والشكر والمنعم وواجب بالشرع للعقيدة ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده. طيب. اه بقي ان نقول ان المعتزلة حيث قرروا حيث قرروا ان الحكم على الاشياء يستقل العقل به بدءا من الحكم بحسنه وقبحه وانتهاء الى ترتيب الثواب او العقاب. جاء بعض الاشاعرة وآآ من باب آآ رد الغلو بغلو مثله فنفوا ان يكون للعقل مدخل في التحسين والتقبيح. وبالغ بعظهم فنفى ان يكون للعقل حتى استقلال بوصف الاشياء او قبحا هو لا يريد كأنهم ظنوا ملازمة. اذا اثبت ان العقل يحكم بحسن الشيء وقبحه لزم منه ان يحكم العقل بترتب الثواب والعقاب عليه. فماذا فعل بعضهم؟ قالوا لا العقل لا يحكم بحسن الشيء ولا قبحه. الحسن ما حكم الشرع بحسنه قبيح ما حكم الشرع بقبحه ولا مدخل للعقل فيه. وهذا لا شك انه ايضا غلو في مقابل غلو. والصواب الذي عليه مذهب السلف ان العقل يقوى على الحكم على الاشياء بان يقول هذا حسن وهذا قبيح. لكن العقل لا يستقل ويرد ترتيب الثواب والعقاب الى الشريعة فالعقل ها هنا له مرتبة وسط في اثبات حسنها وقبحها بحيث تصلح ان تكون مناطا للثواب والعقاب. لكن لا ثواب ولا عقاب حتى تجد الشريعة به. فاذا رتبت الشريعة ثوابا اصبح مطلوبا شرعا. واذا رتبت الشريعة عليه عقابا اصبح قبيحا شرعا وهكذا تتفرع عن هذه المسألة هاتان المسألتان شكر المنعم وحكم الاشياء قبل الشريعة. وكلها مما لا ثمرة لها. شكر المنعم يعني ان يقوم العبد بالطاعة لربه والامتثال لحق الشكر الواجب له سبحانه وتعالى على عباده. شكر المنعم واجب لا اشكال في ذلك لكن قال مأخذ الوجوب العقل ام الشرع؟ قالت المعتزلة شكر المنعم واجب عقلا. وقال غيرهم بل واجب شرعا. يعني لو لم يوجب الله وتعالى على عباده اداء ما افترض عليهم حقا للواجب له سبحانه وتعالى من الشكر ما وجب ذلك. قالت المعتزلة بل واجب هذا من فرع التحسين والتقبيح العقليين وقد علمت مأخذه رد غير المعتزلة عليهم بتناقضهم. هم يقولون يجب على العبد المنعم وفي اصولهم العقدية الفاسدة كذلك يجب على الله تعالى الله اثابة المطيع وعقاب العاصي. فقال وكيف يجب على العبد ما لا يستحق عليه الفعل الا وجوبا. فهذا تناقض لا حاجة لنا الى الخوض فيه. انما هو اصل عقدي عندهم كما اوجبوا على المكلف شكر المنعم اوجبوا على الله تعالى الله عقاب العباد او اثابتهم حسب الطاعة والمسألة الاخرى كذلك ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف على وروده. المسألة مفترضة فيما في قبل ورود للشريعة وما حاجتنا الى هذا؟ يعني ما ثمرة المسألة اذا كنا سنقول ان قبل الشريعة يترتب حكم او لا يترتب. هل افتي بها مسألة لانسان جاهلي قبل الشريعة ان نقول له كان هذا حلالا عليك. او كان هذا حراما عليك؟ كل هذا لا مدخل له ولا ثمرة. فلما مسألة قبل الشريعة وقد جاءت الشريعة وقررت الاحكام واتم الله الدين واكمل النعمة وامتن على العباد. فلا اثر اذا لهذا الخلاف والذي سبق مما ضرب به الشاطبي رحمه الله مثلا كما مر بكم سابقا في المسائل التي كان ادخالها في علم اصول الفقه هي عارية يجب اخراجها منه لانها لا ثمرة لها في الفقه لا في تقرير الاحكام الشرعية ولا الاداب التي هي مستقاة من نور الشريعة وقبسها قال ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف على وروده ايش يعني الامر موقوف على وروده؟ يعني الحكم موقوف على ورود الشرع. طيب فما لم يرد الشرع؟ فلا حكم او تقول هناك حكم اننا نقف عن القول به يعني الوقف هنا ستفسره باحد امرين. انني لا اعلم الحكم يعني هناك حكم لكنني لا اعلمه فاقف او تقول لا حكما. فما المراد بقولهم الامر موقوف لا حكم وللامر موقوف كلا المعنيين وارد عن من خاض في هذه المسألة. فسر الوقف ها هنا بانه توقف. عدم علم وعدم قدرة على القطع في المسألة بشيء. وفسر الوقف بانه لا حكم. ماذا تفهم من كلام المصنف؟ اي المعنيين الذي صرح قال لا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف على وروده. قال وحكمت المعتزلة العقل واذا حكمت المعتزلة العقل فما حكم الامور قبل الشأن؟ ها اقول يقول حكمت المعتزلة العقل طيب فما حكم الاشياء عندهم قبل الشريعة؟ ما حسنه العقل فهو مطلوب وما قبحه العقل فهو ممنوع. نعم حكمت العقل. فما قرر العقل حسنه قرروه على الجواز والاباحة وما قرر العقل قبحه قرروه على المنع والحظر والتحريم. طيب وما لم يقرر العقل فيه او يتردد العقل فيه قال وحكمت المعتزلة العقل فان لم يقض ايش يعني فان لم يقض؟ فان لم يقضي العقل بحسن ولا قبح لما؟ للتردد لو احتار العقل في امر ما بين قبحه وحسنه فما الحكم عندهم وهم يحكمون العقل قال فثالثها لهم. ايش يعني فثالثها يعني فلهم ثلاثة اقوال ثالثها هذا. هذه طريقة في طي الخلاف واختصاره في عبارات المتون لما يقول لك المسألة كذا فيها خلاف. او فيها اقوال. ثالثها كذا. حيث يذكر لك ثالثا الاقوال ويضمر الاول والثاني فافهم ان القول الثالث الذي يذكره هو قول تفصيلي تفهم منه طرفي الخلاف. بمعنى قال هنا وحكمت المعتزلة العقل فما حكم العقل بحسنه فهو جائز مباح وما حكم العقل بقبحه فهو ممنوع محرم. طيب والاحتمال الثالث ما لم يحكم العقل فيه بشيء. ما لم يقضي العقل فيه بشيء. قال فان لم يقض اي العقل فثلاثة اقوال. منهم من قال نلحقه بما حكم العقل بحسنه فيكون مطلوبا جائزا مباحا. ومنهم من قال يحكم العقل بمنعه وحظره وتحريمه. فيلحق بما حكم العقل بقبحه ومنهم من قال قولا ثالثا تفصيليا هو الذي ذكره هنا فقال فثالثها لهم الوقف عن الحظر والاباحة اذا ثالث الاقوال وقف عن الحظر والاباحة. والقول الاول حظر والثاني اباحة والثالث هو التوقف خلاصة الكلام ان المعتزلة يحكمون العقل في حكم الاشياء قبل ورود الشريعة فاذا ما حكمت العقول حسنه فهو مباح وما حكمت العقول بقبحه فهو محرم او محظور ممنوع وما لم يقضي العقل فيه لهم ثلاثة اقوال المنع او الاباحة او الوقف يعني عدم الحكم عليه لان العقل بقي مترددا في الحكم عليه. هذا خلاف انجر ليس الى المعتزلة بل حتى بعض العلماء غيره من ارباب المذاهب خاض في المسألة لما انتقلت الى علم الاصول واصبحوا يناقشون ويشاركون في الخلاف فمن العلماء من مختلف المذاهب من غير المعتزلة شارك في هذا فمنهم من قرر ان الاشياء قبل الشريعة محمولة على الاباحة ومنهم من قال ان الحكم في الاشياء قبل الشريعة محمول على المنع والتحريم. ومنهم من فصل وكل ذلك مما لا حاجة الى الخوض فيه ان تفهم فائدة ارافي رحمه الله بعد ما ساق مثل هذا الخلاف اراد ان يظهر ان يظهر ثمرة للخلاف في المسألة فقال رحمه الله تظهر فائدة الخلاف عند تعارض الادلة او عند عدمها. ماذا تفهم يقول هذه المسألة وان كانت مفروضة في الحكم قبل الشريعة وقد جاءت الشريعة فلا حاجة الينا الى البحث عن حكم شيء قبل ورودها لكن يقول ستكون ثمرة الخلاف هنا في المسألة عندما ارجح احد الاقوال انني اعمل به فيما لو جئت ابحث في مسألة فيها الدليل واقعة نازلة من النوازل لا نص فيها في الشريعة. او مسألة فيها ادلة متجاذبة وفيها ادلة ظاهرها التعارض والمسألة يتنازعها دليلان مختلفان فاحتار ولا استطيع ترجيح احد الدليلين وقوتهما وتجاذبهما المسألة الواحدة. فيقول من وسائل الترجيح ما اقرره في المسألة. فهب ان مسألة جاءت قبل الشريعة فماذا سيكون حكمها؟ ما ترجحه هناك يصلح هنا ان يكون مرجحا لكن الصحيح ان الترجيح لن يكون في هذه المسائل من هذا الباب. بل سيكون الترجيح من باب اخر مذكور ايضا في الاصول. اي باب؟ هو حكم الاشياء في الشريعة ما الاصل؟ الاستصحاب ما الاصل في الاشياء؟ فتقول الاصل في الاشياء الطهارة في الاعيان الطهارة الاصل في الافعال الحل الاصل وفي الابضاع التحريم الاصل في العبادات المنع اذا ثمة اصول عندنا مقررة شرعا. هذه الاصول هي التي نستصحبها وليس هذا اصل المفترض الخيالي الافتراضي في حكم الاشياء قبل الشريعة. فالراجح اذا ما قرره الشاطبي وغيره من عدم وجود اثر او ثمرة لهذا النوع من المسائل. نعم