﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه طيبين الطاهرين اما بعد فالخيار معناه طلبوا خير الامرين من امضاء العقد

2
00:00:24.200 --> 00:00:49.350
او فسخه طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه وهو مترتب على صحة البيع فاذا صح البيع ترتب على صحته امور منها ثبوت الخيار والخيار على ثلاثة انواع النوع الاول يسمى

3
00:00:50.050 --> 00:01:17.850
خيار المجلس والنوع الثاني يسمى خيار الشرط والنوع الثالث يسمى يرى العيب فخيار المجلس يثبت في كل معاوضة مالية واقعة على عين في كل معاوضة مالية معاوضة نفهم انه في غير المعارضات كالهبة لا يثبت

4
00:01:18.350 --> 00:01:40.500
خيار المجلس وعندما نقول معوضة مالية نفهم انه لا يثبت خيار المجلس في النكاح لانه ليس عقد معاوضة مالية اذا عقد خيار او اه خيار المجلس خيار المجلس يثبت في كل معاوضة مالية

5
00:01:40.850 --> 00:01:57.300
واقعة على عين عندما نقول واقعة على عين نخرج بذلك نخرج بذلك الاجارة فان الايجار عقد واقع على منفعة طبعا هناك تفاصيل اخرى في هذا الضابط لكن نكتفي بما ذكرنا

6
00:01:57.500 --> 00:02:16.350
اذا خيار المجلس يثبت في كل معاوضة مالية واقعة على عين وهو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم

7
00:02:16.350 --> 00:02:39.350
يتفرقا او يقول احدهما للاخر اختر فما دام البائع والمشتري البيعان اي البائع والمشتري. ما دام البائع والمشتري في مجلس العقد لم يفترقا بابدانهما طوعا فان حق الخيار ثابت لهما

8
00:02:39.700 --> 00:03:01.750
حتى وان بقي في مجلس العقد دون تفرق مدة طويلة فما دام البائع والمشتري في مجلس العقد لم يفترقا بابدانهما عرفا فمثلا لو كان في بيت صغير فان الافتراق ان يخرج احدهما او ان يخرجا من ذلك البيت

9
00:03:02.400 --> 00:03:29.100
لكن ما دام هما في مجلس العقد فان حق الخيار ثابت لهما فيجوز او يشرع للبائع او للمشتري ان يفسخ العقد اذا حق تيار المجلس يثبت للبائع ويثبت للمشتري ما دام في مجلس العقد ولم يفترقا بابدانهما

10
00:03:29.300 --> 00:03:51.300
ليس بالكلام وانما بالبدن ولم يفترقا بابدانهما طوعا اما لو اكره احدهما على ان يخرج من مكان العقد كأن حمل مثلا اه ليخرج عن مكان العقد فان حقه لا يسقط. حقه لا زال باغيا

11
00:03:52.400 --> 00:04:10.950
اذا نقول هذا ما يتعلق بخيار المجلس. واشار اليه الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن والنوع الثاني من انواع الخيار يسمى خيار

12
00:04:11.100 --> 00:04:42.100
الشرط وخيار الشرط يجوز لاحد متعاقدين ان يشرط الخيار لنفسه او لاجنبي يعني يمكن مثلا الشخص آآ يشتري ثوبا ويشترط مثلا ان يشاور زوجته على سبيل المثال فنقول اذا قياد الشرط اما ان العاقد

13
00:04:42.400 --> 00:05:04.750
البائع او المشتري يشترطه لنفسه او انه يشترط لاجنبي كل ذلك يصح لكن مدة خيار الشرط تكون ثلاثة ايام فقط او اقل يعني يمكن يوم ممكن يومين ممكن ثلاثة ولا يصح

14
00:05:05.700 --> 00:05:27.800
ان تزيد على ثلاثة ايام فلو اشترط احد العاقدين مدة تزيد على ثلاثة ايام فان العقد يبطل. انظر العقد الذي يبطل وليس فقط الشرع. العقد يبطل وهذه الايام الثلاثة تبدأ من تمام العقد وليس من التفرق

15
00:05:28.400 --> 00:05:47.800
وتبدأ هذه المدة من تمام العقد من انتهاء العقد وطبعا خيار الشرط يدخل فيما يدخل فيه خيار المجلس في كل معاوضة مالية واقعة على عين الا ما يشترط فيه التقابض

16
00:05:47.950 --> 00:06:06.800
فان خيار الشرط لا يدخله. وذلك مثل السلام والربوية ولذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم اي من حين تمام العقد

17
00:06:07.600 --> 00:06:31.000
النوع الثالث من انواع الخيار يسمى خيار العين وذلك اذا وجد في السلعة او في الثمن بواحد منهما اذا وجد فيهما عيب ينقص العين ينقص مثلا اذا كان في سلعة ينقص عين السلعة

18
00:06:32.250 --> 00:06:51.400
او ينقص قيمتها اما ان ينقص عينها او ان ينقص قيمتها اذا وجد عيب ينقص عين السلعة مثلا او ينقص قيمتها وكان هذا العيب قديم اي من قبل ان يقبض المشتري السلعة

19
00:06:52.200 --> 00:07:12.600
من قبل قبض المشتري للسلاح واضح اذا لابد ان يكون هذا العيب ينقص العين او ينقص القيمة هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون هذا العيب عيبا قديما اي من قبل ان يقبض المشتري السلعة. هذا اذا كان العيب في السلعة مثلا

20
00:07:14.750 --> 00:07:34.700
وكان الغالب في هذه السلعة في هذا المبيع انه سالم من هذا العين الغالب في هذا المبيع انه سالب من هذا العيب حينئذ نقول من حق المشتري ان يرد هذه

21
00:07:34.950 --> 00:07:55.850
السلعة وان يأخذ العوظ ان يرد السلعة وان يأخذ العوض لكن يشترط ان يكون رده على الفورية لا على التراخي فلو ان المشتري تراها وجد العيب في السلعة لكنه تماطل تباطأ

22
00:07:56.400 --> 00:08:17.200
اياما اسابيع ثم اراد ان يردها فحينئذ حينئذ لا يصح رده للسلعة المعيبة لان حق الرد شرع دفعا للظرر وما شرع دفعا للظرر يكون على الفورية وبالتالي نقول للمشتري مثلا

23
00:08:17.750 --> 00:08:38.850
اذا وجدت عيبا في السلعة هذا العيب عيب ينقص العين او ينقص القيمة وكان هذا العيب عيبا قديما من قبل ان تقبض السلعة من البائع وكان الغالب في هذه السلعة في هذا المبيع سلامته من هذا العيب وكان هذا العيب عيبا فاحشا

24
00:08:38.950 --> 00:08:55.550
فحينئذ نقول لك ان ترد هذه سلعة وان تأخذ الثمن لكن بشرط ان يكون ردك على الفورية كما ان العيب قد يمكن ان يكون في الثمن وحينئذ نفس الكلام نقول للبائع

25
00:08:55.900 --> 00:09:18.850
من حقك ان ترد الثمن على المشتري لكن ايضا الرد يكون على الفورية. طيب لو قال المشتري مثلا اه اه انا اريد انا اريد ان ابقي هذه السلعة معي واضح؟ لكن اريد من البيع ان يدفع لي الارش

26
00:09:19.600 --> 00:09:44.100
يعني مثلا اشترى سيارة ووجد فيها عيب بالشروط التي ذكرناها. وجد في السيارة عيبا آآ ينقص قيمتها كان هذا العيب من قبل القبض وكان هذا العيب عيبا فاحشا والغالب في هذه السلعة التي هي السيارة سلامتها من هذا العيب. فقال المشتري انا لا اريد ان اردها

27
00:09:44.250 --> 00:09:59.000
انا اريد السيارة لكن اريد من البيع ان يدفع لي العرش. ما معنى الارج؟ الارش هو الفارق بين قيمة السلعة سليمة وقيمة السلعة معيبة. يعني اذا كان قيمة السلعة مثلا

28
00:09:59.350 --> 00:10:18.000
معيبة على سبيل المثال تسعمائة وقيمتها سليمة الف فان هذا الفارق يسمى ارشا فقال المشتري انا اريد السيارة مع كونها معيبة لكن اريد من البائع ان يدفع لي العرش نقول ليس لك ذلك

29
00:10:18.950 --> 00:10:39.211
ان شئت امسكت السيارة فقط بدون عرش وان شئت رددتها واخذت العوظ هذا ما يتعلق الخيار وانواعه الثلاثة وهنالك تفاصيل كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقه