بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان ان يكسر شوكة اعدائهم. اللهم امين في الدرس الماضي اه كان الكلام حول احكام السهو في الصلاة وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح قلت الاصح وجوبه والله اعلم ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد ويسجد ان صار الى القيام اقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت صلاته ان كان للقيام اقرب ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له او قبله عاد وسجد للسهو ان بلغ حد الراكع. كل هذا قرأناه في الدرس الماضي نفتح آآ او نشرع في بقية الباب وان شاء الله عز وجل اسأل الله عز وجل ان ان يمن علينا ان نكمل الباب في هذا اللقاء قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو شك في ترك بعض سجد اخواني بارك الله فيكم ابعاد الصلاة مر ذكرها في الدرس الماضي فلو هل ترك بعضا من ابعاد الصلاة كأن شك هل قرأ التشهد الاول ام لا او شكة مثلا اه هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ام لا فانه يسجد للسهو وتعليل السجود ان الاصل عدم الفعل وهنا عندنا عدد من الصور. الصورة الاولى لو ان الانسان تيقن ترك بعض من ابعاد الصلاة فانه يسجد للسهو الصورة الثانية لو انه تيقن ترك بعض من من ابعاد الصلاة لكنه تردد هل هو مثلا التشهد الاول او القنوت ما هو على يقين انه ترك احد ابعاد الصلاة لكنه شك في عين ذلك البعض المتروك فانه ايضا يسجد الصورة الثالثة لو انه شك في ترك مندوب من مندوبات الصلاة لا يدري هل هذا المندوب الذي تركه من الابعاظ او من الهيئات فانه لا يسجد للسهو كذلك بارك الله فيكم لو شك وهذه السورة الرابعة لو شك في بعض غير معين كأن شك هل اتيت بجميع المندوب بالصلاة ام لا؟ فالاصل انه لا يسجد. هذه اربع سور لا يسجد في سورتين ويسجد للسهو في ولو شك في ترك بعض سجد او شك في ارتكاب نهي. طبعا الكلام هنا او ارتكاب نهي فلا. اي لو شك في ارتكاب منهي عنه انشك هل تكلم بكلام قليل ناسيا ام لا؟ فانه لا يسجد لان الاصل عدم ارتكاب المنهي قال رحمه الله ولو سهى وشك هل سجد فليسجد المقصود لو سهى سهوا يقتضي سجود السهو لو انه ترك مثلا التشهد الاول وهذا من اسباب سجود السهو ثم شك هل سجد للسهو ام لم يسجد؟ فالاصل انه لم يسجد لان الاصل عدم الفعل. ولذلك قال رحمه الله فليسجد اي فليسجد ندبا ثم قال رحمه الله ولو شك اصلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة وسجد قال رحمه الله ولو شك هل صلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة يأتي بركعة لان الاصل عدم فعلها والمراد بالشك هنا يا اخواني ما يشمل غلبة الظن. فان الفقهاء رحمهم الله تعالى غالبا يطلقون الشك على كل تردد سواء كان الاحتمال راجحا او كان الاحتمال متساويا وبالتالي لو انه شك هل صلى ثلاث ركعات او صلى اربع ركعات حتى ولو غلب على ظنه انه صلى اربع ركعات فان غلبة الظن هنا لا تفيد وبالتالي يأتي بركعة وجوبا ويسجد للسهو ندبا ولا يرجع حينئذ لقول غيره فلو كان يصلي ورآه شخص وهو في اثناء الصلاة وشعر هذا الرائي ان هذا الشخص متردد وبين الثالثة والرابعة فاخبره انه الان في الرابعة فانه لا يرجع الى قول غيره الا اذا كان هذا الغير بلغ مبلغ التواتر. فحينئذ اذا بلغ هذا المخبر مبلغ التواتر بحيث وليس هنالك يقين يستصحب بمعنى لم يكن الحالة التي قبل الطهارة حال طهارة وانما كنت في حال حدث فليس هنالك يقين يستصحب. فهنا يقول العلامة ابن حجر رحمه الله يلزمك ان تستأنف الصلاح يحصل العلم الضروري باخباره فانه يرجع الى قوله وهل اخبار هذا العدد المتواتر مثله فعله يعني هل فعل هؤلاء الذين بلغوا مبلغ التواتر كقولهم عند العلامة ابن حجر وعند العلامة الخطيب ان فعلهم كقولهم وبالتالي يرجع الانسان الى فعلهم كما يرجع الى قولهم مثال ذلك لو كنت تصلي الجمعة او كنت تصلي في جماعة وبلغ العدد عدد التواتر الذين يحصل القطع باخبارهم او يحصل القطع بفعلهم. فحينئذ ترجع الى فعلهم او ارجعوا الى قولهم هذا معتمد الخطيب والعلامة ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما ومعتمد العلامة الرملي انك ترجع الى القول فقط. اما الفعل فلا يرجع اليه قال لان دلالة الفعل ليست بالوضع. وبالتالي لا تفيد اليقين هذا معتمد العلامة الرملي. وبعض فقهاء الشافعية رحمهم الله رأوا ان الانسان لا يرجع ان المصلي لا يرجع الى قول غيره مطلقا وظاهر كلامهم انه لا يرجع الى قول غيره مطلقا ولو بلغ مبلغ التواتر وهذا ما تفيده عبارة صاحب الزبد رحمه الله. حيث قال في منظومته وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد وقضية اطلاقه انه لا يعتمد على قول احد ولو بلغ ذلك مبلغ التواتر هذا وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قوله احد لكن على يقينه وهو الاقل وليأتي ويسجد للخلل فتحسر لنا يا اخواني ثلاثة اراء. الرأي الاول رأي من يرى ان المصلي اذا شك في عدد الركعات مثلا لا يرجع الى قول احد ولو بلغ مبلغ التواتر والرائد الثاني رأي من يقول انه يرجع الى قول من بلغوا عدد التواتر دون فعلهم والرأي الثالث رأي من يقول انه يرجع الى قول من بلغوا عدد التواتر والى فعلهم. وهذا معتمد العلامتين الخطيب وابن حجر رحم الله تعالى الجميع اذا تقرر هذا فهنا يقول الامام النووي رحمه الله ولو شك اصلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة وسجد دليل هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعاء فليطرح الشك يبني على ما استيقن. فدل ذلك على ان المعتبر هنا اليقين. وان غلبة الظن ليست بكافية. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد اه ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. وهذا فيه اشارة الى مسألة ستأتي ان سجود السهو يكون قبل السلام. قال فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته. اي ان سجود السهو يجبر الخلل في الزيادة فكأنه صلى اربعا. وان كان صلى اتماما لاربع كانتا اي سجدة كانتا اي السجدتان ترغيما للشيطان اذا تقرر هذا فان قوله رحمه الله تعالى هنا ولو شك ا صلى ثلاثا ام اربعا اتى بركعة وسجد. هذه مسألة يا اخواني محلها فيما لو كان الشك قبل السلام اما اذا كان شكه بعد السلام فهذا سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال والاصح انه يسجد وانزال شكه قبل سلامه قال والاصح انه يسجد وانزال شكه قبل سلامه. المعنى ان من صلى ان من شك هل صلى ثلاثا او صلى اربعا فانه يأتي بركعة وحينما يقوم ليصلي هذه الركعة التي من المحتمل ان تكون الرابعة ومن المحتمل ان تكون زائدة اي الخامسة. فانه سيأتي بهذه الركعة مع التردد. وعندنا قاعدة ان هذه القاعدة ينبغي ان تكتب وان تحفظ وان تفهم ان من اوقع ركنا فعليا مع التردد على فعله في زيادته يسجد للسهو من اوقع ركنا فعليا مع التردد حال فعله في زيادته فانه يسجد للسهو. وبالتالي هذا الرجل الذي شك هل هو الان هل آآ صلى ثلاثا او صلى اربعا فانه اذا نقول له تأتي بركعة. هذه الركعة التي سيأتي بها يحتمل ان تكون الرابعة. ويحتمل ان تكون خامسة فهو اتى ركعة فيها افعال مع احتمال ان تكون زائدة فانه يسجد للسهو. ولذلك قال والاصح انه يسجد وانزال شكه قبل سلامه. لماذا؟ لانه عندما اتى بهذه الركعة اتى بها حال كونه مترددا في زيادتها ولذلك قال بعد ذلك الامام النووي رحمه الله مسطرا هذه القاعدة التي ذكرت لكم. قال وكذا حكم ما يصليهم مترددا واحتمل كونه زائدا. هذا هو معنى القاعدة الذي التي ذكرت لكم حكم كل من صلى واتى بشيء من افعال الصلاة مترددا في زيادته واحتمل ان زائدا فانه يسجد للسهو. وبالتالي يا اخواني هذا يعد سببا من اسباب سجود السهو. نحن مر معنا ان اسباب لابس وجود السهو انك تترك بعضا من ابعاد الصلاة او انك تفعل منهيا مما عمده يبطل الصلاة. او انك تنقل ركنا قوليا عن موضعه. او هذا الرابع انك تأتي تأتي بتأتي بفعل او توقع فعلا من افعال الصلاة مع احتمال كونه زائدا. فهذه اربعة اسباب لسجود السهو وبناء على هذا فرع الامام النووي رحمه الله تعالى فقال ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه ثم وظح لنا الصورة بمثال قال مثاله في الثالثة الثالثة هي ام رابعة؟ فتذكر فيها اي في الثالثة انها ثالثة لم يسجد لاحظ معي هذا خرج عن الظابط الذي ذكرت لكم ما وجه خروجه وجه الضابط الذي ذكرت لكم انه اتى بفعل مع تردده في كونه زائدا. لكن هنا ثالث هذه التي وقع فيها الشك يعني شك في الركعة الثالثة من صلاة الظهر هل هذه الركعة هي الثالثة ام الرابعة؟ نقول في الحالتين سواء كانت ثالثة او كانت رابعة في الحالتين لابد انك تأتي بها. واضح؟ وبناء عليه اذا تذكر في اثنائها اي في اثناء الثالثة انه فيها اي في الثالثة لم يسجد. لانه لم يوقع ركنا فعليا مع احتمال ان يكون زائدا. لكن لو انه قام الى الرابعة على كونه مترددا. واضح؟ لو قام الى الرابعة حال كونه مترددا ثم بعد ذلك جزم انه في الرابعة فاننا نقول حينئذ تسجد للسهو. لماذا؟ لانه حينما قام حينما قام كان في حالة تردد. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه. مثال شك في الثالثة اثالثة هي ام رابعة؟ فتذكر فيها اي في الثالثة لم يسجد او الرابعة تقدير الكلام او تذكر في الرابعة فانه يسجد. لماذا؟ لانه حال القيام الى الرابعة كان مترددا في زيادتها. هذا التعليل ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. ثم قال رحمه الله واضح يا استاذ عبد الرحمن او لا هي افعال يعني نعم افعال ليس المقصود بالركن ان يكون واحدا فقط المقصود اوقع افعالا نعم لا لا الان هو في الثالثة وركع تمام اذن جيد هو الان هذا لا يؤثر الشك لماذا لا يؤثر الشيك هذا؟ لان هذه الثالثة لابد من الاتيان بها في كل حال ويصلي صلاة الظهر واضح وبالتالي عندما عندما يشك الان تمام هل هذه الثالثة ام الرابعة ثم تذكر انها الثالثة نفترض انه عندما ركع كان شاكا هل ثالثة او رابعة؟ عندما اعتدل كان شاكا هل ثالثة او رابعة؟ هذا لا يضر لان هذا الركوع وهذا الاعتدال لا بد ان تأتي به سواء كانت الثالثة او كانت الرابعة هذا لا يظر. فهمت علي؟ بخلاف بخلاف ما لو يكون في في التي بعدها يتضح يا شيخ عبدالرحمن نفع الله بكم. طيب. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. انتبه معي وسبق يا اخواني اذا شك قبل السلام تمام الان اذا شك بعد السلام يقول لو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور ظاهر العبارة انه لو شك بعد السلام ولو بزمن قصير لم يؤثر شكه وهو كذلك لا فرق بين شكه بعد السلام بزمن قصير او بزمن طويل هذه مسألة مسألة اخرى انتبه معي قال رحمه الله ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور ما تعديل ذلك لذلك تعليلان التعليل الاول ان الاصل ان الصلاة مضت على الصحة التعليل الثاني لان تأثير الشك بعد الفعل يفتح باب العسر والمشقة لو قلنا بتأثير الشك بعد الفعل لفتحنا باب العسر والمشقة. وبالتالي الشك بعد الفعل لا يؤثر واضح وانتبه الى قوله هنا ولو شك بعد السلام. ما المراد بقوله لو شك بعد السلام؟ ما المراد بهذا السلام المراد بهذا السلام السلام الذي لا يحصل بعده عود الى الصلاة. بهذا الظابط السلام المراد هنا الذي لا يحصل بعده عود الى الصلاة. بهذا الظابط طيب اشرحوا هذا الضابط قليلا انظر يا اخي لو ان انسانا عليه سجود سهو في اخر الصلاة سلم ناسيا السهو الذي عليه انسان عليه سجود سهو في اخر الصلاة سلم ناسين السهو الذي عليه. بعد ان سلم مباشرة تذكر. هل يمكن ان يستدرك سجود او لا يمكن يمكن صح ممتاز يمكن. فعاد الى الصلاة واستدرك سجود السهو جيد وعندما عاد الى الصلاة واستدرك سجود السهو سجد سجدتين تذكر انه ترك ركنا من اركان الصلاح مثلا تذكر انه لم يقرأ الفاتحة واضح؟ او شك في قراءة الفاتحة؟ طيب الان متى شك شك بعد سلام لكنه ليس سلام الصلاة الاخير واضح شك بعد سلام عاد بعده الى الصلاة فهذا الشك هنا مؤثر فعليه ان يأتي بركعة ولذلك يلغز الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقولون في الالغاز الفقهية شخص اتى بسنة فلزمه فرض شخص اتى بسنة ما هي السنة التي اتى بها؟ السنة التي اتى بها هي سجود السهو فلزمه فرض اي بعد ان عاد الى الصلاة ليسجد سجود السهو تذكر او شك انه لم ياتي بركن من الاركان فلزمته ركعة اذا هنا قال الامام النووي رحمه الله ولو شك بعد السلام قلت لك المراد بالسلام هنا السلام الذي لا يحصل بعده عود للصلاة انا في ترك فرض قوله رحمه الله في ترك فرض الفرض ظاهر عبارته انه يشمل الشرط والركن ستكون العبارة كالاتي لو شك بعد السلام في ترك شرط من شروط الصلاة او شك بعد السلام في ترك ركن من اركان الصلاة لا يؤثر شكه على المشهور وحينئذ سيكون ستكون عبارة المنهاج شاملة للركن والشرع لكن هذا الكلام بالنسبة للاركان فيه استثناء وايضا بالنسبة للشروط فيه كلام سيأتي تفصيله اما بالنسبة للاركان ويستثنى ركنان. الركن الاول النية والركن الثاني التحرم تكبيرة الاحرام فانه لو شك بعد السلام هل نوى النية المعتبرة او لم ينوي تبين ان صلاته لم تنعقد ويلزمه استئناف الصلاة. لانه شك في انعقاد الصلاة والدخول اليها ولو شك بعد السلام هل كبر تكبيرة الاحرام ام لا؟ فانه يلزمه استئناف الصلاة. من اولها لان له شك في الانعقاد وبالتالي قول المنهاج ولو شك بعد السلام في ترك فرض هذا فيه استثناء. اما من حيث الاركان شفنا ركنان. الركن الاول النية والركن الثاني التحرم. فلو شك بعد السلام في النية او في التحرم فانه يلزمه استئناف الصلاة ومحل لزوم استئناف الصلاة اذا لم يتذكر اذا لم يتذكر النية ولم يتذكر التحرم ولو بعد زمن طويل فلو كان لا يتذكر هل اتى بالنية ام لا؟ او هل اتى بالتحرم ام لا؟ ولو بعد زمان طويل لم يتذكر فانه يلزمه اعادة الصلاة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ايضا قوله ولو شك بعد السلام في ترك فرض هذا قلت لكم يشمل ايضا شروط الصلاة. وفي الحقيقة يا اخواني حصل خلاف بين فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى انا في من شك بعد السلام في شروط الصلاة او في شرط من شروط الصلاة على ثلاثة اراء في المذهب رأي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع ان الشك بعد السلام في شرط من شروط الصلاة يؤثر مطلقا ان الشك بعد السلام في شرط من شروط الصلاة يؤثر مطلقا فانت لو صليت وبعد ان سلمت شككت هل كنت على طهارة ام لا؟ هل صليت بعد دخول الوقت ام لا؟ هل كانت العورة مستورة ام لا؟ فان هذا يؤثر مطلقا فيلزمك استئناف الصلاة على ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع والرأي رأي ثاني في المذهب الشافعي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح المقدمة الحضرمية وفي شرح الارشاد ان الشك بعد السلام في شرط من شروط الصلاة يؤثر في الطهارة فقط ولا يؤثر في بقية ولا يؤثر في بقية الشروط. واضح؟ اذا العلامة ابن حجر رحمه الله يفصل في شرح المقدمة الحضرمي في شرح الارشاد يقول اذا كان الشك بعد السلام في الطهارة فانه يؤثر فيلزم الاستئناف. واما اذا كان الشك في غير الطهارة فانه لا يؤثر الرأي الثالث وهو ما جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب تحفة المحتاج. قال ان الشك بعد السلام لا يؤثر مطلقا الا اذا كان شكا في اصل الشرط واضح ان الشك بعد السلام في الشروط لا يؤثر مطلقا الا اذا كان الشك في اصل الشرط وهذا يحتاج الى بعض الايضاح. ما معنى قوله في اصل الشك؟ انتبه معي لو انا صليت الظهر وبعد ان فرغت من صلاة الظهر بارك الله فيكم. شككت شككت هل مسحت رأسي في الوضوء ام لا الان الشك في اصل الوضوء او في صفة الوضوء هذا شك في صفة الوضوء. واضح قال العلامة ابن حجر هذا النوع من الشك لا يؤثر لكن لو انني صليت الظهر وبعد الصلاة شككت هل توضأت ام لا؟ هل عندما صليت كنت على طهر ام لا اذن يقول العلامة ابن حجر رحمه الله وهذا ما اعتمده في تحفة المحتاج ان الشك ان الشك بعد السلام لا يؤثر اذا كان في اصل اذا كان في صفة الشرط. واما اذا كان في اصل الشرط فان انه يكون مؤثرا. وهذا ذكره بعبارة صريحة ولذلك بعضهم ربما لم يفهم كلامه بالشكل الجيد. قال رحمه الله ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وسهوه حال قدوته يحمله الامام اهلا وسهوه اي وسهو المأموم. حال كونه مقتديا بالامام يحمله الامام عنه. فلا المعموم لكن هذه المسألة لابد من شرط لها ولابد ايضا من معرفة تعليلها. اما شرط تحمل الامام لسهو المأموم فهو ان يكون الامام متطهرا فاذا كان الامام متطهرا فان الامام يحمل سهو المأموم واما اذا كان الامام محدثا او كان الامام عليه نجاسة خفية. فانه لا يحمل سهو المأموم واضح لانه لا قدوة حقيقية حينئذ هذا بالنسبة للشرط واما بالنسبة للتعليم بارك الله فيكم فلان يتحمل لان الامام يتحمل عن المأموم الفاتحة والقيام اذا جاء المأموم والامام راكع. فالمسبوق الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة ويتحمل عنه القيام لقراءة الفاتحة. فاذا كان الامام يتحمل عن المأموم ركنين احدهما قولي والاخر فعلي فمن باب اولى ان الامام يتحمل عن المأموم السهو الذي يحصل لي المأموم في اثناء صلاته اذا تقرر هذا فان هذا المعنى نظمه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد فقال ومقتد تهوه لن يسجد. لكن لسهو من به قد اقتدى اي ان المقتدي لا يسجد لسهو نفسه لكنه يسجد للسهو امامه فيلحق المأموم سهو امامه كما سيأتي في عبارة منهاش بعد قليل ان شاء الله تعالى. اذا تقرر هذا يا اخواني فانظروا الى عبارة الامام النووي رحمه الله حيث قال وسهوه حال قدوته يحمله الامام. قال حال قدوته قوله حال قدوته هذا قيد. اخرج سهو المأموم قبل الاقتداء بالامام فان الامام لا يتحمله واخرج سهو المأموم بعد انتهاء القدوة بالامام. فان الامام لا يتحمله. الصورة الاولى لو ان هذا المأموم كان يصلي منفردا انه يصلي صلاة الظهر. فصلى الركعة الاولى منفردا. واضح؟ وحصل له سهو فيها. ثم دخل مع امام في الركعة الثانية. فعندما حصل السهو لم يكن هذا المأموم مقتديا بالامام. فالامام لا يتحمل عنه سهوه واضح لان السهو لم يحصل حال الاقتداء الصورة الثانية لو ان هذا المأموم الذي اقتدى بالامام سها بعد انتهاء القدوة سلم الامام وقام المأموم ليكمل صلاته فحصر له سهو. فانه يسجد لسه هو نفسه. فالامام حينئذ لا تحملوا عنه هذا السهو. قال رحمه الله وسهوه حال قدوته يحمله امامه. ثم فرع الامام النووي رحمه الله على هذه المسألة فقال فلو ظن سلام امامه فبان خلافه سلم معه ولا سجود. انا اريدك ان تفهم ارتباط وهذي مسألة بكلامه السابق. قال فلو الفهد للتفريع فلو ظن اي ظن المأموم امامه فبان خلاف ظنه وان امامه لم يسلم. فحينئذ يسلم المأموم مع الامام ولا يسجد لماذا لا يسجد قال ولا سجودا لماذا لا يسجد الجواب لان هذا السهو الذي حصل للمأموم متى حصل له الجواب حصل له في حال القدوة. صح؟ فلما حصل له في حال القدوة لم يسجد للسهو. لان الامام يتحمل عنه بعد السجود فالسهو المأموم في حال الاقتداء يتحمله عنه الامام. ثم قال رحمه الله ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام امامه الى ركعته ولا يسجد. انظر معي ولو تذكر اي تذكر المأموم في اثناء جلوسه للتشهد الاخير شارك ركن هنا استثنى الامام النووي رحمه الله ركنين. قال غير النية وتكبيرة الاحرام. طيب لو انه تذكر منيح او تذكر المأموم ترك تكبيرة الاحرام. فما الحكم؟ الجواب اذا تذكر انه ترك النية اذا تذكر انه ترك تكبيرة الاحرام فالحكم انه تبين عدم انعقاد صلاته. فيلزمه استئناف الصلاة. واضح او لا؟ اذا الامام النووي رحمه الله تعالى استثناء ركنين وهنا والشراح زادوا ركنا ثالثا في الاستثناء. وهو السجود في الركعة الاخيرة. فقالوا ان هذا المأموم لو كان في التشهد الاخير وتذكر انه لم يسجد السجود الاخير في الركعة الاخيرة. لم يسجد السجود الاخير في الركعة الاخيرة. فما الذي يلزمه يلزمه ان يسجد في ذلك الوقت يسجد ويعيد التشهد واضح يسجد اي السجود الذي تركه ويعيد التشهد ولا يسجد للسهو. لماذا لا يسجد للسهو؟ لان سهوه حصل في اثناء الاقتداء يتضح يا شيوخ طيب لو انه نفترض بارك الله فيكم المأموم في التشهد الاخير. تمام؟ وتذكر انه ترك قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ هل يقوم ويفارق الامام ليقرأ الفاتحة؟ الجواب لا. لا يجوز له ذلك لان متابعة الامام واجبة. طيب ماذا يفعل؟ نقول ينتظر ينتظر حتى يسلم الامام. وبعد ان يسلم الامام يقوم ويصلي ركعتان. طيب سلم الامام قام وصلى ركعة. السؤال هل يسجد للسهو او لا يسجد يسجد او لا يسجد يا مشايخ لماذا لا يسجد؟ لماذا لا يسجد يا مهدي؟ مرة اخرى انتبهوا معي انتبهوا معي مرة اخرى هو في ايوة احسنت يا مهدي. ممتاز. احسنت يا شيخ مهدي. هو كان في التشهد الاخير بارك الله فيكم. تمام وفي اثناء التشهد الاخير تذكر انه لم يقرأ الفاتحة. ماذا يفعل هل يقوم يقرأ الفاتحة ويترك متابعة الامام؟ لا لا يجوز له ذلك ينتظر حتى يسلم الامام فاذا سلم الامام قام وصلى ركعتان. ثم لا يسجد للسهو. لماذا؟ لان السهو حصل له في اثناء الاقتداء واضح؟ فقال الامام النووي رحمه الله ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير ونقول كذلك غير السجود من الاخيرة غير السجود من الركعة الاخيرة. قال قام بعد سلام امامه الى ركعته ولا يسجد ما التعليل هنا؟ هو ساق المسألة من اجل هذا من اجل قوله ولا يسكت. لماذا لا يسجد؟ الجواب لان السهو في حال الاقتداء يحمله الامام ثم قال رحمه الله وسهوه بعد سلامه لا يحمله اي سهوه سهو من؟ سهو المأموم بعد سلام الامام لا يحمله الامام بل يسجد المأموم لسههو نفسه اذا حصل له السهو بعد سلام الامام. لانه حينئذ بارك الله فيكم. لا يعد مقتديا بالامام. فالامام لا يحمل عنه. وقد شرحت لكم هذه المسألة قبل قليل قال رحمه الله تعالى فلو سلم المسبوق هذا تفريع الان. هذا تفريع انظر وسهوه بعد سلامه لا يحمله. اي لا يحمله الامام قال فلو سلم المسبوق بسلام امامه بنى وسجد فلو سلم المسبوق صورة المسألة ان المسبوق وكلمة مسبوق يعني سيأتي ببقية صلاته بعد سلام الامام لو ان المسبوق سلم بعد سلام الامام. انظر لو ان المسبوق سلم بعد سلام الامام ونسي ان عليه بقية صلاة يجب ان يأتي بها. يعني نفترض ان المسبوق هذا جاء والامام في صلاة المغرب وادرك مع الامام في صلاة المغرب ركعتين اذا بعد ان يسلم الامام هذا المسبوق يصلي ركعة لكن الامام سلم نسي المسبوق فسلم مع الامام فقال فلو سلم المسبوق اي ان المسبوق سلم بعد سلام امامه ثم تذكر ان عليه ركعة فحينئذ قام فورا حتى يصلي تلك الركعة وبنى على صلاته السابقة تمام هل يسجد للسهو او لا يسجد في هذه السورة؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ قال في المتن سجد ما تعليل السجود؟ لماذا يسجد لان السهو حصل متى؟ بعد الاقتداء متى حصل السهو لهذا المسبوق بعد ان سلم امامه؟ واضح بعد السلام يا شيخ سالم صح؟ اه نفع الله بكم. واضح ولا لا؟ وبالتالي هنا يسجد للسهو. قال وسهوه بعد سلامه لا يحمله فلو المسبوق بسلام امامه بنى وسجد. انا اريدك ان تدقق في عبارة بسلام امامه. ما معنى بسلام امامه يعني بعد سلام امامه واضح؟ طيب لو انه سلم سلاما مقارنا لسلام امامه. في نفس اللحظة الامام يقول السلام عليكم ورحمة الله. المأموم يقول السلام عليكم ورحمة الله في نفس اللحظة اقترن سلام المسبوق بسلام الامام. وطبعا المسبوق هذا ساهي. طيب. ايش الحكم هنا؟ هل نقول هذا سهو في اثناء القدوة ام لا؟ معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله انه لا يسجد. لانه سلام اثناء الاقتداء واضح معتمد العلامة ابن حجر انه لا يسجد لانه سلام في اثناء الاقتداء بسم الله الرحمن ثم قال رحمه الله ويلحقه سهو امامه. اي يلحق المأموم سهو امامه اي امام الان انتبه معي انت يا شافعي المذهب صليت خلف امام لا يقنت في صلاة الصبح حصل خلل في صلاتك. من اين هذا الخلل هذا الخلل سرى الى صلاتك من صلاة امامك امامك يعتقد ان لا قنوت في الصبح وانت تعتقد ان القنوت في الصبح سنة واضح فحينئذ هل تسجد او لا تسجد؟ الجواب تسجد وان كان الامام لا يسكت انت تسجد. واضح فاذا يلحقك سهو امامك جيد اي امام هذا الذي يلحقك سهوه؟ الجواب يلحقك سهو امامك بشرط ان يكون امامك متطهرا اما لو كان امامك محدثا او عليه نجاسة خفية؟ فانه لا يلحقك سهوه. ما التعنيد؟ لان الامام اذا كان محدثا او عليه نجاسة خفية انه لا قدوة حقيقية تكون القدوة فقط من باب نيل الفضل والثواب. لكن لا قدوة حقيقية. فالامام الذي يتحمل عنك سهوك والامام الذي يلحقك سهوه هو الامام المتطهر قال رحمه الله ويلحقه سهو امامه فان سجد لزمه متابعته. هيا انتبه معي انتبه معي هذا يحتاج منك الى بعض التركيز انت بارك الله فيك مأموم تصلي خلف الشيخ عبدالرحمن شيخ عبد الرحمن حفظه الله حصل له سهو نفترض ترك القنوت الراتب ترك التشهد الاول. تمام ثم قبل ان يسلم سجد الشيخ عبدالرحمن انا المأموم. هل يجب علي السجود او لا يجب؟ واضح؟ فقال لك هنا فان سجد لزمه متابعته. ايش تقدير الكلام؟ فان سجد امامه لزم المأموم متابعته فهمتم علي ولا لا اه وهل نقول لك ايها المأموم يلزمك المتابعة اذا علمت السبب؟ لأ. لا يشترط ان تعلم السبب. بل يلزمك ان تتابع الامام سواء علمت السبب او لم تعلم السبب يعني علمت سبب سجود الامام او لا تعلم. واضح؟ فان قال هذا المأموم انتبهوا معي اخواني فان قال هذا المأموم تمام انا لن اسجد تمام؟ وقصد ترك السجود نقول اذا قصدت ترك السجود يسجد الامام للسهو وقصدت انك لا تسجد فان صلاتك تبطل فان صلاتك تبطل طيب واذا لم يقصد ترك السجود لكنه تخلف عن الامام بركنين فعليين عامدا بلا عذر ايضا تبطل صلاة وذلك اذا سجد الامام السجدة الاولى ثم رفع من السجود من السجدة الاولى ثم هوى للسجدة الثانية فعندما يهوي للسجدة الثانية تبطل صلاة اذا لم يسجد مع الامام نعم تستثنى حالة انتبهوا معي هنا يا اخواني انا اريد اذهانكم قدر المستطاع. تستثنى حالة وهي اذا تيقن المأموم غلط امامه في السجود مثلا المأموم علم ان الامام انما سجد لانه ترك دعاء الاستفتاح المأموم علم ان الامام انما سجد لانه ترك قراءة السورة بعد الفاتحة هل ترك الاستفتاح او ترك قراءة السورة بعد الفاتحة؟ من مقتضيات سجود السهو؟ الجواب لا. صح؟ طيب انت الان امامك سجد من غير سبب هل تتابعه او لا تتابعه هنا السؤال هنا نقول بارك الله فيكم لا يجوز لك متابعته لا يجوز لك متابعته. طيب وحينئذ ماذا تفعل اما اما ان تنوي المفارقة وتسلم وهذا اولى واما ان تنتظره فتسلم معه انتبه لكن انتبه قبل هذا في نقطة في مسألة الان امامك سجد من غير مقتض لسجود السهو. صح ما الذي يترتب على هذا يترتب على هذا خلل في صلاتك انت جيد. لماذا خلل؟ لانه لانه سجد من غير موجب للسجود فيلحقك ذلك الخلل. ولذلك ينبغي لك انت ان تسجد بعد ان تنوي مفارقة الامام ارجو ان يكون هذا واضحا لكم لان ايمانك زاد زيادة في الصلاة عمدها مبطل سجدة سجدتين زائدة في الصلاة. تعمد ذلك مبطل. فلحقك انت خلل بسجود امامك فحينئذ انت يطلب منك ان تسجد جبرا لذلك الخلل الذي لحق صلاتك من امامك. ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله ويلحقه سهو امامه فان سجد لزمه متابعته والا فيسجد على النص. ها. هنا مسألة مسألة بعدين ان شاء الله سانظر فيما ترسلون هنا مسألة بارك الله فيكم والا ايش معنى والا اي اذا ترك الامام سجود السهو فان المأموم يسجد على نص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فنقول بارك الله فيكم الامام حصل له سهو في الصلاة قبل السلام لم يسجد الامام سجود السهو عامدا او لم يسجد الامام سجود السهو ناسيا او كان الامام ممن يرى ان سجود السهو بعد السلام لا قبل السلام كم هادي حالات؟ ثلاث حالات فان المأموم يسن له ان يسجد للسهو واضح ثم قال رحمه الله تعالى هذا الكلام كله يا اخواني الذي ذكره الامام النووي هذا الكلام كله في المواقف في الامام في المأموم الموافق اما الكلام في المسبوق سيأتي الان قال ولو اقتدى مسبوق ولو اقتدى مسبوق ديما انتهى بعد اقتدائه. انت مسبوق تصلي خلف امام مثلا في صلاة العصر تمام وكان الامام قد سها قبل ان تقتدي به. هذه صورة انا ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الاصح اي وكذا لو اقتضى المسبوق بمن سهى قبل اقتدائه واضح؟ هذا المقصود في الاصح هاتان سورتان. اذا السورة الاولى مسبوق اقتدى بالامام بعد مسبوق اقتدى بامام قد سهى الصورة الثانية مسبوق اقتدى بامام وبعد الاقتداء حصل سهو لهذا الامام سورتان مسبوق بمن سها بعد اقتدائه. وكذا قبله في الاصح فالصحيح في السورتين الصحيح انه اي المسبوق يسجد معه اي مع الامام وجوبا هنا وجوبا قال فالصحيح انه اي ان المسبوق يسجد معه اي مع امامه وجوبا لوجوب المتابعة ثم يسجد مرة اخرى في اخر صلاته. اذا سيسجد كم مرة كم مرة سيسجد مرتين؟ المرة الاولى متابعة للامام المرة الثانية لان هذا في اخر صلاته لان هذا المحل هو محل سجود السهو هذا متى يا اخواني؟ هذا اذا سجد امامه فاذا سجد امامه وجب عليه سجود الاول متابعة للامام وندب له السجود في اخر الصلاة لان هذا محل سجود السهو ارجو ان يكون واضحا لكم فان لم يسجد الامام سجد المسبوق فقط ندبا اخر صلاة نفسه قال الامام النووي فان لم يسجد الامام سجد اخر صلاة نفسه اي سجد المسبوق ندبا اخر صلاة نفسه في السورتين سواء اقتدى به قبل السوء او اقتدى به بعد السهو. قال على النص اي على نص الامام الشافعي رحمه الله وهنا الامام النووي رحمه الله ذكر الخلافة في مسألتين الاولى قال وكذا قبله في الاصح. ما مقابل الاصح؟ انظر ماذا قال ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الاصح تقدير الكلام. وكذا لو اقتدى بمن سهى قبل اقتدائه في الاصح مقابل الاصح انه لا يسجد معه ولا في اخر صلاته. لماذا؟ لانه اذا اقتدى بالامام بعد ان سهل امام لا يسجد لانه لم يكن حاضرا في وقت السهو. هذا التعليل لانه لم يكن حاضرا في وقت السهو هذا تعليم مقابل الاصح والمسألة الثانية هنا لما قال الامام النووي رحمه الله قال فالصحيح انه يسجد معه ثم يسجد في اخر صلاته. قال في الصحيح مقابل الصحيح يا اخواني انه لا يسجد معه وانما يسجد فقط في اخر الصلاة لماذا؟ لان اخر الصلاة هو موضع سجود السهو. واما الاول فانما هو سجود للمتابعة. فلا يسجد السجود الاول وانما يسجد في موضع سجود السهو ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وسجود السهو وان كثر سجدتان كسجود الصلاة هذا المقطع فيه اربع مسائل نذكرها سريعا تعالوا وسجود السهو وان كثر سجدتان. المسألة الاولى هذي القطعة فيها اشارة الى ان سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو لو ان الانسان ترك التشهد الاول وتكلم ناسيا بكلام قليل. ونقل ركنا قوليا مثلا هاي ثلاثة اسباب فانه يسجد سجدتين للسهو. سجود السهو لا يتعدد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية التي يتضمنها قوله رحمه الله وسكوت السهو ان كثر السجدتان كسجود الصلاة ان قوله سجدتان اشارة الى انه لا يسجد سجدة واحدة وحينئذ هنا مسألتان اذا تعمد وقصد سجدة واحدة. يعني نوى ان يسجد سجدة واحدة ناويا واحدة ابتداء تبطل الصلاة لو نوى ابتداء ان يسجد سجدة واحدة بطلت صلاته ولو انه نوى ان يسجدا سجدتين يا ساجد السجدة الاولى وبعد ان اتم السجدة الاولى اعرض عن الثانية فان صلاته لا تبطل لان سجود السهو مندوب والمندوب لا يصبح واجبا بالشروع فيه السنة لا يلزم اتمامها. كما يقول الاصوليون واضح هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة هنا لما قالك سجود الصلاح اي في واجباته ومندوباته. فما وجب في ركن السجود في الصلاة يجب في سجود السهو. وما يندب في ركن السجود في الصلاة يندب في سجود السهو وبناء على هذا فانه يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وبحمده وقيل انه يقول في سجود السهو سبحان من لا ينام ولا يسهو وهذا لائق بالحال. ان كان سجوده عن سهو واما ان كان سجوده عن تعمد كان تعمد ترك بعض من ابعاد الصلاة فان اللائق به الاستغفار هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة قال هنا وسجود السهو كسجود الصلاة قضية تشبيه سجود السهو بسجود الصلاة ان سجود السهو لا تجب له نية خاصة كما ان سجود الصلاة لا تجب له نية خاصة واضح؟ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله استوجب في التحفة ان سجود السهو لابد له من نية قال لان سجود السهو بارك الله فيكم سببه سببه منهي عنه في الصلاة فلابد له من نية خاصة وبهذا يفترق سجود السهو عن سجود التلاوة فان سجود التلاوة سببها القراءة المطلوبة في الصلاة. لكن سجود السهو سببه منهي عنه في الصلاة فلم تشمله نية الصلاة ابتداء بخلاف سجود التلاوة فانه تشمله نية الصلاة ابتداء بان سببه القراءة المطلوبة والعلامة الرملي رحمه الله تعالى يقول ان الي ان كلا السجودين سجود التلاوة سجود السهو لابد له من نية خاصة ثم قال الامام النووي رحمه الله والجديد ان محله بين تشهده وسلامه يقول الجديد ان محله محل ماذا؟ محل سجود السهو بين تشهد بين تشهده وسلامه يا اخواني الاحاديث الواردة في سجود السهو اختلفت وهنالك احاديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وهنالك احاديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام الجديد في مذهب الشافعي ان سجود السهو قبل السلام مطلقا. سواء في حالة الزيادة او في حالة النقص ويخالف الجديد القديم. فالقديم للشافعي اقوال. اذكر منها قولين قول اول يقول اذا سهى المصلي بنقص سجد قبل السلام واذا سهى المصلي بزيادة سجد بعد السلام هذا قول قديم للامام الشافعي وهنالك قول اخر للامام الشافعي في القديم يقول ان المصلي يتخير اذا شاء ان يسجد قبل السلام سجد واذا ان يسجد بعد السلام سجد اذا تقرر هذا فان المعتمد الجديد ان السجود للسهو يكون قبل السلام مطلقا. وحمل فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ما ورد من الاحاديث التي فيها السجود قبل السلام على انها منسوبة اجابوا عنها بانها منسوخة وذكروا اه قول الامام الزهري رحمه الله تعالى كان اخر الامرين كان اخر الفعلين من النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام كان اخر الفعلين من النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. واضح؟ اخرجه البيهقي. فقالوا ان الاحاديث التي تدل على السجود بعد السلام منسوقة هذه مسألة. المسألة الثانية هنا لما قال الامام النووي بين تشهده وسلامه انا اسألكم سؤالا واريدكم ان تجيبوا عليه تكرما هل اذا سجد الانسان سجود تلاوة خارج الصلاة اذا سجد الانسان سجود التلاوة خارج الصلاة. او سجد الانسان سجود شكر خارج الصلاة. هل اذا سهى يسجد للسهو او لا مرة معنا هذا يسجد يساوي ولا يسجد في سجود التلاوة في سجود الشكر اذا حصل له سهو كأن تكلم ناسيا بكلام يسير هل يسجد للسهو او لا يسجد مرة معنا في الدرس الماضي يسجد يسجد يسجد قلنا يسجد للسهو. واضح؟ يسجد للسهو. طيب انتبهوا معي. هنا ايش يقول الامام النووي؟ يقول ان سجود السهو متى يكون؟ محله اين؟ بين تشهده وسلامه واضح؟ طيب الان سجود التلاوة فيه تشهد ما في تشهد. ما في تشهد صح؟ طيب سجود الشكر في تشهد؟ ما في تشهد. طيب ومع ذلك يشرع سجود السهو اذا هذا الكلام يا اخواني محمول على الغالب محمول عن غال والا فسجود التلاوة وسجود الشكر اذا حصل فيهما سهو سجد للسهو. ويكون سجود السهو في ويكون سجود السهو في سجود التلاوة في سجود الشكر بين فراغه من السجود بعد رفعي رأسه من السجود وقبل سلامه وليس بين تشهده وسلامه. فهمتم؟ اذا كلام الامام النووي في المنهاج محمول على الغالب على غالب الاحوال يا مضطرب ارجو ان يكون واضحا لكم طيب هذه مسألة اخرى هنا لما قال الامام النووي بين تشهده وسلامه ما المراد بالتشهد المراد بالتشهد يا اخواني ما يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي يكون قبل السلام فهمتم ليس المراد بالتشهد خصوص التشهد المعروف. التحيات المباركات الى اخره بل المراد بالتشهد هنا ما يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. بمعنى ان الانسان يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم جيد فلو انه سجد للسهو وبعد ان سجد للسهو اعاد التشهد هل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل صلاته لكنه ترك السنة اذ ان السنة انه بعد سجود السهو يسلم مباشرة اخر شيء قال الامام النووي رحمه الله فان سلم عمدا فات في الاصح لو انه سلم عمدا فات سجود السهو فات سجود السهو في الاصح طبعا مقابل الاصح انه لا يفوت ان قصر الفصل طيب ما تعليل الاصح تعليل الاصح انه اذا سلم عمدا فانه قد اعرض عن سجود السهو قال رحمه الله او سهوا تقدير الكلام فان سلم سهوا وطال الفصل فات لا فات في الجديد اي اذا سلم ناسيا ان عليه سهو او جاهلا ان عليه سهو وطال الفصل دور فن وطال الفصل عرفا فات فات في الجديد. واضح؟ اي فاته سجود السهو في الجديد وتفهم من قوله وطال الفصل انه اذا قصر الفصلوق فانه لا يفوت. ولذلك قال رحمه الله والا بان قصر الفصل فلا اي فلا يفوت على النص فيسن له ان يسجد للسهو حينئذ ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى واذا سجد سار عائدا الى الصلاة في الاصح ايش معنى الكلام الان انا علي سهو سلمتوا ناسيا ثم تذكرت مباشرة واضح هل يسن لي سجود الساوي او لا يسن يسن احسنتم ممتاز يسن. الان ساسجد للسهو. اذا سجدت للسهو اصبحت عائدا الى الصلاح ما معنى اصبحت عائدا الى الصلاة هذي العبارة بالمنهاج واذا سجد صار عائدا الى الصلاة ما معناها معناها صار عائدا الى الصلاة اي تبين عدم خروجه من الصلاة معناها تبين عدم خروج من الصلاة. ليس المقصود انه خرج ثم دخل من الصلاة مرة اخرى لا. لماذا؟ لان الصلاة لا يمكنك الدخول اليها الا بنية وتحرم ما في تكبيرة احرام ولا ولا نية هنا. اذا المراد بقوله واذا سجد صار عائدا الى الصلاة. اي تبين عدم خروجه من الصلاة في الاصح وبناء عليه السلام الاول الذي حصل منك الذي حصل مني هذا لغو فيجب علي ان اسلم سلاما اخر وبناء عليه لو مثلا عاد هذا الشخص الى الصلاة وبعد ان عاد هذا الشخص الى الصلاة بارك الله فيكم. وسجد للسهو وقبل ان يسلم احدث. بطلت صلاته ايش بطلت صلاته؟ لانه ما زال في صلاته واضح قال رحمه الله واذا سجد وسارع واذا سجد صار عائدا الى الصلاة في الاصح ثم قال رحمه الله ولو الان خلاص اخر اخر مسألة او اخر مسألتين يختم بها الامام النووي كتاب السهو او باب السهو. انتبه معي انا قلت لك قبل قليل هل سجود السهو يتعدد او لا يتعدد لا يتعدد. انتبه معي تبين معي استاذ انتبه معي. سجود الشهوة لا يتعدد صح؟ ليت نعم لا تنتبه قد يتعدد صورة قد يتعدد سجود السهو سورة وذلك في مسائل ذكرت لك مسألة قبل قليل وهي ان المسبوق اذا سهى امامه فسجد فانه يسجد مع امامه اولا متابعة له ثم يسجد في اخر صلاته لانه محل سجود السهو. صح هذا تعدد او ما تعدد؟ الجواب تعدد صورة هذه صورة الان سيذكر الامام النووي سورتين يتعدد فيهما السجود من حيس الصورة فقط يذكر مسألتين يتعدد فيهما سجود السهو من حيث السورة فقط. فقال رحمه الله ولو سهاء امام الجمعة فبان فوتها اتموا ظهرا وسجدوا واضح سورة المسألة بارك الله فيكم. لو سهى امام الجمعة فسجدوا للسهو وبعد ان سجدوا سجدتين للسهو في صلاة الجمعة وقبل ان يسلم خرج وقت الجمعة ايش يلزمهم الان يلزمهم ان يتموا الصلاة ظهرا. صح فاهتموا الصلاة ظهرا صلوا ثالثا ورابعة طيب صلوا ثالثة ورابعة وتشهدوا قبل السلام يستحب ان يسجدوا للسهو طيب والسجود الذي سجدوه اولا تبين انه وقع في غير محله جيد هنا تعدد السجود سورة. هذه سورة قال ولو سهى امام الجمعة فبان فوتها فوتها اتموا ظهرا وسجدوا ارجو ان يكون واضحا لكم الصورة التي بعدها ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الاصح. هذي ايضا ذكرناها لو اخواننا سهوا فسجد مثال شخص نسي قراءة دعاء الافتتاح فظن ان من نسي قراءة دعاء الافتتاح يسجد للسهو فسجد للسهو ثم تذكر ان هذا الشي لا يقتظي سجود السهو ماذا يفعل يسجد للسهو مرة اخرى او لا؟ يسجد للسهو. لماذا لانه فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة يحتاج الى جبر فيجبره بسجود سهو اتضح ولا؟ وقد ذكرت لكم هذا عندما قلت لكم في مسألة الامام والمأموم ان المأموم قد يلحقه سهو امامي انت بحر كما لو سجد امامك من غير سبب مقتضى لسجود السهو قال هنا ولو ظن سهوا ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الاصحين اتضح ولذيك يا اخواني خلاص انتهى الدرس لكن فقط ازيد لكم هذه المسألة حتى آآ نختم الدرس يقول العلماء يقول فقهاء رحمة الله تعالى عليهم اجمعين يقولون ان سجود السهو يجبر يجبر ما قبله ويجبر ما بعده ويجبر ما فيه ولا يجبر نفسه ايش قالوا قالوا من يعيد علي ساعيد مرة واحد منكم يعيد علي الو ان سجود السهو يجبر ما قبله ويجبر ما بعده ويجبر ما فيه ولا يجبر نفسه من يعيد علي هذا تفضل يا شيخ ادم طيب ما معنى يجبر ما قبله معنى يجبر ما قبله بارك الله فيكم ان الانسان مثلا لو ترك التشهد الاول تمام فان سجود السهو يجبره. فسجود السهو هنا جابر لامر لترك مأمور حصل قبله. هذا واضح طيب سجود السهو يجبر ما بعده ما صورته؟ لو انه ترك التشهد الاول فسجد للسهو في اخر صلاته وبعد ان سجد للسهو وقبل ان يسلم تكلم بكلام قليل ناسيا بعد ان سجد للسهو وقبل ان يسلم تكلم بكلام قليل ناسيا هنا بارك الله فيكم. هل يحتاج الى سجود سهو اخر او لا الجواب لا سجود السهو يجبر ما بعده طيب الصورة الثالثة ويجبر ما فيه لو ان انسانا ترك التشهد الاول ثم سجد للسهو في اخر صلاته وفي اثناء سجود سهوه. في اثناء سجود السهو في اخر صلاته تكلم وهو ساجد مثلا فهل يحتاج ان يسجد سجود سهو؟ الجواب لا لان سجود السهو يجبر ما فيه لكن لو ان الانسان ظن ان عليه سجود سهو ثم تبين انه ليس عليه سجود سهو فحينئذ نقول هذا خلل حصل في صلاتك عمده مبطل فتجبره بسجود سهو لان سجود السهو لا يجبر نفسه بمعنى انك تحتاج ان تسجد سجدتين للسهو نكون بهذا ختمنا هذا المبحث انا احثكم حثا مؤكدا ان تعيدوا قراءته بتأمل ان تعيدوا سماع الدرسين الدرس الماضي والدرس اه درس اليوم حاولت ان اجعل هذا المبحث في درس فقط لا نطيل حتى يعني اه ماذا لا تتعدد الدروس في احكام سجود السهو؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله علم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم نفع الله بكم وجمعني واياكم في الدنيا على طاعته وفي الجنة في دار كرامته مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته