﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.600
العالمين   وعلى اله  اللهم اغفر لنا ولشيء  قال الامام البخاري  هذا بعد الصوت في السفر والافطار. حدثنا علي ابن عبدالله حدثنا سفيان    رضي الله تعالى عنه  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

2
00:00:39.650 --> 00:01:04.050
فقال لرجل فقال لرجل لنا قال يا رسول قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدحني قال يا رسول  قال انزل فاجدحني فنزل فجد حاله  وما بيدها اقبل منها هناك

3
00:01:04.150 --> 00:01:26.950
فقد افطر جليل وابو بكر ابن  عن ابن  الله عليه مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني عاشت ان حمزة ابن عم  يا رسول الله اني  مثل عبد الله بن يوسف

4
00:01:27.050 --> 00:01:42.200
مالك يعني هشام عروة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي الله عليه وسلم اصوم وكان كثير الصيام فقط

5
00:01:42.400 --> 00:02:08.500
فصم وان شئت فافطر واذا صام ايام من رمضان    عن عبيد عن ابن عمر  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان اللهم حتى بلغ افطر فافطر الناس. قال ابو عبد الله والكديد ما هم من بين عسفان وكديب

6
00:02:10.000 --> 00:02:24.500
حدثنا عبد الله بن يوسف ماذا لا يحيى ابن حمزة  اسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي  خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم

7
00:02:24.650 --> 00:02:43.350
حتى يضع الرجل  وما فينا صائم الا ما كان الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضلل عليه او ليس من بر الصيام ادم حدثنا شعوبا وحدثنا محمد بن عبد

8
00:02:43.400 --> 00:02:55.950
قال سمعت محمد بن حسن بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظل الى عليه فقال

9
00:02:56.500 --> 00:03:12.250
ما هذا؟ فقال قال ليس ابننا الصوم في ابو من لم يعجز باب برضو لم يعب اصحاب النبي الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم  ذكر عبد الله ابن اسلمة عن مالك

10
00:03:14.500 --> 00:03:30.200
نسافر مع النبي صلى الله فلم فلم يعدو الصائم على نومه طيب من افطر في السفر يراه الناس موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاهد عن العباس رضي الله

11
00:03:31.500 --> 00:03:46.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان وادعى بماله فرفعوا الى يده يا رب افطر حتى قادم مكة ذلك في يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:48.050 --> 00:04:22.200
صانه من شاء ومن باب وعلى الذين قال ابن عمر وسلامة ابن  شهر رمضان الذي وفيهم القرآن هدى    من شهد منكم  كان مريضا وهو على سفر فعدة  الله بكم  وعلى ما

13
00:04:22.250 --> 00:04:43.100
ولعلكم قال ابن نمير حدثنا عمش حدثنا عمرو النور وانت حدثنا قبل  اصحابي محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان تبقى عليهم فكان من اطعمها كل يوم ترك الصوم  لخصنا في ذلك فرسختا وان تصوموا خير

14
00:04:46.250 --> 00:05:11.200
عياش حدثنا عبد الله حدثنا عبيد  الطعام مساكين الا هي  وقضاء روى ابن عباس ابن عباس ان يفرق لقول الله تعالى عدة من  قال سعيد بن المسيب في صوم العاشر في صوم العشر

15
00:05:11.300 --> 00:05:29.550
لا يصلح حتى يبدأ لا يصلح حتى يبدأ برمضان قال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان اخر اخر اخر يصومه لم ير عليه  عن ابي هريرة  ابن عباس من يطع ان يطع

16
00:05:29.600 --> 00:05:53.950
ان يطعموا ان يطعموا ان يطعم ولم يذكر ولم يذكره تعالى ولم يذكروا الله تعالى للطياب قال فعدة من  حمود بن يونس حدثنا زهير حدثنا  عاشت رضي الله تعالى عنها تقول كان كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان؟ قال يحيى

17
00:05:54.400 --> 00:06:16.450
من النبي او بالنبي صلى باب الحيض تترك الصوم والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب مباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها

18
00:06:16.950 --> 00:07:03.050
يحرم عليه فرجها وهذا جاء في صحيح مسلم ان عائشة قالت ان ما يحرم عليه فرجها  بانه ذهب الى جامعة ستة وعشرين القبلة خلصناها ايه ده طيب زين باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رفعه من افطر يوما من رمضان

19
00:07:03.350 --> 00:07:18.200
من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر. وان صامه وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سعيد والشعب وسعيد ابن جبير وابراهيم وقتادة يقضي يوما مكانه

20
00:07:18.900 --> 00:07:35.500
المجامعة في رمظان محرمة باتفاق اهل العلم ولا خلاف بين العلم ان مما يحرم على الصائم ان يطأ الرجل زوجته او ان يجامع الرجل فيه زوجته او امته واذا حرم

21
00:07:36.200 --> 00:08:02.050
الجماع للزوجة والامة فهو لغيرهما اشد حرمة وهذا بلا خلاف بين اهل العلم واجمع ايضا على ان من جامع في رمضان ان عليه الكفارة وكفارة الجماع في رمضان هو على خلاف بين اهل العلم هل هي على الترتيب او على التخيير

22
00:08:03.100 --> 00:08:24.600
بمعنى على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا وهذا هو الترتيب والذي عليه جماهير اهل العلم ان الكفارة على التخيير الماء الذي عليه آآ اكثر اهل العلم ان على الترتيب وليس على التخيير

23
00:08:24.850 --> 00:08:44.300
القول الاول ان على الترتيب وهناك قول اخر ان على التخيير لكن الذي عليه الجماهير ودلت عليه السنة انها على الترتيب وليست على التخيير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتجد رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان تصوم شهرين؟ قال لا

24
00:08:44.400 --> 00:09:07.150
قال فاطعم ستين مسكينا وهذا يدل على ان كفارة الجماع في نهار رمضان انها على على الترتيب وليست على التخيير وبهذا قال عامة الفقهاء اه ايظا في مسألة الكفارة لمسألة الكفارة في المجامع لرمضان

25
00:09:07.850 --> 00:09:31.950
هناك مسائل كثيرة اولا في مسألة من يلزم بالكفارة هل يلزم بها الرجل والمرأة او يلزم بها الرجل دون المرأة او فيه تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك الرجل الذي وقع على امرأته قال اطعم قال اتجد رقبة ولم يستفصله النبي

26
00:09:31.950 --> 00:09:50.550
الله عليه وسلم هل طاوعته زوجته او لا اوطى هل طاوعته او لا وانما اوجب عليه الكفارة فاخذ بعظ اهل العلم من هذا الاطلاق ان المرأة لا يجب عليها شيء وانما الذي يجب على الكفارة هو الرجل

27
00:09:51.150 --> 00:10:12.000
وذهب اخرون الى ان المرأة اذا طاوعت الرجل في ذلك فعليها كفارة كما على الرجل اما اذا اكرهها فالكفارة على الرجل دون المرأة ويكون المرأة ليس عليها شيء وهذا الذي يظهر من حيث النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:12.100 --> 00:10:28.450
ان الرجل اكره امرأته ولم تطاوعه عندما رأى خلخالها في ضوء القمر اعجبته وكان به شفق فاتى عندما رأى عندما رأى منها شيئا وكان به شبق وقع على امرأته الذي رأى الخلخال هو المظاهر

29
00:10:28.450 --> 00:10:46.250
اما هذا فانه ذكر انه ذكر انه قال اصبت اهلي في رمظان فيحتمل انه هو الذي اكرهها على ذلك. هو الذي اكرهها على ذلك ولم تطاوعه هي في ذلك. اما اذا طاوعته

30
00:10:46.350 --> 00:11:10.050
واختارت ذلك معه فالصحيح ان النساء شقائق الرجال وان ما يلزم الرجل يلزم المرأة ايضا يلزم المرأة ايضا وليس هناك تفريق بين المرأة والرجل فكل منهما يأتي شهوته المرأة بالايلاج تأتي شهوتها والرجل ايضا بالايلاج يأتي شهوته

31
00:11:10.100 --> 00:11:27.800
اما اذا اكرهت او اه جمعت دون اختيارها او وهي نائمة وهي لا تشعر فلا شيء عليها من جهة الكفارة ولكن يلزمها القضاء هذه مسألة الاولى بالنسبة هل تلزم الرجل المرأة والرجل فقط

32
00:11:28.200 --> 00:11:48.500
المسألة الثانية ايضا اذا اذا كفر بالصيام هل يقضي ذلك اليوم او لا وهل يقضي اليوم الذي جامع فيه او يسقط عنه؟ فمنهم من يرى ان ان اليوم الذي افطر فيه بالجماع انه لا يقضى. وان كفارته هي

33
00:11:49.200 --> 00:12:09.650
بالعتق او الاطعام او اه او بالعتق او بالعتق او او الصيام او الاطعام على الترتيب فهذا كفارته ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بالقضاء وقال اخرون ان

34
00:12:10.100 --> 00:12:27.850
كفر بالصيام لم يلزم بالقضاء وان كفر بغيره كالعتق او الاطعام قضاء وقد جاء عند الحاكم في حديث ابي هريرة هذا انه قال وصم يوما مكانه وهذه الرواية فيها علة

35
00:12:28.350 --> 00:12:45.750
لمخالفتها لما في الصحيحين ولان الذي تفرد بها ليس بذلك الحافظ والذي في الصحيحين ليس فيه الامر بقضاء ذلك اليوم. لكن نقول ان من افطر في نهار رمضان يلزمه القضاء

36
00:12:46.050 --> 00:13:03.350
ولعل البخاري رحمه الله تعالى هنا لما ذكر حديث ابي هريرة لانه ذكره في باب الجماع قال ويذكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه من افطر يوما من رمظان من غير علة

37
00:13:03.700 --> 00:13:21.900
اي من غير مرظ من غير عذر والمجامع ليس له علة وليس له مرض قال لم يقضه صيام الدهر فالبخاري يأخذ من هذا الحديث الضعيف ان المجامع لا يقضي لان فطرهم يقوم مقام ايش

38
00:13:22.100 --> 00:13:38.350
مقام التعمد مقام التعمد ومن افطر متعمدا في نهار رمضان ذهب جمع من اهل العلم انه لا يقضى وانه لو صام الدهر لم يقضه. ولذا اختلف اهل العلم في من صام الافطر متعمدا

39
00:13:38.400 --> 00:13:55.900
ماذا يلزمه فمنهم من قال انه يقضي شهرا كاملا ونزل اليوم من رمضان بالشهر ومنهم من قال يقضي عشرة ايام لان اليوم بعشرة ايام ومنهم من قال يقضي يوما واحدا

40
00:13:56.050 --> 00:14:17.850
ولا شك ان آآ ان من افطر في رمضان انه يقضي يوما بداله او يوما مكانه لكن من افطر متعمدا هل يقضي او لا واما من افطر بعذر فهذا لا خلاف انه يقضي بين اهل العلم وانما وانما الخلاف في من افطر متعمدا كان اكل او شرب

41
00:14:17.850 --> 00:14:35.850
او جامعة فهو متعمد فانه لا يقضي ذلك اليوم ولو صام الدهر كله ولا شك ان من افطر متعمدا ولو صام جميع السنة لم يوازي ذلك الصيام ذلك اليوم الذي من رمضان

42
00:14:36.050 --> 00:14:51.950
فهذا فرض فرضه الله عز وجل عليه وذاك وتلك الايام لم يفظها ربنا سبحانه وتعالى وبهذا اه قال جمع من المحققين ومال اليه غير واحد منك شيخ الاسلام وهذا قول البخاري ايضا الذي يميل له

43
00:14:52.050 --> 00:15:07.150
ان من جامع في رمظان انه لا يقظيه ولعل النبي ولعل البخاري اراد بهذا الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لم يذكر قضاء لماذا قال لان وانزل منزلة المتعمد

44
00:15:07.550 --> 00:15:29.150
واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم آآ تجد رقبة تستطيع ان تصوم اطعم ستين مسكين لم يأمر بالقضاء لانه لا يمكن قظاؤه. لا يمكن قظاؤه لانه ممن افطر متعمدا فهذا ايضا تعليل من البخاري لكل لفظة جاءت في الحديث اقضي يوما مكانه

45
00:15:29.750 --> 00:15:43.700
على كل حال نقول الذي عليه الجمهور من الفقهاء ان من افطر متعمدا في رمظان فعليه القظاء وحديث ابن مطوس عن ابيه عن ابي هريرة لم يقض وان صام الدهر كله فهو حي ضعيف

46
00:15:43.900 --> 00:16:03.750
ولو صح هذا الحديث لصار لقلنا به لكن حيث فيه ضعف وحديث آآ ابي هريرة الذي لم يذكر فيه القضاء فهذا يحتمل انه آآ انه صلى الله عليه وسلم امره بالاطعام امره بالاطعام ستين يوما ويحتمل ايضا انه

47
00:16:03.750 --> 00:16:26.600
ولم لم يؤم القضاء لانه متعمد ومن تعمد ترك الصيام والفطرة في رمضان فانه لا يقضي ذلك اليوم ولكن عليه التوبة والذي عليه الجمهور انه يقضي يوما مكانه وان من صدق توبته ان يصوم يوم كانه. واقرب الاقوال في المسألة ان يفرق بين كفارته

48
00:16:27.300 --> 00:16:45.900
فان كفر بالعتق صام وان كفر بالاطعام صام وان كفر بصيام شهرين لم يقضي فالنبي جعل القضاء مقابل اه جعل الكفارة مقابل هذا الفطر له عتق رقبة او اطعام او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا

49
00:16:46.550 --> 00:17:05.150
فهذا الحديث يدل على انه جعل مكان الجماع ان يطعم ستين مسكينا  آآ ذكر هنا ايضا قال حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير وهذا قيل عبد الله بن عبد الله بن منير وليس ابن المنير انما هو عبدالله بن منير

50
00:17:05.550 --> 00:17:21.950
قال سمع يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى ان عبدالرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير ابن العوام ابن خويلع العباد ابن عبدالله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول

51
00:17:22.150 --> 00:17:39.250
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه احترق قال ما لك قال اصبت اهلي في رمضان فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق فقال اين المحترق انفا؟ قال اين المحترق؟ قال انا

52
00:17:39.500 --> 00:17:53.700
قال تصدق بهذا. هذا الحديث مختصر والا فالحديث مطولا جاء انه امره ان يعتق رقبة كما سيأتي الحديث الذي بعده قال باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء

53
00:17:54.150 --> 00:18:12.550
فتصدق عليه فليكفر. وهذه مسألة ايضا تأتينا مسألة اذا عدم الواقع اه الكفارة لم يستطع لم يستطع العتق ولا الصيام ولا الاطعام فهل تبقى في ذمته او تسقط عنه من اجل من يرى

54
00:18:12.600 --> 00:18:29.850
انه اذا عدمها سقطت عنه والصحيح عدم السقوط ودليل عدم السقوط ان هذا الرجل لما لم يجد شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتي له بمكيال او او بفرط

55
00:18:30.400 --> 00:18:51.250
اعطاه ذلك المحترق وقال تصدق بهذا فلو برئت ذمته لما امر بالتصدق بهذا المكتل الذي فيه خمسة عشر صاعا او فيه ثلاثون صاعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امره ان يتصدق به دل هذا على انها تبقى في ذمة

56
00:18:51.250 --> 00:19:11.300
متى ما وجد تصدق او صام او اعتق على حسب قدرته واستطاعته ذكر حديث آآ قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرنا حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال

57
00:19:11.550 --> 00:19:25.850
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم قال رسول الله فلتجد رقبة تعتقها

58
00:19:26.750 --> 00:19:45.750
قال لا وايظا في هذا الحديث ان المرأة لم تكن مطاوعة او ان المرء كانت مترخصة برخصة الفطر فالحديث يحتوي عدة احتمالات انه قال وقعت على اهلي وانا صائم وانا فاعاد الضمير لنفسي ولم يذكر انها صائمة

59
00:19:45.850 --> 00:20:01.150
فاما انها كانت فطهرت من نهارها وحل له يعني انتهرت من النهار فجامعها بعد ان طهرت وهذا يقع كثيرا كثير من النساء تحيض ففي اثناء النهار تطهر وتغتسل فيراها زوجها

60
00:20:01.350 --> 00:20:13.450
فيريد ان يجامع هذا يحصل كثيرا حتى في هذا الوقت مبدع جهلا وتساهلا نسأل الله العافية والسلامة. لانه اذا رأى مفطرة يعني هو يخشى من الناس من يخشى الناس اكثر من خشية الله عز وجل

61
00:20:13.500 --> 00:20:27.450
ان يوقعها في الحرام يقول اوقع نفسي وهي سالمة فيتساءل في حقه ولا يتساهل في حق غيره وهل يكثر السؤال عنه دائما فهنا يقول قال اني وقعت على اهلي وانا صائم

62
00:20:27.550 --> 00:20:48.400
فهذا يدل على ان المرأة لا يمكن الزامها حتى يعلم حالها  لكن ما يجوز ويجوز لها تفطر خلاص يجوز خلاص فهنا الرجل اذا كانها كانت طاهر او طهرت من حيضها

63
00:20:48.500 --> 00:21:02.400
فجامعه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابع؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فبكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبين على ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر

64
00:21:03.100 --> 00:21:24.350
او بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال اين السائل؟ قال انا قال خذ هذا فتصدق فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. والله ما بين لابتيها اي الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فظحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه

65
00:21:24.500 --> 00:21:44.050
ثم قال اطعمه اهلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على ان هذا الرجل ليس عنده قدرة على ان يطعم فلما تبرع تصدق عليه بهذا الطعام لم يجد افقر من اهل بيته فقال اطعمه اهلك

66
00:21:44.200 --> 00:22:03.100
فعلى هذا هل تسقط او تبقى نقول آآ ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعمه اهلك وعندما تصدق بو عطاء قال تصدق بي دليل انها باقية في ذمته. فعلى هذا يجمع بين القولين انه اذا لم يكن عنده قدرة واعطي مالا وهو فقير

67
00:22:03.100 --> 00:22:15.900
جاز له ان يأكله فان فضل عن شيء حاجته تصدق بالفاضل وبالباقي. وان لم يفظل فهو له. ايظا يبقى انه انه اذا اكل هذا الطعام او هذا الشاي الذي اعطي

68
00:22:16.200 --> 00:22:39.450
فانه يبقى في ذمته متى ما وجد قدرة واستغنى انه يطعم ستين مسكينا على الصحيح قال باب باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد

69
00:22:40.200 --> 00:22:56.350
عن حميد بن عبد الرحمن ابي هريرة قال رضي الله تعالى عنه جاء رجل فقال فقال ان الاخر وقع على امرأتي في رمضان فقال تجد ما تحرز على اتينا؟ قال لا. قالت ان تصوم؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به؟ قال لا

70
00:22:56.650 --> 00:23:14.350
قال الزم بعرق في تظاهر وهو الزبيب فقال اطعم هذا عنك قال على احوج مني يا رسول قال اطعمه اهلك قال اطعمه اهلك هذا ايضا قد يستدل به على ان من وجبت عليه كفارة

71
00:23:14.650 --> 00:23:29.400
جاز ان يطعم كفارته اهله المساكين. اذا كان اهله مساكين جاز ان يطعم اهله من تلك الكفارة لكن هذا يعني الاستدلال بهذا آآ لو كان هو الذي اخرج تلك الكفارة

72
00:23:29.550 --> 00:23:46.350
لكن عندما تصدق عليه بها كان هو قد سقط عن الوجوب لعدم قدرته عليه وقبوله الصدقة لا يجب يعني لو قال لو ان انسان ليس عنده مال يكفر واعطاه رجل مال نقول لا يلزمه ان يقبل

73
00:23:46.500 --> 00:24:00.100
ولا يجب عليه يقبل لكن ان قبل تسقط عنه وان لم يقبل فهو متعلق حتى يجد يعني لو قال رجل عليه كفارة مساكين فقال يتبرع بها عنك؟ نقول لا يجب ان اقبلها

74
00:24:00.350 --> 00:24:19.400
ولا يلزمني قبولها لان فيها شيء من المنة فتبقى في ذمته حتى يستطيع وايضا هي مسألة اذا كان اطعام ستين مسكينا. اطعم ستين مسكينا هل العدد مقصود او المقصود اطعام المساكين؟ بمعنى

75
00:24:19.450 --> 00:24:37.400
لو اطعم سكينا ستين مرة وكرر اطعامه لو قلنا بان الكفارة يعني يعني التي اخرجها على اهله بمعنى انه اطعم اهله بمعنى انه كرر اطعامهم ستين يوما فكأنه اطعم المسكين ستين مرة

76
00:24:37.550 --> 00:24:57.450
فيكون العدد غير مشروط وان المقصد هو اطعام ستين مسكينا ولو تكرر المسكين الواحد لو اطعوه ستين مرة يسمى لكن الصحيح نقول ان العدد مقصود قال اطعم ستين مسكينا كما قصد فيه العدد فانه معتبر

77
00:24:57.500 --> 00:25:14.900
فلا بد من اطعام ستين مسكينا لابد من اطعام عشرة مساكين في الكفارات الاخرى التي جاء فيها العدد وجاء العدد في كفارة الجماع وفي كفارة الظهار وايضا في كفارة في كفارة آآ اليمين ان يطعم عشرة

78
00:25:15.000 --> 00:25:33.500
مساكين منهم من يرى انه لو اطعم المسكين الواحد عشر مرات يسمى اطعم عشرة مساكين ولو اطعمه مسكينا ستين مرة قال بعضهم انه يسمى انه اطعم ستين مسكينا وقد يستدل لهذا القول بحديث آآ قوله اطعم به اهلك

79
00:25:33.700 --> 00:25:48.600
فكأنه جعل هذا الفرق او هذا العرق الذي هو خمسة عشر صاعا جعله آآ يطعم به اهله كل يوم فكأنه اطعم ستيوسكي لكن نقول الاسلم والاحوط والصحيح انه لابد ان يطعم ستين مسكينا

80
00:25:49.900 --> 00:26:08.500
هذا ايضا بمسألة مسألة الكفارة في المجامع كفارة المجامع في رمظان ان الكفارة تبقى في ذمته وانه يجوز له آآ يجوز اذا كان اهله من المساكين ان يطعمهم من كفارته اطعام ستين مسكينا

81
00:26:08.800 --> 00:26:32.950
فيطعم اهله ويطعم اولاده من الكفارة لعموم دخولهم في مسألة المساكين رأي الاهلي مقصود ده العدد العدد مقصود قال باب الحزن في مسائل اخرى ايضا في مسألة الجماع في مسألة الجماع لكن الوقت يحتاج الى اطالة. قال باب الحجامة والقي للصائم

82
00:26:33.350 --> 00:26:52.600
آآ باب الحجامة اختلف اهل العلم في الحجامة للصائم منهم من يرى ان الحجامة تفطر الصائم. تفطر الصائم لحديث شداد ابن اوس وثوبان وابي رافر قال افطر الحاجم والمحجوم وهي احاديث صحيحة من جهة اسانيدها

83
00:26:52.900 --> 00:27:06.700
لكن جاءت احاديث اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه احتجب وهو صائم وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من رأى ان احاديث الحجامة منسوخة

84
00:27:07.100 --> 00:27:24.750
وان احاديث عدم الفطر الحجامة هي الناسخة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر البخاري في هذا الباب انه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم واحتجامه وهو صائم كان في حجة

85
00:27:24.900 --> 00:27:37.550
الوداع او في اخر ان ابن عباس لم يحج معه الا في حجة الوداع وهي حجة واحدة فلا شك ان هذا هو المتأخر من فعله صلى الله عليه وسلم واما حديث افطر الحاج المحجوم فان فيه قصة عبد الله بن جعفر

86
00:27:37.650 --> 00:27:51.400
وعبدالله بن جعفر مات في سنة في سنة في السنة السابعة وفي العام السابع قبل في غزوة مؤتة فيقول ابن عباس متأخر على حديث على حديث ثوبان وعلى حديث شداد وعلى حديث

87
00:27:51.500 --> 00:28:09.400
آآ كذلك حديث ابي رافع انه قال افطر الحاجب والمحجوب وقال ليحيى بن صالح وحدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابو هريرة يقول اذا قرأ فلا يفطر

88
00:28:09.500 --> 00:28:29.800
انما يخرج ولا انما يخرج انما يخرج ولا يولج اي بمعنى انه يخرج ولا يولد ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج

89
00:28:30.250 --> 00:28:43.050
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم وهو صائم. اما مسألة الحجامة فالذي عليه الجماهير من اهل العلم ان الحجامة لا تفطر وان من احتجم وهو صائم فصيامه صحيح

90
00:28:43.200 --> 00:28:59.250
ولكن اذا اذا خشع نفسي بالحجامة ان يضعف وان تضعف قوته فان الحجاب حق لا تجوز لانه يكون تسبب في فطر لفطر نفسه وان احتجم نهار رمظان او في النهار

91
00:28:59.400 --> 00:29:18.750
فصيامه صحيح وعلى هذا نقول ان خروج الدم لا يفطر ولا يعرف ان خروج الدم مفطر الا في حال الحيض والنفاس اذا خرج الدم من المرأة حيضا او نفاسا فانها تفطر بالاجماع

92
00:29:19.000 --> 00:29:34.200
واما اذا خرج من غير حجامة ومن غير حضن فاس فبالاجماع انه لا يفطر. اذا خرج الدم من غير حيض ومن غير نفاس ومن غير ومن غير حجامة فانه لا يفوت. لو رعى فالانسان وهو صائم

93
00:29:34.250 --> 00:29:52.000
فصومه صحيح لو شج رأسه وهو صائم فصومه صحيح بلا خلاف وانما الخلاف فقط في مسألة الحجامة اذا احتجم هل يفطر او لا يفطر بمعنى اذا قصد اخراج الدم من جسدي بالحجامة او بالصفد

94
00:29:52.700 --> 00:30:13.000
وبالفصد هل يفطر او لا يفطر؟ الذي عليه الجماهير انه لا يفطر لحديث ابن عباس انه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم وايضا لما كان عليه الصحابة انهم قال كنتم تكرهون الحجاب الصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف

95
00:30:13.400 --> 00:30:28.050
وقد ثبت ان ابا موسى احتجم وهو صائم وابن عمر احتجم وهو صائم وجمع من الصحابة احتجموا وهم صائمون فثم تركوا الحجاب بعد ذلك الى المساء من باب ابقاء قوتهم وعدم في ضعفهم

96
00:30:28.400 --> 00:30:43.350
فهذا ما يتعلق بالحجاب. حديث ابن عباس هذا عله الامام احمد وقال انه خطأ وان المحفوظ ابن عباس انه عدم ذكر الحجامة وقد رواه اكابر اصحابه دون ذكر الحجاب لكن الصحيح انها ثابتة. فقد روي من طريق عكر ابن عباس

97
00:30:43.550 --> 00:30:59.450
ورويضة من طريق ميمون بن مهران ابن عباس ورويض من طريق اه زياد يزيد نبي زياد ابن عباس وفيه ضعف فجاء من عدة طرق لكن اصحها واسلمها من العلة حديث عكرمة الذي رواه ايوب عن عكرمة ابن عباس

98
00:30:59.500 --> 00:31:17.500
فانه قال احتجم وهو صائم قال ذلك حدثه معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب احتاج ما احتاجه وسلم عن ابن عباس قال وهو صائم وهذا دليل على ان الحجامة لا تفطر الصائم

99
00:31:17.600 --> 00:31:38.550
وايضا ان في حديث افطر الحاجب والمحجوم ان الحاجم لم يخرج دما ولم يعني حاصلة في عدم يعني شفط الدم فليس هناك ما يدل على افطار من باب العقوبة. الا من باب العقوبة له حيث نتسبب في تفطير غيره فيعاقب بهذا

100
00:31:38.600 --> 00:31:57.250
وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان احاديث الحجامة والتفطير بها انها صحيحة وانها منسوخة والناسخ لها حديث ابن عباس واقوال الصحابة انهم قال اتكرهون؟ قال لا الا من اجل الضعف وقد احتجم غير اهل الصحابة

101
00:31:57.800 --> 00:32:10.100
ولم يروا بذلك فطرا. ايضا ورد ذلك احاديث عن ابي سعيد الخدري سنضع الثلاث لا يفطرن الصائم. وذاك منها القيء والرعاف والحجامة وهو حديث ضعيف لكن معناه ان الحجامة لا تفطر

102
00:32:10.150 --> 00:32:31.700
ولا يبقى عندنا الا احاديث افطر الحاج المحجوب فتحمل على انها منسوخة. اما القيء اما القيء فاتفق الائمة الاربعة على انه من استقاء عامدا انه عليه القضاء وهذا احد المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة وهي

103
00:32:31.950 --> 00:32:51.650
مخالفة لما يعني احتج بحديث ان الائمة الاربعة يتفقون على ان القيء يفطر يا عم دليل ويحتجون بحديث هشام عن عن محمد ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى عمدا فعليه القضاء

104
00:32:52.200 --> 00:33:11.800
والبخاري يظعف هذا الحديث ويعله بمخالفة ابي هريرة له فان ابا هريرة روي عنه ان ان القي يفطر وروي عنه ان القيء لا يفطر ورواية انه لا يفطر هي الاصح

105
00:33:12.300 --> 00:33:26.700
الرواية التي ذكرها البخاري وقال وقال يحيى بن صالح ويحيى ابن صح من مشايخ البخاري ولكنه ذكر بصيغة قال ولم يقل حدثها لانها لانه رواه على صيغة المذاكرة وليس على صيغة السماع

106
00:33:26.750 --> 00:33:40.650
قال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني يحيى ابن يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان انه سببا يقول اذا قاء فلا يفطر

107
00:33:41.900 --> 00:33:54.750
انما يخرج ولا يورج وهذا الحديث هذا الاثر اللي ذكره البخاري عن ابي هريرة يدل على ضعف الحديث المرفوع الذي من ذرعه القيء فلا قضى عليه واستاق عمدا فعل القضاء

108
00:33:55.000 --> 00:34:17.550
اذ لو كان لو كان الحديث صحيح عن ابي هريرة محفوظا عنده وابو هريرة ممن اعطي الحفظ ولا ولم يعطي النسيان ولا يعرف انه نسي حديث الا حديثا واحدا ذكر ابو سلمة وهو حديث لا يندم على المصحف يقول وادي نسيه ام تركه عمدا فابو هريرة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ

109
00:34:18.300 --> 00:34:34.050
فلو كان هذا الحديث محفوظ عند ابي هريرة وهو من من استقى عبده عليه القضاء لما خالفه رضي الله تعالى عنه فالموقوف هنا يعل به المرفوع يعل به المرفوع. وعلى هذا نقول حديث

110
00:34:34.700 --> 00:34:51.350
من استقى عبدا فعلى القضاء هو حديث تفرد به آآ هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد اعل بالتفرد. هذا الحديث من استقاء مع اشكال الحافظ عندك وقال يحيى

111
00:34:53.400 --> 00:35:43.200
قال يحيى آآ وقال يحيى بن صالح ايش قال الحافظ ذكر عندك شي على كل حال  هشام الحسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قيل ايضا انه تفرد به عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان

112
00:35:43.550 --> 00:36:00.050
لكن ليس من سجد له متابع فيبقى التفرد في هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين تابع عيسى ابن يونس. هم وحسن لاهل الظن اذا حدث من من حفظه يخطئ. لكن الحديث متفرد به

113
00:36:00.650 --> 00:36:12.200
يقول سألت محمدا عن الحديث فقال فلم يبقى الا من حديث ابن يونس عن هشام ابن حسام ابن عن ابي هريرة قال وما اراه محفوظا وقد روى يحيى ابن ابي كثير عن الحكم عن ابي هريرة كان لا يرى القي يفطر الصائم

114
00:36:13.000 --> 00:36:41.300
هذه اه الامام احمد عندما سئل عن حديث ابي هريرة هذا قال ليس من هذا شيء انما هو من اكل ناسيا يعني وهو صائم حتى الامام احمد يعي الحديث من استقاء عمدا ومع ذلك يقول به لا يقول به يقول حديث ابو هريرة ثبت عن ابن عمر

115
00:36:41.600 --> 00:36:52.350
ثبت ابنه باسناد انه قال من زرعه القيء فلا قضى يوما استقى عبدا فهي القضاء فيأخذ به آآ الامام احمد من قول ابن عمر وليس من قول ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:36:52.500 --> 00:37:06.800
يقول ذكر هنا يقول قال الامام احمد عندما سئل ما اصح ما فيه؟ يعني المنذرة قال قال ما رواه نافع لابن عمر قلت له حديث هشام بن حسان عن ابن سريع عن ابي هريرة قال ليس من هذا شيء

117
00:37:07.100 --> 00:37:21.100
انما هو من اكل او شرب ناسيا فحصل خط فليتم صومه انما اطعمه الله وهو فانما اطعمه الله وسقاه هو الحديث هو الحديث هذا فاخطأ فيما جعله من استقاء وذرع القيء

118
00:37:22.100 --> 00:37:42.200
وقال مرة احمد هو حديث منكر فقال حدث به عيسى ابن يونس وليس هم في كتابه وليس وفي كتابه غلط الوليس هو من حديثه وضعفه الترمذي البيهقي وظعفه ايظا الترمذي وقبلهم البخاري

119
00:37:43.950 --> 00:38:01.100
ذكرها ابن رجب  يلعن فيهم بحال هشام بن حسان مع انه يقول بعضهم قلنا خطأ في كتاب عيسى ابن يونس فتكون متابعتها ليس بصحيح يكون خطأ من تفرد ابو حفص من غير

120
00:38:01.350 --> 00:38:33.250
ليه   وقال لي يحيى هكذا البخاري التي   يعني الفائدة يقول له وعادته يعني لان كتاب الصحيح سماه المسند الصحيح فاذا ذكر اثرا موقوفا لم يكن مسندا النبي صلى الله عليه وسلم لان المسند عند البخاري هما

121
00:38:33.350 --> 00:38:50.700
اسن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الموسى الذي به اسناد فيكون هذا اما انه يذكر هذا قال في باب مذاكرة وفي باب الموقوفات اذا روى اثرا موقوفا ولو اخذه سماعا يغاير بينه وبين ما بين الاحاديث المرفوعة بقوله وقال لي

122
00:38:51.050 --> 00:39:10.600
يقول كان هذه اه بالاستقراء عرف صنيع البخاري رحمه الله تعالى عموما الكلام في هذا في باب الصحيح نقول ان القيل يفطر الصحيح ان القيء لا يفطر الا اذا كان المتقيأ لحقه بذلك ضعف شديد

123
00:39:10.950 --> 00:39:28.650
فخشع نفسه يقول يفطر ويقضي ذلك اليوم. اما اذا كان قيء يسير واستطاع معه اكمال بقية يومه فصومه صحيح. كذلك يقال ايضا في الحجامة اذا احتجم الانسان ظن انه يستطيع ان يتحمل فلما احتجم اصابه شيء من من من الغشي او

124
00:39:28.650 --> 00:39:42.785
ولا حقه شيء من التعب فافطر نقول لا شيء عليه وعليه القضاء بعد ذلك نقف على مسألة الحجامة وحديث الحجامة ونخبره ان شاء الله في اللقاء القادم بوقت تأخر الله اعلم