﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.100
الصلاة على الله الذي فيه غبير الى وقيل لا اقطع الكمال المختصر هو لدى رأي من   اذا سبق في الدرس الماضي ان تحدثنا على قاعدة الأمر بالأمر بالشيء تلو امر للثالث الأصل هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية انه ليس امرا الا اذا قرينة

2
00:00:34.100 --> 00:00:54.900
ذلك وما يقوله المالكية من ان اه الصلاة في حق الصبيان مندوبة ليس مستفادا من بان الامر بالامر بالشيء ليس امر بالثالث وانما هو مأخوذ من احاديث اخرى كحديث المرأة

3
00:00:55.250 --> 00:01:17.350
التي نسبها الشيخ ابن ابي زيد خف عنه ثم ذكر مسألة تعليق الأمر بالإختيار هل ذلك جائز؟ ام فيه منافى قيل لا يجوز للتنافي اختياري والطلب الصحيح الظاهر الجواز. لان قرينة الاختيار

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.900
تدل على انه غير ملازم ثم اختلف في من امر بلفظة تعمه هو وغيره هل يكون داخلا ام لا يدخل؟ قيل لا يدخل لانه لا يقصد نفسه غالبا وقيل يدخل لأن الصيغة تتناوله

5
00:01:38.850 --> 00:02:04.550
ثم ذكر مسألة النيابة بالاتيان بالمأمور به هل يجوز ان تنيب غيرك؟ اما في المال فيجوز  واما في البدن تاء فيه تفصيل. اذا اه حصلت المصلحة والحكمة التي لاجلها شرع الحكم مع وجود النيابة

6
00:02:04.600 --> 00:02:33.100
فلا بأس واذا كانت الحكمة لا تحصل بالنيابة فلا يجوز هذا حاصل ما تقدم قال   وليس من امراض  يعني ان الامر بالامر ما لم يدل عليه دليل واللام في  من امر احدا ان يصيح على دابة الناس طفرانه انه امر الدابة

7
00:02:33.350 --> 00:02:53.150
ولو قال لغيره مراقبة الكتاب لكان متعديا على هذا اي على انه امر ثالث في الكلام وفيه منها ده انه امر هناك بواسطة   لانه امر عبد غيره ليس عبدا ليس عبدا له

8
00:02:53.300 --> 00:03:08.050
بمعنى بناء على انه امر للثالث بمعنى على قول الحنفية لان هذا الدليل الذي ذكره ابن الحاجب الان للرد على من يقول انه امر للثالث قال لك لا كان متعديا لانه امر عبد غيره

9
00:03:09.050 --> 00:03:26.500
واذا امر عبد غيره فكأنه تصرف في ملك الغير هداك العبد ماشي ديالك ليس من حقك ان تأمره اذا امرته تصرفت في ملك الغير هذا هو المعنى قال وفيه نظر يعني هاد الدليل هادا اللي ذكروا منو الحاجب

10
00:03:27.100 --> 00:03:41.450
نظرت لانه امر لله فكيف يتصور التعدد قال ابن عرص لا اعرف هذا الدليل لغير ابن الحاج قال في رده ان التعدي على غيره انما يتعلق بما لا يتوقف بعد حصوله على طوع ذلك الغير

11
00:03:41.850 --> 00:04:02.650
طيب ذلك الغير اللي هو الواسطة داك الغيس هو الوسيطة هو السيد اذن اذن فالآمر امر للسيد لا للعبد وانما العبد مأمور بواسطة السيد وعليه فلا تعدي قال وعندي الحديث ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الانصار

12
00:04:02.750 --> 00:04:22.800
فامرتموه فعملها من طرف امرته تمارة فعملها لترفع الغابة ثم جاء بها والظاهر فيه ان الامر مبتان ان الامر وان الامر هو الثاني وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الهلام

13
00:04:23.100 --> 00:04:41.350
ويدل لذلك قول الراوي فامرته فعمله. اذا لو كان امرا للثالث لما امرته تقول ليه امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن هي مشات اش؟ امرته بنفسها اذا استدل ذلك على انه هذا من من اصلح الادلة في المسألة على انه ليس امرا للثالث

14
00:04:41.450 --> 00:04:58.850
امرته هي بنفسه لو كان امرا للثالث لقالت يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال ورئيس البرماوية قال انه من الامثلة   قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام

15
00:05:00.200 --> 00:05:22.450
من الامثلة السالمة مما سبق لان البرماوي هاد الدليل هذا دكرو بعد ان ذكر امثلة اخرى منها ما سيأتيك دابا الأكلام المتعلق بما قبلها ذكر امثلة ومنها ذكر هاد الحديث ملي ذكر هاد الحديث قال هذا من الأمثلة السالمة مما سبق لأن الأمثلة لي كنذكر قبل عليها بعض

16
00:05:22.450 --> 00:05:49.750
اضطرابات وبعض الايرادات هذا سالب من تلك الارادة والاعتراضات واضح يعني بغيت تعرف مما سبق شوف رجع للبرلمان شو هداكشي لي سبق حنا ما شفناش دابا ما سبق  فقال نعم لكن الادلة التي ذكر قبل لا شك انه ذكر ما ورد عليها من الانفرادات

17
00:05:50.350 --> 00:06:09.450
فيقصد مما سبق اي من الاعتراضات التي اعترض بها على الأدلة السابقة  قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى   ولا للاهل قال في الاصل وهل امر الولي على سبيل الوجود

18
00:06:09.600 --> 00:06:25.050
فلا يأثم قال طاهر بن عاشور في حواسيبنا وعلى هذه المسألة ثبوت يعني على الصلاة مع ان الخطاب توجه لاوليائه ولهذا كان مذهب المالكية ان الامر بالامر امرا كما حكاه

19
00:06:25.100 --> 00:06:40.400
امر كما حكاه علي بن هادي في حوش  وراهن هذا ان امر الصيام ان امر الصبيان في الصلاة هذا المأخوذ من هذا الحديث وهو خلاف ما زاد اليه الناظم في

20
00:06:40.550 --> 00:06:54.100
التي بعدها بعد هذا تبع الانقراض وهو ايضا ظاهر كلام ابن الحاجب كما افاده جعيط فلينظر وهذا اذا لم ينص الامر على ذلك او تقوم قرينة على ان الثانية مبلغ عن الاول

21
00:06:54.200 --> 00:07:07.200
والا فالثالث حينئذ مأمورا وذلك كما في حديث في الصحيحين ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ترك ابنته وهي حائض فذكره عمر ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال موسى

22
00:07:07.650 --> 00:07:25.750
فقرينة مجيء رواية لفظي فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها ظلام الامر في فليراجعه. مم في هذا ودليلهم انه فهم من امر على رسوله بامرنا قومنا الشفشاون. مم

23
00:07:26.200 --> 00:07:55.250
وقال فاجيب بان كوننا مأمورين لم يصمموا  قوله تعالى  امر الله تعالى للنبي امر للأمة  اهكذا استدل الحنفية الحنفية ملي قالوا لان الامر الثالث ما دليله تهدى الى ذكر المؤلف انه قد فهمنا فهم يعني فهمنا نحن

24
00:07:55.350 --> 00:08:24.550
من امر الله تعالى رسوله بامرنا كوننا مأمورين فهم او فهمنا اننا مأمورون لكن اجيب من جهة الجمهور بماذا قالوا اه انما تعارفنا اننا مأمورون لأدلة منفصلة كقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بمعنى لم يفهم كوننا مأمورين من

25
00:08:24.550 --> 00:08:47.800
بمجرد امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما فهم كوننا مأمورين من  يعني اصل لكل المريض او امر به النبي  اي دليل وما اتاكم الرسول فخذوه؟ اه نعم منه يستفاد اننا مأمورون

26
00:08:48.700 --> 00:09:04.950
قال قال سواء كان بلفظ الامر كما في قوله عليه السلام امروه بالصلاة او بصيغته كما في قول الملك لوزيره  وقد سبق وقد سبق الى بعض الاوهام ان المراد هو الاول فقط انتهى

27
00:09:05.650 --> 00:09:26.050
وقال الشربيني حواشيه على المحل في غير امر الله نبي وامر الملك الوزير قوله صلى الله عليه وسلم مروه  وليس الصبيان مأمورين بالصلاة بامر الشاعر بل بامر الاولبياء بل الاولياء مأمورون بان التمثيل في قوله تعالى

28
00:09:27.500 --> 00:09:46.000
قال البرناويون من المتأخرين من جعل الضابط في الحالي انه ان قامت قرينة على ارادة التغيير فهو امر والا فلو هو حسن والامر للسليمان نجمه   لأن المرا لي الدنيا اي ان الأمراض المندوبات منسوب حديث

29
00:09:46.750 --> 00:10:00.850
قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر وليس منسوبا لحديث مرور بالصلاة لان الامر بالامر شيء ليس امرا به على الخلاف تلف اهل العلم في عبادة الصيام

30
00:10:01.050 --> 00:10:25.750
وقيل لا يصل بها اجر بل امر على سبيل الاصطلاح كاصطلاح الاستصلاح كاصطلاح كاستصلاح البهائم عن النفاق والشماس والراجح انه يحصل واختلف لمن يحصل وقد تقدم ذلك عند قوله بمعنى غي من باب التعليم الاستصلاح من باب التعليم باش يولفو الصلاة ويعتادوها ويتعلموها قال كاستصلاح البهائم عن النفال والشماس

31
00:10:26.050 --> 00:10:50.550
البهائم بعض البهائم اه يكون في طبعها حدة ونفور وشروط مثلا كاين بعض الخيل يستعصي اه عن ان يركبه احد او لا آآ يألفوا البشر ابتداء فيكون في طبعه نفاق وشماس

32
00:10:50.850 --> 00:11:11.400
والناس يستصلحونه ببعض المسائل وبعض الامور شيئا فشيئا الى ان يألف الناس يصير كسائر الدواب مما وتبوا عليه ولما اه يحرث به او نحو ذلك فقال لك الصلاة بالنسبة للصبيان كذلك المقصود بها الاستصلاح كاستصلاح البهائم

33
00:11:11.650 --> 00:11:31.900
بمعنى انهم لا يؤجرون عليها هذا قول غير المالكية الو نعم  قال والراجح انه يحصل وهاد المسألة ديال يحصل الثواب ولا لا سبقت معنا فيما مضى عند قول عظيم قد كلف الصبي على الذي اتوا به

34
00:11:32.250 --> 00:11:58.250
او هو فقط او وليه فقط اقوال قال  الذي صرح به الشيخ ابن ابي زيد   حج العافية للصبي وحج ذات الزوجة وتضيع في ذلك شرح التلقيح والمواقيت في المواقيت والحطاب والناظمي رحمهم

35
00:11:58.400 --> 00:12:14.200
ضعف وليس هذا معارضا لعدم نسبة  طلعنا عليه من كتب  لان ذلك مجرد ابهام كلام ابن ابي زيد  وانما تحصل المعارضة اذا وقع التصريح منه كونها غير قطعا الغيرة غير قطعا

36
00:12:15.450 --> 00:12:27.750
ويرجى حينئذ للترجيح ثم انه لا يعارض ذلك ايضا تصريحهم في حديث المرأة التي سألت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن حج ابيها وقد ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير

37
00:12:28.050 --> 00:12:41.550
بأنها من كتر ان تكون المرأة التي الهمت قطعانية ايضا والله تعالى اعلم حسبوك دابا الحاصل فهاد المسألة ديال المرأة الختعمية وكدا ان المعلق دابا هادشي هاد الكلام كامل من الشارع

38
00:12:41.750 --> 00:13:01.450
فيه اه تعقيب شيئا ما على اه المعلق على نثر الورود هذا هو المقصود بهاد التعقيب كامل معلق على نثر الورود اطال الكلام وآآ اثبت او ذهب الى ان هذه المرأة لم يثبت

39
00:13:01.800 --> 00:13:16.400
فيما اطلع عليه وقف عليه مخصوص على انها من وان كان هاد البحث هو لا يضر في التمثيل بالمسألة للمسألة لا يضر في جوهرها لكن غير من باب اه يعني

40
00:13:16.500 --> 00:13:36.800
اه كون النسبة صحيحة او غير صحيحة هل هي امرأة من خطأ ام تبت هذا صح ام لم يصح مسألة علمية حديثية فالقصد انه اه بينا انه لم يثبت فيما اطلع عليه وقف عليه من كتب الحديث ان هذه المرأة منسوبة لخفعم

41
00:13:37.950 --> 00:13:51.850
وهناك حديث فيه امرأة منسوبة لخثعم وهو حديث المرأة التي سألت عن حج ابيها المؤلف هنا رحمه الله يقول هاد المرأة قد نسبها لخثعان بن ابي زيد القيرواني في اختصاره للمدونة

42
00:13:52.050 --> 00:14:12.300
وتبعه على ذلك القرافي وتبعه على ذلك الحطاب والناظم فنسب المرأة لخثع فقال هو ما ورد في كتب الحديث من عدم نسبتها الى لا ينافي ما نسبه ابن ابي زيد الى انها من فطعام

43
00:14:12.500 --> 00:14:24.150
لأن في كتب الحديث التي لم يرد فيها لانها من قطعة شنو فيها؟ فيها ابهام بمعنى هاد المرأة لا ندري من اين هي هل هي من ختعم او من غير ختام؟ الله اعلم وردت مبهمة

44
00:14:24.650 --> 00:14:39.150
اذن ما في كتب الحديث فيه ابهام وابن ابي زيد بين الابهام امرأة لا يدرى من اين؟ ابن ابي زيد بين الابهام وانها من اذا فلا تعارض بين المباني والمبين واش واضح اش بغا يقول

45
00:14:39.500 --> 00:14:54.400
هذا الوجه الأول الوجه التاني وقال لك متى يكون تعارض بمعنى تناف؟ لو ثبت في كتب الحديث انها ليست من ختام مثلا فشي كتاب من كتب الحديث وهذه المرأة ليست من ختام حينئذ

46
00:14:54.800 --> 00:15:11.200
غنقولو يتعارض ما في كتب الحديث مع ما نقله ابن ابي زيد ابن ابي زيد كيقول المطعم ليس مطعم فحينئذ ورد التعارض فيجب الترجيح خصنا نرجحو واش القول بانها من ختام هو الراجح هو الراجح مفهوم

47
00:15:11.250 --> 00:15:30.100
قالك هنا مكاينش تعارض اصلا لأنه ورد في كتب الحديث المبهمة وردت عن ابن ابي زيد انها من خفعم هذا الوجه الأول الوجه الثاني قال ثبوت حديث اخر النمرة جات وسولات النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها خثعم لا ينافي ان تكون هاد المرا حتى هي من خفة عام

48
00:15:30.200 --> 00:15:41.350
بمعنى هاديك القصة ديال مرا ختعامية وهادي قصة اخرى لامرأة ختامية واش واضح؟ ماشي بمعنى هادي قصة عن ابيها من ختام اذن هادي الاخرى اللي من اختها ممكن يكونوا بجوج نقاط

49
00:15:41.750 --> 00:16:00.200
لكن ولو اجاب هاد الجواب كامل نقول له سلمنا ما ذكرته لكن ما ذكره ابن ابي زيد ما مستنده عليه واضح؟ هادي غير واحد المسألة تتعلق اذا ابن ابي زيد كلامه فيه بيان للإبهام مزيان جات كتب الحديث المرأة مبهمة غير مبينة

50
00:16:00.200 --> 00:16:15.950
وابن ابي زيد قال من خثعم نسأل عن مستندك واضح ما هو دليل ابن ابي زيد على انها من ختام استند لماذا قد يكون وهما من ابن ابي زيد وتبعه على ذلك القرف ومن جاء بعده

51
00:16:16.150 --> 00:16:39.000
اذن هي المسألة لا يبنى عليها شيء من الناس الثمرة التي نحن فيها لكن من جهة التحقيق الحديثي حتى هاد الكلام كله الآن هاد الجواب ليس فيه بيان شيء بمعنى نعم لا تعارض بينما قال ابن ابي زيد وما قال لكن دعوى ابن ابي زيد انها من ختام ولا قوله انها من خفتان هذا كلام

52
00:16:39.000 --> 00:16:56.750
يجب ان يكون له مستند. يقول لنا هذه من ختعن بدليل كذا وكذا لورود الحديث في مصنف كذا ولا في مسند كذا ولا نحو ذلك اذن فها هي تبقى مبهمة على الصحيح. امرأة مبهمة لا يدرى من اين هي

53
00:16:57.100 --> 00:17:15.350
تعليقهم علينا باغتيال جواز مرور يعني انه فهل يجوز ان يعلق الامر باختيار المأمور ام لا كما لو قيل افعل هذا ان جئت والمسألة في باب الاجتهاد. قال وفي تعليقنا من اختيار المأمور تردد

54
00:17:15.450 --> 00:17:37.100
على المحل والظاهر الجواز والتقدير قرينة على ان الطلب غير جازم قال انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب بركعتين وبعضهم منع لما بين الطلب الجالي والتقييم من التنافي وفيه ان التخيير انما ينافي وجوب الطلب والامر والامر لا يختص به بل ياتي

55
00:17:37.100 --> 00:17:54.200
كيف يكون قرينا؟ نعم الامر لا يختص بالوجوب بوجوب الطلب ليعم الوجوب والنذر وامر بلفظة تعم فإن دخل قصدا او عن القدر اعتذر. اي اذا ورد الأمر. بعض النسخ ديال المراقي وآمر ولفظه يعم هل. وآمر ولفظ

56
00:17:54.200 --> 00:18:14.950
يعم هل دخل فصلا والمعنى واحد ولفظه يعم اي يعمه وغيره اي اذا ورد الامر بلفظ يتناول الامر لغة فهل يدخل في لتناول الصيغة له والصفحة نسبة للاكثرية اولى لبعد ان يريد الانسان نفسه وصحح وينسب للاكثر ايضا

57
00:18:15.300 --> 00:18:33.050
ونهي كالامرينة كونه متكلما ترتدي عدم دخوله ام لا وهذا كقول السيد بعبده اكرم من احسن اليك وقد احسنه واليك وقد تقوم قليلة على عدم الدخول كقوله لعبدي تصدق على من دخل داره وقد دخل

58
00:18:33.200 --> 00:18:51.800
والقرينة قال الشيخ زكريا ان التصدق تمليك وهو لا وهو لا يتصوره لا يملك الانسان لا يملك الانسان نفسه لا يملك نفسه وفعل العبد كفعله انتهى نعم  قد دخل منها

59
00:18:52.300 --> 00:19:17.800
لا السيد   كقول لأن فين عندنا الشاهد الآن الآمر بلفظة تعمه هل يدخل ام لا؟ هو الأمير السيد اذن والعبد لا يملك شيئا راه كلشي يملك للسيد السيد هداك غير مأمور اذن اذا قال السيد لعبده تصدق على من دخل داري وقد دخلها هو اي السيد الامر اللي قال تصدق

60
00:19:17.800 --> 00:19:33.300
هو الذي دخل فهنا توجد قرينة على عدم دخوله بمعنى محل الخلاف حيث لا قرينته هنا قد مثلنا بهاد المثال امس وهنا توجد القرينة وهي قول متصدقة وقال الشيخ زكريا

61
00:19:33.600 --> 00:19:51.000
والقليلة فيه ان التصدق تمليك التصدق اش معناه؟ تا ملي يكون فمن يتصدق يملك ما تصدق به لغيره قال وهو لا يتصور هنا التمليك لا يتصور هنا لماذا؟ اذ لا يملك الانسان نفسه

62
00:19:51.100 --> 00:20:05.650
لأن داك المال اللي قال للسيد اللي عندو تا صدق به له للسيد فلا يتصور هنا ان ان يملكه مال نفسه هو اصلا يملكه. تمليك الانسان لنفسه تحصيل حاصل هو اصلا يملك ذلك المال

63
00:20:07.200 --> 00:20:30.650
قال    قوله الم اذا قال وفعل عبده كفعله بمعنى يقول لنا قائل لا را ما غيملكش النصر العبد اللي غيعطيه المال قال لك فعل عبد  انا   اه من اثارها يجوز

64
00:20:31.450 --> 00:20:52.200
الرباعي قاله انف الى ما سر حكم مصلحة وقول قد جرى بها اي النيابة يعني انه يجوز عقلا للمأمور ان ينيب غيره فيما كلف به ماديا كالحجر كالصلاة لان المقصود بها من الخضوع والانابة لله لا يحصل

65
00:20:52.300 --> 00:21:11.900
وقوله كالصلاة استقلالا لا تبعا كركعتي الطواف فانها تقبل النيابة تقبل فانها تقبل النيابة تبعا قالت المعتزلة لا قال وقوله كالصلاة اي استقلالا لا تدع انت ركعتي الطواف. بمعنى لو انبت عنك غيرك في الحج وطاف بالبيت

66
00:21:11.900 --> 00:21:40.000
طاف سبعا وصلى ركعتي الطواف خلف المقام فقالك هاد الصلاة هادي تجوز فيها النيابة لأنها بالتبع ماشي استقلالا لكن ان تنيبه عنك في الصلاة استقلالا لا وقال  الا لضرورة كما في الحج فنحن نشترط عدم المانع فإذا نحن نشترط عدم المانع اش هو المانع

67
00:21:41.100 --> 00:22:00.450
المانع من الحكمة الحكمة التي لاجلها شرع شرعت العبادة. فنشترط عدم وجود مانع من تلك الحكمة. وهم يشترطون حصول الضرورة اذا هم يشترطون في النيابة الضرورة ونحن نشترط في النيابة عدم المانع

68
00:22:01.300 --> 00:22:21.150
قالت فاذا تفجازت النيابة ولو دون ضرورة وهم يشترطون الضرورة ورد عليهم بان النيابة لايقاف النفس لما فيها من بذل المؤلمة ان كان في عوض او تحمل لما فيها من بذل المؤونات لذلك قلنا الحج عبادة مالية

69
00:22:21.750 --> 00:22:40.450
ففيها بدل المؤونة المنيب يعطي اه النائب عنه مؤونة سفره للحج ورجوعه ان كانت بعوض بمعنى ان كانت في عوض او تحمل منا ان كانت بدون كيف ذلك؟ الى كانت النيابة من شخص ساكن في مكة

70
00:22:40.700 --> 00:22:56.050
اسكنوا بمكة مغيعطيه تا شي مصاريف غيمشي يحج عليه ويرجع هو من ذلك المكان شنو فيه؟ فيه شيء اخر وهو تحمل المنة  يعني ان يتحمل المنيب منة من اناب عليه

71
00:22:56.400 --> 00:23:15.800
لان من من انابه لان من ناب عليه له فضل عليه له منة عليه فيتحمل هو المنة شنو تحمل منك؟ بمعنى يعلم ويشعر في قلبه ان لفلان منة وفضلا عليه لانه نادى عنه

72
00:23:16.050 --> 00:23:40.900
ادى عليه واحد المسؤولية  للملة ان كانت بدون ان يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على الا ان يجعل المانع الى قلبنا احد المانع هو اش كون المقصود الكسر والقهر على اكمل الوجوه. بمعنى اه بماذا يرد على المعتزل؟ كنقولو لهم راه الكسر والقهر حاصل حتى في النيابة

73
00:23:41.400 --> 00:23:57.000
لكن الا قالوا لينا المانع واش الحصول والكسر والقهر على اكمل وجه نقولو نعم فعلا ليس المنيب كالمباشر من اناب غيره ليس كالمباشر في قهر النفس وكسرها ماشي بحال بحال

74
00:23:57.350 --> 00:24:12.550
ولكن كنقول ليهم القهر القهر النفس كسرة حاصل في الجملة حاصل لكن على اكمل الوجوه يحصل بالمباشرة ذلك قال الا ان يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على اكمل الوجوه

75
00:24:13.000 --> 00:24:26.650
طالع ما دل عليه تصرف الشرع وذلك لا يحصل في النيابة وان حصل فيها مطلق الكسر قال وفي الايات  ومما لا يستدام فيه طاقة للنية اما نية الولي على الصديق على خلاف الأصل

76
00:24:27.000 --> 00:24:43.500
البرنوي هذه المسألة من الفروع الفقهية وهي منصودة في باب الوكالة وغيرها وغمقتها بالاصول لان المخاطبة للامر هل هو مكلف مباشرته بنفسه او لا وذكرها في الفروع ايضا ذكرها في الفروع هاد المسألة اضيق

77
00:24:44.400 --> 00:25:06.050
ثم قال رحمه الله والامر ذو ما تعينا ووقته مضيق تضمنان ينعن الوجود من او هو نفس الذي مسألة هل الامر بالشيء امر نهي عن ضده ام لا؟ الصنف المشهورة في الاصول

78
00:25:06.250 --> 00:25:30.400
وقد فدكرناها مرات سبقت معانا فالورقة معانا في مفتاح الوصول  نفس ما قيل هناك يقال هنا مع زيادة بعض الاقوال والخلاف في المسألة انتم تعلمون كما سبق ان الامر قسمان امر نفسي وامر

79
00:25:30.450 --> 00:25:51.900
لفظي اعلموا ان الخلافة المذكورة هذا انما هو خلاف في الامر النفسي واضح؟ اللي اختلفوا كما سبق هم اللي كيتبتوا الأنواع تيختالفوا هل له صيغة ام لا اما الامر اللفظي فلا خلاف بينهم انه ليس عين النبي عن ضده

80
00:25:52.550 --> 00:26:16.000
هل الامر باللفظي هو عين النهي عن ضده هو نهي عن ضده بالاتفاق دا واش اكتب هي لا اه النهي عن ترك الكتابة بالاجماع لفظ اكتب ماشي هو لا تكتب مثلا

81
00:26:17.800 --> 00:26:40.300
اذا الامر اللفظي ليس عين النهي عن ضد هذه الاتفاق لا يمكن ان يقول بذلك قائل اكتب هي لا تكتب اكتب اكتب امر لا تكتب لا علم وهل يستلزمه على الاصح لا يستلزمه؟ اذا الامر اللفظي ليس عين النهي عن ضده اتفاقا ولا يستلزمه على

82
00:26:40.300 --> 00:26:57.450
اصح اذن فين كاين الخلاف في الأمر النفسي ونفس المسألة ان شاء الله غنذكروها في النهي العكس والنهي فيه غابر الخلاف اذن الخلاف بينهم في ماذا؟ في الأمر النفسي وانتم تعلمون كما سبق الفرق عندهم بين الأمر اللفظي والأمر

83
00:26:58.800 --> 00:27:17.300
الأمر النفسي اختلفوا فيه هل هو عين النهي عن ضده او يستلزم النهي عن ضده او التفصيل بين امر الوجوب وامر الندب فامر الوجوب يستلزم امر الندب لا يستلزم اه

84
00:27:17.700 --> 00:27:45.150
واقيلا شنو قال اه والقول الرابع لا عينه ولا يستلزمه ولا فرق بين امر الوجوب وامر النبي اذن في مسألة اربعة اقوال قال اذن هل الأمر بالشيء الأمر النفسي وسيأتي تقييده

85
00:27:45.200 --> 00:28:03.250
الامر النفسي بشيء معين وفي وقت مضيق هل هو عين النهي عن ضده ام لا؟ اربعة اقوال القول الأول عين النبي عن ضده قول تاني لا ليس عينه لكن يستلزم القول الثالث

86
00:28:03.650 --> 00:28:19.700
التفريق بين امر الوجوب وامر الندب في امر الوجوب يستلزمه في امر الندب لا عينه ولا يستلزمه الرابع لا عينه ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا واضح؟ اذن هاد الأقوال الأربعة كلها فاش؟ في الأمر

87
00:28:20.250 --> 00:28:51.550
نفسية لان الامر النفسي كما سبق اه الامر النفسي جزء من الكلام النفسي جزء من اصل عام عندهم وهو الكلام النفسي والكلام النفسي واحد كلام نفسي واحد وانما يتعدد بحسب اه المتعلقات

88
00:28:52.100 --> 00:29:11.100
بمعنى ان الطلبة في الكلام النفسي طلب واحد ويسمى امران او نهيان او غير ذلك على حسب المتعلقات ولذلك وقع الخلاف فيه هل الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده

89
00:29:11.650 --> 00:29:27.100
او يستلزمه الى اخره اذا اشمن امر اللي ممكن يجري فيه الخلافة عقلا النفس اللفظي لا يمكن ان يقع في هذا الخلاف اصلا خصوصا القول بأنه عين النهي عن ضده لا يمكن عقلا ان يقول هذا قائل في الأمر اللفظي

90
00:29:28.250 --> 00:29:49.850
اذن معنى هذا مثلا انا حدثت نفسي حدثت نفسي ان امرك بالقيام قلت مع نفسي سآمرك بالقيام هاد الأمر النفسي لي عندي فنفسي ان امرك بالقيام هل هو عين النهي عن ضده ان انهاك

91
00:29:49.950 --> 00:30:06.250
عن الحركة لاحظ هاد المعنى لي عندي فنفسي ممكن نعبر عليه بعبارتين ممكن نقول لك قم وممكن نقول لك لا تقعد ولا تضطجع مثلا نعطيو الأمر اللي عندو ضد واحد باش يهضر

92
00:30:06.600 --> 00:30:21.650
ممكن نقول لك اسكن وممكن نقول لك لا تتحرك والمعنى واحد ولا لا اذن هاد المعنى لي عندي فنفسي الآن لي هو ان آمرك بالسكون ان تسكن هل هو عين

93
00:30:22.250 --> 00:30:43.300
النهي عن ضده وهو لا تتحرك اختلف هذا هو الأمر النفسي دابا انا مازال ماتلفظتش لم اتلفظ وانما هذا الأمر في نفسي اردت ان امرك بالسكون فهل هاد يعني امري لك بالسكون اللي عندي فنفسي

94
00:30:43.450 --> 00:31:00.550
هو عين نهي لك عن الحركة لأن المعنى المعنى واحد عموما اسكنوا لا تتحرك بحال بحال اذن هذا هو الخلاف بينهم هاد الأمر لي عندي فنفسي باش نقولك اسكن واش هو عين النهي عن الضد لي هو الحركة لا تتحرك

95
00:31:00.600 --> 00:31:17.950
اختلف فقيل الأمر بالشيء هو عين نهي عن ضده بمعنى اسكن هي عين لا تتحرك قبل ما نتلفظ الى تلفظت راه وتكون ماشي هي لا تتحرك الا كتبنا اسكن لا تتحرك واش اسكن هي لا تتحرك؟ بالاجماع ما كيقول بها تا حرف

96
00:31:18.600 --> 00:31:35.800
لا فنفسي الآن فين نفسي  فقيل عينه اسكن لا تتحرك الامر بشيء عيننا هي عن رجليه وقيل لا ليس عينه لكن استلزمه او شكون هادي الأمر لي عندي يستلزم لا تتحرك

97
00:31:36.900 --> 00:31:57.500
هادي جوج د الاقوال وقيل التفريق الى كان هاد الأمر للوجوب فانه يستلزم النهي عن ضده ويلا كان هاد الأمر للندب فلا هو يستلزمه ولا عينه علاش؟ قالك لأن الأمر اللي كيكون للندم

98
00:31:57.600 --> 00:32:16.750
يكون ضده مباحا لكن الامر لي كيكون للوجوب يكون ضده محرما. واش وضع الكلام والأمر اللي كيكون النبض كيكون ضده مباحا مأذون في تركه يمكن ان تتركه فقالك اسيدي الفرق فرق بين امر الرجوب وامر الله والقول الرابع

99
00:32:16.800 --> 00:32:34.100
قال اهله لا عينه ولا يستلزمه مطلقا سواء كان من وجوبه او واضح المسألة؟ هذا هو الخلاف فهاد المسألة اما الأمر اللفظي اذا قلت لك قم تلفظت بذلك قلت لك اسكن تلفظت بذلك. فهل اسكن

100
00:32:35.400 --> 00:32:55.400
هاد الأمر هذا اللفظي هو عين لا تتحرك عين لا تتحرك لم يقل به احد. لكن هل يستلزم على الأصح يستلزمه لذلك قلنا الأمر اللفظي ليس عين النهي عن ضده اتفاقا ولا يستلزمه على الأصح كما قال في جمع الجوامع

101
00:32:56.550 --> 00:33:18.400
ليس عينه اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح واضح الكلام  لكن اعلموا ان هاد الخلاف مقيد بقيود هاد الخلاف دابا الآن في الأمر النفسي مقيد بقيود اولا خاص هاد الأمر النفسي يكون بشيء معين

102
00:33:19.250 --> 00:33:37.950
يكون امر هاد الأمر اللي بغيت نأمرك الآن فنفسي يكون بشيء معين فخرج بذلك الامر المخير لأن الواجب او الأمر اما ان يكون امرا بشيء معين او بأشياء على سبيل التخيير

103
00:33:38.350 --> 00:33:59.650
لا هاد الخلاف الآن الواقع خصو يكون بشيء معين لا بشيئين فأكثر على سبيل التخيير الكلام ماشي نقولك اقعد مثلا فنفسي اقعد او اضطجع او قم هدا اش كيتسمى امر فيه تخيير بين بين اشياء

104
00:33:59.750 --> 00:34:16.300
هذا ليس فيه خلاف المذكور واضح الكلام؟ وانما الخلاف المذكور في الامر النفسي بشيء معين اللي هو اضطجع ولا اقعد وحدة من هاد الأمور نفسي مازال كنقيد في النفس اذا بشيء معين

105
00:34:17.300 --> 00:34:41.500
تانيا القيد التاني ووقته مضيق الوقت ديالو نضيق لابد من هذا القيد خرج بذلك اش علاش خرج الوقت الموسع؟ لأنه ان كان الوقت موسعا يمكن ان يقال بانه لا هو عينه ولا يستلزمه مطلقا

106
00:34:41.600 --> 00:34:58.750
فيكون الامر بالشيء في وقت والنهي عن عن ضده في وقت اخر بمعنى في اول الوقت مأمورك يأمرك بشيء وفي اخر وقت ينهك عن شيء لا المقصود وقت مضيق اش معنى وقت مضيق؟ لا يسع الا الامر او الناهية واحد منهم بجوج

107
00:34:59.100 --> 00:35:13.100
حينئذ يتأتى مسألة نهي عن ضدها ويستلزمه. اما اذا كان الوقت موسى راه ممكن ان تكون مأمورا في وقت ومنهيا عن الضد في وقت اخر فلول ديال الوقت مأمور بشيء وفاخر الوقت منهي عن ضده يمكن الجمع بينهما

108
00:35:13.500 --> 00:35:40.200
ا لا يمكن اذن خاص يكون اش؟ الوقت لا يسع الا الامر او ضده اذن هذا هو لي محل الخلاف الأمر النفسي بشيء معين في وقت مضيقين مزيان وقولهم  يستلزم النهي عن ضده ولا هو عن النهي عن ضده ماذا يقصدون بالضد

109
00:35:40.450 --> 00:36:07.550
يقصدون بالضد الضد الوجودي لا العدمية طب ضد الوجود لا الضد العدمية ضد الموجود مثلا لاحظ قم ضده اللي هو القعود للارتجاع شيء وجودي شيء وجودي القعود شيء وجودي زيد اضطجع شيء وجودي واضح الكلام

110
00:36:07.700 --> 00:36:21.950
اما الضد العدمي شنو هو الضد العدني اللي هو نفي المأمور به مثلا القيام ضده العدم ترك القيام طريق القيم اش كيتسمى هذا هذا ضد ديال القوم راه ضد لكنه ضد عدمي

111
00:36:22.250 --> 00:36:37.400
هذا ليس محل خلاف وانما اللي هو محل خلاف اش؟ الضد الوجود ولذلك عبروا بالضد راه هاد العبارة بالضد مقصودة عندهم لانهم في الاصطلاح ماشي في اللغة اصطلاحا يفرقون بين النقيض والضد

112
00:36:37.500 --> 00:36:59.750
النقيض عندهم هو اش عدم الشيء الشيء المثبت انعدامه هو النقيض اثبات القيام شنو هو النقيض ديالو نفي القيم نفس الشيء اذا نفيته يصير نقيبا اذا فهم يعبرون بالضد اشارة الى الى كونه وجوديا لا عدميا

113
00:37:00.200 --> 00:37:19.800
اما اذا كان عدميا فقد حكى بعضهم الاتفاق الاتفاق الاجماع على انه لا خلاف في انه عينه لا خلاف بينهم في ان الامر النفسي بشيء عين النهي عن ضده العلني بلا خلاف

114
00:37:20.200 --> 00:37:34.450
وانما هاد الخلاف وهاد الاقوال فاش فضيت الوجود كما قلنا ضد القيم القعود والاضطجاع اما ضد القيم اللي هو عدم القيم هذا ضد عدمي هذا متفق على انه عينه لا خلاف بينهم في ذلك

115
00:37:35.350 --> 00:38:01.200
واضح الكلام  اذن قلنا الخلاف في الامر النفسي بشيء معين في وقت مضيق فخرج بذلك الأمر باشياء على سبيل التخيير وخرج بذلك الوقت الموسع وهل هو عين النهي عن ضده المقصود الوجودي

116
00:38:01.600 --> 00:38:22.950
فخرج بذلك الضد العدمي ثم اعلموا ان الضد اما ان يكون واحدا او اكثر طب ضد قد يكون واحدا او اكثر اذا امرت بشيء فإما يكون داك الشيء المأمور به له ضد واحد اوله اضداد عنده جوج الأضواد ولا ثلاثة

117
00:38:23.150 --> 00:38:44.750
فمثلا السكون له ضد الواحد وهو الحركة والقيام له من اضضاده القعود والاضطجاع وما ليس بقيام ونحو ذلك مما ليس بقيام اذن ضد الفقيه من يكون واحدا واما ان يكون متعددا

118
00:38:44.800 --> 00:38:57.100
طيب اذا كان واحدا فالامر واضح لاحظ اش كنقولو الامر على القول بان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده عن ضد واحد ولا عن اضداد

119
00:38:57.350 --> 00:39:16.800
على حسب اذا كان له ضد واحد فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ذلك الضد واذا كانت له اضطاد فالامر بالشيء نهي عن اضضاده واضح الأمر اذا فقولهم عن ضده اي ان كان له ضد واحد

120
00:39:16.900 --> 00:39:35.150
او يريدون بذلك الجنس فإن كان له اكثر من ضد جوج ثلاثة عشرة نهي عن جميع الأصدار لماذا؟ لأنه لا يحصل امتثال الأمر الا بترك الأضداد انا مثلا اذا قلت لك قم مشي قلت لك يعني الامر النفسي كيفما هم مختلفون

121
00:39:35.400 --> 00:39:50.550
قم في هذا النهي عن الاضطجاع والقعود وكل هيئة ما عدا القيام؟ اه نعم فيه النهي عن كل ما ليس بقيام اذن ماشي غير ضد واحد اضباط واذا كان له ضد واحد اسكن ضده الحركة

122
00:39:50.900 --> 00:40:09.850
اذن ففيه نهي عن الحركة يستلزم يعني النزعة عن الحركة مفهوم مزيان اذن فالضد من يكون واحدا او فامتثال الأمر لا يحصل الا بترك ضد الواحد او الاضداد المتعددة. وهاد المسألة التي ختمت بها

123
00:40:10.300 --> 00:40:24.850
فيها يحصل الفرق بين الامر والنهي لان من بعد ان شاء الله غيجي معانا النهي الان بعد هذه المسألة يجي معانا والنهي فيه غابر خلاف بالعكس عكس المسألة وهي هل النهي

124
00:40:24.900 --> 00:40:45.900
النفسي عن الشيء امر بضده ام لا العكس لكن نهي فهاد المسألة ديال الضد والاضداد بخلاف الامر كيف النهي عن الشيء امر اش؟ بضد واحد فقط امر بضدهم بلا ما تقول او اقضى به. يقول بضده يكفيك

125
00:40:46.600 --> 00:41:07.150
بانه ان كان ذلك الشيء منيع له ضد واحد ف  فبفعله تكون قد اجتنبت النهي. وان كان له اضداد اذا فعلت ضدا من الابضاد اجتنبت النهر لان المطلوب في النهي الترك والمطلوب في الامر الفعل والفرق بينهما

126
00:41:08.200 --> 00:41:22.450
اذا مثلا لاحظت الني اللي عندو اكثر من ذلك اذا قلت لك لا تقل لا تقم هذا نهي عني قيامي ففيه الأمر بالضد شنو هو الضد اما بالاضطجاع او بالقعود

127
00:41:23.250 --> 00:41:42.950
فايهما فعلت فقد امتثلت النهي؟ لانني نهيتك عن ماذا؟ عن القيام لا تقل اذا اضطجع او اقعد او افعل ما شئت يعني المقصود  اذن فالنهي عن الشيء على القول بانه امر بضدها ويستلزم الامر بضده يستلزم الامر

128
00:41:43.400 --> 00:42:04.200
ضد واحد ان كانت اضضات او بواحد ان كان الضد واحدا لكن فهاد المسألة التي نحن فيها اللي هي الأمر آآ لابد من مين اجتناب جميع الاضضاض ليحصل امتثال الامر لان الامر

129
00:42:04.350 --> 00:42:21.350
المطلوب فيه الفعل والنهي المطلوب فيه الترك واضح الفرق بين هذا والذكر اذن رجعو للمسألة التي نحن فيها وهي اش الأمر النفس وضحت يقول الناضي والامر ذو النفس صاحب النفس اي النفسي

130
00:42:21.800 --> 00:42:42.300
سواء اكان للايجاب او للندب اطلق ياك اسيدي قال والامر ذو النفس للايجاب او للندب علاش قلنا ليه الايجابي او الند به؟ احترازا من القول الاتية واجب على القول وبتضمن الوجوب فرق بعض اذا هاد

131
00:42:42.750 --> 00:43:16.450
الأمر هنا مطلقا والامر بما تعين بشيء بما اي بشيء تعين اي معين. احترازا من المخير ووقته مضيق ووقت هذا الامر مضيق احترازا من من الموسع طيب ما الخبر؟ والامر دنسب ما تعين وقته مضيق. الخبر المبتدأ

132
00:43:16.700 --> 00:43:41.700
تضمن نهيا عن الموجود من الضالين تضمن هاديك الألف ليه الإطلاق وتضمن بمعنى استلزم هنا فهاد الباب وفهاد المسألة بالضبط يطلقون يعبرون بالتضمن عن الاستلزام تضمن اي استلزم تضمن اي استلزم عقلا هاد اللزوم عندهم عقلي

133
00:43:42.100 --> 00:44:12.800
استلزم عقلا نهيا عن الموجود من اضضابي استلزم نهيا عن الموجود من اضداد علاش قال الموجود طرازا من بعدا من الضد العدمي فقلنا ان الضد العدمي فلا خلاف في انه عينه بالاتفاق

134
00:44:15.300 --> 00:44:45.200
استلزم عقلا نهيا عن الموجود من اضضاده اي او ضده من اضداد اي اضضاده متى ان كانت له اضداد او ضد واحد ان كان له ضد واحد استلزم نهيا عن الموجود من اذكار انه قال استلزم نهيا عن كأنه قال في الفقيه استلزم نهيا عن

135
00:44:45.200 --> 00:45:09.450
ضده الوجودي نهيا عن ضده الوجودي احترازا من نقيض بناء على ان بينهما فرقا في الاصطلاح والا فهما في اللغة بمعنى ناهيا عن الموجود من اضضادي وهذا القول وهذا القول الاول الان اذن القول الاول اشنو هو الفقيه

136
00:45:09.700 --> 00:45:26.700
ان الامر بالشيء قول اسي يستلزم يستلزم النهي عن هذا القول الأول يستلزم النهي عن الدين قال لك تضمن نهيا عن الموجود من ارضاه  هذا القول قول من؟ ها وهذا قول اصحاب مالك

137
00:45:27.150 --> 00:45:52.100
ورجع اليه القاضي في اخره وهو قول الامدي وغيرهم القول الثاني قال رحمه الله او هادي او لاش لتنويع الخلاف او القول الثاني هو نفس النهي عن عن الناد نفس اي عين العين

138
00:45:52.600 --> 00:46:18.450
النهي عن انداده اي اضضاده ان كانت له انضاد او عن ضد واحد او هو اي الامر النفسي نفس اي عين النهي عن انداد اي اضداد اضضاده هدا متل ان كانت له

139
00:46:18.650 --> 00:46:40.750
افضل. قل او هو عين النهي عن انداد اي اضاد او ضد واحد. ان كان له ضد واحد كما عند الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين القاضي في اول امره وفي اخره قالوا رجع للقول بالاستفزاز

140
00:46:41.900 --> 00:47:08.500
قالك لأن الطلب والتعلق واحد وانما الافتراق في المتعلق وهو الفعل والترك فان كان المتعلق الفعل سمي امرا وان كان المتعلق الترك سمي نهيا وصلها اسيدي اذا علاش هادو قالوا عينه قال لك لأن الطلب والتعلق واحد

141
00:47:09.150 --> 00:47:38.800
وانما الافتراق في المتعلق فإلى كان المتعلق الفعل فذلك امر وان كان المتعلق الترك فهو لم يرد اذا هذان قولان. القول الثالث قال رحمه الله وبتضمن الوجوب فرق بعض وبعض من اهل العلم فرق بتضمن اي استلزام امر الوجوب راه قلنا التضمن المقصود به الاستلزام

142
00:47:38.800 --> 00:48:06.850
هنا فهاد المسألة وفرق بعض بعض اهل العلم بعض اهل الاصول باش بتضمن امر الوجوب فقط اي باستلزام امر الوجوب فقط ان هي عن ضده بخلاف الندب لان اضضاده مباحة

143
00:48:08.250 --> 00:48:35.300
واضح التقدير وفرق بعض الالف للاطلاق فرق وفرق بعض بي استلزام امر المتضمن اي استلزام امر بوجوب وحده دون الندب باستلزام امر الوجوب فقط وحده. استلزام ماذا تلزام امر الوجوب ماذا

144
00:48:35.500 --> 00:49:05.150
ان هي عن ضده علاش اسيدي؟ قاليك لاشتماله على الذم بخلاف امر الندب فلا يستلزم لماذا؟ لان اضضاده مأذون فيها شرعا مأذون فيها بمعنى اه لا يستحق فاعلها الذمة الأضداد ديال المندوب لا يستحق فاعلها

145
00:49:05.500 --> 00:49:30.400
الذنب اما اضداد الواجب فيستحق فاعل كذا ما تشهدش في الرق وفرق بعض بتضمن الوجوب هذا القول الثالث في المسألة القول الرابع قال وقيل لا يدل مطلقا وهذا القول قول الابهري

146
00:49:30.500 --> 00:49:59.150
وامام الحرمين والغزالي قال هؤلاء لا يدل مطلقا الامر النفسي وسيدي قال لك لا يدل مطلقا اي لا هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا. مطلقا وقيل لا يدل اشمعنى لا يدل

147
00:49:59.200 --> 00:50:19.500
اي لا يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده وقيل لا يدل الامر بالشيء عن النهي عن ضده مطلقا مطلقا لا عينا ولا استلزاما لا وجوبا ولا البن لماذا ما حجة هؤلاء؟ قال لك لان جهة الامر غير جهة النهي

148
00:50:21.500 --> 00:50:46.950
لان جهة الامر غير جهة النهي لانفكاك الجهتين. جهة الامر طلب الفعل وجهات النهي طلب الترك اذا فمتعلق الامر فعل ومتعلق النهي ترك. فالجهة منفكة فلما كانت الجهة منفكة قال لك ليس بينهما لا استلزام ولا هو عينه

149
00:50:47.350 --> 00:51:09.150
سواء اكان الامر للوجوب او للندم اذا هذه اقوال اربعة في المسألة اذا هاد الاقوال الاربعة في ماذا؟ في الامر اما اللفظي فقد ذكرناه ثم قال رحمه الله ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدى لا اذن مس الفساد ابدا الكلام في الصلاة عمدا

150
00:51:09.650 --> 00:51:33.300
ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يمكن ان يبنى على هذا الخلاف هل هذا الخلاف السابق تظهر له ثمرة قالك اسيدي يمكن ان يبنى عليه ما ذكر من الفروع وهذا الذي ذكر انه يبنى على الخلاف السابق

151
00:51:33.450 --> 00:51:54.200
بناء على مذهب المتكلمين من الاشاعرة وغيرهم ممن يثبتون الامر النفسي هاد الخلاف الفقهي راه مبني على على مذهبهم هذا العقدي واضح اما من لا يثبت الامر النفسي فلا فالنهي غير الامر

152
00:51:54.300 --> 00:52:16.850
ما هو عينه ولا يستلزمه على الاصح هذا بناء على مذهبية قال ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدأ مما يبدا ان يظهر بناؤه على الخلاف السابق لن تلبس حال العبادة بضدها

153
00:52:17.450 --> 00:52:48.250
اي بمعصيته من تلبس حال العبادة بمعصية بضدها اللي هو المعصية فهل صلاته تكون باطلة؟ ام لا؟ اختلف فعلى ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده او يستلزمه وان النهي يقتضي الفساد فصلاته باطلة

154
00:52:48.650 --> 00:53:13.900
من تلبس بالمعصية حال العبادة بناء على ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده او يستلزمه وان النهي يقتضي الفساد. كما هو من الصلاة حينئذ باطنة واضح   وعلى التفريق بين

155
00:53:14.350 --> 00:53:37.200
وعلى القول الرابع قول الغزالي وامام الحرمين فصلاته صحيحة لماذا الانفكاك الجهة لان جهة الامر غير جهة لا هي فيكون تكون تكون صلاته صحيحة ويكون اثما على اقترافه للمعصية على وقوعه في المعصية

156
00:53:37.250 --> 00:53:58.650
فقال لك الناظم هذا مما يمكن ان يبنى على الخلاف السابق بمعنى ان الشارع الحكيم لما امر بالصلاة امرا نفسيا. ماشي باعتبار الامر اللفظي لا باعتبار الامر النفسي الشارع الحكيم امر بالصلاة امرا نفسيا

157
00:53:59.550 --> 00:54:27.600
فيستلزم ذلك على القول الأول يستلزم ذلك عدم التلبس بغيرها عدم التلبس حال هذه العبادة اللي هي الصلاة وحال هذه الطاعة بمعصية بشيء نهى عنه لانها حينئذ هاد الامور تعتبر اضدات اضداد للمأمور به الذي هو الصلاة

158
00:54:28.750 --> 00:54:54.900
اذ الامر بالعبادة نهي عن المعصية الامر بالطاعة نهي عن المعصية يستلزمه يعني اذا وعليه فالمصلي حان صلاته متلبس بشيء منهي عنه بمعنى هو حال الصلاة متلبس بشيء محرم كأن صلاته بحال الى بغا يقول لك صلاته هاته منهي عنها

159
00:54:56.100 --> 00:55:10.600
واذا كان هاد الصلاة اللي كيصليها حالة التلبس والمعصية منهيا عنها والنهي يقتضي الفساد اذن الصلاة فاسدة هذا هو المعنى الذي اراد لكن هذا بناء على القول بانه عينه وهم يستلزمون

160
00:55:11.350 --> 00:55:35.700
اما على القول الرابع بانه لا عينه ولا يستلزمه فصلاته صحيحة لان جهة الامن غير جهة النهي ومما ايضا اه ينبني الخلاف فيه او يتفرع على الخلاف فيه الخلاف في هذه المسألة

161
00:55:35.850 --> 00:55:56.050
امر اخر سيأتينا ان شاء الله في باب النهي او في اخر باب الامر وهو اه امر انفكاك الجهة او اتصالها وسيأتي ذلك باذن الله عند الناظمين يبنى ايضا عليه هذه الفروع وما شابهها وسيذكر فروعا

162
00:55:58.250 --> 00:56:19.900
امر اخر وهو امر انفكاك جهة الامر واللهي او عدم انفكاكهما ففي ذلك تفصيل وخلاف سيأتي ان شاء الله تفصيل وخلاف في بعض السور اذن الشاهد قال لك يبدا ان يظهر

163
00:56:20.100 --> 00:56:44.800
على الخلاف المذكور فاعل فيك الصلاة ضدا من فعل في مثل الصلاة من العبادات ضدا ضد المتل ماذا؟ قال كسرقة ضدا كسرقة او لبس حرير او ذهب او نظر لعورة وهو يصلي ينظر الى عورة

164
00:56:44.850 --> 00:57:07.100
او انه صلى في مكان مغصوب او نحو ذلك. من فعل في صلاته ضدا اي ما يضاد وينافي العبادة لأن را قلنا ممكن يكون شي عندو اضطرار من اتى في صلاته بشيء يلا في العبادة يعتبر هذا من ابوابها

165
00:57:07.700 --> 00:57:22.250
هذا هو المقصود قالك الخلاف في صلاته هل تصح من هاد السوق؟ لأن كاين في الفقه خلاف في المسألة والصلاة من صلى بثوب حرير او كذا تصح ام لا تصح خلاف بينهم

166
00:57:24.150 --> 00:57:38.000
قالك ذلك الخلاف يبنى على هذه المسألة هداك الخلاف بينهم في الفقه من صلى بثوب حرير او ثوب مسروق او نظر لعورة اثناء الصلاة قال لك الخلاف مليحة الخلاف في هذه المسألة

167
00:57:38.650 --> 00:57:51.300
ولكن ليس القصد كما ذكرت لكم انه لا يبنى الا على هذا الاصل لا يبنى ايضا على اصول اخرى. ستأتي باذن الله نصور الكلام هدا هو معنى البيت اذن يقول ففاعل فاعل مبتدأ

168
00:57:52.400 --> 00:58:18.250
والفاء في قوله ففاعل للتفريع الفاء تفريعية مفاعل مبتدأ جملة يبدى على الخلاف خبر مبتدأ فاعل في مثل الصلاة ضدا كسرقة يبدا ان يظهر بناؤه على الخلاف المذكور فاعل في مثل الصلاة

169
00:58:18.300 --> 00:58:37.850
ضدا في مثل الصلاة اي من سائر العبادات ضدا كسر قاتم اي سرقة سرقة كسرقة او لبس حرير او ذهب او نظر لعورة قال يبنى ان يظهر بناؤه على الخلاف المذكور. الخلاف فيه والصلاة الصحيحة ولا على خلاف المذكور

170
00:58:39.550 --> 00:59:00.000
ثم بين لك رحمه الله محل الخلاف قالك اعلم ان محل الخلاف في من تلبس في الصلاة بضدها في الصلاة ولا غيرها من العبادات محل خلاف ما هو قالك محل الخلاف اذا لم يدل دليل على البطلان

171
00:59:00.250 --> 00:59:19.500
اما اذا دل دليل خاص على البطلان فلا خلاف في البطلان وانما محل الخلاف فيما لم يوجد فيه دليل خاص على الفساد كما في الأمثلة التي مثلنا بها السرقة ولبس الحرير والنظر لعورة الإمام او غيره هذه مسألة لا دليل فيها على

172
00:59:19.500 --> 00:59:38.150
فهي محل خلاف قال اما اذا ابدى اظهر النص الفساد دل نصه الخاص على الفساد فلا خلاف في الفساد مفهوم الكلام اذا فقوله الا اذا نصوا فيه فهاد البيت هادا بيان محل الخلاف محل النزاع في المسألة

173
00:59:38.500 --> 01:00:03.550
قال الا اذا ابدى اي اظهر ان الصنف ساد فإذا دل دليل خاص على فساد العبادة فإنها فاسدة مثال ذلك قال مثل الكلام في الصلاة عمدا فلا خلاف  فالكلام في الصلاة عمدا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة قال ان هذه الصلاة لم

174
01:00:04.450 --> 01:00:21.450
تجعل لهذا للكلام فنهى صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة والنهي يقتضي الفساد. اذا هذا حاصل المسألة ثم الآن ذكر ضد القاعدة التي سبقت هل الامر بشيء ضدها اش

175
01:00:21.900 --> 01:00:49.150
هل النهي عن الشيء امر بضده كذلك نفس الأمر شنو الفقيه؟ اشمن نهي هذا؟ النهي النفسي واضح عن شيء معين في وقت مضيق لكن يوجد الفرق كما ذكرنا بين النهي والأمر في مسألة الضد او الأضضاد. هنا في النهي بلا ما نحتاجو نقولو اضداد لابد لا تحتاج الى ذلك. يقول ان

176
01:00:49.150 --> 01:01:08.450
عن الشيء هل امر بضده او يستلزمه بلا ما تقول او اضبط لماذا؟ قد عرفتم الحكمة من ذلك السر من ذلك واضح بان لانه في جانب النهي يحصل الامتثال بالتلبس باي ضد من الاضواء. اي ضد حصل الامتثال

177
01:01:08.700 --> 01:01:28.750
بخلاف الامر لا يتم الامتثال الا بترك تلك الافظل كلها اذن الشاهد قالك الناظم والنهي فيه غابر خلافي القول الأول وهو قول عامة العلماء جمهور الأصوليين كيقولك اسيدي مكاينش فرق بين الأمر والنهي نفس الأقوال لي كاينة في الأمر كاينة في اللام

178
01:01:29.500 --> 01:01:48.900
لان لان عندهم الامر النفسي عندهم الأمر والنهي كلاهما طلب هما شيء واحد من حيث الطلب لكن يفترقان من جهة التعلق اذن الشاهد الذي عليه جمهور الاصوليون اش هو ان الامر

179
01:01:48.950 --> 01:02:03.150
والنهي فيهما نفس الخلاف بمعنى نفس الخلاف اللي سبق في الأمر يقال مثله في النهي اذن شحال من نهي فيه من قوم فيه اربعة اقوال هل النهي عن الشيء امر بتدليله؟ القول الأول

180
01:02:03.400 --> 01:02:20.450
هو عين النهي هو عين الامر بضده القول الثاني يستلزم الامر بضده القول التالت ان كان للتحريم يستلزم الامر بضده وان كان للكراهة لا. القول الرابع لا عينه ولا يستلزمه لا

181
01:02:20.450 --> 01:02:38.750
ولا كراهة اذا ففيه اربعة اقوال نفس هذا قول اكثر الاصوليين هو اللي قصده النظيم من الشطر الاول قال والنهي اشمن نهي؟ النفس كذلك والني النفسي عن شيء تحريما او كراهة فيه غابر الخلاف

182
01:02:38.950 --> 01:02:53.800
فيه الخلاف الغابر السابق الماضي المذكور المتقدم واضح الكلام انتهى هذا قول جمهور الاصوليين بعض اهل العلم الآن ذكر لنا اقوال اخرى لبعض اهل الأصول بعض اهل الأصول حاولوا يفرقوا بين الأمر

183
01:02:54.400 --> 01:03:24.400
ولا ايه القول الثاني قول القاضي المالكي فرق اسيدي بين الامن والنهي قال او انه هادي او لتنويع الخلاف او انه امر على ائتلافه قال بعضهم ان النهي النفسي امر بضده بالاتفاق على ائتلاف اي اتفاق بمعنى ينبغي ان يقع الاتفاق على ذلك

184
01:03:25.300 --> 01:03:45.000
اذن هؤلاء فرقوا بين الامر والنهي والاجر اه فرقوا بين الامر النفسي ومنهم القاضي شنو قال ا سيدي؟ قال لك النهي عن الشيء امر على ائتلاف اي  لماذا؟ علاش فرقوا بين الامر والنهي

185
01:03:46.150 --> 01:04:11.400
قالك لان المطلوب في النهي فعل الضد وقد عرفتم الفرق بينهما في مسألة لاحظوا بلي النهي كيكون عندو شنو هو المطلوب في الملك ما هو المطلوب لامتثال النهي لا المطلوب هو فعل ضد من واحد من فقال لك المطلوب في النهي اش؟ فعل

186
01:04:12.550 --> 01:04:30.550
ضدي تنضمن اذا قلت لك لا تقل متى تمتثل متى تطيع اذا تلبست بضد من الابضات لا تقوم اقعد او اضطجع اي ضد من الابضات تكون قد اذا فقال لك المطلوب فينا هي اش؟ فعل

187
01:04:31.200 --> 01:04:49.750
ضد واضح الكلام وعليه فالنهي عن نفسي يعاني الشيء امر بضده وينبغي ان يكون الاتفاق على ذلك لان المطلوب في النهي التلبس بالضد بخلاف الامر الامر اشنو المطلوب فيه؟ المطلوب فيه الامتثال والامر

188
01:04:50.350 --> 01:05:07.300
ماشي نتا ماشي فعل الضد بمعنى النهي شنو المطلوب فيه؟ فعل الضد والامر المطلوب فيه فعل ما امرت به ماشي فعل الضد اذا قلت لك قم شنو المطلوب؟ متى تمتثل؟ متى تطيع

189
01:05:07.950 --> 01:05:24.800
اذا قمت قم متى تطيع؟ اذا قمت اذا المطلوب ان تمتثل فقالك هدا فيه الخلاف السابق فيه ربعة الاقوال ولا لا يستلزم ولا علم ممكن يوقع فيه الخلاف لكن قالك النهي ماخاصش يوقع فيه الخلاف لأن المطلوب فيه فعل الضد

190
01:05:24.850 --> 01:05:42.600
مفهوم الكلام؟ اذن فهو امر بضده بلا اشكال لأن المطلوب هو فعل ضد فإذا قلت لك لا تقم متى تمتثل اذا قعدت فعلت اش الضد اذن فقال لك النهي عن الشيء امر بضده بلا خلاف بالاتفاق

191
01:05:42.700 --> 01:06:05.450
واش واضح في الكلام؟ للفرق بينه وبين الامر الأمر اذا قلت لك قم فالمطلوب ان تمتثل الأمر فتقوم فتحصن القيام فهذا فيه الخلاف السابقون لكن هنا لا تقم كيف تمتثل بفعل الضد؟ اذا فهذا لا خلاف في انه امر بضده هكذا قالوا هكذا هذا هو توجيه القول مفهوم

192
01:06:05.700 --> 01:06:27.600
ومما وجهوا به ايضا من الفروق اللي ذكروا بين الامر والنهي قال لك زيادة على مسألة اخرى وهي اشكال  ان المهي من باب درء المفاسد والامر من باب جلب المصالح ومقرر عندهم ان الدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي

193
01:06:28.000 --> 01:06:48.300
درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. فلذلك كان جانب النبي امرا متفقا عليه اه من هذه الجهة التي ذكرنا انه نهي انه امر بضده وجانب الأمر لما كان من جانب المصالح كان فيه الخلاف السابق

194
01:06:48.650 --> 01:07:09.800
اذا هذا القول الثاني القول الثالث قول ابن الحاجب في المختصر اش قال لو حج في المختصر؟ قال عكس هذا وقيل لا قطعا قالك اسيدي انه عن الشيء لا يدل على الامر بضده قطعا جزما

195
01:07:12.650 --> 01:07:42.350
وقيل لا قطعا. ايش معنى لا اي لا يفيده  جزما قطعا بالاتفاق لا يفيد النهي الامر بضده قطعا وهذا القول غريب وضعيف حتى ان ابن السبكي لم يذكره اصلا في جمع الجوامع لما ذكر الاقوال مذكرش هاد القول ابدا

196
01:07:42.500 --> 01:07:58.550
قول ابن حاجيب لم يذكره قال لانه لم يراه لغيره لم يرى هذا القول عند غير ابن الحاجية فلم يذكروا اذا شنو قال الحاجب؟ عكس قول القاضي المالكي شنو قالا

197
01:08:00.350 --> 01:08:19.200
النهي النفسي عن الشيء لا يفيد ولا يدل على الامر بضده قطعا اتفاقا وهو قول غريب ولا لا فلذلك لم يذكره ابن الحاجب لم يرفع ابن السبكي لم يرفع له رأسا ولم يذكره اصلا حتى في الأقوال

198
01:08:20.050 --> 01:08:38.950
الخلافية في المسألة لأنه لم يجده لغيرهما ذكره الا ابن الحاجب  لذلك قال وقيل هذا القول حكاه ابن الحاجب ماشي هو ارتضى حكاه في المختصر في مختصره في اصوله حكاه لكن لم يجده ابن السبكي وغيره

199
01:08:38.950 --> 01:09:04.050
الا لإبن حجيب هو الذي حكاه بمعنى لم يحكيه غيره وهو قول غريب لذلك قاله ولد السبكي رأي ما انتصر وقيل حكى بن الحاجمي لا اش معنى لا ضد اخر قول او انه امر على ائتلافك. وقيل لا اي لا يفيد الامر بضده

200
01:09:04.750 --> 01:09:26.600
لا يفيد النهي الامر بضده جزما قطعا اي جزما اتفاقا بماذا علل هؤلاء لي حكى عنهم ذو الحاجب علل ذلك عنهم او علل العلماء قولهم قالوا لان المقصود منه ترك الفعل فقط

201
01:09:26.850 --> 01:09:45.400
شوف لاحظ الآن عكس الدليل السابق قالك لأن المقصود منا هي اش؟ ترك الفعل اذن فما عندو علاقة بالأمر هو لا هو امر بضده ولا يستلزمه لان المقصود من النهي ترك الفعل فقط. اذا قلت لك

202
01:09:45.750 --> 01:10:09.350
ماشي قلتو يعني النهي النفسي لا تقل هاد النهي النفسي فشنو المقصود من هدا النهي المقصود ترك القيام لا تقم شنو المقصود اسيدي على هاد القول  لا تتكاسل القصد ترك التكاسل بغض النظر عن الضد تلبستي بالضبط مكيهمنيش انا القصد واش

203
01:10:10.550 --> 01:10:30.000
ترك القيم اذا فقال لك المقصود من النهي ترك الفعل فقط فليس فيه ابدا ملاحظة الضد فلا يفيد الامر لا تقل شنو يفيد هذا ترك الفعل لي هو القيام ولا شك ان ترك الفعل هو القيام متى يحصل

204
01:10:31.050 --> 01:10:50.300
متى تكون قد تركت القيامة؟ متى اذا تلبست بالضد اذا قعدت او اضطجعت حينئذ تركت الخيام قال وقيل لا قطعا كما في المختصر لابن الحاجب ثم قال وهو اي هذا القول الاخير

205
01:10:50.550 --> 01:11:26.800
لدى التاج السمكي صاحب جمع الجوامع. رأي ما انتصر وهو لدى السبكي رأي منتصر ما للنفي ما انتصر غير منصور ولا مقبول  لانه لم يقف على هذه الحكاية لغير وهو لدى السمكي رأي

206
01:11:27.250 --> 01:11:51.100
منتصر  كذلك اشمن نهي هذا لي فيه خلاف نعيد؟ النهي النفسي اما النهي اللفظي سالينا المسألة اما النهي اللفظي فهل هو امر بالددي ليس امرا بالضد اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح كما قلنا في النهي اللفظي

207
01:11:51.400 --> 01:12:15.150
اذا قال قائل لا تقل واش لا تقل لفظي هو عين اقعد اتفاقا وهل يستلزمه؟ على الاصح لا يستلزمه كده هذا حاصل المسألة والله اعلم ثم قال الأمران غير المتماثلين او غير تأتي ان شاء الله هذه المسألة بعد

208
01:12:15.700 --> 01:12:35.950
واضح ولا كاين شي اشكال    اهاه يقول ما قلنا في الامر اللفظي ما عندناش عندنا الامر اللفظي اذا الامر اللفظي ليس على النهي عن ضده بالاتفاق وما يمكنش عاقل يقول به ولا يستلزمه على الاصح

209
01:12:36.700 --> 01:13:10.850
واللهي اللفظي ليس امرا بالضد اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح  نعام انا ماذا تقصد بقولك في المال اهاه  باش تقصد الفيلم انا مافهمتش يعني معنى  اهاه  على هاد الأمر  هذا هو المقصود به

210
01:13:11.550 --> 01:13:43.000
لا يستلزمه على الاصح لان المقصود من الامر المقصود من الأمر اللفظي هو الإتيان بالفعل المقصود بالامر الاتيان بالفعل والمقصود من النهي الفعلي فإذا قلت لك اكتب لفظي هذا. المقصود من هاد الأمر اللي هو اكتب

211
01:13:43.850 --> 01:14:02.950
ايجاد الفعل وهو الكتابة والمقصود من النهي اللي هو لا تتكاسل ترك الفعل الذي هو التكاسل واضح؟ بمعنى هذا هو المقصود اصالة من هذا وذاك فإذا اتيت بالفعل في الأمر

212
01:14:03.100 --> 01:14:50.100
وتركت المنهي عنه في النهي فهذا هو المراد وهذا هو المطلوب هذا هو الملف هذا هو المعنى لا يستلزمه       لا ماشي الأمر الطلب الطلب الطلب والتعلق واحد واضح ويعبر عنه بالامر او بالنهي بحسب متعلق

213
01:14:50.600 --> 01:15:07.000
فان كان المتعلق ديالو فعل يعبر عنه بالامر وان كان المتعلق تركا يعبر عنه بالنبي لاحظ طلب واحد الى كان المتعلق هو الفعل شنو هو الفعل بالفعل اردت ايجاد القيام

214
01:15:07.050 --> 01:15:25.750
اردت ايجاد القيام اذن هاد الطلب اللي عندي فنفسي شنو المتعلق ديالو بالفعل لي هو ايجاد واحد الفعل معين اذن فالآن هذا يسمى امرا واضح؟ غنقولك قل ويلا كان المتعلق ديالو الترك ترك القيام

215
01:15:26.000 --> 01:16:03.050
فهو نهي لا تقول حينئذ هذا هو الذي  السنة دي  تفاهمنا حنا كندكرو الان على بناء على مذهبهم را مكندكروش الان مبنينا عليه والو الان  الترجيح بها  لا هم يرجحون بيناتهم هوما اللي كيرجحو بيناتهم اصلا لا نثبت ذلك

216
01:16:04.250 --> 01:16:25.900
بانو عليا طالت ولاية  ولو عليه امر لا لان الصلاة را مأمور بها هداك الأمر اللفظي لي كتشوف نتا امر بعد الامر النفسي والا هي الله تعالى امر بها امرا نفسيا لا بداية له عندهم

217
01:16:27.150 --> 01:16:41.150
فديك الصلاة اللي مأمور بها امران نفسيا لا بداية له هي المقصودة هي اللي كيتكلمو عليها ولذلك هاد الخلاف راه كيتعالى ذلك على ان الامر نفسي قديم لا بداية له

218
01:16:41.500 --> 01:17:20.600
شوفوا     لأن الأصل باطل يرى  فإذا قرأت القرآن    فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا للدب على الصحيح اما الجمهور الى كل الظاهرية الظاهرية حملوا الامر هنا على الوجوب  الملائكة يعني

219
01:17:20.950 --> 01:17:57.800
معلوم بأنهم يعني اقول وافعل تنمية لا طاقة اقوال والافعال اما حديث النفس ما تحدث به نفسك  في مثل الصلاة  نعم لابد يتعين ان تكون نسمية في مثل الصلاة لأنه دخل عليها حرف الجر في

220
01:18:02.500 --> 01:18:48.750
مثل اسكن لا تتحرك  مثل اش قلنا فيه  جهة غير مفضل مثل مثلا  مع التلبس بالمعصية؟ نعم مثل مثلا الأمر بالصلاة مع كون الصلاة في وقت النبي مثلا الامر بالصلاة امر ندب صلي

221
01:18:49.100 --> 01:19:12.900
وكون تلك الصلاة في وقت النهي فالجهة واحدة حينئذ من تلبس بالصلاة وقت النهي بمعنى حينئذ لي تلبس بالصلاة في وقت النهي فقد اتحدت جهة الامن مع جهة النادي لان ذلك الزمن منهي عن الصلاة فيه لا عن غيرها

222
01:19:12.950 --> 01:19:26.000
بمعنى ماشي الزمن هو منهي عنه بذاته عليه الصلاة فيه فيكون العبد ممتثلا للامر من جهة انه صلى امر بالندب يعني الواقع في النهي من جهته انه اوقع الصلاة في ذلك الوقت

223
01:19:27.350 --> 01:20:01.650
في الاوقات المنهية ستأتي بعد ان شاء الله غيذكر ليها النادي الأمثلة كثيرة جدا كما عطيني وما ومنهج ومقبرة وكذا نعام       هنا الكافي سمية بمعنى متل يصعب على لا هنا تعرف هذا هو السؤال لي سولني

224
01:20:03.000 --> 01:20:08.800
بحرف جر الكاف اسمية بمعنى مثل هي المجرور الريفي وهو مضاف للصلاة مضاف اليه