عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا امام عادل امام عدل وشاب نشأ في عبادة الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صدقة علانية وقوله عز وجل الذين ينفقون ولهم بالليل والنهار سرا وعلانية الى قوله. ولا هم يحزنون. باب صدقة السر وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا اتعلم شماله ما صنعت يمينه وقوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. باب اذا تصدق على غني وهو لا يعلم. احدث ناب يا يخبر ان شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه يوصل لما قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد فاصبحوا يتحدثون تصدق عن ليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدق اما بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيم. واصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد قال سارق وعلى زانية وعلى غنيم. فاوتي فاوتي فقيل له اما صدقة على سارق فلعله ان ان يستعف عن عن سرقته. وما الزانية فلعل ان تستعف عن زناها. واما الغني ولا عنا وان يعتبرا فينفق مما اعطاه الله. باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر حدثنا محمد بن يوسف حدثنا اسرائيل حدثنا اب جويرية ان معن ابن يزيد رضي الله تعالى عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا وابي وجدي وخطب علي وخطب علي فانكحني قسمت اليه وكان ابي وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها وضعها عند رجل في المسجد جئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت في امان باب الصدقة من يمين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبدالرحمن حفص. عن حفص بن عاصم ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا علي بن جعد اخبرنا شعبة قال اخبرني معبد ابن خالد قال تمت حادثة ابن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها منك. فاما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري باب صدقة السر. فقال ابو هريرة او قال باب وفي العلالية وقوله تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. آآ صدقة السر والعلانية جاء الاذن بها في كتاب الله عز وجل في قوله تبدوا الصدقات فنعم الله. وان تخفوا وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وقال تعالى الذين ينفقون اموالهم في الليل والنهار والليل مظنة الاخفاء والسر. والنهار مظنة الاعلان والظهور. سرا وعلانية. فالسر يقابل الليل وقد يسرها ايضا في النهار ولعلها تقابل النهار وقد يعلنها في الليل لكن هذا هو الاصل ان الليل محل الاصرار والنهار محل الظهور والاشتهار. وعلى هذا يقول يجوز للمسلم ان يتصدق ويعلن صدقته ويجوز ان يسرها. اما من جهة الفضل ايهما افضل فلا شك عند عامة العلماء ان وصدقة السر افضل من صدقة العلانية الا ما خص ما خص العلانية بقرينة تدل على فضلها اما من جهة الفضل المطلق فالسر افضل. لان المتصدق سرا يأمن من الرياء. ويأمن من العجب الذي يخلي صدقة السر يخفيه عن الناس فانه قد سلم بهذه الصدقة من ان يرائي بها. ويرجع في يعقوب ابن في السنن باسناد صحيح انه قال المسر الجاء بالقرآن والمسر به كالمسر بالصدقة والمجاهر بها ويدل على ان من اسر بصدقة فهو افظل. ويكون العلالي افظل اذا كان هناك من يقتدي به اذا احتسب الاجر وامن الرياء واراد ان يقتدي به غيره فان هذه القرينة او هذه العلا او هذه الميزة رخيصة تجعل في هذه الحالة افضل شخص تصدق سرا وشخص تصدق على نية الذي لا اخرج العلانية يهدو بها ان يتأسى به غيره. يتأسى به غيره وان يتابع الناس على الصدقة. فهذا يؤجر ويكون جمع بين صدقة وبين دعوة وبين صدقة وحث وامر بمعروف وهذا لا شك انه افضل واما من جهة الاصل فنقول صدقة السر افضل. وذكر ابو هريرة الذي سيسوق رجل تصدق بصدقة فاخفاها. وهذا نص صحيح على فضل اخفاء الصدقة. وانها سبب لظل الله عز وجل لعبده في ظله يوم لا ظل الا ظله. في السبعة يظله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها. حتى بلغ به شدة الاخفاء ان شماله لا تعلم لا تنفق يمينه ويتصور هذا لو ان في جيب رجل مال هو لا يعلمه فادخل يده واخذ هذا وقبضه ووضعه في يد الفقير ولا يدري كم وضع ولا يدري كم دفع فهذا يدخل في هذا الاخفاء الشديد وهذا يفعله بعض الناس يكون معه مال ويليك من الله فيدخل يده في الجيب ويخفي المال عن نفسه يخفي المال عن نفسه. لمن زاد الشمال بمنزلة النفس. حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين والمبالغة في الاصرار والاخفاء فهذا من يضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ثم ذكر باب اذا تصدق على غليل وهو لا يعلمه. اه اتصدق على الغني اذا كان زكاة وعلم ذاك فان الصدقة لا تجزئ. اذا اذا كانت زكاة واخرج صدقته على غني فان الصدقة هذه لا تجزئ عن زكاة الفرض. وتقول صدقة من الصدقات وله اذا علم ان يعود على الغني ويقول صدقتي فانها لا تحل لك. اما اذا كان جاهلا بحاله ولا يعلم بحاله وتصدق به صدقة الفظ وهو جاهل. الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان صدقته تجزي عنه وذلك ان الغنى يخفى ولا يمكن الطيل عليه لمعرفة حال الشخص. فاذا كان لا لا يظهر عليه غنى ولا لا يكون له قرية ظاهرة وتصدق على انه فقير. فلا حرج في ذلك وان بدا بعد ذلك انه غني وتجزي عنه. كما فعل يعني ابي هريرة انه وتصدق وقعت في يد الغني فقال انها تصدق على غني فقال لعل الغني ان يتصدق وينفق وايضا ذكر الزاني السارق فحري ابو هريرة يدل على ان من تصدق على غني جاهلا بكونه غني ان صدقته تقبل منه وتصح منه على الصحيح اما اذا كان عالما انه قد يتصدق عليه فان صدقته الفريضة لا تجزأ اما صدقة التطوع فيجزأ ان على فقير وعلى على غني ولا حرج في ذلك. اما حديث المسألة الثانية هل يجوز بست ان يعطي الرجل ابنه زكاته اذا كان فقيرا بالاتفاق انه لا يجوز الاب ان يعطي زكاته لابنه اذا كان فقيرا او مسكينا اما اذا تصدق بها الاب على فقير ومسكين ثم رجعت على ذلك الابن لكون فقير مسكين فالاباء يجوز لذلك الابن اخذها وتجزي عن الاب صدقته. فلو ان ابا اخ زكاة ماله واعطاها فقير وهذا الفقير اعطاها فقير اخر. والفقير الاخر هو ابن ذلك الاب يقول اجزأت زكاته واجزأت صدقته ولم يلزم باخراج زكاة اخرى اما اذا اعطاها وكيله وقال تصدق بمن تصدق بدي نقول لا تجزئ. اذا كان وكيل فلا تجزأ. واذا كان فقيرا اجزأت انها خرجت الى مخرجها وتصدق بها الفقير على غيره فجاز ذلك الا ليكون هناك حيلة فلا تجوز لهذه الحيلة. لك عن ابي هريرة في حديث الرجل تصدق على سارق وعلى زاره وعلى غني. وفيه ان الله قبل صدقته قبل صدقته واجزأت عنه. ولكن السارق يتوب والزانية تستعف والغني يتصدق. قال يتصدق على ابنه وهو لا يشعر وقد ذكرت انه لا يجوز اتفاقا ان يأخذ زكاة على ابنه في حال الفقر والمسكنة. واما اذا اخذها الابن بطريق صحيح كأن يهديها الفقير له او يشتريها الابن بحر ما له فهي جائزة ولا اشكال في ذلك. وذلك حديث معن ابن يزيد عن ابيه انه آآ خرج بوالدي بالصدقة فاعطاها فقيرا والفقير اعطاها ابنه معن فقال سلم لك يا زيد ما نويت ولك يا معن ما اخذت هذا دليل على جوازها اما باب الصدقة باليمين وهو وهو من باب السنة ان الانسان يتصدق فيعطي بيمينه ولا يعطي بشماله. وقد جاء في ذلك النص ان الشيطان يأخذ بشماله يعطي بشباره فالسنة اذا اعطى المسلم او اخذ ان يأخذ بيمينه وشماله. ومن سوء ومن ومن اه السوء في ان يتصدق بشباره. فهذا مما لا يشرع فعله وهو من علامات ايضا مما يكره فعله. لان الذي يأخذ الشمال ويقف بل هو الشيطان هو الشيطان والمسلم المأمور بمجانبة افعال الشيطان. وايضا انها من المأذى من التنقص للمتصدق عليه اذا اعطيته بشمالك قليل الادب مكارم الاخلاق ان تعطيه بيمينك وهو من السنة ايضا. فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فنسب النفقة الى اليد الامي هي التي تعطي. يظل في الله في ظله فهو حديث مشهور. ذكر عدة فيها مواضع ثم ذكر حديث ابي اسحاق حديث بعد ابن خالد الجهري عن حال وهبة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فانه فسيأتي عليكم زماني يمشي الرجل بصدقته فيقول رجل لو جئت بها بالامس لقبلتها منك. اما اليوم فلا حاجة لي فيه وهذا سيأتي في اخر الزمان انما يكون هناك رجل رجل يملك الناس يملؤها عدلا وقسطا كما ملئ الظلم وجورا وينفق البال ويعطيه لا يعده عدا ولا يحصي احصاء وانما يحثه حثا هيك هذاك الزمان استغنى الناس عن الصدقة وعن الزكاة فيهتم صاحب الصدقة والزكاة في مالين من يعطيها اياه. فيقول تصدقوا سواء الفرظ والدفن قبل ان يمشي الرجل ويجب ان يقبل صدقته. وهذا دليل على ان الصدقة احسان المتصدق. وان فيها فضل المتصدق بل بالصدقة يظل في ظل الله عز وجل. وبالصدقة ايظا ترفع له الدرجات وتكفر له السيئات وبالصدقة يغفر الله الله عز وجل الذنوب ويحط السيئات. فاذا حرم الانسان من الصدقة ولم يجد ان يتصدق عليه حرم هذه الاجور العظيمة الكثيرة. فعله سيتصدق اغتنم الزمان قبل ان يحول بينه وبينه ان يحول بينه وبين الخيل حائل. كاستغناء الناس وعدم قبول الصدقة او كانقطاع توبة وعدم قبول العمل الصالح بعد خروج الشمس من مغربها والله اعلم