﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:30.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر في بلوغه وعن ابي هريرة رضي الله عنه  وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها

2
00:00:31.100 --> 00:00:53.300
والبكر تستأمر وابنها سكوتها. رواه مسلم قال وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان اما حديث ابي هريرة فقد رواه البخاري ومسلم

3
00:00:53.400 --> 00:01:10.000
من طريق هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة واما يحي ابن عباس الذي اخرجه مسلم فجاء من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

4
00:01:10.750 --> 00:01:23.300
واما رواية ابي داود والنسائي وقد جاءت من طريق عبد الله المبارك عن معمر قال احدنا صاحب كيسان علان بن جبيد مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال

5
00:01:24.000 --> 00:01:45.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر واليتيمة تستثار واليتيمة تستشار وصمتها اقرارها هذا الحديث رجاله ثقات وعله ابو حاتم الدارقطني بان معمرا وهم فيه

6
00:01:46.050 --> 00:01:59.000
رواه عن صالح ابن كيسان عنا بن جبير وانما سمعه ابن كيسان من عبد الله بن الفضل يقول انما سألك انسان بن عبد الله الفضل. اتفق على ذلك ابن اسحاق وسيد سلمة عن صالح

7
00:01:59.800 --> 00:02:16.000
ولهذا قال الدار قطني الذي قبله اصح. اذا مدار الحديث على عبد الله ذو الفضل الذي رواه مسلم عندنا في جوية ابن عباس واما هذه الرواية رواه صاحب كيسان فهي

8
00:02:16.200 --> 00:02:31.950
الصحيح ان ينطلق عبد الله ابن الفضل عناف ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذه او هذه العلة لا تقدح. فالحديث محفوظ من حديث عبد الله بن فضل

9
00:02:32.200 --> 00:02:48.100
عن ناث ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحيث ان ابن كيسان اسقط عبد الله الفضل فالرواية الاخرى تثبت ذلك الحديث صحيح ولا ولا اشكال فيه قوله لا تنكح

10
00:02:48.550 --> 00:03:08.650
بمعنى لا تزوج قل اي الايم هي الثيب التي فارقت التي فارقت زوجها بموت او طلاق ثم انقضت عدتها فلا تزوج بعد ذلك الا بامرها الا بامرها وليس معنى ذلك انها تزوج نفسها

11
00:03:09.100 --> 00:03:28.150
وانما المعنى ان الولي لا يمكن له ان يزوجها ان يزوجها الا بامرها فاذا رفضت وكرهت ليس لوليه عليها كلام الا ان بعض العلماء ذهب الى ان الصغيرة ولو كان الثيب

12
00:03:28.450 --> 00:03:47.600
فان لابيها على وجه الخصوص له تزويجها اذا كانت صغيرة دون البلوغ فان للاب عندنا احمد والجد كذا عندنا احمد والجد كذلك انه له ان يزوج الصغيرة وانما يحمل الكلام هنا على البالغ على البالغ

13
00:03:48.250 --> 00:04:04.400
فانها لا تزوج الا بابلها ولا يجوز ان تزوج وهي كارهة. ومتى ما زوجت وهي كارهة فالعقد غير صحيح ولا يصح هذا العقد اذا قوله هو الايم التي لا زوج لها وليس المعنى

14
00:04:04.600 --> 00:04:28.350
الايام التي ليس ليس لها زوج بعد بعد زواج وهي التي فارقها زوجها اما بموت او بطلاق وانتهت عدتها ومعنى تستأمر اي يؤخذ امرها  ويطلب امرها فان قالت لا فلا تزويج لها فلا تزويج. وان قالت نعم زوجت بامرها

15
00:04:29.000 --> 00:04:47.050
واما البكر فقال تستأذن ولم يقل تستأمر لان الذكر لا يلزم عند استئذانها ان تنطقه وانما يكفي في ذلك سكوتها يكفي في ذلك ان تسكت فاذا استأذنت البكر وقال ان فلان يريد الزواج منك

16
00:04:47.250 --> 00:05:12.300
فما رأيك فسكتت فان اذنها عندئذ يكون ودليل على موافقتها والبكر البكر يزوجها يزوجها والدها وجدها على الصحيح وهي مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء بمسألة الولاية من الذي له ولاية الاجبار؟ من الذي له ولاية الاجبار

17
00:05:13.350 --> 00:05:30.100
فمنهم من يرى ان ولاية الاجبار انما تكون للاب وللسلطان ومن ينوب عن السلطان ومنهم من يرى ان ولاية الاب تكون ان ولاية الاجبار تكون للاب ولوصي الاب وللجد وللسلطان. هؤلاء الاربعة لهم

18
00:05:30.350 --> 00:05:50.650
ولاية اجبار ومعه ولاية اجبار هو ان يجبرها على الزواج ويزوجها وان لم وان لم ترضى وقال اخرون ليس لاحد ان يزوج امرأة وهي كارهة حتى البتر واستثنوا من ذلك الصغيرة استثنوا من ذلك الصغيرة فقالوا ان الصغيرة

19
00:05:50.800 --> 00:06:07.000
التي هي دون سن البلوغ لوليها القريب الذي هو الاب والجد والسلطان ايضا اذا لم يكن له ولي اذا اذا زوجها بالكفر الذي كفؤ لها وليس هناك ما يمنع من تزويجه بها

20
00:06:07.150 --> 00:06:24.850
فان زواجهم فان تزويجها صحيح وذهب بعض اهل العلم الى ان اذا بلغت فانها تخير لكن الصواب اذا كان المزوج والاب او الجد فالصحيح ان العقد صحيح الا ان يكون هناك مانع كان يكون غير كفء

21
00:06:25.150 --> 00:06:43.550
او ان يكون هذا الرجل ليس مناسبا لها اما لمرض به كعمى او جدام او ما شابه ذلك فان لها بعد البلوغ ان تفسخ هذا النكاح وان تبطله اذا قوله تستأذن اي يطلب الاذن منها. يطلب الاذن منها

22
00:06:43.700 --> 00:07:01.600
ليعقد لها وليها النكاح وكما نعلم فيما سبق ان جماهير الفقهاء يشترطون الولاية في النكاح وان النكاح بغير ولي لا يصح الا عند الاحناف. وهم جميعا متفقون على استحباب الولاية. يتفقون على

23
00:07:01.650 --> 00:07:20.800
حتى الاحباب يرون ان المرأة لا تزوج نفسها لان ذاك مما يخالف العادات ويخالف التقاليد ويدل على جراءة المرأة فقالوا ايضا المرأة لا تزوج نفسها. لكن لو تزوجت لو تزوجت

24
00:07:21.600 --> 00:07:37.150
عند الاحداث فزواجها صحيح وهناك من يرى ان اذا تزوجت ووافق الولي على ذلك الزوج فان الزواج صحيح. والراجح في هذه المسألة كما ذكرنا سابقا ان العقد فاسد وان زواج باطل

25
00:07:37.450 --> 00:07:52.400
ولا يمضي هذا العقد حتى يكون هناك ولي وليعقد الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي واخبر ان المرأة هي ان ان الزانية التي تزوج نفسها

26
00:07:52.600 --> 00:08:04.000
فلا يجوز المرأة ان تزوج نفسها البتة ولابد لها من ولي لابد لها من ولي فان لم تجد وليا السلطان ولي من لا ولي لها وان لم يكن لك سلطان

27
00:08:04.200 --> 00:08:21.700
فانها تختار عندئذ رجلا من المسلمين يكون وليا لها ليعقد لها عقد الزواج وقوله وكيف اذنها؟ قال ان تصمت. بمعنى كيف اذنها؟ قال السكوت قالت كيف اذنه؟ ولم يقل كيف امرها

28
00:08:22.800 --> 00:08:44.350
لان الاذن يكفي فيه انها تأذن دون ان تتكلم لان الابل يكفي ان تسكت وتبين موافقتها بذلك خصت البكر بذلك لان البكر تستحي البكر تستحي عندما يعرض عليها الزواج ولا تصرح بانها تريد الزوج

29
00:08:44.400 --> 00:09:08.600
فهذا مما تخجل منه الفتاة وتستحي بذلك جاء الشارب بقول واذنها سماتها فاذا سكتت فان فان سكوته هو موافقتها وقول هنا ليس ليس للولي بعث سيدي امر مراده اي ان اذا رفظت

30
00:09:09.100 --> 00:09:25.650
فلا يستطيع الولي ان يزوجها. الا ما ذكرته قبل قليل ان تكون صغيرة ان تكون صغيرة والمزوج لها هو الاب اما ولاية الاختيار وهم غير الاب والجد والسلطان من ينوب عنه الوصي

31
00:09:25.950 --> 00:09:44.600
فليس لهم ان يجبروا لا صغير ولا كبير. لا يتيم ولا غيره على على الزواج وانما ولايتهم ولاية اختيار اي ان ان ان المرأة او ان الرجل الصغير يزوج باختياره ولا يجبر على هذا الزواج

32
00:09:45.900 --> 00:10:03.550
وقول واليتيمة تستأمر اليتيمة التي ليس لها اب واليتيم ولايتها ولايتها لا تقولات اجبار الا ان يكون جدها حي. الا ان يكون جدها حي فاذا كان الجد حي فعند فعلى المذهب انه ينزل منزلة الاب

33
00:10:04.000 --> 00:10:23.200
فاذا كانت يتيمة واليتم لا يكون يتم الا قبل البلوغ فتكون صغيرة فليس لاحد يزوجها الا الا باذنها الا الجد فانه يزوجه بمن هو كفؤ لها فاذا زوجها الجد على الصحيح

34
00:10:23.650 --> 00:10:48.150
ضحى صح تزويجه صح تزويجه وقال بعض العلماء ان اليتيم اذا زوجت وهي صغيرة ثم كرهت ذلك فان لها حق الفسخ اذا قوله واليتيمة تستأمر انزل اليتيم زيت من منزلة

35
00:10:48.200 --> 00:11:05.800
الثيب واليتم لا يكون الا قبل البلوغ. اما بعد البلوغ فهي في منزلة العاقلة البالغة المدركة فهي التي تختار. هي التي تختار ويكون ابنه عندئذ واذا كانت بكراء وايضا قد يقال

36
00:11:05.900 --> 00:11:25.300
ان اليتيم انها تستأمر دائما حتى اذا بلغت فليس لاحد زوجها خاصة عند من يرى ان الولاية الاجبارية خاصة بمن؟ بالاب واذا فقد الاب فليس لاحد على اليتيمة ولاية اجبار. واذا لم يكن ولاية اجبار كانت ولاية ولاية

37
00:11:25.450 --> 00:11:50.250
اختياره فعلى هذا فعلى هذا تخير في هذا العقد فان زوجت وهي صغيرة ثم كرهت هذا الزواج فانها فانها تخلع يفسخ هذا العقد ويكون لها المهر واستحل من فرجها وقد ويرجع الزوج على من ولي بمهرها اذا كانت هي التي كرهت ذلك

38
00:11:51.250 --> 00:12:06.550
قال كل ما ذكر هنا قال اتفق العلماء على منع الولي من اكراه المرأة الثيبة البالغة العاقلة على الزواج هذا محل اتفاق بين العلماء ان الولي ليس له اكراه المرأة البالغة

39
00:12:06.650 --> 00:12:24.150
الثيب وهذا يدل على ان الصغيرة فيه خلاف وكما ذكرت فان الثيب الصغير التي دون البلوغ لوليها ان يزوجها ولو كان في وليها من هنا القريب الاب على الصحيح والجد ايضا

40
00:12:29.000 --> 00:12:48.850
واختلف العلماء في اجبار البكر البالغ العاقل على الزواج على قولين فالقول الاول انه يجوز لديه ان يزوجها بغير اذنها. وهذا هو قول قول مالك والشافعي واسحاق مذهب احمد ان البكر الصغيرة لوليها القريب الذي هو الاب او الجد

41
00:12:49.250 --> 00:13:11.700
ان يزوجها ان يزوجها ولو كانت كارهة واحتجوا بحديث الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن اي انه تطيبا لخاطرها تستأذن حتى وقوله تستأذن هو تفريق بينه وبين

42
00:13:11.950 --> 00:13:30.050
وبين الثيب فيكون استئذانها وانه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب القول الثاني انها لا تزوج الا برضاها وليس لوليها ايضا اجبارها وهذا هو مذهب اهل الرأي والاوزاعي وروى عن احمد اختارها

43
00:13:31.150 --> 00:13:41.200
آآ ابو بكر بن عبد العزيز وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم واحتج بحديث ابن عباس وبحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج البكر

44
00:13:41.400 --> 00:13:58.500
بدون اذنها ولو لم يكن لها اذن ما جعله غاية لانكاحها. وهذا القول هو الراجح. واما الحديث الذي سيأتي معنا ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اباها زوجها بابن اخيه ليرفع خسيسته و

45
00:13:58.500 --> 00:14:14.400
فقال وسلم فرد النكاح قالت اني ما انما اردت ان يعرف اللسان لهن في هذا حقا الحديث الصحيح فيه انه مرسل ولا يصح لكن يبقى ان البكر اذا رفظت رفضت الزواج وهي بالغة وعاقلة

46
00:14:14.700 --> 00:14:31.400
فليس لابي ليس لابيها ولا لجدها ولا لوليها ان يكره على هذا الزواج فيكون الراجح القول الثاني انها اذا كرهت فليس لاحد اكراهها وذلك ان مقصود الزواج والعهوة الانثى والسكن

47
00:14:31.550 --> 00:14:50.750
واذا كرهت المرأة ان تبقى عند هذا الرجل لم يحصل مقصود الزواج وهو من المودة والمحبة والرضا والسكن فهذا ينتهي مع كراهيتها. فعلى هذا يقال الراجح الراجح ان الصغير ايضا ان البكر العاقلة البالغة

48
00:14:50.900 --> 00:15:09.550
لا تزوج ايضا الا برضاها. وانه اذا صرحت بعدم الزواج او بالكراهية فلا تجبر على ذلك واما اذا كانت صغيرة دون البلوغ فان لابيها ولجدها ان يزوجها من الكفر. من الكفر الذي هو كفؤ لها

49
00:15:19.000 --> 00:15:34.100
واستحتج من قال بعدم احتجوا بالقياس فقالوا ايضا كما ان الاب ليس له ان يكره ابنته على البيع ولا الشراء او على الايجار او على اكل الطعام ايضا من باب اولى ان لا يكره على على ما يتعلق بزواجها

50
00:15:42.250 --> 00:16:08.050
ويبقى هنا بس لو ان المرأة الصغيرة رغبت بغير الكفر الذي ليس كفؤا لها فلوليه عندئذ ان يمنع من الزواج ويقول ويكون آآ زواجها بغير اذنه لا يصح فهذا ايضا مما يشترط به لو قالت المرأة انا اريد هذا الرجل وهو الرجل غير كفؤ لها اما لفساد دينه ولفساد اخلاقه ورأى الاب

51
00:16:08.150 --> 00:16:22.100
ان هذا ليس بكفؤ فلا يصح الزواج الا باذن الولي كما مر بنا ان لا نكاح الا الا بولي قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم لا تزوج المرأة المرأة

52
00:16:22.550 --> 00:16:38.000
ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله قال الحافظ ورجاله ثقات هذا حجاب طريق جميل بالحسن العتكي قال احدنا محمد بن مروان العقيلي حتى هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة

53
00:16:38.300 --> 00:16:58.150
وهذا الاسناد فيه جميل ابن الحسن الازدي العتكي قال ابن ابو حاتم فيه ادركناه ولم نكتب عنه واتهمه عبده الابدان الاهوازي  ومحمد ابن مروان قال عنه الحافظ صدوق وعلى هذا يقال هذا الحديث اسناده جيد

54
00:16:58.300 --> 00:17:17.450
وهو حديث حسن وجاء من طريق مسلم ابن مسلم الجرمي حتى مخرج الحسين عن هشام بن حسان به. وهذه متابع ايضا متابعة آآ لمحمد بن مروان وايضا متابعة ايضا لجميل ابن حسن العتكي

55
00:17:18.600 --> 00:17:32.400
وجاء في حديث دار قطني فان الزانية التي تزوج نفسها والراجح ان هذه اللفظة وان الزانية هي التي تزوج نفسها هي من كلام ابو هريرة فقد رواه الدارقطني ايضا من طريق عبد السلام ابن حرب

56
00:17:32.450 --> 00:17:49.200
رواه عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان على ابي هريرة لو قال قال ابو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسي الزانية كعبد السلام ابن حرب وهو اوثق ممن آآ رواها موصولة

57
00:17:49.500 --> 00:18:03.650
رجع يعني فصل بين المرفوع الموقوف فقال عبد السلام بن حرب قال ابو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسي الزانية فدل هذا على ان هذه اللفظة هي من قول ابي هريرة

58
00:18:03.850 --> 00:18:17.650
وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي من طريق الاوزاعي لابن سريع ابي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزاهد هي التي تزوج نفسها

59
00:18:17.900 --> 00:18:35.200
فالاوزاعي رواه عن ابن سيرين وجعله كله موقوف جعله كله موقوفا ورواه ابن عيينة عن هشام ابن حسان فجعله موقوفا ايضا وعلى هذا يقال ان الراجح في هذا الحديث هو الوقف

60
00:18:35.600 --> 00:18:49.800
وان من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد رواه هشام رواه سفيان ابن عيين وعن هشام ابن حسان فاجعله موقوفا ورواه ايضا حفص بن غياث والنظر الشمير كلهم عن هشام عن هشام بن حسان عن ابي هريرة

61
00:18:50.000 --> 00:19:05.050
موقوفا على ابي هريرة فالراجح في هذا ان هذا القول وهو قول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ان من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:19:05.700 --> 00:19:17.950
والحديث دليل على ان المرأة لا تزوج المرأة وان المرأة لا تزوج نفسها ويكفينا في هذا ما جاء في حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح

63
00:19:18.000 --> 00:19:34.850
الا بولي لا نكاح الا بولي. الله قال لا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن فدل ان الولي عضل ولو لم يكن له ولو لم يكن له ثاني آآ امر لما نهاه ربنا ان يعضل المرأة

64
00:19:34.950 --> 00:19:52.900
لان اذا استطاعت تزوج نفسها دون اذن وليها فليس هناك عذر انما العضل اذا كان الولي يستطيع ان يمنع المرأة من الزواج فعلى هذا الذي عليه عامة اهل العلم هو قول عامة الصحابة انه لا نكاح الا بولي

65
00:19:52.950 --> 00:20:10.050
وحي ابو هريرة ايضا هذا اسناده صحيح موقوف وهو يدل ايضا على ان المرأة لا تتولى نكاح المرأة ولا تزوج نفسها ايضا ومر بنا قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:20:10.200 --> 00:20:38.800
ما ذكرناه في باب لا نكاح الا دولي هو قوله صلى الله عليه وسلم    لدعاء ما ذكرناه قبل اية امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل اي امرأة نكحت بغير طولية فنكاحها باطل فان دخل بها فلعل فلها المهر ما استحل من فرجها

67
00:20:38.900 --> 00:20:51.400
فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث عائشة والصحيح قلنا ان اسناده صحيح وان من اعله بان الزهري خالفه ليس بصحيح وقد تفرد بهذه اللقطة كما ذكرنا سابقا

68
00:20:51.600 --> 00:21:01.550
اسمع ابن علي ورد هذا من اخطاء كما قال ذلك ابن معين رحمه الله قال نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار

69
00:21:03.250 --> 00:21:19.000
قال والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر. وفي هذا الحديث النهي عن الشرار

70
00:21:19.300 --> 00:21:43.750
والشغار بكسر الشين وتخفيف الغينة المعجمة هو مفاعلة يقال شاغر يشاغر شغارا ولا يكون الا بين اتنين والشغار لغة ومن الخلو لو تسمع دائما هناك اماكن شاغرة اي مكان اماكن خالية

71
00:21:44.150 --> 00:22:00.050
فسمي الشغار شغارا لانه يخلو من المهر لانه يخلو من المهر فيقال من الخلو يقال بلد شاغر اذا خلا من السلطان وامر شاغر اذا خلا من مدبر لانه سمي بذلك النكاح

72
00:22:00.300 --> 00:22:17.900
لخلوه عن الصداق اي خلوه عن الصداق وقيل معناه من الرفع وسمي شجر الكلب برجله اي رفع رجله ليبول يقال شغل الكلب بمعنى انه رفع رجله فكأن احد الوليين يرفع يده عن موليته

73
00:22:18.550 --> 00:22:38.050
بشرط ان يرفع الاخر ايضا يده عن موليته فكل واحد يقول لا ترفع رجل ابنتي ما لم ارفع برجل ابنتك من الرفع قال ابن ملقن وهذا اقربها فيكون باب الرفع كأنه سمي شغارا لان كل واحد منهما

74
00:22:38.350 --> 00:22:56.250
يقول لا ترفع حتى ارفع ويكون هذا بمعنى انه اشترط بضع هذه لبضع هذه. قال الخطابي وسمي شغارا لانهما رفعا المهر بينهما اذا هو من الخلو ومن الرفع فمن الخلو لخلو من الصداقة

75
00:22:56.450 --> 00:23:13.950
ومن الرفع بمعنى رفع المهر بينهما واذا رفع المهر ارتفع العقد مرتفع النكاح والمهر معا يقول ذلك الخطابي. واما في الاصطلاح فهو ان يزوج الرجل وليته على ان يزوجها الاخر وليته. ولا مهر بينهما

76
00:23:14.300 --> 00:23:33.950
او بينهما مهر لاجل الحيلة او يقال يعني يعني انكاح البضع بالبضع اذا هذا ومعنى الشراء واختلف الشراء واختلف العلماء في حكم الشغار فذهب عامة العلماء الى ان نكاح الشغار فاسد وانه لا يجوز وانه اذا انعقد

77
00:23:34.000 --> 00:23:54.100
هذا العقد فالعقد باطل على الصورة التي ذكرنا وهو ان ينكحها ان ينكح هذا ان يكون بضع كل واحد منهما شرطا للاخرى فيقول لا ازوجك حتى تزوجني ويجعل ولا يجعل بينهما ولا صداق فهذا عامة العلماء

78
00:23:54.250 --> 00:24:12.750
على ان هذا محرم ولا يجوز والعقد فاسد وينفسخ العقد واما اهل الرأي فذهبوا الى ان النهي في الشرار ليس للفساد وانما هو للكراهة وانه اذا تزوج بهذه الصورة فالعقد صحيح لكنهم لكنهم وقعوا في امر مكروه ولا شك ان هذا القول باطل

79
00:24:12.850 --> 00:24:33.650
والصحيح ان النهي يقتضي التحريم ويقتضي ايضا النهي الفساد واختلف العلماء في مسألة هل يشترط في تسميته شغارا ان يخلو المهر او ان يشترط ان ينكحه ووليته لينكح بليته ولو سميا مهرا

80
00:24:34.800 --> 00:24:48.900
ولذا قال الشافعي في هذا الحديث وهو قوله عندما قال ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينه مهر. قال الشافعي لا ادري تفسير الشغار من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او من ابن عمر او من نافع

81
00:24:49.850 --> 00:25:04.950
او من مالك وقال الخطيب البغدادي تفسير الشعار ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانه من قول مالك وصل بالمتن المرفوع والصحيح انه من قول نافع. الصحيح ان تفسير الشغال هنا هو من قول ما نافع

82
00:25:05.100 --> 00:25:24.000
واخذوا عنه ما لك رحمه الله تعالى ولذا قال بعض العلماء ان ان خلو المخ ليس شرطا وانما يكون الشغار محرما اذا جعل نكاح هذه بشرط ان ينكح هذه فاذا فاذا اشترطا ذلك

83
00:25:24.150 --> 00:25:37.300
قالوا ان هذا يسمى شغارا اما اذا خلى من الصداق فهذا هذا لا خلافي بين من قال لا خلاف بين العلماء انه شغار لا خلاف بين العلماء انه شغار وانما الخلاف

84
00:25:37.400 --> 00:25:58.100
اذا سميا مهرا هل يسمى شغارا او لا؟ هل يسمى؟ لا اختلف كما ذكرته العلماء فالقول الذي عليه جماهير العلماء ان النكاح غير صحيح وذلك ان النهي يقتضي الفساد وهو قول الجمهور والقول الاخر

85
00:25:58.250 --> 00:26:12.800
ان النكاح صحيح ويفرض المخرج للمرأة مهرا المثل وهذا هو قول ابي حنيفة وقال به ايضا الليث ابن سعد وقال به ابو ثور وهو يراعي الاحمدي احمد يقول ومحرم لكن يلزمه

86
00:26:12.900 --> 00:26:29.300
ان يدفع كل واحد منهما مهر المثل لموليته والراجح في هذه المسألة يقال انه اذا خلا من المهر اذا خلا المهر فان فان العقد فاسد العقد فاسد ولا يجوز العقد فاسد ولا يجوز

87
00:26:29.350 --> 00:26:45.550
لانه تزوج هذه ببضع هذه وهذا محرم والبضع ليس مهرا البضع ليس مهرا واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فساد الشغار لقوله نهى النبي عن الشغار فدل ان هذا الامر محرم

88
00:26:47.600 --> 00:26:59.600
ممن حكى ببطلانه ايضا حكى بطلان الشغار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزيد ابن ثابت ومعاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه افسخ فسخ العقد الذي وقع شغارا

89
00:26:59.850 --> 00:27:12.600
واما علة النهي لماذا النهي عن الشغار قيل لعلتين او قيل على قول. القول الاول ان العلة هي خلو بضع كل من المرتين من الصدقة وهؤلاء تفسير من؟ تفسير نافع

90
00:27:13.250 --> 00:27:29.300
الثاني ان العلة ليست الخروج بالصداق وانما هي اشتراط كل ارتباط كل منهما على الاخر يزوجهم نيته وهذا هو قول احمد في رواية العلم اختارها الخرقي ورجحها ايضا عبد العزيز رحمه الله تعالى

91
00:27:29.600 --> 00:27:48.950
فيكون المعنى اذا جعل نكاح هذه شرط نكاح الاخرى انا يسمى الشغار ولا يجوز ولو سميا صداقا ولو سميا صداقا فاذا اشترط الا يزوجه حتى يزوجه قيل دخل هذا في الشغار المنهي عنه. وعلى هذا يحرم

92
00:27:49.150 --> 00:28:08.600
ان يكون نكاح هذه على شرط نكاح الاخرى. يزوجه وان قبل ان زوجه الاخرى دودة دون اشتراط فلا بأس. اما ان يشترط هذا ان يقول لا ازوجك حتى تزوجني فان هذا فيه صورة الشغار ولو كان بينهما

93
00:28:08.750 --> 00:28:37.800
ولو كان بينهما آآ ولو كان بينهما مهرا او كان بينهما صداقة   وايضا جاء ابو هريرة نهى عن الشرار مطلقا وليس وليس فيه ذكر وليس بينهما صداق اذا قول ليس من الصداقة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول

94
00:28:38.250 --> 00:28:58.350
وانما هو من قول آآ نافع رحمه الله تعالى وحي ابو هريرة قال ان يزوج الرجل وليته على ان يزوجه الاخر ووليته فذكر انه جعل الشغار هو ان يشترط هذا

95
00:28:59.000 --> 00:29:14.950
تزويج الاخرى اذا زوجه موليته. بمعنى ان كل واحد يشترط على الاخر ان يزوج موليته. وهذا يحصل يعني تحبس البنت ولا يزوجها والدها من باب ان اذا جاء من يخطبها قال ازوجك بشرط ان تزوجني

96
00:29:15.200 --> 00:29:36.200
فيتزوج هذا ابنة هذا ولكن يتزوج ابنة الاخر فهذا هو الشغال في ابي هريرة. ويقول هذا يكون هذا محرم ولا يجوز. فعلى هذا يقال انه اذا اشترط اذا اشترط ان يزوجه بوليته اذا اذا اشترط ان يزوج مولايته ان يزوجه بموليته اذا اشترطا ذلك

97
00:29:36.600 --> 00:29:50.350
فان هذا لا يجوز وهو محرم قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على ان يزوجه اخته او يزوجه ابنته هذا تعريف الصغار كما قال لكم بيت الله ابن عمر

98
00:29:50.450 --> 00:30:09.800
رضي الله تعالى عنه وكما جعل ابو هريرة ايضا في الحديث وهو ان يزوج الرجل على ان يزوج الاخر موليته ذكر ابو داوود من طريق عن معاوية وان ان العباس بن عبدالله بن عباس انكى عبد الرحمن الحكم ابنته. وانكحه عبدالرحمن ابنته. وكان جعل صداقة

99
00:30:09.800 --> 00:30:29.650
روى ابو داوود واحمد عن معاوية رضي الله تعالى عنه ان العباس ابن عبد الله ابن عباس انت يا عبد الرحمن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن بن الحكم ابنته وكانا جعلا صداقا. فكتب معاوية بن ابي سفيان وهو خليفة لمروان الحكم

100
00:30:29.750 --> 00:30:48.550
يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو قول معاوية في لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حزم فهذا معاوية

101
00:30:49.550 --> 00:31:05.300
بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وان ذكر فيه صداقة. اذا ابن حزم يذهب ايضا انه ان الشرار وما كان فيه اشتراط النكاح بينهما ولو سميا صداقا. اما الجمهور

102
00:31:05.400 --> 00:31:24.900
فقصى الشغار على على ما لم يكن فيه صداقة وعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة ان ان الشغار هو ان يشترط كل واحد منهما ان يزوجهم وليته فهذا هو اشتغال المحرم الذي لا يجوز ويشتد التحريم

103
00:31:24.950 --> 00:31:43.500
اذا جعل بضع هذه مهرا لتلك للاخرى يكون التحريم اشد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة

104
00:31:43.900 --> 00:32:01.000
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيها الحافظ رواه احمد ابو داوود ابن ماجة واعل بالارسال الحديث رواه كريم ابن حازم عن ايوب ابن ابي تميم السختياني عليك يا ابن عباس

105
00:32:02.650 --> 00:32:16.350
و ورواه جماعة الحفاظ حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان رواية يحيى ان رواية ابن حازم عن ايوب فيها نكارة

106
00:32:16.850 --> 00:32:38.700
وهو يخطئ في حديث ايوب على وجه الخصوص فروايته عن ايوب فيها لكارا كيف وقد خالفه جبل من جبال الحفظ والاتقان وحماد ابن زيد رحمه الله تعالى وقد رواه ايضا غير حبال بن زيد فارسله ايضا ارسله جماعة من الحفاظ

107
00:32:39.100 --> 00:32:57.800
فالحديث الراجح فيه هو الارسال. الراجح فيه الارسال. فقد مر بنا هذه المسألة هل البكر هل البكر لوالدها ولجدها ان يزوجها وهي كارهة قلنا ان الراجح في هذه المسألة انها اذا كرهت ذلك وهي بالغة عاقلة

108
00:32:58.050 --> 00:33:13.800
فان الزواج لا يصح فنقول ليس لك ان تزوجها وهي كارهة على الصحيح. اما جهل علم فذهبوا الى صحة العقد والزواج. فالصحيح انه اذا اكرهها فانه لا يجوز له ان يزوجها

109
00:33:14.150 --> 00:33:31.700
ولا يجوز له ان يكره على هذا الزواج وهي كارهة ولها ان تفسخ ذلك العقد وتخلع ذلك الزوج الذي زوجها والدها وهو وهي كارهة والحديث كما ذكرت لا يصح مرفوعا انما هذا

110
00:33:31.950 --> 00:33:48.550
انما هذا في الثيب وليس بالبكر. ولكن امرأة يقال لها حذاء زوجها والد وهي كارهة وهي ثيب فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم اما لفظة وهي بكر فهذه لفظة من كرة. والحديث اصله في البخاري حديث ابن عباس

111
00:33:48.750 --> 00:34:04.900
ولفظه ان ثيبا وليست بكرا التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيبة ولم تكن ولم تكن بكراء نقف على قوله عن سمرة بن جندب

112
00:34:04.950 --> 00:34:29.400
اي امرأة  آآ زوجها وليان فهي الاول منهما والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد