ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت اربع ركعات يعني في كل ركعة واربعة سجدات و جاء كذلك انه صلى صلى الله عليه وسلم خمس ركوعات ركع خمس ركعات في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي الى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر نعم احسن الله اليكم باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه ولا تقضى ان فاتت وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة مستقبل الناس وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ختم المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين بذكر فصل يتعلق بسنن متصلة بالعيد وهو اه التكبير وتقدم كلام عن اوله اليس كذلك يسن التكبير المطلق والمقصود بالمطلق الذي لا يتقيد بادبار الصلوات والجهر به اي ويسن رفع الصوت به رفعا لا يحصل به اذى في ليلتي العيد يعني في عيد الاضحى وعيد الفطر الى فراغ الخطبة يعني يمتد هذا الى آآ فرغ الخطبة بالعيدين وفي طبعا وهو في وقت الخطبة ينصت للخطيب وليس موضعا للتكبير لكن قالوا انه يكبر معه اذا كبر قال رحمه الله وفي كل عشر ذي الحجة هذا موضع للتكبير المطلق قال والتكبير المقيد وسمي مقيدا لانه لا يكون الا بعد الصلوات المكتوبات اه وقد زاد بعظهم قيودا اخرى كما تقدم وقوله في الاظحى علم انه لا اه تكبيرة مقيد في عيد الفطر بل فقط في الاضحى. اما الفطر فالتكبير فيه مطلق قال رحمه الله في بيان زمان التكبير المقيد في الاضحى قال عقب كل فريضة صلاها في جماعة هذه بيان لجملة من التقييدات عقب كل فريضة فخرج به النافلة صلاها في جماعة فخرج بهما لو صلاها منفردا ويبتدأ ذلك زمانا من صلاة فجر يوم عرفة اي بعد صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق وهذا كما سيأتي اه ليس له اه اثر مرفوع بل كل ما جاء في شأن التكبير انما هو من اه مما نقل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فليس ثمة شيء مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم قال الا المحرم هذا استثناء من البدء وهو في قوله من فجر يوم عرفة فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر وذلك انه مشتغل بالتلبية هكذا عللوا آآ ما ذكروه من عدم التكبير بالنسبة المحرم وآآ الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا لا يتعارض مع التلبية ولذلك جاء عن انس رضي الله تعالى عنه فيما يقوله الناس في انصرافهم من عرفة من ان في الزراعة فهم من منى الى عرفة في يوم عرفة قال فكان يهل المهل فلينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه فدل ذلك على ان التكبير يكون من المحرم كما يكون كما تكون التلبية هذا التعليل فيه نظر والصواب ان الامر في هذا واسع ان كبر اه فهذا سائل وجاءت به السنة على وجه الاجمال اي جاءت في الجملة ان المحرم يكبر وكذلك محرم آآ يلبي اه فان شاء فعل هذا وان شاء فعل هذا الامر في ذلك واسع قال يكبر الامام مستقبل الناس اي يسن ان يكبر الامام في الخطبة حال استقباله للناس وذلك انه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في خطبه انه استدبر الناس الا في آآ خطبة الاستسقاء في ثناياها حول نداءه واستقبل القبلة يدعو واما ما عدا هذا فالمنقول عنه في خطبه انه كان يستقبل الناس صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا قال وصفته اي صفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر يعني يقولها مرتين لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا وهذا الذي ذكره رحمه الله هو احدى الصيغ الواردة في التكبير وقد جاء شفعا وجاء وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وجاب وجاءت صيغ اخرى ومن اصحها ما جاء في آآ باسناد جيد عن سلمان الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا صيغ التكبير لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ما كبر حصلت السنة قال رحمه الله ولا بأس بقوله تقبل الله منا ومنك لا بأس اي لا حرج ويجوز ان يقول الناس بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك اي يقولون هذه الكلمة لبعضهم في صلاة العيد ولم يقيدها المؤلف زمان او وقت وجاء انهم كانوا يقولونها اذا صلوا العيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك يعني بعد فراغهم من الصلاة والخطبة والامر في هذا واسع واذا قالوا ذلك او قالوا غيره فالامر في هذا واسع. وقوله لا بأس لانه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء عن جماعة من اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم وبهذا يكون قد انتهى ما يتصل مسائل صلاة العيدين ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسم فيسمع فيسمع ويحمد ولا يسجد ولا يسجد بل يقرأ بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم. وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة. ويصح ويصح ان يصليها كالنافلة باب صلاة الكسوف اي ما جاء من المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف والكسوف والخسوف بمعنى واحد فهم اسماني لذهاب ضوء الشمس او ضوء القمر وان كان بعضهم يفرق فاجعل فيجعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر و قيل ان الكسوف يطلق على ذهاب بعض ضوء الشمس او القمر واما الخسوف ويطلق على ذهاب الضوء كله هذا ما قيل في الفرق بين الكسوف والخسوف والذي يظهر والله تعالى اعلم انهما متقاربان في المعنى اي ان معناهما واحد قال رحمه الله وهي اي صلاة الكسوف سنة وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان صلاة الكسوف سنة وهي سنة مؤكدة وقال بعضهم بل هي فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموهما فصلوا والخطاب للامة جميعا فيكفي في تحقيقه اظهار آآ فعل البعض لاظهار الشعيرة واستدفاع البلاء الممكن مرافقته لهذه الاية والاقرب والله تعالى اعلم ان انه كما قال الجمهور صلاة الكسوف سنة مؤكدة والذي صرف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بجملة من اعمال والاتفاق منعقد على انها ليست واجبة. فتصدقوا فادعوا فدل ذلك على ان المأمور به هو الاشتغال بالعبادة والناس في ذلك على انواع منهم من يشتغل الدعاء منهم الاشتراك بالصدقة ومنهم من يشتغل بالعتق ومنهم من يشتغل بالصلاة ولكن اولى ما يكون من الاعمال ارجاها في حصول استدفاع ما يكون من المخوف في حال الكسوف والخسوف الصلاة قال رحمه الله من غير خطبة اي تسن من غير خطبة واختلف في الخطبة هل هي سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب او لا فالمؤلف رحمه الله قرر هنا ان صلاة الكسوف سنة من غير خطبة فلو صلى دون خطبة تحقق المقصود وانما خطب النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة الى البيان في ذلك الوقت وهو بيان وهو نفي ما كان يعتقده الجاهليون من ان كسوف والكسوف يقترنان بموت احد او حياته فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ليس لاجل هذا فالكسوف ليس لاجل والخسوف ليس لاجل موت احد ولا لحياته فكانت خطبته تدعو اليها الحاجة لبيان هذا الامر الذي استغربه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان مما يعتقد في الجاهلية انها انهما لا يحدثان الا لفوت عظيم او نحو ذلك من الحوادث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينجلي ثم هو بين صلى الله عليه وسلم المشروع فهذه خطبة ليست كسائر الخطب خطبة تدعو اليه الحاجة. ولذلك قال من غير خطبة. والسنة هنيئا والذي يظهر انه يسن ان يخطب ليبين للناس ما يحتاج الى بيانه في هذه النازلة وهذا الحدث الكوني. قال رحمه الله ووقتها اي وقت سنيتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه من ابتداء الكسوف يعني من ظهور من ظهوره وهو ذهاب بعض ضوء الشمس او القمر الى ذهابه يعني الى انجلائه وزواله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي فعلق صلى الله عليه وسلم الصلاة برؤيتهما ومد ذلك امدا الى ايش الى الجلاء والزوال والذهاب قال رحمه الله ولا تقضى ان فاتت يعني ان لم يصلي وقتها فانه لا يقضيها بعد ذلك. والسبب انها سنة مقترنة بوقت لا تكون الا في لا تكونوا الا فيه فاذا فاتت تكون سنة فات محلها ولا يشرع قضاؤها. وهذا الذي عليه الجماهير لانها صلاة لها سبب فاذا زال سببها زالت مشروعيتها قال رحمه الله في بيان صفتها وهي ركعتان ركعتان من حيث عدد الاركان اي اركانها من جهة الركوع ركعتان تسن جماعة كما سيأتي وكذلك فرادى ولذلك لم يشترط لها الجماعة والدليل على هذا العموم في قوله فادعوا والدعاء لا يشترط له الاجتماع وقوله وصلوا ايضا لا يشترط له الاجتماع فيصلي الانسان ولو كان منفردا لكن ان تمكن من ان يصلي مع غيره فذاك اكمل او لا وهو السنة قال رحمه الله هو يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع يحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة الفاتحة قوله رحمه الله ركعتان اي في العدد واما في الصفة وما يفعله؟ قال يقرأ في الاولى اي في الركعة الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ولم يعينها انما هي طويلة وطولها يختلف باختلاف طول الكسوف وقصره وايضا مراعاة من خلفه. وقد اطال النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف اطالة بينة حتى انه صلى الله عليه وسلم آآ بلغك بلغت صلاته بالتقدير بتقدير بعض المعاصرين اربع ساعات طولا قال رحمه الله كل صلاة نعم من افتتاحها الى ختمها ثم يركع طويلا اي يركع طويلا والمقصود بالطول هنا على نحو طوله في القيام وليس المقصود ان يكون طول زمن طول القيام مثل زمن طول الركوع انما التناسب فلا يكون ركوعه قصيرا بل يكون طويلا على نحو طول قيامه. لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من سواء. قال ثم يرفع رأسه فيسمع اي يقول سمع الله لمن حمده كالمعتاد ويحمد او ويحمد ان يقول ربنا ولك الحمد ثم يقول ولا يسجد اي لا يهوي للسجود بعد ذلك الركوع بل يقرأ الفاتحة فليقرأ الفاتحة ان يقرأ الفاتحة مرة ثانية في نفس الركعة وسورة طويلة لكنها دون القراءة الاولى ثم يركع ركوعا اخر وهذا الركوع الثاني سنة وهو دون الركوع الاول لانه في القراءة دون الركوع دون اه القراءة الثانية دون القراءة الاولى فالركوع الذي تدرك به الصلاة هو الركوع الاول لعموم قوله من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وعلى هذا جمهور اهل العلم قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ها سيأتي ثم يرفع اي من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده ويحمد ثم يسجد سجدتين طويلتين على نحو قيامه وركوعه يسبح فيهما يأتي بما يشرع قوله في السجود قال ثم يصلي الثانية كالاولى اي في الصفة والطول قال ثم يتشهد ويسلم ثم تشهد ويسلم هذا عند الفرح فيكون قد حصل له في صلاته اربع ركوعات واربع سجودات و قوله وهذا وهذه صفة خارجة عن المعتاد في صفات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صلاها كما في حديث جابر فانه صلاها على هذا النحو صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او اربع او خمس فلا بأس يعني ان زاد في الركوع فصلى في كل ركعة ثلاث ركوعات او اربع ركوعات او خمس فلا بأس بذلك وهذا قد جاءت به بعض روايات الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ففي صحيح الامام مسلم قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى باصحابه فاطال القيام ثم جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين جاء في السنن ولهذا قال المؤلف رحمه الله او خمس واقتصر على هذا اما الزيادة على الخمس فانها غير مشروعة لانها لم ترد والذي يظهر ان المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان يصلي اربع ركعات باربع سجودات ففي كل ركعة ركعتان هذا اثبت ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وما جاء خلاف ذلك يحتمل التوجيه وقد يكون وهما لطول الصلاة وقد يكون حسابها على نحو مختلف آآ قال رحمه الله وما بعد الاول سنة اي ما بعد الركوع الاول سنة الركوع الاول هو الركن الذي تدرك به الركعة وما بعده سنة لا تدرك به الركعة اذا دخل المسبوق في هذه الحال مع الامام فانه لا يعتد بهذه الركعة بل ياتي ركعة اخرى. وقيل بل اذا ادرك ركعة فقد ادرك الركوع اذا ادرك ركعتان فقد ادرك الركوع. والذي يظهر ان انه اذا فاتته ركعة يفوته الركوع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة تم اذا فات الركوع الاول فاتته الركعة هذا الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم فاذا دخل مسبوق بعد الركوع الاول يأتي بركوع اخر قال ويصح ان يصليها كالنافلة اي بركعان دون ركوعات زائدة فاذا رفع من الركوع الاول سجد قال رحمه الله بعد ذلك باب صلاة الاستسقاء اذا قام ركوع ثالث او رابع او خامس يفعلك واذا اذا قام من الركوع الخامس يحمد ويسجد ينتهي الركوع الى الخامس سم ولو كان يسيرا نعم فاذا رأيتموهما ويصدق على كل ما يكون من الكسوف قليلا كان او كثيرا. لكن احيانا قد يتوهم بعض الناس انه كسوف ولا وليس بكسوف فيكون هذا اه يعني غلطا والا المقصود الكسوف الذي ظهر الذي هو ذهاب ضوء الشمس او القمر وليس احتجاب فرق بين الذهاب وبين الاحتجاب الاحتجاب هو ان يحول دون رؤيتهما حائل فهذا لا يصلى مثل الغيم ونحوه قد يكون هناك شيء من غبار او قتر او ما اشبه ذلك يحجب لكن الذي الكسوف والخسوف هو ذهاب الضوء وليس احتجابه اي نعم اي قلت الى ان الركوع الثاني سنة فاذا تركه لم تفوت لم يكن قد اخل بالصلاة مقتضى ان الركوع الثاني سنة فاذا تركه صحت صلاته نعم لا ما في ما مر عليه انه يعيد قراءة اخرى؟ لا لا لا اللي يظهر لا انه انه يقرأ الركعتين يقرأ في كل ركوع بعد كل بعد رفع الرفع من كل ركوع سم وتغافل اي نعم حتى ولو كررناه صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف مصنفة ضمن الصلوات بانها صلاة ايش رهبة صلاة رهبة لانها تكون عنده مخوف ولذلك قال يخوف الله بهما عباده فهي صلاة عند مرهوب ومخوف و آآ يستدفع بها المؤمنون من الشرور الافات ما لا يدفع الا بها ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله انه يجري في وقت الكسوف من الافات ونزول المصائب والبليات الارض ما يكثر في الجهات التي لا يصلى فيها التي لا تقام فيها الصلاة اما الجهات التي يصلى فيها فانه يدفع الله تعالى بالصلاة والدعاء والذكر والعبادة من الشرور ما يزول به عن اهل الايمان الشر والضرور يعني مناسبة المجيء بصلاة الاستسقاء بعد ذلك اه الاستسقاء صلاة رغبة ولذلك يصنفها العلماء بانها صلاة رغبة ورجاء وصالة الرغبة والرجاء اه وهي في الحقيقة يعني لا تكون الا لضر لان الاستسقاء لا يكون الا عند نزول القحط او الجذب قحط السماء او جذب الارض فهي مما يستدفع به البلاء لكن يستدفع به البلاء طلبا للرحمة واما في الكسوف يستدفع البلاء بكشف البلاء وازالة المخوف فالمقصود في صلاة الكسوف جلبه محبوب في صلاة الاستسقاء جلبه محبوب وفي صلاة الكسوف دفع مكروه وهو ما يكون من الخوف المقارن للكسوف والخسوف