لان ما جاز الفريضة فهو من باب اولى يجوز في النافلة لا عكس لا العكس. فقد يجد شيء في النافلة لكن لا يجد فريضة. اما اذا جاز الشيء في فريضة الله اعلم انه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال ان حضرت صلاة العصر ولم اتك فمر ابا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك. فرفع ابو وبكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم شوف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو داوود غفر الله له لشيخنا ومحاضرين باب التصفيق في الصلاة حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا طعن مالك عن ابي حازم يبني لينا عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر وقال اتصلي بالناس فاقيم؟ قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت للصلاة فلما اكثر الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصاف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا مرتك؟ قال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيح للنساء قال ابو داوود وهذا في الفريضة. قال حدثنا عمر ابن عوف. قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سان ابن سعد رضي بلال ثم قام ثم امر ابا بكر فتقدم قال في اخره صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى ابن ايوب انه قال قوله التصحيح للنساء قال تضرب باصبعين من يمينها على الجهة اليسرى باب الاشارة في الصلاة. قال حدثنا احمد ابن محمد ابن شبوية ومحمد ابن رافع كلاهما قالا حدثنا عبد قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. قال حدثنا عبد الله ابن بورسعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة بن اخنس عن ابي غطفان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من اشار في صلاته اشارة تفهم فليعد لها يعني الصلاة قال ابو داوود هذا الحديث وهم باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزوري عن ابي الاحوص شيخ اهل المدينة انه سمع ابا ذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم الى الصلاة ان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وانت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى باب الرجل يصلي مختصرا. قال حدثنا يعقوب ابن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال ابو داوود يعني يضع يده على قاصرته باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا قال حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا ابي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت قدمت الرقة فقال لي بعض اصحابي هل لك في رجل من اصحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا الى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فننظر الى دله فاذا قلنسوة لاطئة ذات اذني وبرنس خز اغبر واذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد ان فقال حدثتني ام قيس بنت محصن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم اخذ عمودا في مصلاه ويعتمد عليه باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب التصفيق في الصلاة. حدثنا حثيلة بن سعيد حدنا سفيان عن الزهري عن ابي هريرة قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم ساق ايضا من حديث ما لك عن في حازم عن سهل بن سعد الساعدي وذكر قصة امامة بكر الصديق رضي الله تعالى عنه و اتيان النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح الناس وتصفيقهم او تصفيق الناس خلف من الصديق رضي الله عنه حتى التفت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نار الشمس من فان اذا سبح التفت اليه فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصحيح بالنساء. هذان الحديث ان صحيح ان وكلاه في الصحيح كلاهما في صحيح البخاري ومسلم. وهو يدل على ان الرجل اذا ناب امامه شيء في اذا ناب امام وشيء في صلاته فان المأموم يسبح ولا يصفح ولا يصفق. وانما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فينتبه له الامام عندئذ. واما التصفيق والتصفيح للرجال فلا يجوز للصلاة. وعلى هذا يقول التصفيق في الصلاة للرجال لا يجوز لهذا الحديث. واما خارج الصلاة فهو على الاصل انه على الاباحة الا ان يكون على وجه التعبد او على وجه التشبيه للفجرة والفسقة فانه مما يمنع منه على هذا نقول التصفيق له حالات. ان كان تعبدا فهو محرم ولا يجوز. وان كان في الصلاة فهو لا يجوز ايضا. وان كان في خارج الصلاة وكان الصفقة والصفقتين او الثلاث فلا حرج. اما ان كان كثير فهو مما يكره. واما المرأة التصفيح لها جائز في الصلاة وفي غيرها. واما ان تتعبد لله بالتصفيح والتصفيق. في اي عبادة سواء فان ذلك لا يجوز ايضا وتشارك الرجل في هذا الحكم. ذكر هنا ايضا حديث الفريضة اقامة صحيح ان هذا ليس خاص بالفريضة بل يشمل ايضا الفريضة النافلة واذا جاز التصفيح لللسان في فريضة فيجوز ايضا في النافلة واذا جاد التسبيح في الفريضة جاز ايضا في النافلة فهو جائز بباب اولى في النافلة. وليس هناك شيء خاص بالفريضة دون النافلة. الا ما دل الدليل عليه من يعني اه يعني في باب في ما صح الفريضة نقول هو من باب اولى في النافلة. ولا يعرف شيء يعني لا اعلم شيئا استطيع ان اقول انه خاص بالفريضة دون النافلة. من باب اعمال الصلاة بل العكس هو الصحيح قد يكون جازما نافلة لكن لا يجوز في الفريظة. وقال ابو داوود هذا فريضة من باب انه اذا جاء الفريضة فمن باب اولى انه يجوز انه ليس معنى الكلام هنا انه خاص بالفريضة. بل يقول وهذا الكلام في الفريظة اي ان التسبيح والتسبيح كان في اي شيء في الفريضة التي هي مضيق فيها. فمن باب اولى ما كان خارج الفريضة. ثم ذكر ايضا حديث عن ابي حلال سهل وذكر آآ انه حضر صلاة العصر ولما كبر ابا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر عذر بلال. هنا في حديث حبة بن زيد ان النبي امره بذلك. وفي حديث ما لك ان بلال هو الذي اجتهد واضح؟ بالك ان من هو الذي اتى ابو بكر الصديق فقاله هل تصلي بالناس فاقيم؟ فقال نعم وفي حديث حماد انه هو الذي امرهن ان النساء هو الذي امره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحن صلاة العصر ولم اتك فمر اباك فليصلي بالناس. فلما حضرت صلاة العصر فلما فلما حضرت العصر واذن بلال ثم اقام ثم مكث وصلى فتقدم فقال في اخره اذا نابكم شيخ صاد فليسبح الرجال وليصفح النساء. هذا الحديث رواه النسائي وابو داوود وانه كانوا ثقات ورجال ثقات. لكن لا شك ان حماد بن زيد ليس في درجة مالك. ومع ذلك مثل هذا يطبق فيه انها زيادة ثقة فتقبل. لا اشكال فيها. فنقول هذا ان اه بلا ان احنا زيد اثبت شيئا لم يذكره ذلك فهو ان النبي امر بلال ان ان يأمر ابا ان يصلي بالناس. ثم ذكر حديث محمود بن خالد حديث الوليد حتى عن عيسى ابن ايوب قال التصفيح للنساء تضرب اصبعين من يمينه على كفها اليسرى هذا آآ من باب التبيبة والتصفيح. والسبب في ذلك انه اذا كان باليد جميعا كان فيه شيء من الرنين والرنة فاراد ان يخفف هذه فيجعلها مجرد التنبيه. وهذا محل اجتهاد ليس عليه دليل حتى يصار اليه. فان صفحت بيدها كاملة فلا حرج وان صفحت باصبعين فحسن. قال باب الاشارة الصلاة حدثنا احمد بن محمد بن شعبوية آآ ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن انس انه كان يشير في صلاته هذا الحديث حديث الصحيح من جهة اسناده ورجاله على شرط البخاري ومسلم لكن لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولعل هالحين فيه اختصار الحين فيه اختصار فقوله اي انه مثلا من حيث الاشارة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار ابو بكر الصديق عندما قال مكانك هذه اشارة ايضا من اشارة صلى الله عليه وسلم لام سلمة الشاف ابتعدت بالاشارة ايضا انه كان اذا سلم عليه رفع يده ورد بالاشارة من اشارته ايضا صلى الله عليه وسلم انه تقدم واخذ ورجع اشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم فهذه كلها يدل على انه اشار في صلاته صلى الله عليه وسلم فيحمل هذا الحديث على هذا المعنى والحديث اسناده على شرط الصحيحين والاشارة اذا كانت لحاجة فلا بأس بها. واما اذا كانت لغير حاجة فمن العبث الذي ينهى عنه المصلي. ثم ساق ابو داوود في هذا الباب علي عبدالله بن سعيد قال حدثنا يونس البكير عن محمد بن اسحاق عن يعقوب عن يعقوب بن سعيد بن عتبة بن الاخنس عن ابي غطفان عن ابي هريرة قال قال رسول الله وسلم التسبيح الرجال الصلاة والتصفيق للنساء من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فليعد صلاته. هذا الحديث اه يؤخذ منه اه طريقة الاعلال في احاديث من فيه تدليس رجاله ثقات رجاله ثقات فعبدالله بن سعيد الهواة ابن حصين الكندي ابو سعيد الاشج وهو من الثقات قال فيه قال فيه ابن معين لا بأس به وقال بحاثه امام اهل زمانه وقال ايضا ثقة صدوق قال النسائي صدوق قيل له كان يروي عن قول الضعفاء ثم وقال حدثني يوسف البكير ايضا وهو لا بأس به يونس المكير بنواصي الشيباني اه قال في بعيد صدوق وقال عنه ايضا ثقة وجاء انه قال كان ثقة صدوقا وقال فيه ابو خير وكتبت عنه قال الداري ثقة وقال ايضا ابو ليس ببئس وقال ابن كان يكون مع السلطان يقال ابو حاتم محله الصدق وقال ابو زرعة اي شيء؟ قال اما من حيث لا اعلمه فقيل له فيوسف عبده المقصود انه ممن وثقه كثير من الوظع عفوا النسائي قال ليس بالقوي وظعفه في وقال النسائي ايظا قال ليس بالقوي فهذا الحديث يعل بعلتين. اولا في يونس ابن بكير. والثانية ان في محمد ابن اسحاق ورواه عن يعقوب العتب عن ابي غطفان البري عن ابي هريرة قد وثق يقال التسمية للرجال في الصلاة ثم قال من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فليعد لها اي فليعد صلاته هذه الزيادة اما والحديث فهو صحيح قد مر بنا اما من اشار في صلاته اشارة نقول هذه باطلة. وهي وهم ومن كرة ووجه والنكارة انها تخالف الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اشار باشارات فهمت عنه صلى الله عليه وسلم فكيف يشير ثم يقول من اشار باشارة صلاته او فليعد صلاته هذا الحديث من جهة اعلاله نقول نعله بعدلتين. اولا ان محمد اسحاق مدلس وقد عدعن والثانية انه قد تفرد بهذه الزيادة وهو ليس من ذلك الذي ليس من اهل الحفظ الذي يقبل تفرده فيقول حديث هذا منكر ومما ممن اخطأ فيه ابن اسحاق وايضا في يوسف بن كين وهو وان وثق فقد ضعفه بعض اهل العلم. فنقول هذا من اخطائهما فالحديث يكون منكر بهذا الاسناد. منكر بعض لعله يبي قطفان والصحيح انه قد وثق الصحيح انه بالقول بالقول آآ ابن اسحاق لعلها بالزيادة هي بالقول ابي اسحاق كما قال ذلك آآ بعضهم ذكر الشارح ابن شارح العوني المعبود عندما قال وهذه شهادة وقد صحت الاشارة برواة ابن سلمة ذكرناها وايضا من حديث جابر من حديث ابن عمر من حديث ايضا اه كذلك سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فيها درس اشهر. فعلى هذا نقول هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بان اصل حديث ابي هريرة في الصحيح اي نعم وهذي زيادة منكرة الزيادة هذي منكرة وباطنة قال حدثنا الزهري عن ابي عن ابي ذر قال اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. هذا الحديث فيه ابي الاحوص فيه ابو الاحوص هذا وهو شيخنا المدينة من مجاهيل اهل المدينة وبعد ذلك يعتبر وادي الزهري عنه تقوية لحاله. حيث انه لم يضعف وانما روى عنه الزهري رحمه الله تعالى ورواية الزهري عن مثل هذا وكان في مجلس سعيد المسير مما يقوى بها الحديث او يقوي حديث هذا الراوي. ايضا ان الحديث جاء له الذي عند البخاري قال لا تمسح لا تمسح وانت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحدة هذه الرواية عند البخاري وعند مسلم ايضا وفيه ان المسلم مأمور الا يمس الحصى. فيؤخذ من هذا الحديث اه تقويته الذي قبله وعلى هذا نقول المسلم اذا اراد ان يصلي فانه لا يمسح الحصى فان كان لابد فليمسح واحدة من باب تسويته. واما امسح كل مرة فهذا مما يكره. وفي حديث ذر قال فان الرحمة تواجهه. اي انه يكون في يعني يضع وجهه في مكان سبب لرحمته فاذا حركها ازال الاثر الذي هو اثر هذه الرحبة والحديث صحيح واما حديث ابي الاحرص فهو ابو الاحوص الاولى بني الليث يقابل غفار فيه جهالة لم يروي عن الزهري ورواتب الزهري عنه مما يقوي مما يقوي حديثه والا هو يبقى انه شيخ مجهول لكن رواية والزهد من الحفاظ الكبار وقد سماه فتكون روايته عنه توثيق اهله تقوية له وايضا انه حدث لمجلس سعيد المسيب وتحديث مجلس سعيد يدل ايضا على جلالته حيث انه اذن له ان يحدث في مجلس عيد. قال في ليس بشيء وقال تفرج على الزهري فلم يروي عنه احد سواه. وقال ابن وقال النسائي لم نعرف. وقال الذهب مجهول وقال الحافظ مقبول فيبقى ان هذا ولكن مع هذا نقول اسناده لا بأس به لوجود ما يشهد له وهو حديث ابن عيقين والله اعلم يبغى يصلي مختصرا اختلف العلم في الصلاة مختصرا المراد بها فقيل ان الاختصار هو ان يضع يديه على خاصرته وقيل الاختصار هو ان يعتمد على عصا وقيل الاختصار وان يخفف الركعة الثانية ان يخفف الصلاة ويختصرها من باب انه يقللوا القراءة فيها ويقلل التسبيح فيها فهو يخففها تخفيفا يقل بها. والصحيح ان الاختصار هو وضع اليدين على الخاصرة. هذا واقعنا الاختصار. وذكر في هذا الباب حديث يعقوب ابن كعب محمد بن سلمة عن هشام وابن سريع عن ابي هريرة قال يصلي الرجل مختصرا. هذا الحديث اسناده صحيح وهو في الصحيحين يدل على تحريم الصلاة مختصرة. وابو داوود عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين ان الاختصار ليس بعد الاخذ مخسارة يتكئ عليها. فذكر حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الواطي حدثنا ابي وقفت على هذا خلاص خلاص قال قدمت الرقة فقال لي بعض انك في رجل من اصحاب النبي وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا فننظر الى دله فاذا عليه قرنسواه لاطئة ذات اذنين وبرنس وبرنس خز اغبر واذا معتمدة على العصا في صلاتي فقلنا سلمنا فقال حدثتني ام قيس لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه اعتمد عليه هذا الحديث في اسناده عبدالرحمن الوابصي فهو رجل مجهول لا يعرف. فقد اه وتفرد بالرواية عنه عبد السلام فهذا الاسناد نقول هو استاذ الضعيف والواقسي هذا من الطبقة المتأخرة. وتفرد بهذا الحيث يعد باطلا. التفرد بحيث يعد منكرا لا يقبل منه لكن اه جاء بالطريقة الواطسي واخرجه الحاكم من طريق شيبان ابن عبد الرحمن الحصين اخرجه الحاكم ايضا البيهقي للطريق شيبان ابن عبد الرحمن عن حصين ابن عبد الرحمن فيضرب من تابع هذا في هذا الحديث ومع ذلك اه نقول الاعتماد على العصي ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانوا يقومون عن عصي من طول القيام في حديث عبد الله في حديث سعد بن يزيد الذي هو عند عند مالك الموطأ. حديث حديث الشيب حديث آآ الوابصي هذا عن الحسين عبد الرحمن عن يقول هو حديث فيه ضعف لجهالة هذا الراوي لكن يحتاج نظر في متابعة متابعة البيهقي طريق الطبراني والحاكم وبين قلوبهم والحديث لما اسل اتخذ عمودا لحديث ذكر انه رواه الحاكم. ورواه ايضا اذاك لقيته يقال رواه الحاكم ورواه البيهقي كان الحاكم قال الحاكم رحمه الله تعالى في في مستدركه حدثه ابو الحسن ابن محمد ابن عقبة الشيباني اسحاق الزهري موسى انبأنا ابن عبد الرحمن ميثاق تابعة عبيد الله بن موسى من طريق آآ علي بن محمد علي بن محمد بن عقبة الشيباني اسحاق الزهري حدثنا عبيد الله بن موسى ثم ساقه باسناده. قال الذهبي على شرطهما ثم قال هذا زجاج غير انه لم يكن جواب ثم اعبد في هذا الطريق لفساد الطريق اليه. يعني الحاكم اخرجه من طريق عبيد الله بيهقي البيهقي اخرجه ايضا من طريق ابو الحسن محمد بن عقبة الشيباني محمد بن بنفس الطريق اللي ذكره آآ بنفس الطريق اللي ذكره آآ الحاكم فيكون متابعة متابعة اه محمد علي ابن محمد ابن عقبة وعلي طالب ابن اسحاق شيبان يكون هذا تقوي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. ومع ذلك ومع ذلك يبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اسن وحمل اللحد اتخذ عبودا في مصلاه يعتمد عنه ومع ذلك نقول ان تفرد حصيل عن هلال بهذا الحديث ولم يذكر عن احد من اصحاب النبي وسلم ذكر هذا الخبر يعد فيه غرابة يعد فيه يعد غرابة في الخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك الصلاة لما مرض وكان في طولها يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم ولم ينقل احد من الصحابة انه كان يعتمد على عبود او يقوم على عمود فهذا يعد ايضا هذا التفرد يعد علة يعني بعد شيبان الذي هو قال هنا ده بيش. اهو كده ايه ده؟ شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي من نحو ثقة شيبان ثقة ونستقبل الرجال الصحيح والبقية ايضا ثقة يخرج لها ايضا الصحيح. يقول هنا قبل ان انكر انكر انه اختلط وتغير قلنا لم يختلط بعض المتعلم الاختلاط لكن الصيد لم يختلط حصين بن عبد الرحمن المقصود ان الحديث هذا رجاله الى الى وابسط ثقات لكن يبقى من قبل شيبان. فمرت في عند ابي داود جهالة وقد تاب عبيد الله بن موسى فينظر في تخريج هذا الخبر والله تعالى اعلم. ومع ذلك يقول يجوز للرجل ان يعتمد في والله اعلم