﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله به واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية

2
00:00:30.300 --> 00:00:55.200
ولبست عاشته ثيابا مصفرة وهي محرمة. وقالت لا وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا ارى المعصفرة طيبا. ولم وعاشت بأسا بالحر والثوب الأسود

3
00:00:55.250 --> 00:01:15.250
والمورد والخف للمرأة. وقال ابراهيم لا بأس ان ان يبدل ثيابه. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني كريب عن عبدالله بن عباس رضي الله

4
00:01:15.250 --> 00:01:35.250
سأل عنه ما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداه هو قابه فلم ينه عن شيء من الارضية والهزور. تلبس الا المزعفرة. ولم فلم ينهى عن شيء من الارضية والازر تلبس

5
00:01:35.250 --> 00:01:58.600
الا المزعفرة التي تردع على الجلد. فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته. حتى استوى على البيداء فهل له واصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة الاربعة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة

6
00:01:58.600 --> 00:02:18.600
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل ولم يحل من من اجل من اجل بدنه. لانه قلدها ثم نزل به على مكة عند الحجون وهو مهل وهو مهل مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه به حتى رجع من عرفة

7
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
وامر اصحابه ان ان يطوفوا ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم يقصروا من رؤوسهم ثم وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. من كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب. باب من بات

8
00:02:38.600 --> 00:03:00.800
من حنيفة حتى اصبح قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا هشام ابن يوسف اخبرنا ابن جرير حدثني ابن المنكدر انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربع

9
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
حليفة ركعة ثم بات حتى اصبح بذي الحنيفة. لما ركب راحلة واستوت به اهل. حدثنا قتيبة عبدالوهاب حدثنا ايوب عن ابيه قنابة انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربع

10
00:03:20.800 --> 00:03:37.850
وصلى العصر ابي ذي الحليفة ركعتين وقالوا قال واحسبه بات بها حتى اصبح باب رفع الصوت بالاهلال. حدثنا سليمان ابن حرب. حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال

11
00:03:37.850 --> 00:03:57.850
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والعصر ابي ذي الحليفة ركعتين. وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

12
00:03:57.850 --> 00:04:17.850
ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف وحدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة عن ابي عطية عاش رضي الله تعالى عنها قالت اني

13
00:04:17.850 --> 00:04:37.850
الى اعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك تابع وابو معاوية عن وقال شعبة اخبرنا سنيما سمعت خيثمة عن ابي عطية سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها

14
00:04:37.850 --> 00:04:54.100
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حدثنا ايوب ايوب ايوب وعن ابيه قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى

15
00:04:54.100 --> 00:05:09.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه من مدينتي الظهر اربع والعصبي ذو الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح. ثم ركب حتى استوت به على الميناء. حمد الله وسبح وكبر

16
00:05:09.050 --> 00:05:27.850
وثم هل بحج وعمرة؟ وهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا؟ حتى كان يوم التروية علوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين

17
00:05:27.900 --> 00:05:47.900
قال ابو عبد قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا عن رجل عن انس رضي الله تعالى عنه بعض من اهل حين سرت به راحلته قائمة حدثنا ابو عاصمة اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح ابن صالح ابن كيساء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

18
00:05:47.900 --> 00:06:03.300
هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة باب باب الاهلال مستقبل القبلة. وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى

19
00:06:03.300 --> 00:06:25.750
اذا صلى بالغداة بذي الحنيفة امر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذا استوت به استقبله القبلة. استقبل القبلة قائمة ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى اذا جاء طوابات بها حتى يصبح. فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

20
00:06:25.900 --> 00:06:44.950
تابع واسمه يلعن ايوب في الغصب حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع. حدثنا فريح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اراد الخروج مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة

21
00:06:45.500 --> 00:07:05.500
ثم يأتي مسجد ابي الحليفة فيصلي ثم يركب. واذا استوت به راحلته قائمة احرمها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله واله وسلم يفعل باب التلبية اذا انحدر في الوادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

22
00:07:05.500 --> 00:07:25.500
هاي الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما لا يلبس المحرم من ثياب ذكرناه ثم قال وذاك باب الركوب باب الركوب والارتداء على الارتداء في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد

23
00:07:25.500 --> 00:07:45.500
وهب جرير حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامة رضي الله تعالى عنه كان لطف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة

24
00:07:45.500 --> 00:08:05.500
ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى. قال فكلاهما لم فكلاهما قال لم يزل حتى رمى جمرة العقبة هذا الباب الذي ساقه البخاري تعالى ليستدل به على ان المحرم يجوز له الركوب. والنبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:05.500 --> 00:08:35.500
احرم راكبا. وسار الى مكة راكبا. وطاف راكبا. وسعى راكبا وما الجمار راكبة وافاض راكبا وايضا آآ ذهب الى عرفة راكبا فهذا كله يدل على ان كان حجه اكثره وهو راكب صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان الركوب لا بأس به. وانه

26
00:08:35.500 --> 00:08:55.500
لا ينافي الانكسار والذل والخشوع لله عز وجل. وان هذا ليس من الرفاهية التي يؤمر الحاج باجتنابها وذكر ايضا انه اردف وقد اردف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة سواء في حجه او في غيرها اردك

27
00:08:55.500 --> 00:09:15.500
بعض اصحابه ثبت ان وردة ابن عباس واردف الفضل واردف اسامة بن زيد واردف غيرهما صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز ركوب الاثنين على الدابة. وقد ورد في ذلك النهي عن ركوب اكثر من اثنين على الدابة او اثنين

28
00:09:15.500 --> 00:09:35.500
الا ان هذا النهي يحمل على ان الدابة اذا شق عليها ذلك اذا شق على ركوب الثلاثة فلا يجوز ما فيه من الاذية اما اذا كان الراكبون ثلاثة وهم صغار او احدهما كبر والباقيان صغار ولا يشق ذلك فلا حرج. الظابط

29
00:09:35.500 --> 00:09:55.500
في النهي او في المنع الا تتأذى الدابة من الركوع. اما اذا كان فيها عليها مشقة ويلحقها بذلك عنة الوعاء وتعب فلا يجوز ان تؤذى مثل هذه البهائم. وارحم الناس بخلق الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فركب الدابة واردف

30
00:09:55.500 --> 00:10:15.500
غيره عليها مما يدل على الجواز وان الدابة تطيق ذلك وان الدابة تطيق ذلك. ثم ذكر ايضا باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. قال ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب المعصية

31
00:10:15.500 --> 00:10:35.500
الثياب المعصفرة. هذا الفعل من عائشة رضي الله تعالى عنها. فيه ان عائشة ذهبت الى جواز لبسها بالثياب المعصفرة وان المرأة لا تمنع من ذلك. والسهو في ذلك ان العصفر ان العصفر ليس له

32
00:10:35.500 --> 00:10:53.000
ليس له رائحة وانما يلبس للتزين والتجمل. يلبس التزين التجمل فيجمل المرأة. ويزينها من جهة ان يظهر وهذا اللون الاصفر واما من جهة رائحته فليس له رائحة بخلاف الزعفران فان له رائحة

33
00:10:53.100 --> 00:11:13.100
فعائشة رضي الله تعالى ترى ان تزين المرء الذي لا يظهر للرجال انه لا حرج فيه. فلبست ثوبا معصفرا. اما الرجل فلا يجوز لو يلبس كالمعصفر لانه من الخلوق الذي ينهى عنه. ينهى عنه الرجل كالمزعفر والمعصفر والورس وما شابه ذلك. يمنع منه ايضا الرجل. اما عجب

34
00:11:13.100 --> 00:11:28.750
الى ان المرأة اذا لبست شيئا معصفرة او فيه شيء من العصفر ولم يظهر قبل ان هذا اللون للناس ولم يظهر ولم يظهر زينته فلا حرج فيه على المرأة. واجازت ايضا المرأة ان تلبس الحلي

35
00:11:28.850 --> 00:11:48.850
وان كان شيئا من الزينة. واذا هل هل يلزم المحرم ان تجتنب الزينة حال احرامها؟ يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والفقهاء يختلفون منهم من يمنع المرأة من التزين ويقال ان المرأة مأمورة في حال احرامها ان ان تبتعد عن شيء من الرفاهية والزينة

36
00:11:48.850 --> 00:12:08.850
واخذوا ذلك من اه عمومات وليس هناك ادلة صريحة للمنع. واما عائشة رضي الله تعالى فاجازت ان تلبس المرأة الحلي اذا لم اذا لم تبدو هذه الحلي للرجال ويرين زينتها بذلك. كذلك اجازت تلبس المورد وهو اللون الذي له حمرة. يجوز للمرأة ان تلبسها ولو كانت محرمة. كذلك اجازت ان تلبس المرأة

37
00:12:08.850 --> 00:12:28.850
المعصفر وانما تمنع المحرمة من الطين. اذا المرأة مثل الرجل من جهة احرامها في الطيب واما في غير الطيب فالمرأة تفارق الرجل. المرأة تمنع المرأة تفارق الرجل في مسألة الاحرام ان المرأة تجتنب

38
00:12:28.850 --> 00:12:48.850
تفارقه في في اللبس فالمرأة تلبس ما شاءت تلبس ما شاءت الا شيئا واحدا الا شيئين وهو النقاب والقفاز فلا تنتقب ولا تلبس القفاز وليس معناتها انها لا تغطي عينيها وليس معناتها انها لا تغطي يديها بل نقول لا تلبس وتغطي لا تلبس القفاز

39
00:12:48.850 --> 00:13:08.850
وتغطي يديها لا تلبس النقاب وتغطي عينيها ويدل ايضا ان المرأة يجوز لها ان تبدي شيئا من عينيها اذا اذا لم يكن لذلك كحل وزينة تتزين بها وانما اه لبست النقاب وبدأ منها بهذا النقاب حدقة العين او اه العين وحدها دون

40
00:13:08.850 --> 00:13:18.850
ان يظهر شيء من الخد او شيء من الرموش او شيء من الجبين فيبقى ان هذا بداية الجواز. لكن لا يعني هذا النبات تغطي وجهها حال احرامها. لان من الفقهاء من ظن ان

41
00:13:18.850 --> 00:13:40.550
هذا الحديث ان المرأة احرامها في وجهها وهي وتسمع هذه العبارة المرأة احرامها في وجهها وكفيها وهذا ليس بصحيح ليس هذا بحديث وليس هو قول الفقهاء الائمة وانما مراد بهذه العبارة ان المرأة احرامها التي تمنع منه اللباس في الوجه والنقاب وفي اليدين الذي هو

42
00:13:40.550 --> 00:13:59.000
القفاز وليس معناه انها تبدي يديها او انها تبدي وجهها بل يجوز للمرأة المحرمة ان تغطي وجهها ان تغطي وجهها كله ولا وجهها شيئا ابدا حتى لو كانت لوحدها. لكن ترى الوجه وهي الوحدة خلاف خلاف السنة. ويجوز لها ايضا

43
00:13:59.050 --> 00:14:19.050
ان تستر كفيها بساتر تضع عليها العباءة تضع عليها خمار لكن تمنع من القفاز الذي يفصل حجم اليد ويفصل على قدر اليد فهذا المرأة على خلاف ايضا بين الفقهاء في مسألة آآ اللبس والقفاز والنقاب هل ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم او هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهناك من

44
00:14:19.050 --> 00:14:39.050
يرى انه يجوز للمرأة ان تنتقل المحرمة لكن هذا خلاف الصواب والصحيح ان المرأة لا يجوز لها ان تنتقب ويجب عليها ان تغطي وجهها اذا كانت بمرأة من الاجانب. وقد ثبت عن عائشة فاطمة المنذر رضي الله عنهما وعن اسماء انهن كن اذا جاورن الرجال

45
00:14:39.050 --> 00:14:55.200
سترن وجوههن واذا تجاوزوا الرجال كشفن وجوههن. فهذا يدل على ان المرأة تغطي وجهها ولو كانت محرمة ولا يلزمها ايضا ان تجعل بين وجهه وبين هذا الغطاء شيئا فمن من الفقهاء من يمنع

46
00:14:55.450 --> 00:15:15.450
المرأة ان يمس وجهها شيء من غطائها وترى بعضهم ترى بعضهم يضع عودا حتى يكون الغطاء لا يلامس البشرة الوجه وهذا لا اصل له هذا لا اصل له بل نقول يجوز لها ان تغطي وجهها بما يماس بشرة وجهها ولا حرج بل اذا كان هناك من يرى الاجانب

47
00:15:15.450 --> 00:15:35.450
احرم عليها كشف الوجه فيحرم عليها كشف الوجه بل نقول لو لو اصبح هناك مفسدتان مفسدة تلبس النقاب وتكشف الوجه نقول تلبس النقاب ولا تكشف وجهك فانك مفسدة لكش الوجه اعظم مفسدة لبس النقاب. فهذا قول عائشة ان المنع من المرأة تمنع احرامها من جهد اللباس

48
00:15:35.450 --> 00:15:55.450
النقاب والقفاز ومن الامور الاخرى ايضا النكاح فلا تنكح ولا تنكح. ايضا المباشرة تحرم المرأة حال حرام ان باكر او تباشر ايظا من الامور الصيد وهي امر مشترك بين الرجل والمرأة. اذا يشترك رجلها في الاحرام من جهة من جهة الصيد ومن

49
00:15:55.450 --> 00:16:15.450
جهة الطيب ومن جهة النكاح من جهة النكاح فهذا ايضا تمنع منه المرأة. وتفارق وتفارق المرأة الرجل من جهة اللباس ومن جهة تغطية الرأس ومن جهة ايضا من جهة من جهة ومن جهة تغطية الرأس. اما من جهة من جهة

50
00:16:15.450 --> 00:16:35.450
حلق الشعر وتقليب الاظافر هما مشتركان. اذا المرأة والرجل في محظورات الاحرام مشتركان الا في مسألة اللباس وفي مسألة وفي مسألة لبس الخفين اللي ما يسمون في مسألة اللباس عموما وتغطية الرأس فقط وتغطية الرأس فقط اما

51
00:16:35.450 --> 00:16:55.450
اه بست ان تلبس ثوبا معصفرا او تلبس ثوبا موردا او احمرا او اسود او اي لون فانه يجوز لها ان تحرم بما واما تخصيص اللون الاخضر فهذا لا اصل له هذا لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ايضا قال

52
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
ولبس ثقالة ولبست عائشة رضي الله عن الثياب المعصية وهي محرمة وقالت لا تلثم. والتلثم لانه بمعنى النقاب النقاب هو ان ان تحجر عينيها واللثام ايضا يشابهه فهو يشد اللثام على العينين فتبدو العينين كما تلبس النقاب

53
00:17:15.450 --> 00:17:35.450
فالعلة من منع اللقاء اللثام لانه مثل النقاب. والبرقة ايضا لا تلبسه المحرمة لانه مثل النقاب. فكل ما كان في مثله في في صورة النقاب فان المرأة تمنع منه. قال ولا تتبرطع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. هنا عائشة تقول لا

54
00:17:35.450 --> 00:18:00.350
لماذا؟ لان الورس والزعفران طيب لان الورثة والزعفران طيب بخلاف العصفر فليس فليس لديك ما هو الفرق بين العصعص والزعفران؟ نقول العصعص ليس بطيب والزعفران طيب يفترقان ويشتركان يفترقان في الرائحة ويشتركان في اللون العصي يقارب الزعفران من جهة لونه واما الزعفران فيفارقه من جهة رائحته الورس ايضا هو نوع من

55
00:18:00.350 --> 00:18:20.350
من انواع الطيب وهو يشابه الزعفران من جهة لونه ويوافقه ايضا من جهة الرائحة فالورث والزعفران هو من الوان الطيب فلا يلوح لما ان تلبس مثل هذه آآ الثياب المخلقة بالورث والزعفران وهي داخلة ايضا في عموم ولا يلبس المحرم ثوبا مسه

56
00:18:20.350 --> 00:18:40.350
وارس ولا زعفران. هذا عام يشمل الرجل ويشمل المرأة. هل يجوز للرجل ان يلبس الثياب المعصرة؟ نقول لا يجوز لماذا؟ لان الرجل العبد ان يلبس يلبس ثوبا معصفرا مثل هذه الثياب التي تكون محمرة ومعصفرة فينهى عن ذلك

57
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
قال ايضا رحمه الله قال ايضا ولم ترى عائشة بلبس الحلي بأسا بالحلي ان تلبس المرأة الحلي حال احرامها نقول لا عليها في ذلك ولا دليل على المنع لها بعض الفقهاء الى منع المحرم اللبس الحلي قال انه زينة وقال انه زينة

58
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
تمنع من اظهار لكن لا يجوز ايضا ان تظهر المرأة زينتها. فلا تظهر الزينة تظهر الزينة فتظهر الخواتم او تظهر الحلية التي يجملها في عين الناظرين. اما اذا كانت الحلي لا يراه الرجال وقد سترته بجلبابها. او سترته

59
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
دراعتها وما شابه ذلك فلا حرج ان تلبس مثل هذه الامور العادة كل العادة الذي الذي لا يرى مثل القلادة مثل الخماخم مثل الاساور التي تكون في اليدين لكن لا لا تظهر شيئا لا تظهر الحرية في يدك في ذراعيها

60
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
واذا ظهرت دون قصد فهي معذورة لكن يعني تسترها يعني تستر هاتين اليدين التي فيها الحلي بل هي تستر ولو لم يكن فيها حلي لكن مع يزداد الامر تأكيدا لان الحلي زيادة في جمال كفيها. قال هنا ايضا وقال جابر هو

61
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
لا ارى المعصفر طيبا وهو كذلك المعصر ليس من الطيب وهو انما هو لون هو لون يشابه الزعفران ولكن ليس له رائحة وقال ايضا ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود. والمورد والخف والخف للمرأة

