﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
في كتاب الطهارة باب المواضع التي نهي عن البول فيها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعينين قالوا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ومن لا عينان قالوا ومن لا عنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في او ظلهم. قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديث اتم. ان سعيد بن الحكم حدثهم

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثه حدثه عن معاذ ابن جبل رظي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق؟ قال احمد حدثنا معمر اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال احمد ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله

7
00:02:00.100 --> 00:02:22.200
الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في في مغتسله باب النهي عن البول في الجحر. حدثنا عبيد الله بن عمر. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا

8
00:02:22.200 --> 00:02:39.950
معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر قال فقالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال قال كان يقال انها مساكن الجن

9
00:02:40.200 --> 00:03:01.850
باب ما الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر اولا ما يتعلق بالنهي عن البول او القضاء الحاجة في اماكن خاصة. ذكر هنا حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة قال اتقوا

10
00:03:01.850 --> 00:03:17.100
اللعانين قالوا ما اللعانان يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس او ظلهم فهذا الموضع هذا حديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على تحريم البول في المكان الذي يرتاده الناس

11
00:03:17.700 --> 00:03:40.000
ولا شك ان الطرق يطرقها الناس ويسلكها الناس والبول فيها وقضاء الحاجة فيها مما يتأذى الناس منه وصاحبه تغوط او البائن في الطريق يسبه الناس ويشتمه ويلعنونه لانه فعل فعلا يستقبح ولانه اذاهم بهذا الفعل. كذلك في الظل الذي يأوي اليه الناس

12
00:03:40.000 --> 00:03:51.600
الاماكن التي يردها الناس كلها مما لا يجوز البول فيه. فيقال في هذا المقام ان الاماكن التي ينهى عن البول فيها او القضاء الحي فيها ما يلي. اولا طريق الناس

13
00:03:51.650 --> 00:04:11.450
لحديث ابي هريرة هذا وثانيا الظل الذي يطرقه الناس ليستظلوا به كظل الاشجار وظل آآ المظلات التي توضع للاستظلال كل هذا ايضا لا يجوز. وثالثا الموارد العامة الاماكن العامة التي يردها الناس

14
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
ويدخل في هذا المنتزهات التي يردها الناس ويجلس فيها الناس كضفاف الانهار وضفاف البحار والشواطئ عند البحر اذ كانت تطرق ويسلكها يجلس الناس فيها ويردها فانه لا يجوز ان يقضي حاجته فيها. كذلك الاسواق التي يرتادها الناس ومجامع الناس وانديتهم يحرم ايضا البول فيها

15
00:04:31.500 --> 00:04:47.550
ايضا يحرم ولا يجوز البول تحت الاشجار المثمرة وهذا يدخل في علوم الظل لكن يزيد يزيد نهيا اذا كانت مثمرة ايضا لان في البول تحت وقضاء الحاجة تحتها مما يفسد تلك الثمار

16
00:04:47.550 --> 00:05:01.550
النفوس من تناولها واخذها ايضا يمنع منه اه ذكر حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الذي هو حديث حسن عن ابي سعيد الحميري عن معاذ اسناده ضعيف فان ابا سعيد لم يسمع من معاذ ابن

17
00:05:01.550 --> 00:05:14.500
رضي الله تعالى عنه وابو سعيد ايضا قيل انه لا يعرف فالحديث بالاسناد ضعيف واما الحديث الذي بعده هذا ما يتعلق بسنة البول وارتياد الاماكن التي يرتادها الناس الذي بعده حي قتادة

18
00:05:15.350 --> 00:05:30.150
في النهي عن البول في الجحر الجحر اللي حجه عندك ان يحصن قبله ويحصن عليك حديث عبد الله بن المغفل اي نعم حديث عبد الله المغفل الذي رواه قتادة عن حسن ما رواه عن الحسن عبد الاشرف بن عبد الله الحسن عن عبدالله

19
00:05:30.150 --> 00:05:44.800
ان صناع البول في المغتسل لكن من حيث هذا لا يصح مرفوعا وانما هو من قول من قول عبد الله ابن مغفل وهذا الاسناد ذكره هنا اسناد ضعيف فان الحسن لم يسمع من عبد الله المغفل. ولكن حديث النعنع البول

20
00:05:44.800 --> 00:06:02.050
او الفلوس في المزدحم. ذكر البخاري في صحيحه بحيث عقبة بن الصهباء عن ابن مغفل انه قال حدد صاحب المغتسل دل على انه كان صاحب نوع البول في المغتسل. فهو حديث محروم من قول عبد المطلب وقد ذكر ذلك العقيل ايضا

21
00:06:02.450 --> 00:06:22.450
وفيه دليل ذكرنا التفصيل في هذا المقام ان ان البول مغتسلة وحالتان اذا كان يجتمع فيه الماء فان البول فيه ينهى عنه لان هذاك مدعاة الوسواس مدعاة لتنجيس الماء ومدعاة لخوض المغتصب النجاسة. اما اذا كان المغتسل يجري ماؤه كبالوعة في

22
00:06:22.450 --> 00:06:36.000
يخرج منها الماء فلا حرج في البول فيها لان هذا البول يذهب ويعقبه الماء ولا يتنجس الانسان بهذا البول. هذا الحديث يتعلق في حديث المغتسل  حديث عبدالله بن سرجس في النهي عن البول في الجحر

23
00:06:37.750 --> 00:06:53.450
هذا الحديث آآ رواه قتادة عن عن رواه قتادة عبد الله بن سرجس وحديث ظاهر ظاهر اسناده انه صحيح فان هشام الدستوري يرويه عن قتادة ومن اوثق ان في قتادة وقتادة من اوثق ثقة ايضا

24
00:06:53.450 --> 00:07:11.400
هذي الا ان فيه علة وعلته ان ان قتادة قيل لم يسمع من عبد الله ابن سرجس قيل انه لم يسمع بن عبدالله بن وقيل انه سمع فوقع خلاف بين اهل العلم في سماعه. والصحيح ان قتادة لم يأس من الصحابة الا من انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

25
00:07:11.550 --> 00:07:28.250
واما غيره فلم يثبت سماعه منه رحمه الله تعالى. وعلى هذا فان الحديث لا يرتقي الى الصحة لهذه العلة لكن يبقى ان البول في الجحر لا يجوز. او انه يمنع منه من باب دفع الظرر يمنع من

26
00:07:28.250 --> 00:07:46.950
بدفع الظرر فان هذه الجحور او هذا الجحر فانه مأوى الحيات ومأوى العقارب ومأوى المؤذيات فقد يبول فيها الانسان ويخرج عليه شيئا يؤذيه اما يلدغه واما ينهشه واما يصيبه باذى. وقيل ايضا ان العلة الاخرى ان هذه الجحود

27
00:07:46.950 --> 00:08:04.150
مساكن للجن. وقد ذكر ان سعد بن عبادة بال في جحر ثم سقط ميتا وسمعوا هاتوا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة نحن قتلنا نحن قتلنا سيد الخزرج نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ

28
00:08:04.150 --> 00:08:15.900
فقيل انه بال في جحر فقتلوه فهذا يدل على ان اذا كانت العلة هي ما ذكر اولا انه الضرر وايضا مأوى الجن فانه لا يجوز اذا كانت هذه العلة معتبرة وثابتة

29
00:08:17.050 --> 00:08:36.700
اه على هذا يقول قول الجحر يمنع من هذا اما ان كان الجحر ليس فيه شيء وهو بس فقط اه مندرس ولم يبقى له اثر فهذا امره واسع الباب الباب الذي بعده يتعلق بمسألة مسألة النهي عن استعمال المال الذي خاف به المرأة وهو حديث يزيد بن عبد الله

30
00:08:36.700 --> 00:08:57.950
الاودي ما مر معنا مقام  الحيث الشعبي داود ابن عبد الله الاودي عن الشعبي عن رجل صاحب عن حميد قال رجل وصحبه وسلم كما صحب ابو هريرة  او يقول لك المختصر هذا هو حديث هذا حديث ناده

31
00:08:58.800 --> 00:09:16.800
اه اسناد تفرغ به داوود ابن عبد الله الاودي اختلف فيه وقد تفرد بهذا الحديث قد تفرد بهذا الحديث وفيه انه نهى ان ان يمتشط الرجل دائما وان يبول في مغتسله وان يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل

32
00:09:16.850 --> 00:09:35.200
واضح اللي وقع فيه خلاف منهم من انكره وضعف داوود بعبد الله هذا ومنهم من حسنه وقبله وقال ان هذا على الكراهة لا على التحريم فان الامتشاط والترجل كل يوم ليس على التحريم لكنه من باب الرفاهية والمسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرفاهية نهاية نهاية تنزيه وكراهة

33
00:09:35.200 --> 00:09:55.200
الان هي تحريم فان الانسان امتشط كل يوم نقول لا كراهة في ذلك لا لا حرج في ذلك لكنه يكره ان يكون هم الانسان في شعره وفي وفي آآ جماله وان فعل ذلك فانه يفعله غبا يوما وراء يوم يوما وراء يوم حتى ينتفي عنه هذه الكراهة. والحديث

34
00:09:55.200 --> 00:10:18.050
كما ذكرت فيه داوود ابن عبد الله الاودي وفيه من حيث هذا من حيث التفرق فيه ذكارة لكن حيث يحسن بهذا المعنى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف ابن ابي

35
00:10:18.050 --> 00:10:36.400
عن ابيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانا باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. طيب هذي مسألة اخرى مسألة ماذا يقول المسلم اذا خرج من الخلاء

36
00:10:36.450 --> 00:10:52.550
اولا نأخذ من هذا الفائدة ان كل حديث ورد في باب الخروج من الخلاء من ذكر او دعاء فانه ضعيف واحسن ما ورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ايضا علة وقد تفرد به إسرائيل

37
00:10:53.350 --> 00:11:17.150
آآ تفرد به يوسف يوسف نبي يوسف عن ابي بردة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وتراه اسرائيل عن ابيه عن عائشة ويوسف لا بأس به فهو احسن ما في هذا الباب ويسر ايضا ليس يعني من الحفاظ الثقات لكن قبله العلم وحسنوا حديثه هذا خاصة انه من باب الدعاء فنقول

38
00:11:17.150 --> 00:11:37.950
ما ورد في هذا الباب حديث عن ابيه عن عائشة اذ رواه اسرائيل الذي رواه اسرائيل عنه. الحديث  جيد. واما ما عداه الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اه الحمد الذي اه جعل الحمد الذي اذاقني اه طعمه ورزقني وابقى ذي

39
00:11:37.950 --> 00:11:47.950
عافيته وازال عنه كل هذه الاحاديث لا يصح منها شيء مرفوع النبي وسلم. لكن ورد عن معاذ وعن نوح عليه السلام كان يقول ذاك فلا بأس ان الانسان يدعو بها الدعاء. لفعل الصحابة

40
00:11:47.950 --> 00:12:01.200
حذيفة وابي ذر بهذا الدعاء واما ان نقول سنة وانه ثابت نقول ليس في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا من جهة الخروج اما الدخول فالذي ورد في ذلك قوله اللهم

41
00:12:01.200 --> 00:12:22.100
من يعوق الخبث والخبائث ودعوا قوله بسم الله هذا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايضا ورد في هذا اللفظ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. حدثنا مسلم ابن ابراهيم وموسى ابن اسماعيل. قال حدثنا ابا

42
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
قال حدثنا يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا تمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. حدثنا محمد بن ادم بن

43
00:12:42.100 --> 00:13:03.550
ايمان المصيص المصيصي المصيص يصلح الكسر المصيصي مصيص هذه قرية في الشاب نعم احسن الله  قال ابو داوود رحمه الله حدثنا محمد ابن ادم ابن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوب

44
00:13:03.550 --> 00:13:23.550
الافريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد ان حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله

45
00:13:23.550 --> 00:13:42.950
لما سوى ذلك حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثني اللحظة ان باب ايش؟ يقول من باب المسجد الذكر يمين ها؟ بس ذكر حديث ابي قتادة عن ابيه في حديث الاوزاعي يرويه يحيى احسن ما كان عبد الله من يرويه يحيى يحيى امر الاوزاعي

46
00:13:43.100 --> 00:13:58.250
اولا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في مسألة النهي مس الاستنجاء باليمين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم الحديث الذي كثير عبد الله ابن قتادة عن ابيه وفيه رسم لها رجل يستنجي الرجل بيمينه

47
00:13:58.600 --> 00:14:12.950
وفي هذا النهي من اهل العلم من قاله على الكراهة والتنزيه كما هو قول جمهور الفقهاء ومنهم من ذهب الى انه للتحريم تكريما لليمين ولا شك ان الاخذ بظواهر النصوص والاولى

48
00:14:13.050 --> 00:14:28.800
وان المسلم ياخذ ظاهر النصف والاولى فنقول لا ينبغي للمسلم ان يستنجب بيمينه ولا يجوز له ان يستنجي بيمينه على الصحيح يمنع من ذلك تكريما لليمين واخذا بالنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم خاص عند الاستنجاء فقط

49
00:14:29.100 --> 00:14:43.950
اما ما عدا الاستنجاء فلا حرج ان يمس الانسان لك بيمينه لكن الاولى والاكمل الا يمس لك بيمين. وحديث آآ نهى الذكر يميني مطلقا. هذا حديث آآ خالف فيه مع خالف فيه معمر

50
00:14:43.950 --> 00:14:59.200
اه فرواه عليها ابن كثير في هذا اللفظ ورواه ايضا غيره لكن المحفوظ والصحيح دون ذكر هذه اللفظ ان المحفوظ في استنجاء عند استنجائه ان يستنجي بيمينه. اما لفظ الاطلاق ففيها نظر وهي شاذة

51
00:14:59.350 --> 00:15:13.450
فيما يتعلق بمسجد ذكر عند قضاء الحاجة المسألة التي بعدها ذكرنا بعدها قال احسن الله اليكم اذا شرب فلا يشرب نفسا واحدة لهذا ايضا من السنة ايضا انه اذا شرب الانسان ان يتنفس ثلاث مرات

52
00:15:13.700 --> 00:15:28.050
وان يشرب بثلاثة انفاس وهذا ليس على الوجوب وانما هو على السنية اذا شرب الانسان ان ينفس بان يشرب بثلاثة انفاس. والمعنى ان يشرب ثم يبعد الاناء عن فيه ثم يشرب ثم يبعد الاناء فيه ثم يشرب ثم يبعد الان فيه ويتنفس

53
00:15:28.050 --> 00:15:51.750
هذا المراد بذلك وهذا على وجه السنية على وجه السنة على وجه الوجوب. نعم احسن الله اليك  قفصة  قال حدثنا محمد ابن ادم ابن سليمان المصيصي قال حدثنا حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوب يعني الافريقي عن عاصم

54
00:15:51.750 --> 00:16:11.750
المسيب ابن رافع ومعبد ان حارثة ابن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك آآ في عندك المحشي

55
00:16:11.750 --> 00:16:28.900
وايوب الافريقي ورانا ضعيف الازرق ايوا بن زياد الافريقي ذكره ما لك البقاء؟ قال الافريقي هنا ابي ايوب الافريقي هو عبد الله بن علي الازرق. ايه هو الضعيف؟ ايوب الافريقي هذا ضعيف

56
00:16:29.150 --> 00:16:46.650
يرويه عن من؟ يرويه عن من؟ يرويه عن عاصم ابن ابي النجود. عاصم النجود لا بأس به يرويه عن عن المسيب الحي هذا رواه ابو ايوب الافريقي عن عاصم ابن نجود عن نصيب ابن رافع وهو لا بأس به عن

57
00:16:46.650 --> 00:17:03.950
عن حارث ابن وهب عن حفصة وهذا الحديث كما ذكر هنا فيه ابي ايوب فيه ابو ايوب الافريقي وهو ضعيف ويغني عن هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين كانت معجون التيمم في شأنه كله بترجله وتنعله وتطهره

58
00:17:04.300 --> 00:17:24.300
اليمين تكرم لا في اماكن الكرم يدخل بها وفي ماء اللبس يلبس بها ابتدأ بها وكل ما كان شأنه التكريم فانه يبتدى باليمين. وكل ما كان شأنه الاهانة فلا فلا تجعل يمين فيه. بل تجعل يده اليسرى لذلك فاذا الامتخاط

59
00:17:24.450 --> 00:17:43.300
وكذلك ازالة الاذى واخذ الاذى من الوجه يكون باليد باليد الشمال ولا تكون اليمين لذلك انما انما اليسار للاذى والقذر. نعم. وجوب النفس. نعم. الاستحباب. مهم. مثل الوجوب احسن الله اليك. باب ايش

60
00:17:43.400 --> 00:18:05.350
نفس نعم قال قال رحمه الله حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى ابن يونس عن ابن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده اليسرى

61
00:18:05.350 --> 00:18:23.600
وما كان من اذى. حدثنا محمد بن حاتم بن قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه

62
00:18:23.750 --> 00:18:53.800
باب الاستتار في الخلاء. حدثنا ابراهيم بن موسى بسبب الخلاء كم رقم اربعة ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين   لنقف على باب الاستفتاء والخلاء ذكره حديث ابو ثوبة قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن ابي عروبة عن ابي معشر

63
00:18:54.200 --> 00:19:21.950
عن ابراهيم عن عائشة هذا الحديث وقع فيه خلاف ومرت عن إبراهيم عن عائشة ومرة يروى من طريق ابن ابي عروبة عن ابي معشر ابراهيم عن الاسود عن عائشة والحديث اصله في الصحيحين باسناد اخر لكن ليس بهذا اللفظ وانما لفظه يجب التيمم في شأنه كله في ترجله وتمعنه وتطهره

64
00:19:22.000 --> 00:19:38.450
وهذا الخلاف الذي ذكره هنا فيه علة فابراهيم لم يصل من عائشة ابراهيم لم يسمع من عائشة وانما رآها ولم يقال انه دخل عليه ولم يسمع لكن الصحيح لم يسمع مطلقا لم يسمع منها اي شيء. ويونس

65
00:19:38.450 --> 00:19:51.550
لا باسحاق السبيعي في رواية عن ابن ابي عروفيها كلام عبد الوهاب العطاء او عبد الوهاب بن عطاء اوثق رواية ابن وهاب ابن عطاء هنا اصح من رواية يونس اصحح من رواية يونس

66
00:19:51.700 --> 00:20:03.328
فنقول ان راتبها بعطاء اصح فيكون الصحيح ابراهيم عن الاسود عن عائشة اسمه زياد لا بأس به فالحديث اسناده جيد بنادم كيدير