﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب المواقيت. عم عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمنية لملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق ذات

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
رواه ابو داوود والنسائي. واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان راويه. الا ان راويه شك في رفعه. وفي البخاري ان هو الذي وقت ذات عرق. وعند احمد وابي داوود والترمذي ان ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق

4
00:01:00.900 --> 00:01:34.850
باب وجوه الاحرام وصفته انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام المواقيت والمواقيت جمع ميقات والميقات هو الوقت الذي وضع لمكان او زمان. والمواقيت تنقسم الى قسمين. مواقيت

5
00:01:34.850 --> 00:02:04.800
زمانية ومواقيت مكانية والمواقيت الزمنية تتعلق بالحج. فالحج له مواقيت زمانية اتفق اهل العلم على انها شوال على انها شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة واختلفوا في ذي الحجة

6
00:02:05.500 --> 00:02:31.850
هل هو كان هل هو كله او بعضه بمعنى هل آآ ذو الحجة كله من اشهر الحج او العشرة الايام الاولى هي من اشهر الحج وما عدا ذاك فلا يدخل. فالمسألة فيها خلاف اذا اتفقوا ان شوال وان ذي القعدة هما شهران من اشهر الحج بالاجماع

7
00:02:32.550 --> 00:02:55.750
واتفقوا ايضا ان العشرة الاولى من ذي الحجة هي من اشهر الحج بالاجماع وانما الخلاف فيما زاد على عشر ذي الحجة والذي عليه الجمهور ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة الاولى. وانه لا يدخل فيها بقية ذي الحجة

8
00:02:56.200 --> 00:03:17.400
والخلاف ينبني او ثمرة الخلاف بمعنى انه اذا اذا احرم ليلة احرم بالحج ليلة يوم النحر اي قبل الفجر بساعة صح حجه. صح حجه وان مناسك الحج تؤدى في العشر في عشر ذي الحجة الى ايام التشريق

9
00:03:17.450 --> 00:03:37.450
وانه لابد ان ينهي مناسكه او ينهي مناسكه قبل ان قبل ان ينتهي شهر ذي الحجة. ولا شك ان مناسك الحج تختلف من نسك الى نسك فمن المناسك ما هو معلق بوقت فرمي الجمار معلق بوقت والمبيت بنا معلق بوقت والمبيت بمزدلفة ايضا معلق بوقت ولا يعني ذلك ان

10
00:03:37.450 --> 00:03:54.150
فاذا قلنا ان شهر ذي الحجة قلنا شهر ذي الحجة كاملا ومن اجل الحج انه يجوز ان ترمي الجمار في شهر الحجة في في شهر ذي الحجة كاملا ولا ان تبيت في منى مخيرا في اي شئت في اي يوم شئت من هذا الشهر

11
00:03:54.200 --> 00:04:12.900
وانما وانما ما يتعلق بالحلق مثلا يتعلق بطواف الافاضة والصحيح ايضا ان الذي لم يوقت بوقت كطواف الافاضة انه يجوز تأخيره ولو بعد مضي ولو بعد مضي شهر ذي الحجة

12
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
وهذا هو الصحيح. اذا ليس هناك كبير ثمرة في الخلاف بين العلم في مسألة هل هو هل هي عشر ذي الحجة؟ او او ذو الحجة كاملة اذا علمنا ان مناسك الحج اذا علمنا ان مناسك الحج مؤقتة في وقت كالرمي والمبيت

13
00:04:33.050 --> 00:04:51.200
الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة هي مؤقتة بوقت محدد فعلى هذا نقول اشهر الحج هي شوال وهي ايضا ذو القعدة وذو الحجة العشر الاولى منه ومعنى ذلك معنى ذلك انه لا يمكن لمسلم

14
00:04:51.250 --> 00:05:09.300
ان يدخل في الحج في غير اشهره. هذا معنى توقيت الحج باشهره. ان الحج لا ينعقد ولا يصح الا في هذه الاشهر ولو لبى بالحج في غير اشهره لم يصح لم يصح منه على قول جماهير اهل العلم

15
00:05:09.450 --> 00:05:35.250
والصحيح انه اذا لبى بالحج في غير اشهره انصرفت انصرفت تلبيته الى عمرة. وقلب نسك من حج الى عمرة حلل بطواف وسعي وتحلل من عمرته واما من احرى بالحج في شهر رمضان او في شهر شعبان او في شهر رجب نقول لا ينعقد احرام بالحج وانما ينصرف الى

16
00:05:35.250 --> 00:05:54.100
ينصرف الى ان تكون عمرة يتحلل منها. وهذا معنى هذا معنى ان الحج له اشهر زمانية وهي وذو القعدة وذو الحجة اما هذا ما يتعلق بالزمان بالنسبة للحج اما العمرة اما العمرة

17
00:05:54.150 --> 00:06:14.150
فالسنة كلها محل للعمرة السنة كلها محل للعمرة وليس للعمرة وقت خاص بها بل يجوز ان يعتمر في اي مال او في اي وقت من السنة شاء وانما الخلاف بين العلم في مسألة تكرار العمرة هل يشرع تكرارها؟ او لا يشرع؟ وجماهير اهل العلم على مشروعية

18
00:06:14.150 --> 00:06:31.600
تكرار العمرة انه يجوز ان يكرر العمرة الى العمرة كما مر معنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال تابعوا بين الحج والعمرة انهما ينفيان الفقر والضر كما ينفي الكير خبث الحديد. فافاد ان تكرار العمرة امر مشروع

19
00:06:31.800 --> 00:06:49.850
وذهب مالك ومن وسبقه قبل ذلك النخي وغيره الى ان العمرة لا تشرع في السنة اكثر من مرة واحدة واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك انه لم يجمع في سنة واحدة بين عمرتين النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:50.550 --> 00:07:10.550
امرنا بمتابعة الحج والعمرة. واخبر ان العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك قد يترك العمل هو يحبه خشية ان يفرض على امته وخشية ايضا ان يشق على امته بهذا العمل. فعلى هذا نقول العمرة جائز تكرارا

21
00:07:10.550 --> 00:07:30.100
متى شاء من السنة متى شاء من السنة والتتابع العمرة مطلوب. وقد جاء عن انس رضي الله تعالى باسناد جيد انه كان اذا حمحم رأسه اعتمر اذا كان في مكة ان يكرر عمرة كلما حمحم رأسه او سود اعتمر رضي الله تعالى عنه وقال عكرمة رحمه الله تعالى

22
00:07:30.100 --> 00:07:46.950
اذا جرت البواسي حلت العمرة بعدك اذا حلقت ووجدت ما تجري المواسي عليه حلت العمرة اذا كان الوقت قريب وكذلك قال احمد رحمه الله تعالى ان الظابط هو ان يجد ما يحلق شعر رأسه

23
00:07:47.000 --> 00:08:03.750
الا ان العمرة قد تحرو في وقت واحد وهذا ليس على الاطلاق وانما هو خاص بالحاج بالحاج الذي يضيق عليه يضيق عليه اداء نسك الحج فمن  فمن جاء مثلا يوم عرفة

24
00:08:03.800 --> 00:08:23.800
وخشي اذا اذا قام بالعمرة ان يفوته الحج نقول له يحرم عليك الان ان تؤدي العمرة ولا يجوز ان تعتمر في هذا الوقت اما غير الحاج الذي يضيق عليه وقت الحج فان العمرة جائزة في اي وقت شاء من السنة في اي وقت شاء من السنة وليس هناك

25
00:08:23.800 --> 00:08:44.100
يمنع منه المعتمر من الاعتمار وهناك ازمنة فاضلة تؤدى فيها العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عمره كلها عمره كلها الاربعة اعتبرها في ذي القعدة اعتمرها في ذي القعدة ولم يعتمر في غير ذي القعدة. فعمرة

26
00:08:44.500 --> 00:09:01.450
امرة للحديبية وعمرة القضية وعمرة من الجعرانة كلها كانت في ذي القعدة. وعمرته مع حجته ابتدأ ايضا في ذي القعدة ابتدأ ايضا في ذي القعدة ومضى بها الى ان تحلل من حجته في ذي الحجة

27
00:09:01.500 --> 00:09:16.300
واما اعتباره في رجب فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتبر في رجب ولم يصح ايضا نعتبر في شوال وانما كانت عمرته كلها في في آآ في ذي القعدة كما قال ذلك البراء وكما

28
00:09:16.300 --> 00:09:26.300
قال ذلك كما قال ذلك انس رضي الله تعالى عنه وكما قال ذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما انكرت على ابن عمر في قوله ان النبي اعتمر في رجب

29
00:09:26.300 --> 00:09:47.700
فهذا من جهة العمرة اذا ليس لها وقت من جهة الزمان تحد به او تمنع فيه العمرة. اما الحج فالحج موقت بوقت وهو كما قال الله تعالى يسألك يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجعل الاهلة مواقيت للحج ومع المواقيت للحج ان يعرف بها وقت الحج

30
00:09:47.700 --> 00:10:03.950
ووقت ابتدائي وقت خروجه فيبتدأ بدخول هلال شوال وينتهي بغروب شمس يوم اه يوم نحر بمجرد او بغرور او بطلوع شمس يوم النحر بمجرد ان يطلع الفجر من يوم النحر

31
00:10:04.000 --> 00:10:25.000
فان التلبية بالحج لا تنعقد ومن لبى بالحج بعد طلوع الفجر فانه قد فاته الحج يتحلل بعمرة ويلزمه اذا لم يحج قبل ذلك يلزمه القضاء اما المواقيت المكانية فهذه المواقيت آآ

32
00:10:25.050 --> 00:10:47.750
تختص بمن اراد الحج والعمرة فكل من اراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت لتحيط لتحيط بالحرم من جوانبه الاربعة فيلزمه ان يحرم من هذه من هذه المواقيت ولا يجوز للمسلم الذي اراد الحج والعمرة اذا مر بهذه المواقيت ان يتجاوزها دون

33
00:10:47.750 --> 00:11:10.100
يتجاوزها دون الاحرام. والمواقيت المكانية اربعة اربعة مواقيت بالاتفاق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والخامس وقع فيه خلاف بين اهل العلم بل الذي وقته مع اجماعهم انهم ميقات اجمعوا انه ميقات لكن الخلاف من الذي وقت الميقات الخامس

34
00:11:10.150 --> 00:11:29.000
وهذي المواقيت هي ميقات هي ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة والجحفة وميقات اهل الشام واهل مصر ايضا وقرن المنازل وهم ميقات اهل نجد ويلملمهم ميقات اهل اليمن. هذه اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:29.000 --> 00:11:44.550
كما جاء في العباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل نجد قرن

36
00:11:44.550 --> 00:12:01.550
المنازل. اما الميقات الخامس فما يسمى بميقات ذات عرق ذات عرق فهو ميقات ذات عرق. وهو ميقات لاهل العراق ميقات لاهل العراق وقد اختلف العلم في من وقته اهو النبي صلى الله عليه وسلم ام هو

37
00:12:01.900 --> 00:12:21.900
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والذي في البخاري ان اهل العراق جاءوا الى امير الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال له ان قرنا جور علينا فحد لهم ميقات ذات عرق بالمحاذاة اي محاذيا محاذيا

38
00:12:21.900 --> 00:12:44.900
آآ لقرن المنازل ومن اهل من يرى ان عمر في هذا الميقات وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي هو الذي وقته وعمر وافقه في توقيته وسيأتي معنا هذه ما يسمى بمواقيت المكانية وفيها مسائل كثيرة فيها مسائل كثيرة

39
00:12:44.900 --> 00:12:54.900
ذكر في هذا الباب قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول

40
00:12:54.900 --> 00:13:21.100
لا يخلون قال قال رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن ولمن

41
00:13:21.100 --> 00:13:38.950
عليهن من غيرهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن عندكم غيرهن ممن ممن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة

42
00:13:38.950 --> 00:13:57.900
من مكة هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم وهو حديث آآ مجمع عليه يعني رواه الجماعة من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حديث ثم يدل على ان هذه المواقيت الاربعة

43
00:13:58.550 --> 00:14:23.250
وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وذا الحليفة سمي ذا الحليفة سمي بذلك لانه يكثر فيه نبات الحلفاء نبات الحلفاء وهو يعرف بهذا الاسم الحلفاء وهو نبت يكون عند هذا المسجد ويسمى الان بابيار بابيار علي رضي الله تعالى عنه او بابيار علي

44
00:14:23.400 --> 00:14:45.750
آآ قيل انها سميت بذلك سميها العامة لوجود بئر فيها. بئر علي يزعمون ان علي رضي الله تعالى عنه قاتل الجن فيها. وهذا لا اصل له له بل هو غير صحيح لم يقاتل علي الجن ولم يواجه الجن في هذا المكان او عند هذا البئر وانما تسميه العامة ابيار علي

45
00:14:45.800 --> 00:15:10.700
واما سبب تسميته فالله اعلم وانما سمي بئر علي لان به بئر واما مقاتلة الجن فهذا كذب وذو الحليفة وابعد المواقيت وابعد المواقيت عن مكة بينه وبين مكة عشر مراحل. عشر مراحل اي ما يقارب ما يقارب بينه وبين مكة عشر مراحل ما

46
00:15:10.700 --> 00:15:35.700
يقارب يعني بالكيل اربع مئة واه اربع مئة وعشرين كيلا اربع مئة يعني بينه وبين اربع مئة وعشرين كيلا ده يقدر بالمراحل بعشر مراحل فهذه هي ما يسمى بذي الحليفة بذي الحليفة نسبة الى شجرة تنبت فيها يقال لها الحلفاء. والحليفة صغير للحلفاء

47
00:15:35.700 --> 00:15:53.600
اذا هذا الحد اول ميقات وهو ميقات اهل المدينة ذو الحليفة واما اهل الشام فميقاتهم ما يسمى بالجحفة والجحفة هي قرية قديمة على طريق على الطريق بين مكة والمدينة الا ان السيل جاءها

48
00:15:53.650 --> 00:16:12.900
واجتحفها الان انتقل المكان الى الى رابغ الى رابغ وهي قريب من الجحفة بخمسطعشر كيلو يعني الجحفة غمرها البحر وجحفها وانتقل الحكم الى رابط وهي بينه وبين الجحفة ما يقارب خمسة عشر كيلا

49
00:16:13.600 --> 00:16:39.700
وتبعد عمك كما يقارب مئة وثمانين مائة وثمانون كيلا اي على ثلاث مراحل واما ميقات اهل نجد فهو قرن المسمى بالسيل الكبير ويسمى بقرن الثعالب وبينه وبينه وبين مكة ما ما يقارب المرحلتان. وكذلك يلملم مثله وهو على طريق الساحل. من جهة اليمن

50
00:16:39.700 --> 00:17:07.100
وبينه ايضا ما يقارب المرحلة ما يقارب المرحلتين. اي ثمانين كيلا. او ثمانية وسبعين بينهما هذه المواقيت الاربعة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عماد بن زيد عن عمرو دينار عن طاووس عن ابن عباس انه وقت هذه المواقيت

51
00:17:07.300 --> 00:17:28.450
باسمائها توقت ذا الحليفة لاهل ووقت الجحفة ووقت قرن ووقت يلملم جاء قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم انه انه اه وقت لاهل العراق ذات عرق

52
00:17:28.550 --> 00:17:44.000
وقال رواه ابو داوود والنسائي واصله عند مسلم حجاب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق حديث عائشة هذا جاء ابو الطريق لمعاذ ابن عمران

53
00:17:44.050 --> 00:17:56.850
عن افلح ابن حميد علي القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وقت لاهل العراق لا تعرظ

54
00:17:56.900 --> 00:18:16.900
وهذا الحديث تفرد به عمران معاذ ابن عمران عن افلح بن حميد عن القاسم افلح عن القاسم عن عائشة وان كان رجال هذا الحديث على شرط الصحيح على شرط الصحيفة قد اخرج البخاري من حديث افلح ابي القاسم عن عائشة احاديث الا ان

55
00:18:16.900 --> 00:18:36.750
ان اهل العلم يجعلون رواية افلح عن القاسم فيها شيء من النكارة. وقد ضعف الامام احمد هذا الحديث وقد انكر احمد هذا الحديث على افلح كما قال يحي ابن صاعد كان احمد ابن حنبل ينكر هذا الحديث ينكر هذا الحديث على افلح ابن

56
00:18:36.750 --> 00:18:52.200
طيب فقال ابن عدي انكر احمد ابن حنبل على افلح هذا الحديث في قوله ولاهل العراق ذات عرق اي ان هذه اللفظة لفظة منكرة لفظة منكرة  فهذه علة هذا الخبر اذا

57
00:18:53.550 --> 00:19:13.550
ولذا ترك البخاري ترك البخاري هذا الحديث مع انه يخرج لافلح عن القاسم عن عائشة لكنه لم يخرج هذه اللفظة مع انه لو كانت صحيحة عنده للزمه ان يخرجه لماذا؟ لان البخاري يخرج كل اصل في بابه يخرج كل اصل في بابه. ولا شك

58
00:19:13.550 --> 00:19:33.550
ان قول عائشة ان ذات عرق الميقات هي اصل في بابه فيلزمه ان يخرجه وقد اخرج لافلح عن القاسم عن عائشة فعلى هذا قلت لكم البخاري لهذا الحديث مع انه على شرطه من جهة رجاله يدل على ان هذه اللفظة غير محفوظ وانها لفظة وانها لفظة من كرة

59
00:19:35.000 --> 00:19:59.300
هذا من جهة من جهة آآ تفرد افلح القاسم من الخبر فهي فيها مناكير يعني يروي عنه مناكير وهذه من منكراته واما حديث جابر الذي ذكره هنا فقد رواه مسلم في صحيحه وفي اسناده شك من حديث جابر قال عن عن جعل ابن دينار

60
00:19:59.350 --> 00:20:20.150
قال واغلب ظني انه عجاء بن زيد بن الشعثاء عن ابن عباس فعمرو دينار يرويه ويشك هل هو عن ابي الشعثاء او عن غيره عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقت لذات وقت العراق ذات عرق وفي ومن حيث ايضا انه شك في رفعه قال احسبه رفعه احسبه

61
00:20:20.150 --> 00:20:37.750
رفعه جاء عند مسلم من حديث حجاب ابن عبد الله الا انه قال احسبه رفعه. فاصبح الحديث مشكوك في رفعه وفي وقفه في وقفه ورفعه. واما حديث عمر فقد اخرجه البخاري في صحيحه ان عمر

62
00:20:37.750 --> 00:20:58.450
فهو الذي وقت وقت هذا الميقات لاهل العراق لاهل العراق وذلك ان اهل العراق جاءوا الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا فقالوا آآ ان قرنا جور علينا. فوقت لهم النبي صلى فوقت ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت له

63
00:20:58.450 --> 00:21:18.450
قل ذات عرق والحديث في البخاري كما ذكرت باسناد باسناد صحيح باسناد صحيح حديث جاء ابن عبد الله حديث جاء ابن عبد الله جاء عند مسلم قلت انه من طريق يام الشعتاء ليس هو من طريق

64
00:21:18.450 --> 00:21:34.450
الزبير من طريق من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه آآ يقول ابو الزبيرس انه سمع جاء انه يسأل عن عن المهل

65
00:21:34.550 --> 00:21:52.050
فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل اهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم

66
00:21:52.200 --> 00:22:12.200
هذا الحديث رواه ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال احسبه رفعه. فعلة الخبر الذي جاء من حديث عائشة وقلنا ان افلح عن القاسم عن عائشة. وجاء من طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر وعلته الشك في رفعه. قال احسبه رفعه

67
00:22:12.200 --> 00:22:24.950
هذي علة تعل يعل بها الخبر من جهة رفعه فيكون الحديث موقوف على جابر ابن عبدالله باسناد صحيح. ثم رواه ايضا ابراهيم ابن يزيد الخوزي عن ابي الزبير عن قال خطأ وسلم فذكره

68
00:22:25.000 --> 00:22:37.800
قال ومهل اهل المشرق من ذات عرق وهذا الحديث في ابراهيم يزيد يعني رواية ابن ماجة الذي رواه ابراهيم يزيد الخوزي عن ابي الزبير عن جابر انه قال خطر وسلم وقال مهلل اهل العراق من ذات عرق

69
00:22:37.800 --> 00:22:53.900
هو حديث باطل لان في ابراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث اذا الصحيح ما جاء في مسلم عن جابر وشك في رفع قال احسبه رفعة فتكون علة هذا الخبر هي هي

70
00:22:54.450 --> 00:23:09.750
انه مشكوك في رفعه وهذه علة يضعف بها الخبر يضعف بها الخبر. ايضا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء ايضا بالحديث بن لهيئة جاء من حديث ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر

71
00:23:09.800 --> 00:23:29.800
قال سمعت يقول وهل اهل العراق من ذات عرق؟ يعني جاء من طريق جابر من طريق ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر يزيد الخوزي علي بن الزبير عن جابر وجاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر. واصح هؤلاء الثلاث روايات ابن جريج عن ابن الزبير وشك في رفعه. اما

72
00:23:29.800 --> 00:23:53.800
ولا هي على قهوة ضعيف ضعيف فلا يخالف به رواية ابن جريج رحمه الله تعالى. والحديث كما ذكرت انما علته ابن جابر هي هي انه شك في رفعه وانه قد يكون للقول بالقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وليس بالقول

73
00:23:53.800 --> 00:24:15.250
النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث آآ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى الذي رواه البخاري فقد رواه البخاري من طريق عبيد الله من عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان النصران او هذان المصران اتوا عمرا فاتوا عمر فقالوا يا امير

74
00:24:15.250 --> 00:24:32.650
المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق

75
00:24:32.800 --> 00:24:51.650
وهذا الحديث يدل على عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت اذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لاهل العراق لاشتهر ذلك وشهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عمر وقال

76
00:24:51.650 --> 00:25:11.650
انظروا حذوه دل ان ما ورد من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق انه ليس بمحفوظ. فقد جاء في حديث عائشة وذكرنا علته وجاءد جابر بن عبد الله وذكرنا ايضا علته وجائر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في اسناد يزيد ابن زياد الكوفي وهو ضعيف الحديث لا يحتج به وكل ما ورد في

77
00:25:11.650 --> 00:25:29.200
بهذا الباب من توقيت ذات عرق عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح. ليس منها شيء صحيح فهي معلولة بهذه العلة والصحيح في هذا الباب ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه هو الذي وقت

78
00:25:30.200 --> 00:25:49.200
وقت ذات عرق. ولذا قال الشاب الام وهو قول احمد ايظا ان ذات عرق باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه انه باجتهاده. فالصحيح الصحيح ان الذي وقت ذلك هو عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاجماع

79
00:25:49.200 --> 00:26:09.200
ان ذات عرق الميقات ميقات بالمحاذاة ميقات بالمحاذاة ولا يختلف اهل العلم ان من اتى على ذات عرق واحرام منها ان احرامه صحيح ان احرامه صحيح ينعقد احرامه ولا شيء عليه ولا حرج عليه في ذلك

80
00:26:10.100 --> 00:26:42.600
في هذا الحديث مسائل كثيرة في هذا الحديث مسائل ايضا جاء من حديث ابن عباس من طريق حماد بن زيد عنطاس ابن عباس من طريق من طريق آآ مسلم لخالد الزنجي فهو

81
00:26:42.900 --> 00:27:05.400
هو اللي تفرد بهذا الخبر انه قال وقت لاهل العراق ذات ذات عرقوقة لاهل المشرق ذات عرق وليس بصحيح ليس بهذا الباب صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق لاصحابه او لاهل العراق وانما الذي وقت ذلك هو النبي صلى الله عليه

82
00:27:05.400 --> 00:27:17.950
انه الذي وقذك هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكل حديث ورد في هذا الباب من توقيت من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق فهو حديث

83
00:27:18.000 --> 00:27:28.000
فهو حديث معلم. في هذا الباب او في هذا الحديث ايضا في هذا اللي يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الذي فيه انه مؤقتا لاهل المدينة ذا الحليفة وقت لاهل

84
00:27:28.000 --> 00:27:48.000
اه قرن نجد القرن مؤقتة لاهل الشام الجحفة ولم يذكر يلملم لكن يلملم جاء ذكرها في حديث ابن عباس قال ابن بلغني ان وقت لاهلها بنلملم ولا بسمعها اي ان ابن عمر لم يسمع توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن يلملم لكنه سمعه من ابن عباس ومن غيره وهذا يدل

85
00:27:48.000 --> 00:28:03.500
على ان المواقيت توقيتها يشتهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان محفوظا ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقت ذات عرق لاشتهر ايضا كما اشتهر بيقات اهل اليمن هو الذي وقته

86
00:28:04.050 --> 00:28:18.800
آآ قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة. المسألة الاولى في هذا الحديث اولا

87
00:28:18.850 --> 00:28:34.300
حكم من اتى على هذه المواقيت حكما اتى على هذه المواقيت وهو آآ غير مضي المسك. هل يلزمه الاحرام او لا يلزمه؟ بمعنى هل يلزم من مر على هذه المواقيت ان يحرم او لا

88
00:28:34.700 --> 00:28:58.900
اما من كان من اهل مكة ويتكرر مجيئه فبالاتفاق انه لا يلزمه الاحرام لا يلزمه الاحرام كذلك ايضا من يتكرر مجيئه كالحشاش والحطاب لا يلزمه ايضا الاحرام اذا تكرر مجيئه. كذلك ايضا من دخل لضرورة او حاجة لا يمكنه الاحرام عنها لا يلزمه

89
00:28:58.900 --> 00:29:17.650
الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه انه دخل مكة على رأسه المغفر واما اذا دخل ولم يكن ممن يتكرر دخوله ولم يكن من اهل مكة الذي يتردد على اهل مكة على على بيته وبلده

90
00:29:17.650 --> 00:29:35.000
وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يلزم من اتى على هذه المواقيت ان يحرم بالنسك ولا يجوز له ان يتجاوزه دون احرام. وبهذا قال جمع من الفقهاء اوجب على من اتى على هذه المواقيت

91
00:29:35.000 --> 00:29:51.450
يحرم ولا يجوز له ان يتجاوزه واحتجوا بهذا الحديث وما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه الزم انه قال من من اتى على هذه على هذا الوقت فليلبي واسناده ليس بصحيح عن ابن عباس

92
00:29:51.450 --> 00:30:11.450
رضي الله تعالى عنه وقالوا ايضا احتجوا بقوله هن لهن متن عليهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة فهي مواقيت لا يجوز الا بالاحرام. وذهب جل اهل العلم وهو الصحيح انه لا يلزم لا يلزم من اتى على هذه المواقيت ان يلبي

93
00:30:11.450 --> 00:30:27.400
الحج او العمرة وبهذا قال ايضا جمع من اهل العلم. والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في حال المرء. فان كان الذي مر لم يحج قبل آآ قبل آآ قبل ذلك ولم يعتبر قبل ذلك

94
00:30:27.400 --> 00:30:50.600
ومر بهذه المواقيت في وقت الحج فانه يلزمه ان يلبي بالحج. اذا كان من تتوفر فيه شروط الحج ومر بهذا الميقات في في وقت وفي اشهر الحج فانه او يلزمه ان يلبي بالحج وجوبا. لان الحج عليه واجب. وقد مر بالميقات فيلزمه ويجب عليه ان يحج. كذلك اذا لم يكن معتمرا

95
00:30:50.600 --> 00:31:10.600
قال لا اذا لم يكن اعتمر قبل ذلك على القول بوجوب العمرة فيلزمه ايضا ان يلبي بالعمرة. اما من حج قبل ذلك واعتمر فان الحج والعمرة والله يجب على المسلم العمر الا مرة واحدة ولا يلزم بعمرة وحجة مرة اخرى. فيجوز على الصحيح ان يدخل

96
00:31:10.600 --> 00:31:31.750
الحرم وان يدخل مكة سواء قصد مكة او قصد الحرم او قصد آآ يعني طريقا لهما فانه يجوز له الدخول بلا احرام. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. فمفهومه على العموم

97
00:31:31.750 --> 00:31:51.750
وان ان هذا الحكم مخصوص بمن اراد الحج والعمرة ومفهومه ان من لم يذل الحج والعمرة فلا يلزمه فلا يلزمه الاحرام فلا ذنبه الاحرام. على هذا نقول المسألة الاولى من مر بالميقات وقد اه وهو لم يحج قبل ذاك وقد توفرت فيه شروط الحج. فيجب عليه ان يلبي

98
00:31:51.750 --> 00:32:16.150
وكذلك اذا مر بغيرش الحج وهو لم يعتمر فيلزمه ان يلبي بالعمرة. المسألة الثانية مسألة الاحرام دون المواقيت. الاحرام دون المواقيت والاحرام بعد المواقيت اما ان يحرم قبل المواقيت واما ان يحرم بعد الموقت قبلها وبعدها. اما الاحرام قبل المواقيت

99
00:32:16.150 --> 00:32:36.150
تنعقد بالاجماع ينعقد احرام الاجماع بمعنى لو ان مسلما آآ احرم بعمرته من الرياض يقول بمجرد احرامه يدخل في النسك ويلزمه ان يشتري محظورات الاحرام يلزمه يشتري المحظورات الاحرام وعمرته من عقيدة بل لو

100
00:32:36.150 --> 00:32:58.600
باب الحج وقال لبيك اللهم حج وهو في الرياض لزمه ان يمضي في هذا النسك ويكون قد دخل في النسك باجماع باجماع اهل العلم واما اه اما من جهة حكمه فمنهم من اه حرم ذا قال لا يجوز ان يلبي دون المواقيت

101
00:32:58.600 --> 00:33:16.950
ومنهم من كرهه ومنهم من استحبه من استحبه وقال له يستحب ان يحرم بعمرته وحجته من دويلة اهله واحتج بقول عمر وعلي ان العمرة تحلم بها من دويرة اهلك. قال وتمامها ان تحرم بها من

102
00:33:17.200 --> 00:33:33.200
بيتك او بالدويرة اهلك التي انطلقت منها والصحيح ان ما جاء عن علي عمر اول ما جاء عن في اسنادهما ضعف. وعلى على فرضية صحتهما يحمل معنى قولهما ان من تمام العمرة

103
00:33:33.200 --> 00:33:53.200
ان ينشأ لها سفرا وهو مريد وهو مريد للعمرة والحج. ولا تكن عمرة والحج عارضا له في طريقه. وانما تمامها جمالها ان ينوي بالعمرة والحج من بيته بمعنى خرج من الرياض يريد ماذا؟ لم يبعثه ولم ينهجه ولم يخرجه الا

104
00:33:53.200 --> 00:34:13.200
الا ارادة الحج هذا يكون قد احرم بها من دويرة اهله وارادها من دويرة اهله كذلك العمرة مثل ذلك. فعلى هذا نقول المعنى بنتها العبرة الاحرام من دويرة اهله بمعنى ان يقصدها من بلده وان يكون سبب خروجه ناهزه

105
00:34:13.200 --> 00:34:26.900
الى السفر هو الحج والعمرة. ولا تكون اه ولا يكون النسك اتى عرضا في طريقه. بمعنى ذهب الى الطائف فقال حيث انني طلبت من مكة سأحرم يقول هذا لم يحرم

106
00:34:27.400 --> 00:34:47.400
من دويرة اهلي ولم يقصد دويرة اهله بعد ان عبرته وحجه صحيح بالاتفاق. اذا الصحيح بان المسألة قل يكره ولا يستحب يكره ولا وكل حديث ورد فيه فضل الاحرام من بيت المقدس او الاحرام من بيت من بيته فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي

107
00:34:47.400 --> 00:35:01.050
صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يحرموا الا من المواقيت التي وقتها الله عز وجل وهي المواقيت المكانية ولذا لما جاء عن بعضهم انه اراد ان يحرم

108
00:35:01.550 --> 00:35:21.550
من المسجد النبوي قال مالك له لا تفعل. قالوا اي شيء في ذلك؟ قال انما قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة؟ قال فقد ذكر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره فجعل ذلك مخالفة لامره وهديه ولا شك ان العبودية ان لا يتجاوز

109
00:35:21.550 --> 00:35:43.150
العبد الحد الذي حده له الشارع فالشارع حد لك مواقيت وحد لك حدود فلا تتقدم عليها ولا ولا تتأخر  يكره يكره الاحرام بالحج والعمرة قبل قبل آآ قبل الميقات المكاني قبل الميقات المكاني

110
00:35:43.300 --> 00:35:58.750
من جهات المواقيت الخمسة. وان الاحرم انعقد احرامه والصح انه انه لا يأثم. اصلا انه لا يأثم لكنه اذا تعبد من وراء ان هذا والسنة بين له ان ان السنة بخلافه فاصر اصبح مبتدعا محدثا

111
00:35:59.500 --> 00:36:19.500
المسألة المرادفة لها مسألة الاحرام بعد المواقيت. الاحرام بعد المواقيت. بالاجماع بالاجماع لا يجوز لا يجوز لمن اراد الحج والعمرة ان يتجاوز المواقيت بلا احرام. لا يجوز لمن اراد الحج والعمرة ان يتجاوز

112
00:36:19.500 --> 00:36:38.500
المواقيت بلا احرام فيلزمه اذا اتى على المواقيت الخمسة هذه ان يحرم بنسكه ويحرم عليه اجماعا الاحرام من ورائها وقد مر بها. هذا بالاجماع. هذه المسألة الاولى او او تحرير النزاع. الماء الحالة الثانية

113
00:36:38.950 --> 00:36:54.000
ان ان يمر بها وهو غير مريد للحج والعمرة ثم جدت له نية العمرة او نية الحج نقول يحرم من حيث ان شاء من حيث انشأ ولا يلزم على الصحيح ان يرجع الى

114
00:36:54.000 --> 00:37:12.500
بمعنى ذهب الى الى الى الشرائع فلما وصل الشاه قال ساحرم نقول احرم من الشرائع ولا يلزمك ان تعود الى المواقيت ولا يلزمك ان تعود الى المواقيت بمعنى جدت نيته بعد ان تجاوز المواقيت. الحالة الثالثة

115
00:37:13.000 --> 00:37:29.550
ان يمر بهما وهو مريد الحج والعمرة. وتجاوزهما. ماذا يلزمه يقول يلزمه ان يعود ان يرجع الى الميقات ويحرم بالحج او العمرة. وليس عليه شيء. من تجاوز المواقيت وهو لم يلبي

116
00:37:29.550 --> 00:37:48.350
ولم يدخل بالنسك فما عليه الا ان يرجع ويحرم ويحرم من الميقات وليس عليه لا دم ولا اي شيء وهذا الذي وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. الحالة الثانية ان يتجاوز ويحرم. ان يتجاوز ويحرم بعد الميقات

117
00:37:48.550 --> 00:38:09.650
فهنا اهل العلم يختلفون في قالوا اذا تجاوز بعد الميقات ينظر في هذا المتجاوز الذي دخل في الاحرام ان لبى ان لبى فانه يعني اختل على ذلك على اقوال. القول الاول القول الاول انه يرجع ما لم يلبي. انه يرجع ما لا يلبي ولا شيء عليه. بمعنى احرم

118
00:38:10.450 --> 00:38:26.500
ولاودهم النسك ثم تجاوز الميقات يعني احرم بعدما تجاوز الميقات ولم يلبي قالوا له وان دخل في النسك ونوى يرجع الى الميقات ويلبي ولا شيء عليه. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا اذا

119
00:38:26.500 --> 00:38:47.150
تجاوز الميقات ولم يتلبس باي شيء من اعمال العمرة كالطواف او السعي رجع واحرم من الميقات ولا شيء عليه القول الثالث ان من تجاوز الميقات وقد دخل في النسك فانه يمضي ولا يرجع وعليه وعليه دم. ويتفق الائمة الاربعة على ان

120
00:38:47.150 --> 00:39:02.100
من تجاوز الميقات عابدا واحرى من وراء المواقيت. ولم يرجع ان عليه ان عليه دم. لانه ترك واجبا. والصحيح بهذا مسألة ان من احرم من وراء المواقيت وقد مر بها وهو يريد الحج والعمرة

121
00:39:02.200 --> 00:39:25.650
لا قد دخل في النسك سواء لبى او طاف او لم يطف يقول مجرد الدخول في النسك يكون احرم من وراء المواقيت فيلزمه فيلزمه دم. وقول من قال انه اذا لم يلبي يرجع له له وجاهته لان شعار الاحرام هو التلج ولم يلبي. لكن قول مالك ومن وافقه قول مالك من وافقه

122
00:39:25.650 --> 00:39:39.400
احمد ان من تجاوز الموقف ودخل في النسك سواء لبى او لم يلبي فانه يرق دما ولا يرجع. القول الثاني ايضا هو عند احمد والشافعي انه يرجع ما لم يلبي. القول الثالث على انه يرجع ما لم

123
00:39:39.400 --> 00:40:00.200
ما لم يتلبس بالطواف وهذا قول اهل الرأي. واصح الاقوال انه ما دام انه احرم ودخل في النسك فانه يلزمه دم اذا احرم من وراء المواقيت هذه المسألة مسألة الاحرام من وراء المواقيت اذا قلنا انه اذا رجع اذا احرم اذا اذا تجاوز ورجع فلا شيء عليه اذا

124
00:40:00.200 --> 00:40:19.500
احرم من وراء المواقيت. فان عليه دم سواء لبى او لم يلبي هذا هو الصحيح المسألة الاخرى مسألة من مسائل المواقيت ايضا اذا تجاوز ميقاته لبيقات غيره. هل يجوز ان ان يتجاوز المسلم الميقات الذي مر به

125
00:40:19.500 --> 00:40:39.500
الى ميقات اخر ايضا المسألة فيها خلاف بين اهل العلم من العلم من يجوز يقول يجوز ان يحرم من اي ميقات شاء سواء مر بإذن الحليفة يحرم من الجحفة ويحرم من رابط حتى ولو كان الميقات ليس ميقات بمعنى لو مر الشامي على المدينة قال

126
00:40:39.500 --> 00:40:59.500
يحرم من ذو الحنية ويجوز له قال يجوز له ان يؤخر احرامه الى ميقاته. وتوسعوا فيه حتى قالوا وان لم يكن من اهل الشام حتى ولو كان من غير اهل هذا الميقات جاز له ان يؤخره الى ميقات اخر لانه لم يدخل النسك الا من وراء هذه المواقيت الاربعة

127
00:40:59.500 --> 00:41:18.600
التي جعلت بجوانب الحرطاوي يسمى انه احرم من المواقيت التي وقتها الله عز وجل وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القول قال به ابو الحبيب وقال ايضا ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز الاحرام من اي ميقات شاء ولكن الافضل وهذا

128
00:41:18.600 --> 00:41:38.600
اجماع ان يحرم من الميقات الاول الذي مر الذي مر به لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن اتى عليهن من غير اهلهن. القول انه لا يجوز لمن مر بميقات ان يتجاوزه الى غيره الا ان يكون الذي الا ان يكون غيره ابعد منه

129
00:41:38.600 --> 00:41:51.500
كان دونه فانه لا يجوز. بمعنى خرج مر بالجحفة فاراد ان يرجع الى ذي الحليفة ليحرم من ذي الحليفة قالوا هذا يجوز لماذا؟ لانه احرم من مكان ابعد منه ولا يجد له ان

130
00:41:51.500 --> 00:42:05.100
المكان يعني جاء على على ذي الحليفة لا يجد له ان يحرم من الجحفة او رابط لانها دونه من جهة المواقف. اي او ان يكون مثله ان يكون مثله والصحيح في هذه المسألة ان يقال

131
00:42:05.400 --> 00:42:25.400
ان الواجب على المسلم اذا مر بالمواقيت ان يحرم من اول ميقات يحاذيه ويمر به. فان تجاوزه الى غيره صح احرامه صح احرامه ولا دم عليه ولا شيء عليه لكنه خالف خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:42:25.400 --> 00:42:45.400
الرابعة من كان دون المواقيت. الان من كان دون المواقيت كاهل الشرائع واهل خليص واهل القرى هذه. من اين يحرم هؤلاء؟ قال كان من حيث انشأ اي من حيث اراد العمرة. وقد اختلف اهل العلم ايضا في ذلك هل له؟ هل له ان يحرم من اي

133
00:42:45.400 --> 00:42:59.750
الحل او يلزمه ان يحرم من بيته. فذهب جماهير اهل العلم الى ان من كان دون المواقيت واراد الحج والعمرة ان يحرم من حيث بمعنى اذا كان في جدة يحرم

134
00:42:59.800 --> 00:43:21.500
من بيته في جدة وقال اخرون يجوز له ان يحرم من ادنى الحلم. من ادنى الحل. لان الحل في حكم لان الحل في حقها هذا الرجل كله في حكم بحل الاحرام وهذا قوله الرأي فقالوا يجوز لاهل جدة ان يحرموا من ادنى الحلم من التنعيم اليد يترك هذا كله ويذهب الى التنعيم ويحرم من هناك

135
00:43:21.500 --> 00:43:34.550
صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى اهل مكة من مكة من كان دون ذلك فمن كان دونك من حيث انشأ اي من حيث دواء. واهل مكة يحرمون ايضا

136
00:43:34.550 --> 00:43:54.550
مكة اذا من كان دون مواقيت يحرم من حيث نوى وانشأ. وان تجاوز هل يلزمه دم؟ يقول لا يلزمه دم لكنه ترك الواجب بعد لو ان احدا من اهل جدة ترك الاحرام من جدة واحرم من الحل نقول ليس عليه دم لانه لم يتجاوز المواقيت على الصحيح لكنه

137
00:43:54.550 --> 00:44:10.650
ترك واجبا يأثم به يأثم به. اما اهل مكة فميقاته بيختلف يختلف من جهة الحج ومن جهة العمرة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم واهل حتى اهل مكة من مكة اخذ به بعض اهل

138
00:44:10.650 --> 00:44:30.650
العلم ان هذا العموم يعم الحج والعمرة. يعم الحج والعمرة فيحرم بالعمرة والحج من مكة. لكن هذا هذا العموم يخص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم

139
00:44:30.650 --> 00:44:48.700
يخص ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتى من الجحفة لما فتح مكة خرج الى الجحفة واحرم وحوا منها صلى الله عليه وسلم يعني اخ احرم من الحل صلى الله عليه وسلم ولو كان الاحرام من مكة جبل من الحل جائزا لا

140
00:44:49.700 --> 00:44:59.700
لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج عائشة الى التنعيم ولما احرم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الحل وهذا باجماع باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم

141
00:44:59.700 --> 00:45:21.550
ان من اراد الحل العمرة من اهل مكة فانه يخرج الى الى التنعيم يخرج الى التنعيم او يخرج الى آآ الى اه الى الجحفة او الجن ليس الجحفة الى النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة وامر عائشة ان تحرم من التنعيم فله ان يخرج

142
00:45:21.550 --> 00:45:39.350
او يخرج الى التنعيم وابن عباس يرى انه يخرج الى الحل. وايضا هذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال ابن سيرين بلغ لان ميقات اهل مكة هو ذو الحليفة ان ان ميقات اهل مكة هو التنعيم عند ميقات

143
00:45:39.350 --> 00:45:59.350
اهل مكة هو التنعيم وليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا على هذا نقول ان اهل مكة لهم ميقاتان ميقات يتعلق بالعمرة وبيقات يتعلق بالحج ما كان بالحج فانه يحرم من داخل الحرم يحرم من داخل الحرم وعلى هذا اتفق اهل العلم

144
00:45:59.350 --> 00:46:19.450
اما ان كان في العمرة فالذي عليه الائمة الاربعة هو قول عامة الصحابة ولا يعرف خلاف بين المتقدمين انه يحرم ايضا من من الحل ولا يجوز له ان يحرم بالعمرة من داخل مكة. لان الفرق بين الحج والعمرة ان الحاج لا يأتي البيت طائفا الا بعد خروجه

145
00:46:19.950 --> 00:46:39.950
الى الحين لعرفة بخلاف بخلاف المعتمر فانه يأتيه اذا قلنا انه يلبي من داخل الحرم فانه يأتي الحرم من الحرم العمرة تسمى الزيارة فلا بد ان يجمع في عمرته في طوافه بين بين الحل والحرم بين الحل والحرم وهذا باتفاق الائمة الاربعة. هناك مسألة

146
00:46:39.950 --> 00:47:01.750
مسائل اخرى في مسائل المواقيت في مسائل المواقيت ولعلنا نكملها ان شاء الله في اللقاء او في الدرس القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انه ذكر حديث

147
00:47:01.750 --> 00:47:21.550
الوقت اللي طول الوقت وراح الوقت يكمل ان شاء الله. بناخد الاحرام بعد وجوه الاحرام. ذكرنا حديث عائشة وذكرنا حديث المسلم وذكرنا حديث آآ عمر بن الخطاب الذي رواه عبيد الله عن ناهر بن عمر وعند احمد بن باز ذكرنا انه من طريق يزيد بن زياد

148
00:47:21.950 --> 00:47:39.150
عن آآ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن حب عن محمد ابن علي عن طريق يزيد ابن ابي يزاء زياد الكوفي عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن جده وهذا حديث ضعيف

149
00:47:39.850 --> 00:47:49.850
فقد اعله المسلم بان يزيد ابن زياد ممن اتقى الناس حديثه. ومحمد ابن علي لا لا يعرف له او لا يعلم له سميع ابن عباس. فحديث ابن عباس معلوم ينطلق

150
00:47:49.850 --> 00:48:13.350
بحيي ابن عباس ذكر اخونا الحافظ معلول بعلتين. العلة الاولى وقد اعلها عله مسلم بذلك العدة الاولى هي ان يزيد بن زياد الكوفي ضعيف الحديث ولا ولا يحمده الناس بل يتقيه الناس. والعلم الثانية ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس

151
00:48:14.400 --> 00:48:36.600
لا يعلم لا يعلم له سماع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالحديث منقطع وضعيف فهو فيه انقطاع فيه وفيه ضعف نعم. محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس لا يعرف له سماع من ابن عباس رضي الله تعالى. فالحديث

152
00:48:36.600 --> 00:48:59.650
بعلو بهاتين اللتين يزيد بزياد. وانقطاعه بين محمد بن علي بن عبدالله بن عباس و وجده جده وعبد الله بن عباس ولم يسمع ولا يعرف له انه سمع منه. حقيقي يقصد هو وادي وادي. هو وادي يحاذي العقيق هو واد يحاذي ذات عرق

153
00:48:59.650 --> 00:49:33.200
من جهة المشرق واضح؟ يعني يبعد يعني ذات عرق يبعد عن آآ العقيق عشرين كيلو. اي محاميا له. لكنه من جهة المشرق من جهة الشرق يسمى الان يسمى يعني يسمي بذات عرق ماذا؟ لان فيه عرق صغير وهو جبل صغير يسمى الضريبة

154
00:49:33.200 --> 00:49:55.800
وهو يقع عن مكة مئة كيلو شرقا وهو الان يعني مهجور لكن الان قد كانه يعني اعتنى به اه اعتلي به وجعل فيه مسجدا وميقاتا واما العقيق فهو واد يبعد عن مكة من جهة من جهة الشرق مية وعشرين كيلو

155
00:49:55.850 --> 00:50:16.250
اللي بينه وبين ذات عرض عشرين كيلو فكم فمن احرم من العقيق تقدم الاحرام قبل ذات عرق واضح؟ هو يقدم على ذات عرق بعشرين كيلا فيكون بينه وبين مكة العقيق مئة بينه وبين مكة مئة وعشرين كيلا

156
00:50:17.100 --> 00:50:37.100
هذا ما يتعلق باحاديث الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم حديث عفوا ميقات وادي محرم. لهذا ميقات وادي محرم هذا قريب. قريب وقته

157
00:50:37.100 --> 00:50:52.950
وهو ايضا بالمحاذاة فليؤقت في عام الف وثلاث مئة وتسعة وسبعين قريب يعني ما يقارب من قبل يعني ثمانين سنة. وقت هذا الميقات فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى

158
00:50:52.950 --> 00:51:11.950
لاهل الطائف لمن يأتي من جهة الكرب. وكان اول شيء ان كان الميقات في اول الامر في اسفل العقبة ثم بعد ذلك رفع في اعلى العقبة من باب النظر في الخرائط ان محاذاته محاذاة الوادي يكون من المسجد. يعني انت عندما تنظر الى الوادي

159
00:51:11.950 --> 00:51:35.200
الوادي الذي يصب في السيل الكبير يأتي من هذا المكان واد عظيم يمتد حتى حتى يصل الى وادي محرم. فهو ميقات بالمحاذاة  وليس ميقات بنفسه يا شيخ اي ميقات في الموحدة يجوز يجوز يعني انت لو اتيت بالمكان ليس عن طريقك ميقات بالمحاذاة الطائرة بالمحاذاة السفن بالمحاذاة

160
00:51:35.200 --> 00:51:51.100
لو كان هناك قطار ايضا بالمحاذاة لا يعني لا يلزم المرء بذات الميقات وانما يا الذي يلزم اذا حان هذه المواقيت او احدها احرى بها. ولذلك يقول من لم يكن هذه المسألة ايضا. من لم يكن على طريقه ميقات. ماذا يفعل

161
00:51:51.150 --> 00:52:03.500
قالوا يحرم المسائل التي تكون بين بينه وبين المكة مدة لمسافة مسافة مرحلتين اي ما يقارب اقل ميقات بينه وبين مكة كم؟ مئة. مئة كيلو. يحرم قبل مكة مئة كيلو

162
00:52:03.550 --> 00:52:21.450
فاذا احرم قبل الحرم مئة كيلو يعتبر له احرم من المواقيت. اذا لم يكن على طريقه ميقات. لان الصومال مثل اه وهذه مسألة هل جدة  يقول جدة ليست ميقات. اما من جهة ذاتها فليس ميقات بالاجماع وانما الخلاف هل هي الميقات بمحاذاة

163
00:52:21.600 --> 00:52:37.900
او لا؟ يقول الصحيح ان ميقات ابن حذث لمن كان من جهة سواكن من جهة سواكن السودان فان جدة تكون محاذية له للمواقيت. اما من اتى من غيرها فان الجدة لا تكون ميقاتا له ولا بالمحاذاة

164
00:52:38.500 --> 00:53:02.550
لان من جاء من طريق البحر مصر مثلا يمر بميقات رابط قبل ان يعني يحاذي رابط. وايضا الذي يأتي من الشاب يحاذي اربعة يحاذي ذا الحليفة ويحاذي رابط والذي يأتي من نجد ومن الشرق يحاذي قرن المنازل. فجدد فجدة انما هي الميقات لمن جاء من جهة السودان من منطقة يقال لها

165
00:53:02.550 --> 00:53:26.900
سواكن فقط والله اعلم الاحرام لدخول بالنية ان ينوي الدخول في النسك طيب واذا نوى من هنا اذا نوى نوى الدخول النسك في فرق بين النسك بين يد والعمرة ابي يريد العمرة

166
00:53:27.400 --> 00:53:51.300
عن نية العمرة موجودة للانسان قد يكون ينوي من بيتنا والنبي ياخذ عمرة لكن لمن الدخول بالنسك لم ينوي ان يترك المحظورات النية هي ان ينوي ترك المحظورات واضح؟ فاذا وصل ميقات يبي يقول خلاص الان ينوي الان الدخول. فتجده يخلع البخيط ويجتنب الطيب يكشف

167
00:53:51.300 --> 00:54:05.100
رأسه ثم بعد ذلك يلبي هذا الاول الان. هذا هذا نوع الدخول هذا نوى الدخول الدلال خرجت من الرياض تريد العمرة هذه نية موجودة انك تريد العمرة لكن لم ترد الدخول في النسك

168
00:54:05.250 --> 00:54:21.550
تتعلق الاحكام بنية الدخول في النسك حتى لو كان عليه ثوبه ولو اده النسك يقول يلزمك ان تخلع هذه الملابس. المحظورات المحظورات بهذه النية. بعد نية الدخول وليس بعد نية انه يريد العمرة

169
00:54:21.550 --> 00:54:49.400
انه ذهب مع ما في شك ان ان المواقت التي اوقتها النبي صلى الله عليه وسلم الاحرام منها افضل. لكن من احرم من المواقف المحاذية؟ يقول لا حرج هو ايضا يحلم لكن بالمحاذاة. لقد هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. لمن اراد الحج والعمرة

170
00:54:49.400 --> 00:55:09.400
يعني نفس بيته او مثلا يعني اهل جدة يحرمون جدة نقطة من الميقات يقول كما فمن حيث انشأ. يعني من كان دون المواقيت فمن حيث نوى. في بيته يحرم من بيته. ما يجوز له

171
00:55:09.400 --> 00:55:24.600
هذا قول القول الثاني يجوز الى ادنى الحل ويرى ان هذا كله ميقات له والصحيح انه كما قال من حيث انشأ من حيث نوى العمرة. ومشت المحاذاة الفارق اليسير لا يضر يعني مثلا

172
00:55:24.600 --> 00:55:42.550
بيته هدى ومثل الان وادي ومثل الان قرن المنازل الميقات الوادي كبير احرم من اوله من اخره الامر واسع ليس مقصود ذات المسجد هذا الوادي كله ميقات. واضح؟ يعني ذي الحليفة ايضا مو بلازم نفس المسجد يحرم من اي مكان

173
00:55:43.150 --> 00:55:53.150
فهذا هو المقصود. انا هل جدي يا شيخ يحرمه دائما في محطة اخيرة؟ في مثل مكة في جدة. يسمى جدة يحرم من جدة. تبعد يمكن بعضهم بيبعد بيت عنه. ما يضر عشرين ثلاثين كيلو

174
00:55:53.150 --> 00:56:13.150
عن جدة ايه مثل اللي ساكن في اقصى جدة الى ويصل الى محطة بعيدة عليه يقول له احرم من حيث نويت من حيث ان شئت نويت العمرة دون بقيت احرم منه يعني بيتك بينه وبين مكة جدة عشرين كيلو؟ لا هو في نفس جدة لكن مثلا يعني اقصى جدة قصدي خلاص نقول احرم

175
00:56:13.150 --> 00:56:35.400
من بيتك البس وتغتسل وانطلق. ولا تؤخر الى ان تصل الى اخر محطة ايه نعم. الافضل لاهل الطائرة فليتهيأ قبل ركوبه مثلا او في اول اول بعد ركوبه مباشرة يتهيأ

176
00:56:35.800 --> 00:56:53.100
ثم ثم يمهل حتى يقول القائل الطائر القائد للطائرة سلوا حال الميقات ويحسب الفرق اللي لابد ان يحسب الفرق لان سرعة الطائرة فيقارب مثلا ثمان مئة كيلو في الساعة واضح

177
00:56:53.400 --> 00:57:09.800
فاذا قال حاذينا اذا قال سلوا حالي بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق لا بد ان تحسب هذا الوقت. يعني سرعة المرورة قد يتجاوز امتداد ما احرمت فنقول قبل ان ان يصل بدقيقة واحدة

178
00:57:09.850 --> 00:57:29.000
احسب خمس دقائق وقبل ان يصل الى محاذاته بدقيقة قل لبيك اللهم او نصف دقيقة. فلهذا اذا كان اذا كان الذي يقول ذلك ايضا دقيقا في عبارته. واضح اما يقول سنحابي بعد بعد نصف ساعة وقد يتجاوزه الى مكة

179
00:57:29.350 --> 00:57:44.400
كلام صحيح لا بد ها ما عليه شي بعد ان حصل حاصل ولا؟ اذا حصل حاصل ما استطاع يرجع ولا شي اذا كان معذور وهو فعل ما يستطيع اجتهد ان يلبي الميقات واخطأ فلا فلا تؤاخذ النسي لو اخطأنا

180
00:57:44.700 --> 00:58:00.450
يا شيخ قول الطائرة يعني اي قاد ويعرف يعرف الحين اكيد سهلون قد يكونون لا لو بيعرفون ملزمين بهذا الشيء انه يقول قبل الميقات في خمس دقائق وسنحابيه بعد خمس دقائق فيحسب قبل ان يصل خمس دقائق

181
00:58:01.050 --> 00:58:15.550
يعني دقيقة يحرم بها يقول لها حتى في غير وقت الحج يعني حتى في الحج نقول لبنا قبل ان يصل قبل ان تنتهي الخمس دقائق بدقيقة يلبي حتى يسم له احرم قبل الميقات

182
00:58:16.800 --> 00:58:20.164
والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد