﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا غفر الله لنا ولكم في باب السواك وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
سيدنا ابراهيم وخليله الرحمن بعد ما اتت عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزغ متفق عليه. وقال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال حدثنا بالرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بعض رأسه وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك وقالوا كلهم احلقوه كل واتركوه كل

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
وهذا اسناد صحيح ورواته كلهم ائمة والله اعلم. نعم. والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهينا في الدرس السابق الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزناد على ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
خليل الرحمن بعدما اتت عليه ثمانون سنة. واختتن بالقدوم. هذا الحديث يدل على ان الختان مما فطر الناس عليه. وكان عليه ابراهيم عليه السلام. واما اخذ على ابراهيم عليه السلام ان يختتم وقد اختتن وهو ابن ثمانين سنة عليه وهو ابن ثمانين سنة عليه الصلاة والسلام

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
والختال على الصحيح من اقوال اهل العلم انه واجب يجب على المسلم ان يختتم ووجوبه لان القلفة القلفة التي تكون على رأس الذكر محل اجتماع النجاسة محل اجتماع النجاسة وبقاء البول فيها. فيجب على المسلم

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ان يختتم يجب على المسلم ان يختتم. وهذا هو المشهور عند الامام احمد وبه قال جمع من اهل العلم ان الختان واجب. وحجته هم ان الختان يوجب كشف العورة. يوجب كشف العورة. والعورة لا تكشف الا في

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الضرورات او في مقام الواجبات. ولو كان لو كان الختان غير واجب لحرم كشف العورة لاجلها لحرم كشف العورة لاجله. فدل ان الختان واجب لانه تكشف له العورات. هذي علة

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وثانيا لانه محل تجتمع فيه النجاسات والقاذورات تجتمع فيه النجاسات والقاذورات. وانما يسقط هذا الوجوب اذا خشي على الشخص الظرر والهلاك بالاقتتال. اذا خشي على الشخص ان انه اذا اختتم

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ان يموت او يهلك فانه يسقط عنه الختام. وذلك ان يسلم شخص كبير وهو ابن ثمانين سنة او مئة او مئة سنة وما شابه ذلك ولا يتحمل ان يختن. فعندئذ يسقط الوجوب خشية الظرر الذي سيلحقه

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ويلزمه ان يبالغ في غسل ذكره ليزيل النجاة تعلق بذكره. الذي تعلق بذكره. هذا بالنسبة في حق الرجل اما المرأة فان الختان في حقها مكرمة ولا يصح في ختان المرأة حديث

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تقتل المرأة لتضعف لتضعف شهوتها. واذا قتلت فانه لا يبالغ في ختام حتى لا تظعفها بالمرة وانما تقتل كما جاء في الحديث انهك ولا تخفضي فان ذلك ارغب للزوج وان كان الحي الظعيف

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
الا ان معناه ان المرء اذا ختنت ويكون ختام باب المكرمة لا من باب السنة ولا من باب الوجوب لا من باب السنة ولا من باب الوجوب وانما مكرمة لها وادعى لرغبة زوجه زوجها فيها. هذا ما يتعلق بالختان للمرأة. اذا الختان على الصحيح انه واجب في حق الرجال. واما

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
في حق النساء فانه مكرمة ولا نقول فيه انه سنة ولا نقول فيه انه واجب. ذكر بعد ذلك قوله اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانون سنة واختتن بالقدوم. القدوم ظبطت بظبطين

15
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
ربطت بالتشديد والمراد بها عندئذ المكان القدوم مكان قريب من مكة مكان قريب مكان من من البقاع وضبط بالقدوم بالتخفيف والمراد به الالة. التي قطع بها الجلدة التي قطعت بها هذه الجلد والصحيح انه بالتخفيف الصحيح انه بالتخفيف اي بالقدوم وليس بالقدوم

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
انما وبالقدوم الذي تقطع به قطعت به تلك الجلدة التي كانت على رأس الذكر. هذا الحديث قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق نافع ابن عمر ومن طريق عبد الله ابن دينار ايضا علي ابن

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
عمر والحديث يدل على المنع من القزع. والقزع هو ان يحلق بعض الرأس يترك بعضه ان يحلق بعض الرأس وان او يترك بعضه. والشعر فيه مسائل. المسألة الاولى في في هذه

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
احكام الشعر اولا انه لا يسن ولا يشرع ولا يتعبد لله عز وجل بحلق الشعر الا في الا في المناسك. اما بعمرة او حج. اما التعبد لله عز وجل بحلق الشعر ووضع النواصي في الامصار

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فليس فليس بمشروع وليس بسنة وانما هو يدور تحت باب الجواز. يجوز للمسلم ان يحلق شعره لكنه او لا يتعبد لله عز وجل بالحلق وقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق على ان حلق النواصي على وجه التعبد ليس بشريعة ولا يجوز بل جاء

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ان هذه السيمة سيمات الخوارج سماتهم انهم يحلقون يتعبدون لله عز وجل بحلق رؤوسهم. اذا حلق الشعر حلق شعر الرأس على وجه العبادة والتقرب لله عز وجل به فانه لا يجوز الا في باب المناسك اما حج واما

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اما عمرة واما حلقه من باب التخفيف ومن باب ازالته لا على وجه التعبد فانه جائز يجوز للمسلم ان يحلق شعره يجوز ان يقصر واما واما حلقه على وجه التعبد فلا يكون الا في عمرة او حج. المسألة الثانية تربية الشعر ايضا

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كان النبي مسألة تربية الشعر هل هي من باب العادات؟ او من باب السنن؟ وقد ذهب الامام احمد الى ان تربية الشعر سنة والصحيح ان تربيته سنة اذا كان يقصد به المخالفة مخالفة اهل البدع ومخالفة اهل الاهواء. واما اذا لم يكن هذا المقصد موجود

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
فان السنة اذا ابقاه ان يكرمه. السنة اذا ابقاه ان يكرمه. وليس السنة في تركه مطلقا الا الا اذا اكان يتركك كي يحلقه او يزيله في منسك وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان اخذ ان ان حلق الشعر في الامصار انه من

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الشيطان نوم العمل الشيطان. لكن نقول ان تربية الشعر اذا كان من باب اكرامه ومن باب ترجيله ومن باب تجمل به وخلى من مشابهة الفجأة الكفرة في تربية شعره. وخلا ايضا من الامور المحرمة التي تكون فيه كان يتشبه

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
بالنساء او ان او ان يربيه على هيئة على هيئة منكرة او على صفة من كرة فانه عندئذ لا يجوز. اما اذا رباه كي يخالف اهل البدع واراد بذلك اكرامه ويكون شعره طوله الى شحمة اذنه او الى منكبيه فان هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
كنا اذا ربى الانسان شعره ان يكرمه كما جاء في الحديث من كان له شعرا فليكرمه من كان له شعر فليكرمه. واكرامه ان لا يبالغ في ذلك انما يتعاهدوا يوما بعد يوم وان يترجل غبا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الترفه ويأمر بالترجل غبا

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
عليه الصلاة واتم التسليم. اذا هذه مسألة تربية الشعر. واكثر ما بلغ الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يربيه الى منكبيه. هذا ابلغ ما يكون واما اذا قصر دون ذلك فانه يكون الى شحمة الاذن. وقد جاء انه نهى انه مدح رجل وقال النبي نعم الرجل لو

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
خصلتين فيك وذكر منها طول شعره. والمراد بطول شعره انه بالغ العهد ما يسمى بالغ العادة المعتادة بالغ العهد المعتاد فتجاوطوا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصر من شعره ان يقصر من شعره

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
الثالثة مسألة حلقزع. القزع هو ان يحلق ان يحلق بعض الرأس. كان يحلق وسطه او يحلق جانبه او يحلق قفاه ويترك الباقي وهذا لا يجوز على الصحيح اذا كان فيه تشبه اذا كان فيه تشبه

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اليهود والنصارى والفجرة فان حلقه عندئذ يكون محرم. اما اذا خلى من التشبه فعامة اهل العلم على القزع على كراهية القزع وذلك اذا حلقه حلق اذا حلق جزءا من حلق وسط شعره او حلق قفاه او حلق

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
قوالب شعره وترك الباقي فان هذا هو القزع الذي ينهى عنه. والقزع كما جاء عن عمر انه قال انه سمع عن القزع. والاصل في النهي انه للتحريم فيعظم تعظم الحرمة اذا كان فيه تشبها باهل الكتاب بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
فهو منهم. اما اخذ الصدغين او اخذ قصة او اخذ القصة لتكون مقدمة الرأس. فالصحيح انه لا بأس في لا بأس بذلك لو خفف الانسان لو خفف الانسان ما على صدغيه او على جوانبه تخفيفا دون حلق فلا حرج. لو خفف الانسان جوانب شعره وقصه

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وترك الباقي فان هذا لا حرج فيه لو طالت قصته ايضا وقعت على عينيه فانه له ان يقصها وله ان يزيلها واما عنه هو الحلق ان يحلق حلقا ويترك الباقي. وقد نبه شيخ الاسلام على على نكتة في هذا الحديث

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
قال هذا من باب العدل من باب العدل اما ان يترك شعره كله واما ان يأخذه كله. ومن الظلم ان تحلق بعض ضرات وتأتي وتترك بعضه فرأى ان هذا ظلما وان شريعة الاسلام جاءت بالعدل حتى فيما يتعلق في ذات الانسان. فمن الظلم ان تجعل

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
عسى يصيبه الحر والاذى وبعضه مستور. فاما ان تتركه كله واما ان تأخذه كله هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال ابو داوود حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق. هو ابن همام الصنعاني قال اخبر معه ابن راشد عن ايوب

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
عن نافع ابن عمر انه رأى صبيا قد حلق بعضا قد حلق بعض شعره وترك بعضه. فنهاهم عن ذا وقال احلقوه كله اتركوه كله وهذا اسناد صحيح كما قال ابو قال ابن عبد الهادي وهذا اسناد صحيح. وهذا الحديث وهذا الاسناد فيه علة وعلته ان

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
عمر بن راشد رحمه الله تعالى روايته عن اهل عن اهل العراق تكلم بها الامام احمد وتكلم فيها غير واحد من الحفاظ وهذه منها فان ايوب ابن ابي تميمة من اهل البصرة ومعمر وان كان من من اهل اليمن الا ان روايته عن اهل الكوفة فيها ضعف وهذا

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
منها والصحيح ان تفسير القزع بان يؤخذ كله او يترك كله انه من قول نافع رحمه الله تعالى من قول نافع رحمه الله تعالى ومن قول عبيد الله ابن عمرو رحمه الله تعالى. فالحديث كما قال صححه ابن عبد الهادي لكن فيه علة وهي ان رأت معمر عن ايوب فيها فيها كلام. وقد اخرج مسلم هذا الحديث

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
قد اخرج مسلم هذا الاسناد في صحيحه ولم يثق متنه اذا الذي يعنينا هنا ان القزع منهي عنه وان هذا محل اتفاق بين العلم انه يكره للمسلم ان يحلق بعض شعره ويترك بعضه وانما الواجب ان يتركه كله او يأخذه كله يعني او يأخذه كله

40
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وان اخذ القصة قصة الرأس او اخذ ما يسمى بالتحديد آآ تحديد التحديد الشعر وحلق اخر القفا دون دون ان يقصد بذاك تشبه انه يظل لا بأس به ما يسمى بالتحديد الان يحدد ويزال مع الرقبة فان هذا لا بأس به من الخلف اذا حلق الانسان من الخلف

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وحلق وكلنا نقول لا بأس بذلك وانما المنهي هو ان يحلق قفاه ان يحلق قفاه الذي في محيط الرأس وهذا فيه تشبه بالمجوس فالمجوس يحلقون اقفيتهم اقفية متعبدا بهذا الفعل فمن تشبه بهم فانه واقع في محرم نسأل الله العافية والسلامة. لما انهى

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك انتقل بعد ذلك الى صفة الوضوء. سم. المشهور عند بعضهم حلقات هذا الفحص يحلقون عند الرهبان والاحبار يحلقون اوساط رؤوسهم على وجه التعبد وهذا التشبه بمحرم ولا يجوز الا ما

43
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ملام القصات هناك قصات كثيرة كقصة الاسد وقصة الغماء يسمى بالكابوريا وما شابه عموما نقول التشبه بالحيوانات لا يجوز التشبه كان يقص قص على هيئة على على شكل حيوان او على شكل بهيمة او على شكل سبع فان التشبه بهذه القص على هذا لا تجوز لان الشارع

44
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ان نتشبه بالبهائم او ان نتشبه بالسباع والكلاب فان الله كرم لي ادم. كذلك يحرم التشبه باهل الكتاب وبالمشركين والمجوس وكل مشرك كل مشرك فان المسلم منهي عن التشبه به وقد جاء في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل من تشبه بقوم فهو

45
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
منهم ولا شك كما قال شيخ الاسلام ان من تشبه بهم في الظاهر فانه حري بهم ان يتشبه بهم في الباطل. نسأل الله العافية والسلامة نعم بالنسبة للانكار على صاحب القزم كيف انكر عليه؟ هل تنكر عليه بما يتعلق بالنية؟ لا لا ما يكفي ان اقول ننكر عليه بظاهره اذا

46
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
رأيناه قد حلق وسط شعره او حلق جوانبه كاملة حلقا فنقول هذا الفعل الصحيح انه لا يجوز لك ان تحلق هذا لن لا يجوز لك ان تحلق شعرك بهذه الصفة وهذه منهي عنها. وتعظم الحرمة اذا كان فيه تشبه. والاكثر الان لا يحلقون من باب اي شيء

47
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
من باب التشبه بالفجرة والكفرة فتجده من شاب يتشبهون بلاعب او يتشبهون بمغني او بممثل او ما شابه ذلك من الفجرة والكفرة فيتشبهون به وهذا لا يجوز يحذر المسلم من هذا الفعل. والموضوع او حسب اللاعب

48
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
عوضها من اللعبة اصحاب المقتدى بهم بعض الفساق. هم. يحلق رأسه كامل. هم. موس. طيب. فالحين بمشي موه. هل ينكر كذلك على اذا حلق اذا حلق رأسه بالتشبه بهؤلاء نقول لا يجوز. مع ان الحلق في اصله جائز. وانما حرم عليه من جهة التشبه. واضح حتى لو حلق

49
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
كان شعره الحلق يحرم من جهتين. اذا كان تعبدا لله عز وجل فانه لا يجوز. واذا كان من باب التشبه بفاجر او كافر نقول ايضا لا يجوز لكن لا يجوز من ذات الحلق يجوز من باب التشبه. ان الان شخص حلق يعني كما يفعله بعض الجهلة وبعض آآ القبوريين

50
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ينطلقون الى قبور ما يسمى ما يسمى بالمزارات وقبور الاولياء والصالحين فيطوفون بها سبعة اشواط فاذا طافوا بها سبعة اشواط حلقوا رؤوسهم ووضعوها تقربا لله عز وجل عند هذه القبور. نقول هذا التقرب تقرب بدعي وشركي. نسأل الله العافية والسلامة ومحرم. فحلق

51
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
هذا الشهر محرم في هذه الصورة او يحلق من باب التعب اللي يقول انا اتعبد الله بحلق شعري نقول تعبدك هذا بدعة ولا يجوز وانما يتعبد لله بحلق الشعر في اي شيء في موطنين. اما بعد فراغه من عمرته واما بعد فراغه من حجه. هذا

52
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
الذي يحلق فيه الشعر وما عدا ذلك فالحلق يكون من باب الجواز لا من باب التعبد نعم. تخفيف شديد يا شيخ التخفيف لا يسمى حلق اذا قصر المقص او او قصره تقصيرا لا لا يبلغ الحلق فان هذا لا يدخل في مسمى القزع الذي هو ان يحلقه كله. فاذا كان الانسان جوانب شعره

53
00:17:50.050 --> 00:18:00.050
يطول ويتأذى منها واراد ان يخففها ويقصرها نقول لا حرج في ذلك لا حرج ان يزيل الانسان ما على صدغيه من شعر او ما على اذانه من شعر او يزيل شيء من اعلى

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
بخاطر الشعب ما يسمى بالتخفيف من بعض الجوانب دون بعض. نقول لا حرج في ذاك الا اذا كان على وجه التشبه المحرم الا اذا كان على وجه التشبه المحرم واضح؟ في هذا حلق. المكينة حلق المكينة حلق. الماكينة والجز الماكينة

55
00:18:20.050 --> 00:18:30.050
هز الشعراء من اصوله وان بقي شيء وان بقي شيئا شيء فان هذا يسمى حلق. اما ما كان بالمقص او ما كان بالمال على نمرة خمسة ستة التي تبقي شعره

56
00:18:30.050 --> 00:18:47.282
كثيرة هذي نزل منزلة القص اما ما يسمى واحد ويسمى صفر وما شابه ذلك فان هذا يسمى حلقا ويعطى احكام القزع. يدخل في حديث النبي رحمه الله المحلقين اللي هو حتى نعم نعم يدخل في الحلق