ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني وانا كارهة يعني ذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في القواعد والكليات والاصول التي تتكلم عن كتاب النكاح وقد جرت عادتنا يا مشائخنا ان نشرح في كل درس عشر كليات في الباب الفقهي ما كنت معنا في الدرس الماضي يا ابو عاصم ها هذه الكليات العشر الثانية في كتاب النكاح الكلية الاولى كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به وهذه الكلية متفرعة عن ذلك الاصل الكبير في باب العقود. والذي ينص على ان المعاملات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف ففي اصح الاقوال اننا لا نطلب في انعقاد النكاح الفاظا معينة. لا ينعقد النكاح الا بها بل كل ما دل على مقصوده من الاقوال على مختلف الاعراف. ومختلف الاماكن او دل عليه عرف معين فان النكاح ينعقد به فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه ليس هناك دليل يدل على توقف على توقف انعقاد النكاح على لفظ معين والاصل في في العقود انها تصح بكل ما يدل على مقصودها. فاذا لم نجد دليلا يدل على في صحة النكاح على لفظة معينة فاننا نرجع الى النظر الى مقصود العقد العام. فكل لفظ يدل على تحقق هذا المقصود ام فينعقد به وكل عرف يدل على هذا المقصود العام فينعقد به. واختار هذه واختار هذا القول ابو باسل ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك فينعقد النكاح بلفظ التزويج اجماعا زوجتك ابنتي وينعقد بلفظ النكاح والانكاح اجماعا فاذا قال الولي للزوج زوجتك موليتي او انكحتك موليتي فان هاتين اللفظتين ينعقد النكاح بهما اجماعا ومنها كذلك لفظ الهبة في الاصح فاذا قال الولي وهبتك موليتي وجرى العرف بان الهبة يراد بها الرضا بامر النكاح فانه عرف ينعقد النكاح وعلى ذلك لفظ الواهبة في قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي فهذه هبة نكاح وانكاح ومنها كذلك انه ينعقد في الاصح بقول املكتك. فلو قال الولي املكتك موليتي او قال ملكتك فكل ذلك جائز سائغ لا سيما اذا تأيدت بالعرف والعادة تأيدت بالعرف والعادة فان قلت وهل ينعقد النكاح من الاخرس الجواب نعم اذا اشار بالاشارة التي جرى العرف ها انها دالة على مقصود النكاح. فاذا كان ولي المرأة اخرس فانه يشير بالاشارة المعهودة المعروفة عرفا بان بانه راض بامر النكاح فاشارة الاخرس المفهومة ينعقد بها النكاح في الاصح لما؟ لانها اشارة تدل على مق على مقصود النكاح وكل ما دل على مقصود النكاح من قول او عرف فانه فانه ينعقد به في الاصح. فان قلت وهل ينعقد بغير العربية؟ هل هل ينعقد النكاح بغير العربية؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح انعقاده فكل ذي لغة يعقد نكاح موليته باللغة التي جرى عرف بلاده بالنطق بها فالامريكي يعقد بالانجليزية والسعودي يعقد بالسعودية. والياباني يعقد باللغة اليابانية وهكذا فلا يشترط في التعبير عن الفاضل عقدي في النكاح ان تكون بالعربية في الاصح. وقد شرحت لكم قاعدة في ذلك وهي ان الالفاظ الشرعية قد يراد لفظها العربي ومعناه ولكن في بعض في بعض الالفاظ لا انما راعى الشارع مقاصدها ومعانيها ولم يراعي وفرعنا عليها خطبة الجمعة. هل تصح بغير العربية او لا؟ وقلت لكم بان الشارع انما راعى مقصود الخطبة لا لا اعيان لفظها او لا اعيان لغاتها هذا ما يتعلق بهذه الكلية. فينعقد النكاح في اصح قول اهل العلم بكل ما دل على مقصوده من قول من قول او عرف تخريجا على قاعدتنا في المعاملات المعروفة وهي ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف والنكاح لا يخلو لا لا يعدو ان يكون من جملة تلك المعاملات التي تخرج على هذا الاصل العظيم الكلية الثانية الكلية الثانية كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا في انكاحها كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا في انكاحها ولذلك نحن نخرج النساء عن ولاية النكاح لانهن لا يرثن المرأة بالتعصيب استقلالا فان قلت اوليست البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب؟ يرثن بالتعصيب في بعض الحالات الفرضية فاقول بلى ولكن ليس على سبيل الاستقلال وانما اذا عصبها اخوها ولكن الابن يرث بالتعصيب استقلالا الاب يرث بالتعصيب استقلالا وان كان في بعض احواله يرث بالفرظ اذا كان معه فرع وارث. لكنه في بعظ احواله يرث استقلالا اذا لم يوجد في المسألة فرع وارث. والاخ الشقيق يرث بالتعصيب استقلالا. وابن الابن يرث تعصيب استقلالا وان نزل والجد ايضا يرث بالتعصيب استقلالا لانه منزل منزلة الاب عند فقده كما تقرر في قواعد الفرائض وكذلك الاخ لاب يرث بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا فان قلت والاخ لام فاقول لا يصلح ان يكون وليا لانه لا يرث المرأة بالتعصيب استقلالا فان قلت والعم لام فاقول لا يصلح ان يكون معصبا لانه من ذوي الارحام اصالة فان قلت وابن العم الشقيق فاقول يصلح ان يكون وليا لانه يرث المرأة بالتعصيب استقلالا وابن وابن العم لاب ايضا يرث بالتعصيب استقلالا. فاذا قيل لك من يصلح ان يكون وليا في انكاح المرأة؟ فقل من يصلح لؤي يرثها بالتعصيب استقلالا فان قلت وهل بين هؤلاء العصبة ترتيب معين؟ فاقول نعم. بينهما ترتيب معين. وهي الترتيب بينهم على حسب الجهة والقوة فصاحب الجهة الاقرب يقدم على صاحب الجهة التعصيبية الابعد. وان استووا في الجهة فيقدم الاقوى. فاذا الجهة القريبة مقدمة على الجهة البعيدة انتبه. واقرب واقرب من في الجهة الواحدة مقدم على الابعد منهم فاذا وجد عفوا فان قلت وما ترتيب جهات العصبة فاقول هو الترتيب الذي نصصنا عليه في الفرائض وهي ها الابوة في قضية النكاح. الابوة ثم البنوة ثم الاخوة ثم العمومة فاذا اجتمع الاب والاخ فجهة الاب مقدمة واذا اجتمع الاب والجد فيا جهة الاب اقوى معي ولا لا؟ اذا اجتمع الاخ الشقيق والاخ لاب اجيبوا يا جماعة. فالاخ الشقيق اقوى مع انهم في جهة الاخوة ولكن الاخ الشقيق اقوى باعتبار الاتصال بالمرأة من من جهتين فنقدم صاحب الجهة القريبة على صاحب الجهة البعيدة؟ ونقدم اقرب الجهات للمرأة على من كان بعيدا عنها. هذا هو خلاصة هذه الكلية واما المرأة فانها لا تصلح ان تكون ولية لعدة علل من جملتها هذه العلة وهي انها ممن لا يرث بالتعصيب استقلالا ومن الكليات ايضا انتم معي في هذه الكلية ولا لا طيب ومن الكليات ايضا؟ كل نكاح موقوف على الاجازة كل نكاح موقوف على الاجازة فمتعلقاته موقوفة عليها كذلك كل نكاح موقوف على الاجازة فمتعلقاته موقوفة عليها كذلك فان قلت وما قصدك بمتعلقات النكاح؟ فاقول كالنفقة وكلزوم المهر وكوجوب المعاشرة بالمعروف وكجواز الطلاق او الخلع ونحوها من المتعلقات والاثار التي تترتب على عقد النكاح. ابراما او حلا فتلك المتعلقات موقوفة على تنجيز النكاح. فاذا كان النكاح منجزا فمتعلقاته منجزة واما اذا كانت النكاح موقوفا على الاجازة فمتعلقاته موقوفة. فان قلت وهل دل على هذه الكلية الشرع فاقول نعم قد دل عليها ادلة كثيرة. منها مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما اي خيرها بين امضاء النكاح او او التراجع عنه فلو كان النكاح الذي عقده لها ابوها. قد نجز لما كان لهذا التخيير فائدة. ولقد قال لها لا يجوز لوالدك ان يكرهك وعليك ان تطالبي بالخلع. لكنه لم يدلها على متعلقات النكاح التي منها الخلع. لان النكاح اصلا لم ينعقد وكل نكاح لم ينعقد فمتعلقاته لا تنعقد. اتضحت لكما وكذلك ايضا عند الامام احمد من حديث بريدة ان فتاة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت بنفسي القصة بان والدها زوجها ابن عم لها ليرفع به ليرفع بها خسيسته. يعني ليعلي شأنه بالزواج بها فان من النساء من اذا تزوجتها رفعت رفعت شأنك في المجتمع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدلها الى طلب الطلاق او الفرقة او الخلع. لان تلك المتعلقات لم تنعقد اصلا. اذ ان النكاح لا يزال موقوفا على اجاء على اجازتها فكل نكاح لا يزال عفوا. فكل متعلقات النكاح غير المنجز لا تزال معلقة حتى ينجز بل لو ان انسانا قال لوالدي فتاة صغيرة زوجني ابنتك هذه فقال زوجتك ان بلغت ورضيت بك وبينها وبين البلوغ عشر سنين. فهل يجب عليه ان ينفق عليها الان؟ لان النكاح لم ينجز بعد. بل لا يزال النكاح معلقا والنفقة من متعلقات النكاح فلا يجب عليه فلا يجب عليه النفقة ولا يحل له الخلوة بها لماذا؟ لان العقد لا يزال غير منجز. ولا يحل له ان يطأها. الى غير ذلك من متعلقات من متعلقات قاتل نكاح ومنها ايضا لو ان العبد القن. اي الخالص. زوج نفسه او زوجه غير سيده ومن المعلوم ان كل عبد زوج نفسه او لم يراجع سيده في التزويج فهو عاهر. بنص النبي صلى الله عليه وسلم ونكاحه باطل فنكاح العبد موقوف على اجازة سيده. فاذا تزوج ذلك القن او دقيق من غير اذن سيده فحينئذ نكاحه منجز ولا موقوف على الاجازة؟ فحينئذ جميع متعلقاته ايضا تكون موقوفة ولعل ايه ده! قد اتضحت. فاذا قيل لك متى تكون متعلقات النكاح منجزة؟ فقل اذا كان النكاح مبنيا على التنجيز. واما النكاح على الاجازة فان متعلقاته تكون موقوفة عليها كذلك ومن كليات كتاب النكاح ايضا كلية خفيفة لا نحتاج الى الاطالة عندها كل ممتنع عن حقوق ولايته فمعزول شرعا كل ممتنع عن القيام بواجب او بحقوق ولايته فمعزول شرعا ولعلكم تفهمون المقصود بهذه الكلية وهي مستمدة من قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف والعضل من الموانع التي تمنع الولي من البقاء في ولاية نكاحه. فمتى ما عضل الولي موليته ظلما وعدوانا وقهرا وتسلطا فيكون قد اخل بواجب ولايته فينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر بالله عز وجل ويخوف مما فعله ذلك فان اصر وعاند نزعت ولايته منه الى من بعده من المعصبين على الترتيب الذي ذكرته لكم سابقا واذا اتفق المعصبون استقلالا على الا يزوجوا المرأة فان ولايتهم تسقط الى السلطان فكل من لم يقم بحقوق ولايته فانه معزول شرعا. وهذا وان كنا نقوله في ولاية النكاح فانما هو من باب المناسبة فقط والا فكل ولاية يقال فيها مثل ذلك. فالولي في مال اليتيم او السفيه او المجنون اذا لم يقم بواجبي ولايته فانه معزول شرعا. والناظر في باب الوقف اذا لم يقم بواجب نظارته فانه معزول شرعا والقاضي اذا لم يقم بواجب بواجبه القضائي تجاه الخصوم فانه معزول شرعا. وهكذا في كل ولاية فاذا لم يقم الولي في باب النكاح بالواجب عليه شرعا تجاه هذه المرأة من اختيار الكفء ومن عدم اكراهها على من لا اريده ونحو ذلك فانه حينئذ يعتبر شرعا يعتبر معزولا شرعا. ومن الكليات ايضا كل من لا تصح ولايته على نفسه فلا تصحوا على غيره من باب اولى. كل من لا تصح ولايته على نفسه فلا تصح على غيره من باب اولى وهنا يبحث العلماء فيما لو تولى عقد النكاح صبي فان ولايته باطلة لان الصبي نفسه لان الصبي نفسه يحتاج الى من يكون وليا عليه. فهو لا تصلح ولايته على نفسه فلا تصلح على موليته من باب اولى. وكذلك لا يجوز ان يتولى عقد النكاح سفيه. لانه يحتاج الى ولاية على نفسه وكذلك لا يصح ان يتولى عقد النكاح رقيق. لان الرقيق لا تصح ولايته على نفسه فهو في كل شؤونه مفتقر الى سيده او او لاجازة سيده وكذلك ايضا المجنون اجماعا فلا يجوز ان يتولى عقد النكاح صبي ولا عبد ولا سفيه ولا مجنون فان نعم ومن الكليات ايضا حتى نختصر ومن الكليات ايضا. كل من لا يثبت النكاح بقوله كل من لا يثبت النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته كل من لا يثبت ان ينعقد. النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته فاذا قلت من الذي يصلح ان يكون ساجدا في عقد النكاح؟ قل هو من يصلح ان يكون وليا فيه فمن لا يصلح لولاية النكاح ولا يثبت بقوله نكاح ولا يترتب على ايجابه حكم شرعي. فحين اذ لا يصلح ان يكون شاهدا. فان قلت مثاله فاقول كالصبي فان الصبي لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصح ان يشهد عليه. وكذلك الكافر على المسلمة فان كاح الكافر فان انكاح الكافر لابنته المسلمة لا يثبت فلا يصلح ان يكون وليا على ابنته المسلمة في الاصل صح فحين اذ لا يصلح ان يكون الكافر شاهدا في عقد النكاح وكذلك المجنون لا يثبت النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته وكذلك السكران الطافح نسأل الله السلامة. لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصلح ان يكون شاهدا عليه وكذلك السفيه لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصلح ان يكون شاهدا فيه وكذلك المكره فلو اكره الانسان على العقد على موليته فان عقده مع الاكراه لا يصح، فايضا لا يصح شهادة المكره على هذه الشهادة. فالاكراه رافع لحكم النكاح ابتداء ومانع من موانع نفوذ شهادته كذلك وكذلك الرقيق فلا يثبت النكاح بقول الرقيق ولا ينعقد به فكذلك ايضا لا يصلح ان يكون الرقيق شاهدا على على النكاح وهكذا. ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها عندكم ما شاء الله عليكم ومن الكليات ايضا كل الشروط في النكاح على اصل الحل. كل الشروط في باب النكاح على اصل الحل. انتبهوا لهالقواعد تجمع لكم جزئيات كثيرة وتبسط عليكم العلم كل الشروط في النكاح او بين الزوجين على اصل الحل الا فيما خالف الشرع وهذا مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وان احق ما اوفى به الانسان تلك الشروط التي سيستحل بها الفروج. لما في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فاذا كان الوفاء بالشروط في المعاملات والامور المالية من من اوجب الواجبات الشرعية فكذلك ايضا يعظم وجوبه ويعظم امر الغدر والخيانة فيه اذا كان في باب النكاح فكل شرط تشترطه المرأة على الزوج فالاصل فيه الحل الا فيما خالف الشرع وكل شرط يشترطه الزوج على المرأة فالاصل فيه الحل الا فيما خالف الشرع وان من المعلوم ان الشروط تنقسم الى قسمين الى شروط هي من مقتضى العقد فتثبت بثبوته من غير اشتراط فلا يحتاج الزوج الى اشتراط جماع زوجته لان جماعها من مقتضى العقد ولا تحتاج الزوجة الى اشتراط النفقة على زوجها لان النفقة اصلا من مقتضيات العقد ومتعلقاته والكلية لا تبحث عن هذا النوع من الشروط. اعني الذي يثبت بمجرد وجود العقد ولكننا نتكلم عن الشروط الاخرى التي لا تثبت الا بالتنصيص عليها فالاصل في هذه الشروط الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان يطلق ضرتها فنقول هذا شرط باطل لانه مخالف للشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قوله لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في انائها او قال صحفتها ولتنكح فان اجرها على الله او كما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يطأها؟ فنقول هذا شرط باطل لانه ينقض مقصودا من مقاصد النكاح. وقد قلت لكم في الكليات السابقة ان كل شرط جرى على ابطال او مناقضة او معارضة مقاصد النكاح فهو فهو شرط باطل. فان قلت وما الحكم لو اشترط عليه خادما فنقول هذا شرط جائز لا بأس به ولا حرج فيه. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يراجع امرأته التي طلقها كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر اي ادم وانثى اي حواء وجعلناكم اي بعد ذلك شعوبا وقبائل هاه لتتفاضلوا ولا لتعارفوا؟ هاك هكذا ثم اعطانا الميزان الاوحد الذي لا ينبغي هي لم تطلب منه ان يطلق لكن اشترطت عليه الا يراجع الجواب هذا من الشروط المحرمة. وذلك لان المتقرر ان المعتدة الرجعية كالزوجة فكما انه لا يجوز لها ان تسأله ان يطلق زوجته التي لا تزال في ذمته. فكذلك ايضا لا يجوز لها ان تشترط عليه الا يراجع زوجها ما دامت في عدتها لان احكام الرجعية كالزوجة تماما فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يخرج بها من دار ابيها او الا يسافر بها من بلدها؟ الجواب هو من الشروط اللازمة التي لا تخالف شيئا من دليل الشرع فاذا وافق الزوج عليه ورضي به طائعا مختارا فيجب عليه الوفاء به. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح جوازه ولكن لابد ان نفرق بين امرين لان من الناس من اذا سمع هذه المسألة ظن ان هذا الشرط يقتضي تحريم ما احل الله من جواز التعدد. وهذا فهم ليس بصحيح وانما مقتضى هذا الشرط انك ان اردت ان تتزوج فلي الخيار. فهي لا تمنعه من الزواج اصالة ولكن تمنعه من التعدد ما دامت تحت نكاحه فهمت ولذلك هل يجوز للزوج ان يتزوج؟ مع انه اشترط على نفسه الا يتزوج؟ الجواب نعم يجوز له ان يتزوج لكن لها حينئذ حق الفسخ مجانا فهي بالخيار ان شاءت ان تلغي ذلك الشرط وان تتنازل عنه فلها ذلك وان شاءت ان هاه ان تفسخ النكاح فلها فسخه مجانا فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الاستقلال في السكنة عن والديه الجواب شرط صحيح جائز. لانه لا يخالف دليل الشرع. فان قلت وما الحكم لو اشترط عليها اسقاط حقها في القسم اذا كان معددا بمعنى ان يقول لها لا حق لك في ليلة معينة بل متى ما جئت يكفيك ذلك ما الحكم؟ الجواب جائز لا بأس به. فاذا جائز لا بأس به. قالوا ولم؟ نقول لان قضية القسم من عدمه ليس حقا متمخضا لله عز وجل. وانما هو حق لها. والمتقرر في القواعد ان ليبي الحق اي لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن طلاق سودة لما وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها ولانها تدخل في العقد من اوله ابتداء على بصيرة. ولكن لو انه تزوجها ولم يشترط ثم جاء الاشتراط بعد ذلك فلا حق له في ذلك ولها الحق في الفسخ فيما لو لم ترضى بهذا الشرط. لكنه اشترط ذلك الشرط عليها في ابتداء العقد يا ابا عاصم فحينئذ هي تدخل في العقد على بصيرة على بصيرة من امرها. فهذا جائز لا بأس به ولا حرج ومن الكليات ايضا كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه وذلك لان الولي يجوز له ان يباشر عقد زواج موليته بنفسه فله كذلك ان يباشره بوكيله سواء اكان وكيله احد المعصبين او كان رجلا اجنبيا كما عقد النجاشي على ام حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الكليات ايضا. كل كفاءة في النكاح لم ينظر لها الشرع بعين الاعتبار فليست شرطا في صحته كل كفاءة لم ينظر لها الشرع كله كفاءة لم ينظر لك الشرع بعين الاعتبار فليست بشرط في صحته وهذه الكلية تخالف امورا كثيرة من العادات والسلوم والاعراف والتقاليد القبلية والعشائرية. الا ان الحق احق ان تتبع ومع تتبع الادلة واستقرائها وجدنا ان الشارع اعتبر كفائتين في صحة النكاح اعتبر كفائتين في النكاح كفاءة الدين باعتبار اصله انتبه انتبه لما اقول كفاءة الدين باعتبار اصله والكفاءة في الحرية هاتان هما الكفاءتان اللتان نظر لهما الشارع بعين الاعتبار والا فكل كفاءة يدعيها من يدعيها فانها كفاءة باطلة. لان الشرع لم ينظر لها بعين الاعتبار فان قلت وماذا تقصد بقولك الكفاءة في الدين اصالة؟ فاقول اي باعتبار الكفر والايمان لا باعتبار الفسق والبر والطاعة ولذلك لو تزوج رجل فاسقة فلا بأس لان الفسق لا تعلق له باصل الدين وانما بكمال الدين الواجب لكن لا حق لكافر ان يتزوج ان يتزوج مسلمة لان الكفاءة هنا في اصل في اصل الدين. افهمتم مقصودي نعم واما الكفاءة في النسب فانها غير معتبرة في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الناس عند الله عز وجل في انسابهم سواء ولا تفاضل عند الله عز وجل بمجرد النسب وانما التفاضل عنده بالتوحيد والايمان والتقوى تجاوزه ولا تعديه ولا الحاق غيره به وذلك في قوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم بل ان الكفاءة في النسب اهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في كثير من الزيجات التي حصلت فهذا اسامة بن زيد وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن وهو ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. زوجه سيدة من سادات قريش وهي فاطمة بنت قيس فرشية رضي الله تعالى عنها وارضاها مع انه كان مولى ولا لا يا جماعة؟ كان مولى فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها اي فخرها بالاحسان والانساب فكلنا من ادم وادم من تراب ولا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لابيظ على اسود ولا لاسود على ابيظ الا بايش الا بالتقوى هكذا جاء الاسلام. فلا ينبغي للانسان ان يرد الكفء لمجرد منافاته له او مخالفته له في النسب بل ان والده زيد زيد ايضا قد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. وهي من سادات قريش. وهي التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قضى زيد منها وطرد كما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا اذا قضوا منهن وطرأ. بل ان ابا حذيفة المعروف ومولاه سالم مولى ابي حذيفة. فان ابا حذيفة قد زوج مولاه سالم ابن اخته الوليد ابن عتبة وهي من سادات وهي من سادات وهي من سادات قريش. فاذا لا ليست الكفاءة في النسب بمعتبرة في النكاح اصالة فان قلت والكفاءة في المناصب فاقول ليست بمعتبرة ايضا لعدم وجود الدليل. فان قلت والكفاءة في المال بين الزوجين فاقول ليست بمعتبرة ايضا لعدم وجود الدليل. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في اول شبابه بخديجة وقد كانت سيدة من سادات قريش ومن تجارها واغنيائها فان قلت والكفاءة في الجمال ايضا ليست بمعتبرة. فان قلت والكفاءة في الصحة بين الزوجين؟ الجواب ايضا ليست بمعتبرة. فليس هناك كفاءة معتبرة بين الزوجين الا ما ذكرته لك من الكفاءة في الدين والحرية. فان قلت عرفنا الكفاءة في الدين. لكن الكفاءة عفوا جبت انا دليل الكفاءة في الدين ماجد في الكفاءة في الدين في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. وفي قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فان قلت ولماذا اجاز الشارع زواج المسلم باليهودية والنصرانية فاقول هذا من باب التخصيص ولا تعارض بين عام ولا ولا خاص. فالكفاءة في الدين معتبرة باعتبار اصالته الا في في زواج المسلم بامرأة كتابية محصنة اي عفيفة فان قلت وما دليل الكفاءة في الحرية؟ فاقول حديث بريرة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها مع زوجها مغيثا اه مع زوجها وقد كان عبدا اسود يقال له مغيث او بين مفارقته فاختارت مفارقته لفوات الكفاءة بينهما ومغيث هذا له قصة طويلة لا نريد يعني ان نخوض فيها هذا هو مختصر هذه الكلية مع ادلتها. الكلية الاخيرة كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل ما لم يكن المفسد قائما كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل ما لم يكن المفسد قائما وهذه الكلية قد وقع عليها اجماع العلماء واتفاق المسلمين قاطبة وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيرهم من اهل العلم ودليل ذلك ان الكفار كانوا يأتون افواجا هم ونساؤهم وذراريهم. يسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقبل اسلامهم ويبني انكحتهم على اصل الحل ولم يكن يتكلف ان يسأل كيف تم العقد بينكم وهل هؤلاء اولادكم شرعا او ليسوا باولادكم وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا بمقتضاه لكننا قيدنا هذه الكلية بقيد مهم. وهي قوله ما لم يكن المفسد قائما. بمعنى لو انك لو ان كان من شريعتهم جواز زواج الابن بامه ثم اسلموا فلابد من التفريغ لان المفسد لا يزال قائما. او كان من شريعتهم جواز الزواج بالاخت. او بزوجة الاب الثانية فانهم متى ما اسلموا او ترافعوا الى الى قضائنا فلابد ان نفرق بينهم لان المفسد لا يزال قائما. لكن لو تم العقد بينهم على ولي. فالمفسد قد زال وانتغى فيقرون على هذا النكاح. او كان نكاحهم على غير شهود انتبهوا على غير شهود فيكون النكاح عندنا صحيحا وعلى اصل الحل. او كان احدهم تزوج امرأة في كفره ولا تزال في العدة ثم انتهت عدتها وزال ذلك المفسد فانهم يقرون على ما هم عليه فان قيل لك هل نقر الكفار على انكحتهم فقل نعم نقرهم الا اذا كان المفسد لا يزال قائما اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين