﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  فلا نزال في القواعد والكليات والاصول التي تتكلم عن كتاب النكاح

2
00:00:19.550 --> 00:00:37.200
وقد جرت عادتنا يا مشائخنا ان نشرح في كل درس عشر كليات في الباب الفقهي ما كنت معنا في الدرس الماضي يا ابو عاصم ها  هذه الكليات العشر الثانية في كتاب النكاح

3
00:00:38.750 --> 00:00:59.800
الكلية الاولى كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به

4
00:01:00.200 --> 00:01:21.900
وهذه الكلية متفرعة عن ذلك الاصل الكبير في باب العقود. والذي ينص على ان المعاملات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف ففي اصح الاقوال اننا لا نطلب في انعقاد النكاح الفاظا معينة. لا ينعقد النكاح الا بها

5
00:01:22.600 --> 00:01:47.300
بل كل ما دل على مقصوده من الاقوال على مختلف الاعراف. ومختلف الاماكن او دل عليه عرف معين فان النكاح ينعقد به فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه ليس هناك دليل يدل على توقف على توقف انعقاد النكاح على لفظ معين

6
00:01:48.400 --> 00:02:08.400
والاصل في في العقود انها تصح بكل ما يدل على مقصودها. فاذا لم نجد دليلا يدل على في صحة النكاح على لفظة معينة فاننا نرجع الى النظر الى مقصود العقد العام. فكل لفظ يدل على تحقق هذا المقصود

7
00:02:08.400 --> 00:02:27.700
ام فينعقد به وكل عرف يدل على هذا المقصود العام فينعقد به. واختار هذه واختار هذا القول ابو باسل ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك فينعقد النكاح بلفظ التزويج اجماعا

8
00:02:28.600 --> 00:03:05.100
زوجتك ابنتي وينعقد بلفظ النكاح والانكاح اجماعا فاذا قال الولي للزوج زوجتك موليتي او انكحتك موليتي فان هاتين اللفظتين ينعقد النكاح بهما اجماعا ومنها كذلك لفظ الهبة في الاصح فاذا قال الولي وهبتك موليتي وجرى العرف بان الهبة يراد بها الرضا بامر النكاح فانه عرف ينعقد

9
00:03:05.100 --> 00:03:32.250
النكاح وعلى ذلك لفظ الواهبة في قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي فهذه هبة نكاح وانكاح ومنها كذلك انه ينعقد في الاصح بقول املكتك. فلو قال الولي املكتك موليتي او قال ملكتك

10
00:03:32.250 --> 00:04:04.650
فكل ذلك جائز سائغ لا سيما اذا تأيدت بالعرف والعادة تأيدت بالعرف والعادة فان قلت وهل ينعقد النكاح من الاخرس الجواب نعم اذا اشار بالاشارة التي جرى العرف ها انها دالة على مقصود النكاح. فاذا كان ولي المرأة اخرس

11
00:04:05.000 --> 00:04:27.400
فانه يشير بالاشارة المعهودة المعروفة عرفا بان بانه راض بامر النكاح فاشارة الاخرس المفهومة ينعقد بها النكاح في الاصح لما؟ لانها اشارة تدل على مق على مقصود النكاح وكل ما دل على مقصود النكاح من قول او عرف فانه

12
00:04:27.600 --> 00:04:48.900
فانه ينعقد به في الاصح. فان قلت وهل ينعقد بغير العربية؟ هل هل ينعقد النكاح بغير العربية؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح انعقاده فكل ذي لغة يعقد نكاح موليته باللغة التي

13
00:04:49.700 --> 00:05:13.200
جرى عرف بلاده بالنطق بها فالامريكي يعقد بالانجليزية والسعودي يعقد بالسعودية. والياباني يعقد باللغة اليابانية وهكذا فلا يشترط في التعبير عن الفاضل عقدي في النكاح ان تكون بالعربية في الاصح. وقد شرحت لكم قاعدة في ذلك وهي ان الالفاظ الشرعية قد يراد لفظها

14
00:05:13.200 --> 00:05:33.200
العربي ومعناه ولكن في بعض في بعض الالفاظ لا انما راعى الشارع مقاصدها ومعانيها ولم يراعي وفرعنا عليها خطبة الجمعة. هل تصح بغير العربية او لا؟ وقلت لكم بان الشارع انما راعى مقصود الخطبة لا

15
00:05:33.200 --> 00:05:48.200
لا اعيان لفظها او لا اعيان لغاتها هذا ما يتعلق بهذه الكلية. فينعقد النكاح في اصح قول اهل العلم بكل ما دل على مقصوده من قول من قول او عرف

16
00:05:48.600 --> 00:06:04.850
تخريجا على قاعدتنا في المعاملات المعروفة وهي ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف والنكاح لا يخلو لا لا يعدو ان يكون من جملة تلك المعاملات التي تخرج على هذا الاصل العظيم

17
00:06:05.900 --> 00:06:30.900
الكلية الثانية الكلية الثانية كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا في انكاحها كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا في انكاحها

18
00:06:31.150 --> 00:06:50.500
ولذلك نحن نخرج النساء عن ولاية النكاح لانهن لا يرثن المرأة بالتعصيب استقلالا فان قلت اوليست البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب؟ يرثن بالتعصيب في بعض الحالات الفرضية فاقول بلى ولكن ليس على سبيل

19
00:06:50.500 --> 00:07:10.200
الاستقلال وانما اذا عصبها اخوها ولكن الابن يرث بالتعصيب استقلالا الاب يرث بالتعصيب استقلالا وان كان في بعض احواله يرث بالفرظ اذا كان معه فرع وارث. لكنه في بعظ احواله يرث استقلالا

20
00:07:10.200 --> 00:07:30.150
اذا لم يوجد في المسألة فرع وارث. والاخ الشقيق يرث بالتعصيب استقلالا. وابن الابن يرث تعصيب استقلالا وان نزل والجد ايضا يرث بالتعصيب استقلالا لانه منزل منزلة الاب عند فقده

21
00:07:31.400 --> 00:07:49.950
كما تقرر في قواعد الفرائض وكذلك الاخ لاب يرث بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا فان قلت والاخ لام فاقول لا يصلح ان يكون وليا لانه لا يرث المرأة بالتعصيب استقلالا

22
00:07:50.950 --> 00:08:09.250
فان قلت والعم لام فاقول لا يصلح ان يكون معصبا لانه من ذوي الارحام اصالة فان قلت وابن العم الشقيق فاقول يصلح ان يكون وليا لانه يرث المرأة بالتعصيب استقلالا

23
00:08:09.600 --> 00:08:36.700
وابن وابن العم لاب ايضا يرث بالتعصيب استقلالا. فاذا قيل لك من يصلح ان يكون وليا في انكاح المرأة؟ فقل من يصلح لؤي يرثها بالتعصيب استقلالا فان قلت وهل بين هؤلاء العصبة ترتيب معين؟ فاقول نعم. بينهما ترتيب معين. وهي الترتيب بينهم

24
00:08:36.700 --> 00:09:00.900
على حسب الجهة والقوة فصاحب الجهة الاقرب يقدم على صاحب الجهة التعصيبية الابعد. وان استووا في الجهة فيقدم الاقوى. فاذا الجهة القريبة مقدمة على الجهة البعيدة انتبه. واقرب واقرب من في الجهة الواحدة مقدم على الابعد منهم

25
00:09:02.350 --> 00:09:22.700
فاذا وجد عفوا فان قلت وما ترتيب جهات العصبة فاقول هو الترتيب الذي نصصنا عليه في الفرائض وهي ها الابوة في قضية النكاح. الابوة ثم البنوة ثم الاخوة ثم العمومة

26
00:09:22.700 --> 00:09:48.350
فاذا اجتمع الاب والاخ فجهة الاب مقدمة واذا اجتمع الاب والجد فيا جهة الاب اقوى معي ولا لا؟ اذا اجتمع الاخ الشقيق والاخ لاب اجيبوا يا جماعة. فالاخ الشقيق اقوى مع انهم في جهة الاخوة ولكن

27
00:09:48.400 --> 00:10:10.400
الاخ الشقيق اقوى باعتبار الاتصال بالمرأة من من جهتين فنقدم صاحب الجهة القريبة على صاحب الجهة البعيدة؟ ونقدم اقرب الجهات للمرأة على من كان بعيدا عنها. هذا هو خلاصة هذه الكلية

28
00:10:10.400 --> 00:10:28.850
واما المرأة فانها لا تصلح ان تكون ولية لعدة علل من جملتها هذه العلة وهي انها ممن لا يرث بالتعصيب استقلالا ومن الكليات ايضا انتم معي في هذه الكلية ولا لا

29
00:10:29.150 --> 00:11:02.600
طيب ومن الكليات ايضا؟ كل نكاح موقوف على الاجازة كل نكاح موقوف على الاجازة فمتعلقاته موقوفة عليها كذلك كل نكاح موقوف على الاجازة فمتعلقاته موقوفة عليها كذلك فان قلت وما قصدك بمتعلقات النكاح؟ فاقول كالنفقة

30
00:11:02.750 --> 00:11:31.900
وكلزوم المهر وكوجوب المعاشرة بالمعروف وكجواز الطلاق او الخلع ونحوها من المتعلقات والاثار التي تترتب على عقد النكاح. ابراما او حلا فتلك المتعلقات موقوفة على تنجيز النكاح. فاذا كان النكاح منجزا فمتعلقاته منجزة

31
00:11:32.600 --> 00:11:52.600
واما اذا كانت النكاح موقوفا على الاجازة فمتعلقاته موقوفة. فان قلت وهل دل على هذه الكلية الشرع فاقول نعم قد دل عليها ادلة كثيرة. منها مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما

32
00:11:52.600 --> 00:12:08.250
ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني وانا كارهة يعني ذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:09.050 --> 00:12:34.300
اي خيرها بين امضاء النكاح او او التراجع عنه فلو كان النكاح الذي عقده لها ابوها. قد نجز لما كان لهذا التخيير فائدة. ولقد قال لها لا يجوز لوالدك ان يكرهك وعليك ان تطالبي بالخلع. لكنه لم يدلها على متعلقات النكاح التي منها الخلع. لان النكاح

34
00:12:34.300 --> 00:12:54.300
اصلا لم ينعقد وكل نكاح لم ينعقد فمتعلقاته لا تنعقد. اتضحت لكما وكذلك ايضا عند الامام احمد من حديث بريدة ان فتاة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت بنفسي القصة بان والدها زوجها ابن عم لها ليرفع به

35
00:12:54.300 --> 00:13:16.900
ليرفع بها خسيسته. يعني ليعلي شأنه بالزواج بها فان من النساء من اذا تزوجتها رفعت رفعت شأنك في المجتمع  فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدلها الى طلب الطلاق او الفرقة او الخلع. لان تلك المتعلقات لم تنعقد اصلا. اذ ان

36
00:13:16.900 --> 00:13:40.350
النكاح لا يزال موقوفا على اجاء على اجازتها فكل نكاح لا يزال عفوا. فكل متعلقات النكاح غير المنجز لا تزال معلقة حتى ينجز بل لو ان انسانا قال لوالدي فتاة صغيرة زوجني ابنتك هذه فقال زوجتك ان بلغت ورضيت بك

37
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
وبينها وبين البلوغ عشر سنين. فهل يجب عليه ان ينفق عليها الان؟ لان النكاح لم ينجز بعد. بل لا يزال النكاح معلقا والنفقة من متعلقات النكاح فلا يجب عليه فلا يجب عليه النفقة ولا يحل له الخلوة بها

38
00:14:01.950 --> 00:14:24.650
لماذا؟ لان العقد لا يزال غير منجز. ولا يحل له ان يطأها. الى غير ذلك من متعلقات من متعلقات قاتل نكاح ومنها ايضا لو ان العبد القن. اي الخالص. زوج نفسه او زوجه غير سيده

39
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
ومن المعلوم ان كل عبد زوج نفسه او لم يراجع سيده في التزويج فهو عاهر. بنص النبي صلى الله عليه وسلم ونكاحه باطل فنكاح العبد موقوف على اجازة سيده. فاذا تزوج ذلك القن او

40
00:14:45.200 --> 00:15:05.200
دقيق من غير اذن سيده فحينئذ نكاحه منجز ولا موقوف على الاجازة؟ فحينئذ جميع متعلقاته ايضا تكون موقوفة ولعل ايه ده! قد اتضحت. فاذا قيل لك متى تكون متعلقات النكاح منجزة؟ فقل اذا كان النكاح مبنيا على التنجيز. واما النكاح

41
00:15:05.200 --> 00:15:34.800
على الاجازة فان متعلقاته تكون موقوفة عليها كذلك ومن كليات كتاب النكاح ايضا كلية خفيفة لا نحتاج الى الاطالة عندها كل ممتنع عن حقوق ولايته فمعزول شرعا  كل ممتنع عن القيام بواجب او بحقوق ولايته

42
00:15:34.850 --> 00:15:58.650
فمعزول شرعا ولعلكم تفهمون المقصود بهذه الكلية وهي مستمدة من قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف والعضل من الموانع التي تمنع الولي من البقاء في ولاية نكاحه. فمتى ما عضل الولي موليته ظلما وعدوانا

43
00:15:59.200 --> 00:16:15.800
وقهرا وتسلطا فيكون قد اخل بواجب ولايته فينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر بالله عز وجل ويخوف مما فعله ذلك فان اصر وعاند نزعت ولايته منه الى من بعده من

44
00:16:16.000 --> 00:16:41.400
المعصبين على الترتيب الذي ذكرته لكم سابقا واذا اتفق المعصبون استقلالا على الا يزوجوا المرأة فان ولايتهم تسقط الى السلطان فكل من لم يقم بحقوق ولايته فانه معزول شرعا. وهذا وان كنا نقوله في ولاية النكاح فانما هو من باب المناسبة فقط

45
00:16:41.400 --> 00:17:01.400
والا فكل ولاية يقال فيها مثل ذلك. فالولي في مال اليتيم او السفيه او المجنون اذا لم يقم بواجبي ولايته فانه معزول شرعا. والناظر في باب الوقف اذا لم يقم بواجب نظارته فانه معزول

46
00:17:01.400 --> 00:17:27.350
شرعا والقاضي اذا لم يقم بواجب بواجبه القضائي تجاه الخصوم فانه معزول شرعا. وهكذا في كل ولاية فاذا لم يقم الولي في باب النكاح بالواجب عليه شرعا تجاه هذه المرأة من اختيار الكفء ومن عدم اكراهها على من لا

47
00:17:27.350 --> 00:17:52.950
اريده ونحو ذلك فانه حينئذ يعتبر شرعا يعتبر معزولا شرعا. ومن الكليات ايضا كل من لا تصح ولايته على نفسه فلا تصحوا على غيره من باب اولى. كل من لا تصح ولايته على نفسه فلا تصح

48
00:17:52.950 --> 00:18:13.050
على غيره من باب اولى وهنا يبحث العلماء فيما لو تولى عقد النكاح صبي فان ولايته باطلة لان الصبي نفسه لان الصبي نفسه يحتاج الى من يكون وليا عليه. فهو لا تصلح ولايته على نفسه فلا تصلح

49
00:18:13.050 --> 00:18:35.200
على موليته من باب اولى. وكذلك لا يجوز ان يتولى عقد النكاح سفيه. لانه يحتاج الى ولاية على نفسه  وكذلك لا يصح ان يتولى عقد النكاح رقيق. لان الرقيق لا تصح ولايته على نفسه

50
00:18:35.200 --> 00:19:05.600
فهو في كل شؤونه مفتقر الى سيده او او لاجازة سيده وكذلك ايضا المجنون اجماعا فلا يجوز ان يتولى عقد النكاح صبي ولا عبد ولا سفيه ولا مجنون فان نعم ومن الكليات ايضا حتى نختصر ومن الكليات ايضا. كل من لا يثبت النكاح بقوله

51
00:19:06.250 --> 00:19:33.550
كل من لا يثبت النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته كل من لا يثبت ان ينعقد. النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته فاذا قلت من الذي يصلح ان يكون ساجدا في عقد النكاح؟ قل هو من يصلح ان يكون وليا فيه

52
00:19:33.950 --> 00:20:00.600
فمن لا يصلح لولاية النكاح ولا يثبت بقوله نكاح ولا يترتب على ايجابه حكم شرعي. فحين اذ لا يصلح ان يكون شاهدا. فان قلت مثاله فاقول كالصبي فان الصبي لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصح ان يشهد عليه. وكذلك الكافر على المسلمة فان

53
00:20:00.600 --> 00:20:17.800
كاح الكافر فان انكاح الكافر لابنته المسلمة لا يثبت فلا يصلح ان يكون وليا على ابنته المسلمة في الاصل صح فحين اذ لا يصلح ان يكون الكافر شاهدا في عقد النكاح

54
00:20:18.000 --> 00:20:45.850
وكذلك المجنون لا يثبت النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته وكذلك السكران الطافح نسأل الله السلامة. لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصلح ان يكون شاهدا عليه وكذلك السفيه لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصلح ان يكون شاهدا فيه

55
00:20:46.100 --> 00:21:10.700
وكذلك المكره فلو اكره الانسان على العقد على موليته فان عقده مع الاكراه لا يصح، فايضا لا يصح شهادة المكره على هذه الشهادة. فالاكراه رافع لحكم النكاح ابتداء ومانع من موانع نفوذ شهادته

56
00:21:11.750 --> 00:21:28.650
كذلك وكذلك الرقيق فلا يثبت النكاح بقول الرقيق ولا ينعقد به فكذلك ايضا لا يصلح ان يكون الرقيق شاهدا على على النكاح وهكذا. ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها عندكم

57
00:21:29.000 --> 00:21:47.000
ما شاء الله عليكم ومن الكليات ايضا كل الشروط في النكاح على اصل الحل. كل الشروط في باب النكاح على اصل الحل. انتبهوا لهالقواعد تجمع لكم جزئيات كثيرة وتبسط عليكم العلم

58
00:21:48.150 --> 00:22:12.600
كل الشروط في النكاح او بين الزوجين على اصل الحل الا فيما خالف الشرع وهذا مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

59
00:22:12.700 --> 00:22:28.350
وان احق ما اوفى به الانسان تلك الشروط التي سيستحل بها الفروج. لما في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

60
00:22:28.450 --> 00:22:51.800
فاذا كان الوفاء بالشروط في المعاملات والامور المالية من من اوجب الواجبات الشرعية فكذلك ايضا يعظم وجوبه ويعظم امر الغدر والخيانة فيه اذا كان في باب النكاح فكل شرط تشترطه المرأة على الزوج فالاصل فيه الحل الا فيما خالف الشرع

61
00:22:51.850 --> 00:23:13.050
وكل شرط يشترطه الزوج على المرأة فالاصل فيه الحل الا فيما خالف الشرع وان من المعلوم ان الشروط تنقسم الى قسمين الى شروط هي من مقتضى العقد فتثبت بثبوته من غير اشتراط

62
00:23:14.650 --> 00:23:38.550
فلا يحتاج الزوج الى اشتراط جماع زوجته لان جماعها من مقتضى العقد ولا تحتاج الزوجة الى اشتراط النفقة على زوجها لان النفقة اصلا من مقتضيات العقد ومتعلقاته والكلية لا تبحث عن هذا النوع من الشروط. اعني الذي يثبت بمجرد

63
00:23:39.000 --> 00:23:56.150
وجود العقد ولكننا نتكلم عن الشروط الاخرى التي لا تثبت الا بالتنصيص عليها فالاصل في هذه الشروط الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان يطلق ضرتها

64
00:23:56.250 --> 00:24:15.050
فنقول هذا شرط باطل لانه مخالف للشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قوله لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في انائها او قال صحفتها ولتنكح فان اجرها على الله او كما قال النبي صلى الله عليه

65
00:24:15.050 --> 00:24:30.000
عليه وسلم فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يطأها؟ فنقول هذا شرط باطل لانه ينقض مقصودا من مقاصد النكاح. وقد قلت لكم في الكليات السابقة ان كل شرط

66
00:24:30.050 --> 00:24:54.000
جرى على ابطال او مناقضة او معارضة مقاصد النكاح فهو فهو شرط باطل. فان قلت وما الحكم لو اشترط عليه خادما فنقول هذا شرط جائز لا بأس به ولا حرج فيه. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يراجع امرأته التي طلقها

67
00:24:55.700 --> 00:25:21.900
هي لم تطلب منه ان يطلق لكن اشترطت عليه الا يراجع الجواب هذا من الشروط المحرمة. وذلك لان المتقرر ان المعتدة الرجعية كالزوجة فكما انه لا يجوز لها ان تسأله ان يطلق زوجته التي لا تزال في ذمته. فكذلك ايضا لا يجوز لها ان تشترط عليه الا يراجع زوجها

68
00:25:21.900 --> 00:25:42.750
ما دامت في عدتها لان احكام الرجعية كالزوجة تماما فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يخرج بها من دار ابيها او الا يسافر بها من بلدها؟ الجواب هو من الشروط اللازمة التي لا تخالف شيئا من دليل الشرع

69
00:25:43.050 --> 00:26:03.250
فاذا وافق الزوج عليه ورضي به طائعا مختارا فيجب عليه الوفاء به. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح جوازه

70
00:26:03.400 --> 00:26:28.650
ولكن لابد ان نفرق بين امرين لان من الناس من اذا سمع هذه المسألة ظن ان هذا الشرط يقتضي تحريم ما احل الله من جواز التعدد. وهذا فهم  ليس بصحيح وانما مقتضى هذا الشرط انك ان اردت ان تتزوج فلي الخيار. فهي لا تمنعه من

71
00:26:28.650 --> 00:26:48.000
الزواج اصالة ولكن تمنعه من التعدد ما دامت تحت نكاحه فهمت ولذلك هل يجوز للزوج ان يتزوج؟ مع انه اشترط على نفسه الا يتزوج؟ الجواب نعم يجوز له ان يتزوج

72
00:26:48.000 --> 00:27:12.000
لكن لها حينئذ حق الفسخ مجانا فهي بالخيار ان شاءت ان تلغي ذلك الشرط وان تتنازل عنه فلها ذلك وان شاءت ان  هاه ان تفسخ النكاح فلها فسخه مجانا فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الاستقلال في السكنة عن والديه

73
00:27:12.150 --> 00:27:35.300
الجواب شرط صحيح جائز. لانه لا يخالف دليل الشرع. فان قلت وما الحكم لو اشترط عليها اسقاط حقها في القسم  اذا كان معددا بمعنى ان يقول لها لا حق لك في ليلة معينة بل متى ما جئت

74
00:27:38.050 --> 00:28:00.200
يكفيك ذلك ما الحكم؟ الجواب جائز لا بأس به. فاذا جائز لا بأس به. قالوا ولم؟ نقول لان قضية القسم من عدمه ليس حقا متمخضا لله عز وجل. وانما هو حق لها. والمتقرر في القواعد ان ليبي

75
00:28:00.200 --> 00:28:18.250
الحق اي لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن طلاق سودة لما وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها

76
00:28:19.800 --> 00:28:39.800
ولانها تدخل في العقد من اوله ابتداء على بصيرة. ولكن لو انه تزوجها ولم يشترط ثم جاء الاشتراط بعد ذلك فلا حق له في ذلك ولها الحق في الفسخ فيما لو لم ترضى بهذا الشرط. لكنه اشترط ذلك الشرط عليها في ابتداء العقد يا ابا عاصم

77
00:28:39.800 --> 00:28:58.000
فحينئذ هي تدخل في العقد على بصيرة على بصيرة من امرها. فهذا جائز لا بأس به ولا حرج ومن الكليات ايضا كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه

78
00:28:58.750 --> 00:29:25.800
كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه وذلك لان الولي يجوز له ان يباشر عقد زواج موليته بنفسه فله كذلك ان يباشره بوكيله سواء اكان وكيله احد المعصبين او كان رجلا اجنبيا كما عقد النجاشي

79
00:29:26.050 --> 00:29:47.850
على ام حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الكليات ايضا. كل كفاءة في النكاح لم ينظر لها الشرع بعين الاعتبار فليست شرطا في صحته كل كفاءة لم ينظر لها الشرع

80
00:29:49.300 --> 00:30:11.750
كله كفاءة لم ينظر لك الشرع بعين الاعتبار فليست بشرط في صحته وهذه الكلية تخالف امورا كثيرة من العادات والسلوم والاعراف والتقاليد القبلية والعشائرية. الا ان الحق احق ان تتبع

81
00:30:11.950 --> 00:30:34.450
ومع تتبع الادلة واستقرائها وجدنا ان الشارع اعتبر كفائتين في صحة النكاح اعتبر كفائتين في النكاح كفاءة الدين باعتبار اصله انتبه انتبه لما اقول كفاءة الدين باعتبار اصله والكفاءة في الحرية

82
00:30:35.200 --> 00:31:03.150
هاتان هما الكفاءتان اللتان نظر لهما الشارع بعين الاعتبار والا فكل كفاءة يدعيها من يدعيها فانها كفاءة باطلة. لان الشرع لم ينظر لها بعين الاعتبار فان قلت وماذا تقصد بقولك الكفاءة في الدين اصالة؟ فاقول اي باعتبار الكفر والايمان لا باعتبار الفسق والبر والطاعة

83
00:31:03.650 --> 00:31:22.050
ولذلك لو تزوج رجل فاسقة فلا بأس لان الفسق لا تعلق له باصل الدين وانما بكمال الدين الواجب لكن لا حق لكافر ان يتزوج ان يتزوج مسلمة لان الكفاءة هنا في اصل في اصل الدين. افهمتم مقصودي

84
00:31:22.100 --> 00:31:45.250
نعم واما الكفاءة في النسب فانها غير معتبرة في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الناس عند الله عز وجل في انسابهم سواء ولا تفاضل عند الله عز وجل بمجرد النسب وانما التفاضل عنده بالتوحيد والايمان والتقوى

85
00:31:45.400 --> 00:32:06.100
كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر اي ادم وانثى اي حواء وجعلناكم اي بعد ذلك شعوبا وقبائل هاه لتتفاضلوا ولا لتعارفوا؟ هاك هكذا ثم اعطانا الميزان الاوحد الذي لا ينبغي

86
00:32:06.600 --> 00:32:23.950
تجاوزه ولا تعديه ولا الحاق غيره به وذلك في قوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم بل ان الكفاءة في النسب اهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في كثير من الزيجات التي حصلت

87
00:32:24.350 --> 00:32:38.100
فهذا اسامة بن زيد وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن وهو ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. زوجه سيدة من سادات قريش وهي فاطمة بنت قيس فرشية

88
00:32:38.400 --> 00:32:58.750
رضي الله تعالى عنها وارضاها مع انه كان مولى ولا لا يا جماعة؟ كان مولى فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها

89
00:32:59.250 --> 00:33:13.950
اي فخرها بالاحسان والانساب فكلنا من ادم وادم من تراب ولا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لابيظ على اسود ولا لاسود على ابيظ الا بايش الا بالتقوى

90
00:33:14.650 --> 00:33:34.750
هكذا جاء الاسلام. فلا ينبغي للانسان ان يرد الكفء لمجرد منافاته له او مخالفته له في النسب بل ان والده زيد زيد ايضا قد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. وهي من سادات قريش. وهي التي

91
00:33:34.750 --> 00:33:51.100
تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قضى زيد منها وطرد كما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا

92
00:33:51.100 --> 00:34:11.100
اذا قضوا منهن وطرأ. بل ان ابا حذيفة المعروف ومولاه سالم مولى ابي حذيفة. فان ابا حذيفة قد زوج مولاه سالم ابن اخته الوليد ابن عتبة وهي من سادات وهي من سادات وهي من سادات قريش. فاذا لا

93
00:34:11.100 --> 00:34:26.200
ليست الكفاءة في النسب بمعتبرة في النكاح اصالة فان قلت والكفاءة في المناصب فاقول ليست بمعتبرة ايضا لعدم وجود الدليل. فان قلت والكفاءة في المال بين الزوجين فاقول ليست بمعتبرة

94
00:34:26.200 --> 00:34:54.700
ايضا لعدم وجود الدليل. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في اول شبابه بخديجة وقد كانت سيدة من سادات قريش ومن تجارها واغنيائها فان قلت والكفاءة في الجمال ايضا ليست بمعتبرة. فان قلت والكفاءة في الصحة بين الزوجين؟ الجواب ايضا ليست بمعتبرة. فليس هناك كفاءة معتبرة

95
00:34:54.700 --> 00:35:10.650
بين الزوجين الا ما ذكرته لك من الكفاءة في الدين والحرية. فان قلت عرفنا الكفاءة في الدين. لكن الكفاءة عفوا جبت انا دليل الكفاءة في الدين ماجد في الكفاءة في الدين

96
00:35:11.200 --> 00:35:31.200
في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. وفي قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فان قلت ولماذا اجاز الشارع زواج المسلم باليهودية والنصرانية

97
00:35:31.200 --> 00:35:52.550
فاقول هذا من باب التخصيص ولا تعارض بين عام ولا ولا خاص. فالكفاءة في الدين معتبرة باعتبار اصالته الا في في زواج المسلم بامرأة كتابية محصنة اي عفيفة فان قلت وما دليل الكفاءة في الحرية؟ فاقول حديث بريرة رضي الله تعالى عنها

98
00:35:53.500 --> 00:36:16.100
كما في الصحيحين لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها مع زوجها مغيثا اه مع زوجها وقد كان عبدا اسود يقال له مغيث او بين مفارقته فاختارت مفارقته لفوات الكفاءة بينهما

99
00:36:17.650 --> 00:36:48.350
ومغيث هذا له قصة طويلة لا نريد يعني ان نخوض فيها هذا هو مختصر هذه الكلية مع ادلتها. الكلية الاخيرة كل ما عقده الكفار من الانكحة  فعلى اصل الحل كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل ما لم يكن المفسد قائما

100
00:36:49.800 --> 00:37:15.400
كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل ما لم يكن المفسد قائما وهذه الكلية قد وقع عليها اجماع العلماء واتفاق المسلمين قاطبة وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيرهم من اهل العلم

101
00:37:15.400 --> 00:37:36.950
ودليل ذلك ان الكفار كانوا يأتون افواجا هم ونساؤهم وذراريهم. يسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقبل اسلامهم ويبني انكحتهم على اصل الحل ولم يكن يتكلف ان يسأل كيف تم العقد بينكم وهل هؤلاء

102
00:37:36.950 --> 00:37:55.200
اولادكم شرعا او ليسوا باولادكم وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا بمقتضاه لكننا قيدنا هذه الكلية بقيد مهم. وهي قوله ما لم يكن المفسد قائما. بمعنى لو انك لو ان

103
00:37:55.200 --> 00:38:22.600
كان من شريعتهم جواز زواج الابن بامه ثم اسلموا فلابد من التفريغ لان المفسد لا يزال قائما. او كان من شريعتهم جواز الزواج بالاخت. او بزوجة الاب الثانية  فانهم متى ما اسلموا او ترافعوا الى الى قضائنا فلابد ان نفرق بينهم لان المفسد لا يزال قائما. لكن لو تم العقد بينهم على

104
00:38:22.600 --> 00:38:41.950
ولي. فالمفسد قد زال وانتغى فيقرون على هذا النكاح. او كان نكاحهم على غير شهود انتبهوا على غير شهود فيكون النكاح عندنا صحيحا وعلى اصل الحل. او كان احدهم تزوج امرأة في كفره

105
00:38:41.950 --> 00:39:01.650
ولا تزال في العدة ثم انتهت عدتها وزال ذلك المفسد فانهم يقرون على ما هم عليه فان قيل لك هل نقر الكفار على انكحتهم فقل نعم نقرهم الا اذا كان المفسد لا يزال قائما

106
00:39:01.650 --> 00:39:18.750
اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين