وهو وهو معذور بعجزه فانه يعطى اجر من استطاع ذلك قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ثم ساق ايضا من طريق احمد بن عبدالله بن يونس الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على نبينا محمد آله وصحبه اللهم اغفر لنا او شيخنا تعالى عن الكلام في الصلاة محمد قال قال قال رضي الله الله اكبر قال قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الكلام في الصلاة حدث محمد بن عيسى حدثنا هشيم اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن ابن الشبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد ابن ارقم قال كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه نزلت قوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام باب في صلاة القاعد يا محمد ابن اعين قال حدثنا جبريل عن المنصور ابن عيساف عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه ان رسول الله صلى عليه قال ذات الرجل قاعدا نصف الصلاة اتيته جالسا فوضعت يدي على رأسي قال ما لك يا عبد الله بن عوف قلت يا رسول الله انك الرجل قاعدا وانت تصلي قاعدا قال اجل ولكني احد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الاله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه سأل النبي صلى الله عليه عن صلاة الرجل قاعدا قال صلى الله عليه وسلم صلاته قائما افضل من صلاته قاعدا قاعدا على النصف ولا فيه قائمة نائما على النصف صلاة قاعدة قال حدثنا محمد ابن سليمان الالباني وقال حدثنا وكيع عن إبراهيم ابن طعام الحسين للمعلم عن ابن بريدة عنوان ابن قصي رضي الله عنهما انه قال يا نبي الناصور النبي صلى الله عليه وسلم فقال على جنب قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بشيء من جالسا قط حتى دخل في السن يجلس فيقرأ حتى اذا بقي اربعون او ثلاثون اية قام فقرأها ثم سجد قال حدثنا القاعدة ابن مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النضر كلاهما عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية. قال فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية قال ابو داوود رواه علقمة ابن وقاص عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه وسلم فذكر نحوه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعته وايوب يحدثان عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا اذا صلى قائما ركع قائما اذا صلى قاعدا ركع قاعدا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة. قالت قال قلت فكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه الناس اللهم صلي باب كيف الجلوس في بثنا مسدد قال حدثنا بالشرب المفضل عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن رضي الله عنه انه قال قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة كبر فرفع يديه حتى حادتا باذنيه فاخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخده اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى قبض اثنتين وحلق حلقه رأيته يقول هكذا وحلق بشر بان والوسطى واشار بالسم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتسلي اليسرى قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت قاسم يقول عبدالله بن عبد الله انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول الصلاة ان تظهر اه تنصيب اليمنى قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى باسناده فذكر مثله. قال ابو داوود قال حماد بن زيد عن يحيى ايضا على الجرير قال النبي عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان القاسم ابن محمد اواهم الجلوس في الحديث عن وكيع عن سفيان عن الزبيري عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة استوى سيجده اليسرى حتى اسود قدميه باب من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في صلاة القاعد باب النهي الكلام وقفوا على باب النهي الكلام في الصلاة. هم كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الكلام في الصلاة مرحلة اباحة فكان المسلمون اذا اذا صلوا في صلاتهم وجاء الداخل سأل من يصلي كم مضى فيخبره بانه مضى ركعتان او مضى ثلاث او مضى ركعة ثم يدخل معهم بذلك وكان البعض يسلم على بعض في اثناء الصلاة ولكن بعدما هاجر اهل الحب هاجروا الى الحبشة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجاء الامر من الله عز وجل بمنع الكلام في الصلاة. بمنع الكلام في الصلاة فاصبح فاصبح الكلام في الصلاة محرما من تكلم عامدا بطلت صلاته بالاجماع من تكلم عامدا ذاكرا عالما بالتحريم دون حاجة لمصلحة الصلاة بطلت صلاته اما اذا تكلم لحاجة فهناك من يبطله وهناك من لا يبطلها. من تكلم ناسيا وقع فيه خلاف من من تكلم جاه وقع فيه خلاف. اما اذا تكلم عالما ذاكرا آآ عالما ذاكرا في غير مصلحة الصلاة بطلت بالاجماع والصحيح ان من تكلم ناسيا فصلاته صحيحة او تكلم جاهلا ومثله يعذر بجهله فصلاته صحيحة او تكلم في امر لا بد منه في مصلحة الصلاة فالصحيح ايضا جواز ذلك. وقد دل الدليل على كل ما ذكرت فتكلم جاهلا عمرو ابن معاوية ابن معاوية ابن الحكم الاسلمي تكلم جاهلا وتكلم آآ تكلم ذاكرا اه ابو بكر الصديق وعمر عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ازيد في الصلاة؟ اصليت؟ قال نعم صدقة ذو اليدين فتكلموا وهم يعلمون انهم في الصلاة لكن لحاجة لحاجة الصلاة واما الناس اما الناس فقد رفع الله عز وجل الحرج عن الخطأ والنسيان عن المخطئ والناسي هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على تحريم الكلام في الصلاة في هذا الحديث رواه في الصحيحين من حديث زيد ابن الارقم رضي الله تعالى عنه وفيه المنع من الكلام وقد احدث الله عز من امره الا نتكلم في صلاته وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن جابر واحاديث كثيرة في الباب كلها تدل على تحريم الصلاة قال بعد ذلك باب باب في باب في صلاة القاعد اي حكم صلاة القادس صلاة القائد لها حالتان اما ان تكون في فرض واما ان تكون في نفل اما في النفل فهي جائزة لكن له من الاجر نصف ما للقاء من الاجر اذا صلى في نافلة جالس فصلاته صحيحة سواء تعمد او لم يتعمد سواء كان قادرا على القيام او لم يكن قادر صلاته صحيحة وله ان كان قادر على القيام له نصف اجر القائم واما في الفرظ فانه يجب عليه ان يقوم. ومن صلى قاعدا معقودته على القيام في الفرض وصلاته باطلة ويلزم باعادة تلك الصلاة اما ان كان مريضا فانه يصلي على حسب استطاعته قال هنا حدثنا محمد بن قدامة بن اعين حدها جرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى عن ابي يحيى عن عبدالله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدا نصف نصف الصلاة اي صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة يقول فاتيته هي وتية النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت يصلي جالس فوظعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول حدثت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف نصف الصلاة وانت تصلي قاعدا قال اجل ولكني لست كاحد منكم. وهذا ايضا يضاف في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اي من خصائصه انه يصلي جالسا وصلاته كصلاة القائم يعني هذا ايضا من خصائص النبي اما احد امته اذا صلوا جلوسا في النافلة فان لهم نصف اجر القائم. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا صلى جالسا فله كاجر القائم حتى ولو صلى في النافلة جالسا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم في صحيحه ورجاله كلهم سقات ابو يحيى هذا هو نصدع الاعرج نصدع الاعرج وهو من رجال مسلم والحديث رواه مسلم في صحيحه وهذا الحديث آآ يدل على من خصائص النبي انه يكتب له اجر القائم في صلاته جالسا وان من صلى جاز مع قدرته على القيام يكتب له نصف اجر المصلي ثم ذكر حديث مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران ابن حصين انه سألني وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما افضل من صلاته قاعدا. وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدة. هذا الحديث محل اشكال عند اهل العلم ووجه اشكال هذا الحديث من عدة وجوه اولا الحديث مخرجه واحد من طريق حساب المعلم عند بريدة عن الامام ابن حصين واختلط على الحديث على عدة آآ الفاظ مرة يعني جاء من حديث يحيى بن سعيد القطان وتابعه ايضا وكيع تابعه غيره ايضا عند الترمذي بلفظ بلفظ صلاة الرجل قاعدة عند نصف صلاة القائم ورواه ابراهيم طهمان مخالفا لاصحاب حسين المعلم عن حسين عن ابي بريدة عن عمران انه قال صلي قائما فان لم تستطع فجالس على جنب فهناك جعل صلاة القاعدة عن نصف صلاة القائم ويحمل في ذاك يحمل في هذا في ذلك الحديث يحمل في ذلك الحديث على الصلاة في النافلة لان هو الذي له نصف اجر قائم. اما اذا كان مريضا اما اذا كان قادر وهي صلاة فرض فيجب ان يصلي قائما فكيف يخبره بان صلاة القاعدة النصف من صلاة القائم اذ لو كان فرضا للزمه ان يقوم وان يقول صلي قائما وان كانت نافلة وهو عاجز وهو عاجز فان فان العاجز يعطى اجر القادر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد اوسع فكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا وجه الاشكال الاشكال الاخر ايضا لو سلمنا انها في النافلة لقد اتفق العلماء الا الحسن انه لا يتطوع نائما. ليس هناك تطوع نائم وليس هناك نافلة تصلى نائما او مضطجعا اما ان يصلي قائما واما ان يصلي قاعدا فكيف يقول صلي قائما ثم قال فان لم تستطع فصلاة القاعدة عند نصف الليل قائم وصلاة النائم على نصف على النصف من صلاة القاعد هذا ايضا محل اشكال اما ان نقول يشرع للمسلم ان يصلي قاعدا هل يجوز ان ان تتطوع وتتنفل قاعدا اي ان تتنفل نائما ومضطجعا تضطجع وتصلي وانت مضطجع وقد انكر شيخ الاسلام هذا هذا اللفظ من جهته انه متعلق بالنافلة وانما هو متعلق بالفريضة والبخاري رحمه الله تعالى عندما اخرج هذا الحديث اخرج لفظ ابراهيم طهمان الذي فيه صلي قائما فان لم تسقط على جنب ولم يخرج حديث يحبس عن القطان مع انه اوثق واحفظ من ابراهيم طهرمان لكن البخاري نظر في هذا المتن الى الى الاصول والاصول هي ان المسلم يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فيصل الى جنب ولا يعرف صلاة نافلة وهو نائم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف انه صلى مضطجعا انه صلى مضطجعا ولا احول عن احد من اصحابه ولو كان صلاة المضطجع مشروعة لفعلت لفعلت ولفعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول وان قال به الحسن البصري فان قوله هذا مخالف لعامة لعامة لقول عامة اهل العلم وينزل قوله في هذا منزلة القول الشاذ المخالف لما عليه اهل العلم لكن لو سلمنا بقول الحسن لحل اشكال هذا الحديث فيكون الحديث على حالتين حال حال الفرظ يصلي قائما فان لم يستطع قاعدة فان يصلي على جنب وحال النافلة ان له نصف اجر القائم مت قاعدا وله نصف اجر قاعد مضطجعا. لكن الصحيح الذي آآ يدل تدل عليه النصوص والاصول ان فهذا متعلق بصلاة الفظ صل قائما فان لم تستطع فعلى فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وكيف تكون صلاة القاعد على نصف الصلاة القائم في في الفرض؟ نقول هذا قد يحتمل اذا كان المصلي قادر لكن يلحقه بالقيام مشقة فيجلس المشقة فهنا نقول اذا صليت جاهنت تستطيع القيام مع مشقة وحرج فان لك انص اجر القائم اما اذا كان لا يستطيع القيام ابدا فانه يكتب له اجر القائم ارجع للترمذي. عندك الترمذي. الترمذي اخرجه الترمذي رقم ثلاث مئة وواحد البخاري نفسه اللي حيلفظ لا اخرجها الاحياء الف ومية وخمسطعش الف ومئة وخمسطعش الفين وسطعش هذا البخاري الف ثلاث مئة وواحد وسبعين الترمذي الف ومية وخمسطعش الف ومئة وستطعش مخرجه البخاري ثلاث مئة وواحد وسبعين ها الف ومئة وخمسطعش عند البخاري هم هم مم البخاري ايوا لهذا البخاخ خرج من طريق عبادة روح ابن عبادة عندي اسناد ادي استاذ ها مم خلاص يعني الان عندنا عبد الصمد عبد الوالد بن سعيد عبد الوهاب بن سعيد وكذلك وكذلك روح ابن عبادة كلهم يرويه عن حسين المعلم بلفظ صلاة القائم افظل من صلاة القاعد وصلاة القائم على النص من صلاة القائم. صلاة القاعدة نصف من صلاة القائم واخرجه من حديث ابراهيم طهمان الحسين المعلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا ايضا عيسى ابن سرابع يزاد عبد الوارث وروح عبد الوهاب وروح ويون عيسى ابن يونس ويحبس القطان كمل ايوة لهذا الان هو اذا يعني مخرج من من جهة الصناعة الحديثية ان نقول هذا الحديث جاء من طريق خمسة عيسى ابن يونس وروح ابن عبادة ويحبس عليه القطان وعن عبد الوهاب بن سعيد وكذلك حماد بن اسامة ابو اسامة كل يرويه عن يحيى عن حسين معلم عن ابي بريدة عن عمران الحصين في صلاة النافلة وتفرد ابراهيم بن طهمان فروى عن حسين عن عبدالله عن عمران في صلاة الفرض صلي قائما فانه فقاعدا فانه يصبح على جنب. لكن اشكى على رواية الجماعة قوله وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد هذا هو وجه الاشكال اما ان يقال مشروعية لمشروعية صلاة النائم وانه يجوز يشرع للمسلم ان يصلي نائما ويأخذ نصف اجر القاعد واما ان يقال هذا يحمل حال العاجز انه اذا كان مريظ في نافلة وتثاقل لا يستطيع ان يقوم ويستطيع ان يصلي جالس مضطجعا فانك اذا صليت لمرض فيك نافلة او لعجز فيك فان لك نصف اجر القائد انظر في احد التابع الحسن في مسألة الصلاة قاعد هل قال به احد غير الحسن من المتقدمين وهذا ايضا يقوي يقوي انه مريظ كان مريظا اما انه الباسور لا يمنع من القيام يمنع يمنع يمنع من القعود فهنا قد يكون عمر الحسين عندما كانت سورا اراد ان يسأل عن الصلاة والمضجع ما استطيع ان اجلس اريد ان اتنفل قال الصلاة القائمة على الضعف من صلاة القاعد وهنا يعني اه هذا ايضا توجيه ان عمران ابن حصين كان يستطيع القيام لكن لا يستطيع الجلوس فهو اما ان ينتقل القيام واما ان ينتقل الى الاضطجاع. واضح فيقال فيه يا عمران ان صلاة القائم النصارى القائد على النص من صلاة القائم القاعد قال النصف وصلاتك مضطجعا على النصف من صلاة القاعد فانت مخيرا في النافلة ان شئت صليت قائما فاعطيت الاجر كاملا وان شئت صليت مضجعا لعدم قدرتك على القعود فتعطى نصف اجر القائد واضح وهذا توجيه حسن. ليش؟ لان هذه قضية عين في عمران بن حصين فلا يمكن ان نعمم على جميع الصحابة فيقال يقال يشرع لمن لمن استطاع القيام ولم يستطع الجلوس يشرع حالتان في الصلاة اما ان يصلي قائما النافلة واما ان يصلي مضطجعا. واذا صلى مضطجعا فان له نصف اجلس صلاة القاعد واذا صلى قائما فله الاجر كامل فكيف يصلي؟ يقول صلي قائما. واذا واركع واسجد وانت قائم. وعند الجلوس لا تجلس. اما ان ان اما ان يقوم في حال الجلوس واما ان يجلس على آآ عقبيه على حسب ما يستطيع فان اردت الا تقوم وتردت ان تصلي على حالة النافذة لك لهذا العذر او لهذا المرض او لهذا ان تصلي مضطجعا لكن لك نصف الاجر من القائد لماذا لماذا نقول هنا لم لم يعطوا الاجر كامل؟ لانه يستطيع ان يأتي للافضل واضح؟ فعلى هذا نقول اقرب الاقوال في حديث رواه ابن حصين ان الحديث ما رواه الجماعة في ان عمران رضي الله تعالى عنه سأل عن صلاة وهو مبسور فقال صل فقال صائل القاعدة عن نصف صلاة القائم وصلاة المضجع على نصف من صلاة القاعد وذلك انه كان يستطيع القيام ويستطيع الاضطجاع ولا يستطيع الجلوس. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان صليت مضطجعا فلك نصف اجر القاعد ولا يقول قال انه مريظ فيعطي الاجر كامل يقول لانه يستطيع ان يصلي ان يصلي قائما هذا اقرب ما يقال في حديث عمر بن حصين واما حديث ابراهيم بن حصن حديث ابراهيم بن طهمان عن حسين لقد اخرجه البخاري ايضا في صحيحه كما سيأتي معنا آآ وفيه قال صلي قائما فان لم تستطع فقائما تقف على جنب وهذا يتعلق بالمريظ بالمريظ ولم يذكر الفضل انه على النص لان العاجز ينعط منزلة يعد اجر القادر من عجز عن شيء قال حدثنا زهير وحدثه هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت مارس يقرأ في شيء من صلاته الليلة جالسا قط حتى دخل في السن فكان يجلس فيقرأ حتى اذا بقي اربعون او ثلاثون اية قام فقرأها ثم سجد. وهذا يدل على الجواز يجوز ان قال لي بعد صلاتي قائما وبعضها قاعدا في النافلة. وايضا كما ذكرنا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه وان صلى قاعدا يعطى اجر القائم صلى الله عليه وسلم ثم ساق عن طريق مالك عن عبد الله بن يزيد وبالنظر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءة قدر ما ما يكون ثلاثين او اربع مقاما فقرأ وهو قائم ثم ركعة وهذا يدل على الفضل ان الافضل في الركوع ان يركع وهو قائم افضل الركوع وهو ساجد وايضا في السجود الافضل في السجود ان يهوي من قيام يخرون للاذقان سجدا فهذا والافضل وحديث عائشة هذا في الصحيحين آآ كلاهما حديث ابي سلمة عن عائشة وحديث عروة عن عائشة كلاهما في الصحيح وحديث علقم ابن وقاص عن عائشة ايضا في صحيح مسلم. ثم قال حديث مسدد حدث حماد بن زيد ميسرة وايوبي عن عبدالله بن شقيق عن عائشة قالت لا تصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويل القاعدة فاذا صلى قائما فركع قائما واذا صلى قاعدا ركع قاعدا صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا على وجه التخييم الافضل ان نقول حالة المصلي له ثلاث حالات افضل ان يصلي قائما ويركع قائما ويسجد قائما. دونها ان يصلي جالسا فاذا اراد ان يركع قالوا فقرأ ثم ركع قائما وسجد وهو قائم. دونها ان ان يقرأ ويركع ويسجد وهو وهو جالس كل هذه الصفات فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا من طريق كهمس بالحسن عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة كان يقرأ السورة في الركعة السورة في ركعة قالت المفصل قال قلت آآ سألت عائشة اكان يقرأ يقرأ السورة في ركعة المفصل اي يقرأ السورة المفصل في ركعة بخلاف الصور الطويلة فانه لا يأتي لا يقرأها فهي عائشة يعني تريد ان تستدل انه كان يقرأ السورة كاملة مفصل في ركعة كسورة الزلزلة كسورة آآ الضحى الاعلى وما ذلك قال فقلت قال قلت فكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه الناس. اي لو كان يصلي قاعدا ويصلي آآ اكثر صلاتي في اخر وهو قاعد لما حطمه الناس وهذا يدل على الجواز قال باب كيف الجلوس في التشهد وذكر حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر وهو عند اهل السنن قال قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ كيف يصلي؟ يقول فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذ باذنيه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك ثم رفع مثل ذلك ثم جلسها افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه الايمن اليمنى وقبظ ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الابهام والوسطى في هذا الحديث اختصار وهو انه ذكر جلوسه فرفع ايها الحث ثم اخذ شباب يمينه اي بانه قبض الشمال باليمين ثم ركع ثم جلس. الجلوس هنا يراد به الجلوس للتشهد وليس كل جلوس في الصلاة الحين مختصر اختصر هنا وهو مطول وذاك لما جلس في تشهده فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه الايمن وقبض وقبض اثنتين وحلق بابهامه والوسطى آآ هذا ما ذكره وائل فهنا في حيوان اولا صلة الجلوس وهذا ابو داوود يذهب الى ان الاصل في الجلوس الصلاة هو ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى هذا هو الجلوس وكأنه يميل الى ان الترك خاص فقط في الركعة الرابعة او ما كان في الركعة الرابعة فاما ما كان في الركعة الثالثة او في الركعة الثانية فيعود الى الى الاصل وهو انه يفرش اليسرى وينصف اليمنى لكن الصحيح ان ما كان فيه تشهدان ما كان فيه تشهدان فانه يتورك في التشهد الاخير منهما. وما كان ذو تشهد وما كان فيه تشهد واحد فانه يفترش ولا يتورك ذكر ايضا حديث مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني وتثني رجلك اليسرى. وهذا الحديث اسناده صحيح قد رواه ذلك وهو في البخاري ايضا ثم ساق ايضا من طريق آآ عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول اخبر عبد الله بن عبد الله انه سمع ابن عمر يقول من من سنة الصلاة ان تظجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى بمعنى تفرش اليسرى وتنصب اليمنى كما هو المعروف ثم لك من طريق آآ قال ابو داوود قال حمد بن زيد ان يحيظا من السنة كما قال جرير اي ان لفظة السنة ثابتة. مالك يقول سنة الصلاة ويحيى ويحيى يقول من السنة من سنة الصلاة وجرير يقول آآ يقول آآ من السنة يعني هناك يقول عن يحيى باسناد مثلي قال من السنة قال حمد بن زيد عن يحيى من السنة فالحديث يدل على ان الافتراش في الصلاة من سنة الصلاة وان من السنة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن الزبير وثبت ايضا من حديث ابي حميد الساعدي وثبت ايضا من حديث آآ وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابن سريع الوكيل عن سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال كان اذا جاء في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه اه هذي ظل اه مرسل هذا مرسل اه فقد اه ابراهيم النخعي ليس ممن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك في ابن عمر عند مسلم من حديث المعاوي ابن الوقاية جفف افرش اليسرى واصب اليمنى ثم اخبره ان يضع يديه على على على قدميه فالافتراش في التشهد ثابت ونصب اليمنى في التشهد ثابت ايضا. وهذا الذي عليه الجماهير واهل العلم من اهل العلم ان يرى ان الجلوس في التشهد يتورك فيها جميعا. منهم من يرى الافتراش في جميع التشهدات ومنهم من يفرق بين التشهد الاخير وبين التشهد الاول فيقول يفترش في التشهد الاول ويتورك في التشهد الاخير واما الاشارة وقبض الاصابع فالصحيح انها خاصة بالتشهد فقط اما الافتراش فهو في كل جلوس يجلس المصلي في صلاته الا ما جاء في الركعة الرابعة كما قال ابو داوود باب ما ذكر من التورك في الرابعة والصحيح ان التبرك في كل صلاة فيها تشهدان يتشهد يتورك في التشهد الاخير كالمغرب والعشاء والظهر والعصر والله اعلم