلاة. سواء فعل ذلك

20
00:07:54.700 --> 00:08:20.700
في اثناء الصلاة او فعل ذلك قبل الصلاة لحاجة ما كان يعمل او نحو ذلك ثم استمر في اثناء الصلاة. اذا هذا النهي هذه الكراهة تشمل ما لو فعل ذلك في اثناء الصلاة او فعل ذلك قبل الصلاة ودخل في الصلاة

21
00:08:20.700 --> 00:08:43.150
على تلك الحالة. والحكمة في النهي بارك الله فيكم ان الكف للثوب او الكف للشعر يمنع سجود المكفوف مع المصلي. يمنع سجود المكفوف مع المصلي. وايضا هذا بارك الله فيكم ينافي

22
00:08:43.200 --> 00:09:05.600
الخشوع وينافي التواضع ومن التعليل الاول يعني قد يرد عليك اشكال يعني يقول لك ربما يقول لك بعض الناس اذا كانت العلة اذا كانت الحكمة في النهي ان الكف يمنع الثوب او يمنع الشعر من السجود مع المصلي فان

23
00:09:05.600 --> 00:09:25.600
ذلك ان الكف لا يكره في صلاة الجنازة. لان صلاة الجنازة لا سكوت فيها. فالجواب ان هذه الحكمة حكمة اغلبية لا مضطردة. وبالتالي يكره كف الشعر ويكره كف الثوب في كل صلاة ومن

24
00:09:25.600 --> 00:09:51.450
ذلك صلاة الجنازة والله اعلم بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن لمن رأى شخصا يصلي وثوبه مكفوف مشمر او شعره مكفوف ان يحل ذلك اذا امن الفتنة. والله اعلم. وذلك قد جاء في اثر عن سيدنا

25
00:09:51.450 --> 00:10:22.000
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا تقرر هذا فانه مما يتعلق بالشعر بارك الله فيكم انه يسن لمن اراد الصلاة ان يستر رأسه بعمامة او نحوها قد نص على ذلك الفقهاء. يقول العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج تسن العمامة

26
00:10:22.000 --> 00:10:47.200
الصلاة ولقصد التجمل بل ان بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى صرحوا بانه يكره للرجل ان يصلي مكشوف الرأس لانه مندوب له ان يتجمل بستر رأسه وبدنه ولذلك ما نراه

27
00:10:47.300 --> 00:11:07.300
للاسف خاصة في هذه الازمنة كثيرا حتى من بعض طلاب العلم انهم يتهاونون في ستر رؤوسهم في اثناء هذا يعد تقصيرا. تقصيرا في الحرص على السنة بتغطية الرأس في اثناء

28
00:11:07.300 --> 00:11:28.450
فينبغي لطلاب العلم على وجه الخصوص فظلا عن غيرهم ينبغي الحرص على ان يستروا رؤوسهم في الصلاة قال الامام النووي رحمه الله تعالى ووضع قال ووضع يده على فمه بلا حاجة

29
00:11:29.100 --> 00:11:49.450
قبل هذا الامام الغزالي رحمه الله تعالى في احياء علوم الدين ذكر مسألة لطيفة يناسب ذكرها في هذا المقام يقول الامام الغزالي رحمه الله اذا سقط الرداء اذا سقط الرداء او سقطت العمامة في اثناء الصلاة

30
00:11:49.550 --> 00:12:18.550
فانه لا يردها. اي لا يرد عمامته اذا سقطت لا يرد رداءه اذا سقط الا لعذر ان يكون الجو باردا فيحتاج الى الرداء مثلا. واما لغير ذلك فالاصل اذا سقط الرداء او سقطت العمامة الا يشتغل بردها. لانه يخشى ان هذا الشخص يسترسل

31
00:12:18.550 --> 00:12:39.750
فيذهب عنه الخشوع يقول الامام النووي رحمه الله ووضع يده على فمه بلا حاجة وذلك لما رواه ابو داوود في سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:39.750 --> 00:13:04.850
نهى عن السدل في الصلاة. وان يغطي الرجل فاه. ولان هذا ينافي الخشوع. وقوله رحمه الله ووضع يده على فمه بلا حاجة اخرج ما لو كان هنالك في حاجة عن تثائب في صلاته مثلا فغطى فمه بيده

33
00:13:05.100 --> 00:13:28.750
او كأن كان به مرض مثلا يتأذى الناس منه او نحو ذلك كما كان في ايام جائحة كورونا فاستعمل الكمامة في اثناء صلاته فان استعمالها لاجل حاجة لا يكون مكروها فالحاجة

34
00:13:29.000 --> 00:13:49.900
تزيل الكراهة واذا تثائب الانسان بارك الله فيكم اذا تثائب الانسان يسن له ان يغلق فمه. وذلك لما جاء في الحديث عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان

35
00:13:49.950 --> 00:14:18.650
ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان اي ان التثاؤب ناشئ عن الشيطان او ناشئ من لان سبب التثاؤب بارك الله فيكم لان سبب التثاؤب هو الكسل الناشي عن كثرة الاكل. وهذا امر محبوب الى الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام اذا تثاءب احدكم

36
00:14:18.650 --> 00:14:38.850
تثاؤب من الشيطان فاذا تثائب احدكم في الصلاة فليرده ما استطاع. فان احدكم اذا تثائب ظحك منه شيطان اذا تقرر هذا قوله عليه الصلاة والسلام اذا تثاءب احدكم في الصلاة

37
00:14:38.900 --> 00:14:59.300
فليرده ما استطاع. قوله في الصلاة هذا ليس قيدا. فان من تثاءب يسن له ان يغلق فمه سواء كان في الصلاة او كان خارج الصلاة فتغطية الفم مطلوبة عند التثاؤب مطلقا

38
00:14:59.450 --> 00:15:17.200
ثم من باب الفائدة بارك الله فيكم عند التثاؤب هل يغطي فمه بيده اليسرى او بيده اليمنى ان يغطي يده عند التثاؤب بيدي يده هل يغطي فمه بيده اليسرى او بيده اليمنى

39
00:15:17.300 --> 00:15:34.000
واضح هنا يقول علامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة لا فرق الظاهر انه لا فرق سواء غطى فمه بيده اليمنى او بيده اليسرى لا فرق لماذا لا فرع

40
00:15:34.150 --> 00:15:58.450
قال لان تغطية الفم عند التثاؤب ليس لتنحية اذى ثم لو سلمنا اصلا انه لتنحية اذى فهو اذى معنوي لكن هو اصلا ليس لي تنحية اذى وانما تغطية الفم باليد لرد الشيطان. لرد الشيطان

41
00:15:59.000 --> 00:16:23.200
حتى لا يدخل الشيطان اذا تثائب الانسان اذا تقرر هذا فالامر في هذا واسع سواء غطى فمه بيده اليمنى او غطاه بيده اليسرى لا بأس لكن بعض العلماء يقول اذا كان سيغطي بيده اليسرى فانه يغطي بظهر كفه وليس بباطن

42
00:16:23.200 --> 00:16:44.000
يكفي لان باطن الكف يستعمل للاستنجاء اكرمكم الله فيغطي بارك الله فيكم فمه بظاهر كفه اي بهذا الشكل. واما اذا كان يغطي باليمنى فليغطي بما شاء باطن كفه او بظاهر كفه

43
00:16:44.400 --> 00:17:07.150
يقول رحمه الله تعالى ووضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل. اي ويكره القيام على رجل سورة ذلك ان يرفع رجلا يعتمد على رجل واحدة. لان هذا تكلف ينافي الخشوع

44
00:17:07.350 --> 00:17:37.900
ويكره ايضا اذا صلى ان يقدم رجلا ويؤخر اخرى. يعني يكون قدماه غير متحاذيتين بل احداهما في الامام والاخرى في الخلف ويقف على تلك الهيئة. كما يكره هيئة ثالثة صورة ثالثة تقرأ وهي ان يلزق قدميه. فهذه ثلاث سور للقدم تكره في الصلاة

45
00:17:37.900 --> 00:18:02.500
الصورة الاولى ان يقوم على رجل واحدة يعتمد عليها والصورة الثانية ان يقدم رجلا ويؤخر اخرى ويقف على تلك الهيئة. الصورة الثالثة ان يرزق رجليه احداهما بالاخرى. نعم الفقهاء رحمهم الله تعالى ما لو كان القيام في الصلاة طويلا

46
00:18:02.550 --> 00:18:25.150
احتاج هذا المصلي الى الاستراحة. فلما احتاج الى الاستراحة اعتمد على احدى قدميه وروح الاخرى فقالوا انه لا كراهة في هذه الصورة قال الامام النووي رحمه الله تعالى والصلاة حاقنا او حاقبا

47
00:18:25.550 --> 00:18:50.350
الان سيذكر الامام النووي حالا من الاحوال التي تكره الصلاة في اثنائها وقال والصلاة حاقلا او حاقبا. الحاقن بالنون هو من يحبس البول والحاطب بالباء هو من يحبس الغائط والحازق

48
00:18:50.600 --> 00:19:12.400
من يحبس الريح ومستند الكراهة بارك الله فيكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا صلاة بحضرة في طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. والمراد بالاخبثين البول والغائط. والمراد بقول النبي عليه

49
00:19:12.400 --> 00:19:39.900
الصلاة والسلام لا صلاة اي لا صلاة كاملة وبالتالي الذي نفي هو الكمال. واما لو صلى حال كونه يدافعه الاخبثان فان صلاته صحيحة هذا من جهة الدليل هذا مستند الكراهة من جهة الدليل. واما مستند الكراهة من جهة التعليل انه لو صلى حال مدافعة

50
00:19:39.900 --> 00:20:03.600
الاخبثين له فانه يزول عنه الخشوع. لا يكون خاشعا في صلاته. وهنا تنبه بارك الله فيكم. تنبهوا ان الانسان الذي يكره له ان يصلي كونه حاقنا او حاقدا او حازقا

51
00:20:03.700 --> 00:20:23.700
اذا وجد هذه الاحوال الثلاثة عند تحرمه يعني عندما اراد ان يشرع في الصلاة كان حاقنا او كان حازقا او كان حاقبا. حينئذ نقول له يكره لك ان تصلي على هذه الحال. اذا اذا وجد

52
00:20:23.700 --> 00:20:46.250
احد هذه الاوصاف هذا تكبيرة الاحرام عند ارادة التحرم فهنا يكره له. كذلك اذا وجد احد هذه الاوصاف قبل وكان يعلم من عادته ان هذا الشيء اذا ذهب سيعود في اثناء الصلاة. واضح؟ فان

53
00:20:46.250 --> 00:21:15.400
انه ايضا يكره له ان يصلي على تلك الحال. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب الانسان ان يفرغ نفسه من هذه القاذورات قبل ان يدخل في الصلاة وقضية الصلاة في هذه الاحوال بارك الله فيكم انه لو صلى الانسان حال كونه حاقنا او حاقنا

54
00:21:15.400 --> 00:21:45.400
او حازقا فان صلاته تصح كما مر تقريره. لكنه لا يثاب عليها. لانها صلاة مكروهة والمكروه اذا فعله الانسان كان قاصدا فانه يكون مراغبا للشرع فانه يكون مراغما وبالتالي فهو ليس اهلا لان ينال الثواب. ولذا يستحب له ان يفرغ نفسه

55
00:21:45.400 --> 00:22:11.650
من هذه الامور حتى وان فاتته الجماعة خلاصة الكلام بارك الله فيكم اننا نقول ان الانسان اذا وجدت هذه الاحوال عند تحرمه او وجدت قبل تحرمه وكان يعلم من عادته انها ستعود في اثناء صلاته فانه يكره له ان يصلي مع

56
00:22:11.650 --> 00:22:36.250
وجود هذه الاحوال ومحل الكراهة اذا كان وقت الصلاة متسعا اما اذا كان وقت الصلاة يضيق بحيث انه لو قضى حاجته واراد ان يصلي خرج عليه وقت الصلاة. او اوقع بعض الصلاة خارج الوقت. فحينئذ نقول له صل

57
00:22:36.250 --> 00:22:56.100
في وقتك صل في وقتك واضح؟ حتى في حال كونك حاقدا او حازقا او حاقدا نعم اذا كان هذا الشخص يقول مثلا انا وصلت الى حد اضطر فيه الى قضاء الحاجة الى دخول الخلاء

58
00:22:56.150 --> 00:23:21.450
واذا لم ادخل الخلاء فاني اتضرر. نقول اذا كان هذا الشخص سيتضرر حبسي البول او بحبس الغائط تضررا يبيح التجنب فانه بارك الله فيكم يعني يسعى في قضاء حاجته حتى وان حتى وان خرج وقت الصلاة

59
00:23:21.600 --> 00:23:41.400
اذا كان هذا الشخص انتبهوا معي. اذا كان هذا الشخص يتضرر ببقاء بوله او بقاء غائطه مثلا فانه يقضي حاجته وان خرج وقت الصلاة. اذا كان ذلك الضرر الذي سيحصل له ظررا

60
00:23:41.400 --> 00:24:01.900
له التيمم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الانسان اذا كان في اثناء الصلاة وطرأ له فرع له شعور بحاجته الى قضاء الحاجة فهل يجوز له ان يقطع الصلاة او لا يجوز

61
00:24:01.950 --> 00:24:27.800
نقول اذا كانت الصلاة صلاة نفل فالامر واسع لان النفلة يجوز قطعه واما اذا كانت الصلاة صلاة فرض وظن انه اذا كتم ذلك الشيء فانه يتضرر تضررا يبيح التيمم. فحينئذ له ان يقطع الصلاة. والا فليس

62
00:24:27.800 --> 00:24:47.800
ليس له ان يقطع الصلاة. كذلك يا اخواني يمكن ان يقال هنا انه لو كان يصلي في المسجد مثلا و بعض الناس خاصة من كبار السن اذا كان يصلي في المسجد ربما شعر بحاجة شديدة الى البول. وانه لا يتماسك لا

63
00:24:47.800 --> 00:25:11.400
خاصة اذا كانت الصلاة صلاة طويلة كصلاة التراويح. انه لا يصبر ربما اذا صبر سال منه البول في المسجد. فمثل نقول ينبغي له او يجب عليه انه يقطع الصلاة ويخرج من المسجد. والله اعلم. لان تلويث المسجد بالنجاة

64
00:25:11.400 --> 00:25:42.350
حرام كما تقرر في دروس ماضية قال الامام النووي رحمه الله والصلاة حاقنا او حاقبا اي والصلاة اي وتكره الصلاة حال كونه  قال او بحضرة طعام يتوق اليه او بحظرة بحضرة مثلثة الحاء. حاء حوحي بحضرة طعام يتوق اليه. وذلك للحديث السابق

65
00:25:42.350 --> 00:26:06.800
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وتكره الصلاة بحضرة طعام بثلاثة شروط الشاب الاول ان يكون ذلك الطعام سواء كان هذا الطعام مأكولا او مشروبا ان يكون الطعام حاضرا

66
00:26:06.800 --> 00:26:29.600
او قريبا من الحضور. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون هذا الشخص يتوق يشتاق الى ذلك الطعام  تعبير الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون الشخص تائقا للطعام فيه اشارة الى انه لا يشترط ان

67
00:26:29.600 --> 00:26:52.050
حاجته اليه ولذلك ما ذكره بعض الفقهاء ان الشرط ان تشتد الحاجة اي حاجة الجوع والعطش الى ذلك الطعام نقول هذا ليس بمعتبر. يكفي فقط ان يكون ذلك الشخص تائقا مشتاقا لذلك الطعام او لذلك الشراب

68
00:26:52.200 --> 00:27:19.000
الشرط الثالث بارك الله فيكم ان يتسع وقت الصلاة. فاذا وجدت الشروط الثلاثة كان الطعام حاضرا او قريبا من الحضور وكان ذلك الشخص الذي يريد الصلاة يتوق اليه وان لم تشتد حاجته اليه وكان وقت الصلاة متسعا فحينئذ نقول تكره

69
00:27:19.000 --> 00:27:41.500
الصلاة بمثل هذا الشخص تكره الصلاة لمثل ذلك الشخص. ويأكل  كم من المقدار يأكل لم يأكلوا قومهم هنا في الشرط الثاني انه يتوق الى ذلك الطعام انه يأكل ما يكسر التوقان

70
00:27:41.550 --> 00:28:05.000
ما يكسر شهوته لذلك الطعام لكن بعض العلماء كالامام النووي رحمه الله تعالى في التنقيح يقول يأكل حتى يحصل له الشبع الشرعية يأكل حتى يحصل له الشبع الشرعي. والشبع الشرعي بقدر الثلث

71
00:28:05.200 --> 00:28:24.450
ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام نام الابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم يقم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

72
00:28:24.550 --> 00:28:45.100
وهذا هو الذي قرره العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته انه يأكل بمقدار الشبع الشرعي وقرر الامام النووي رحمه الله في بعض كتبه انه يأكل بقدر حاجته. انه يأكل بقدر حاجته. فيمكن ان

73
00:28:45.100 --> 00:29:11.700
ان اه المعتبر ثلاثة امور او ثلاثة اراء في المعتبر بمقدار ما يأكل. رأي يقول انه يأكل ما يكسر به فوقه. ما يكسر به  رأي ثاني وهو اظنه والله اعلم اعدل الاراء وهما صوبه الامام النووي في التنقيح انه يأكل بمقدار

74
00:29:11.700 --> 00:29:36.250
الشبع الشرعي. رأي ثالث ذكره الامام النووي رحمه الله في بعض كتبه انه يأكل بقدر حاجته قال رحمه الله تعالى او بحضرة طعام يتوق اليه. بسم الله  اه هنا تنبيه للاخوة الذين يتابعون الدرس اه في اليوتيوب

75
00:29:36.600 --> 00:30:04.650
انا عندما اشرب اشرب باليمين احيانا عندما اصور تكون الكاميرا مقلوبة ويظهر للرائي لمن يشاهد الدرس ان الفقير يشرب بيساره. لكن انا لا اشرب ابدا باليسار انا اشرب باليمين الاخوة الذين يعلقون احيانا في تعليقات الدروس لماذا تشرب بيسارك او نحو ذلك؟ اقول لهم

76
00:30:04.650 --> 00:30:18.800
انا لا اشربه باليسار. انا اشربه باليمين بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. انتم تروني اشرب باليمين لكن من يتابع الدرس في اليوتيوب يظن اني اشرب باليسار فقط هذا للتنويه. الله يحفظكم

77
00:30:18.900 --> 00:30:36.850
نرجع الى الدرس قال رحمه الله تعالى وان يبصق قبل وجهه او عن يمينه وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي

78
00:30:36.850 --> 00:31:02.650
ربه فلا يبزقن بين يديه اي تلقاء وجهه ولا يبزقن عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اخرجه البخاري ومسلم وهنا قول الامام النووي وان يبصق. اخواني في اللغة العربية هذه الحروف الثلاثة حرف الصاد والسين والزاي تسمى

79
00:31:02.650 --> 00:31:30.100
الصفير وهي احرف متقاربة وهذه الكلمة مما جاءت بالحروف الثلاثة يقال بصق ويقال بصق ويقال بزق في الصاد بالسين بالزاي حاصلوا المسألة هذه المسألة فيها تفصيل. بعض الشيء فارجو ان تنتبهوا معي. اقول بارك الله فيكم البصاق البصاق

80
00:31:30.250 --> 00:31:55.100
اذا اتصل شيء منه بجزء من اجزاء المسجد فانه حرام البساط اذا اتصل شيء منه بجزء من اجزاء المسجد فانه حرام وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها

81
00:31:55.700 --> 00:32:22.200
وقول الفقهاء يحرم البساط اذا اتصل بشيء من اجزاء المسجد تفهم منه ان البصاق اذا لم يتصل بشيء من اجزاء المسجد وان كنت في المسجد فانه لا يحرم بمعنى اخر لو ان انسان واقف داخل المسجد لو ان انسانا واقف داخل المسجد وبصق

82
00:32:22.700 --> 00:32:48.050
عبر النافذة فطار البصاق في هواء المسجد وخرج خارج المسجد فانه لا يحرم عليه ذلك واضح لان البصاق حينئذ لم يتصل بشيء من اجزاء المسجد اذا نقول البصاق اما ان يكون قد اتصل بشيء من اجزاء المسجد فانه يحرم. هذا

83
00:32:48.600 --> 00:33:06.800
الفرع الاول او هذه الجهة الاولى. الجهة الثانية اذا كان الشخص خارج المسجد فان له حالتان اذا كان خارج المسجد فان له حالتان فان له حالتين. الحالة الاولى اذا كان خارج المسجد

84
00:33:07.050 --> 00:33:25.650
اثناء الصلاة الحالة الثانية اذا كان خارج المسجد وليس في صلاة. فنقول اذا كان خارج المسجد وهو في الصلاة فانه اكره له لا يحرم ها يكره له وهذا محل هذا محل الكلام هناك

85
00:33:27.850 --> 00:33:42.850
ان شاء الله سننظر في في سؤالك يا استاذ ادم بعد قليل. اذا كان خارج المسجد بارك الله فيكم وهو في صلاة. فحينئذ نقول اذا بصق القاء وجهه فانه يكره

86
00:33:44.000 --> 00:34:05.750
لانه ينافي الاكرام وينافي مناجاة المولى سبحانه وتعالى واذا بصق عن يمينه فانه يكره ايضا ولا يكره اذا بصق عن يساره الا اذا كان عن يساره انسان هذا اذا كان في اثناء الصلاة وهو خارج المسجد

87
00:34:05.950 --> 00:34:24.350
اذا بصق القاء وجهه او عن يمينه فانه يكره واذا بصق عن يساره فانه لا يكره الا اذا كان عن يساره انسان جيد؟ طيب واذا كان خارج المسجد وليس في صلاته

88
00:34:24.400 --> 00:34:44.000
فنقول اذا كان خارج المسجد وليس في صلاته فبصق الى القبلة او بصق عن يمينه فانه يكره ايضا على المعتمد عند العلامتين ابن حجر والرملي حتى وان كان خارج المسجد وليس في صلاة

89
00:34:44.050 --> 00:35:12.250
فانه يكره البصاء الى جهة القبلة كذلك يكره البصاق عن يمينه واما عن يساره فلا يكره اذا كراهة البساط جهة القبلة او عن اليمين ليست خاصة بحالة الصلاة بل يستوي فيها حالة الصلاة وحالة ما لو كان الانسان خارج الصلاة

90
00:35:12.850 --> 00:35:38.650
لكنها طبعا لكن الكراهة في حالة الصلاة ستكون اشد وبعض الشافعية كالعلامة السبكي رحمه الله والعلامة الاذرعي رحمه الله قال ان الكراهة مخصوصة بحال الصلاة واما خارج الصلاة فلا يكره لو بصق الانسان الى جهة القبلة او عن يمينه

91
00:35:38.800 --> 00:36:03.900
فجعلوا الاحاديث التي جاء فيها الاطلاق في كراهية البصاق الى جهة الكعبة او عن جهة اليمين حملوها على النصوص التي جاء فيها التقييم بحال الصلاة. ولذلك يا اخواني ينبغي للانسان على الاقل ان يحتاط حتى ولو كان خارج الصلاة فانه

92
00:36:03.900 --> 00:36:23.350
لا يبصق الى جهة القبلة عن يمينه بل كما قلت لكم ان المعتمد كراهة ذلك والله الله اعلم اذا تكرر هذا فمن باب الفائدة اذا بصق الانسان في المسجد فالمسجد

93
00:36:23.450 --> 00:36:45.900
نقول اما ان يكون المسجد آآ ترابيا يعني فرش المسجد من التراب او من الرمل فحينئذ يكفي دفنها اي يقطع اثم ما فعل ان يدفن البصاق. لقول النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:36:46.500 --> 00:37:07.850
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها لكن اذا كان المسجد مبلطا او مقصصا او اليوم المساجد مفروشة. فانه لا يكفي بارك الله فيكم. لا يكفي ان الانسان يمسحه وساقه بل

95
00:37:08.050 --> 00:37:36.400
ينبغي ان يقال انه يجب ان يغسل الموضع لان مجرد المسح يبقي رائحة كريهة يؤذي المصلين ولذلك اذا كان المسح لا يزيل لا يزيل ذلك الاذى ذلك البساط فيتعين عليه غسل ذلك المحل. الا اذا كان مثلا يمسح مثلا منديل

96
00:37:36.400 --> 00:37:59.000
مبلل او نحو ذلك بحيث يزيل ذلك الاذى ازالة تامة فحينئذ يقال ان هذا كاف لا سيما والبساق طاهر ليس بنجس. لكن المناط هو الا يبقى شيء يتأذى به المصلي والله اعلم

97
00:37:59.200 --> 00:38:23.600
وبالتالي نقول اذا كان المسجد ترابيا فالواجب عليه ان يغيب ذلك البصاب بستره تحت التراب بالدفن. واما اذا كان مبلطا او مجصصا فتجب الازالة بنحو الغسل والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ووضع يده على خاص

98
00:38:24.000 --> 00:38:42.550
على خاصرته ان يكرهوا للمصلي وضع يده على خاصرته وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ان يصلي الرجل مختصرا

99
00:38:42.600 --> 00:39:04.400
وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة وطبعا يا اخواني شراح الاحاديث اختلفوا في المراد من الاختصار في الصلاة المشهور في تفسير الاختصار ان الرجل يضع يده على خاصرته

100
00:39:04.600 --> 00:39:31.700
والخصر الوسط من الانسان وهو ما فوق الورك الورك ما فوق الورك هذا يسمى خصرا. يسمى خاصرة فقالوا يكره ان يضع المصلي يده اليمنى على قاصرته او يده اليسرى على خاصرته او ان يضع يديه معا على خاصرته. كل ذلك مكروه. هذا التفسير

101
00:39:31.700 --> 00:39:56.300
هو التفسير المشهور وبعض الشراح شراح الحديث فسر الاختصار فقال معنى الاختصار المنهي عنه ان الانسان يتوكأ على المخصرة والمخصرة هي العصا اي انه اذا صلى يصلي حال كونه معتمدا متكئا على عصا فقالوا هذا مكروه

102
00:39:56.800 --> 00:40:15.050
طبعا مكروه حيث لا حاجة. تمام؟ ومنهم من قال ان المراد بالاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يختص اكثروا الصلاة او يختصر القراءة الاختصار بمعنى عدم التطويل

103
00:40:15.150 --> 00:40:34.850
لكن المعنى المشهور كما قلت لكم هو المعنى الاول اي ان يضع المصلي يده اليمنى او يده اليسرى او يضع يديه على خاصرته  تعديل هذه الكراهة ان هذا من فعل المتكبرين. ولذلك

104
00:40:35.100 --> 00:40:56.500
نرى الى يومنا هذا ان الانسان اذا كان يعني في اراد ان يظهر صورة التكبر والتعاظم يضع يديه على ناصرتي وجاء في صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا ان هذا من فعل اليهود

105
00:40:56.500 --> 00:41:16.500
وجاء ايضا ان هذا من فعل الشيطان. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله ان قضية هذه التعليلات انه من المتكبرين انه من فعل الشيطان انه من فعل اليهود. قضية هذه التعليلات انه يكره في الصلاة

106
00:41:16.500 --> 00:41:38.150
خارج الصلاة. يعني مثلا لو قلنا ان وضع اليد على الخاصرة او وضع اليدين على الخاصرة من فعل المتكبرين فان هذا لا يختص بكونك في صلاتي بل يكره في الصلاة وخارج الصلاة. ذكر هذا العلامة الترمسي رحمه الله تعالى في حاشيته

107
00:41:38.200 --> 00:42:02.850
اذا تقرر هذا فان محل الكراهة حيث لم تكن هنالك حاجة. اما لو كان الانسان مريضا مثلا ويؤلمه ذلك المكان فامسك على خاصرته لوجود الم فانه لا كراهة حينئذ قال الامام النووي رحمه الله تعالى والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

108
00:42:03.650 --> 00:42:23.650
ان يكرهوا المبالغة في خفض الرأس في ركوعه. وذلك لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه

109
00:42:23.650 --> 00:42:45.550
مسلم ومعنى لم يشخص اي لم يرفع رأسه ويقال شخص البصر اذا ارتفع. ومعنى لم يصوبه اي لم يخفظ لم يخفظ. لم ينزل ومن ذلك قيل للمطر صيبا لانه ينزل من اعلى الى اسفل

110
00:42:45.700 --> 00:43:02.450
والمراد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركعت لم يكن يخفض رأسه عن ظهره. بل كان يسوي ظهره وعنقه كالصفيحة الواحدة. كما جاء في صفة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام

111
00:43:02.500 --> 00:43:21.700
والى هذا المعنى اشار العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة زبد فقال والرجل الراكع جاف مرفقه ما يسوي ظهره وعنقه. لكن اريدك ان تلاحظ معي مسألة في المتن يقول الامام النووي رحمه الله

112
00:43:22.400 --> 00:43:45.100
والمبالغة اي ويكره المبالغة في خفض الرأس في الركوع. اذا ما هو المكروه ليس المكروه خفض الرأس وانما المكروه المبالغة واضح عبارة الامام النووي رضي الله عنه مقتضاها ان الذي يكرم هو المبالغة في خفض الرأس

113
00:43:45.450 --> 00:44:03.800
تفهم منها ان مجرد خفض الرأس بدون مبالغة لا يكره. لكن هذا الذي يفهم من عبارة الامام النووي رحمه الله ليس هو المعتمد ولذلك ذكر بعض الشراح ان وبعض الشراح وبعض المحاشين

114
00:44:03.850 --> 00:44:29.350
ان المعتمد صراحة خفض الرأس ولو من غير مبالغة. لانه مناف لصفة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام. حيث كان يسوي ظهره وعنقه عليه افضل الصلاة والسلام قال الامام النووي رحمه الله والصلاة في الحمام. اي وتكره الصلاة في الحمام. وهذا

115
00:44:29.400 --> 00:44:58.750
موضع من المواضع التي تكره الصلاة فيها. ومن باب الفائدة الحمام مؤنث. يقال هي حمام لا يقال هو حمام يقال هي حمام. والمراد بالحمام مكان الاستحمام. ومستند كراهة الصلاة في الحمام. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود والترمذي الارض كلها

116
00:44:58.750 --> 00:45:30.500
مسجد الا المقبرة والحمام. الا المقبرة الا المقبرة الا المقبرة. الباء مثلثة وعلة الكراهة  الصلاة علة علة كراهة الصلاة في الحمام اولا لانه مضنة النجاسات وثانيا لانه محل تحضره الشياطين. لانه مضنة كشف العورات. وثالثا للانشغال بمرور

117
00:45:30.500 --> 00:45:50.500
الناس يذهبون ويعودون. فلاجل هذا كرهت الصلاة في الحمام. والعلامة ابن حجر رحمه الله الله تعالى قال يستوي في الكراهة الحمام القديم والجديد. يعني حتى لو كان الحمام جديدا فان الصلاة

118
00:45:50.500 --> 00:46:18.600
تكرم فيه خلافا للعلامة الرملي الذي قال لا تكره الصلاة في الحمام الجديد. ومثل الحمام بارك الله فيكم المسلخ والمراد بالمسلخ المكان الذي تسلخ فيه ثياب من يريدون الاستحمام اي قبل ان يدخلوا الى مكان الاستحمام تكون هنالك غرفة يقدسون او ينزعون فيها ثيابهم

119
00:46:18.600 --> 00:46:41.200
فهذه الغرفة التي اه اه تنزع فيها ثياب تسمى مسلخ ايضا تكره الصلاة فيها لانها مضنة كشف العورات بل يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى تكره الصلاة في كل محل تفعل فيه المعصية

120
00:46:41.250 --> 00:47:01.250
كل محل تفعل فيه المعصية فان الصلاة تكره فيه. وبناء على هذا نقول اليوم تكره الصلاة في البنوك الربوية تكره الصلاة في مواضع شرب الخمر. تكره الصلاة في صلاة لعب القمار والميسر. لان

121
00:47:01.250 --> 00:47:25.800
محل ومواضع يعصى الله سبحانه وتعالى فيها قال الامام النووي رحمه الله والطريق اي وتكره الصلاة في الطريق والعلة في كراهة الصلاة في الطريق انشغال المصلي بمرور الناس انشغال المصلي بمرور الناس. وبناء على هذا التعليل بارك الله فيكم

122
00:47:25.900 --> 00:47:44.800
يستوي الطريق الذي في الصحراء والطريق الذي في البنيان فحيث ما وجد الانشغال بمرور الناس كرهت الصلاة. سواء كان الطريق في الصحراء او كان الطريق في البنيان. وحيث انتفت العلة زالت الكراهة. ومثل

123
00:47:44.800 --> 00:48:05.300
في الطريق ما لو صلى خارج الطريق لكنه يستقبل الطريق ولو انه صلى مثلا بعض المسافرين يقف خارج الطريق ويصلي لكن يستقبل الطريق و الناس يمشون ذهابا وايابا امامه وينشغل

124
00:48:05.650 --> 00:48:24.850
بالنظر اليهم فحينئذ نقول ايضا في هذه السورة تكره وكذلك قال الفقهاء رحمهم الله تكره الصلاة في المطاف يكره الصلاة في المطاف اذا كان هذا المصلي ينشغل بمرور الطائفين امامهم

125
00:48:24.900 --> 00:48:45.300
وطبعا محل الانشغال اذا كان انتبه معي. محل الكراهة بارك الله فيك اذا كان هذا المصلي لو نظر الى موضع سجوده شغله مرور الناس اذا كان هذا المصلين اذا نظر الى موضع سجوده شغله مرور الناس

126
00:48:45.350 --> 00:49:04.800
اما اذا كان هذا المصلي اذا نظر الى موضع سجوده الناس لا يشغلونه بحيث ان الناس يمرون من وراء ذلك فلا ينشغل بالنظر اليهم فحينئذ لا كراهة قال رحمه الله تعالى والطريق

127
00:49:04.900 --> 00:49:31.350
والمزبلة. المزبلة يا اخواني بفتح الباء. هذا هو الاشهر الافصح ويجوز ضم الباء فتقول المزبلة. واضح؟ والمراد بالمزبلة محل القاء محل القاء الزبل. الزبل بكسر الزاي. الزبل. واضح؟ محل القاء الزبل

128
00:49:31.700 --> 00:50:05.500
المزبلة بارك الله فيكم تكره الصلاة فيها لانه اذا جاء الى المزبلة وفرش حائلا طاهرا وصلى فوقه وصلنا فوق هذا الحائل الطاهر فان الصلاة تكره لانه يحاذي النجاسة وقد مر معنا في دروس ماظية انه متى ما حاذ المصلي النجاسة من الامام او الخلف او الاعلى او الاسفل

129
00:50:05.500 --> 00:50:23.150
او اليمين او الشمال من احدى الجهات للست فان الصلاة تكره. وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله الصلاة في المزبلة مكروهة ومثل المزبلة المجزرة. والمجزرة هي الموضع الذي يذبح فيه الحيوان

130
00:50:23.200 --> 00:50:49.150
فتكره الصلاة فيها لانها مظنة النجاسة قال رحمه الله والمزبلة والكنيسة. والكنيسة بفتح الكاف. متعبد اليهود. وقيل متعبد النصارى  لكن الذي هو مشهور عند الفقهاء ان الكنيسة متعبدة اليهود. وان البيعة بكسر الباء البيعة

131
00:50:49.150 --> 00:51:09.150
كما يعني بكسر الباء كما في معاجم اللغة في المصباح المنير مثلا وفي تحفة المحتاج بكسر الباء العجيب ان العلامة باعشا في بشرى الكريم قال بفتح الباء. لكن المعروف انها بيعة بكسر الباء. البيعة

132
00:51:09.150 --> 00:51:32.400
متعبد النصارى الكنيسة متعبد اليهود. يعني موضع عبادة اليهود يسمى بيعة وقيل النصارى وموضع متعبد النصارى اه عفوا موضع متعبد اليهود يسمى كنيسة وموضع متعبد النصارى يسمى بيعة. هذا المشهور

133
00:51:32.400 --> 00:51:56.350
عند الفقهاء وان كان اليوم المعروف عكس هذا. معروف ان الكنيسة للنصارى والبيعة لليهود. ومثل الكنيسة ومثل  نحوهما من اماكن عبادة الكافرين مثل معابد الهندوس معابد البوذيين ونحوهم. ثم من باب الفائدة بارك الله فيكم قال

134
00:51:56.350 --> 00:52:18.250
رحمهم الله يحرم على المسلم ان يدخل الكنيسة وان يدخل البيعة في حالتين يحرم على المسلم ان يدخل الكنيسة وان يدخل البيعة في حالتين. الحالة الاولى اذا منعه اهل الذمة من الدخول

135
00:52:18.500 --> 00:52:40.100
اذا منعه اهل الذمة من الدخول فانه يحرم عليه الدخول والحالة الثانية اذا كان فيها صور معظمة فاذا كان فيها صور معظمة يحرم عليه الدخول. بل ان العلامة رحمه الله تعالى في حاشيته قال

136
00:52:40.200 --> 00:53:00.700
وكذا يحرم الدخول الى كل بيت فيه صورة اي سورة معظمة كذلك يحرم الدخول الى كل بيت فيه صورة. واضح؟ وظاهر قولهم سورة معظمة انه لو كان فيها سورة لكنها ممتهنة

137
00:53:00.700 --> 00:53:22.450
ليست معظمة فانه لا يحرم الدخول والله اعلم قال رحمه الله والكنيسة وعطني الابل. ما المراد بالعطن؟ عطن الابل. العطن المراد به الموضع الذي تنحى اليه الابل بعد شربها ليأتي غيرها ويشرب

138
00:53:22.700 --> 00:53:42.200
الموضع الذي تنحى اليه الابل بعد شربها يأتي غيرها ويشرب وجمع وطن اعطاني ومستند الكراهة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام احمد في مسنده صلوا في مرابض الغنم

139
00:53:42.300 --> 00:54:04.100
ولا تصلوا في اعطان الابل صلوا في مرابض الغنم. مرابض جمع جمع مربظ على وزني مجلس صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين. وهنا اريدكم ان تنتبهوا معي

140
00:54:04.300 --> 00:54:24.700
الى العلة التي ذكرها العلماء في كراهة الصلاة في اعطان الابل ما هي العلة؟ قال العلماء رحمهم الله العلة شدة نفور الابل هذا النفور الشديد من الابل يشوش الخشوع يشوش الخشوع

141
00:54:24.850 --> 00:54:44.500
بناء على هذه العلة تنبني عدد من المسائل المسألة الاولى تكره الصلاة في اعطان الابل وان كانت طاهرة لماذا لان العلة في النهي في كراهة الصلاة في اعطان الابل ليست النجاسة

142
00:54:44.750 --> 00:55:06.800
وانما تشويش الخشوع الذي يحصل بسبب شدة نفورها اذا تكره الصلاة في اعطان الابل وان كانت تلك الاعطال تلك المواضع طاهرة هذا هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان جميع مواضع الابل لها نفس الحكم

143
00:55:06.850 --> 00:55:30.450
سواء كان اه عطا او كان مراح او كان غير ذلك كل مواضع الابل مبارك الابل لها نفس الحكم بماذا؟ لانها مواضع للابل يتولد من نفور الابل فيها سلب الخشوع وتشويشهم

144
00:55:30.600 --> 00:55:55.050
هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة بارك الله فيكم اذا وجدت في مواضع الابل نجاسة وفرش عليها قائلا وصلى عليه وحينئذ الكراهة لامرين الامر الاول بانه صلى في اعطان الابل. الامر الثاني لانه حاذ النجاسة

145
00:55:55.100 --> 00:56:15.800
اجتمعت كراهة واضح؟ المسألة الرابعة انه لو صلى في مرابض الغنم فان الصلاة لا تكره الصلاة في مرابض الغنم لا تكره. لماذا؟ لان العلة التي توجد في الابل لا توجد في الغنم

146
00:56:16.050 --> 00:56:36.600
انا جماعة من فقهاء الشافعية منهم ابن المنذر رحمه الله تعالى من المتقدمين قال والبقر لها حكم الغنم. اي لا تكره الصلاة في اماكن في مواضع البقر كذلك يا اخواني

147
00:56:37.050 --> 00:57:00.200
لو سألتكم هذا الفرع الخامس الذي ينبني على التعليل السابق لو ان الانسان صلى في مرابط الابل في حال غيبتها هل تكره الصلاة او لا تكره بناء على العلة السابقة او على التعليل السابق هل تكره الصلاة او لا تكره

148
00:57:05.600 --> 00:57:28.650
احسنتم اذا لم تكن هنالك محاذاة للنجاسة فلا تكره لانتفاء العلتين. احسنتم. قال الامام النووي رحمه الله والمقبرة والله اعلم اي وتكره الصلاة في المقبرة الطاهرة والله اعلم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد

149
00:57:28.950 --> 00:57:52.650
اخرجه مسلم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وهذا الحديث ايضا الامام مسلم رحمه الله وهذه المسألة يا اخواني فيها تفصيل. انا اريدكم حفظكم الله ان تعطوني اذهانكم آآ ونختم الدرس بتقرير هذه المسألة

150
00:57:52.650 --> 00:58:15.050
ونكون قد خدمنا الفصل ايضا فاقول الصلاة في مقبرة غير الانبياء الصلاة في مقبرة غير الانبياء لها ثلاث حالات او لها ثلاثة احوال الحالة الاولى تحرم الصلاة ولا تصح الحالة الثانية

151
00:58:15.100 --> 00:58:46.900
تكره الصلاة تنزيها الحالة الثالثة تباح الصلاة مرة اخرى الصلاة  مقبرة غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان الصلاة تحرم ولا تصح الحالة الثانية ان الصلاة تكره تنزيها. الحالة الثالثة ان الصلاة تباح

152
00:58:47.900 --> 00:59:07.850
الحالة الاولى ان الصلاة تحرم ولا تصح. متى؟ نقول اذا صلى في مقبرة قد نبشت بغير حائل اذا صلى في مقبرة قد نبشت بغير حائل وهنا تحرم الصلاة ولا تصح

153
00:59:08.350 --> 00:59:29.850
ما العلة؟ العلة اختلاط تراب المقبرة بصديد الموتى اذن هذه السورة الاولى او هذه الحالة الاولى تحرم الصلاة فيها في مقبرة غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا تصح انتم معي

154
00:59:30.000 --> 00:59:51.750
الحالة الثانية تكره الصلاة لكن تنزيها. وطبعا لما اقول تكرهوا الصلاة تنزيا يعني تصح تمام وذلك في اربع سور انتبه معي. تكره الصلاة تنزيها اذا صلى في مقبرة غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام في اربع سور

155
00:59:51.750 --> 01:00:12.200
الصورة الاولى او نقول في ثلاث سور في ثلاث سور. السورة الاولى اذا كانت المقبرة لم تنبش على وجه التحقيق يعني على وجه التحقيق تحققنا ان هذه المقبرة لم تنبش. فحينئذ الصلاة فيها مكروهة

156
01:00:12.450 --> 01:00:32.800
تمام واذا صلى في مقبرة لم تنبش تحقيقا فان الصلاة مكروهة وتصح قطعا. تصح الصلاة قطعا بلا خلاف في المذهب هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا شك هل نوبشت او لم تنبش

157
01:00:33.050 --> 01:00:54.050
نوبشت او لم تنبش. فهنا ايضا تصح الصلاة لكن مع الكراهة يصح الصلاة على الاصح. ليس قطعا كالاولى. تصح الصلاة على الاصح لكن مع الكراهة التنزيهية هاتان حالتان الحالة الثالثة اذا كانت المقبرة منبوشة

158
01:00:54.900 --> 01:01:18.850
واضح وفرش حائلا وصلى عليه فهنا ايضا تكره الصلاة كراهة تنزيهية. لماذا؟ ما العلة؟ العلة محاذاة النجاسة. اذا هذه ثلاث هذه ثلاث صور تكره الصلاة فيها تنزيها في المقبرة طبعا مع الصحة

159
01:01:20.000 --> 01:01:44.150
جيد ومن باب الفائدة نقول ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج ان المسجد الذي دفن ان فيه ميت يكره الصلاة فيه ونص عبارته رحمه الله ولو دفن ميت بمسجد كان كذلك. اي كرهت الصلاة فيه

160
01:01:44.300 --> 01:02:03.400
اذا اخذنا حالتين. الحالة الاولى تحرم الصلاة في مقبرة غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا تصح. الحالة ثانية تكره الصلاة في مقبرة غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام كراهة تنزيهية فقط اي مع الصحة

161
01:02:03.450 --> 01:02:21.950
الحالة الثالثة بارك الله فيكم تباح الصلاة اذا صلى في مقبرة تباح الصلاة لا توصف الكراهة من باب اولى لا تصاب لا توصف بالتحريم. وذلك اذا لم توجد محاذاة للنجاسة. بان صلى في

162
01:02:21.950 --> 01:02:39.150
مقبرة هو داخل المقبرة لكنه في مكان بعيد عرفا عن الموتى يعني هو داخل المقبرة لكنه وقف يصلي في مكان بعيد عرفا عن الموتى فحين اذ نقول الصلاة في هذه السورة

163
01:02:39.150 --> 01:03:08.650
تكون مباحة والله اعلم هذا كله انتبه هذا كله اذا صلى في مقبرة غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام. اما الصلاة في موضع   اما الصلاة في موضع فيه قبر نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فلها ثلاثة احوال ايضا

164
01:03:08.800 --> 01:03:39.800
اذا صلى في موضع فيه قبر نبي من الانبياء فلها ثلاثة احوال ايضا. الحالة الاولى يحرم الصلاة لكن مع الصحة متى نقول اذا استقبل قبر ذلك النبي وقصد التبرك اذا استقبل قبر ذلك النبي هذا الشرط الاول. وقصد التبرك هذا الشرط الثاني. فحينئذ

165
01:03:39.850 --> 01:04:05.100
يحرم عليه تلك الصلاة ولو صلى صحت اذا هذا تحريم مع الصحة واضح ما علة التحريم قلة التحريم ان هذا يفضي الى الشرك اذا محل التحريم يا اخواني بهذين الشرطين. الشرط الاول ان يستقبل القبر

166
01:04:05.500 --> 01:04:30.900
اي قبل ذلك النبي الشرط الثاني ان يقصد التبرك. فاذا حصل الشرطان فان الصلاة حينئذ تحرم والعلة ان ذلك يفضي الى الشرك الحالة الثانية تكره الصلاة تنزيها فقط كراهة ليس تحريم. وذلك اذا استقبل قبر النبي

167
01:04:31.850 --> 01:04:55.450
اليه مستقبلا له لكن بغير قصد التبرك فهنا الصلاة تكون مكروهة وهنا يأتي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا اجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها الحالة الثالثة الاباحة متى اذا انتفى الشرطان

168
01:04:55.550 --> 01:05:16.250
اي انتفى الاستقبال للقبر وانتفى قصد التبرك فحين اذ تكون الصلاة مباحة. وهنا اقرأ عليكم عبارة العلامة ابن حجر رحمه الله في تحفة المحتاج يقول رحمه الله تعالى في المجلد الثاني صفحة مئتين واثنين وستين

169
01:05:16.450 --> 01:05:46.900
قال فحينئذ الكراهة لشيئين استقبال القبر ومحاذاة النجاسة وهذا الثاني اشي الثاني. محاذاة النجاسة منتف عن الانبياء. لان الانبياء احياء في قبورهم الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. فالانبياء احياء في قبورهم. يصلون يصومون يحجون يعتمرون. كما ذكر ذلك

170
01:05:46.900 --> 01:06:07.650
غير واحد من اهل العلم قال وهذا الثاني منتف عن الانبياء. والاول وهو استقبال القبر يقتضي  يقتضي الحرمة فيهم اي في الانبياء بالقيد الذي ذكرناه. والقيد الذي ذكره قبل اسطر هو ان يقصد

171
01:06:07.650 --> 01:06:37.550
استقبال قبر النبي تبركا. قال لانه يؤدي الى الشرك. هذا كلامه رحمة الله تعالى عليه تعليله لانه يؤدي الى الشرك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نكون نعم نعم يا ادم. نعم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نكون ختمنا هذا الفصل. لكن انبهكم بارك الله فيكم

172
01:06:37.550 --> 01:06:57.350
في ختام هذا الفصل ان ما ذكره الامام النووي رحمه الله من قوله قلت الى اخر هذا الفصل ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول افعال تكره اثناء الصلاة والقسم الثاني احوال تكره فيها الصلاة

173
01:06:57.400 --> 01:07:21.700
والقسم الثالث اماكن تكره فيها الصلاة فاما الافعال فما ذكره الامام النووي الالتفات بالوجه من غير حاجة رفع البصر الى السماء خفوا الشعر او الثوب. وذكرنا في كف الثوب والشعر حتى لو كان قبل الصلاة ودخل الصلاة وهو على تلك الحالة

174
01:07:21.800 --> 01:07:38.850
وضع اليد على الفم. القيام على رجل الباصق لليمين او للقبلة المبالغة كما عبر المتن المبالغة في خفض الرأس في الركود. وضع اليد على الخاصرة. هذه افعال ذكرت في المتن

175
01:07:39.650 --> 01:07:59.650
وهنالك اشياء اخرى افعال اخرى تكره في الصلاة لم يذكرها المتن. منها مسح التراب او الحصى عن الجبهة قبل السلام ومنها وضع اليدين في الاكمام اثناء الصلاة ومنها الاسراع في الصلاة بان ينقر

176
01:07:59.650 --> 01:08:21.900
سجود نقرا كنقر الغراب. فان هذه افعال تكره في الصلاة وهنالك احوال تكره الصلاة اثناءها ذكر في المتن ان يصلي المصلي حال كونه حاقنا او حاقبا. كذلك او حازقا. كذلك ذكر

177
01:08:21.900 --> 01:08:42.000
ان يصلي المصلي بحضرة طعام يتوقه. فهذه احوال تكره فيها الصلاة وذكر المتن ايضا اماكن تكره فيها الصلاة. الصلاة في الحمام. الصلاة في المزبلة. زدنا الصلاة في المسلخ. الصلاة في الطريق. الصلاة في الكنيسة

178
01:08:42.000 --> 01:09:09.650
الصلاة في عطن الابل. الصلاة في المقبرة الطاهرة. كذلك ذكر غيره من الفقهاء. الصلاة في بطن الوادي مع السيل ايضا ذكر الفقهاء الصلاة في سطح الكعبة قالوا لمنافاته الادب كذلك ذكر الفقهاء الصلاة في ثوب فيه تصاوير او في في مكان فيه ما ينهي المصلي

179
01:09:09.650 --> 01:09:31.400
خشوعه هذا حاصل ما ذكرناه بارك الله فيكم في هذا في تتمة هذا الفصل. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا السداد في الكون والعمل. وان يختم لي ولكم بالحسنى. ختاما اخواني بارك الله فيكم

180
01:09:31.400 --> 01:10:02.450
ان هذه الاشياء التي تكره التي ذكرناها كلها يكره مع صحة الصلاة ولا تقتضي الفساد بخلاف الكراهة لاجل الزمان. كالصلاة التي نهي عنها في الاوقات الخمسة فان هذه الصلوات التي نهي عنها في الاوقات الخمسة ما كان نفلا مطلقا ما له سبب متأخر اذا

181
01:10:02.450 --> 01:10:22.850
وقعت في هذه الاوقات فانها لا تصح. لماذا؟ لان الفعل اشد ارتباطا بالزمان منه بالمكان واضح لان دلالة الفعل على الزمان دلالة تظمن دلالة الفعل على المكان دلالة الالتزام. واظن اني قد شرحت

182
01:10:22.850 --> 01:10:42.850
لكم ذلك هذا في درس الماضي وذكرت لكم بعض الفروع الفقهية التي تؤيد هذا من ذلك ان قلت لكم ان الانسان لو احرم بالحج في غير اشهر الحج فان حجه لا ينعقد. ولو انه احرم بالحج قبل

183
01:10:42.850 --> 01:11:02.850
الميقات المكاني فان حجه ينعقد اجماعا. وذكرت لكم ايضا بارك الله فيكم ان الانسان لو نذر ان يعتكف ففي يوم معين او في شهر معين تعين ذلك اليوم او ذلك الشهر. ولو نذر ان يعتكف في مسجد معين

184
01:11:02.850 --> 01:11:32.200
غير المساجد الثلاثة فانه يجزئه ان يعتكف في اي مسجد من المساجد. وذلك يدل على ان الفعل يرتبط ارتباطا وثيقا بالزمان اشد من ارتباطه بالمكان لان دلالة الفعل على الزمان دلالة تظمن فالفعل يدل على الحدث والزمان. واما دلالة الفعل على المكان فانها

185
01:11:32.200 --> 01:11:42.229
حالة التزام والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد