﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة

2
00:00:17.700 --> 00:00:38.950
لصلاة الفجر اول وقت هي انصداع الفجر المعترض بالضياء في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى ظهر القبلة   واخر الوقت الاسفار البين الذي اذا سلم منها بدا حاجب الشمس هذين وقت واسع

3
00:00:39.950 --> 00:01:00.900
الى اخره قال رحمه الله باب في اوقات الصلاة بعد ان انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على الوسيلة انتقل يتكلم على المقصد لان الطهارة بانواعها وسيلة الى مقصد وهو

4
00:01:01.100 --> 00:01:25.950
وهو الصلاة والامام مالك رحمه الله في الموطأ عكس فبدأ رحمه الله بباب وقوت الصلاة قدمه تعالى الكلام على الطهارة ووجه ما فعله رحمه الله في الموطأ ان الأمر يتوجه الى المكلف بالطهارة بعد دخول وقت الصلاة

5
00:01:26.250 --> 00:01:44.600
واما قبل دخول وقت الصلاة فلا يكون الخطاب متوجها اليه. على سبيل الالزام وانما يتوجه الخطاب الى المكلف بالطهارة آآ بعد دخول الوقت ولذلك بدأ في الموطأ بوقوت الصلاة وهنا

6
00:01:44.700 --> 00:02:06.650
كما هو منهج اكثر الفقهاء انهم يقدمون الوسيلة على المقصد لانها مقدمة عليه طبعا. فقدمت عليه وضعا الوسيلة متقدمة على المقصد طبعا. وقدمت وضعا ومعرفة اوقات الصلاة امر لابد منه. واجب على المكلف

7
00:02:06.900 --> 00:02:21.550
يجب على المكلف ان يعرف اوقات الصلاة سواء عرف ذلك بنفسه او بتقليد غيره. على كل حال يجب ان يعرف اوقات الصلاة. لماذا؟ ليؤدي الصلاة التي امر بها في في وقتها

8
00:02:21.700 --> 00:02:45.400
اذ اداء الصلاة في وقتها فرض عين على كل مسلم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و لا يمكن للمكلف ان ياتي بفعل ما الا اذا كان عالما به لا بعد العلم به فالعلم مقدم على القول والعمل. كما قال الامام البخاري باب العلم قبل القول والعمل

9
00:02:46.050 --> 00:03:06.200
فلذا وجب على المكلف ان يعرف اوقات الصلاة اما بنفسه هو يعرف علامات دخول اوقات الصلاة او بتقليده لغيره كالمؤذن فان المؤذن مؤتمن والناس الذين لا يعرفون القصة يقلدون المؤذنين

10
00:03:07.100 --> 00:03:27.500
آآ ومن اخرج الصلاة عن وقتها فانه اثم فكما ان الصلاة لا تصح اذا وقعت قبل وقتها فلا تجوز اذا وقعت بعد وقتها. فمن اوقعها قبل وقتها لا تصح منه وجبت عليه الاعادة

11
00:03:27.600 --> 00:03:48.250
ومن اوقعها بعد وقتها فهو اثم وبرئت ذمته ذمته لكنه اثم ولا اجرى له على على صلاته لانه اوقعها في غير وقتها الا اذا كان معذورا كالنائم والناس ونحوهما من اهل الاعذار

12
00:03:48.350 --> 00:04:06.450
فهؤلاء آآ اذا اخرجوا الصلاة عن وقتها صحت منهم وبرئت ذمتهم واجروا عليها كما لو ادوها في وقتها بل يعتبر فعلهم اه للصلاة في ذلك الوقت فعلا لها في وقتها

13
00:04:06.500 --> 00:04:27.150
لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. وفي رواية قال فذلك وقتها فوقتها هو وقت تذكرها اه واما اذا لم يكن معذورا فقد ذكرنا حكمه. وكذلك يجب على المسلم معرفة اسمائها

14
00:04:27.550 --> 00:04:44.150
معرفة اسماء الصلوات المفروضة الظهر والعصر والمغرب هاد الصلاة لي فهاد الوقت ضهر وهاده عصر وهاده لي فهاد الوقت مغرب وتلك عشاء والاخرى فجر. لماذا؟ ليميز بين ليميز بين العبادات

15
00:04:44.400 --> 00:05:12.300
لان النية اه تجب في العبادة لامور منها التمييز بين العبادات التمييز بين عبادة وعبادة هدا هو المراد من فردية النية او من المقاصد للنية ان يحصل بها التمييز بين العبادة المفروضة والعبادة المستحبة وان يحصل بها التمييز بين احاد

16
00:05:12.300 --> 00:05:32.900
هذه العبادات المفروضة فكما تميز النية بين الفعل العادي والفعل التعبدي تميز بين انواع العبادات بين العبادة المستحبة والواجبة وبين اشخاص العبادات المستحبة والواجبة هذه صلاة ضحى وهذه راتبة وهذا وتر

17
00:05:33.150 --> 00:05:53.250
كذلك هذه ظهور وهذه عصرون وهذه مغرب فيجب ان يعرف اسماءها ليحصل له التمييز. حتى اذا اراد ان يصلي ينوي بصلاة  صلاة الظهر وينوي بصلاته بعد العصر وهكذا ينوي المغرب ليميز بين الصلوات المفروضة

18
00:05:54.050 --> 00:06:14.050
وقال بعض اهل العلم كما نبه عليه المحشي لا يجب عليه قيل لا يجب عليه معرفة اسمائها. وانما الذي يجب عليه ان يميز بين حينها ولو لم يعرف اسماءها. مثلا واحد عارف ان الله تعالى فرض عليه اربع ركعات في الوقت الفلاني اللي هو وقت الظهر. مثلا عند الزوال

19
00:06:14.050 --> 00:06:28.900
راه مفروض على المسلم ان يصلي اربع ركعات بالصفة الفلانية وعند آآ ما يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال اذا صار ظل كل شيء مثله وجبت عليه اربع ركعات

20
00:06:29.150 --> 00:06:40.900
من هاد الوقت الى هدا الوقت واذا غربت الشمس وجب عليه ان يصلي ثلاث ركعات بالصفة المعينة المحددة. ولم يعرف اسمائها واش هادي ضهر ولا عصر؟ فقال بعضهم يكفي هذا لان هذا يحصل به

21
00:06:40.900 --> 00:07:03.700
تمييز اذ يميز بالنية بمعنى انا را غنصلي هاد الصلاة المفروضة والواجبة عليا فهاد الوقت. ومن بعد سأصلي تلك الصلاة الواجبة مفروضة في ذلك الوقت الثاني وهذا هو المختار بلا شك اذن فمن قال يجب معرفة اسمائها لان معرفة الاسماء سبب للتمييز بينها فان حصلت

22
00:07:03.700 --> 00:07:23.700
التمييز بينها دون معرفة الاسماء بصفتها او شكلها او وقتها او غير ذلك من العلامات كفى المقصود شي علامة تميز لك بين هذه عبادة المفروضة وهذه المفروضة هذه مفروضة وهذه مفروضة هذه في هذا الوقت وهذه في هذا الوقت سأؤدي الآن هذه العبادة المفروضة في هذا الوقت وتنوي بعد ان تؤدي العبادة

23
00:07:23.700 --> 00:07:47.300
في ذلك حصل التمييز يدير الأحكام ليست منوطة بالأسماء وإنما هي منوطة بالمسميات بالمضامين لا بالألفاظ قال رحمه الله باب في اوقات الصلاة الاوقات جمع وقت والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة

24
00:07:47.500 --> 00:08:12.300
هو الزمن المقدر شرعا للعبادة والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا والوقت ما قدره من شرع يعني هو الذي قدره الشارع الحكيم الوقت هو ما قدره الشارع الحكيم من الزمن سواء اكان مضيقا او موسعا. وهاد التعريف لي ذكرنا الآن تعريف لوقت العبادة عموما

25
00:08:12.300 --> 00:08:42.500
سواء كانت العبادة صلاة او حجا او صياما او زكاة لعبادته عموما هو اذن الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع وحدده وعينه للعبادة المعينة سواء كان مضيقا او موسعا الوقت المضيق هو الذي لا يمكن اداء تلك العبادة فيه المعينة لا يمكن اداؤها اكثر من مرة

26
00:08:43.350 --> 00:09:03.750
يسمى ذلك الوقت مضيقا لا يمكن اداء تلك العبادة المعينة التي قدر لها ذلك الزمن لا يمكن اداؤها اكثر من مرة كتؤدى الا مرة واحدة في ذلك الزمن نعم يمكن ان يؤتى بعبادات اخرى من غير جنس تلك العبادة. لكن هاديك العبادة المعينة لا يمكن ان تتكرر. هذا وقت

27
00:09:04.000 --> 00:09:26.850
مضيق كشهر رمضان شهر رمضان شهر كامل لكنه وقت مضيق لايقاع العبادة المفروضة فيه. الله تعالى فرض صوم آآ شهر وهاد الشهر الذي فرض صومه عينه فرض صوم شهر وهو شهر رمضان بالضبط الذي يكون بين شعبان

28
00:09:26.850 --> 00:09:43.200
وشوال ولم اه يوجب علينا صوم شهر طول السنة مقالش لينا صوموا شهرا طول السنة في اي زمن اوقعتموه لا بأس المهم تصومو مو تلاتين يوم ولا تسعود وعشرين يوم شهرا طول السنة لو كان كذلك لكان الوقت

29
00:09:43.300 --> 00:09:54.900
موسعا موسعا يستطيع الانسان ان يصوم شهرا في اي وقت شاء لكن الشارع يحدد لينا صوموا الشهر اللي كيتسمى رمضان بالخصوص بين شعبان واش هو هداك الذي يجب ان يصاب

30
00:09:55.000 --> 00:10:08.200
اذن هاد الوقت المحدد للعبادة لا يمكن ان تؤدي فيه عبادة الصوم اكثر من مرة بمعنى ان تصوم مثلا الفرض والنفلة في شهر رمضان لا يمكن هذا يسمى وقت مضيق

31
00:10:08.650 --> 00:10:26.150
وقد قيل عندنا قول في المالكية في المذهب سيأتي ان شاء الله ان وقت المغرب مضيق رواية في المذهب ان وقت صلاة صلاة المغرب مضيقون بمعنى انه اذا دخل وقت صلاة المغرب غربت الشمس دخل وقت صلاة

32
00:10:26.150 --> 00:10:46.700
المغرب فان الوقت يخرج بمجرد مرور الزمن الذي يكفي للتطهر وللصلاة الى مر الزمن الكافي للتطهر والصلاة خرج وقت صلاة المغرب وعليه فوقتها مضيق لكن هذا خلاف الراجح في المذهب وفي غير

33
00:10:46.700 --> 00:11:02.850
المذهب خلافو الراجح في المذهب وفي غير المذهب. هناك رواية اخرى عن مالك وهي الارجح رجحها المحققون من هذه المذهب ان وهو وهي الموافقة لمذهب الجمهور ان وقت المغرب موسع كسائر

34
00:11:02.900 --> 00:11:22.200
اوقات الصلوات بمعنى انه يستمر الى دخول وقت العشاء الى غياب الشفق الأحمر تلك علامة دخول العشاء وخروج واقتصارات المغرب كيخرج صلاة المغرب ويدخل وقت العشاء سيأتي ان شاء الله هذا بعده. الشاهد الوقت شرعا هو هذا هو

35
00:11:22.500 --> 00:11:44.600
الزمن المقدر شرعا الذي قدره الشارع الحكيم للعبادة ومن هذا تلحظون امرا مهما وهو ان الشارع الحكيم لما اوجب على العباد بعض العبادات وحدد لها وقتا معينا سواء اكان موسعا او مضيقا

36
00:11:44.800 --> 00:12:04.550
دل ذلك على ان ايقاع العبادة في الوقت في ذلك الوقت المعين مقصود للشارع بالاصالة كايقاع العبادة نفسها بمعنى ان الشريعة كما اراد الفعل كما اراد الايقاع فانه اراد ان يكون في الوقت

37
00:12:04.600 --> 00:12:21.300
اذا فالوقت مقصود للشارع بالذات كما ان الفعل مقصود للشارع بذاته ما مع المقصود للشريع بالذات وليس احدهما دون الاخر لان اكثر العوام من المسلمين يظنون ان المقصود اصالة بالذات هو ايقاع الفعل

38
00:12:21.350 --> 00:12:38.300
هو ايقاع العبادة وان كونها في الوقت امر تابع او امر فرعي فيمكن ان يتسامحوا فيه لكن لا يتسامحون في ايقاع الفعل كيقولك الفعل لابد خاصني نصلي مثلا لكن في الوقت او في غير الوقت قد يتساهلون في هذا وهذا غلط

39
00:12:38.950 --> 00:12:56.200
نقول العبادة المفروضة المحددة بوقت لها جزئان مركبة من جزئين لابد منهما لا تتحقق العبادة المطلوبة شرعا الا بهما معا اذا اختل جزء فلم يؤدي المرء العبادة المطلوبة. وانما اتى

40
00:12:56.650 --> 00:13:25.600
بصورة او بهيئة وبشكل يظنه عبادة وليس ذلك المطلوب العبادة المحددة المؤقتة بوقت مركبة من جزئين نعم الجزء الاول ايقاع الفعل والجزء الثاني كون الفعل في الوقت الجزء الأول ايقاع الفعل والجزء الثاني كون الفعل في الوقت. فكما يحرص المسلم على ايقاع الفعل ولا يفرط فيه. وجب عليه ان يحرص على الجزء الثاني

41
00:13:25.600 --> 00:13:41.300
الركن الثاني اللي هو ان يكون ذلك الايقاع في الوقت فلا يجوز التهاون بالاول ولا بالثاني الايقاع في الوقت. والا لو اراد الشارع منا مجرد الفعل لما حدده بوقت كما يوجد ذلك في

42
00:13:41.300 --> 00:14:01.100
عبادات اخرى كاين عندنا عبادات غير مؤقتة عبادات فرضها الشريعة علينا ولم يؤقتها بوقت اوجبها علينا على سبيل التراخي ولم لعلها وقتا معينا. فالمقصود من تلك العبادة اش ايقاع الفعل بغض النظر عن الوقت لكن كاين عبادات الحكيم ربطها

43
00:14:01.500 --> 00:14:22.350
بوقت فدل على ان الوقت مقصود بالذات والاصالة كايقاع يعني بحال بحال فهي مركبة الاذن من جزئين هذا والاخر لكن ان فات جزء لعذر لعذر شرعي مقبول كنوم او نسيان او غفلة ان فات جزء لنوم فان الشريعة الحكيم

44
00:14:22.350 --> 00:14:41.600
اه جعل لنا في شريعتنا اصلا عاما اصلا. عاما وهو ان اه الناسي معذور. ان قائمة معذور ان الغافل معذور هؤلاء غير مكلفين بأي تكليف من التكاليف رفع عنهم القلم

45
00:14:42.100 --> 00:15:04.200
افعال النائم وافعال الناس وافعال الساهي وافعال اه نحوهم لا يترتب عليها شيء لا يترتب عليها لا وزر ولا اجر لا يترتب عليها شيء لانها تعد افعالا لغير المكلفين. فاذن نائم حال نومه ليس مكلفا

46
00:15:04.700 --> 00:15:25.750
والناس حال نسيانه ليس مكلفا كالمجنون مرفوع عنه القلم. لا يؤاخذ بفعله ولا يؤجر عليه ليس مكلفا يكون فعله كفعل مجنون فلذلك اذا كان الانسان معذورا بعذر شرعي فا فاته امر ايقاع

47
00:15:25.950 --> 00:15:51.550
فاته الوقت المحدد فليوقع الفعل لكن يجب عليه ان يعلم ان ايقاعه للفعل في ذلك الوقت الذي تذكر فيه العبادة هو وقتها عند الشارع فكأن الشارع جعل للعبادة وقتين الوقت الأول هو الوقت الأصلي بالنسبة لعامة المكلفين الذين لم يطرأ عليهم مانع من موانع التكليف

48
00:15:52.100 --> 00:16:10.150
الوقت الأصلي لعامة المكلفين لي مطرأش عليهم طارئ مانع من موانع التكليف هو من كذا الى كذا وجعل للعبادة وقتا اخر بالنسبة لمن طرأ عليهم مانع من موانع التكليس كالنائم والناس والمجنون وهو وقت

49
00:16:10.250 --> 00:16:25.650
زوال تلك الموانع. غير تزول الغفلة يزول النوم. يزول النسيان هداك هو الوقت. ذلك الوقت. اذا فإذا اوقع العبد العبادة فداك الوقت ولو خرج الوقت الأصلي فذلك وقتها اذن راه لم في الحقيقة لم

50
00:16:26.150 --> 00:16:40.850
يفوته الجزء الاخر اللي هو ايقاع العبادة في الوقت لان هداك هو وقتها بالنسبة له فجعل الشارع عبادته وقتين وقتا محددا ووقتا مرتبطا بزوال المانع على حسب وقتاش زاد المانع

51
00:16:41.250 --> 00:16:58.000
لي هو نوم نسيان الى غير ذلك من الأعذار الشرعية. اما من لم يكن معذورا شرعا فإنه قد اوقع لي ممعدولش شرعا خرج الصلاة على وقتها دون عذر اوقع جزءا من العبادة دون الجزء الآخر ملي صلى راه دار غي جزء من واحد العبادة مركبة بين جزئين لابد

52
00:16:58.000 --> 00:17:22.350
منهما داروها غي النص ديالها والنص الاخر اللي هو يعتبر جزءا فيها لم يفعله اتى بالفعل ولم يأتي بالجزء الاخر اللي هو الزمن ان يكون في وقت معين ففعله لم يوافق مقصود الشارع. الفعل ديالو هذا ليس موافقا لمراد الله تعالى. ولذلك لا تعتبر عبادته هذه عبادة

53
00:17:22.350 --> 00:17:39.200
شرعية لا تعتبر عبادة شرعية نعم هي عبادة كتنبني عليها الأحكام الدنيوية دنيويا كتنبني عليها الأحكام الدنيوية يقال لفلان لا يلزمك اعادة والصلاة بلا ما تعاود تصليها مرة اخرى بريئة ذمتك

54
00:17:39.500 --> 00:17:56.600
برئت ذمتك فهذا حكم دنيوي لكن الأثر ديالها ولا الحكم التعبدي منها لن يتحقق من ذلك. انت آثم ومن جهة براءة الدماء يكبر يؤد ذمتك بحيث لا يلزمك القضاء او لا تلزمك الاعادة ما نقولش لك عاود تصليها صافي

55
00:17:58.100 --> 00:18:15.150
افعلت فعلا تفصل به براءة الذمة؟ لكنه لم يوافق مراد الشارع فكأنك لم تصلي حقيقة لكن من جهة انه مثلا لا يؤمر بالصلاة ولا يقام عليه الحد ونحو ذلك الاحكام الدنيوية تترتب تترتب عليه

56
00:18:16.800 --> 00:18:42.900
اذن هذا هو الوقت الوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة وهو اما وقت اداء واما وقت قضاء الوقت نوعان وقت اداء ووقت قضاء وقت الاداء هو الذي سنتحدث عنه ان شاء الله هو ايقاع العبادة في الوقت المحدد لها شرعا وكنقصدو بالوقت

57
00:18:42.900 --> 00:18:57.200
المحدد لها شرعا ما سيأتي ان شاء الله بيانه في المواقيت والقسم التاني وقت قضاء وهاد الوقت ديال القضاء نوعان اما ان يكون الوقت لأنهم اختلفوا بالنسبة للمعدور واش يسمى في

58
00:18:57.200 --> 00:19:11.200
اداء ولا قضاء الشاهد نمشي حنا على المشهور انه قضاء اه بالنسبة لوقت القضاء نوعان اما ان يكون لأن وقت القضاء اش هو؟ هو الوقت الذي يكون بعد خروج وقت الأداء

59
00:19:11.600 --> 00:19:31.550
اذا خرج الوقت المحدد شرعا للعبادة وهادي اصطلاحات لاحظوا اداء قضاء هذا اصطلاح فقهي اصطلاح فقهي لا ينبني عليه الشيئون الا ما سنذكره من التفصيل والا نحن ذكرنا ان الذي كان معذورا وادى الصلاة خارج وقتها المحدد شرعا فهي شرعا ممكن نقولو ادهم

60
00:19:31.550 --> 00:19:54.750
واضح لكن في اصطلاح الفقهاء غنقولو قضاء اطيح فقهاء لانه اتى بها على الوجه المطلوب وعلى الوجه المشروع وليس باثم وهو مأجور. وذلك هو وقتها لكن الاصطلاح فوقها كنسميوها قضاء اذن الشاهد من ادى الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا سواء اكان الوقت اختياريا او ضروريا كلها تعتبر اداء

61
00:19:54.800 --> 00:20:10.150
والفرق عندنا في المذهب ان اللي اداها في الوقت الاختياري داخل وقت الاختياري فهي اداء وليس هو بآثم ومن تهاون فيها وتساهل وخلاها حتى لوقف الضروري عاد اداها فهي اداء وهو اثم

62
00:20:10.350 --> 00:20:20.350
وضع الفرغ هي اداء على كل حال لكنه اثم ايلا خلاها حتى للوقت الضروري اختيارك دون عذر اما ان كان معذورا راه ماشي غي في الوقت الضروري ولو يخرج الوقت

63
00:20:20.350 --> 00:20:37.850
والاختيار فليس باثم بالاجماع بلا خلاف طيب اذن الى ادى الإنسان الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا سواء في الوقت الإختياري او الضروري فهي اداء واضحة؟ شنو الفرق اذا اذا علاش قلنا هذا اختياري وهذا ضروري الى كان هذا اداء انه في الاختياري

64
00:20:38.500 --> 00:20:52.950
مأجور وليس بآثم وفي الوقت الضروري هو اثم ان تعمد اما قلنا المعذور كالنائم السايم كذا هذا ولو اخرجها اصلا عن وقتها فليس باثمه طيب اذا قلنا اداء الصلاة في وقتها الاتيان بالصلاة في وقتها اداء

65
00:20:53.100 --> 00:21:07.100
الإتيان بها خارج وقتها تسمى عند عند الفقهاء في الإصطلاح قضاء سواء اكان الذي اداها خارج الوقت معذورا او غير معذور هذا لي غيأديها خارج الوقت ينقسم الى قسمين اما ان يكون معذورا كالنائم والسهي وكذا

66
00:21:07.100 --> 00:21:21.900
فتسمى قضاء لكنه مأجور وكذا في الاصطلاح كيقولو فيها قضاء ومن لم يكن معذورا كذلك واخرجها عن وقتها فتسمى قضاء لكن الفرق في الاثر هذا الاول وافق مراد الشريعة صلاته صحيحة وكذا والثاني قد قد ذكرنا

67
00:21:21.900 --> 00:21:44.050
فيه فإن ادى المسلم بعد الصلاة في الوقت وبعدها خارج الوقت ففيه خلاف كما لا يخفى فيه اقوال سبقات في فقيلة هي اداء وقيل قضاء وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء فيها تفصيل ديك الركعة ولا جوج ركعات ولا صلات في الوقت فهي

68
00:21:44.800 --> 00:22:03.200
اداء وما صلي خارج الوقت فهو قضاء لكن المشهور عندنا في المذهب وكذلك المرجح في الاصول انه ان ادرك ركعة واحدة في الوقت فقد ادرك الصلاة وتعتبر اداء ان ادرك ركعة واحدة في الوقت والركعات الاخرى خارج الوقت

69
00:22:03.250 --> 00:22:24.400
فتعتبر اداء لكن هذا بلا شك الوقت ضروري فينظر الى فاعلها واش هو معذور ام ليس بمعذور من جهة الاثم وعدم الإسم اذن هذا هو الوقت وهو قسمان وقت اداء وقت قضاء وقت الاداء كما قلنا نوعان وقت اختيار ووقت ضرورة والوقت

70
00:22:24.400 --> 00:22:44.400
اللي كيتسمى وقت اختياري وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه تتفاضل اجزاؤه هو وقت اختياري بمعنى في اي جزء من اجزاء اوقع المكلف العبادة صحت منه واجزأه ذلك وهو مأجور ولا اثم عليه. غير من جهة التفاضل فيها هذا احسن من هذا هاد الجزء احسن من هاد

71
00:22:44.400 --> 00:23:02.650
من جهة التفاضل تتفاضل. الاصل العام هو ان افضل اوقات الصلاة هو الاول. هذا الاصل العام افضل اوقات الصلاة يعني افضل اجزاء الوقت المختار هو اول الوقت هذا من حيث

72
00:23:03.300 --> 00:23:18.850
العموم لكن تستثنى من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها تأخيرها الى في اخر الوقت لاختياره ويسمى ذلك بالابراد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:23:19.200 --> 00:23:34.300
وصلاة العشاء الاخرة يستحب تأخيرها اذا لم يكن فيه مشقة على المسلمين بعد ذلك المسجد ماشي في الجماعة والانسان غيصلي بوحدو في الدار ونحو ذلك فله او المرأة في بيتها فالافضل لها ان تؤخر الى اخر الوقت المختار

74
00:23:35.100 --> 00:23:53.400
اما ان كان فيه مشقة على المسلمين حتى في الدور فالافضل تقديم الى كانوا يصلونها في المسجد والناس ينتظرون نحو هذا فالافضل التقديم وعدم ادخال المشقة على المسلمين الصلاة قال باب في اوقات الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء كما لا يخفى كما هو مشهور

75
00:23:53.450 --> 00:24:09.850
وسيتكلم الشيخ رحمه الله اه سيذكر لنا المحشي الاقوال اقوال اهل اللغة في اشتقاقها. لكن المشهور اكثر اهل اللغة قالوا هي مشتقة الصلاة هاد العبادة اللي كنتعبدوا بها مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء

76
00:24:10.000 --> 00:24:26.000
لأنه لا يخفى ان لفظ الصلاة يرد في اللغة بمعنى الدعاء ومنه قوله تبارك وتعالى وصلي عليهم ان صلواتك سكن لهم اي ادعوا لهم فالصلاة ترد بمعنى الدعاء فاخذ هذا اللفظ

77
00:24:26.750 --> 00:24:43.000
من هذا الاصل اللغوي نقل منه واستعمل في هذا المعنى الشرعي بمعنى لفظة الصلاة اخدت من الاصل اللغوي لي هو الدعاء صلى فلان على فلان اي دعا له ومنه قولنا اللهم صلي على

78
00:24:43.450 --> 00:24:58.900
محمد او تقول لفلان صلي على محمد اي ادعو له فالصلاة في الأصل بمعنى الدعاء. نقل هذا اللفظ لفظ الصلاة. من هاد المعنى الأصلي اللغوي للي هو الدعاء وأطلق على العبادة المخصوصة

79
00:24:58.900 --> 00:25:18.050
التي تفتتح بتكبيرة الاحرام وتختتم بالتسليم. كما سيأتي تعريفها شرعا لماذا ما سبب هذا النقل سبب النقل اش هو هو ان هذه العبادة المخصوصة مشتملة على الدعاء العبادة المخصوصة مشتملة عند الدعاء فيها الدعاء

80
00:25:18.850 --> 00:25:38.550
لان جميع الاقوال التي فيها تعتبر دعاء الأقوال لي فالصلاة كلها راها تعتبر دعاء بالمعنى العام اذ الدعاء نوعان كما لا يخفى. دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة. فقراءة القرآن دعاء دعاء عبادة

81
00:25:38.550 --> 00:26:03.600
الأذكار التي تقال في الركوع والسجود دعاء دعاء عبادة ثم الادعية الخاصة اللي كيقولها المسلم في سجوده او في تشهده بعد تشهده ادعية مسألة. اذا سميت هذه الصلاة دعاء لاشتمالها على الدعاء. فكان هذا كأنه في النقل لوحد

82
00:26:03.700 --> 00:26:22.300
اه في اه النقل كون المعنى الاصلي جزءا من المعنى المنقول اليه فكأنه لغة لغة في اللغة العربية. ممكن نقولو هذا مجاز مرسل. من باب اطلاق من باب اطلاق الجزء وارادة الكل

83
00:26:23.100 --> 00:26:40.250
بالنسبة لأهل اللغة اللغوي اللغوي ملي غيطلق الصلاة على العبادة المخصوصة بالنسبة له هو هذا مجاز لغوي اطلق الجزء واراد الكل اطلق لفظ الصلاة اللي هي كدل في مفهومه هو على الدعاء

84
00:26:40.300 --> 00:26:55.250
واراد الكل اي عبادة مشتملة على الدعاء اراد ما هو اعم او قل اطلق الاخص واراد الاعم ونفس العلاقة تلاقى الجزء ارادوا كل هي الاخص واراد ان اعم اطلق الاخص اللي هو الدعاء واراد

85
00:26:55.250 --> 00:27:14.800
الأعم لي هو ديك العبادة بأقوالها وافعالها فيها قيام وركوع وسجود وكذا اراد الجميع. هذا شكون مفهوم صاحب اللغة مفهوم اللغوي اما بعرف الشارع او بمفهوم الشارع الحكيم فانها حقيقة شرعية

86
00:27:15.500 --> 00:27:31.100
الصلاة لما نقل الشارع الحكيم هذا اللفظ من هذا الاصل واستعمله في عبادة مخصوصة صار حقيقة في هذه العبادة المخصوصة لكنها حقيقة في عرفي الشارعي حقيقة في عرف ماشي في عرفي لغوي

87
00:27:31.150 --> 00:27:55.200
حقيقة في عرف الشارع ولذلك اذا سئلت اطلاق الصلاة لاحظ يا سئلت اطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة هل هو قتل او مجاز. الجواب في ذلك تفصيل عند من؟ واضح لان اه كون اللفظ حقيقة او مجاز على حسب عرف المخاطب. على حسب عرف المخاطب. عند من

88
00:27:55.300 --> 00:28:10.500
عند صاحب اللغة عند اهل اللغة الى طلق صاحب اللغة الصلاة على العبادة المخصوصة فهي مجاز من باب اطلاق الأخص وارادة الأعم وإن تكلم بها الشارع فهي حقيقة فلابد من مراعاة اصطلاح

89
00:28:10.550 --> 00:28:34.300
المخاطب بناء على تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام الى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية فيقال حينئذ في المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح المخاطبة اي المتكلمة واضح؟ المخاطبة اي الناس المخاطبين غيرهم ماشي مرا مخاطبة جمع هذا

90
00:28:34.700 --> 00:28:57.500
مخاطبين زعما اه اذن فيراعى عرف المتكلم فإذا في اصطلاح الشارع هي حقيقة وفي اصطلاح اللغوي هي مجاز واضح المعنى طيب شنو هي الصلاة شرعا؟ عرفت بتعاريف المحشي رحمه الله اختار تعريف ابن عرفة عندكم قال لك الأحسن تعريف من عرفة احسن من تعريف الشارح

91
00:28:57.750 --> 00:29:18.850
ما هو تعريف ابن عرفة؟ ابن عرفة رحمه الله يقول في تعريفها قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط عبادة فعلية اي عملية

92
00:29:21.300 --> 00:29:40.150
لان الاقوال افعال غتقوليا راه مشتملة على الاقوال غنقولك القول فعل يوحي بعضهم الى بعض زخرفا القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فالقول فعل اذا قربة فعلية مشتملة على اقوال وافعال اذ الاقوال افعال

93
00:29:41.150 --> 00:30:14.050
ذات احرام وسلام ذات تكبيرة احرام وذات سلام للخروج منها مفتتحة بتكبيرة الاحرام ويخرج من هذا السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما قال عليه الصلاة والسلام قال او سجود فقط علاش هاد التعريف ديال ابن عرفة كان مقدما عند المحشي اختاره لانه يدخل صلاتين يدخل صلاة الجنازة

94
00:30:14.050 --> 00:30:33.100
وسجود التلاوة وهو يعتبر عندنا في المذهب هما يعتبران صلاتين اذا فقوله ذات احرام وسلام صلاة الجنازة ذات احرام وسلام ولا لا؟ اه نعم لهذا الى لاحظتو ما دكرناش فيها الركوع والسجود وكذا

95
00:30:33.100 --> 00:30:58.800
كول عسل تخرج صلاة الجنازة زعما ركوع ولا سجود اذن ذات احرام وسلام فدخلت صلاة الجنازة او سجود فقط دخلت دخل سجود التلاوة فهو عندنا في المذهب صلاة ولهذا عندنا في المذهب لا يجوز للمسلم ان يسجد سجود التلاوة الا اذا توفرت فيه شروط الصلاة

96
00:30:59.300 --> 00:31:15.500
لا يجوز التلاوة حتى يكون متطهرا مستقبل القبلة ساترا عورة جميع شروط الصلاة خاصها توفر فيه لأن سجود التلاوة عندنا صلاة فلابد وهو معروف الخلاف في هذا داخل المذهب وخارج لكن هذا هو المشهور في المذهب انها صلاة ولذا اشترطوا لها شروط

97
00:31:16.050 --> 00:31:31.850
الصلاة الصلاة ما حكمها؟ قال الشيخ وباب في اوقات الصلاة واسمائها را تكلمنا على اسمائها قلنا علاش معرفة اسمائها لأجل كذا وكذا الصلاة ما هو حكمها؟ حكمها معلوم من الدين

98
00:31:31.900 --> 00:31:51.900
بالضرورة انها واجبة على الأعيان الصلوات الخمس فرض عين واجبة على كل مكلف ومن انكر وجوبها فهو كافر بالاجماع مرتد يعتبر مسلم وانكر وجوبها او انكر وجوب بعضها فهو كافر مرتد باجماع المسلمين لا خلاف في ذلك

99
00:31:51.900 --> 00:32:16.950
كافر واما من تركها مع الاقرار بوجوبها اه فقد وقع في شر عظيم وقع في شر عظيم واختلف اهل العلم في كفره وعدم كفره. فجمهور العلماء على انه ليس بكافر. ليس خارجا من الملة

100
00:32:18.400 --> 00:32:37.350
هو فاسق مجرم ظالم واقع في كبيرة من اكبر الكبائر وموعود باشد الوعيد والعقاب لكنه لا يخرج من الملة بحيث اش معنى يخرج من الملة؟ تترتب عليه احكام المسلمين في الظاهر بحيث لو بات يغسل ويكفن

101
00:32:37.350 --> 00:32:53.850
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لا يعتبر كافرا وقد وصفه الشارع الحكيم بالكفر في نصوص منها قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه مسرى فمن تركها فقد كفر

102
00:32:54.050 --> 00:33:14.350
وقوله عليه الصلاة والسلام ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ونحوهما من النصوص وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر فحمل العلماء الذين قالوا القائلون بكفره حملوا هذين الحديثين ونحوهما على الظاهر

103
00:33:14.500 --> 00:33:29.450
فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر وعمم فيشمل هذا التارك لها جحودا والتارك لها تكاسلا فقالوا هو كافر خارج من الملة وهي رواية عن احمد والجمهور قالوا لا هو

104
00:33:29.650 --> 00:33:48.850
اه مسلم لا يخرج من الملة لكننا نتفق على انه اتى بجرم عظيم كبيرة من اكبر الكبائر وانه يستحق العقوبة ويستحق دخول النار ان لم يتب. يستحق دخول النار. لكنه لا يخلد فيها لانه ليس

105
00:33:49.300 --> 00:34:16.150
كافرا طيب بماذا اجابوا عن هذه النصوص ونحوها باحد جوابين اما ان اه الشارع الحكيم اطلق عليه الكفر مبالغة وهذا وارد في نصوص الشريعة ان الاثم اذا كان كبيرا عظيما يطلق عليه على ذلك الفعل اذا كان عظيما شديدا في الشريعة يطلق عليه لفظ الكفر

106
00:34:16.150 --> 00:34:30.900
او لفظ الشرك والمراد بذلك كفر او شرك لا يخرج من الملة. ما يعبر عن عنه اه عند العلماء بالكفر الاصغر او الشرك الاصغر الذي لا يخرجه ملة وبعضهم يعبر عنه بالكفر العملي

107
00:34:32.100 --> 00:34:48.350
فالشارع الحكيم ثبت عنهم في نصوص انه يعبر عن الفعل العظيم الخطير بالكفر وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم آآ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

108
00:34:49.150 --> 00:35:12.000
قتال المسلم المسلمة كفر. والله تعالى صرح بايمان المؤمنين المقتتلين قال جل وعلا وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فدل ذلك على ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بالكفر في قوله وقتاله كفر من باب التغليظ

109
00:35:12.050 --> 00:35:35.550
ومن باب التنفير وعلى سبيل المبالغة يعبر عن الذنب العظيم بالكفر هذا الجواب الأول او الجواب الثاني ادلى المراد بالحديثين قال المستحل لتركها اي المنكر لوجوبها. الجاحد لفرضيتها. من تركها انكارا لها

110
00:35:35.550 --> 00:36:04.200
جحودا لوجوبها او استحلالا لتركها ونحو هذا اذا فاما ان يجاب بان المراد بالحديثين الا حملنا الكفر فيهما على الكفر الاكبر ان المراد المستحل للترك او المنكر بالوجوب او نحمل ذلك على ان المراد بذلك الكفر الاصغر. فعبر عن هذا الذنب لعظمته

111
00:36:04.500 --> 00:36:19.750
بالكفر مبالغة كانه قيل ان تاركها يستحق عقوبة الكافر وهي دخول النار هذا هو المعنى تارك ديال الصلاة راه كيستحق العقوبة ديال الكافر يستحق دخول النار لكنه لا يخلد فيها

112
00:36:21.400 --> 00:36:36.000
واما من استدل على كفر تارك الصلاة بقوله تبارك وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبقوله تعالى فان ابوه اقام الصلاة والزكاة فاخوانكم في الدين فانه استدلال

113
00:36:36.200 --> 00:36:50.600
اه بعيد وفيه نظر لأن هذين الدليلين مما استدل بهما على كفر تارك الصلاة استدل بذلك بعض الحنابلة على بهذه الدليل. وهذان الدليل لا يستقيم الاستدلاء بما على ذلك. لماذا

114
00:36:50.700 --> 00:37:09.300
لان الله تعالى ذكر فيهما ثلاثة امور قال فإن تابوا تابوا اي دخلوا الى الإسلام تابوا من الكفر دخلوا للإسلام واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم ولا فخلوا سبيلهم الامر الاول اللي هو التوبة من الكفر والدخول للاسلام

115
00:37:09.350 --> 00:37:34.350
مجمع على ان تارك التوبة كافر لأن الآيات تتكلم على المرتد على الكافر الذي ليس بمسلم. تابوا اي من الكفر ودخلوا الى الإسلام فتوبة الانسان من الكفر ودخوله للاسلام آآ عدمها كفر بلا اشكال لان الانسان كان كافرا فيبقى على كفره ان لم يتب منه

116
00:37:35.000 --> 00:37:52.550
ثم ذكر بعد ذلك امرين قال واقاموا الصلاة اتوا الزكاة فمن كفر بترك الصلاة بهذا النص يلزمه ان يكفر بترك الزكاة خاصو يقول من ترك الزكاة تكاسلا كافر ولم يقل بذلك احد مخالف للاجماع

117
00:37:52.750 --> 00:38:10.250
اجماع على ان تارك الزكاة تكاسلا ليس ليس بكافر فمن استدل بهذا على كفر تارك الصلاة لزمه ان يستدل به على كفر تارك الزكاة وهو لا يقول بهذا اللازم اذا فيبطل الملزوم

118
00:38:11.200 --> 00:38:28.400
اذا فالحاصل ان اه تارك الصلاة عند الجمهور وهو القول المختار اه فاسق عاص مذنب وواقع في جر عظيم لكنه لا يخرج من الملة. لكن هل يجوز وصفه بالكفر كما وصفه الشارع الحكيم؟ اه نعم يجوز

119
00:38:29.000 --> 00:38:47.000
واحد مسلم تارك للصلاة تكاسلا يجوز ان نصفه بالكفر كما وصفه الشاعر الحكيم. لكن لا نعتقد انه خارج من الملة نصفه بالكفر كما وصفه الله تعالى نقولو ليه تارك الصلاة كافر

120
00:38:47.500 --> 00:39:04.350
واقع في الكفر زعما لأن ترك الصلاة كفر وصفه الشريع بالكفر وحنا ذكرنا التأويل الأول اي انه يستحق عقوبة الكافر او ان المراد كفر اصغر فتقول تارك الصلاة كافر اي واقع في الكفر لي هو ترك الصلاة. ولكن لا تعتقد انه خارج

121
00:39:04.950 --> 00:39:23.800
انه خارج الملة لا يجوز هذا فمن جهة وصفه بالكفر كما وصفه الشارع الحكيم بذلك تغليظا وتنفيرا وزجرا جاز ذلك بشرط الا تعتقد خروجه من الملة وانما تعتقد ان تصفه بما وصفه به اه الشارع الحكيم

122
00:39:25.150 --> 00:39:46.300
لكن هذا وان قال بعض اهل العلم بجوازه فلا شك انه لا يعمم على العامة اذ اذ العامة قد لا يفرقون بين هذه المعاني بين الكافرين كفرا اصغار الكافرين كفرا اكبر فإما ان يكفر ان يعتقدوا كفر المسلمين وخروجهم من الملة بالكلية وهذا هو الحاصل عند العالم

123
00:39:46.300 --> 00:39:56.000
اما دابا العامة تجمع على قسمين كاين لي كيقولك تارك الصلاة كافر كذا ما ماشي مسلم يهودي نصراني اذن فهو يعتقد من لفظة الكفر هذا المعنى لي هو الإخراج من

124
00:39:56.050 --> 00:40:16.950
من الملة واما ان يهون عند المسلمين لفظ الكفر. الى قلتي لا را كافر اوكداك او ندفنوه او نصليو عليه او كدا يهون. فإدا كان هدا قد يحصل للعامة فلا لكن بالنسبة لطلبة العلم او من يعرف ويفهم هذا المعنى فلا مانع ان يصف تارك الصلاة بالكفر من باب الجزر والتنفير

125
00:40:18.700 --> 00:40:35.100
اذ نفع معه ذلك قد يستعمله فيه فهو اسلوب استعمله الشارع الحكيم. فالشاهد اذا استعمله الانسان العارف بالمعنى الذي ذكرت لا ينكر عليه. لأن هذا الوصف استعمله الشارع الحاكم. استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم

126
00:40:35.250 --> 00:40:58.300
فالمنكر على مستعمره يلزمه الانكار على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا شك ان الداعي الى الله تبارك وتعالى يراعي المقام. يراعي المقام في دعوته والاصل في الدعوة انها ليست مبنية على هذا الاسلوب هاد الاسلوب خلاف الاصل لكن قد يستعمل مع بعض الناس هذا خلاف الاصل الاصل ترغيب

127
00:40:58.300 --> 00:41:24.300
هو تحبيب الصلاة اليه ونحو ذلك. وقد ينفع هذا مع بعض الناس استثناء. ينفع معه الزجر والتنفير. تجد الوعظ لا يؤثر فيه وانت من باب نصحه وارادة الخير اليه والحرص على ما ينفعه قد تزجره لعله يرتدع لعله يخاف. فتستعمل معه في الاول اسلوب

128
00:41:24.300 --> 00:41:43.800
والترغيب وكذا فإن لم ينفع معه وغلب على ظنك او توقعت انه قد يتأثر بالزجر فقد تزجره وهذا امر راجع للداعي الذي يراعي المقام لحال الداعي وكل ادرى بمقام المخاطب وبحال من

129
00:41:44.050 --> 00:42:00.550
من يتكلم معه فالشاهد على كل حال استعمله في مقامه لا يذكر عليه ولو كان التارك لها تاركا لها تكاسلا واما فضائل الصلاة فانها لا تخفى الأجر لي رتبو الشارع الحكيم على

130
00:42:00.950 --> 00:42:27.400
على فعل الصلاة وادائها في وقتها وما يترتب على ذلك من الأجور امر لا يخفى ولا لا اه لان اعظم العبادات العملية هو هي الصلاة اعظم العبادات العملية الصلاة. اعظم عبادة بعد التوحيد. واول شيء يسأل عليه العبد غدا يوم القيامة

131
00:42:27.400 --> 00:42:41.250
في الحقوق التي بين الله وبين عباده بين العبد وربه الصلاة. كما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما يحاسب به المرء الصلاة هذا في الحقوق بين العباد وربهم

132
00:42:41.350 --> 00:42:56.150
اما في الحقوق بين العباد فاول ما يقضى فيه بين الناس الدماء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هي اعظم العبادات العملية اعظم عبادة بعد التوحيد عبادة الصلاة لها شأن عظيم في الشريعة

133
00:42:56.700 --> 00:43:10.450
والعبد يجب عليه ان يعلم قبل ما يعرف الوجوب ولا كذا او دون هذه الجهة لي هي جهة معرفة الوجوب والفردية وكذا يجب على العبد من جهة اخرى ان يعرف انه بحاجة الى الصلاة

134
00:43:11.100 --> 00:43:35.700
انت محتاج اليها ولو لم تكن واجبة عليك لو عرف المسلم اثارها ومنافعها وفوائدها وثمارها التي ترجع على النفس لعلم انه هو بحاجة اليها ولو لم يفرض الله تعالى عليه لحرص المسلم عليها

135
00:43:38.450 --> 00:43:59.150
فالمسلم بحاجة شديدة اليها لانها اعظم العبادات التي تصل العبد بربه اعظم العبادات التي تصل تكون صلة تصل العبد بخالقه تبارك وتعالى هي عبادة الصلاة. يقبل فيها العبد على ربه جل وعلا

136
00:43:59.300 --> 00:44:23.250
بكل جوارحه بجميع اعضائه بظاهره وباطنه باعضائه الظاهرة وبقلبه هذا الاصل ان يقبل المسلم بكليته على ربه تبارك وتعالى. خاشعا متذللا خاضعا اذا اتى بالصلاة على الوجه المطلوب  اه استحضر فيها المعاني المطلوبة

137
00:44:23.500 --> 00:44:47.000
وحرص على الاتيان بلبها وروحها كما يحرص على الاتيان باقوالها وافعالها الظاهرة فانه تترتب عليها اثار عظيمة جدا ترجع للنفس من طمأنينة وراحة وسكينة لا يعلمها كثير من المسلمين الذين لم يأتوا بالصلاة على الوجه

138
00:44:47.350 --> 00:45:04.250
على الوجه المطلوب. وحينئذ تتحقق اه تلك المقاصد والمنافع التي رتبها الشريع عليها. كقوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مثلا او نحو ذلك من الآثار الدنيوية لأن الصلاة را عندها اثار دنيوية واثار اخروية

139
00:45:04.300 --> 00:45:27.750
عندها منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة من المنافع الدنيا مثلا ان من آآ صلى كان في ذمة الله كان في خفارة الله وذمته يكون محفوظا بحفظ الله تعالى هادي اثار دنيوية ولها اثار في الآخرة. المنازل العالية والدرجات الرفيعة. فالشاهد على كل حال المسلم اذا تأمل هذا سيعلم انه هو بحاجة

140
00:45:28.150 --> 00:45:48.850
الى الصلاة بل الاصل ان المسلم لو لم تدعو آآ امور اخرى الى غير هذا الاصل ان المسلم محتاج الى الصلاة في كل اوقاته هادي الحقيقة ولكن اكثر الناس لا يعلمون محتجين في جميع الأوقات في كل اوقاته لكن لما كان هذا الأمر متعذرا لا يمكن

141
00:45:48.900 --> 00:46:04.650
مع ما جعله الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي هذا الكون وفي هذه الحياة من اه امور لابد ان اه يأتيها الانسان وقد عمره الله تعالى في الارض ليأتيها

142
00:46:04.850 --> 00:46:26.300
من طلب عيش من طرق كسب ونحو ذلك ليأكل ويشرب وينام آآ يكون له ما يأنس به اه يكون له خلف من اولاد وغير ذلك من اسباب عمارة الارض حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة

143
00:46:26.750 --> 00:46:45.700
لو لم يكن كذلك كما قلنا لكاد المسلمون ملتزمين الصلاة في جميع اوقاته. لكن لما كان المسلم لابد له من اه القيام بامور اخرى لعمارة الأرض التي جعله الله فيها فرض الله تعالى على العباد الصلاة مفرقة ومجزأة على اوقات

144
00:46:45.800 --> 00:47:03.200
لكن لم يكن بين كل وقت ووقت فارق يسير فارق كبير قسمها الشارع الحاكم على خمسة الاوقات فالصلاة وفصل بينهما بفاصل ليس بالطويل. بمعنى كتمشي تكسب وتخدم وتقوم المصالح وتعاود ترجع تصلي

145
00:47:03.350 --> 00:47:19.200
وتمشي تقوم بأغراضك وكذا كذا والمسائل ديك الضرورية وتعاود ترجع تصلي مرة اخرى بمعنى انت محتاج الى هذه الصلة بينك وبين ربك لهذا تفارقها وترجع اليها تفارقها وترجع اليها وهذا امر يبين لكم الأمر السابق ديال

146
00:47:19.750 --> 00:47:39.750
رابط الصلاة بالوقت. الشريحة اوجبها اوجب ايقاعها وفي وقت محدد. هذا من مقاصد ذلك. في وقت محدد. لو كان ايقاع خمس صلوات يقولنا الله تعالى صلوها متى شئتم صلوها في اي وقت شئتم حتى الليل ولا في الصباح الإنسان يقدمها كاع ويمشي يقوم بشغالو ولا تال الليل

147
00:47:39.750 --> 00:47:56.400
ملي يجي ويصليها كاملة مجموعة جزأ على اوقات لأنك بحاجة اليها. انت راك محتاج تكون عندك صلة بينك وبين ربك. تقوم بأشغالك وكذا وما ينفعك وتجي تصلي واحد خمسة الدقايق ولا عشرة دقايق تأتي آآ بأمر يملأ

148
00:47:57.500 --> 00:48:18.250
ويعمر باطنك قلبك شيء انت محتاج اليه ثم تذهب الى ما لابد منه من الضروريات وترجع وهكذا. فجعلها الشارع الحكيم خمس صلوات ومفرقة على اوقات ما بين كل وقت ووقت ليس بالطويل لانك بحاجة اليها

149
00:48:18.750 --> 00:48:37.400
فلو علم المسلم حاجته الى الصلاة لما فرط فيها ولما تركها او تهاون آآ بها ولمات ثاقل في ادائها لن يحصل له ابدا ثقل في ادائها. سيحرص كل الحرص على ادائها في وقتها لانه يعلم انه هو اللي محتاج ليها

150
00:48:37.650 --> 00:48:58.350
ماشي انه غيصلي غي من باب تبريء الذبة او لأن الله كلفه بها عبادة لربه لا هو محتاج اليها فلذلك كانت مفرقة على اوقات اه مختلفة وقد فرضت في اول الامر خمسين ولم يكن فرضها في اول الامر خمسين صلاة في يوم الله عبثا. لحاجة المسلم اليها

151
00:48:58.800 --> 00:49:14.300
فرضت خمسين. لكن لما كان في ذلك مشقة وهاد الفرض من الله تعالى لها خمسين والتخفيف الى خمسة مقصود للشارع الحاكم. المقصود منو بيان هاد الحكمة هادي الم يكن الله تعالى يعلم انها ستفرض خمس صلوات

152
00:49:14.650 --> 00:49:35.950
بلى عالم بان السفرة خمسطاشر علاش فاللول يفرضها خمس صلوات وهادي من فوائد النسخ من فوائد النسخ في الشريعة هذه الفائدة ليتأمل المسلم هذه الحكمة. علاش الشارع بغا يفرضها علينا خمسين صلاة؟ وهو يعلم اننا لا طاقة لنا بذلك. راه ماشي موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي نبه الله تعالى

153
00:49:35.950 --> 00:49:51.750
الم ذلك ليستفيد المسلمون هذا المعنى انهم راه في حاجة في حاجة الى الصلاة. ولذلك شرع لنا الشارع مع الفرائض نوافل ولا لا؟ شرعنا مع الشرع بمعنى هادي الصلوات المفروضة. ومن اراد ان يزيد ويصلي خمسين ولا مية فله

154
00:49:51.750 --> 00:50:13.800
وذلك النوافذ فله ان يتطوع له ان يزيد لانك بحاجة الى ذلك فكلما ربط المسلم صلته بربه تبارك وتعالى كلما حصل لكن على الوجه المطلوب على الوجه ظاهرا وباطنا حصل في نفسه وداخل قلبه

155
00:50:14.050 --> 00:50:37.500
وتحقق الغرض الذي لاجله خلق والغرض الذي لاجله اوجده الله في هذه الأرض والغرض الذي لأجله امره الله تعالى بعبادته يتحقق له ذلك المعنى اكثر في نفسه فالشاهد لهذا فرضه الله تبارك وتعالى مجزئة في اوقات

156
00:50:37.750 --> 00:50:55.500
وعلى الوجه التي الذي ذكرنا. واما ما يترتب عليها من الثواب فكثير. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انها بمثابة اهري الذي يمر بباب المرء فيغتسل فيه خمس مرات في اليوم

157
00:50:55.650 --> 00:51:11.250
شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر يمر بباب احدنا واحد عندو دار امام الباب نهر مار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى من درنه شيء؟ هل يبقى في جسده من الوسخ

158
00:51:12.200 --> 00:51:32.250
قالوا لا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. لأن العبد ملي كينفاصل عن الصلاة وينشغل بأموره العادية. لابد ان يخطئ لا ولابد ان يقع منه ذنب او تقصير في حق الله تبارك وتعالى في العبادة او تفريط في ذات العبادة

159
00:51:32.600 --> 00:51:57.200
فشرعت له هذه العبادات فرائضها ونوافلها لتمحو عنه خطاياه وسيئاته التي يقترفها. اذ لابد ان يقترف سيئات فتكون هذه العبادات مكفرة لتلك السيئات اي الصغائر الصغائر منها. وهكذا نصوص كثيرة لا تخفى وردت في هذا الباب في باب

160
00:51:57.200 --> 00:52:36.550
من فضائل اه الصلاة هذا ما تعلق بهذه اه الترجمة ونرجع ان شاء الله الكلام على ما دكره بعد الى الدرس الاتي قال          غيدكر لينا الشيخ هنا شروط الصلاة وبعض المسائل الاخرى ان شاء الله

161
00:52:36.800 --> 00:52:53.150
بسم الله الرحمان الرحيم يقول المصنف رحمه الله باب في اوقات الصلاة باب في بيان معرفة اوقات الصلاة وفي رواية الصلوات وبيان معرفتها على رواية الصلوات فهي الخمس على رواية الصلاة فالمراد الجنس الجنس

162
00:52:53.400 --> 00:53:12.600
قال بيان معرفة اسمائها وبيان وبيان معرفة اسمائها اما معرفة الاوقات فواجبة على كل مكلف امكنه ذلك ومن لا يمكنه قلد غيره كالاعمى. نعم. والاوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا

163
00:53:12.900 --> 00:53:25.800
وهو اما وقتها دينا ووقت قضاء ووقت الاذان. ذكر الشيخ هنا فاذا قال اعلم ان من الصلوات ما يوصف بالاداء والقضاء كالصلوات الخمس منها ما لا يوصف بهما كالنوافل ومنها ما يوصف بالاداء وحده

164
00:53:25.800 --> 00:53:38.350
كالجمعة والعيدين اذن عندنا في المذهب هذا لأن النوافل فيها خلاف عندنا في المذهب الصلوات تنقسم الى ثلاثة اقسام من الصلوات ما يوصف بالاداء والقضاء ان فعل في وقته اداء وان فعل خارج وقته

165
00:53:38.550 --> 00:53:55.550
وهي الصلوات الخمس القسم الثاني ما لا يوصف بكونه اداء ولا قضاء وهي النوافل عندنا في المذهب. لأن النوافل عندنا في المذهب اذا لم تؤدى النوافل في اوقاتها المعينة فانها لا تقضى

166
00:53:56.150 --> 00:54:10.750
واضح لا تقضى الا الفجر عندنا رغبة الفجر اه فجور رغيبة وتقضى لي الزوال جر غيبة وتقضى للزواج ما عدا ذلك لا يقضى النوافل عندنا لا تقضى اللي فاتو الراتبة ديال الظهر ما يقضيهاش بعد العصر

167
00:54:10.800 --> 00:54:25.200
لفت الراتبة ديال المغرب ميقضيهاش بعد العشاء لا تقضى علاجه في المسألة خلاف خارج المذهب فعند غير المالكية النوافل تقضى فمن فاتته راتبة الظهر البعدية يصليها بعد العصر لكن عندنا في المذهب لا وانما التي تقضى

168
00:54:26.150 --> 00:54:44.800
رغيبة الفجر اه قال كالصلوات الخمس منها ما لا يوصف بهما كالنوافل ولكن هذا يستثنى منه ما ذكرناش  ومنها ما يوصف بالاداء وحده كالجمعة والعيدين الجمعة ما فيهاش قضاء اما ان تؤدى الجمعة ويصلى مكانها

169
00:54:44.900 --> 00:55:02.950
الظهر والعيد كذلك صلاة العيدين عيد لنا في المذاهب لا تقضى اما ان تصلى صلاة العيد مع الجماعة او ان يصليها الانسان منفردا فإذا خرج وقتها ملي خرج وقت صلاة العيد لا تصلى فات وقتها كنقولو لمن خرج وقت واحد نعس حتى خرج

170
00:55:02.950 --> 00:55:22.400
مقتصلاة العيد فاق مع الظهر قالك راني مصليتش صلاة العيد في المذهب لا يصلي وهذا مذهب جمهور العلماء قال ووقت الاداء اما وقت اختيار واما وقت ضرورة والاختياري اما وقت فضيلة واما وقت واما وقت توسعة

171
00:55:22.700 --> 00:55:37.200
واما الصلاة فالمراد بهذا الشرع الركعات والسجدات والاختياري اما وقت فضيلة واما وقت توسعة وقت فضيلة قلنا هو اول الوقت الا ما استثني كاد الإبراد بالظهر في شدة الحر او تأخير العشاء اذا لم يكن فيه حرج

172
00:55:37.400 --> 00:55:55.850
وقت التوسعة هو ما عدا ذلك اي وقت الفضيلة ما بقي كله وقت توسعة لكن داخل الوقت الاختياري قال وهي مشتقة من الدعاء التي تشتمل عليه عند اكثر اهل العربية وهي مشتقة من الدعاء التي لان الصلاة مشتملة على الدعاء فهي مأخوذة منه قال لك

173
00:55:55.850 --> 00:56:10.050
عند اكثر اهل العربية علاش اكثر اهل العربية؟ لأن هناك اقوالا اخرى عند اهل اللغة فمن اهل اللغة قال مشتقة من الصلاوين وهما عرقان مع الردف وقيل عظمانيا حنيان في الركوع

174
00:56:10.050 --> 00:56:26.000
السجود وقيل هذا كلام اهل اللغة وقيل مشتقة من الصلة لانها تصل بين العبد وربه لكن اكثر اهل اللغة على انها على انها مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء ماشي من كلمة الدعاء لا العبارة فيها حذف مضاف

175
00:56:26.050 --> 00:56:47.500
ماشي الصلاة مأخودة من الدعاء لا مشتقة من الصلاة بمعنى منقولة قصد المشتقة منقولة من الصلاة بمعنى الدعاء العبارات كلها را فيها اه تحتاج الى تقدير لأن ظاهر العبارة مشتقة من الدعاء الصلاة اخدت اشتقت من كلمة دعاء اليس كذلك؟ صلاة ما فيها تا شي حرف من حروف دعاء ماشي هي مأخوذة من كلمة

176
00:56:47.500 --> 00:57:05.250
دعاء لا هي منقولة من الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة نقلت من هاد المعنى واستعملت في الصلاة الشرعية قال تسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب وهي مما علم وجوبها من الدين بالضرورة

177
00:57:05.400 --> 00:57:23.250
الاستدلال عليها من باب التحصيل الحاصل فجاحدوا وجوبها كافر مرتد اه نعم قال لك قوله مما علم الدين بالضرورة علما مشابها للعلم الضروري والا فهي في اصلها نظرية بمعنى الصلاة من حيث اصلها نظري

178
00:57:23.250 --> 00:57:40.300
لكن علم اه وجوبها وصار العلم بها ضروريا بواسطة الادلة الشرعية. اما هي من حيث ذاتها كون مكانتش عندنا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ففي اصلها نظرية بمعنى ان علمها الضروري لم يكن بالعقل

179
00:57:40.700 --> 00:58:01.100
ليس بالعقل وانما هو اه النص الشرعي بالنقل بالنص الشرعي نجاح لوجوبها كافر مرتد يستتاب قالك قالك علما مشابها للعلم الضروري لأن العلم ضروري عندهم في الإصطلاح هو الذي يحصل بالدليل العقلي

180
00:58:01.200 --> 00:58:25.750
اللي كيحصل بالدليل العقلي هداك هو العلم الضروري حقيقة وهدا ما حصل بالدليل النقلي بالنصوص الشرعية وكان مفيدا للقطع مشابه للعلم الضروري في المرتبة يعني في مرتبة العلم قال فجاحدوها فجاحدوا وجوبها كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل وكذلك فجاحدوا اذا لاحظ فجاحدوا وجوبها كافر

181
00:58:25.750 --> 00:58:49.900
والمرتدون فإن تاب ويستتاب فإن تاب وإلا قتل يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا لأنه جاحد لوجوبه احنا قلناه كافر. طيب وبالنسبة لغير الجاحد قال هنا اه فجاحدوا جباء ركوع السجود ومن اقر لاحظ محشقا. ومن اقر بالنسبة للجاحد هذا واضح. ان قتل سيقتل

182
00:58:50.550 --> 00:59:04.450
كفرا لانه كجاحد لوجوبها اصلا وحنا قلنا كافر مرتد. طيب قال ومن اقر بوجوبها وامتنع من فعلها فليس بكافر ولكن يؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تركها اي يصليها جبرا قارا

183
00:59:04.900 --> 00:59:21.400
فيؤخر الى ان يبقى من الوقت الضروري ما يصلي فيه ركعة كاملة. فان لم يفعل قتل حدا لا كفرا كما هو مقرر هل قوله فإن لم يفعل قتل حدا لا كفرا فيه نظر عند كثير من اهل العلم

184
00:59:21.500 --> 00:59:34.050
كثير من اهل العلم لأن هاد الكلام ماشي كيقولو به المالكية كثير من الفقهاء يقررون هذا ان تارك الصلاة تكاسلا وتصورو معايا الصورة باش نفهمو هذا شخص تارك للصلاة تكاسلا لا ينكر وجوبها

185
00:59:34.500 --> 00:59:50.400
قالك انا اعلم انها واجبة ومبغيتش نصلي متكاسلا متهاونا طيب راه فيها العقاب وكذا وكذا وكذا عرفت فيها العقاب وكذا وكذا لكن لا يريد ان يصلي فاخر قيل له سنؤخرك

186
00:59:50.400 --> 01:00:07.000
الى ان يبقى من وقت الظهر مثلا ما يسع ركعة ان لم تصلي صلاة الظهر غنخليوك حتى تبقى ركعة الا ما صليتيش صلاة الظهر فسنقتلك فاخر الى هذا الوقت ولم يصلي اثر القتلى على الصلاة

187
01:00:07.250 --> 01:00:21.500
اثر القتل بمعنى مستعد هو يتقتل ما عندو جوج قاع غيولي ما يصليش قال كثير من اهل العلم هذا الذي استتيب بهاد السورة هادي واخر الى اخر الوقت ومع ذلك فضل القتلى على ان يصلي

188
01:00:21.500 --> 01:00:40.700
هذا يعتبر منكرا لها ولو ادعى اه ولو ادعى انه لا ينكرها. فقالوا يقتل كفرا لا حدا لأنه اذا استتب واعطيته مهلة وقيل له اما ان تصلي احنا غنأخروك لآخر الوقت الى ما صليتيش ستقتل ومع ذلك اصر على

189
01:00:40.700 --> 01:00:57.900
فقتل فقالوا لا هذا لا لا يقتل حدا بل هذا يقتل كفرا لانه فضل القتل على اداء الصلاة اثر القتل على اداء الصلاة. فقالوا قول الفقهاء يقتل حدا لا كفرا فيه نظر لان هذا دليل هادي قرينة واضحة

190
01:00:58.250 --> 01:01:25.950
على انه منكر لها لأن من المآخد اللي اللي كيقولو بها اللي كيكفرو تارك الصلاة تكاسلا من المآخذ التي آآ يستدل يحتجون بها هي انهم يقولون ان تاركها تكاسلا اه ولو ادعى ذلك ولو ادعى انه تركها تكاسلا وليس منكرا لها فانه في الحقيقة منكر

191
01:01:26.050 --> 01:01:41.950
لماذا قالوا من المسائل اللي يحتجوا بها هما وان كان فيها نظر؟ قالوا لو كان عالما بوجوبها وفرضياتها ومقرا بذلك ومؤمنا به لمات  قالوا الذي يعلم وجوب الصلاة وفرضيتها واهميتها لا يتركها

192
01:01:42.100 --> 01:01:57.600
فهذا الذي ترك ايضا عنده شك في وجوبها وفرضيتها ونحو هذا واتوا ببعض القرائب مثل هذه القرينة الدالة على ذلك. ولذلك قال بعض اهل العلم ممن لا يكفر تارك الصلاة اصلا. قالوا هذا ان استتبوا وصل لهذا الحد

193
01:01:57.600 --> 01:02:16.200
فإنه قالوا يقتل كفرا لا حدا والمشهور عند الفقهاء ما ذكره المحشي هنا قال وكذلك باقي اركان الاسلام بمعنى يقال فيها ما قيل في في الصلاة من تركها تكاسلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لا

194
01:02:16.800 --> 01:02:36.000
لا كفرا ولذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يقاتل مانعزك اراد ان يقاتلهم حدا لا كفرا الو ولوجوبها شروط خمسة الاسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول ودخول وقت الصلاة

195
01:02:36.100 --> 01:02:58.700
زاد عياض وبلوغ الدعوة حسبك. قال ولوجوبها شروط خمسة اولها قال الاسلام قالت المحشي هذا بناء على ان الكفار غير مكلفين واما على القول بتكليفهم فهي فالاسلام شرط صحة بناء على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة

196
01:02:59.100 --> 01:03:17.550
فإلى قلنا الكفار ليسوا مكلفين ليسوا مخاطبين اه بفروع الشريعة فيكون الاسلام بالنسبة لهم شرط وجوب لانهم غير مخاطبين به فيكون شرطا في وجوب الصلاة بمعنى حتى يتحقق الإسلام عاد حينئذ تجب عليهم

197
01:03:18.400 --> 01:03:30.700
تجب عليهم الصلاة لكن المشهور اللي هو مذهب الجمهور ومقرر في الاصول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ نعم بدليل قوله تعالى قالوا لم نك من في صقر قالوا لم نك من

198
01:03:31.000 --> 01:03:53.200
فنصوا على ان من اسباب دخولهم النار عدم الصلاة فدل ذلك على انهم مخاطبون بها. اذا وعليه فالاسلام شرط صحة لأنهم راهم مخاطبون بوجوب الصلاة ولو لم يكن اسلام والاسلام شرط في صحة الصلاة لن تصح الصلاة منهم حتى يسلموا كالطهارة. غيكون الاسلام بالنسبة ليهم مثل الطهارة بالنسبة للمسلمين

199
01:03:53.750 --> 01:04:12.050
كنقولو للمسلم راه متصحش منك الصلاة حتى تطهر وكنقولو للكافر لا تصح منك الصلاة حتى تسلم فهي شرط صحة وهذا مذهب الأكثر قال والبلوغ البلوغ شرط وجوب والاربعة الباقيات قال لك الشيخ شرط وجوب وصحة الاربعة الباقية هي

200
01:04:12.450 --> 01:04:31.550
العقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة وبلوغ الدعوة وبقي على الشيخ من شروط الوجوب شرط وهو عدم الاكراه على تركها فان المسلم اذا اكره على تركها لا تجب عليه. واضح

201
01:04:32.250 --> 01:04:49.200
لو ان احدا وضع السيف على عنقه وقيل له ان صليت الظهر دخل وقت الظهر. قيل له ان صليت الظهر نقطع رأسك فليس مخاطبا بوجوبها يسقط عنه الوجوب حين حال الاكراه لكن يلزمه

202
01:04:49.300 --> 01:05:08.000
قضاؤها بعد زوال الإكراه فداك الوقت ديال الإكراه السيف على عنقه تصلي الظهر يقطع رأسك لا يصلي الا ما نكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن اذا زال العذر وجب ان يقضي الصلاة ان يأتي بها قضاء وهو معذور

203
01:05:08.250 --> 01:05:30.100
ملي يزول العذر مباشرة هداك هو وقت القضاء. اذن فهذا ايضا شرط للوجوب عدم الاكراه شرط الوجوب فان كان مكرها فلا تجب عليه الصلاة والبلوغ شرط في الوجوب من لم يكن بالغا فلا تجب عليه الصلاة كما لا يخفى والاربعة الباقية لها جهة بالجهة هي شرط وجوب ومن جهة هي شرط

204
01:05:31.200 --> 01:05:47.050
هي شرط صحة قال وبقي من شروط الصحة اربعة طهارة الحدث والخبث والاستقبال وترك الكثير من الافعال وستر العورة مع القدرة عليه. بقي عليه قال لك من شروط الصحة اربعة

205
01:05:47.350 --> 01:06:04.450
طعارة الحدث والخبث وانتم تعلمون ان العدد امر يختلف فيه الناس فاللي بغا يفصل ممكن يقول طهارة الحدت شرط وطهارة الخبت شرط اخر سيجعلهما اثنين فهذا امر لا مشاحة فيه ديال العدد واش ربعة خمسة سبعة المقصود هو اش

206
01:06:04.600 --> 01:06:20.300
المضمون ما ذكر اما العدد فلا يضر اذن الاول عند الشيخ طهارة الحدث و والخبث وفي المرشد المعين جعلهما شوطين شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث كل شرط مستقيم

207
01:06:20.400 --> 01:06:39.550
والاستقبال استقبال القبلة وترك الكثير من الافعال اذ من ترك اكثر كثيرا من افعال الصلاة فلا صلاة له بطلت صلاته وستر العورة مع القدرة عليه لان ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة ساقط بالعجز والنسيان

208
01:06:39.600 --> 01:06:58.150
قال وبقي من شروط الوجوب والصحة اثنان وجود الماء او الصعيد وعدم النوم والسهو. من شروط الوجوب والصحة اه شرطاني شرط الأول وجود الماء او وجود بدله لي هو الصعيد لأن الطهارة اما تكون مائية او

209
01:06:58.650 --> 01:07:18.450
ترابية وعدم النوم او السهو لان النائم والساهي والغافل ونحو هؤلاء من المعذورين ليسوا مخاطبين وبعضهم اعتبر عدم النوم والسهو شرط اداء كيفما كنا دكرنا قالك ما نقولو فيه لا شرط وجوب ولا شرط صحة واسطة بينهما شرط

210
01:07:18.900 --> 01:07:33.900
وعدم الغفلة والنوم بدا نعم قال وهي اعظم في المرشد المعين مثلا بغينا نقصو من العاشر العاشر يقول رحمه الله شرط وجوبها النقى من الدم بقصة او الجف على به فلا قضى ايامه

211
01:07:33.900 --> 01:07:54.350
ثم دخول وقت فأدها به حيث اه ثم دخول واختفاءات ذهابية حتما اقول زيد ها ثم دخول وقت اذا ذكر اثنين وذكر في اول كتاب وكل شرط تكليف بشرط العقل مع البلوغ العقل والبلوغ وزيد على ذلك

212
01:07:54.350 --> 01:08:09.150
الاسلام بناء على انه شرط وجوب راكم عرفتو الخلافي واش شرط الوجوب ولا شرط الصحة وبلوغ الدعوة فبناء على ان الاسلام شرط وجوبها الخامس والسادس بلوغ الدعوة ستة. وبناء على انه شرط الصحة غنضيفوه

213
01:08:09.250 --> 01:08:28.150
لشروط الصحة لي قال فيها شرطها لاستقباله طهور الخباث وستر عورة وطهر الحدث ويزاد الإسلام. فتكون خمسة شروط وجوب وخمسة شروط صحة وضحة. شروط الوجوب الخمسة هي بلوغ الدعوة والبلوغ والعقل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ

214
01:08:28.300 --> 01:08:53.950
اه شرطو وشرطوا بأن قانون الدم ودخول الوقت خمسة وشروط الصحة الأربعة المجموعة في البيت والإسلام لأن الكفار مخاطبين فروع الشريعة نعام اسي هشام  اه وبقي من شروط الصحة اربعة طهارة الحدث

215
01:08:54.100 --> 01:09:12.350
لا ترك ان يترك يشترط لصحة الصلاة ان يترك المصلي الكثير من الاغراض نعم حده مختلف فيه الثلاثة قيل ثلاثة وقيل اربعة. صيتي ان شاء الله في كتاب الصلاة في الأقوال وفي الأفعال

216
01:09:12.450 --> 01:09:38.050
كاين تفصل فيهما معا ومجموع فأبيات ان شاء الله تأتي اربعة ابيات ولا خمسة لا هو هداك تركو بمعنى يشترط لصحة الصلاة ان يترك المصلي الكثير من الافعال  الكثير من الأفعال المسنونة مثلا لي هي تعد من

217
01:09:38.950 --> 01:09:56.050
نعم افعال مسنونة من سنن الصلاة المؤكدة فمن ترك كثيرا منها لا تصح صلاته تلاتة او اربعة او نحو ذلك تلاتة واربعة فما تلاتة فما فوق متلا لا تصح صلاته ان تركها عبدا

218
01:09:56.550 --> 01:10:18.050
نعم قال وهي اعظم العبادات كلها لانها فرضت في السماء ليلة الاسراء. وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة بخلاف سائر الشرائع فانها فرضت في الارض واختلف في كيفية فرضها فعن عائشة رضي الله عنها قال قوله وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة فيه خلاف

219
01:10:18.200 --> 01:10:33.650
واش فرضت قبل الهجرة بسنة او بسنتين او بثلاث سنوات اقوال اه كثير من العلم يرجحون انها فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنين بمكة وعاد هاجر الى

220
01:10:33.850 --> 01:10:47.650
المدينة وقيل ما ذكر الشيخ نعم قال واختلف في كيفيته واختلف في كيفية فرضها فعن عائشة رضي الله عنها انها فرضت ركعتين في الحضر والسفر فاقرت في السفر وزدت في

221
01:10:47.650 --> 01:11:08.050
وقيل فرضت في صلاة الحضر وزيدت في صلاة الحضري نعم وازيدت في صلاة الحضر وقيل فرضت اربع ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر. نعم. واما معرفتها ولكل قول دليله. ها التاني اللي ذكر وقيل فرضت اربعة

222
01:11:08.050 --> 01:11:29.950
ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر هذا قول الجمهور الا المغرب والصبح كما لا يخفى فان المغرب ليس فيه قصر الصبح ليس فيه قصر ودليل هذا القول آآ قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة

223
01:11:30.250 --> 01:11:47.400
وعائشة صحت عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة الحضر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فلكل دليله لكن قول الجمهور هو الثاني انها فرضت في الاصل اربع ركعات

224
01:11:47.400 --> 01:12:07.450
ثم قصرت صلاة السفر ولذلك تسمى الصلاة في السفر قصرا قصرا باعتبار الحذر قال واما معرفة اسمائها فواجبات ايضا لان بها يقع يقع التمييز والتعيين لانه ان لم يعين الصلاة فصلاته باطلة اتفاقا نعم ان لم يعين

225
01:12:07.450 --> 01:12:24.150
لكن التعيين اذا حصل بغير معرفة الاسماء يكفي لأن المقصود هو التعيين بين تمييز بين العبادات فإذا حصل التمييز بغير اسماء يكفي كما اشار اليه المحشي قال وقد يبحث فيه بأن من عرف انه يجب عليه اذا دخل وقت الضهر مثلا

226
01:12:24.150 --> 01:13:07.500
اربع ركعات على الصفة الخاصة وصلاها ولم يعرف انها تسمى ظهرا. فالظاهر ان صلاته صحيحة. لان عدم معرفة الاسماء لا يقتضي عدم التعيين  واضحة والله اعلم سبحان     تفضل اهاه  يغسلهما داخل الصلاة؟ لا لا يجوز. لا يجوز. هذا يعد من الفعل الكثير

227
01:13:08.300 --> 01:13:50.250
اه نعم يخرج يخرج من الصلاة   ايه قالوا يعني ايه  كانت في ذكرت لاجبت اعدادا في الدرس اجابة عدوا قالوا لأن مسح الأعلى فرض واضح؟ فهي ان مسح وبقيت مع اليد انتقلت مع اليد الى الأعلى اذن حالة بين المسح

228
01:13:50.250 --> 01:14:12.150
بين جزء من الأعلى فبالتالي لم يقع ايعاب المسح في اعلى الخف ما وقعش ايعاب وبالتالي المسح لا يصح لكن ان بقيت في الأسفل فمسح الأسفل سنة تناقلت غي من موضع موضع الأسفل والمسح للأسفل سنة فالوضوء صحيح واضح؟ وحنا كانتكلموا على صحة الوضوء اما ملي يبغي يصلي

229
01:14:12.150 --> 01:14:35.800
فلابد من ازالة النجاسة  دابا الآن في المسح على الخف عن ماذا نتحدث عن الوضوء عن حصول الطهارة ولا عن الصلاة عن حصول الطهارة فبالصفة الأولى اذا اتصلت النجاسة بيده وانتقلت الى الاعلى فداك الجزء الاعلى الملاقي للنجاسة لم يمسح

230
01:14:35.950 --> 01:14:59.450
وايعاب مسح الاعلى فرض وبالتالي اذا ما حصلش الفرض فالطهارة غير تامة ما غيتعتابرش متوضئ. لكن الا انتقلت غي من الاسفل لاسفل المسح الاسفل سنة. وعليه فالطهارة تامة حصلت الطلاق لكن ملي يبغي يصلي وجب ان يزيل النجاسة الا ان كان الا لنسيان او عجز الى عندو قدرة والذكر وجب

231
01:14:59.450 --> 01:15:33.200
ازالتها الى مزولهاش صلاتو باطلة واضحة  بالنسبة للمذهب ولا خارج المذهب لا لابد من ايعاب المسح الا فرقت الاصابع اذا ما غتمسحش هنايا بين الاصابع واضح لابد من ايعاب المسح على اعلى الخوف نعم التكاميش الى كانت في الخف لا يجب تتبعها لكن اعادة دابا هادي هي القدم هادي هي الرجل لابد من اعاب المسح للرجل

232
01:15:33.200 --> 01:15:51.550
فإذا فرقت الأصابع لم يقع ايعاب اذا مامسحتيش هنايا بينما بين اصابعي لم تمسحه فخاصك لابد ان تعيبه كما تفعلوا في الرأس الرأس تفعل فيها كذا لتوعب المسح للرأس كله فكذلك تفعل في القدم لتوعب المسح للقدم كلها

233
01:15:53.100 --> 01:16:13.900
يجوز يجوز قلنا ولو باصبعو  قالوا لان الايعاب هو شنو سبب الخلاف؟ واش الايعاب مقصود ولا ليس مقصودا فالمالكية كيقولو الايعاد مقصود لي ماشي مقصود هو تتبع الغضون وغيرهم كيقولو لا المسح مبني على التخفيف ولم يرد به حتى الإيعاب ليس مرادا

234
01:16:14.450 --> 01:16:32.400
بدليل حديث علي فقالوا الايعاب مشي مراد وبالتالي ولو مسح جزءا يكفي لا والمالكية كيأيدو كلامهم بقياس المسح على الخفين على المسح على الرأس مثلا لأنهم كيقولو فيه نعم  عندهم

235
01:16:32.450 --> 01:16:52.700
شكون عن الشافعية الشافعية والحنفية الشافعي الحنفي هو ملكي بعض لكن بالنسبة للمالكية يقيسونها على الرأس لأنه لابد من تعميمه نعم لا لا يلزم لا يلزم غير جزء من الأعلى يكفي

236
01:16:52.850 --> 01:17:30.850
هي جزء من الأعلى غير هكذا يكفي لا لا يلزم لأن الإيعاب ماشي مقصود قالوا ليس مقصودا هي جزء يسير من الفوق يكفي  اه اهاه  لا ان خشي ذلك يبين له ان خشي هذا يبين له

237
01:17:32.450 --> 01:17:51.100
نعم لا ان ان خشي هذا المعنى يبين له انه ممكن يخاطب الناس بذلك قد يكفر الناس او يعتقدوا كفرهم ان خشي ذلك يبين له لا هو المقصد يحصل ولو يحصل مع ولو مع البيان

238
01:17:51.150 --> 01:18:06.700
قوليه را الشارع الحكيم لدرجة انها الذنب عظيم جدا وكبير وخطير وصفو بالكفر راه شرب الخمر وما وصفوش بالكفر والزنا وما وصفهاش بالكفر واكل الربا وما وصفوش بالكفر. ودكر ليه المسائل الذنوب اللي كيعتقدها هو كبيرة جدا ويقول لك لا انا ما نديرهاش

239
01:18:06.750 --> 01:18:13.650
قل لي هادي كرة ما وصفهاش الشارع بالكفر والفعل ديالك هذا وصفو الشريع بالكفر نعم هو فيه يحصل فيه منه التنفير