سيدنا ابراهيم وخليله الرحمن بعد ما اتت عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزغ متفق عليه. وقال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا غفر الله لنا ولكم في باب السواك وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا بالرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بعض رأسه وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك وقالوا كلهم احلقوه كل واتركوه كل وهذا اسناد صحيح ورواته كلهم ائمة والله اعلم. نعم. والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهينا في الدرس السابق الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزناد على ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعدما اتت عليه ثمانون سنة. واختتن بالقدوم. هذا الحديث يدل على ان الختان مما فطر الناس عليه. وكان عليه ابراهيم عليه السلام. واما اخذ على ابراهيم عليه السلام ان يختتم وقد اختتن وهو ابن ثمانين سنة عليه وهو ابن ثمانين سنة عليه الصلاة والسلام والختال على الصحيح من اقوال اهل العلم انه واجب يجب على المسلم ان يختتم ووجوبه لان القلفة القلفة التي تكون على رأس الذكر محل اجتماع النجاسة محل اجتماع النجاسة وبقاء البول فيها. فيجب على المسلم ان يختتم يجب على المسلم ان يختتم. وهذا هو المشهور عند الامام احمد وبه قال جمع من اهل العلم ان الختان واجب. وحجته هم ان الختان يوجب كشف العورة. يوجب كشف العورة. والعورة لا تكشف الا في الضرورات او في مقام الواجبات. ولو كان لو كان الختان غير واجب لحرم كشف العورة لاجلها لحرم كشف العورة لاجله. فدل ان الختان واجب لانه تكشف له العورات. هذي علة وثانيا لانه محل تجتمع فيه النجاسات والقاذورات تجتمع فيه النجاسات والقاذورات. وانما يسقط هذا الوجوب اذا خشي على الشخص الظرر والهلاك بالاقتتال. اذا خشي على الشخص ان انه اذا اختتم ان يموت او يهلك فانه يسقط عنه الختام. وذلك ان يسلم شخص كبير وهو ابن ثمانين سنة او مئة او مئة سنة وما شابه ذلك ولا يتحمل ان يختن. فعندئذ يسقط الوجوب خشية الظرر الذي سيلحقه ويلزمه ان يبالغ في غسل ذكره ليزيل النجاة تعلق بذكره. الذي تعلق بذكره. هذا بالنسبة في حق الرجل اما المرأة فان الختان في حقها مكرمة ولا يصح في ختان المرأة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تقتل المرأة لتضعف لتضعف شهوتها. واذا قتلت فانه لا يبالغ في ختام حتى لا تظعفها بالمرة وانما تقتل كما جاء في الحديث انهك ولا تخفضي فان ذلك ارغب للزوج وان كان الحي الظعيف الا ان معناه ان المرء اذا ختنت ويكون ختام باب المكرمة لا من باب السنة ولا من باب الوجوب لا من باب السنة ولا من باب الوجوب وانما مكرمة لها وادعى لرغبة زوجه زوجها فيها. هذا ما يتعلق بالختان للمرأة. اذا الختان على الصحيح انه واجب في حق الرجال. واما في حق النساء فانه مكرمة ولا نقول فيه انه سنة ولا نقول فيه انه واجب. ذكر بعد ذلك قوله اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانون سنة واختتن بالقدوم. القدوم ظبطت بظبطين ربطت بالتشديد والمراد بها عندئذ المكان القدوم مكان قريب من مكة مكان قريب مكان من من البقاع وضبط بالقدوم بالتخفيف والمراد به الالة. التي قطع بها الجلدة التي قطعت بها هذه الجلد والصحيح انه بالتخفيف الصحيح انه بالتخفيف اي بالقدوم وليس بالقدوم انما وبالقدوم الذي تقطع به قطعت به تلك الجلدة التي كانت على رأس الذكر. هذا الحديث قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق نافع ابن عمر ومن طريق عبد الله ابن دينار ايضا علي ابن عمر والحديث يدل على المنع من القزع. والقزع هو ان يحلق بعض الرأس يترك بعضه ان يحلق بعض الرأس وان او يترك بعضه. والشعر فيه مسائل. المسألة الاولى في في هذه احكام الشعر اولا انه لا يسن ولا يشرع ولا يتعبد لله عز وجل بحلق الشعر الا في الا في المناسك. اما بعمرة او حج. اما التعبد لله عز وجل بحلق الشعر ووضع النواصي في الامصار فليس فليس بمشروع وليس بسنة وانما هو يدور تحت باب الجواز. يجوز للمسلم ان يحلق شعره لكنه او لا يتعبد لله عز وجل بالحلق وقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق على ان حلق النواصي على وجه التعبد ليس بشريعة ولا يجوز بل جاء ان هذه السيمة سيمات الخوارج سماتهم انهم يحلقون يتعبدون لله عز وجل بحلق رؤوسهم. اذا حلق الشعر حلق شعر الرأس على وجه العبادة والتقرب لله عز وجل به فانه لا يجوز الا في باب المناسك اما حج واما اما عمرة واما حلقه من باب التخفيف ومن باب ازالته لا على وجه التعبد فانه جائز يجوز للمسلم ان يحلق شعره يجوز ان يقصر واما واما حلقه على وجه التعبد فلا يكون الا في عمرة او حج. المسألة الثانية تربية الشعر ايضا كان النبي مسألة تربية الشعر هل هي من باب العادات؟ او من باب السنن؟ وقد ذهب الامام احمد الى ان تربية الشعر سنة والصحيح ان تربيته سنة اذا كان يقصد به المخالفة مخالفة اهل البدع ومخالفة اهل الاهواء. واما اذا لم يكن هذا المقصد موجود فان السنة اذا ابقاه ان يكرمه. السنة اذا ابقاه ان يكرمه. وليس السنة في تركه مطلقا الا الا اذا اكان يتركك كي يحلقه او يزيله في منسك وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان اخذ ان ان حلق الشعر في الامصار انه من الشيطان نوم العمل الشيطان. لكن نقول ان تربية الشعر اذا كان من باب اكرامه ومن باب ترجيله ومن باب تجمل به وخلى من مشابهة الفجأة الكفرة في تربية شعره. وخلا ايضا من الامور المحرمة التي تكون فيه كان يتشبه بالنساء او ان او ان يربيه على هيئة على هيئة منكرة او على صفة من كرة فانه عندئذ لا يجوز. اما اذا رباه كي يخالف اهل البدع واراد بذلك اكرامه ويكون شعره طوله الى شحمة اذنه او الى منكبيه فان هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا اذا ربى الانسان شعره ان يكرمه كما جاء في الحديث من كان له شعرا فليكرمه من كان له شعر فليكرمه. واكرامه ان لا يبالغ في ذلك انما يتعاهدوا يوما بعد يوم وان يترجل غبا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الترفه ويأمر بالترجل غبا عليه الصلاة واتم التسليم. اذا هذه مسألة تربية الشعر. واكثر ما بلغ الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يربيه الى منكبيه. هذا ابلغ ما يكون واما اذا قصر دون ذلك فانه يكون الى شحمة الاذن. وقد جاء انه نهى انه مدح رجل وقال النبي نعم الرجل لو خصلتين فيك وذكر منها طول شعره. والمراد بطول شعره انه بالغ العهد ما يسمى بالغ العادة المعتادة بالغ العهد المعتاد فتجاوطوا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصر من شعره ان يقصر من شعره الثالثة مسألة حلقزع. القزع هو ان يحلق ان يحلق بعض الرأس. كان يحلق وسطه او يحلق جانبه او يحلق قفاه ويترك الباقي وهذا لا يجوز على الصحيح اذا كان فيه تشبه اذا كان فيه تشبه اليهود والنصارى والفجرة فان حلقه عندئذ يكون محرم. اما اذا خلى من التشبه فعامة اهل العلم على القزع على كراهية القزع وذلك اذا حلقه حلق اذا حلق جزءا من حلق وسط شعره او حلق قفاه او حلق قوالب شعره وترك الباقي فان هذا هو القزع الذي ينهى عنه. والقزع كما جاء عن عمر انه قال انه سمع عن القزع. والاصل في النهي انه للتحريم فيعظم تعظم الحرمة اذا كان فيه تشبها باهل الكتاب بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اما اخذ الصدغين او اخذ قصة او اخذ القصة لتكون مقدمة الرأس. فالصحيح انه لا بأس في لا بأس بذلك لو خفف الانسان لو خفف الانسان ما على صدغيه او على جوانبه تخفيفا دون حلق فلا حرج. لو خفف الانسان جوانب شعره وقصه وترك الباقي فان هذا لا حرج فيه لو طالت قصته ايضا وقعت على عينيه فانه له ان يقصها وله ان يزيلها واما عنه هو الحلق ان يحلق حلقا ويترك الباقي. وقد نبه شيخ الاسلام على على نكتة في هذا الحديث قال هذا من باب العدل من باب العدل اما ان يترك شعره كله واما ان يأخذه كله. ومن الظلم ان تحلق بعض ضرات وتأتي وتترك بعضه فرأى ان هذا ظلما وان شريعة الاسلام جاءت بالعدل حتى فيما يتعلق في ذات الانسان. فمن الظلم ان تجعل عسى يصيبه الحر والاذى وبعضه مستور. فاما ان تتركه كله واما ان تأخذه كله هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال ابو داوود حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق. هو ابن همام الصنعاني قال اخبر معه ابن راشد عن ايوب عن نافع ابن عمر انه رأى صبيا قد حلق بعضا قد حلق بعض شعره وترك بعضه. فنهاهم عن ذا وقال احلقوه كله اتركوه كله وهذا اسناد صحيح كما قال ابو قال ابن عبد الهادي وهذا اسناد صحيح. وهذا الحديث وهذا الاسناد فيه علة وعلته ان عمر بن راشد رحمه الله تعالى روايته عن اهل عن اهل العراق تكلم بها الامام احمد وتكلم فيها غير واحد من الحفاظ وهذه منها فان ايوب ابن ابي تميمة من اهل البصرة ومعمر وان كان من من اهل اليمن الا ان روايته عن اهل الكوفة فيها ضعف وهذا منها والصحيح ان تفسير القزع بان يؤخذ كله او يترك كله انه من قول نافع رحمه الله تعالى من قول نافع رحمه الله تعالى ومن قول عبيد الله ابن عمرو رحمه الله تعالى. فالحديث كما قال صححه ابن عبد الهادي لكن فيه علة وهي ان رأت معمر عن ايوب فيها فيها كلام. وقد اخرج مسلم هذا الحديث قد اخرج مسلم هذا الاسناد في صحيحه ولم يثق متنه اذا الذي يعنينا هنا ان القزع منهي عنه وان هذا محل اتفاق بين العلم انه يكره للمسلم ان يحلق بعض شعره ويترك بعضه وانما الواجب ان يتركه كله او يأخذه كله يعني او يأخذه كله وان اخذ القصة قصة الرأس او اخذ ما يسمى بالتحديد آآ تحديد التحديد الشعر وحلق اخر القفا دون دون ان يقصد بذاك تشبه انه يظل لا بأس به ما يسمى بالتحديد الان يحدد ويزال مع الرقبة فان هذا لا بأس به من الخلف اذا حلق الانسان من الخلف وحلق وكلنا نقول لا بأس بذلك وانما المنهي هو ان يحلق قفاه ان يحلق قفاه الذي في محيط الرأس وهذا فيه تشبه بالمجوس فالمجوس يحلقون اقفيتهم اقفية متعبدا بهذا الفعل فمن تشبه بهم فانه واقع في محرم نسأل الله العافية والسلامة. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك انتقل بعد ذلك الى صفة الوضوء. سم. المشهور عند بعضهم حلقات هذا الفحص يحلقون عند الرهبان والاحبار يحلقون اوساط رؤوسهم على وجه التعبد وهذا التشبه بمحرم ولا يجوز الا ما ملام القصات هناك قصات كثيرة كقصة الاسد وقصة الغماء يسمى بالكابوريا وما شابه عموما نقول التشبه بالحيوانات لا يجوز التشبه كان يقص قص على هيئة على على شكل حيوان او على شكل بهيمة او على شكل سبع فان التشبه بهذه القص على هذا لا تجوز لان الشارع ان نتشبه بالبهائم او ان نتشبه بالسباع والكلاب فان الله كرم لي ادم. كذلك يحرم التشبه باهل الكتاب وبالمشركين والمجوس وكل مشرك كل مشرك فان المسلم منهي عن التشبه به وقد جاء في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل من تشبه بقوم فهو منهم ولا شك كما قال شيخ الاسلام ان من تشبه بهم في الظاهر فانه حري بهم ان يتشبه بهم في الباطل. نسأل الله العافية والسلامة نعم بالنسبة للانكار على صاحب القزم كيف انكر عليه؟ هل تنكر عليه بما يتعلق بالنية؟ لا لا ما يكفي ان اقول ننكر عليه بظاهره اذا رأيناه قد حلق وسط شعره او حلق جوانبه كاملة حلقا فنقول هذا الفعل الصحيح انه لا يجوز لك ان تحلق هذا لن لا يجوز لك ان تحلق شعرك بهذه الصفة وهذه منهي عنها. وتعظم الحرمة اذا كان فيه تشبه. والاكثر الان لا يحلقون من باب اي شيء من باب التشبه بالفجرة والكفرة فتجده من شاب يتشبهون بلاعب او يتشبهون بمغني او بممثل او ما شابه ذلك من الفجرة والكفرة فيتشبهون به وهذا لا يجوز يحذر المسلم من هذا الفعل. والموضوع او حسب اللاعب عوضها من اللعبة اصحاب المقتدى بهم بعض الفساق. هم. يحلق رأسه كامل. هم. موس. طيب. فالحين بمشي موه. هل ينكر كذلك على اذا حلق اذا حلق رأسه بالتشبه بهؤلاء نقول لا يجوز. مع ان الحلق في اصله جائز. وانما حرم عليه من جهة التشبه. واضح حتى لو حلق كان شعره الحلق يحرم من جهتين. اذا كان تعبدا لله عز وجل فانه لا يجوز. واذا كان من باب التشبه بفاجر او كافر نقول ايضا لا يجوز لكن لا يجوز من ذات الحلق يجوز من باب التشبه. ان الان شخص حلق يعني كما يفعله بعض الجهلة وبعض آآ القبوريين ينطلقون الى قبور ما يسمى ما يسمى بالمزارات وقبور الاولياء والصالحين فيطوفون بها سبعة اشواط فاذا طافوا بها سبعة اشواط حلقوا رؤوسهم ووضعوها تقربا لله عز وجل عند هذه القبور. نقول هذا التقرب تقرب بدعي وشركي. نسأل الله العافية والسلامة ومحرم. فحلق هذا الشهر محرم في هذه الصورة او يحلق من باب التعب اللي يقول انا اتعبد الله بحلق شعري نقول تعبدك هذا بدعة ولا يجوز وانما يتعبد لله بحلق الشعر في اي شيء في موطنين. اما بعد فراغه من عمرته واما بعد فراغه من حجه. هذا الذي يحلق فيه الشعر وما عدا ذلك فالحلق يكون من باب الجواز لا من باب التعبد نعم. تخفيف شديد يا شيخ التخفيف لا يسمى حلق اذا قصر المقص او او قصره تقصيرا لا لا يبلغ الحلق فان هذا لا يدخل في مسمى القزع الذي هو ان يحلقه كله. فاذا كان الانسان جوانب شعره يطول ويتأذى منها واراد ان يخففها ويقصرها نقول لا حرج في ذلك لا حرج ان يزيل الانسان ما على صدغيه من شعر او ما على اذانه من شعر او يزيل شيء من اعلى بخاطر الشعب ما يسمى بالتخفيف من بعض الجوانب دون بعض. نقول لا حرج في ذاك الا اذا كان على وجه التشبه المحرم الا اذا كان على وجه التشبه المحرم واضح؟ في هذا حلق. المكينة حلق المكينة حلق. الماكينة والجز الماكينة هز الشعراء من اصوله وان بقي شيء وان بقي شيئا شيء فان هذا يسمى حلق. اما ما كان بالمقص او ما كان بالمال على نمرة خمسة ستة التي تبقي شعره كثيرة هذي نزل منزلة القص اما ما يسمى واحد ويسمى صفر وما شابه ذلك فان هذا يسمى حلقا ويعطى احكام القزع. يدخل في حديث النبي رحمه الله المحلقين اللي هو حتى نعم نعم يدخل في الحلق