كل من كانت اصلا واصلا لها او فرعا وفرعا لها فحرام عليك كل امرأة كانت اصلا لك او اصلا لاصلك او فرعا لك او فرعا لفرعك فانها حرام عليك كالام فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لقد اتممنا ولله الحمد والمنة في الدروس الماضية جملا من الكليات او بعضا من الكليات التي تتكلم عن كتاب المعاملات كاملا وختمناها بالدرس الاخير في الكلام على الوصايا وما يتعلق بها وها نحن ندخل في كتاب جديد فقهي وهو كتاب النكاح وهو كتاب النكاح والنكاح في اللغة هو الظم والتداخل. يقال تناكحت الاشجار اي ظم بعضها بعضا فاي شيء يدخل في شيء فيقال له تناكحا فالنكاح في اللغة هو الضم والتداخل. واما في الاصطلاح فقد اختلف اهل العلم في تعريفه. والاقرب ان شاء الله انه عقد الزوجية الصحيح النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وهذا الكتاب يشتمل على جمل من الجزئيات والتفاصيل نجمعها في جمل من الكليات الكلية الاولى كل النكاح حكمه حكم مقصوده كل النكاح فحكمه حكم مقصوده كل النكاح فحكمه حكم مقصوده وذلك لانه وسيلة الى شيء والمتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان النكاح وسيلة الى واجب يكون واجبا واذا كان وسيلة الى حرام فيكون حراما. واذا كان وسيلة الى مندوب او مكروه او مباح فيكون مندوبا او مكروها او مباح. على حسب وسيلته فلا تعطي الوسيلة حكما الا بعد النظر الى مآلاتها ونتائجها وغاياتها ومقاصدها فان قلت ومتى يكون النكاح واجبا؟ اقول اذا كان الواجب لا يحفظ الا به لان المتقرر في القواعد ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيكون النكاح واجبا بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون الناكح قادرا على الباءة المالية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. والمقصود بالباءة هنا اي القدرة المالية الشرط الثاني ان يكون ذا شهوة الشرط الثالث ان يخاف من الوقوع بسبب شهوته في العنت اي الفاحشة فمتى ما اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فاننا نصف النكاح بانه واجب. لان غض البصر وحفظ الفرج واجب فاذا لم يحفظ ذلك الواجب الا بالنكاح فيكون النكاح واجبا وبناء على هذه الشروط فاذا لم يكن الانسان قادرا بماله على النكاح فيسقط وجوبه واذا كان واذا لم يكن له شهوة فيسقط وجوبه. واذا كان قادرا بماله وذا شهوة ولا يخاف على نفسه من الوقوع في العنت فيسقط وجوبه ويبقى استحبابه فان قلت ومتى يكون مندوبا؟ فاقول اذا كانت وسيلة اذا كان وسيلة لمندوب فان قلت وما شروط ندبيته؟ فاقولهما الشرطان الاوليان ان يكون قادرا بماله وان يكون ذا شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من العنت. فكل من كان قادرا بماله وكان ذا شهوة ولم الوقوع في الزنا فان النكاح في حقه يبقى مندوبا. لانه يحق بنكاحه هذا المصالح مندوبة المصالح المندوبة كتكفير النسل ورعاية المرأة ونحو ذلك فان قلت ومتى يكون حراما؟ اقول اذا افضى الى حرام. فكل نكاح يفضي الى الحرام فحرام كالنكاح في حال النسك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح في هذه الحالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. او كما قال صلى الله عليه وسلم وكنكاح المعتدة فان مما اجمع عليه العلماء حرمة نكاح المعتدة حتى تخرج من عدتها وكالنكاح في دار الحرب لمن لا يأمن ان يحفظ عرظه فيها فلا يحل للانسان ان ينكح في دار حرب لا يأمن فيها على ان يحفظ عرضه ودار الحرب هي من بين بلادنا وبلادهم حرب قائمة. فاذا قدر الله عز وجل لك الذهاب الى بعض ديار الحرب في حرم عليك ان تنكح فيه امرأة الا اذا كنت قادرا او يغلب على ظنك ان ان تحفظ عرظك فيها وبهذا يتضح لنا ان النكاح ليس له حكم باعتبار ذاته. لانه وسيلة. والوسائل لا تأخذ حكما باعتبار ذاتي وانما تأخذ حكما باعتبار مآلاتها ومقاصدها. فان كان وسيلة لواجب فواجب وان كان وسيلة لحرام فحرام وان كان وسيلة لمندوب فمندوب وان كان وسيلة لمكروه فمكروه وان كان وسيلة لمباح مباح فان قلت ومتى يكون مباحا؟ نقول اذا سقط الشرط الثاني ان يكون قادرا بماله ولكنه عنين لا شهوة له. فبان لكم بذلك انه اذا توفرت الشروط الثلاثة صار واجبا واذا سقط شرط الخوف من العنت صار مندوبا. واذا سقط شرط الشهوة صار مباحا والله اعلم. الكلية الثانية كل صفة في الزوجين ادعى لبقاء النكاح والمودة والسكن فمطلوبة شرعا كل صفة في الزوجين ادعى لبقاء النكاح ودوام المحبة والمودة والسكن فمطلوبة شرعا وهذه الكلية العظيمة تتكلم عن الصفات في الزوج والزوجة. وخلاصتها ان اقول اعلموا ان الصفات في الزوجين تنقسم الى قسمين الى صفات معنوية والى صفات بدنية فالصفات المعنوية كايمانه وامانته وصبره وحلمه وكذلك نقول في الزوجة ايضا كدينها وامانتها وصيانة عرضها وصدق حديثها ووفائها لزوجها. وكمال ديانتها وصحة عقيدتها. فهذه صفات معنوية مطلوبة في الزوجين لانها ادعى لبقاء المودة والرحمة وادوم للنكاح ولكن هناك ايضا صفات لابد من الاهتمام بها. وهي الصفات الجسدية. وهي الصفات الجسدية او يسميها العلماء الصفات ها الخلقية الصفات الخلقية كما ان النوع الاول هو الصفات الخلقية كجمالها فانه معنى لا بد من الاهتمام به. وكجماله ايضا معنى لا بد من الاهتمام به. كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لاربعين اي اربع مقاصد وذكر منها ولجمالها. وهذا ليس ذما لتعطيل الجمال بل هو بيان لواقع الحال. ان الناس ينكحون المرأة لجمالها فينبغي لك ايها الزوج ان تنظر الى جمال زوجتك لان هذا ادعى لغض بصرك وحفظ فرجك وادوم لبقاء عشرتك ومودتك ومحبتك وسكنك واطمئنان قلبك مع هذه الزوجة ولذلك جاءت الواهبة الى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له. وقد زكى الله عز وجل دينها وايمانها بقوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاية فشهد الله عز وجل لها بالايمان. ولكن مع ذلك لم ينكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صفاتك الجسدية لم تكن متوافقة مع مطلوبه الف طريق الذاتي فالذي يبالغ في هذا الامر ويقول انا لا هم لي بجمالها وانما المقصود دينها اقول اخطأت لكن فيما لو تعارض الجمال والدين فالدين مقدم لقول الله عز وجل ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فالمقام مقام مقام لكن اذا اجتمع في حقك في حقها الجمال والدين فنور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء فالصفات الجسدية او الخلقية مطلوبة في المرأة ولذلك نص الفقهاء على ان تكون جميلة لانها صفة تدعو الى بقاء النكاح ودوامه واستمراره وحتى نكون اسرح في في المقال فان الله عز وجل قد فطر الرجال على صفات محبوبة في النساء فعند الرؤية الشرعية التي اجازها الشارع لك انظر الى تلك الصفة التي تقوم في قلبك وترغبك في النساء لان المرأة التي تريد الزواج بها متى ما كانت مشتملة على صفتك المحبوبة المرغوبة فطرة كلما كان ذلك ادعى لبقاء النكاح ودوامه واستمراره فاذا لا ينبغي ان تقتل تلك الفطرة في قلبك بمجرد انها ذات دين مع فقدها لتلك الصفة التي هي مطلوبك في المرأة لان ذلك قد يعود عليك بعدم قبولها وعدم اطمئنان القلب لها ولا سكن المشاعر والفؤاد تجاهها فيفضي ذلك مع طول الزمان الى الفراق او عدم تحقق مقاصد النكاح المذكورة في قول الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة وقد نص الفقهاء ايضا على ان تكون دينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهي من الصفات المطلوبة في المرأة ونص الفقهاء ايضا على ان تكون امرأة اجنبية اي عن عائلتك وعشيرتك لان الزواج بالاجنبية ادعى لنجابة الولد. وابعد عن الاصابة امراض الوراء في لاختلاف العروق وان بعدت ولانه فيما لو قدر الله بينكما طلاق او شقاق فلا يفضي ذلك الى قطيعة الرحم. او تصرم القرابة فيما بين اهلك واهلها ولكن هذا ليس مطلوبا دائما وانما يقيس الانسان الامور على حسب واقعه الذي يعيشه والا فان كثيرا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتفقن معه في النسب ومن ومن الصفات المطلوبة في المرأة ان تكون ولودا وذلك لان الولادة من مقاصد الشرع في النكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود الودود في اخلاقها. عفوا الودود في اخلاقها. والولود في صفتها الخلقية. وذلك يعرف بان تكون من عائلة او نساء يكثر الانجاب فيهن ولذلك جعل الفقهاء عدم انتبه. جعل الفقهاء عقم الرجل وعقر المرأة من جملة العيوب التي تبيح الفسخ. لفوات مقصود عظيم من مقاصد من مقاصد النكاح وعلى كل وعلى كل حال فكلما كانت الزوجة فيها من الصفات المعنوية والبدنية ما تريده انت بفطرتك وما ترغبه في سويداء قلبك كلما كان ذلك ادعى لبقاء النكاح ودوامه واستمراره وان من مقاصد الشريعة بقاء النكاح ولذلك حرم الطلاق الا لضرورة او حاجة ملحة وحرمت الشريعة على المرأة ان تطلب طلاقها هي او طلاق ضرتها وصار من احب الاعمال الى ابليس الفرقة بين الزوجين كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال فيأتي احدهم فيقول ما تركته حتى فرقته بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت. قال الاعمش اراه قال فيلتزمه وضحت هذي الكلية الثالثة كلما كان النكاح اخف مؤونة كان اعظم بركة كلما كان النكاح اخف مؤونة كان اعظم بركة. ودليل هذه الكلية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة. او كما قال صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فينبغي ان نخفف المهور طلبا للبركة وان نخفف نفقات الزواج طلبا للبركة. وان نخفف على الشباب مطالب الاهل وان نخفف على الشباب ايضا اعلان النكاح فكلما كان النكاح اخف مؤونة كلما كثر وقوعا وعظم بركة وان اكثر ما يوجب عزوف الشباب عن النكاح الان ها كثرة مؤونته بمقدار لا يطيقها الشباب عادة الا بديون باهظة قد لا يتحملها الانسان لضعف راتبه او ضعف ماله فكلما كان النكاح اخف مؤونة في كل جزئياته ومختلف تفاصيله كلما كان اعظم بركة ومن الكليات ايضا كل ما كان مناف كل ما كان مناف لمقصود النكاح فمحرم شرعا كل ما كان مناف لمقصود النكاح فمحرم شرعا وذلك لان القاعدة الكبرى عندنا في الفقه والاصول ان كل ما نافى مقاصد الشريعة فحرام والسارع لما امر بالنكاح وشرعه كان يقصد بتشريعه مقاصد. فاي شيء في النكاح يخالف هذه بالمقاصد ويعارضها فاننا نفتي بتحريمه مباشرة وعلى ذلك فروع الفرع الاول ما حكم التبتل والمقصود بالتبتل اي الانقطاع عن النكاح وهذا محرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فبالصحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون تبتله تبتله ولو اذن له لاختصينه بل النكاح من سنن المرسلين كما قال الله عز وجل. وجعلنا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وترك النكاح ليس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان ان رهطا قال بعضهم اما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم فيما قال واتزوج النساء فمن رغب عن سنة فليس مني هذا موضع الشاهد من هذا الحديث الطويل فالتبتل يخالف مقصود الشارع في النكاح فيكون حراما لان كلما خالف مقاصد الشارع في النكاح فحرام ومنها الاختصاص فانه يخالف مقصود الشارع في النكاح. فان من مقاصد النكاح فان من مقاصد الشارع في النكاح تكفير الاولاد وغض البصر وحفظ الفرج فالاختصاص يخالف ذلك ولذلك لما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا من شيء. يعني ما عندنا نسا فاستأذناه في الاختصار فنهانا عن ذلك واذن لنا في الاستمتاع. فكان الرجل ينكح المرأة على الثوب او النعل. يعني نكاح المتعة قبل ان قبل ان يحرم والشاهد منه انه نهاهم عن الاختصار وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني رجل شاب ولا اجد ما اتزوج به النساء. واني اخاف على نفسي العنت. يقول الراوي كأنه يستأذنه في الاختصار قال فسكت عني ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت مثله فقال يا ابا هريرة جف القلم وبما انت لاق فاختصي على ذلك او ذر ومن المعلوم ان او تختلف يختلف معناها باختلاف سياقها. فاحيانا تكون للتخيير واحيانا تكون للزجر واحيانا تكون للتهديد كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا من باب التخيير او الزجر والتهديد؟ بدليل انه قال بعدها انا اعتدنا للظالمين نارا انتوا معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا او يختلف معناها باختلاف سباقها ولحاقها المسمى بالسياق فهذا دليل على النهي عن الاختصار فان قيل لك لم نهى الشارع عن الاختصاص؟ لانه يضرب في مقاصد النكاح وينافيها؟ وكل ما كان مناف لمقاصد النكاح فانه ممنوع شرعا ومنها ايضا ما يسمى باستئجار الارحام فان من مقاصد النكاح حفظ الاعراف وما يسمى باستئجار الارحام يتنافى مع ذلك وهي ان تؤخذ بذرة الزوج فتلقح بها بويضة المرأة وتزرع في رحم امرأة مستأجرة. لعدم صلاحية رحم المرأة للانجاب فهذا محرم ولا نعلم في تحريمه نزاعا لانه يفضي الى اختلاط الانساب واختلاط وانتهاك الاعراض وهذا كله مناف لمقاصد النكاح ومنها ايضا لو اشترطت المرأة على زوجها ان يطلق ضرتها فهذا شرط باطل وسبب بطلانه انه شرط ينافي مقاصد النكاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ذرة لتكفأ ما في صحفتها فان اجرها على الله او كما او رزقها على الله او كما قال صلى الله عليه وسلم ومن مقاصد النكاح ايضا عفوا ومن الفروع. لو اشترطت المرأة اوليها الا يطأها على وجه الدوام. فهذا شرط باطل لانه يتنافى مع مقاصد الشارع في النكاح وكذلك لو اشترطت عليه عزل مائي عزل مائه عن رحمها دائما عزلا دائما فانه شرط باطل لانه يتنافى مع مقاصد النكاح. والخلاصة من ذلك ان كل ما يتنافى مع مقاصد النكاح فانه يعتبر محرما باطلا عندنا معاشر المسلمين. الكلية الخامسة واظن اني اطلت عليكم الكلية الخامسة كل المنكوحات على اصل الحل الا ما استثناه الشارع بالتحريم كل المنكوحات على اصل الحل الا ما استثناه السارع بالتحريم وبرهان هذه الكلية قول الله عز وجل بعد ان ذكر المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم فهذا دليل على ان الاصل في المرأة حل نكاحها. الا اذا كانت ممن نص على تحريمها فان قلت ومن المنصوص على تحريمها اقول لقد ذكر الله عز وجل لتحريم النكاح ثلاثة اسباب. لقد ذكر الله عز وجل لتحريم النكاح ثلاثة اسباب نكاح محرم بسبب القرابة المسماة بالنسب ونكاح محرم بسبب المصاهرة ونكاح محرم بسبب الرضاع فصارت المرأة يحرم عليك نكاحها اما لقرب لقرابة او نسب واما لمصاهرة واما لرضاع. وقد ذكر الله عز وجل هذه الاسباب الثلاثة في اية واحدة. من قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم لقرابتها. ها وش بعد وبناتكم لقرابتها واخواتكم لقرابتها وعماتكم لقرابتها وخالاتكم لقرابتها وبنات الاخ لقرابتها وبنات الاخت فهذه المذكورات في التحريم انما سبب تحريمهن القرابة. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لا بل من خالف في واحدة منهن فقد كفر لان كل من خالف اجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة فانه كافر ثم انتقل الله عز وجل الى السبب الثاني قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اي بسبب الرضاعة واخواتكم من الرضاعة اي بسبب هذه الرضاعة هن محرمات بسبب الرضاعة. وستأتينا كلية التحريم في باب الرظاع ان شاء الله بعد قليل ثم مشى في قوله عز وجل وامهات نسائكم اي بسبب المصاهرة ثم قال في الاخير ثم قال ايضا وحلائل عفوا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهذا سبب القرابة فالربيبة اي بنت الزوجة تحرم على زوج امها اذا دخل بها بسبب المصاهرة. ثم قال وحلائل ابناء اي من حلت لولدك اي زوجة ولدك ايضا تحريمها بسبب المصاهرة فبان لنا بذلك ان اسباب تحريم النكاح ثلاثة اشياء محرمات لنسبهن ومحرمات للمصاهرة ومحرمات بسبب الرضاع فان قلت وما نوع التحريم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الجواب المصاهرة سبب التحريم هنا هو المصاهرة. ثم لما ذكر الله عز وجل تلك المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم اي ان في غير هذه المنصوص عليهن الحل والاباحة ولو نظرت الى هذا التحريم لوجدت انه تحريم ينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد والى تحريم مؤمد اي الى ابد او الى امد معلوم. انتوا معي ولا لا فالقرابة فالتحريم في القرابة كله تحريم مؤبد كله تحريم مؤبد والتحريم في الرضاع كله تحريم مؤبد واما التحريم في المصاهرة فينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد كام الزوجة ولو طلقت ابنتها والربيبة بعد الدخول بامها ولو طلقتها ولو طلقت امها والى تحريم مؤمد كالعمة اذا طلقت ابنة اخيها. او الخالة اذا ما طلقت ابنة اختها وكالمرأة الخامسة اذا طلقت واحدة من الاربع وانتهت العدة وكالاخت اذا طلقت اختها وانتهت عدتها. فهذا تحريم مؤمد بسبب المصاهرة لعل هذا واضح هذا هو مختصر هذه الكلية في المحرمات من النساء الكلية السادسة انتبهوا الان سوف ندخل في كلية فرعن الكلية اللي قبله. كل من كانت اصلا واصلا لها فانها من اصولك فتحرم عليك. وكامها فانها من اصولك فتحرم عليك. وام امها وان علونا فانها تحرم عليك لانها اصل لك او اصل لاصلك وكام الاب وامها وام امها وان علونا. فانها اصل لك او اصل لاصلك. فما كان اصلا لك واصلا لاصلك فحرام عليك وكذلك من كان فرعا لك كبنتك فحرام عليك لانها فرعك. وكابنتها حرام عليك لانها فرع فرعك وكبنة هاء هه فحرام عليك لانها فرع فرع اصلك وان نزلن وكبنت ابنك حرام عليك لانها فرع لفرعك. فاذا كل من كانت اصلا لك او اصلا لها او فرعا لك او فرعا لها فانها تحرم عليك. وهذا النوع من التحريم ها هو التحريم بالنسب ومن الكلية وهذا كله بالاجماع ولم يخالف فيه احد. ولذلك قال الله عز وجل عليكم امها تكم، اي وان علون، وبناتكم وان سفلنا. هذا دليل هذه القاعدة ومن الكليات ايضا كل كل انثى كل انثى من فروع اخوانك واخواتك فحرام عليك. كل انثى. من فروعك او اخوانك واخواتك فحرام عليك سواء الشقائق او لاب او لام فاختك الشقيقة حرام عليك وفروعها حرام عليك واختك لاب حرام عليك وفروعها حرام عليك واختك من الام حرام عليك وفروعها حرام عليك لقول الله عز وجل وبنات الاخ وبنات الاخت. وقد وقع على ذلك الاجماع ولله الحمد والمنة القاعدة او الكلية الثامنة كل من حرمت عليك نسبا فتحرم عليك رضاعة كل من حرمت عليك نسبا فتحرم عليك رضاعة اي يحرم عليك من كان في الرظاع بمنزلتها. فالام من النسب حرام ومن الرضاع حرام الاخت من النسب حرام ومن الرضاع حرام. وبنت الاخ من النسب حرام ومن الرضاع حرام. وعمتك من النسب حرام وعمتك من الرضاع حرام. وخالتك من النسب حرام وخالتك من الرضاع حرام. ودليل هذه الكلية المجمع عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والكلام في ذلك واضح. ولذلك لما عرض علي ابن ابي طالب طالب رضي الله عنه ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض الزواج بها وقال انها ابنة اخي من الرضاعة. يعني انا عمها من الرضاعة وانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب القى الكلية التاسعة ما ادري كلامي واضح ولا مو بواضح ان شاء الله ها وان شاء الله واضح الان الكلية التاسعة كل امرأة من حواشي والديك كل امرأة من حواس والديك فهي حاشية لك وان علت فهي حاشية لك وان علت. يعني انها من حواشيك وان علونا. انتبه فعمة ابيك عمتك. وخالة ابيك خالتك. وعمة امك عمتك. وعم وخالة امك خالتك انتبه واضح معي ولا لا؟ وابنة عمة ابيك هي ابنة عمك. وابنة خالة ابيك هي ابنة خالتك وهكذا فاقارب ابويك من الحواشي انزلهم منزلة اقاربك انت وحواسيك. وعلى ذلك قول الله عز وجل وعماتكم اي وعمات ابائكم وان علونا وخالاتكم اي وخالات ابائكم وان علونا هذه حواشي والديك. فكل من كانت حاشية لوالديك فحاشية لك بنفس الرتبة وان علت وان علت الكلية الاخيرة كل امرأة حرم نكاحها لعلة تزول فيزول التحريم بزوالها كل امرأة حرم نكاحها لعلة تزول. فيزول التحريم بزوالها كل امرأة حرم نكاحها لعلة ها تزول. لان هناك من التحريم ما علته لا تزول فيزول التحريم بزوالها. لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ويدخل تحت ذلك اخت الزوجة فانه يحرم على الانسان ان ينكح اخت زوجته لعلة تزول. وهو زواجه باختها. فمتى ما اختها او ماتت اختها وانتهت او ماتت اختها فانه يجوز له في هذه الحالة ان ان ان يتزوج اختها لزوال علة التحريم ومنها عمة الزوجة فانما تحرم عليك عمة زوجتك لوجودها معك. لكن ان طلقتها او ماتت حلت لك عمتها ومنها خالة الزوجة فانما تحرم عليك خالة زوجتك لوجود هذه المرأة معك اي اي لوجود ابنتي اختها معك لكن ان طلقتها او ماتت فان خالتها تحل. ومنها ايضا النكاح بالخامسة. فانما تحرم عليك الاصطفاء العدد فاذا طلقت واحدة من الاربع وانتهت عدتها حلت لك الخامسة. فكل امرأة حرم نكاحها لعلة من شأنها ان تزول يوما من الايام فيزول التحريم بزوالها ونكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد