وقد ذهب الجمهور الى مشروعية الخرس وانه وانه جائز فقد خالف ذلك اهل الرأي فقالوا ان هذا ظن ولا تبنى الاحكام عليه وانه قد قد يكون فيه نقص وفيه زيادة الله على اله وصحبه اجمعين. فرحم الله تعالى باب في الخرس. قبله احسن. بابه في خرس العنب؟ باب في خرس العنب والمراد بالخرس هو ان ينظر الخارص في هذا الزرع ويقدر ما يخرج منه والخرس ويقوم على الضل ولكن ظن يكون على على غلبة بمعنى ان يكون خبيرا عدلا امينا يحسن هذه المعرفة وقد يدرك العاقل بمعرفته وخبرته في النظر في هذه الزروع ما تخرج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في خرص العنب. حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال حدثنا بشر ابن منصور عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل. طيب. وتؤخذ وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقته النخل تمرا قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب فذكره باسناده ومعناه قال ابو داوود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا. باب في الخرس. قال حديثنا حفص ابن عمر. قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد رحمن عن عبدالرحمن بن مسعود قال جاء سأل ابن ابي حثمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا او قال تجد الثلث فدعوا الربع قال ابو داوود الخالص ويدع الثلث للخرفة وكما قال يحيى القطان باب متى يخرص التمر ديك الحرفة احسن الله اليك. باب يجعل الثلج للخرفة ليس الحلبة الصواب يخفه. عندك الغرفة هذي؟ ايه. مقصود الخرفة؟ اذا خرفت الان. يعني ما تخريفه هو هذي الخرفة نفس ما نقول نحن بغرفة الخراف السلام عليكم باب متى يخرص التمر؟ يحتوي الحرفة الذي يعمله لكن هذا بعيد ويقد لديه طبقة للحرفة من باب الذي يعملون يحترفون هذا الشيء لكن الصحيح ان للخرفة اي ما يأكل الانسان ويهدي منه يسقط منه هذه الخرفة ايوا يصح للخرفة وللخرفة. المعنيان. نعم. احسن الله اليك. باب متى يخرس التمر؟ قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج انه قال اخبرت عن ابن شهاب عن روة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وهي تذكر فعل خايبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة الى يهود فيخرس النخل حين يطيب قبل ان باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن ابيه انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق ان يؤخذا في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة؟ قال ابو داوود واسنده ايضا ابو الوليد عن سليمان ابن كثير عن قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي. قال حدثنا يحيى عن القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن ابي عريب عن كثير مرة عن عوف ابن مالك رضي الله عنه انه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القلو وقال لو شاء هذه الصدقة تصدق باطيب منها وقال ان رب هذه الصدقة يأكل الحشى فيوم القيامة باب زكاة الفطر قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبدالله بن عبد الرحمن السمرقمدي قال حدثنا مروان قال عبدالله قال حدثنا زيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه. قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فنداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. باب متى تؤدى؟ قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. باب كم يؤدى في صدقة الفطر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقراءة على مالك ايضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من مسلمين قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكني قال حدثنا محمد ابن جهظر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نافع ابيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى زاد والصغير والكبير وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. قال ابو داوود رواه عبدالله العمري عنا فان قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. قال حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد وبشر ابن المفضل حدثاهم عن عبيد لله قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن عبيد الله عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض صدقة الفطر صاع من شعير او تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. زاد موسى الذكر والانثى قال ابو داوود قال في ايوب وعبدالله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر او انثى ايضا. قال حدثنا الهيثم ابن خالد الجوهني قال حدثنا حسين بن عبد بن علي الجعفي عن زائدة انه قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي رواد عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او سلط او زبيب. قال قال عبد الله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صائع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء قال حدثنا مسدد وسليمان ابن داوود العتكي قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع انه قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. قال وكان عبد الله يعطي التمر. فاعوز اهل المدينة التمر عاما فاعطى الشعير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داوود يعني ابن قيس عن اياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر او مملوك صاع من طعام او صاع من اقط او صاعا من شعير او صاع من تمرين اوصاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا او معتمرا. فكلم الناس على المنبر كان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان مدين من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك فقال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت. قال ابو داوود رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن اسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن ابي سعيد فذكره بمعنى وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية او صاع حنطة وليس بمحفوظ. قال حدثنا قال اخبرنا اسماعيل ليس في ذكر حنطة. قال ابو داوود وقد ذكر معاوية ابن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد ابن اسلم عن عن ابي سعيد قال نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام او من ممن رواه عنه قال حدثنا حامد بن يحيى قال اخبرنا سفيان قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان انه سمع عياظا يقول ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا صاعا انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او شعير او او زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان اوصاعا من دقيق. قال حامد فانكروا عليه فتركه سفيان. قال ابو داوود فهذه زيادة وهم من ابن عيينة. باب من روى نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ولا شك ان هذا القول ذهب اليه اهل الرأي قول باطل ويكفينا اخذا بهذه بهذا الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابن رواحة يخرس على يهود وايضا ذكر بهذا الباب ما يتعلق بهذه المسألة اذا الخرس وتقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار يعرف مقدار عشره ان كان يسقى بلا كنبة ونصف عشره ان كان يسقى بكلفة فالخرس اذا هو تقدير ما يخرج هذا الزرع وما يخرج هذا النخل. ينظر في رؤوس النخل ويقدر ان هذا النخل او هذا الرطب سيأخذ من ثلاث مئة صاع من التمر ويقدر العنب فيقول سيخرج من هذا العنب قدر ثلاث مئة صاع من الزبيب ايضا وهكذا وهذا الحكم هل يعم غيرهما؟ هل يعم الخرس غير النخل والتمر؟ من يعمل القياس قد يقول انه يعمل يعمل خرس في غير النخل وفي غير وفي غير العلاج لكن الصحيح ان يقتصر في هذا الباب على ما ورد به النص فيقتصر فيقتصر في الخرس على النخل والزبيب اما غيره مثلا مثل اي شيء مثل الا ما يسمى بالنبق الذي العبري او ما يسمى ايضا التين هذا هذا لا يكون كثيرا اصلا لا يكون كثيرا بخلاف العلم فانه يكون بكثرة ويحتاج الانسان يأكل وان يتصدق قبل ان يكون زبيبا اما التين فانه يؤكل ايضا يؤكل فاكهته يؤكل فاكهة لا يدخر. التين قد يدخر الان قد يجفف بالة ليست موجودة في الزمن السابق والا الاصل ان التين لا يجفف عند الاوائل هذا الاصل. لكن قد يعني يوجد ما يجفف به فاذا جفف التين اخذ حكم اخذ حكم التمر والزبيب. مثل ما يسمى المشمش ايضا قد يجفف لكن لم يكن معهودا تجفيفه في الزمن الاول انما يؤكل فاكهة. واذا كان اكلوا فاكهة ولا يدخر فليس فيه فليس فيه زكاة قال حدثها عبد العزيز بن السري تحدث عبد العزيز بن السري الناقد وحدثنا بشر المنصور عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن عتاب بن اسيد قال امر سلم ان يخلص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. هذا الحديث آآ اسناده ضعيف وعلته انه منقطع كما قال ابو داوود ان سعيد المسيب لم يسمع من التاب لاسيد وذلك ان عتاب ناسيد مات يوم مات يوم ما تولى ابو بكر الصديق الخلافة او يوم مات مات في تلك السنة فسعيد لم يدرك لم يدرك آآ التاب ويطول عمره لانه ادرك من اول يعني ادرك في اخر خلافة عمر ادرك عمر كم؟ ثمان سنوات قبل ان يكون في ذاك الوقت عمره لم يولد لم يولد بعد لم يولد بعد ذلك لم يولد في ذلك الوقت الذي حدث بهذا الحديث عن عتاب ابن اسيد فيكون مراسيله قال ابو داوود لم يسمع التاب لم يسمع التاب شيئا وتعد مراسيم من اصح مراسيم وقال البخاري حديث عتاب حديث ابن نسيب العتاب اثبت واصح ليس معناه تصحيحا له وانما من جهة الاسناد هو اصح واثبت ومعك يبقى انه انه معلم بهدي الاله. هناك علة اخرى وهي علة انه رواه عن الزهري عبدالرحمن بن اسحاق المدني اسحاق المدني ليس من اكابر اصحاب الزهري فايضا مما يعل به هذا الخبر قال بعد ذاك باب في الخرس حدثنا ما تقويه تمار تمار محمد بن صالح وقد توبع لان هذا يقول روى عبد الله بن اسحاق بعد اي نعم ست مئة واربعة وقد توبع وسعيد المسيب واذ قال ستمية واربعة؟ اللي بعده كاينة بحال دابا نافع الصايغ محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب نحوه حديث حسن غريب. نغري مثلها لكن صاحب التمارة ايضا محمد بن صالح محمد بن صالح. في ساحة التمار ضعيف هنا قال محمد بن صالح التمار مم كم رقم الحديث؟ قال ها ايش قال فيه؟ ابو حاتم قال شيخ ليس بالقول لا يجن حديثه. هم. وقال احمد ثقة ثقة وقالت دار قطني متروك عجيب التعجيب سبحان الله غرائب الدار يقول متروك. نعم. واحمد يقول ثقة ثقة. ثقة ثقة. سبحان الله هذا بن حبان وقال شيخ يروي المناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج بخبره اذا انفرد. وقال لاجلي ثقة. هم قال ذهبي وثقه احمد وابو داوود قال ابو حاتم ليس بالقوي قال ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ نجيب هذا عجيب الصحيح اللغة متروكة هذي فيها نظر وانما ان اللفظ الاخرى هي لفظة ليس بالقول الاصح. الاصح لكن لفظ متروك افاده ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب. لكن ينظر في فيمن اخذ ذلك عنه ايوه يبقى متابعته هذي ايضا تبقى ان محل ضعف وعلى كل حال يبقى الحديث ظعيف من جهة انقطاعه من جهة انقطاعه واما من قال انه من اصح المراسيل فليس بصحيح ومع ذلك الخرس معمول به ومشروع قد آآ جاء في الصحيح ان ان ان عبد الله ابن رواحة خرص على اهل خيبر خرص على اهل خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله لاهل خيبر ليخرص لهم ذكر الترمذي ايضا نفس الاسناد عند الترمذي حديث آآ بحديث رضي الله تعالى عنه قال حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا شعب عن خبيب عبد الرحمن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابي حثمة الى مجلسنا قال وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث ان لم تدعوا او تجدوا الثلث فدعوا الربع. قال ابو داوود الخالص يدع الثلث للخرفة وكذا قال يحيى ابن سعيد القطان هذا الحديث ايضا آآ في اسناده عبدالوهاب بن سعود بن نيار وهو ممن لا يعرف حاله تكلم في بعضهم يقال انه مجهول وهو ممن يحسن حديثه يحسن حديث عبد الله بن مسعود بن نيار الانصاري المدني بن حبان في الثقات فقال فيه الذهب وثق وذكر ابن حجر فقال صدوق وقال فيه البزار معروف وقال ابن القطان الفاسي لا يعرف حاله. فحديث هذا يحسن تحسن حديث ابن سعود هذا عن ساهر بن ابي حتمة حديث حسن وبقية رجاله كلهم ثقات والخرس فالخرص اصله من فعل عبد الله ابن عبد الله ابن رواح رظي الله تعالى عنه عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر يخرص عليهم هذه النخيل خرس عليهم نخيلهم مم عند ابي داوود قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق محمد بن بكر قال اخبرنا ابن زويد قال اخبرني الزبير لما سمع جابر بن عبد الله يقول خلاص هاي النواقة اربعين الف وسق هو زعم ان اليهود لما خيرهم البواح اخذوه. اخذوا الثمرة وعليهم ثلاث الاف واربع مئة وخمسطعش اخر كتاب ها؟ اخر كتاب حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد قال اخبرنا ابن جريب قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر صحيح زناده صحيح اخرجه وصله في الصحيح اصوب الصحيح ايضا ذكر حديث عائشة هنا لكنه قاله في الحديث العشر ضعيف كما قال البخاري رئيس الشعب حديث بن جريج عن ابي الشهاب عن روة عائشة وهو حديث ضعيف لا يصح وحيصيبه الصحيح يا شيخ ابن دريجة كتاب منقطع. كتاب اصلا الكتاب. يقول ابن خالد غير محفوظ في الحديث هذا. نعم. اه قال ايضا الحديث احاديث سعد بن ابي حفنة اذا خرجتم فخذوه ودعوا الثلث المراد بالثلث هنا فلماذا خرص علي فقال يخرج هذا هذا الرطب او يخرج من هذا الرطب الف صاع يقول له يعني سيكون سيكون تخرج زكاة سبع مئة صاع ثلث مثلا كمل الثلث الالف ثلاث مئة وثلاثين يعني يلزمه كم؟ ست مئة وخمسين او ثلاث مئة وثلاثين صاع تقول هذه يعني ست مئة وثلاثين صاع ست مئة وستين صاع هذي زكاتك يسقط الثلث ويجعل ثلثها من ايش؟ من باب ايش؟ ان يأكل ويتصدق ويهدي ويفعل ما شاء اذا جاء وقت الزكاة بعد ان يكون تمرا يأتي المتصدق ويقول اعطوا زكاة ست مئة وستين صاع اكلها كلها يضمن هذا النصيب اذا تلفت الثمرة بجائحة بالاجماع تسقط واذا ادعى اذا ادعى انها انها مثلا آآ اكلت تطالبه فقط بزكاة ست مئة وستين يقول اعطنا هذي الزكاة وهذا اللي تظمنه الثلث الذي تركناه لك هو الذي تأكل وتتصدق منه وتهدي وتفعل به ما تشاء ويبقى عليك الزكاة ست مئة وستين صعب. اذا قلنا انه يخرج من الثلث اذا قلنا الربع من يدع الربع يعني يترك كم يترك مياه يترك مئتين وخمسين ويطالب الزكاة سبعمية وخمسين صاعا هكذا. هذا معنى الثلث والربع قال متى يخرس التمرة؟ حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج محمد علي بن جريج قال اخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عشر دقائق وهي تذكر كان وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الى يهود فيخرس النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه هذا الحديث هو الذي ذكر البخاري قال غير محفوظ. ذكر البخاري وقال غير محفوظ والحديث اسناده هذا ضعيف لانقطاعه وجاء ايضا بعلة اخرى هي قوله عن ابن شهاب انه بلغه العروة. اذا في علتان قلة الانقطاع بين ابن جريج وابن شهاب والعلة الاخرى انه روي عن ابن شهاب انه بلغه عنه عن عروة انه بلغه عنه عن عروة يقول ابليس يقول ابن جرير بلغه عنه عن عروة عن عائشة اذا ابن جريد لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب وانما بلغه عن رجل فالحديث ضعيف ومع ذلك يقول متى يخرص الخالص؟ قال يخرس حين يطيب قبل حين يطيب قبل ان يؤكل منه. بمعنى اذا زالت العاهة لا زالت العاهة اصبح رطبا اصفر واحمر وزالت العاهة واصبح يؤكل منه يخرس الان. اما قبل زوال العاهة فلا يجوز الخرس. لماذا لانه قد يفسد ويتلف وانما يخرصه اذا اذا تجاوز العاهة فلذلك اذا اصفر واحمر وبدأ وطاب للاكل فان عندئذ يخلص ويؤكل منه. حيث ضعيف وجاء من طريق اخر ايضا بنفس الطريقة كل كبدك هلته هي علته الانضباط وثم قال باب ما لا يجوز للثمرة بالصدقة باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة اي ما لا يعني ما لا يجوز اخراجه في الصدقة قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس حدها سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن ابيه عن ابيه انه قال نهى رسول الله عن الجعرور او عن الجعرور ولون الحبيق ولون الحبيق ان يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة وهذا الحديث يحمل الحديث هذا مداره رواه سفيان بن حسين وهو ممن تكلم في رواية علي الزهري ويحسن الحديث عنه هو اسامة ابن الحسين ابن عقيل ابن حصين ابو محمد الواسطي قال في ابن العين ليس ببأس وليس ابن كامل اصحاب الزهري. وفي حديثه عنه ضعف يعني ما روى عن الزهري وقال ايضا ثقة في غير الزهري. ولا لا يدفع واحاديث عن الزهري ليس بذاك انما سمع من الموسم اي موسم الحج. قال ابو داوود ليس بالحافظ فعل هذا يقول سفيان بن حسين روات عن الزهري فيها فيها شيء من الضعف لكنه متابع اخرج النسائي من طريق عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب وابن عبد الجليل ليس بذلك الحافظ وهم من تكلم فيه ايضا في الوقت علي الزهري وايضا رواه سليمان ابن كثير عن الزهري اذا له عدة له له عبد الجليل ابن حميد وسليان بن كثير وكلاهما لا يخلو من ضعف لكن اه مثلهما يحسن حديثهما خاصة كثير فانه يكون متابع يقبل متابعته ويحسن الحديث به آآ اما عباس هو ابن العوام عباد وابن العوام وسعيد هذا هو ابن سليمان الظبي ابو عثمان الواسطي وهاد الخيمة كتيرة اقوى. اقوى وهي؟ قال مالك كان زياد بن سعد علمي شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة ولا عذق بن خبير. هذه اصح اصح من زياد المساعد. اصح من روى هذا الحي الزهري وزياد بن سعد وهو من اوثق فمن اوثق اصحاب من ثقات اصحاب الزهري هل عند مالك ها؟ ايه لكن يقول رواه سفيان بن حسين وسفيان بن كثير وكذلك عبد الجليل بن عبد الجليل بن حميد عن الزهري عن ابي امامة بن سهيل بن حنيف عن ابيه عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيفة عن ابيه قال وسب عن الجعرور ولون الحبيقي ان يؤخذ بالصدقة قال الزهري لونين من من تمر المدينة فنقول في هذا الحديث ما اصح طريق له ما رواه زياد بن سعد عن الزهري انه قال اه نهي عن الجعر وكذا؟ ايه لا يؤخذ في لا يؤخذ صدقة الجعرور ولون الحبيق فيقول الحديث الصحيح فيه الارسال الارسال وهذي محل اشكال على صحة هذا الحديث نقول محل اشكال والاشكال هو يعني اذا كان تمره كله من هذه الشية او من هذه الصفة هل نقول لا يجوز لك ان تخرج هذا التمر نقول لا بل تخرج زكاة من مال الذي عندك فاذا كان تمره كله على هذه الصفة اي جعرور ولو للحبيقي هذا نخله واخرج التمر نقول وبلغ النصاب يخرج من زكاة ماله ولا يكلف ان يشتري تمرا طيبا وانما يحمل الحديث عليه شيء على من كان تمره طيب واخرج هذين اللونين فانه لا يجوز او كان اكثر تمره طيبا وفي بعض تمره مثل هذا النوع تقول ايضا لا يجوز لكن اذا كان هذا التمر الرديء هو نصف تمره والطيب نصف تمره اخذ من هذا النصف اخذ من هذا النصف. لعمر قوله واياك واتق كرائم امواله ايضا مما يدل على المنع ان يخرج الانسان مثل هذه الاموال الرديئة قوله تعالى وانفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا في الارض ولا تيمموا هل الخبير تنفقوا لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فالله نهانا ان نخرج ما نكره اخذه او نأخذه على حياء فهذا الوجه المسلم ان يخرج من اطيب كسبه ولا يخرج من رديء كسبه اه قد يستدل ايضا بالحديث الذي بعده وحديث صالح ابن ابي عريب عن كثير ابن مرة عن عوف مالك الذي فيه ان رجلا علق قنا ان الحشف قنا حشف ايقنوا نسميه حنا نسميه ايش؟ نسميه مثلا آآ هذا الذي العذق عتق التمر علق وكان حشف الحشف هو الذي نشف واصبح لا يؤكل لقسوته وشدته فتساقط فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب منها فقال ان رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. وهذا هذا الحديث قضية عين تعمم اللي في هذا الرجل ومن كان على شاكلته ممن يستطع ان يخرج الطيب ويخرج الرديء فانه يجازى على عملي هذا ان يأكل الحشف يوم القيامة يأكل الحشر يوم القيامة من باب مجازاة مثل عمله. والحديث يبقى ايظا ان فيه صالح بن ابي عريب وهو من آآ ممن آآ ليس بذلك الحافظ ليس بذلك الحافظ وصالح بن ابي عريب الحضرمي قال ابن ذكر ابن حبان بالثقات والثقب بن حبان فقط ومقبول ومع ذلك اه يبقى بالحيث ذكاره ووجه نكارته اولا انه ان دخل الجنة فليس بالجنة حشفة وليس في الجنة ما يكره اكله بل الجنة فيها ما تشتهي الانفس تلذ الاعين وهم فيها خالدون لكن قد يقال لهذا انه اذا كانت هذه زكاة مالي واخرجها وهي دون الواجب الذي يجب عليه انه يعاقب يوم القيامة يعاقب بمثل هذا يكون عقوبة له وليس من باب اما اذا كان محسنا واخرج ما لا يجب عليه فانه لا يأثم باخراج لا يأثم باخراج ما ما لا يجب عليه اخراجه لان الذي يتعلق بما يجب اما ان يتصدق الانسان بحشف او تصدق بتمر مثلا يعني آآ لا يقبله هو. ولم يكن واجبا عليه فانه لا يعاقب على هذه الصدقة. لا يعاقب عليها لانه ما على المحسنين سبيل وليس على المرء حق في ماله سوى الزكاة فعلى هذا نقول حديث لفظه نكارة وهو قوله يعذب به. لكن مع ذلك يقول يعاب ويذمن هذا فعله انه كما قال تعالى ولا يتيمم الخبير تنفقوا لستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. فالله امرنا ان نخرج من طيبات ما كسبنا مما اخرجنا من الارض والا نقصد الخبيث منه فننفقه فان ذلك مما آآ يكره لفاعله الا ان يكون هذا هذه قدرته كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يتصدق كل يوم حتى اذا وجد حتى اذا لم يجد شيئا يتصدق به تصدق ببصره تصدق ببصلة هذا الذي يستطيعه فيقال ايضا هنا ان هذا اذا استطاع ان يخرج فقط الحشر ولم يجد الا هو فلا يعاب بذلك ولا يلام ولا يعاقب. وانما يلام وانما يلام ويعاتب من وجد السعة وجد ان يخرج الطيب واخرج الخبيث يبقى الحديث فيه صاحب نبي عرين وتفرد بمثل هذا الخبر يعد يعد علة يعل به الخبر قال اخرجه ابن ماجة في عند ابن ماجة حديث البراء بن عازب عند الترمذي ده عند ادماجه. نعم. قال عن علي ابن ثابت عن البراء بن عازب في قوله تعالى قال اذا في الانصار كانت الانصار تخرج اذا كان جدال النخل من حيطانها اقناء البسر فيعلقون على الجحافل الاسطورتين في مسجد وسلم فيكن فقراء المهاجرين بعد فيعبد احدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن انه جائز في كثرة ما يوضع بالاقنية هذي جائزة اظن ايش فانه كان زكاة مالهم هي زكاتهم كانوا يظنون هذا جائز فنزل بما فعل ذلك ولا تيمم الخير تنفقون لستم باخرين. وهل يقبل اي شيء يحمل على الزكاة الواجبة لانه اذا اخرج مثل هذا فهو اثم. واما ما تفضل به الانسان ويحسن به وان اخرج الحشب فانه لا يعاقب ولا يأثم بذلك كل حاجة فكله لون الحبيق او ما يسمى هذا التمر يقول اخرج من زكاة ذلك. يعني نخلة مثل سبحان الله ذاك زين طبعا اه طعمه ترى طيب طعمه طيب لكنه قاسي يعني اللي عنده سنون لا يستطيع القوة فيه قوة يشوفه تمر واجد بس ما رحت المدينة اذا رحت المدينة يبسطون تجي كله مثل حصى اعوذ بالله والشيص ولا لا هو بشيص وهذا يطلع بس ينشف يطلع كذا حصى يابس سبحان الله وياكلونه في مثل مثل الحلال يكسرون الشغل فيا الطقم عجيب سبحان الله يسمونه مثل هذي الاشياء اللي فيها حشم عليه نفس ككل ما في اشكال اذا كان فاسد ما يوكل ما في زكاة. الا اذا كان رديء. يخرج من نفس المال. لا يلزم ان يخرج من اطيب ما عنده نعم نقف على باب زكاة الفطر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد