﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
مستقبل الناس وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير نبينا محمد

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.500
وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ختم المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين بذكر فصل يتعلق بسنن متصلة بالعيد وهو اه التكبير وتقدم كلام عن اوله اليس كذلك يسن التكبير المطلق

5
00:01:20.700 --> 00:01:39.550
والمقصود بالمطلق الذي لا يتقيد بادبار الصلوات والجهر به اي ويسن رفع الصوت به رفعا لا يحصل به اذى في ليلتي العيد يعني في عيد الاضحى وعيد الفطر الى فراغ الخطبة يعني يمتد هذا الى

6
00:01:39.850 --> 00:01:59.600
آآ فرغ الخطبة بالعيدين وفي طبعا وهو في وقت الخطبة ينصت للخطيب وليس موضعا للتكبير لكن قالوا انه يكبر معه اذا كبر قال رحمه الله وفي كل عشر ذي الحجة

7
00:01:59.750 --> 00:02:20.100
هذا موضع للتكبير المطلق قال والتكبير المقيد وسمي مقيدا لانه لا يكون الا بعد الصلوات المكتوبات اه وقد زاد بعظهم قيودا اخرى كما تقدم وقوله في الاظحى علم انه لا

8
00:02:20.450 --> 00:02:40.050
اه تكبيرة مقيد في عيد الفطر بل فقط في الاضحى. اما الفطر فالتكبير فيه مطلق قال رحمه الله في بيان زمان التكبير المقيد في الاضحى قال عقب كل فريضة صلاها في جماعة هذه بيان لجملة من

9
00:02:40.050 --> 00:03:02.350
التقييدات عقب كل فريضة فخرج به النافلة صلاها في جماعة فخرج بهما لو صلاها منفردا ويبتدأ ذلك زمانا من صلاة فجر يوم عرفة اي بعد صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق

10
00:03:03.800 --> 00:03:23.800
وهذا كما سيأتي اه ليس له اه اثر مرفوع بل كل ما جاء في شأن التكبير انما هو من اه مما نقل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فليس ثمة شيء مرفوع عنه

11
00:03:23.800 --> 00:03:46.400
صلى الله عليه وسلم قال الا المحرم هذا استثناء من البدء وهو في قوله من فجر يوم عرفة فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر وذلك انه مشتغل بالتلبية هكذا عللوا

12
00:03:47.150 --> 00:04:15.750
آآ ما ذكروه من عدم التكبير بالنسبة المحرم وآآ الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا لا يتعارض مع التلبية ولذلك جاء عن انس رضي الله تعالى عنه فيما يقوله الناس في انصرافهم من عرفة

13
00:04:16.050 --> 00:04:32.200
من ان في الزراعة فهم من منى الى عرفة في يوم عرفة قال فكان يهل المهل فلينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه فدل ذلك على ان التكبير يكون من المحرم كما يكون كما تكون التلبية

14
00:04:32.350 --> 00:04:53.750
هذا التعليل فيه نظر والصواب ان الامر في هذا واسع ان كبر اه فهذا سائل وجاءت به السنة على وجه الاجمال اي جاءت في الجملة ان المحرم يكبر وكذلك محرم آآ يلبي

15
00:04:53.800 --> 00:05:13.650
اه فان شاء فعل هذا وان شاء فعل هذا الامر في ذلك واسع قال يكبر الامام مستقبل الناس اي يسن ان يكبر الامام في الخطبة حال استقباله للناس وذلك انه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم

16
00:05:13.700 --> 00:05:35.650
في خطبه انه استدبر الناس الا في آآ خطبة الاستسقاء في ثناياها حول نداءه واستقبل القبلة يدعو واما ما عدا هذا فالمنقول عنه في خطبه انه كان يستقبل الناس صلوات الله وسلامه عليه

17
00:05:35.900 --> 00:05:57.200
بعد هذا قال وصفته اي صفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر يعني يقولها مرتين لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا وهذا الذي ذكره رحمه الله هو احدى

18
00:05:57.250 --> 00:06:15.500
الصيغ الواردة في التكبير وقد جاء شفعا وجاء وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وجاب وجاءت صيغ اخرى ومن اصحها ما جاء في

19
00:06:15.600 --> 00:06:37.350
آآ باسناد جيد عن سلمان الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا  صيغ التكبير لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ما كبر حصلت السنة قال رحمه الله ولا بأس

20
00:06:38.250 --> 00:07:06.850
بقوله تقبل الله منا ومنك لا بأس اي لا حرج ويجوز ان يقول الناس بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك اي يقولون هذه الكلمة لبعضهم في صلاة العيد ولم يقيدها المؤلف

21
00:07:07.400 --> 00:07:29.950
زمان او وقت وجاء انهم كانوا يقولونها اذا صلوا العيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك يعني بعد فراغهم من الصلاة والخطبة والامر في هذا واسع واذا قالوا ذلك او قالوا غيره فالامر في هذا واسع. وقوله لا بأس

22
00:07:30.700 --> 00:07:48.000
لانه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء عن جماعة من اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم وبهذا يكون قد انتهى ما يتصل مسائل صلاة العيدين

23
00:07:48.700 --> 00:08:06.250
نعم احسن الله اليكم باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه ولا تقضى ان فاتت وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة

24
00:08:06.250 --> 00:08:36.250
ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسم فيسمع فيسمع ويحمد ولا يسجد ولا يسجد بل يقرأ بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم. وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس

25
00:08:36.250 --> 00:08:57.850
فلا بأس وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة. ويصح ويصح ان يصليها كالنافلة باب صلاة الكسوف اي ما جاء من المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف والكسوف والخسوف بمعنى واحد

26
00:08:58.400 --> 00:09:26.400
فهم اسماني لذهاب ضوء الشمس او ضوء القمر وان كان بعضهم يفرق فاجعل فيجعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر و قيل ان الكسوف يطلق على ذهاب بعض ضوء الشمس او القمر واما الخسوف

27
00:09:26.700 --> 00:09:42.500
ويطلق على ذهاب الضوء كله هذا ما قيل في الفرق بين الكسوف والخسوف والذي يظهر والله تعالى اعلم انهما متقاربان في المعنى اي ان معناهما واحد قال رحمه الله وهي

28
00:09:42.600 --> 00:10:05.100
اي صلاة الكسوف سنة وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان صلاة الكسوف سنة وهي سنة مؤكدة وقال بعضهم بل هي فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموهما

29
00:10:05.300 --> 00:10:31.550
فصلوا والخطاب للامة جميعا فيكفي في تحقيقه اظهار آآ فعل البعض لاظهار الشعيرة واستدفاع البلاء الممكن مرافقته لهذه الاية والاقرب والله تعالى اعلم ان انه كما قال الجمهور صلاة الكسوف سنة مؤكدة

30
00:10:32.100 --> 00:10:47.550
والذي صرف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بجملة من اعمال والاتفاق منعقد على انها ليست واجبة. فتصدقوا فادعوا فدل ذلك على ان المأمور به هو الاشتغال بالعبادة

31
00:10:48.000 --> 00:11:04.300
والناس في ذلك على انواع منهم من يشتغل الدعاء منهم الاشتراك بالصدقة ومنهم من يشتغل بالعتق ومنهم من يشتغل بالصلاة ولكن اولى ما يكون من الاعمال ارجاها في حصول استدفاع ما يكون

32
00:11:05.450 --> 00:11:24.700
من المخوف في حال الكسوف والخسوف الصلاة قال رحمه الله من غير خطبة اي تسن من غير خطبة واختلف في الخطبة هل هي سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب

33
00:11:25.000 --> 00:11:44.100
او لا فالمؤلف رحمه الله قرر هنا ان صلاة الكسوف سنة من غير خطبة فلو صلى دون خطبة تحقق المقصود وانما خطب النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة الى البيان في ذلك الوقت

34
00:11:44.250 --> 00:12:07.150
وهو بيان وهو نفي ما كان يعتقده الجاهليون من ان كسوف والكسوف يقترنان بموت احد او حياته فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ليس لاجل هذا فالكسوف ليس لاجل والخسوف ليس لاجل موت احد ولا لحياته

35
00:12:07.200 --> 00:12:24.950
فكانت خطبته تدعو اليها الحاجة لبيان هذا الامر الذي استغربه الصحابة رضي الله تعالى عنهم  كان مما يعتقد في الجاهلية انها انهما لا يحدثان الا لفوت عظيم او نحو ذلك من الحوادث

36
00:12:25.350 --> 00:12:41.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينجلي ثم هو بين صلى الله عليه وسلم المشروع

37
00:12:42.150 --> 00:13:07.800
فهذه خطبة ليست كسائر الخطب خطبة تدعو اليه الحاجة. ولذلك قال من غير خطبة. والسنة هنيئا والذي يظهر انه يسن ان يخطب ليبين للناس ما يحتاج الى بيانه في هذه النازلة وهذا الحدث الكوني. قال رحمه الله ووقتها اي وقت سنيتها

38
00:13:08.000 --> 00:13:24.700
من ابتداء الكسوف الى ذهابه من ابتداء الكسوف يعني من ظهور من ظهوره وهو ذهاب بعض ضوء الشمس او القمر الى ذهابه يعني الى انجلائه وزواله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

39
00:13:24.750 --> 00:13:45.150
فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي فعلق صلى الله عليه وسلم الصلاة برؤيتهما ومد ذلك امدا الى ايش الى الجلاء والزوال والذهاب قال رحمه الله ولا تقضى ان فاتت

40
00:13:45.400 --> 00:14:09.400
يعني ان لم يصلي وقتها فانه لا يقضيها بعد ذلك. والسبب انها سنة مقترنة بوقت  لا تكون الا في لا تكونوا الا فيه فاذا فاتت تكون سنة فات محلها ولا يشرع قضاؤها. وهذا الذي عليه الجماهير لانها صلاة لها

41
00:14:09.400 --> 00:14:43.000
سبب فاذا زال سببها زالت مشروعيتها قال رحمه الله في بيان صفتها وهي ركعتان ركعتان من حيث عدد الاركان اي اركانها من جهة الركوع ركعتان  تسن جماعة كما سيأتي وكذلك فرادى

42
00:14:43.400 --> 00:15:01.600
ولذلك لم يشترط لها الجماعة والدليل على هذا العموم في قوله فادعوا والدعاء لا يشترط له الاجتماع وقوله وصلوا ايضا لا يشترط له الاجتماع فيصلي الانسان ولو كان منفردا لكن ان تمكن من ان يصلي مع غيره فذاك

43
00:15:01.700 --> 00:15:26.300
اكمل او لا وهو السنة قال رحمه الله هو يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع  يحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة الفاتحة قوله رحمه الله ركعتان

44
00:15:27.150 --> 00:15:48.400
اي في العدد واما في الصفة وما يفعله؟ قال يقرأ في الاولى اي في الركعة الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ولم يعينها انما هي طويلة وطولها يختلف باختلاف طول الكسوف

45
00:15:48.600 --> 00:16:06.100
وقصره وايضا مراعاة من خلفه. وقد اطال النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف اطالة بينة حتى انه صلى الله عليه وسلم آآ بلغك بلغت صلاته بالتقدير بتقدير بعض المعاصرين اربع ساعات

46
00:16:07.100 --> 00:16:26.600
طولا قال رحمه الله كل صلاة نعم من افتتاحها الى ختمها ثم يركع طويلا اي يركع طويلا والمقصود بالطول هنا على نحو طوله في القيام وليس المقصود ان يكون طول

47
00:16:26.650 --> 00:16:43.500
زمن طول القيام مثل زمن طول الركوع انما التناسب فلا يكون ركوعه قصيرا بل يكون طويلا على نحو طول قيامه. لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من سواء. قال ثم يرفع

48
00:16:43.500 --> 00:17:12.000
رأسه فيسمع اي يقول سمع الله لمن حمده كالمعتاد ويحمد او ويحمد ان يقول ربنا ولك الحمد ثم يقول ولا يسجد اي لا يهوي للسجود بعد ذلك الركوع بل يقرأ الفاتحة

49
00:17:13.200 --> 00:17:43.650
فليقرأ الفاتحة ان يقرأ الفاتحة مرة ثانية في نفس الركعة وسورة طويلة لكنها دون القراءة الاولى ثم يركع ركوعا اخر وهذا الركوع الثاني سنة وهو دون الركوع الاول لانه في القراءة دون الركوع دون اه القراءة الثانية دون القراءة الاولى

50
00:17:44.400 --> 00:18:05.300
فالركوع الذي تدرك به الصلاة هو الركوع الاول لعموم قوله من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وعلى هذا جمهور اهل العلم قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ها

51
00:18:07.550 --> 00:18:38.250
سيأتي ثم يرفع اي من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده ويحمد ثم يسجد سجدتين طويلتين على نحو قيامه وركوعه يسبح فيهما يأتي بما يشرع قوله في السجود قال ثم يصلي الثانية كالاولى اي في الصفة والطول

52
00:18:39.150 --> 00:19:09.150
قال ثم يتشهد ويسلم ثم تشهد ويسلم هذا عند الفرح فيكون قد حصل له في صلاته اربع ركوعات واربع سجودات و قوله وهذا وهذه صفة خارجة عن المعتاد في صفات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صلاها كما في حديث جابر

53
00:19:09.800 --> 00:19:22.900
فانه صلاها على هذا النحو صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او اربع او خمس فلا بأس يعني ان زاد

54
00:19:23.350 --> 00:19:42.050
في الركوع فصلى في كل ركعة ثلاث ركوعات او اربع ركوعات او خمس فلا بأس بذلك وهذا قد جاءت به بعض روايات الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

55
00:19:44.700 --> 00:20:02.650
ففي صحيح الامام مسلم قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى باصحابه فاطال القيام ثم جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين

56
00:20:03.000 --> 00:20:23.700
ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت اربع ركعات يعني في كل ركعة واربعة سجدات و جاء كذلك انه صلى صلى الله عليه وسلم خمس ركوعات ركع خمس ركعات في كل ركعة

57
00:20:24.200 --> 00:20:41.450
جاء في السنن ولهذا قال المؤلف رحمه الله او خمس واقتصر على هذا اما الزيادة على الخمس فانها غير مشروعة لانها لم ترد والذي يظهر ان المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في

58
00:20:41.500 --> 00:20:59.100
الصلاة ان يصلي اربع ركعات باربع سجودات ففي كل ركعة ركعتان هذا اثبت ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وما جاء خلاف ذلك يحتمل التوجيه

59
00:20:59.250 --> 00:21:24.050
وقد يكون وهما لطول الصلاة وقد يكون حسابها على نحو مختلف آآ قال رحمه الله وما بعد الاول سنة اي ما بعد الركوع الاول سنة  الركوع الاول هو الركن الذي تدرك به الركعة

60
00:21:24.250 --> 00:21:45.500
وما بعده سنة لا تدرك به الركعة اذا دخل المسبوق في هذه الحال مع الامام فانه لا يعتد بهذه الركعة بل ياتي ركعة اخرى. وقيل بل اذا ادرك ركعة فقد ادرك الركوع

61
00:21:47.950 --> 00:22:06.900
اذا ادرك ركعتان فقد ادرك الركوع. والذي يظهر ان انه اذا فاتته ركعة يفوته الركوع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة تم

62
00:22:09.250 --> 00:22:27.850
اذا فات الركوع الاول فاتته الركعة هذا الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم فاذا دخل مسبوق بعد الركوع الاول يأتي بركوع اخر قال ويصح ان يصليها كالنافلة اي بركعان دون ركوعات زائدة

63
00:22:28.100 --> 00:23:00.100
فاذا رفع من الركوع الاول سجد قال رحمه الله بعد ذلك باب صلاة الاستسقاء اذا قام ركوع ثالث او رابع او خامس يفعلك واذا اذا قام من الركوع الخامس يحمد ويسجد

64
00:23:00.350 --> 00:23:21.600
ينتهي الركوع الى الخامس سم ولو كان يسيرا نعم فاذا رأيتموهما ويصدق على كل ما يكون من الكسوف قليلا كان او كثيرا. لكن احيانا قد يتوهم بعض الناس انه كسوف

65
00:23:21.750 --> 00:23:38.650
ولا وليس بكسوف فيكون هذا اه يعني غلطا والا المقصود الكسوف الذي ظهر الذي هو ذهاب ضوء الشمس او القمر وليس احتجاب فرق بين الذهاب وبين الاحتجاب الاحتجاب هو ان يحول دون رؤيتهما حائل

66
00:23:38.950 --> 00:24:01.050
فهذا لا يصلى مثل الغيم ونحوه قد يكون هناك شيء من غبار او قتر او ما اشبه ذلك يحجب لكن الذي الكسوف والخسوف هو ذهاب الضوء وليس احتجابه اي نعم

67
00:24:02.600 --> 00:24:19.650
اي قلت الى ان الركوع الثاني سنة فاذا تركه لم تفوت لم يكن قد اخل بالصلاة مقتضى ان الركوع الثاني سنة فاذا تركه صحت صلاته نعم لا ما في ما مر عليه

68
00:24:20.400 --> 00:24:40.350
انه يعيد قراءة اخرى؟ لا لا لا اللي يظهر لا انه انه يقرأ الركعتين يقرأ في كل ركوع بعد كل بعد رفع الرفع من كل ركوع سم وتغافل اي نعم

69
00:24:41.400 --> 00:25:08.450
حتى ولو كررناه صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف مصنفة ضمن الصلوات بانها صلاة ايش رهبة صلاة رهبة لانها تكون عنده مخوف ولذلك قال يخوف الله بهما عباده فهي صلاة عند مرهوب ومخوف

70
00:25:10.650 --> 00:25:42.200
و آآ يستدفع بها المؤمنون من الشرور الافات ما لا يدفع الا بها ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله انه يجري في وقت الكسوف من الافات ونزول المصائب والبليات  الارض

71
00:25:42.850 --> 00:26:04.000
ما يكثر في الجهات التي لا يصلى فيها التي لا تقام فيها الصلاة اما الجهات التي يصلى فيها فانه يدفع الله تعالى بالصلاة والدعاء والذكر والعبادة من الشرور ما يزول به عن اهل الايمان الشر والضرور

72
00:26:10.850 --> 00:26:37.000
يعني مناسبة المجيء بصلاة الاستسقاء بعد ذلك اه الاستسقاء صلاة رغبة ولذلك يصنفها العلماء بانها صلاة رغبة ورجاء وصالة الرغبة والرجاء اه وهي في الحقيقة يعني لا تكون الا لضر لان الاستسقاء لا يكون الا عند نزول القحط او الجذب

73
00:26:37.100 --> 00:26:59.750
قحط السماء او جذب الارض فهي مما يستدفع به البلاء لكن يستدفع به البلاء طلبا للرحمة واما في الكسوف يستدفع البلاء بكشف البلاء وازالة المخوف فالمقصود في صلاة الكسوف جلبه محبوب في صلاة الاستسقاء جلبه محبوب

74
00:26:59.800 --> 00:27:08.200
وفي صلاة الكسوف دفع مكروه وهو ما يكون من الخوف المقارن للكسوف والخسوف