﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.750
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وان وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه هذا هو الشرط الثالث من

2
00:00:17.850 --> 00:00:42.050
شروط صحة البيع وهو ان يكون البيع صادرا عن مالك والمالك هو من له حق الانتفاع والتصرف في العيب هذا هو المالك من له حق الانتفاع والتصرف المطلق حتى آآ نخرج

3
00:00:42.450 --> 00:01:03.700
آآ الوكيل او المأذون له في الشيء من له حق التصرف والانتفاع من يملك المنفعة من يملك الشيء وله كامل حق التصرف فيه  فهذا هو الذي له ان يبيع وذلك ان

4
00:01:04.200 --> 00:01:22.500
الاموال محرمة الا برظا اصحابها ولهذا لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره وقد دل على هذا الشرط الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

5
00:01:22.750 --> 00:01:46.450
وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والبالغ وغير المالك آآ رضاه غير معتبر رضا المالك هو المعتبر و آآ السنة ادلتها كثيرة وكذلك الاجماع آآ وهو اجماع العلماء على انه لا يكون عقد الا من مالك

6
00:01:46.550 --> 00:02:05.800
او مأذون له فيه بان يكون قد اذن له في التصرف وهو على اربعة انواع اما ان يكون وكيلا واما ان يكون وصيا واما ان يكون ناظرا واما ان يكون

7
00:02:07.450 --> 00:02:35.200
وليا الولي والوكيل والوصي والناظر هؤلاء اربعة وكيل ولي الوكيل النائب عن غيره والولي على القاصر والوصي بالتصرف بعد الموت و من عهد له التصرف بعد الموت والناظر وهو من له التصرف في الوقف

8
00:02:35.700 --> 00:02:54.300
هؤلاء هم المأذون لهم في آآ في هم المأذون لهم في التصرف اذا تحققت هذه الاوصاف وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا وصف المأذون هل المالك والمأذون؟ قال وهو بالغ رشيد

9
00:02:54.350 --> 00:03:11.700
او يشترط في المالك الذي يشترط تصرفه وكذلك المأذون له الذي آآ له التصرف في ما لغيره بالاذن ان يكون بالغا رشيدا وهذا فهذا شرط في من يصدر عنه البيع

10
00:03:11.900 --> 00:03:37.700
ايجابا وقبولا والفقهاء يصفونه او يعبرون عن هذا الشرط بجائزة تصرف وهو البالغ العاقل الرشيد ولم يذكر العاقل لان الرشد عقل وزيادة ولذلك اقتصر على البالغ الرشيد فالرشد عقل وزيادة

11
00:03:38.250 --> 00:03:58.450
الشرط الرابع ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا اي ان لا يتضمن العقد محرما وهذا اذا قلنا الربا بمفهومه العام الذي يشمل كل العقود المحرمة فان الربا يطلق

12
00:03:58.700 --> 00:04:19.150
في كلام السلف على العقد المحرم وهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه وعن عائشة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اربى الربا الاستطالة في عرض الاستطالة في عرض في عرظ اخيك المسلم

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.600
الاستطالة في عرظ اخيك في عرظ اخيك المسلم الاستطالة هنا ليست ربا بمفهومه القاصر على الزيادة في البيوع او الزيادة بسبب القرض بل هي شاملة لكل محرم ولو كان قولا

14
00:04:40.850 --> 00:05:05.950
كل زيادة محرمة ولو كانت قولية  اطلاق الربا في احد استعمالاته على يطلق على المعاملات المحرمة به فسر قوله تعالى ان الذين الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ليشمل كل

15
00:05:06.450 --> 00:05:22.600
زيادة في الماء سببها محرم سواء كان بالربا الاصطلاحي او بغيره. فقوله من شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. اي الا يكون فيه سبب من اسباب التحريم والمعنى الثاني وهو الذي يظهر من

16
00:05:22.650 --> 00:05:47.850
ارادة المصنف الا يكون متظمنا لزيادة محرمة في بسبب البيع على الوجه الذي سيأتي بيانه وتفصيله فان الربا من اعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات فان الاسباب التي يرجع اليها التحريم في ابواب المعاملات اما

17
00:05:47.950 --> 00:06:06.800
الظلم وهذا المعنى العام واما الغرر واما الربا والربا في اللغة الزيادة وفي الشرع يفسره الفقهاء بانه زيادة باشياء مخصوصة تفاضل في اشياء مخصوصة ونساء في اشياء مخصوصة هكذا يعرفونه

18
00:06:07.900 --> 00:06:26.150
لكن هذا التعريف لا يتبين به معنى الربا حقيقة ويمكن ان يقال الربا نوعان المقصود بالربا هنا ربا البيوع الا يكون فيه ربا اي ربا الا يكون في البيع زيادة محرمة

19
00:06:26.600 --> 00:06:46.000
والزيادة المحرمة في الربا لها وجهان الاول ربا الفضل والثاني ربا النسيئة وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان هذا النوع فيما ذكره من دليل لانه ذكر الدليل فقال عن عبادة

20
00:06:46.400 --> 00:07:08.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذي ستة اصناف مثلا بمثل اي تباع مثلا بمثله يعني قوله الذهب بالذهب يعني معاوضة الذهب بذهب

21
00:07:08.700 --> 00:07:31.850
معاوضة الفضة بفضة معاوضة البر ببر الباهون للمعاوظة والمبادلة مبادلة مال بمال مبادلة ذهب بذهب مبادلة فضة بفضة الى اخر ما ذكر من الاصناف مثلا بمثله يعني يشترط فيها التماثل هذا معنى قوله مثلا بمثل اكد هذا المعنى بقوله سواء

22
00:07:31.850 --> 00:07:58.850
بسواء هذا بيان للمثلية وان المثلية هنا ليست بالصفة فقط بل في الصفة وفي القدر فاذا اختلفت هذه الاصناف يعني آآ لم تكن هذه الاصناف لم تبع هذه الاصناف بجنسها بل باعت بل بيعت بغير جنسها. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

23
00:07:59.000 --> 00:08:25.150
يعني من دون مراعاة  تماثل ولا الاستواء بين الاصناف فبيعوا كيف شئتم فلا يشترط التماثل لكنه اشترط فقال اذا كان يدا بيد اي اذا كان هذا البيع بالتقابض فلا يفترق المتبايعان

24
00:08:25.450 --> 00:08:48.500
وبينهما شيء بل يأخذ المشتري كل ما له من المبيع ويأخذ البائع كل ما له من الثمن وبهذا يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان يدا بيده فتضمن الحديث النهي عن نوعين من انواع الربا في البيوع

25
00:08:49.450 --> 00:09:08.100
وهذا تفسير لقوله رحمه الله ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا المقصود الا يكون فيه ربا من ربا البيوع وبه يتبين ان قوله ربا هنا لا يفسر بمعناه العام الذي ذكرناه فالربا يطلق ويراد به

26
00:09:08.250 --> 00:09:26.150
كل زيادة محرمة في في المعاملات آآ خصوصا وفي غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن زاد او استزاد فقد اربع من زاد او استزاد من زاد

27
00:09:26.300 --> 00:09:43.050
لبيع شيء من هذه الاصناف بعضها ببعض او استزاد او طلب الزيادة فقد وقع في الربا ولنعلم ايها الاخوة فيما يتعلق بالربا ان الربا ينقسم في الجملة الى قسمين ربا

28
00:09:43.800 --> 00:10:03.850
قروظ وربا بيوع ربا قروض وربا بيوع ايش الفرق بين ربا قروض ربا القروض وربا البيوع ربا القروظ هو الربا الناتج عن قرظ ويمكن ان نعبر عنه بما هو اوسع فنقول ربا ديون

29
00:10:06.200 --> 00:10:25.250
ومنه ربا القروض لكن يسميه كثيرون ربا القرظ لانه اصل ربا الديون وهذا من باب اضافة الشيء الى سببه الربا الذي سببه القرظ الربا الذي سببه الدين النوع الثاني ربا

30
00:10:25.950 --> 00:10:45.650
بيوع وهو الربا الذي سببه البيوع هل هناك فرق بين النوعين؟ نعم هناك فروقات بين النوعين من الفروق بين ربا القروض وربا البيوع. الاختلاف في سبب الربا الاختلاف في سبب الربا ففي ربا القرب

31
00:10:45.750 --> 00:11:05.050
السبب هو القرض وفي ربا البيوع السبب هو البيع ومن الفروق ايضا بين ربا القروض وربا البيوع ان ربا القلوب هو الذي جاء تحريمه في القرآن نصا وهو ربا الجاهلية الذي حرمه الله تعالى

32
00:11:05.700 --> 00:11:27.550
حرمها النبي بقوله ان ربا الجاهلية موضوع تحت كله موظوع كله تحت قدمي واول ربا اضعه ربا العباس هذا ربا القروظ ويسمى ربا الجاهلية جاء تحريمه في القرآن واما ربا البيوع فتحريمه في السنة

33
00:11:29.200 --> 00:11:52.350
هذا الفرق الثاني بين ربا البوع ربا القلوب الفرق الثالث بين ربا البوع وربا القروض ان ربا القروظ يدخل في جميع الاموال واما ربا البيوع فانه في اموال محددة وهي الاصناف الستة التي تظمنها حديث عبادة

34
00:11:52.600 --> 00:12:14.850
وما يلحق بها اذا ايهما اضيق ربا البيوع او ربا القروض ربا البيوع اضيق من ربا القرون والرابع او الخامس الرابع من الفروق ان تحريم ربا القروظ اغلظ من تحريم ربا

35
00:12:16.350 --> 00:12:44.900
البيوع وذلك ان الظلم في ربا القروض وظاهر او اظهر من ربا البيوع من ربا البيوع واضح هذا هو الفرق الرابع وكثير من من طلبة العلم يلتبس عليهم النوعان فيخلطون في المسائل

36
00:12:46.800 --> 00:13:09.400
والذي يتكلم عنه. طيب ايضا من العدة الفرق الخامس ان الفقهاء يبحثون ربا البيوع في كتاب البيع واما ربا القروض ففيك ففي باب القرض فما تكلم عنه الفقهاء رحمه الله في كتاب البيوع هو رباء

37
00:13:09.950 --> 00:13:32.400
البيوع اما رب القروض فيأتي تفصيله في باب القرن طيب الان عرفنا الفروق بين النوعين هل يمكن ان نذكر ضابطا لكل نوع من هذين النوعين نعم ربا القروظ و كل زيادة

38
00:13:33.950 --> 00:14:13.450
نتجت عن قرض سواء كانت مشترطة في اول العقد او عند الحلول كل زيادة في القرن سواء اشترطت عند العقد او عند الحلول وهذا في كل الاموال اما ربا البيوع

39
00:14:13.550 --> 00:14:53.100
اين ينقسم الى قسمين ربا فاضل وربا نسيها  والفرق بينهما نعم وقد تضمنهم حديث عبادة والفرق بينهما ان ربا الفضل هو الزيادة تيبايع الاموال الربوية المتفقة جنسا هذا تعريف ربا الفضل الزيادة

40
00:14:53.350 --> 00:15:20.100
في بيع الاموال الربوية المتفقة جنسا جنسا اما ربا الفضل طيب نمثل له الان وش يقول؟ الزيادة. اذا عندنا زيادة هنا ها وهذا الربا في اي شيء في بيع الاموال الربوية. ما هي الاموال الربوية؟ ما تضمنه حديث

41
00:15:20.650 --> 00:15:39.950
عبادة ستة اموال هي الاصول وما يلحق بها طيب هذه الاموال الستة الزيادة في بيع الاموال الربوية لكن انظر ماذا قال المتفقة جنسا ذهب بذهب فضة بفظة الجنس متفق تمر بتمر ملح بملح بر ببر شعير بشعير هذي

42
00:15:39.950 --> 00:16:05.750
فقط انسان هذه لابد فيها من لابد فيها من التماثل مثلا بمثل سواء بسواء طيب اما النوع الثاني من ان اعرب فورب النسيئة وتعريفه او ظابطه هو التأجيل هنا الزيادة ليست في العدد

43
00:16:06.150 --> 00:16:29.750
الزيادة في الزمن ولذلك قال التأجيل لو قال طيب التأجيل وين الزيادة في التأجيل؟ الزيادة في الزمن طيب التأجيل ببيع الربويين المتفقين في علة ربا الفضل وهذا سبب اننا اخرنا ذكر لمن نسيئة

44
00:16:29.950 --> 00:16:44.100
عن ربا الفضل مع كون ربا نسيها اغلظ واشد تحريما من ربا الفضل فلا يحل منه شيء بخلاف ربا الفضل فقد احلت الشريعة منه ما تدعو الحاجة اليه كما في العرايا

45
00:16:46.100 --> 00:17:07.900
اذا ما هو تعريف ربا النسيئة تأجيل التأجيل في بيع الربويين او في بيع الاموال الربوية المتفقة في علة ربا الفضل يعني التي تتفق في علة ربا الفضل. هنا نحتاج الى ان نعرف

46
00:17:08.050 --> 00:17:27.950
ما هي علة ربا الفضل الاصناف المذكورة في الحديث كم هي ستة كما ذكر المصنف رحمه الله فيما ساقه من حديث عبادة. هذي الاصناف الستة قسمها العلماء الى قسمين هذه هي الاموال الربوية. وقد قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين

47
00:17:28.000 --> 00:17:50.000
القسم الاول الذهب والفضة والقسم الثاني الاصناف الاربعة. ما هي الاصناف الاربعة؟ البر التمر الشعير الملح فجعلوا علة الذهب والفضة شيئا وعلة الربا آآ في الاصناف الاربعة شيئا شيئا اخر

48
00:17:50.850 --> 00:18:12.400
فلم يجعلوا العلة واحدة في كل الاصناف الستة بل جعلوا طبعا هذا غالب العلماء والا من العلما من جعل العلة واحدة اتفاق الجنس اتفاق الجنس اه لكن اه الذي عليه الجمهور انهم قسموا الاصناف الى قسمين ذهبوا فظة علتهما

49
00:18:12.550 --> 00:18:32.150
واحدة الاصناف الاربع علتهما واحدة مختلفة عن علة الذهب والفضة ثم اختلفوا في هذه العلة الذي عليه الجمهور ان علة الذهب والفضة هي الوزن لكونهما موزونين يجري فيهما الربا لكونهما موزونين

50
00:18:32.450 --> 00:19:00.500
واما علة الاصناف الاربعة قالوا الكيل فلانها مكيلة وش الفرق بين الوزن والكيل الوزن ما يعرف ثقة ما يعرف ما يعرف قدره بالثقل بثقل الشيء اما الكيل فهو ما يعرف قدره

51
00:19:00.750 --> 00:19:20.150
بالحجم ما يعرف قدره بالحجم ليس بالثقل. هذا الفرق بين الكيل والوزن. وهذا كلام يختصر تشعيب كثير في هذا الباب لك من المهم ان تركز في هذه النقاط اللي ذكرناها تستوعب ما يتعلق

52
00:19:20.300 --> 00:19:33.281
الرباوة ما قيل في علة ربا الفضل علة ربا النسيئة. نقف على هذا نقف على حديث عبادة ونستكمل غدا ان شاء الله من قوله فلا يباع مكيل بمكين