لان من من انابه لان من ناب عليه له فضل عليه له منة عليه فيتحمل هو المنة شنو تحمل منك؟ بمعنى يعلم ويشعر في قلبه ان لفلان منة وفضلا عليه لانه نادى عنه الصلاة على الله الذي فيه غبير الى وقيل لا اقطع الكمال المختصر هو لدى رأي من اذا سبق في الدرس الماضي ان تحدثنا على قاعدة الأمر بالأمر بالشيء تلو امر للثالث الأصل هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية انه ليس امرا الا اذا قرينة ذلك وما يقوله المالكية من ان اه الصلاة في حق الصبيان مندوبة ليس مستفادا من بان الامر بالامر بالشيء ليس امر بالثالث وانما هو مأخوذ من احاديث اخرى كحديث المرأة التي نسبها الشيخ ابن ابي زيد خف عنه ثم ذكر مسألة تعليق الأمر بالإختيار هل ذلك جائز؟ ام فيه منافى قيل لا يجوز للتنافي اختياري والطلب الصحيح الظاهر الجواز. لان قرينة الاختيار تدل على انه غير ملازم ثم اختلف في من امر بلفظة تعمه هو وغيره هل يكون داخلا ام لا يدخل؟ قيل لا يدخل لانه لا يقصد نفسه غالبا وقيل يدخل لأن الصيغة تتناوله ثم ذكر مسألة النيابة بالاتيان بالمأمور به هل يجوز ان تنيب غيرك؟ اما في المال فيجوز واما في البدن تاء فيه تفصيل. اذا اه حصلت المصلحة والحكمة التي لاجلها شرع الحكم مع وجود النيابة فلا بأس واذا كانت الحكمة لا تحصل بالنيابة فلا يجوز هذا حاصل ما تقدم قال وليس من امراض يعني ان الامر بالامر ما لم يدل عليه دليل واللام في من امر احدا ان يصيح على دابة الناس طفرانه انه امر الدابة ولو قال لغيره مراقبة الكتاب لكان متعديا على هذا اي على انه امر ثالث في الكلام وفيه منها ده انه امر هناك بواسطة لانه امر عبد غيره ليس عبدا ليس عبدا له بمعنى بناء على انه امر للثالث بمعنى على قول الحنفية لان هذا الدليل الذي ذكره ابن الحاجب الان للرد على من يقول انه امر للثالث قال لك لا كان متعديا لانه امر عبد غيره واذا امر عبد غيره فكأنه تصرف في ملك الغير هداك العبد ماشي ديالك ليس من حقك ان تأمره اذا امرته تصرفت في ملك الغير هذا هو المعنى قال وفيه نظر يعني هاد الدليل هادا اللي ذكروا منو الحاجب نظرت لانه امر لله فكيف يتصور التعدد قال ابن عرص لا اعرف هذا الدليل لغير ابن الحاج قال في رده ان التعدي على غيره انما يتعلق بما لا يتوقف بعد حصوله على طوع ذلك الغير طيب ذلك الغير اللي هو الواسطة داك الغيس هو الوسيطة هو السيد اذن اذن فالآمر امر للسيد لا للعبد وانما العبد مأمور بواسطة السيد وعليه فلا تعدي قال وعندي الحديث ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الانصار فامرتموه فعملها من طرف امرته تمارة فعملها لترفع الغابة ثم جاء بها والظاهر فيه ان الامر مبتان ان الامر وان الامر هو الثاني وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الهلام ويدل لذلك قول الراوي فامرته فعمله. اذا لو كان امرا للثالث لما امرته تقول ليه امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن هي مشات اش؟ امرته بنفسها اذا استدل ذلك على انه هذا من من اصلح الادلة في المسألة على انه ليس امرا للثالث امرته هي بنفسه لو كان امرا للثالث لقالت يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال ورئيس البرماوية قال انه من الامثلة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام من الامثلة السالمة مما سبق لان البرماوي هاد الدليل هذا دكرو بعد ان ذكر امثلة اخرى منها ما سيأتيك دابا الأكلام المتعلق بما قبلها ذكر امثلة ومنها ذكر هاد الحديث ملي ذكر هاد الحديث قال هذا من الأمثلة السالمة مما سبق لأن الأمثلة لي كنذكر قبل عليها بعض اضطرابات وبعض الايرادات هذا سالب من تلك الارادة والاعتراضات واضح يعني بغيت تعرف مما سبق شوف رجع للبرلمان شو هداكشي لي سبق حنا ما شفناش دابا ما سبق فقال نعم لكن الادلة التي ذكر قبل لا شك انه ذكر ما ورد عليها من الانفرادات فيقصد مما سبق اي من الاعتراضات التي اعترض بها على الأدلة السابقة قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ولا للاهل قال في الاصل وهل امر الولي على سبيل الوجود فلا يأثم قال طاهر بن عاشور في حواسيبنا وعلى هذه المسألة ثبوت يعني على الصلاة مع ان الخطاب توجه لاوليائه ولهذا كان مذهب المالكية ان الامر بالامر امرا كما حكاه امر كما حكاه علي بن هادي في حوش وراهن هذا ان امر الصيام ان امر الصبيان في الصلاة هذا المأخوذ من هذا الحديث وهو خلاف ما زاد اليه الناظم في التي بعدها بعد هذا تبع الانقراض وهو ايضا ظاهر كلام ابن الحاجب كما افاده جعيط فلينظر وهذا اذا لم ينص الامر على ذلك او تقوم قرينة على ان الثانية مبلغ عن الاول والا فالثالث حينئذ مأمورا وذلك كما في حديث في الصحيحين ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ترك ابنته وهي حائض فذكره عمر ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال موسى فقرينة مجيء رواية لفظي فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها ظلام الامر في فليراجعه. مم في هذا ودليلهم انه فهم من امر على رسوله بامرنا قومنا الشفشاون. مم وقال فاجيب بان كوننا مأمورين لم يصمموا قوله تعالى امر الله تعالى للنبي امر للأمة اهكذا استدل الحنفية الحنفية ملي قالوا لان الامر الثالث ما دليله تهدى الى ذكر المؤلف انه قد فهمنا فهم يعني فهمنا نحن من امر الله تعالى رسوله بامرنا كوننا مأمورين فهم او فهمنا اننا مأمورون لكن اجيب من جهة الجمهور بماذا قالوا اه انما تعارفنا اننا مأمورون لأدلة منفصلة كقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بمعنى لم يفهم كوننا مأمورين من بمجرد امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما فهم كوننا مأمورين من يعني اصل لكل المريض او امر به النبي اي دليل وما اتاكم الرسول فخذوه؟ اه نعم منه يستفاد اننا مأمورون قال قال سواء كان بلفظ الامر كما في قوله عليه السلام امروه بالصلاة او بصيغته كما في قول الملك لوزيره وقد سبق وقد سبق الى بعض الاوهام ان المراد هو الاول فقط انتهى وقال الشربيني حواشيه على المحل في غير امر الله نبي وامر الملك الوزير قوله صلى الله عليه وسلم مروه وليس الصبيان مأمورين بالصلاة بامر الشاعر بل بامر الاولبياء بل الاولياء مأمورون بان التمثيل في قوله تعالى قال البرناويون من المتأخرين من جعل الضابط في الحالي انه ان قامت قرينة على ارادة التغيير فهو امر والا فلو هو حسن والامر للسليمان نجمه لأن المرا لي الدنيا اي ان الأمراض المندوبات منسوب حديث قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر وليس منسوبا لحديث مرور بالصلاة لان الامر بالامر شيء ليس امرا به على الخلاف تلف اهل العلم في عبادة الصيام وقيل لا يصل بها اجر بل امر على سبيل الاصطلاح كاصطلاح الاستصلاح كاصطلاح كاستصلاح البهائم عن النفاق والشماس والراجح انه يحصل واختلف لمن يحصل وقد تقدم ذلك عند قوله بمعنى غي من باب التعليم الاستصلاح من باب التعليم باش يولفو الصلاة ويعتادوها ويتعلموها قال كاستصلاح البهائم عن النفال والشماس البهائم بعض البهائم اه يكون في طبعها حدة ونفور وشروط مثلا كاين بعض الخيل يستعصي اه عن ان يركبه احد او لا آآ يألفوا البشر ابتداء فيكون في طبعه نفاق وشماس والناس يستصلحونه ببعض المسائل وبعض الامور شيئا فشيئا الى ان يألف الناس يصير كسائر الدواب مما وتبوا عليه ولما اه يحرث به او نحو ذلك فقال لك الصلاة بالنسبة للصبيان كذلك المقصود بها الاستصلاح كاستصلاح البهائم بمعنى انهم لا يؤجرون عليها هذا قول غير المالكية الو نعم قال والراجح انه يحصل وهاد المسألة ديال يحصل الثواب ولا لا سبقت معنا فيما مضى عند قول عظيم قد كلف الصبي على الذي اتوا به او هو فقط او وليه فقط اقوال قال الذي صرح به الشيخ ابن ابي زيد حج العافية للصبي وحج ذات الزوجة وتضيع في ذلك شرح التلقيح والمواقيت في المواقيت والحطاب والناظمي رحمهم ضعف وليس هذا معارضا لعدم نسبة طلعنا عليه من كتب لان ذلك مجرد ابهام كلام ابن ابي زيد وانما تحصل المعارضة اذا وقع التصريح منه كونها غير قطعا الغيرة غير قطعا ويرجى حينئذ للترجيح ثم انه لا يعارض ذلك ايضا تصريحهم في حديث المرأة التي سألت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن حج ابيها وقد ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير بأنها من كتر ان تكون المرأة التي الهمت قطعانية ايضا والله تعالى اعلم حسبوك دابا الحاصل فهاد المسألة ديال المرأة الختعمية وكدا ان المعلق دابا هادشي هاد الكلام كامل من الشارع فيه اه تعقيب شيئا ما على اه المعلق على نثر الورود هذا هو المقصود بهاد التعقيب كامل معلق على نثر الورود اطال الكلام وآآ اثبت او ذهب الى ان هذه المرأة لم يثبت فيما اطلع عليه وقف عليه مخصوص على انها من وان كان هاد البحث هو لا يضر في التمثيل بالمسألة للمسألة لا يضر في جوهرها لكن غير من باب اه يعني اه كون النسبة صحيحة او غير صحيحة هل هي امرأة من خطأ ام تبت هذا صح ام لم يصح مسألة علمية حديثية فالقصد انه اه بينا انه لم يثبت فيما اطلع عليه وقف عليه من كتب الحديث ان هذه المرأة منسوبة لخفعم وهناك حديث فيه امرأة منسوبة لخثعم وهو حديث المرأة التي سألت عن حج ابيها المؤلف هنا رحمه الله يقول هاد المرأة قد نسبها لخثعان بن ابي زيد القيرواني في اختصاره للمدونة وتبعه على ذلك القرافي وتبعه على ذلك الحطاب والناظم فنسب المرأة لخثع فقال هو ما ورد في كتب الحديث من عدم نسبتها الى لا ينافي ما نسبه ابن ابي زيد الى انها من فطعام لأن في كتب الحديث التي لم يرد فيها لانها من قطعة شنو فيها؟ فيها ابهام بمعنى هاد المرأة لا ندري من اين هي هل هي من ختعم او من غير ختام؟ الله اعلم وردت مبهمة اذن ما في كتب الحديث فيه ابهام وابن ابي زيد بين الابهام امرأة لا يدرى من اين؟ ابن ابي زيد بين الابهام وانها من اذا فلا تعارض بين المباني والمبين واش واضح اش بغا يقول هذا الوجه الأول الوجه التاني وقال لك متى يكون تعارض بمعنى تناف؟ لو ثبت في كتب الحديث انها ليست من ختام مثلا فشي كتاب من كتب الحديث وهذه المرأة ليست من ختام حينئذ غنقولو يتعارض ما في كتب الحديث مع ما نقله ابن ابي زيد ابن ابي زيد كيقول المطعم ليس مطعم فحينئذ ورد التعارض فيجب الترجيح خصنا نرجحو واش القول بانها من ختام هو الراجح هو الراجح مفهوم قالك هنا مكاينش تعارض اصلا لأنه ورد في كتب الحديث المبهمة وردت عن ابن ابي زيد انها من خفعم هذا الوجه الأول الوجه الثاني قال ثبوت حديث اخر النمرة جات وسولات النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها خثعم لا ينافي ان تكون هاد المرا حتى هي من خفة عام بمعنى هاديك القصة ديال مرا ختعامية وهادي قصة اخرى لامرأة ختامية واش واضح؟ ماشي بمعنى هادي قصة عن ابيها من ختام اذن هادي الاخرى اللي من اختها ممكن يكونوا بجوج نقاط لكن ولو اجاب هاد الجواب كامل نقول له سلمنا ما ذكرته لكن ما ذكره ابن ابي زيد ما مستنده عليه واضح؟ هادي غير واحد المسألة تتعلق اذا ابن ابي زيد كلامه فيه بيان للإبهام مزيان جات كتب الحديث المرأة مبهمة غير مبينة وابن ابي زيد قال من خثعم نسأل عن مستندك واضح ما هو دليل ابن ابي زيد على انها من ختام استند لماذا قد يكون وهما من ابن ابي زيد وتبعه على ذلك القرف ومن جاء بعده اذن هي المسألة لا يبنى عليها شيء من الناس الثمرة التي نحن فيها لكن من جهة التحقيق الحديثي حتى هاد الكلام كله الآن هاد الجواب ليس فيه بيان شيء بمعنى نعم لا تعارض بينما قال ابن ابي زيد وما قال لكن دعوى ابن ابي زيد انها من ختام ولا قوله انها من خفتان هذا كلام يجب ان يكون له مستند. يقول لنا هذه من ختعن بدليل كذا وكذا لورود الحديث في مصنف كذا ولا في مسند كذا ولا نحو ذلك اذن فها هي تبقى مبهمة على الصحيح. امرأة مبهمة لا يدرى من اين هي تعليقهم علينا باغتيال جواز مرور يعني انه فهل يجوز ان يعلق الامر باختيار المأمور ام لا كما لو قيل افعل هذا ان جئت والمسألة في باب الاجتهاد. قال وفي تعليقنا من اختيار المأمور تردد على المحل والظاهر الجواز والتقدير قرينة على ان الطلب غير جازم قال انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب بركعتين وبعضهم منع لما بين الطلب الجالي والتقييم من التنافي وفيه ان التخيير انما ينافي وجوب الطلب والامر والامر لا يختص به بل ياتي كيف يكون قرينا؟ نعم الامر لا يختص بالوجوب بوجوب الطلب ليعم الوجوب والنذر وامر بلفظة تعم فإن دخل قصدا او عن القدر اعتذر. اي اذا ورد الأمر. بعض النسخ ديال المراقي وآمر ولفظه يعم هل. وآمر ولفظ يعم هل دخل فصلا والمعنى واحد ولفظه يعم اي يعمه وغيره اي اذا ورد الامر بلفظ يتناول الامر لغة فهل يدخل في لتناول الصيغة له والصفحة نسبة للاكثرية اولى لبعد ان يريد الانسان نفسه وصحح وينسب للاكثر ايضا ونهي كالامرينة كونه متكلما ترتدي عدم دخوله ام لا وهذا كقول السيد بعبده اكرم من احسن اليك وقد احسنه واليك وقد تقوم قليلة على عدم الدخول كقوله لعبدي تصدق على من دخل داره وقد دخل والقرينة قال الشيخ زكريا ان التصدق تمليك وهو لا وهو لا يتصوره لا يملك الانسان لا يملك الانسان نفسه لا يملك نفسه وفعل العبد كفعله انتهى نعم قد دخل منها لا السيد كقول لأن فين عندنا الشاهد الآن الآمر بلفظة تعمه هل يدخل ام لا؟ هو الأمير السيد اذن والعبد لا يملك شيئا راه كلشي يملك للسيد السيد هداك غير مأمور اذن اذا قال السيد لعبده تصدق على من دخل داري وقد دخلها هو اي السيد الامر اللي قال تصدق هو الذي دخل فهنا توجد قرينة على عدم دخوله بمعنى محل الخلاف حيث لا قرينته هنا قد مثلنا بهاد المثال امس وهنا توجد القرينة وهي قول متصدقة وقال الشيخ زكريا والقليلة فيه ان التصدق تمليك التصدق اش معناه؟ تا ملي يكون فمن يتصدق يملك ما تصدق به لغيره قال وهو لا يتصور هنا التمليك لا يتصور هنا لماذا؟ اذ لا يملك الانسان نفسه لأن داك المال اللي قال للسيد اللي عندو تا صدق به له للسيد فلا يتصور هنا ان ان يملكه مال نفسه هو اصلا يملكه. تمليك الانسان لنفسه تحصيل حاصل هو اصلا يملك ذلك المال قال قوله الم اذا قال وفعل عبده كفعله بمعنى يقول لنا قائل لا را ما غيملكش النصر العبد اللي غيعطيه المال قال لك فعل عبد انا اه من اثارها يجوز الرباعي قاله انف الى ما سر حكم مصلحة وقول قد جرى بها اي النيابة يعني انه يجوز عقلا للمأمور ان ينيب غيره فيما كلف به ماديا كالحجر كالصلاة لان المقصود بها من الخضوع والانابة لله لا يحصل وقوله كالصلاة استقلالا لا تبعا كركعتي الطواف فانها تقبل النيابة تقبل فانها تقبل النيابة تبعا قالت المعتزلة لا قال وقوله كالصلاة اي استقلالا لا تدع انت ركعتي الطواف. بمعنى لو انبت عنك غيرك في الحج وطاف بالبيت طاف سبعا وصلى ركعتي الطواف خلف المقام فقالك هاد الصلاة هادي تجوز فيها النيابة لأنها بالتبع ماشي استقلالا لكن ان تنيبه عنك في الصلاة استقلالا لا وقال الا لضرورة كما في الحج فنحن نشترط عدم المانع فإذا نحن نشترط عدم المانع اش هو المانع المانع من الحكمة الحكمة التي لاجلها شرع شرعت العبادة. فنشترط عدم وجود مانع من تلك الحكمة. وهم يشترطون حصول الضرورة اذا هم يشترطون في النيابة الضرورة ونحن نشترط في النيابة عدم المانع قالت فاذا تفجازت النيابة ولو دون ضرورة وهم يشترطون الضرورة ورد عليهم بان النيابة لايقاف النفس لما فيها من بذل المؤلمة ان كان في عوض او تحمل لما فيها من بذل المؤونات لذلك قلنا الحج عبادة مالية ففيها بدل المؤونة المنيب يعطي اه النائب عنه مؤونة سفره للحج ورجوعه ان كانت بعوض بمعنى ان كانت في عوض او تحمل منا ان كانت بدون كيف ذلك؟ الى كانت النيابة من شخص ساكن في مكة اسكنوا بمكة مغيعطيه تا شي مصاريف غيمشي يحج عليه ويرجع هو من ذلك المكان شنو فيه؟ فيه شيء اخر وهو تحمل المنة يعني ان يتحمل المنيب منة من اناب عليه ادى عليه واحد المسؤولية للملة ان كانت بدون ان يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على الا ان يجعل المانع الى قلبنا احد المانع هو اش كون المقصود الكسر والقهر على اكمل الوجوه. بمعنى اه بماذا يرد على المعتزل؟ كنقولو لهم راه الكسر والقهر حاصل حتى في النيابة لكن الا قالوا لينا المانع واش الحصول والكسر والقهر على اكمل وجه نقولو نعم فعلا ليس المنيب كالمباشر من اناب غيره ليس كالمباشر في قهر النفس وكسرها ماشي بحال بحال ولكن كنقول ليهم القهر القهر النفس كسرة حاصل في الجملة حاصل لكن على اكمل الوجوه يحصل بالمباشرة ذلك قال الا ان يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على اكمل الوجوه طالع ما دل عليه تصرف الشرع وذلك لا يحصل في النيابة وان حصل فيها مطلق الكسر قال وفي الايات ومما لا يستدام فيه طاقة للنية اما نية الولي على الصديق على خلاف الأصل البرنوي هذه المسألة من الفروع الفقهية وهي منصودة في باب الوكالة وغيرها وغمقتها بالاصول لان المخاطبة للامر هل هو مكلف مباشرته بنفسه او لا وذكرها في الفروع ايضا ذكرها في الفروع هاد المسألة اضيق ثم قال رحمه الله والامر ذو ما تعينا ووقته مضيق تضمنان ينعن الوجود من او هو نفس الذي مسألة هل الامر بالشيء امر نهي عن ضده ام لا؟ الصنف المشهورة في الاصول وقد فدكرناها مرات سبقت معانا فالورقة معانا في مفتاح الوصول نفس ما قيل هناك يقال هنا مع زيادة بعض الاقوال والخلاف في المسألة انتم تعلمون كما سبق ان الامر قسمان امر نفسي وامر لفظي اعلموا ان الخلافة المذكورة هذا انما هو خلاف في الامر النفسي واضح؟ اللي اختلفوا كما سبق هم اللي كيتبتوا الأنواع تيختالفوا هل له صيغة ام لا اما الامر اللفظي فلا خلاف بينهم انه ليس عين النبي عن ضده هل الامر باللفظي هو عين النهي عن ضده هو نهي عن ضده بالاتفاق دا واش اكتب هي لا اه النهي عن ترك الكتابة بالاجماع لفظ اكتب ماشي هو لا تكتب مثلا اذا الامر اللفظي ليس عين النهي عن ضد هذه الاتفاق لا يمكن ان يقول بذلك قائل اكتب هي لا تكتب اكتب اكتب امر لا تكتب لا علم وهل يستلزمه على الاصح لا يستلزمه؟ اذا الامر اللفظي ليس عين النهي عن ضده اتفاقا ولا يستلزمه على اصح اذن فين كاين الخلاف في الأمر النفسي ونفس المسألة ان شاء الله غنذكروها في النهي العكس والنهي فيه غابر الخلاف اذن الخلاف بينهم في ماذا؟ في الأمر النفسي وانتم تعلمون كما سبق الفرق عندهم بين الأمر اللفظي والأمر الأمر النفسي اختلفوا فيه هل هو عين النهي عن ضده او يستلزم النهي عن ضده او التفصيل بين امر الوجوب وامر الندب فامر الوجوب يستلزم امر الندب لا يستلزم اه واقيلا شنو قال اه والقول الرابع لا عينه ولا يستلزمه ولا فرق بين امر الوجوب وامر النبي اذن في مسألة اربعة اقوال قال اذن هل الأمر بالشيء الأمر النفسي وسيأتي تقييده الامر النفسي بشيء معين وفي وقت مضيق هل هو عين النهي عن ضده ام لا؟ اربعة اقوال القول الأول عين النبي عن ضده قول تاني لا ليس عينه لكن يستلزم القول الثالث التفريق بين امر الوجوب وامر الندب في امر الوجوب يستلزمه في امر الندب لا عينه ولا يستلزمه الرابع لا عينه ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا واضح؟ اذن هاد الأقوال الأربعة كلها فاش؟ في الأمر نفسية لان الامر النفسي كما سبق اه الامر النفسي جزء من الكلام النفسي جزء من اصل عام عندهم وهو الكلام النفسي والكلام النفسي واحد كلام نفسي واحد وانما يتعدد بحسب اه المتعلقات بمعنى ان الطلبة في الكلام النفسي طلب واحد ويسمى امران او نهيان او غير ذلك على حسب المتعلقات ولذلك وقع الخلاف فيه هل الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده او يستلزمه الى اخره اذا اشمن امر اللي ممكن يجري فيه الخلافة عقلا النفس اللفظي لا يمكن ان يقع في هذا الخلاف اصلا خصوصا القول بأنه عين النهي عن ضده لا يمكن عقلا ان يقول هذا قائل في الأمر اللفظي اذن معنى هذا مثلا انا حدثت نفسي حدثت نفسي ان امرك بالقيام قلت مع نفسي سآمرك بالقيام هاد الأمر النفسي لي عندي فنفسي ان امرك بالقيام هل هو عين النهي عن ضده ان انهاك عن الحركة لاحظ هاد المعنى لي عندي فنفسي ممكن نعبر عليه بعبارتين ممكن نقول لك قم وممكن نقول لك لا تقعد ولا تضطجع مثلا نعطيو الأمر اللي عندو ضد واحد باش يهضر ممكن نقول لك اسكن وممكن نقول لك لا تتحرك والمعنى واحد ولا لا اذن هاد المعنى لي عندي فنفسي الآن لي هو ان آمرك بالسكون ان تسكن هل هو عين النهي عن ضده وهو لا تتحرك اختلف هذا هو الأمر النفسي دابا انا مازال ماتلفظتش لم اتلفظ وانما هذا الأمر في نفسي اردت ان امرك بالسكون فهل هاد يعني امري لك بالسكون اللي عندي فنفسي هو عين نهي لك عن الحركة لأن المعنى المعنى واحد عموما اسكنوا لا تتحرك بحال بحال اذن هذا هو الخلاف بينهم هاد الأمر لي عندي فنفسي باش نقولك اسكن واش هو عين النهي عن الضد لي هو الحركة لا تتحرك اختلف فقيل الأمر بالشيء هو عين نهي عن ضده بمعنى اسكن هي عين لا تتحرك قبل ما نتلفظ الى تلفظت راه وتكون ماشي هي لا تتحرك الا كتبنا اسكن لا تتحرك واش اسكن هي لا تتحرك؟ بالاجماع ما كيقول بها تا حرف لا فنفسي الآن فين نفسي فقيل عينه اسكن لا تتحرك الامر بشيء عيننا هي عن رجليه وقيل لا ليس عينه لكن استلزمه او شكون هادي الأمر لي عندي يستلزم لا تتحرك هادي جوج د الاقوال وقيل التفريق الى كان هاد الأمر للوجوب فانه يستلزم النهي عن ضده ويلا كان هاد الأمر للندب فلا هو يستلزمه ولا عينه علاش؟ قالك لأن الأمر اللي كيكون للندم يكون ضده مباحا لكن الامر لي كيكون للوجوب يكون ضده محرما. واش وضع الكلام والأمر اللي كيكون النبض كيكون ضده مباحا مأذون في تركه يمكن ان تتركه فقالك اسيدي الفرق فرق بين امر الرجوب وامر الله والقول الرابع قال اهله لا عينه ولا يستلزمه مطلقا سواء كان من وجوبه او واضح المسألة؟ هذا هو الخلاف فهاد المسألة اما الأمر اللفظي اذا قلت لك قم تلفظت بذلك قلت لك اسكن تلفظت بذلك. فهل اسكن هاد الأمر هذا اللفظي هو عين لا تتحرك عين لا تتحرك لم يقل به احد. لكن هل يستلزم على الأصح يستلزمه لذلك قلنا الأمر اللفظي ليس عين النهي عن ضده اتفاقا ولا يستلزمه على الأصح كما قال في جمع الجوامع ليس عينه اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح واضح الكلام لكن اعلموا ان هاد الخلاف مقيد بقيود هاد الخلاف دابا الآن في الأمر النفسي مقيد بقيود اولا خاص هاد الأمر النفسي يكون بشيء معين يكون امر هاد الأمر اللي بغيت نأمرك الآن فنفسي يكون بشيء معين فخرج بذلك الامر المخير لأن الواجب او الأمر اما ان يكون امرا بشيء معين او بأشياء على سبيل التخيير لا هاد الخلاف الآن الواقع خصو يكون بشيء معين لا بشيئين فأكثر على سبيل التخيير الكلام ماشي نقولك اقعد مثلا فنفسي اقعد او اضطجع او قم هدا اش كيتسمى امر فيه تخيير بين بين اشياء هذا ليس فيه خلاف المذكور واضح الكلام؟ وانما الخلاف المذكور في الامر النفسي بشيء معين اللي هو اضطجع ولا اقعد وحدة من هاد الأمور نفسي مازال كنقيد في النفس اذا بشيء معين تانيا القيد التاني ووقته مضيق الوقت ديالو نضيق لابد من هذا القيد خرج بذلك اش علاش خرج الوقت الموسع؟ لأنه ان كان الوقت موسعا يمكن ان يقال بانه لا هو عينه ولا يستلزمه مطلقا فيكون الامر بالشيء في وقت والنهي عن عن ضده في وقت اخر بمعنى في اول الوقت مأمورك يأمرك بشيء وفي اخر وقت ينهك عن شيء لا المقصود وقت مضيق اش معنى وقت مضيق؟ لا يسع الا الامر او الناهية واحد منهم بجوج حينئذ يتأتى مسألة نهي عن ضدها ويستلزمه. اما اذا كان الوقت موسى راه ممكن ان تكون مأمورا في وقت ومنهيا عن الضد في وقت اخر فلول ديال الوقت مأمور بشيء وفاخر الوقت منهي عن ضده يمكن الجمع بينهما ا لا يمكن اذن خاص يكون اش؟ الوقت لا يسع الا الامر او ضده اذن هذا هو لي محل الخلاف الأمر النفسي بشيء معين في وقت مضيقين مزيان وقولهم يستلزم النهي عن ضده ولا هو عن النهي عن ضده ماذا يقصدون بالضد يقصدون بالضد الضد الوجودي لا العدمية طب ضد الوجود لا الضد العدمية ضد الموجود مثلا لاحظ قم ضده اللي هو القعود للارتجاع شيء وجودي شيء وجودي القعود شيء وجودي زيد اضطجع شيء وجودي واضح الكلام اما الضد العدمي شنو هو الضد العدني اللي هو نفي المأمور به مثلا القيام ضده العدم ترك القيام طريق القيم اش كيتسمى هذا هذا ضد ديال القوم راه ضد لكنه ضد عدمي هذا ليس محل خلاف وانما اللي هو محل خلاف اش؟ الضد الوجود ولذلك عبروا بالضد راه هاد العبارة بالضد مقصودة عندهم لانهم في الاصطلاح ماشي في اللغة اصطلاحا يفرقون بين النقيض والضد النقيض عندهم هو اش عدم الشيء الشيء المثبت انعدامه هو النقيض اثبات القيام شنو هو النقيض ديالو نفي القيم نفس الشيء اذا نفيته يصير نقيبا اذا فهم يعبرون بالضد اشارة الى الى كونه وجوديا لا عدميا اما اذا كان عدميا فقد حكى بعضهم الاتفاق الاتفاق الاجماع على انه لا خلاف في انه عينه لا خلاف بينهم في ان الامر النفسي بشيء عين النهي عن ضده العلني بلا خلاف وانما هاد الخلاف وهاد الاقوال فاش فضيت الوجود كما قلنا ضد القيم القعود والاضطجاع اما ضد القيم اللي هو عدم القيم هذا ضد عدمي هذا متفق على انه عينه لا خلاف بينهم في ذلك واضح الكلام اذن قلنا الخلاف في الامر النفسي بشيء معين في وقت مضيق فخرج بذلك الأمر باشياء على سبيل التخيير وخرج بذلك الوقت الموسع وهل هو عين النهي عن ضده المقصود الوجودي فخرج بذلك الضد العدمي ثم اعلموا ان الضد اما ان يكون واحدا او اكثر طب ضد قد يكون واحدا او اكثر اذا امرت بشيء فإما يكون داك الشيء المأمور به له ضد واحد اوله اضداد عنده جوج الأضواد ولا ثلاثة فمثلا السكون له ضد الواحد وهو الحركة والقيام له من اضضاده القعود والاضطجاع وما ليس بقيام ونحو ذلك مما ليس بقيام اذن ضد الفقيه من يكون واحدا واما ان يكون متعددا طيب اذا كان واحدا فالامر واضح لاحظ اش كنقولو الامر على القول بان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده عن ضد واحد ولا عن اضداد على حسب اذا كان له ضد واحد فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ذلك الضد واذا كانت له اضطاد فالامر بالشيء نهي عن اضضاده واضح الأمر اذا فقولهم عن ضده اي ان كان له ضد واحد او يريدون بذلك الجنس فإن كان له اكثر من ضد جوج ثلاثة عشرة نهي عن جميع الأصدار لماذا؟ لأنه لا يحصل امتثال الأمر الا بترك الأضداد انا مثلا اذا قلت لك قم مشي قلت لك يعني الامر النفسي كيفما هم مختلفون قم في هذا النهي عن الاضطجاع والقعود وكل هيئة ما عدا القيام؟ اه نعم فيه النهي عن كل ما ليس بقيام اذن ماشي غير ضد واحد اضباط واذا كان له ضد واحد اسكن ضده الحركة اذن ففيه نهي عن الحركة يستلزم يعني النزعة عن الحركة مفهوم مزيان اذن فالضد من يكون واحدا او فامتثال الأمر لا يحصل الا بترك ضد الواحد او الاضداد المتعددة. وهاد المسألة التي ختمت بها فيها يحصل الفرق بين الامر والنهي لان من بعد ان شاء الله غيجي معانا النهي الان بعد هذه المسألة يجي معانا والنهي فيه غابر خلاف بالعكس عكس المسألة وهي هل النهي النفسي عن الشيء امر بضده ام لا العكس لكن نهي فهاد المسألة ديال الضد والاضداد بخلاف الامر كيف النهي عن الشيء امر اش؟ بضد واحد فقط امر بضدهم بلا ما تقول او اقضى به. يقول بضده يكفيك بانه ان كان ذلك الشيء منيع له ضد واحد ف فبفعله تكون قد اجتنبت النهي. وان كان له اضداد اذا فعلت ضدا من الابضاد اجتنبت النهر لان المطلوب في النهي الترك والمطلوب في الامر الفعل والفرق بينهما اذا مثلا لاحظت الني اللي عندو اكثر من ذلك اذا قلت لك لا تقل لا تقم هذا نهي عني قيامي ففيه الأمر بالضد شنو هو الضد اما بالاضطجاع او بالقعود فايهما فعلت فقد امتثلت النهي؟ لانني نهيتك عن ماذا؟ عن القيام لا تقل اذا اضطجع او اقعد او افعل ما شئت يعني المقصود اذن فالنهي عن الشيء على القول بانه امر بضدها ويستلزم الامر بضده يستلزم الامر ضد واحد ان كانت اضضات او بواحد ان كان الضد واحدا لكن فهاد المسألة التي نحن فيها اللي هي الأمر آآ لابد من مين اجتناب جميع الاضضاض ليحصل امتثال الامر لان الامر المطلوب فيه الفعل والنهي المطلوب فيه الترك واضح الفرق بين هذا والذكر اذن رجعو للمسألة التي نحن فيها وهي اش الأمر النفس وضحت يقول الناضي والامر ذو النفس صاحب النفس اي النفسي سواء اكان للايجاب او للندب اطلق ياك اسيدي قال والامر ذو النفس للايجاب او للندب علاش قلنا ليه الايجابي او الند به؟ احترازا من القول الاتية واجب على القول وبتضمن الوجوب فرق بعض اذا هاد الأمر هنا مطلقا والامر بما تعين بشيء بما اي بشيء تعين اي معين. احترازا من المخير ووقته مضيق ووقت هذا الامر مضيق احترازا من من الموسع طيب ما الخبر؟ والامر دنسب ما تعين وقته مضيق. الخبر المبتدأ تضمن نهيا عن الموجود من الضالين تضمن هاديك الألف ليه الإطلاق وتضمن بمعنى استلزم هنا فهاد الباب وفهاد المسألة بالضبط يطلقون يعبرون بالتضمن عن الاستلزام تضمن اي استلزم تضمن اي استلزم عقلا هاد اللزوم عندهم عقلي استلزم عقلا نهيا عن الموجود من اضضابي استلزم نهيا عن الموجود من اضداد علاش قال الموجود طرازا من بعدا من الضد العدمي فقلنا ان الضد العدمي فلا خلاف في انه عينه بالاتفاق استلزم عقلا نهيا عن الموجود من اضضاده اي او ضده من اضداد اي اضضاده متى ان كانت له اضداد او ضد واحد ان كان له ضد واحد استلزم نهيا عن الموجود من اذكار انه قال استلزم نهيا عن كأنه قال في الفقيه استلزم نهيا عن ضده الوجودي نهيا عن ضده الوجودي احترازا من نقيض بناء على ان بينهما فرقا في الاصطلاح والا فهما في اللغة بمعنى ناهيا عن الموجود من اضضادي وهذا القول وهذا القول الاول الان اذن القول الاول اشنو هو الفقيه ان الامر بالشيء قول اسي يستلزم يستلزم النهي عن هذا القول الأول يستلزم النهي عن الدين قال لك تضمن نهيا عن الموجود من ارضاه هذا القول قول من؟ ها وهذا قول اصحاب مالك ورجع اليه القاضي في اخره وهو قول الامدي وغيرهم القول الثاني قال رحمه الله او هادي او لاش لتنويع الخلاف او القول الثاني هو نفس النهي عن عن الناد نفس اي عين العين النهي عن انداده اي اضضاده ان كانت له انضاد او عن ضد واحد او هو اي الامر النفسي نفس اي عين النهي عن انداد اي اضداد اضضاده هدا متل ان كانت له افضل. قل او هو عين النهي عن انداد اي اضاد او ضد واحد. ان كان له ضد واحد كما عند الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين القاضي في اول امره وفي اخره قالوا رجع للقول بالاستفزاز قالك لأن الطلب والتعلق واحد وانما الافتراق في المتعلق وهو الفعل والترك فان كان المتعلق الفعل سمي امرا وان كان المتعلق الترك سمي نهيا وصلها اسيدي اذا علاش هادو قالوا عينه قال لك لأن الطلب والتعلق واحد وانما الافتراق في المتعلق فإلى كان المتعلق الفعل فذلك امر وان كان المتعلق الترك فهو لم يرد اذا هذان قولان. القول الثالث قال رحمه الله وبتضمن الوجوب فرق بعض وبعض من اهل العلم فرق بتضمن اي استلزام امر الوجوب راه قلنا التضمن المقصود به الاستلزام هنا فهاد المسألة وفرق بعض بعض اهل العلم بعض اهل الاصول باش بتضمن امر الوجوب فقط اي باستلزام امر الوجوب فقط ان هي عن ضده بخلاف الندب لان اضضاده مباحة واضح التقدير وفرق بعض الالف للاطلاق فرق وفرق بعض بي استلزام امر المتضمن اي استلزام امر بوجوب وحده دون الندب باستلزام امر الوجوب فقط وحده. استلزام ماذا تلزام امر الوجوب ماذا ان هي عن ضده علاش اسيدي؟ قاليك لاشتماله على الذم بخلاف امر الندب فلا يستلزم لماذا؟ لان اضضاده مأذون فيها شرعا مأذون فيها بمعنى اه لا يستحق فاعلها الذمة الأضداد ديال المندوب لا يستحق فاعلها الذنب اما اضداد الواجب فيستحق فاعل كذا ما تشهدش في الرق وفرق بعض بتضمن الوجوب هذا القول الثالث في المسألة القول الرابع قال وقيل لا يدل مطلقا وهذا القول قول الابهري وامام الحرمين والغزالي قال هؤلاء لا يدل مطلقا الامر النفسي وسيدي قال لك لا يدل مطلقا اي لا هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا. مطلقا وقيل لا يدل اشمعنى لا يدل اي لا يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده وقيل لا يدل الامر بالشيء عن النهي عن ضده مطلقا مطلقا لا عينا ولا استلزاما لا وجوبا ولا البن لماذا ما حجة هؤلاء؟ قال لك لان جهة الامر غير جهة النهي لان جهة الامر غير جهة النهي لانفكاك الجهتين. جهة الامر طلب الفعل وجهات النهي طلب الترك اذا فمتعلق الامر فعل ومتعلق النهي ترك. فالجهة منفكة فلما كانت الجهة منفكة قال لك ليس بينهما لا استلزام ولا هو عينه سواء اكان الامر للوجوب او للندم اذا هذه اقوال اربعة في المسألة اذا هاد الاقوال الاربعة في ماذا؟ في الامر اما اللفظي فقد ذكرناه ثم قال رحمه الله ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدى لا اذن مس الفساد ابدا الكلام في الصلاة عمدا ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يمكن ان يبنى على هذا الخلاف هل هذا الخلاف السابق تظهر له ثمرة قالك اسيدي يمكن ان يبنى عليه ما ذكر من الفروع وهذا الذي ذكر انه يبنى على الخلاف السابق بناء على مذهب المتكلمين من الاشاعرة وغيرهم ممن يثبتون الامر النفسي هاد الخلاف الفقهي راه مبني على على مذهبهم هذا العقدي واضح اما من لا يثبت الامر النفسي فلا فالنهي غير الامر ما هو عينه ولا يستلزمه على الاصح هذا بناء على مذهبية قال ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدأ مما يبدا ان يظهر بناؤه على الخلاف السابق لن تلبس حال العبادة بضدها اي بمعصيته من تلبس حال العبادة بمعصية بضدها اللي هو المعصية فهل صلاته تكون باطلة؟ ام لا؟ اختلف فعلى ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده او يستلزمه وان النهي يقتضي الفساد فصلاته باطلة من تلبس بالمعصية حال العبادة بناء على ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده او يستلزمه وان النهي يقتضي الفساد. كما هو من الصلاة حينئذ باطنة واضح وعلى التفريق بين وعلى القول الرابع قول الغزالي وامام الحرمين فصلاته صحيحة لماذا الانفكاك الجهة لان جهة الامر غير جهة لا هي فيكون تكون تكون صلاته صحيحة ويكون اثما على اقترافه للمعصية على وقوعه في المعصية فقال لك الناظم هذا مما يمكن ان يبنى على الخلاف السابق بمعنى ان الشارع الحكيم لما امر بالصلاة امرا نفسيا. ماشي باعتبار الامر اللفظي لا باعتبار الامر النفسي الشارع الحكيم امر بالصلاة امرا نفسيا فيستلزم ذلك على القول الأول يستلزم ذلك عدم التلبس بغيرها عدم التلبس حال هذه العبادة اللي هي الصلاة وحال هذه الطاعة بمعصية بشيء نهى عنه لانها حينئذ هاد الامور تعتبر اضدات اضداد للمأمور به الذي هو الصلاة اذ الامر بالعبادة نهي عن المعصية الامر بالطاعة نهي عن المعصية يستلزمه يعني اذا وعليه فالمصلي حان صلاته متلبس بشيء منهي عنه بمعنى هو حال الصلاة متلبس بشيء محرم كأن صلاته بحال الى بغا يقول لك صلاته هاته منهي عنها واذا كان هاد الصلاة اللي كيصليها حالة التلبس والمعصية منهيا عنها والنهي يقتضي الفساد اذن الصلاة فاسدة هذا هو المعنى الذي اراد لكن هذا بناء على القول بانه عينه وهم يستلزمون اما على القول الرابع بانه لا عينه ولا يستلزمه فصلاته صحيحة لان جهة الامن غير جهة النهي ومما ايضا اه ينبني الخلاف فيه او يتفرع على الخلاف فيه الخلاف في هذه المسألة امر اخر سيأتينا ان شاء الله في باب النهي او في اخر باب الامر وهو اه امر انفكاك الجهة او اتصالها وسيأتي ذلك باذن الله عند الناظمين يبنى ايضا عليه هذه الفروع وما شابهها وسيذكر فروعا امر اخر وهو امر انفكاك جهة الامر واللهي او عدم انفكاكهما ففي ذلك تفصيل وخلاف سيأتي ان شاء الله تفصيل وخلاف في بعض السور اذن الشاهد قال لك يبدا ان يظهر على الخلاف المذكور فاعل فيك الصلاة ضدا من فعل في مثل الصلاة من العبادات ضدا ضد المتل ماذا؟ قال كسرقة ضدا كسرقة او لبس حرير او ذهب او نظر لعورة وهو يصلي ينظر الى عورة او انه صلى في مكان مغصوب او نحو ذلك. من فعل في صلاته ضدا اي ما يضاد وينافي العبادة لأن را قلنا ممكن يكون شي عندو اضطرار من اتى في صلاته بشيء يلا في العبادة يعتبر هذا من ابوابها هذا هو المقصود قالك الخلاف في صلاته هل تصح من هاد السوق؟ لأن كاين في الفقه خلاف في المسألة والصلاة من صلى بثوب حرير او كذا تصح ام لا تصح خلاف بينهم قالك ذلك الخلاف يبنى على هذه المسألة هداك الخلاف بينهم في الفقه من صلى بثوب حرير او ثوب مسروق او نظر لعورة اثناء الصلاة قال لك الخلاف مليحة الخلاف في هذه المسألة ولكن ليس القصد كما ذكرت لكم انه لا يبنى الا على هذا الاصل لا يبنى ايضا على اصول اخرى. ستأتي باذن الله نصور الكلام هدا هو معنى البيت اذن يقول ففاعل فاعل مبتدأ والفاء في قوله ففاعل للتفريع الفاء تفريعية مفاعل مبتدأ جملة يبدى على الخلاف خبر مبتدأ فاعل في مثل الصلاة ضدا كسرقة يبدا ان يظهر بناؤه على الخلاف المذكور فاعل في مثل الصلاة ضدا في مثل الصلاة اي من سائر العبادات ضدا كسر قاتم اي سرقة سرقة كسرقة او لبس حرير او ذهب او نظر لعورة قال يبنى ان يظهر بناؤه على الخلاف المذكور. الخلاف فيه والصلاة الصحيحة ولا على خلاف المذكور ثم بين لك رحمه الله محل الخلاف قالك اعلم ان محل الخلاف في من تلبس في الصلاة بضدها في الصلاة ولا غيرها من العبادات محل خلاف ما هو قالك محل الخلاف اذا لم يدل دليل على البطلان اما اذا دل دليل خاص على البطلان فلا خلاف في البطلان وانما محل الخلاف فيما لم يوجد فيه دليل خاص على الفساد كما في الأمثلة التي مثلنا بها السرقة ولبس الحرير والنظر لعورة الإمام او غيره هذه مسألة لا دليل فيها على فهي محل خلاف قال اما اذا ابدى اظهر النص الفساد دل نصه الخاص على الفساد فلا خلاف في الفساد مفهوم الكلام اذا فقوله الا اذا نصوا فيه فهاد البيت هادا بيان محل الخلاف محل النزاع في المسألة قال الا اذا ابدى اي اظهر ان الصنف ساد فإذا دل دليل خاص على فساد العبادة فإنها فاسدة مثال ذلك قال مثل الكلام في الصلاة عمدا فلا خلاف فالكلام في الصلاة عمدا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة قال ان هذه الصلاة لم تجعل لهذا للكلام فنهى صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة والنهي يقتضي الفساد. اذا هذا حاصل المسألة ثم الآن ذكر ضد القاعدة التي سبقت هل الامر بشيء ضدها اش درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. فلذلك كان جانب النبي امرا متفقا عليه اه من هذه الجهة التي ذكرنا انه نهي انه امر بضده وجانب الأمر لما كان من جانب المصالح كان فيه الخلاف السابق هل النهي عن الشيء امر بضده كذلك نفس الأمر شنو الفقيه؟ اشمن نهي هذا؟ النهي النفسي واضح عن شيء معين في وقت مضيق لكن يوجد الفرق كما ذكرنا بين النهي والأمر في مسألة الضد او الأضضاد. هنا في النهي بلا ما نحتاجو نقولو اضداد لابد لا تحتاج الى ذلك. يقول ان عن الشيء هل امر بضده او يستلزمه بلا ما تقول او اضبط لماذا؟ قد عرفتم الحكمة من ذلك السر من ذلك واضح بان لانه في جانب النهي يحصل الامتثال بالتلبس باي ضد من الاضواء. اي ضد حصل الامتثال بخلاف الامر لا يتم الامتثال الا بترك تلك الافظل كلها اذن الشاهد قالك الناظم والنهي فيه غابر خلافي القول الأول وهو قول عامة العلماء جمهور الأصوليين كيقولك اسيدي مكاينش فرق بين الأمر والنهي نفس الأقوال لي كاينة في الأمر كاينة في اللام لان لان عندهم الامر النفسي عندهم الأمر والنهي كلاهما طلب هما شيء واحد من حيث الطلب لكن يفترقان من جهة التعلق اذن الشاهد الذي عليه جمهور الاصوليون اش هو ان الامر والنهي فيهما نفس الخلاف بمعنى نفس الخلاف اللي سبق في الأمر يقال مثله في النهي اذن شحال من نهي فيه من قوم فيه اربعة اقوال هل النهي عن الشيء امر بتدليله؟ القول الأول هو عين النهي هو عين الامر بضده القول الثاني يستلزم الامر بضده القول التالت ان كان للتحريم يستلزم الامر بضده وان كان للكراهة لا. القول الرابع لا عينه ولا يستلزمه لا ولا كراهة اذا ففيه اربعة اقوال نفس هذا قول اكثر الاصوليين هو اللي قصده النظيم من الشطر الاول قال والنهي اشمن نهي؟ النفس كذلك والني النفسي عن شيء تحريما او كراهة فيه غابر الخلاف فيه الخلاف الغابر السابق الماضي المذكور المتقدم واضح الكلام انتهى هذا قول جمهور الاصوليين بعض اهل العلم الآن ذكر لنا اقوال اخرى لبعض اهل الأصول بعض اهل الأصول حاولوا يفرقوا بين الأمر ولا ايه القول الثاني قول القاضي المالكي فرق اسيدي بين الامن والنهي قال او انه هادي او لتنويع الخلاف او انه امر على ائتلافه قال بعضهم ان النهي النفسي امر بضده بالاتفاق على ائتلاف اي اتفاق بمعنى ينبغي ان يقع الاتفاق على ذلك اذن هؤلاء فرقوا بين الامر والنهي والاجر اه فرقوا بين الامر النفسي ومنهم القاضي شنو قال ا سيدي؟ قال لك النهي عن الشيء امر على ائتلاف اي لماذا؟ علاش فرقوا بين الامر والنهي قالك لان المطلوب في النهي فعل الضد وقد عرفتم الفرق بينهما في مسألة لاحظوا بلي النهي كيكون عندو شنو هو المطلوب في الملك ما هو المطلوب لامتثال النهي لا المطلوب هو فعل ضد من واحد من فقال لك المطلوب في النهي اش؟ فعل ضدي تنضمن اذا قلت لك لا تقل متى تمتثل متى تطيع اذا تلبست بضد من الابضات لا تقوم اقعد او اضطجع اي ضد من الابضات تكون قد اذا فقال لك المطلوب فينا هي اش؟ فعل ضد واضح الكلام وعليه فالنهي عن نفسي يعاني الشيء امر بضده وينبغي ان يكون الاتفاق على ذلك لان المطلوب في النهي التلبس بالضد بخلاف الامر الامر اشنو المطلوب فيه؟ المطلوب فيه الامتثال والامر ماشي نتا ماشي فعل الضد بمعنى النهي شنو المطلوب فيه؟ فعل الضد والامر المطلوب فيه فعل ما امرت به ماشي فعل الضد اذا قلت لك قم شنو المطلوب؟ متى تمتثل؟ متى تطيع اذا قمت قم متى تطيع؟ اذا قمت اذا المطلوب ان تمتثل فقالك هدا فيه الخلاف السابق فيه ربعة الاقوال ولا لا يستلزم ولا علم ممكن يوقع فيه الخلاف لكن قالك النهي ماخاصش يوقع فيه الخلاف لأن المطلوب فيه فعل الضد مفهوم الكلام؟ اذن فهو امر بضده بلا اشكال لأن المطلوب هو فعل ضد فإذا قلت لك لا تقم متى تمتثل اذا قعدت فعلت اش الضد اذن فقال لك النهي عن الشيء امر بضده بلا خلاف بالاتفاق واش واضح في الكلام؟ للفرق بينه وبين الامر الأمر اذا قلت لك قم فالمطلوب ان تمتثل الأمر فتقوم فتحصن القيام فهذا فيه الخلاف السابقون لكن هنا لا تقم كيف تمتثل بفعل الضد؟ اذا فهذا لا خلاف في انه امر بضده هكذا قالوا هكذا هذا هو توجيه القول مفهوم ومما وجهوا به ايضا من الفروق اللي ذكروا بين الامر والنهي قال لك زيادة على مسألة اخرى وهي اشكال ان المهي من باب درء المفاسد والامر من باب جلب المصالح ومقرر عندهم ان الدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي اذا هذا القول الثاني القول الثالث قول ابن الحاجب في المختصر اش قال لو حج في المختصر؟ قال عكس هذا وقيل لا قطعا قالك اسيدي انه عن الشيء لا يدل على الامر بضده قطعا جزما وقيل لا قطعا. ايش معنى لا اي لا يفيده جزما قطعا بالاتفاق لا يفيد النهي الامر بضده قطعا وهذا القول غريب وضعيف حتى ان ابن السبكي لم يذكره اصلا في جمع الجوامع لما ذكر الاقوال مذكرش هاد القول ابدا قول ابن حاجيب لم يذكره قال لانه لم يراه لغيره لم يرى هذا القول عند غير ابن الحاجية فلم يذكروا اذا شنو قال الحاجب؟ عكس قول القاضي المالكي شنو قالا النهي النفسي عن الشيء لا يفيد ولا يدل على الامر بضده قطعا اتفاقا وهو قول غريب ولا لا فلذلك لم يذكره ابن الحاجب لم يرفع ابن السبكي لم يرفع له رأسا ولم يذكره اصلا حتى في الأقوال الخلافية في المسألة لأنه لم يجده لغيرهما ذكره الا ابن الحاجب لذلك قال وقيل هذا القول حكاه ابن الحاجب ماشي هو ارتضى حكاه في المختصر في مختصره في اصوله حكاه لكن لم يجده ابن السبكي وغيره الا لإبن حجيب هو الذي حكاه بمعنى لم يحكيه غيره وهو قول غريب لذلك قاله ولد السبكي رأي ما انتصر وقيل حكى بن الحاجمي لا اش معنى لا ضد اخر قول او انه امر على ائتلافك. وقيل لا اي لا يفيد الامر بضده لا يفيد النهي الامر بضده جزما قطعا اي جزما اتفاقا بماذا علل هؤلاء لي حكى عنهم ذو الحاجب علل ذلك عنهم او علل العلماء قولهم قالوا لان المقصود منه ترك الفعل فقط شوف لاحظ الآن عكس الدليل السابق قالك لأن المقصود منا هي اش؟ ترك الفعل اذن فما عندو علاقة بالأمر هو لا هو امر بضده ولا يستلزمه لان المقصود من النهي ترك الفعل فقط. اذا قلت لك ماشي قلتو يعني النهي النفسي لا تقل هاد النهي النفسي فشنو المقصود من هدا النهي المقصود ترك القيام لا تقم شنو المقصود اسيدي على هاد القول لا تتكاسل القصد ترك التكاسل بغض النظر عن الضد تلبستي بالضبط مكيهمنيش انا القصد واش ترك القيم اذا فقال لك المقصود من النهي ترك الفعل فقط فليس فيه ابدا ملاحظة الضد فلا يفيد الامر لا تقل شنو يفيد هذا ترك الفعل لي هو القيام ولا شك ان ترك الفعل هو القيام متى يحصل متى تكون قد تركت القيامة؟ متى اذا تلبست بالضد اذا قعدت او اضطجعت حينئذ تركت الخيام قال وقيل لا قطعا كما في المختصر لابن الحاجب ثم قال وهو اي هذا القول الاخير لدى التاج السمكي صاحب جمع الجوامع. رأي ما انتصر وهو لدى السبكي رأي منتصر ما للنفي ما انتصر غير منصور ولا مقبول لانه لم يقف على هذه الحكاية لغير وهو لدى السمكي رأي منتصر كذلك اشمن نهي هذا لي فيه خلاف نعيد؟ النهي النفسي اما النهي اللفظي سالينا المسألة اما النهي اللفظي فهل هو امر بالددي ليس امرا بالضد اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح كما قلنا في النهي اللفظي اذا قال قائل لا تقل واش لا تقل لفظي هو عين اقعد اتفاقا وهل يستلزمه؟ على الاصح لا يستلزمه كده هذا حاصل المسألة والله اعلم ثم قال الأمران غير المتماثلين او غير تأتي ان شاء الله هذه المسألة بعد واضح ولا كاين شي اشكال اهاه يقول ما قلنا في الامر اللفظي ما عندناش عندنا الامر اللفظي اذا الامر اللفظي ليس على النهي عن ضده بالاتفاق وما يمكنش عاقل يقول به ولا يستلزمه على الاصح واللهي اللفظي ليس امرا بالضد اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح نعام انا ماذا تقصد بقولك في المال اهاه باش تقصد الفيلم انا مافهمتش يعني معنى اهاه على هاد الأمر هذا هو المقصود به لا يستلزمه على الاصح لان المقصود من الامر المقصود من الأمر اللفظي هو الإتيان بالفعل المقصود بالامر الاتيان بالفعل والمقصود من النهي الفعلي فإذا قلت لك اكتب لفظي هذا. المقصود من هاد الأمر اللي هو اكتب ايجاد الفعل وهو الكتابة والمقصود من النهي اللي هو لا تتكاسل ترك الفعل الذي هو التكاسل واضح؟ بمعنى هذا هو المقصود اصالة من هذا وذاك فإذا اتيت بالفعل في الأمر وتركت المنهي عنه في النهي فهذا هو المراد وهذا هو المطلوب هذا هو الملف هذا هو المعنى لا يستلزمه لا ماشي الأمر الطلب الطلب الطلب والتعلق واحد واضح ويعبر عنه بالامر او بالنهي بحسب متعلق فان كان المتعلق ديالو فعل يعبر عنه بالامر وان كان المتعلق تركا يعبر عنه بالنبي لاحظ طلب واحد الى كان المتعلق هو الفعل شنو هو الفعل بالفعل اردت ايجاد القيام اردت ايجاد القيام اذن هاد الطلب اللي عندي فنفسي شنو المتعلق ديالو بالفعل لي هو ايجاد واحد الفعل معين اذن فالآن هذا يسمى امرا واضح؟ غنقولك قل ويلا كان المتعلق ديالو الترك ترك القيام فهو نهي لا تقول حينئذ هذا هو الذي السنة دي تفاهمنا حنا كندكرو الان على بناء على مذهبهم را مكندكروش الان مبنينا عليه والو الان الترجيح بها لا هم يرجحون بيناتهم هوما اللي كيرجحو بيناتهم اصلا لا نثبت ذلك بانو عليا طالت ولاية ولو عليه امر لا لان الصلاة را مأمور بها هداك الأمر اللفظي لي كتشوف نتا امر بعد الامر النفسي والا هي الله تعالى امر بها امرا نفسيا لا بداية له عندهم فديك الصلاة اللي مأمور بها امران نفسيا لا بداية له هي المقصودة هي اللي كيتكلمو عليها ولذلك هاد الخلاف راه كيتعالى ذلك على ان الامر نفسي قديم لا بداية له شوفوا لأن الأصل باطل يرى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا للدب على الصحيح اما الجمهور الى كل الظاهرية الظاهرية حملوا الامر هنا على الوجوب الملائكة يعني معلوم بأنهم يعني اقول وافعل تنمية لا طاقة اقوال والافعال اما حديث النفس ما تحدث به نفسك في مثل الصلاة نعم لابد يتعين ان تكون نسمية في مثل الصلاة لأنه دخل عليها حرف الجر في مثل اسكن لا تتحرك مثل اش قلنا فيه جهة غير مفضل مثل مثلا مع التلبس بالمعصية؟ نعم مثل مثلا الأمر بالصلاة مع كون الصلاة في وقت النبي مثلا الامر بالصلاة امر ندب صلي وكون تلك الصلاة في وقت النهي فالجهة واحدة حينئذ من تلبس بالصلاة وقت النهي بمعنى حينئذ لي تلبس بالصلاة في وقت النهي فقد اتحدت جهة الامن مع جهة النادي لان ذلك الزمن منهي عن الصلاة فيه لا عن غيرها بمعنى ماشي الزمن هو منهي عنه بذاته عليه الصلاة فيه فيكون العبد ممتثلا للامر من جهة انه صلى امر بالندب يعني الواقع في النهي من جهته انه اوقع الصلاة في ذلك الوقت في الاوقات المنهية ستأتي بعد ان شاء الله غيذكر ليها النادي الأمثلة كثيرة جدا كما عطيني وما ومنهج ومقبرة وكذا نعام هنا الكافي سمية بمعنى متل يصعب على لا هنا تعرف هذا هو السؤال لي سولني بحرف جر الكاف اسمية بمعنى مثل هي المجرور الريفي وهو مضاف للصلاة مضاف اليه