﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا فيناهو للسامعين قال رحمه الله تعالى باب من بعث بهديه واقام حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال نبي قال حدثنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة. فما حرم عليه شيء كان له حلا. قال

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
يزيد ابن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد ان الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن مروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائل هديه ثم لا يجتنب

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
شيئا مما يجتنب المحرم قال حدثناهم سدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد وعن ابراهيم زعم انه سمعه منهما جميعا. ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال قال

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
قالت ام المؤمنين رضي الله عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فانا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من اهله. باب في ركوب البدن. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابي الزناد يعني لا رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جورج قال اخبرني ابو الزبير قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا فيها انواع هشام عن ابيه عن ناجية الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان عطب منها شيء فانحره

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. قال حدثنا عن سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد. حاء وحدثنا مسدد قال وهذا حديث مسدد عن ابي التياح عن موسى ابن سلمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
فلانا الاسلمي ومعه وبعث معه بثماني عشرة بدنة. فقال ارأيت ان ازحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها انت ولا احد من اصحابك او

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
قال من اهل رفقتك وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال ابو داوود سمعت ابا سلمة يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك. فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى. قال ابو داوود

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك. باب من نحر الهدي بيده بغيره. قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن ابن ابينا

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اهله رضي الله عنه انه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا فنحر بيده وامرني فنحرت سائرها. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا حاء وحدثنا

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
مسدد قال حدثنا عيسى وهذا لفظ ابراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
هو اليوم الثاني قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدلات خمس او قال ست فطفقن يزدلفن اليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم افهمها. فقلت ما قال

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
قال من شاء اقتطع قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك ارملة ابن عمران عن عبد الله ابن الحارث الازدي انه قال سمعت غرفة ابن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
وسلم في حجة الوداع واوتي بالبدن فقال ادعوا لي ابا حسن فدعي له علي فقال له خذ باسفل الحربة واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلاها ثم طعن بها في البدن. فلما فرغ ركب بغلته واردف

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
رضي الله عنه بعض كيف تنحر البدن. نعم ما نمى به شيبة. قال حدثنا بو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه. واخبرني عبدالرحمن ابن

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى. قائمة على ما بقي من قوائمها قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثناه شيء قال اخبرنا يونس قال اخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها امرني الا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. الحمد لله والصلاة

21
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى لو انبعث بهديه واقام حدثنا عبد الله بن مسلمة فلا افلح ابن حميدة عن القاسم عن عائشة قال فتلت قلائد مدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها للبيت

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
وقال المدينة فما حرم عليه شيئا فكما حرم عليه شيء كان له حلا. ثم روى ايضا من طريق يزيد بن خالد الرملي وقتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ان عائشة قالت كان يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ثم رواهبا مسدد حتى في المفظل. ابن عول علي القاص ابن محمد وعلي ابراهيم زعم انه سمع بهما جميع ولم يحفظ حديث هذا من هذا قال قالت ام المؤمنين دعا وسلم بالهدي

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
فالفتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من اهله هذه الاحاديث كلها تدل اولا على مشروعية بعث الهدي الى مكة وان هذه من السنن المهجورة ولا

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ننزل لمن اراد ان يرسل هديا ان يكون معه. بل يشرع ارسال الهدي والبعث به ولو كان في اهله وفي بيته هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقل من يفعلها في هذه الازمنة. يشرع ويسن

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ان يبعث المسلم بهديه الى مكة وهذا هدي يقربه الى الله عز وجل في مكة او في الحرم. المسألة ايضا يدل على ان من ارسل هديا انه لا يحرم عليه شيء لا يحرم عليه شيء مما كانه حلالا قبل ذلك

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
وهذا باتفاق اهل العلم الا خلافا ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن سعيد وعن بعض السلف انهم كانوا على من بعث الهدي ان ان ما يجتنب المحرم. وان حكمه حكم المحرم حتى يذبح هديه

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
وهذي هي الفتية هي فتية ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومعنى ذلك اذا ارسلت هديك وانت في الرياض مثلا فبمجرد ارساله تشتري المخيط والطيب وتلبس ما يلبس المحرم تلبس ما يلبس من الرزاء والرجاء حتى يذبح الهدي

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
حتى يذبح الهدي فتتحلل بعد ذلك. وهذا كما ذكرت عائشة انه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي ويبقى حلالا. لا يحرم شيئا كان حلال له قبل ذلك. وهذا في الهدي

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
باتفاق كما ذكرت الائمة فتوى ابن عباس مقال هذا الحديث لكن يشكل هنا ايضا ان هذا الحديث قد به على ان المضحي ايضا لا يلزمه شيء. على ان المضحي لا يلزمه شيء قياسا على المهدي فكلاه متقرب في ايام العشر

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
كلاب متقرب في ايام الحج هذا بعث هديه الى مكة وهذا ضحى به في بلده. الا ان الفرق بين الاضحية وبين الهدي ان الهدي يذبح في مكة يذبح في الحرم والاضحية تذبح في اي بلد شاءه المضحي. ثانيا ان الاضحية

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
جاء فيه نص عن سيد المسيب عن ابن سير رضي الله تعالى عنه ان النبي قال اذا اراد ان يضحي فلا يأخذ البشرة ولا شعره شيئا. وهذا الحديث قد روى مسلم في صحيحه وقد اعل اعل ان سعيد ترك العمل بهذا الحديث. سعيد بن سعيد ترك العمل بهذا الحديث. وقد ذهب اهل العلم

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الى ان حديث ابي سلمة هذا مردود بحديث عائشة. لكن نقول الصحيح ان ابن سلم الحديث وحديث عائشة حديث اخر. وهما حكمان متغايران وان كان السبب واحد هذا يقرب وهذا يقرب الا ان المسمى مختلف والحكم تغاير

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
الاضحية سنة مؤكدة وقد قيل بوجوبها واما الهدي فسدة ولم يقل احد بايجابه. فعلى هذا يقال في الاضحية يسن لمن يضحي ان يمسك عن شعره وعن آآ الاخذ من بشرته

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
واما من اراد الهدي فلا نقول له في حقه من السنة ان يفعل ذلك. بل يفعل ما يفعله الحلال. والمضحي لو اخذ شيئا من شعره او اخش من بشرته ويريد يضحي تقول اضحيته صحيحة ولا شيء ولا شيء عليه ايضا. ويقول ويقول حديث ابن سلمة على

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
قال بعد ذلك اذا هذه تدل على هذه المسألة. قال بعد ذلك في ركوب البدن. حدثني القعنبي عن مالك حيث عائشة كله في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة من طريق افلح عن القاسم عن عائشة ومن طريق عمرو ايضا عائشة وهو في الصحيحين

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
وش الافضل احسن اليك؟ ايوا وشو الافضل؟ يعني الهدي ولا الاضحية شيء والهدي شيء؟ فاذا اراد ان يرسل له قل الاظحية افظل لك يهدي او يضحي تقول ضحي. ضح في بلدك. وان وان جمعت بينهم فهو الافضل

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
قال حدث القاعري عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية والثالثة. وها يدل على ان البدن التي تقرب لله

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
عز وجل كسواء كان هدي وجوب كون سواء كان هدي هدي واجبة او هدي مستحبة فانه يجوز لمن ساقها ان بشرط الا يضرها بهذا الركوب. تركبها بقدر حاجته ولا يحملها ما لا تطيق. ما لا تطيق. اما اذا كان يركبها

40
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
وهي بطيقة لذلك ولا يضرها ذلك الركوب. فلا بأس بركوبها. وقوله الكعبة هنا ليس على الوجوب وانما هو على الجواز والاباحة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يعظم البدن انه لم يركب فقال اركبها امرا. والامر الذي الامر الذي يكون على وجه الانكار لا يفيد

41
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
لا يفيد الوجوب فهو على على افادة الجواز افادة الجواز ولا نقوم للسنة ايضا وانما نقول هو جائز. فلو يستغني الانسان بغيرها كان افضل ولو تركها ايضا وليس في وليس في مشيه مشقة كان ذلك ايضا افضل. لكن اذا احتاج الى ذلك فان فانه يجوز له ان

42
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
يركبها وكونها بدنة كونها بدنة لا يعني ذاك انها لا تركب ولا ينتفع بها. قال حدثنا نحن ابن حنبل سعيد عن ابن جريج ابو الزبير المكي قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف

43
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
اذا الجأت اليه حتى تجد ظهره. الحديث الاول في الصحيحين عن ابي هريرة في الصحيحين وحديث جابر في صحيح مسلم فهو يجمع يجمع بين الحديثين ان الاول كان ملح كان بحاجة بحاجة الى ركوب البر الى هذه البدنة. والحديث الاخر يدل انه اذا

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
استغني عنها فان السنة فان الافضل لا يركبها الافضل الا يركبها اذا وجد ظهرا غيرها. وان ركوبه اياه يكون وقت الالتجاء اليها او اذا الجأ اليها واحتاج الى ان يركبها لمشقة لحقته او تعب لحقة فيجوز ان يركبها

45
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
انها بدنة. البدنة مما يقرب لله عز وجل. انا سقناها مشعرة مقلدة الا رجل هي الابن هي الابن. فاذا قابلنا انها من باب انها مما سيق لله عز وجل. وقرب به وتقرب به الله ليست لي خاصية لله عز وجل

46
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
المكان لله فكانهم كانوا يعظمون لم ينتفع بها احد وهذا كان الجاهلية كان الجاهلية لا يقتلون جدد ولا ولا يعني ولا يفعلون باي شيء وانما سياق المكرمين او سوق المكرمين الوفد يعني تجمل وتزين ثم تساق. فكان يتعاظمون ركوبا فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح

47
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ركوبه عند الحاجة والاضطرار الى ركوبها. ذكرتم سنة؟ انه يركب غيره؟ لا يقل يجوز. يجوز عند عندما يلجأ اليه. نقول لا تركبها. هذي سنة. لا يركبها. يكون الركوب اليه وقت الحاجة فقط

48
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
شعار وان يأخذ يضرب صفحة سلامه الايمن بسكين او بشيء يجرحها حتى يزيل الدم. ثم يلطخ الدم بالنعلين ويعلق على رقبتها. حكم ذلك؟ هذي السنة. هذا سنة الاشعار. وقلنا الاشعاع في الابل والغنم. الاشعار في الابل والبقر والتقليد في جميع مثل العرب

49
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
الذي لها سبب. قال باب الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. الهدي اذا بلغ فانه يذبح في مكانه. واما اذا قبل بلوغه او خشي العطب فهنا السنة ان يذبح اذا كان يذبح وان ينحره اذا كان ينحر. اذا

50
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
من اراد ان ان يسوقه الى الحرم وفي اثناء الطريق لحقه يعني مرض او لحقه تعب او لحقه خشع الهلاك وهنا نقول يذبحها في مكانه وثم يدعها للناس يقتسبون منها ويلطخ

51
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
بالدم حتى يعرف الناس ان هذه انها من الهدي. ولا يجوز له ولا لرفقته ان يأكلوا منها. وهذا الباب سد ذريعة ان يتذرع بانها مريظة فيذبحها حتى يأكلها. جاءت الشريعة هنا بسد ذريع الذرائع التي

52
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
الى فعل المحرم فان منع من قاد هذه الهدايا او هذه المدن من الاكل منها حتى لا تزين له نفسه قتلها ذبحها او او دحرها ثم اكلها. لانه قد يقول هذه مريضة سنذبحها ونأكلها. هذه اخشى عليها العطر

53
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
سندبح لك اذا اذا قطعت او قطع تعلق نفسه بها فانه يحرص على ابقاءه حتى ينتفع بها هو بعدين لانه سيأكل منها لو وصلت الى الحرم لكن قبل ان تصل لا يجوز له ان يأكل منها. ولهذا السائق يجوز ان يأكل الهدي والبدل اذا وصل. ان ذبحوا في محله

54
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
اذا ذبحه قبل محله فلا يجوز الا في حالة واحدة في حالة الاحصار. الاحصار اذا احصر على الحرم يذبحه في مكان اذا ما استطاع ان يبلغها الى الحرم واكل منها واطعم من معه. قال حدثنا محمد ابن كثير اخبره سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن ناجية الاسلمي

55
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان عطب منها شيء فانحره. ثم اصبغ ثم اصبغ نعله نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس وذلك انه ان الناس والفقراء ممن اه المغتر والذي يطمع في هذا اللحم تجده يتبعونه

56
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
ودائما اذا رأوا الهدي والبدن فاذا عطب منها شيء وذبح او نحر تقاسمه الناس واخذوه هذا بما انها بلغت محله الذي ادى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة خاصة والا محل الهدي هو الحرم. ولا يجوز ذبحه

57
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
ونحره قبل ان يبلغ بحله. لكن اذا كان هناك سبب كالمرظ او العطب جاز ان ان ينحره في المكان الذي عطب فيه ثم يتصدق به على على الفقراء المساكين وعلى الناس. ولا يجوز لاهل هذه الرفقة ان يأخذوا منه شيئا. هذا الحديث اسناده

58
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
وجيد ورجاله رجال الصحيح اخرجه اهل السنن. اخرجه اهل السنن من حي ناجية الاسلمي رضي الله تعالى عنه. ورجاله كلهم ثقات او على شرط على شرط الصحيحين. تجزئ عليه تجزئ عنه ولا يلزمه غيرها. قال حدث ابو سليم بحرب

59
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
قال وهذا حديث مسدد عن ابن التياح عن موسى ابن سلمة يعني وسدد وعبد الوارث التياه عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس قال بعث فلان الاسلمي اي هو ناجية الاسلمي فلان الاسلمي هو ناجية

60
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
الذي قبله وبعث معه ثمانية عشر بدنة. فقال ارأيت ان ازحف علي منها شيئين هلك منها شيء او اوشك عليه تلاتة قال تدحرها تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها

61
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
ولا احد من اصحابك او قال من اهل رفقتك. او قال من اهل رفقتك. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل ان ما يعتب من المدن لا يجوز لمن ساقها ان يأكل منها شيء. لا ليأكل منها شيء من باب

62
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
وذكرنا قبل قليل حتى حتى لا تكون ذريعة الى نحرها قبل ان تبلغ محلها. فاذا يأس السائق بما انه ينال لا شيء حرص على ابقاءه حتى تبلغ محلها. قال قال وفي حديث الوارث ثم اجعله على صفحتها فكان يضربه. بمعنى

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
اذا لاحظتها فخذ الادعية التي وضعت على ارقامها قبل ذلك واصباغها بالدم ثم لطخ بها جسمها حتى يعلم الناس اي شيء ان هذه ان هذه بدنة وهدي فيختسمها الناس ويأخذها الناس وهذا قد يقال في هذه الصور يجوز الانتهاك الانتهاك معنى كله يقطع

64
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
اذا ما شاء لهذا مما وللنهبة ما تجوز. الاصل ما تجوز لكن مثل هذه السورة اجاز العلماء انه يدعي للناس كل يأخذ منها بقدر يعني يأخذون ما يشاء. قال ابو داوود سمعت ابا سلمة يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك. فهذه

65
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
وسعة في نقل الحديث عن المعنى. قالوا سمعت ابا سلمة الذي هو؟ كيف؟ تبوذة موسى. نعم موسى الذي هو اه موسى ابن اسماعيل التبوذكي موسى التبوذكي ابو سلمة هم شيوخ البخاري. قال ابو سلمة يقول اذا

66
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
الاسداد والمعنى كفاك. فهذا توسعة في نقل الحديث عن المعنى. رواتب الحديث معنا لها شروط من شروطها الا يكون من جوابع الكلم من شروطه ايضا الا يكون الحديث مما تعبد بلفظه من شروط الحديث ان من شروط ايضا

67
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
ان يكون الله معنا على اطلاع تام بمعنى الحديث مرادفات الفاظه. وان يكون وان يكون الاختصار صار غير مخل بمعنى الحديث. فاما اذا كان الحديث بمثل هذا الحديث فاصاب المعنى فان اهل مما

68
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
ما زالوا يبون الحديث بمعنى ولا حرج في ذلك. ثم قال ابو داوود الذي في هذا الحديث قوله ولا تأكل انت ولا احد من رفقتك قول هدى والذي تفرد بهذه الحديث قوله ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك

69
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
هذا القول من آآ من ابي داوود قد قيل انه لم يدفر به لا ابن عباس ولم يتفرد به ايضا من روى ابن عباس ولا من روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن يحمل قوله هنا عندما قال هنا

70
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
قال ندري قال فيه قال هذه العبارة التي ليست في عامة النسخة ولا العبارة ليست موجودة في جميع النسخ موجودة في نسخي ابي داوود. قال ولا يستقل معنا بها. فان التفرد بهذه الجملة ليس في طبقة الصحابة

71
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
ابن عباس رواه عن دويل ابن ابي قبيص عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن ناجية فاصبحت ايش؟ ليس متفرد به. ثانيا كما عند مسلم وارسله ابن عباس مرة كما عند المؤلف هكذا. هكذا روى عمرو بن الخارجة الثمام عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما عند احمد في مسنده ولفظه

72
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ولا تأكل انت ولا اهل رفقتك وخلي بين الناس اذا الاربع ابن عباس عن ناجية مر علي ابراهيم عن عن ذويب بن ابي قبيصة مرة يرويها عن ابي ابي حمزة عمرو بن خالد الثماني ومرت يرويه مرسلا ومرة يروى ليس هناك تفرد بلعباس رضيت طبقة الصحابة

73
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
اذا الحديث في هذه المسألة ليس فيه. واما بطاقة التابعين فرواه ايضا موسى ابن سلمة الهزلي وسينان ابن كلاوي ابن عباس يروح ابن عباس اثنان. هو ابن عباس ذات ليس هناك تفرد. وكذلك ابن حوسب رواه ايضا عن امن الخارج عند احمد

74
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
ويشبه يقول التفرد ويشبه ليكون المراد تفردا لابي التياح فان مدار الاسناد اليه وهو يروي وهو يوم عن موسى ابن سلمة ووجيه بان بتياح قد قد توبع تابعه قتادة عن سنان ابن سلمة عن ابن عباس كما عند مسلم سمعت

75
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
يقول اذا ان كان بالتيار فقد توب تابعا عند مسلم قتادة السدوسي فرواه ايضا عن موسى ابن سلمة يقوي ان هذه العبارة ليست يعني مستقيمة ان جميع النسخ ليست فيه هذه العبارة انما هي في هذه النسخة

76
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
قال حدثنا هارون بن عبد الله بن محمد ويعلم ابن عبيد قال احد محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح المجاهد عن ابن علي الليلة عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدنه نحر ثلاثا ثلاثين بيده وامرني فنحرت سائرها. قال هذه

77
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
هذا برود المعدة بقايا حدين إبراهيم بن موسى الرازي اخبرنا وحدثنا مسدس بني عيسى بن سعد عبد الله بن عامر يقول له نحيي عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب وسلم

78
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
الخمس او ستفق يزدلفن فطفقن يزدلفن اليه ليتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية ثم قال من شاء اقتطع من شاء اقتطع ثم قال محمد ابن حاتم عبدالرحمن المهدي عبد الله ابن المبارك عن حرب ابن عمران

79
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
عن عبد الله بن حارث الازدي سمعت عرفة بن الحاث الكندي قال شهدت يعني الوداع واوتي البدن فقال ادع لي ابا حسن فدعي له علي فقال خذ باسفل الحربة واخذ واخذ السبب باعلاه ثم طعن بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته واردف علي رضي الله تعالى عنه

80
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
وهذا ايضا الحديث الاول حديث آآ محمد بن اسحاق آآ اسناده ضعيف فان بين ابن اسحاق وابن وبين ابن النجيح رجل مجهول. فقد روى احمد قال حدثني رجل عن عبدالله بن يحيح حدثني رجل عن عبد الله بن جحيم احمد بهذا اللفظ حدثني رجل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس

81
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
فهذا ابو علي من جهة اسناده ومخالف ايضا من جهة متنه. من جهة الاسناد علة واضحة. ومن جهة متنه ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه ذبح بيده امر عليه فذبح ذبح بيده ذات التين بدنة. بدنة وعلي اتم الباقي. دحر النبي

82
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
صلى الله عليه وسلم مائة ثلاثة بيده وعلي دحر ما امر اي ما بقي. وهذا هو اصح ما جاء في هذا المعنى. فعلى هذه عن مجاهد ابن عباس معلم لهذه العلة فان ابن فان ابن اسحاق لم يسمعه لم يسمعه من ابن الرجيح

83
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
وحيد جاء في صحيح مسلم انه نحن لديه كم؟ ثم اعطى عليه فدحر الباطل. الحين الاخر ايضا الذي فيه انه مسك الحرب بيده وعلي ايضا هذا حديث منكر. لمخالفة الاحاديث الصحيحة وايضا فيه رجل مجهول لا يعرف. عبد الله

84
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
هذا مجهول لا يعرف. فعلى هذا يكون هذا الحديث منكر لمخالفة الاحاديث الصحيحة. بقي عندنا حديث الرازي وحدثني وسدد حدث عيسى وهذا لفظ هذا لفظ ابراهيم عن ثوري الراشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي

85
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
عاد عبدالله ابن قرد ورجاله رجال ثقات عبدالله بن عامر نبداو بعامر قال عنه ابو زرعة لا بأس قال دار اه دار قطني قال طلقاني عنه لا بأس به. قال الدهش للكاشف ثقة. قال ابن حجر

86
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
والثقة رواه ابو داوود واحمد فقط رجال وثقات لكن مما يشكل على هذا الحديث انه جعل يوم القر افضل ايام بعد يوم النحر. ولا شك ان الخلاف بين العلم في تفضيل الايام بين يوم النحر ويوم ويوم عرفة. ولا شك ان الذي عليه عامة العلماء ان يوم عرفة افضل من

87
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
فعلى هذا يقال ما قبل يوم النحر فافضل ايام هو يوم عرفة وما بعد يوم النحر افضل ايام هو يوم القرن حتى تجتمع الاحاديث. والا عند التفظيل لا نقول يوم القر افضل من يوم عرفة. الخلاف بين الانثى فقط. ايهما افضل؟ يوم النحر او يوم عرفة

88
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
فعلى هذا يقال ان يوم النحر من جهة ما قبل يوم النحر افضل ايام يوم عرفة وبعد يوم النحر افضل ايام هو يوم حتى تجتمع الاحاديث. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم. سم. حديثنا

89
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
حديث؟ في الباب. حديث بس؟ ستة وستين. يقال حديث عثمان بن شيبة حدثنا في البخاري الاحمر. عن ابن البدلة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها الضغط على ما بقي من قوائمها. هذا الحديث اسناده لا بأس به. ورجاله

90
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
على شرط مسلم على شرط مسلم. وهو يدل على ان السنة في نحر الابل ان تنحر معقولة. قائمة قد ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مر برج وهو ينحر ابنه وهي وهي ماركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

91
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
في الصحيحين فعلى هذا يقال السنة في دحر البدن ان تنحر قائما. والعقل هو ان تربط يدها اليسرى يدها اليسرى تربط ثم الحق والنحو ان تطعن بسكين او بخنجر في لبتها اي في اسفل النحل للامام من هنا تطعن من هنا يعني في اللبة تطعن

92
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
ثم آآ بعد بعد ما تسقط يكمل آآ سلخها وتقطيعها. فهذا والسنة في نحر الابل. اما البقر فالصحيح قيل ان الصحيح انها تذبح الصحيح انها تذبح ولا تدحر تذبح والبدو الاب وكذلك

93
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
قدمه تذبح وكذلك الخيل تذبح. جاء في دار الخير اختلف في يقين انها تلحق وقيل انها تذبح. دحرنا وقيل ذبحنا والصحيح ان كل ما له رقبة وله لبة فان فانه يلحق وكل ما كان الرقبة متصلة بعنقه فانه يذبح

94
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
قال حدثنا احمد بن حنبل زياد بن جبير قال كنت عبد العمر ببدع. في الحديث تبرأ الرجل وهو يدحر وهي ذلك فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيحين ويدل على ان السنة

95
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
في الحراك قائمة ثم روى عمرو بن عوف اخونا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن ليلة عن علي ان اقوم الى مدنه واقسم واقسم جلودها وجلالها. وامرني الا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن اعطيه من عندنا

96
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
هذا الحديث ايضا في الصحيح رواه مسلم في صحيحه ويدل على ان الجزار الذي يدحر الودن ويؤخذ من هذا قاعدة الجزائر او ينحر ما يتقرب به الى الله عز وجل انه لا يعطى منه لا يعطى منه شيء على انها اجارة او انها اجرته على ذبحه

97
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
ولا يعني هذا انه لا يعطى منها على انها صدقة. يعطى منها صدقة لا بأس بذلك. اما ان تكون الصدقة هذي مقابل ذبحه فهذا لا يجوز لان لان اعطاءه منها كانه جعل شيئا منها لهذا الجزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى الجزار

98
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
منها شيئا اي يعطى اجرة له. وليس بها لا يعطى منها البتة. يعني بمعنى الصدقة. قال الخطابي اي لا يعطى على معنى الاجرة شيئا منها فاما يتصدق به عليه فلا بأس به والدليل على قوله ونعطيه من عندنا فاذا افيناه حقه

99
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
من عندنا باللحمية هذا يدل على انه يعطى منها صدقة وهدية لكن لا يعطى منها اجارة. وهذا الذي عليه العلماء الا ان الحسن البصري خالف في هذا فقال لا بأس ان يعطى الجزار الجلد. ايضا ذكر هنا انه

100
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
او اه واقصد جلودها وجلالها الجلال هي التي يوظع على ظهر البدنة من القماش ومن القباطي. فانه ايضا يتصدق به. كذلك الجلود هنا اه يتصدق بها. وهذا قد يكون في الزمن الاول هناك من يحتاج نقول لا تبعها. لانك اخرجت لله عز وجل فلا تبع منها فلا

101
00:34:20.100 --> 00:34:31.870
وان بعت شيئا فتصدق بثمنه. والاصل انه لا يبيع شيئا بالذات وانما يتصدق به. قال ونحن نعطيه من عندنا وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح والله تعالى اعلم