62
00:20:20.350 --> 00:20:40.350
اي انه يجب تلبس الخوف في المرأة ويجوز ان تلبس المورد وهو الذي فيه حمرة ويجوز ان تلبس الثياب السود ويجوز ان تلبس اي ثوب ما لم يظهر زينتها اي لا تلبس الثياب لتظهر جمالها تلبس البناطيل وتبين حجم عظامها تلبس ما هو ظيقا كما يسمى الان

63
00:20:40.350 --> 00:21:00.350
هذه العبايات التي هي اقرب ما تكون الى الى فساتين الى فساتين تجمل المرأة حال حال مشيها فهذا لا يجوز ويجب على المرأة ان تلبس جلبابا ويشترى بالجلباب ان يكون واسعا حتى يسترها من

64
00:21:00.350 --> 00:21:20.350
الى اسفلها وهذا بخلاف الدراعة وما يسمى بالدرع والخمار فالدرع والخمار يكون فقط مغط للجسد من الذي يلبس الان اقرب ما يكون له دراعة الذي تلبس الان العباية التي تلبس هذه ليست ليست جلابيب وانما هي دراعات كالقمص فكانها تفصل حجم

65
00:21:20.350 --> 00:21:40.350
عظام المرأة وتبين شيئا من زينتها وجمالها فهذا اللباس لا يجوز وتمنع منه المرأة. قال ايضا حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدم حدثه فضيل بن سليمان. قال حدث موسى ابن عقبة قال اخبر الكري عن عبد الله ابن عباس رضي الله قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد

66
00:21:40.350 --> 00:22:00.350
ما ترجل وادهم. الترجل هو انه آآ مشط شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وسرحه ثم لبده دهن ايضا دهن لحيته او رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا كله من التجمم. ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه

67
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
ينهى عن شيء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع الذي يظهر لتردع الجلد يعني يعني يطبع لون الزعفران في الجلد. اما اذا كان غسيلا او بقي ذهب ذهب اكثر لونه وذهب ترى وبقي منه شيئا فقد اجاز بعض

68
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
انه يلبس اذا زال اثره سواء زال لونه او رائحته. التي تردع على الجلد. فاصبح بذي الحليف يعبد بذي فلما اصبح فاصبح الحنيفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. اهله واصحابه وقلد بدلة

69
00:22:40.350 --> 00:23:00.350
وذلك لخمس بقين. هنا ابن عباس يقول انه وهل متى؟ اهل عندما ركب دابته وعلى البيداء وفي حديث قصي بن عبد الله الجزري عن عكة ابن عباس انه اهل عند المسجد فهذا الحديث اصح من رواية قصيف ان ابن عباس

70
00:23:00.350 --> 00:23:20.350
قل وهلا عند عند على دابتي عند البيتان وهذا موافق لوالد جابر وموافق رواية من الصحابة والصحيح انه اهل لما ركب الدابة اهل ثم لما استوف البيداء اهل مرة اخرى. قال ايضا الاول في عند الناس عند

71
00:23:20.350 --> 00:23:41.900
قال وقد وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقد مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة اي يعني كان مسير اي كانت مسيرته صلى الله عليه وسلم ما يقارب تسعة ايام او عشرة ايام. قطع من مكة للمدينة عشرة ايام. يعني

72
00:23:41.900 --> 00:24:01.900
قطع في كل في كل مرحلة قطعها في يوم وان كانت هذه ثمان عشر مراحل في كل يوم مرحلة عشرة ايام قال هنا وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل. من اجل

73
00:24:01.900 --> 00:24:21.900
ولم يحل من اجل مدنه لانه قلدها. ثم ثم نزل باعلى مكة عند الحجوب وهو مهم بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها. حتى رجع من عرفة. مع ان النبي جاء في اليوم الخامس وطاف طواف

74
00:24:21.900 --> 00:24:41.900
القلوب وسعى سعي الحج طاف طواف القدوم طاف طواف العمرة وسعى سعي الحج وسعى سعي الحج والعمرة. الان طاف طواف القدوم الذي هو طواف العمرة والسعي هنا ايضا هو سعي الحج والعمرة. ثم نزل بالحجوب باعلى مكة ولم ينزل مكة يطوف مرة اخرى مع انه

75
00:24:41.900 --> 00:25:01.900
بقي عنده اليوم السادس والسابع والثامن ومع ذلك لم يرجع الى البيت صلى الله عليه وسلم وهو مهل يهل بحجر النكاح لانه صلى الله عليه وسلم كان قارنا يقول فقدم ولم يحل ابن عباس لم يحل لاجله شيء من اجل بدنه. لم يحل انه لبى بالحج

76
00:25:01.900 --> 00:25:18.350
والعمرة وايضا لانه ساق الهدي. ثم نزل الى مكة عند الحجور وهو مهل بالحج ولم يقرأ بالكعب عند طواف بها حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان يطوفوا البيت وبين الصفا ثم ثم يقصروا

77
00:25:18.450 --> 00:25:38.450
من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة. فابن عباس هذا مذهبه ان كل من طاف البيت ولم يسق الهدي انه يجب ان يحل. وانه يكون محرما بعمرة لا بحج. ثم يهل بالحج في اليوم الثامن

78
00:25:38.450 --> 00:25:58.450
وهذا يراه ابن عباس على الوجوب. يراه ايضا اهل الظاهر وهو قول عن شيخ الاسلام وابن القيم عن احمد. والجمهور يرون هذا ليس عن وجوب النبوي على السنية وهو قال ايضا وامر اصحابه ان يطوفوا البيت ويبين الصفا والمروة ثم يقصروا ثم يقصوا من رؤوسهم ثم يحلوا

79
00:25:58.450 --> 00:26:18.450
وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلده. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. والطيب والثياب. هذا الحديث اه افاد لا يلبسه المحرم وذكر شيئا من صلة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ايضاحه. ثم قال باب من يأتي من باب من باب من باب

80
00:26:18.450 --> 00:26:37.850
اتى باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر قال يأتي معنا في اه الصحيح ايضا. في اه قبل احد مر بنا قبل احاديث حديث ابن عمر هذا قد مر بنا قبل احاديث وهو قوله

81
00:26:37.850 --> 00:26:57.850
الناس مكان يدخل من طريق الشجرة يدخل من طريق المعرس وانه سلم كان اذا خارج مكة يصلي مسجد الشجرة واذا رجع صلى بحليفة وبات اصبحنا قبل قليل اخرجه البخاري. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي بن يوسف بن جريج. حدثه

82
00:26:57.850 --> 00:27:17.850
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصعد الحذيفة فلما ركب راحلته واستوت به اهل انس ايضا يرى انه متى اهل؟ بعدما ركب

83
00:27:17.850 --> 00:27:27.850
صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا طريق ايوب بعد انقلاب انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضوء في المدينة اربعة وصلى العصر ذي الحليفة ركعتين قال واحسبا

84
00:27:27.850 --> 00:27:47.850
حتى اصبح اي انه صلى العصر في ذي الحليفة ثم صلى المغرب والعشاء ثم مات فلما اصبح الصبح صلى فيه ايضا صلاة ثم بعد ذلك جاءه جميع من سبق قال صلي بهذا اتاه فقال صلي هذا الوادي المبارك ركعتين وقل اللهم لبيك عمرة وحجا وقد اختلف الفقهاء

85
00:27:47.850 --> 00:28:08.200
متى كان احرابه؟ هل كان احرابه بعد صلاة الفجر؟ او بعد صلاة الظهر. قال باب رفع الصوت بالاهلال اذا المبيت بذو الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه بات فيه والمبيت هنا هل فعلا هل من باب التعبد وان

86
00:28:08.200 --> 00:28:28.200
سنة في هذا المكان او بات ان وقع ذلك اتفاقا ولاجل ان يجتمع اليه من تخلف من اصحابه رضي الله تعالى عنهم وان يجتمع الناس له جميعا او انه اصبح اه في خروجه واراد ان ان ان يمضي نهارا اه الصحيح ان مبيته بذي الحليفة

87
00:28:28.200 --> 00:28:48.900
ليس بسنة ليس بسنة منه صلى الله عليه وسلم ولم يفعل تعبدا وانما فعله لحاجة اما لجمع اصحابه له واما انه اراد ان  يتهيأ للطريق من اول النهار من اول النهار فهو اراد ان يمشي نهارا ولم يرد ان يمشي ان يمشي ليلا آآ ايضا

88
00:28:48.900 --> 00:29:08.900
قال ايضا باب رفع الصوت بالاهلال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مدينة الظهرى اربع والعصر للحليفة ركعتين وسمعته وسمعتهم يصرخون بهما جميعا اي لبيك اللهم عمرة

89
00:29:08.900 --> 00:29:27.000
يصرخون بالعمرة والحج ومراده النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ساق الهدي ورفع الصبية الان وليقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة وحجا. هنا هذا هو الاهلال. الاهلال هو ان يرفع صوته

90
00:29:27.150 --> 00:29:54.100
بالاعلام والاشعار بنوع نسكه. ورفع الصوت بالاهلال سنة بل بالغ بعض العلم فرآه واجبا. والصحيح انه سنة وليس بواجب. فالسنة لمن اراد ان يهل ان يرفع صوته باهلاله وان يقول لبيك اللهم عمرة اذا كان معتمرا ولبيك اللهم عمرة وحج اذا كان قارنا ولبيك اللهم حجا اذا كان

91
00:29:54.100 --> 00:30:14.100
مفردا ثم قال باب التلبية والتلبية قول لبيك اللهم لبيك فهذه تلبية وذلك اهلال الاهلال والاشعار والاعلان بنوع النسك تلبية وان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. ذكر حديث ابن عمر حديث مالك عن نافع ابن عمر ان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:30:14.100 --> 00:30:34.100
قوله هي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا ما جاء بتلبية ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث الاعمش عن عمارة عن ابي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

93
00:30:34.100 --> 00:30:54.100
ان الحمد والنعمة لك والملك لا ليس فيها لا شريك لك. لا شريك في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة. وهذه احد الفرق بين تلبية عائشة بين تلبية ابن عمر فابن عمر يزيد فيها لا شريك لك. وابن عوا عائشة لا تذكر لفظة لا شريك لك

94
00:30:54.100 --> 00:31:14.100
وهذا الحديث ايضا حديث عائشة في البخاري. قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال. اي من السنة لمن اراد ان يهل بنوع نسكه اولا ان يتوضأ وضوء الصلاة او يغتسل فالغسل افضل. ثم ثم يصلي ثم

95
00:31:14.100 --> 00:31:34.100
يصلي صلاة فريضة ثم بعد ذلك يركب دابته ثم يستقبل القبلة وهو على دابته ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم ثم يهل باهلاله قائلا لبيك الله بنوع نسك الذي

96
00:31:34.100 --> 00:31:55.500
اراد وهذا الذي اراده انس بها قال باب التحميد والتكبير والتسبيح قبل الاهلال وهذا سنة هجرت او سنة مهجورة. قال قال حدثني قال البخاري حدث موسى ابن اسماعيل والتبوذك حدثنا بهيم ابن خالد ابن ايوب عن ابي قلاب عن انس رضي الله تعالى عنهما قال رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله

97
00:31:55.500 --> 00:32:15.500
ونحن معه بالمدينة الظهر اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة. اي قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا الذي

98
00:32:15.500 --> 00:32:35.500
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة واهل الناس بهما الناس فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة وحجا ذلك جميع الناس فلما اتى الى الى مكة وطاف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه امر كل من امر كل من لم

99
00:32:35.500 --> 00:32:58.050
اسقل الهدي ان يفعل ان يتحلل ولم ولم ولم يبقي احد على نسكه الا الذين ساقوا الهدي. اما الذي لم يسقوا الهدي لم يسبقوا الهدي فانه احلوا كلهم جابر وعائشة حتى عائشة انتقلت الى الى كانت مثلهم لكنها كانت حاضت فكانت قارنة. فاما

100
00:32:58.050 --> 00:33:18.050
رأس اسباب اسباب التبكر الصديق رضي الله تعالى عنها. والزبير وعلي ابن وفاطمة ايضا. هؤلاء كلهم كانوا كانوا ممن لم الهدي فحل الناس ولم يبق الا الذين ساقوا الهدي. يقول الصحيح ده سنة

101
00:33:18.050 --> 00:33:47.100
الصحيح ان قلب النسك من من متمتع والسنة. ومن مضى نقول صحيحة قد خالفت السنة. بعضهم يرى الوجوب. قال هنا ثم اهل بحج وعمرة فاهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا

102
00:33:47.150 --> 00:34:07.150
حتى كان يوم التروية اهل بالحج قال ونحى وسلم بذات ونحى وسلم بدنات بيده قياما واذان وسلم المدينة كبش املحين. هذا قد يشكل هذا الرسول جمع بين الاضحية وبين الهدي في سنة واحدة. انس

103
00:34:07.150 --> 00:34:27.150
يحكي بهذا الحديث انه كان اذا كان المدينة ذبح كبشين املحين ولما حج صلى الله عليه وسلم ذبح بدنات ولم يضحي وليس المعنى انه من يضحي له بالمدينة وهو ذبح بيده مكة البدلات وان المراد انه كان المدين يذبح يذبح خراف وفعلا ما اتى مكة ذبح نحر

104
00:34:27.150 --> 00:34:47.150
البدلات قال بعض الاهل حين راحلته قائمة قال حدثنا ابو عاصم اخبار جريج عن صاحب كيسان عن نافع ابن عمر انه قال اهل النبي وسلم حين استوفي راحلته قائما هذا مذهب ابن عمر ان الهلال يكون عند ركوب الدابة هنا في الهلال عند

105
00:34:47.150 --> 00:35:07.150
البيداء. هناك من يرى الاهلال عند المسجد. والصحيح انه ابتدأ هلال وسلم عندما ركب دابته. ثم لما على البيداء اهل مرة اخرى صلى الله عليه وسلم باب الاهلال مستقبل القبلة. حدثنا اقرأه وقال ابو معمر الداد الوالد بن سعيد بن ايوب عن

106
00:35:07.150 --> 00:35:25.650
عمر يقول اذا صلى بالغداة يقول كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا صلى بالغداة بذي الحليفة في صلى الفجر اذا صلى المغرب بحليفة امر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما. استقبل القبلة قائما ثم

107
00:35:25.650 --> 00:35:45.650
يلبي حتى يبلغ المحرم. اي حتى يبلغ حدود الحرم. ثم يمسك حتى اذا جاء طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداة اغتسل والزوج كان يفعل ذلك. هذا دليل على ان احرامه صلى الله عليه وسلم بذبح العيسى بعد صلاة الفجر

108
00:35:45.650 --> 00:36:05.650
وليس باصوات الظهر هذا يقوبل قال انه صلاة الفجوة هو الاصح. ويقوي ايضا ان ابن عمر كان يقطع التلبية عند عند دخول الحرم. الحرم حدود الحرم ورؤية بيت مكة. ودليل ذلك انه ذكر بعد دخوله انه يبيت بذي طواء. ولو كان المراد بالمحرم المسجد الحرام ورؤية الكعبة

109
00:36:05.650 --> 00:36:25.650
لكان تجاوز ذات لان لان آآ ذو طوى هو هو قريب من ما يسمى الان بالابطح. الابطح قريب من ما يسمى بامارة مكة هذا وسط جبل القريب داخل حدود الحرم يسمى آآ ذا قواء فابن رظي الله تعالى عنه اخبر بهذا الحديث ان النبي

110
00:36:25.650 --> 00:36:45.650
يقطع التلبية اذا رأى ادنى الحرم. ثم اه يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل مكة. وهذه سنة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بات بات بيطوى ثم اغتسل الفجر دخل الحرم مغتسلا فهنا ان تيسر المسلم ان يفعل ذلك فهو حسن

111
00:36:45.650 --> 00:37:05.650
وان لم يتيسر فالسنة ان يغتسل. هناك سنة الاغتسال سنة والمبيت طوى. هل نقول سنة؟ نقول هنا ينظر هل فعل ذلك تعبدا او فعله انه اسمح في مسألة دخوله وانه اراد ان يتهيأ لطوافه وسعيه وهذا هو الاقرب ان

112
00:37:05.650 --> 00:37:25.650
ليس لاجل التعبد وانما التعبد لديه شيء والاغتسال. فالاغتسال سنة قبل دخول الحرم وهي سنة مهجورة. اما اذا كان الانسان قريب الان ليس كالزمن الاول الزمن الاول يقطع عشرة ايام بينه وبين رسله الاول. اما الان تستطيع ان تغتسل وبعد ساعة تكون داخل حدود

113
00:37:25.650 --> 00:37:45.650
الحرم. فالعلة التي لاجلها كان رجل يغتسل قد انتفت في وقته. لكن لو طال الانسان غسله بين غسله لاحرامه وبين دخول مكة او وجد حر شديد واصبحوا ارق ورائحة وما شابه ذلك يقول من السنة ان يغتسل. اما اذا كان كما هو الحال الان سيارات مكيفة وهو قريب من الحرم ولم

114
00:37:45.650 --> 00:38:15.650
لم يزل اثر الغسل باقي على جسده فانه يدخل بلا بلا اغتسال ويبقى انه لو اغتسل فهي سنة مطلقة. اه نقف على قال بعد ذلك قال اه وقال حدثه سيناء ابن داوود ابن ربيع الزهراني ان فليح ابن سليمان عن نافع قال كان ابن عمر اذا اراد مكة بالدهن بدهن

115
00:38:15.650 --> 00:38:35.650
ليس له رائحة كابن عمر لا يرى التطيب قبل الاحرام ابدا ولا والده ايضا عمر بن الخطاب. ثم يأتي مسجد الحليفة يصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته اي قامت ووقفت لبى. ثم قال هكذا يفعل. هذا يدل كما ذكرنا قبل

116
00:38:35.650 --> 00:38:51.423
في مسألة الاحرام انه يصلي ثم يركب دابته ثم يستقبل القبلة فيستقبل القبلة واستوى على دابته قال سبحان الله والحمد الله اكبر ثم لبى بنوع اهل بنوع نسكه الذي اراد والله اعلم