فقال له وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يؤكل حتى حتى ليأكل منه او يأكل منه. وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ قال يا رجل فقال الرجل عنده حتى يحزر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين على رحمة الله على مسلم. قال باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ذلك عن نافع ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والممتاع. حدثنا من ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد حدثنا عبيد الله. عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدث ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى وعن السنبل حتى يبيض. ويأمن العاهة نهى نهى البائع والمشتري. حدثني زهير ابن حرب حدثني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرة وصفرته وصفرته. وحدثنا محمد المثنى وابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب ان يحيا بهذا الاسناد حتى يبدوا صلاحه. لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك. اخبرهم ضحاك النافعين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث عبد الوهاب حدثنا سهيل بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني تبنى عقبة عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله حدثنا يحيى ابن يحيى وحدثنا وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر. انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن عن سفيان المثنى حدثنا محمد ابن جابر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله ابن دينار بهذا الاسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال ستذهب عاهته. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر. وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا اي حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهاه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب حدثنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا ابو عاصم حدثنا محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق حدثنا انه سمع جابر بن عبدالله يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد ابن ثناء قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا شعبة عن علي ابن مرة عن ابن عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه او يأكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر حدثني ابو كريب محمد ابن العلائي حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابن ابي النؤنع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا الاحاديث كلها تدل على ان صاحب النخل فصاحب الزرع لا يجوز له ان يبيع ثمرة نخله ولا ثمرة حبه الا اذا امن العهد وامنه العاهة وان يطيب ويبدو صلاحه لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا سفيان ابن عميلة عن الزهري. ها هو حدثنا ابن نميري وزهير ابن حرب واللفظ له ما قاله حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن سالم عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه وعن بيع تملي بالتمر. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا زاد ابن نمير في رواية في ان تباع وحدثني ابو الطائر وحرمنة واللفظ حرملة. قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد ابن المسيب وابو بن عبدالرحمن عن ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. قال ابن شعاب ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يثني سواء باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرائا. وحدثني محمد ابن هجين ابن المثنى حدد الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع المزامنة والمحاقلة والمزامنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة ان يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح. قال واخبر سالم ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحه. ولا تبتعدوا الثمر بالتمر. وقال سالم عبدالله عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك ببيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص رخص صاحب العرية ان يبيعها بخرصها من التمر. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد اخبرني نافع انه سمع ابن عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرة يأكل رطباء رطباء وحددناه محمد ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني نافع بهذا الاسناد مثله وحدثنا ويحيى ابن يحيى اخبرنا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بقرصها تمرا. وحدثنا محمد ابن ما يجون يحددون ليث عن يحيى ابن سعيد عن نافع عبد الله ابن عمر. حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرة. قال يحيى ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطبا بخرصها تمرا. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابيه. حدثنا رضي الله عن حدثني نافعا عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا ان تباع بخرصها كيلا وحدث المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخرصها وحدثنا بالربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حدثنا علي ابن حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص به بيع العرايا بخرصها وحدث عبدالله ابن مسندمة القانا في حدثنا سليمان عن يحيى وابن مسيء وهو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهل دارهم منهم سعد بن ابي حثمة حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونه رطبا واحد دابا لا قتيبة المساعدة حدثنا بنورهم الليث وعن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العارية بخرصها تمرا وحدثنا محمد المثنى وعن اسحاق ابن ابراهيم وابينا وابي عمر جميعا ان نثق به قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول كي يجمع وذاك ايضا من حديث ابي هريرة لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. وايضا من حديث ابن عمر نعم بيع التمر حتى يبدو صلاحه وايضا ابن يزيد ابن ثابت مثل ذلك الا انه استثنى من ذلك رخص في في بيع العرايا اخبرني بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر مثل حديث سليمان ابن يحيى غير ان اسعى قوم المثنى جاءنا مكان الربا الزبد. وقال ابن ابي عمر الربا وحدثنا عن عمر الناقض ابن نمير قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم حدثنا ابو بكر ابي شيبة وحسن الحلوى الحلواني قال ما حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير حدثني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ابن خديجة وسلب ابن ابي حثمة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه وقد اذن لهم حدثنا عبد الله بن عمر ثم قال لنا حدثنا مالك وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثنا حدثك داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن وابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراء يا طيابي ما دون خمسة اوجه او في خمسة او في خمسة يشك داود قال خمسة او دون الخمسة؟ قال نعم. حدث التميمي قال قررت على مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة والمزامنة بيع الثمر بالتمر كي لا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهو محمود ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد البشري حدثنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن المزابلة بيع بيع الثمر النخل بالتبريك الى وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنضة كيلا وحدثنا له ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن ابي زائدة عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله. حدثني يحيى ابن ابن معين وهارون ابن عبد الله وحسين ابن وحسين ابن عيسى قالوا حدثنا موسى ما تحدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كي لا وعن كل بخرصه حدثني يعني ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل وابن ابي وهو ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع ابن عمران رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة. والمزامنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. ان زاد فلي وان نقص وحدثنا ابو الربيع وابو كاميل قال حدثنا حماد حدثنا ايوب بهذا الاسناد نحوه حدثني حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليل حدثني محمد ابن اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلة بتمر كي لا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكي لطعام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة او كان زرع. وحدثني ابو الطالب اخبرنا ابن وهب حدثني يونس. وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرني الضحاك ها هو حدثنا يونس سويد بن سعيد حدثنا حرص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كل عن نافع بهذا الاسناد نحو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع ثم ساقه ايضا من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر ثم ساقض من طريق ايوب عن ناهر ابن عمر عن بيع النخل حتى يزهو على السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. ثم ايضا من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة. ثم رواه ايضا من طريق الضحاك لعثمان عن نهب عمر مثل حي ابن الوهاب. ثم روي ايضا من طريق موسى ابن عقبة عناف ابن عمر وهكذا روي من غير طريقة ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن نافع من طرق كثيرة واذا روي من طريق عبدالله بن عن ابن عمر قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه. وايضا فسر الصلاة قال تذهب عاهته وايضا جاب حجاب ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر عناصر نهى عن بيع الثمرة حتى يطير ايضا كان من طريق ابي الزبير ومن طريق ابن دينار عن جابر بهذا اللفظ وعن جابر عن بيعته حتى يبدو صلاحه. وايضا جاحد ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق شعبة عن عمرو مر عن ابي البختري. قال سألت ابن عباس عن بيع النخل اما ان يبيعه قبل ذلك فبيعه محرم. الا في حالتين. الحالة الاولى ان يبيعه مع اصوله بيع النخل بثمرته فهذا جائز. الحالة الثانية هل يبيع بشرط القطع يقول اقطعه الان لحاجته لكونه على هذه الصفة يشتريه بقصده انا لا اريد اكله وانما اريده في هذه الصفة فاجاز اهل العلم ذلك. اما ان يشتريه بقصد الرطب او بقصد صلاحه قبل ان يصلح فالبيع محرم لا يجوز وذلك لما فيه من الغرر ومن النزاع والخلاف فقد تصيب الثمرة الافة من يضمن باعها قبل ان تبدو فقبل ان يبدو صلاحها فلما باعها وبعد شهر اصابتها الافة ففسدت من يضمن البيع والمشتري هذا محل نزاع فلاجل هذا نهى الشارع عن كل اسباب الخلاف والنزاع ومن ذلك نهى عن بيع الثمر قبل غدو سراحه. بخلاف اذا باعه بالنخل لا حرج ابيعك النخل بثمره فيكون الثمر بيعنا ليس استقلالا وانما تبعا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الحالة الثانية ان يبيعوا بشرط القطع لا تنتظر صلاحا ونضجا وانما ابيعك اياه وتأخذه في وقته هذا ايضا لا اشكال فيه اذا هذي راح يكون لها تدل على النهي عن بيع الثمار قبل بدوء صلاحها وايضا ذكر من هذه الاحاديث مسألة بيع الرطب بالتمر في خاتمة حديث الزهري عن سائر ابن عمر نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمن بالتمر. وهو مزابلة والمحاقلة ووجه المنع من بيع الثمر بالتمر انه ربا انه ربا لان الثمر ما دام رطبا والتمر اذا نشف وذهب ماؤه يختلف في الوزن يختلف في الوزن فاذا اراد ان يشتري الثمر باع التمر وقبض ثمنه ثم اشترى به ثمرة اما ان يبيع صاع تمر بصاع تمر قل هذا محرم لانه ربا او باع حب في سنبله بحب قد حصد نقول لا يدري لماذا؟ لان هذا قد يبس وجف وذهب ماؤه وهذا فيه من الماء ما يثقله ولذلك قال اينقص اذا يبس؟ قال نعم. قال لا تبعه حتى لا تبعه والا اخبرنه انه ربا كما سيأتي. اذا ذكر مسألة بيع الثمر بالتمر وبيع الحب بالثمر فقال له لا يجوز. متى يجوز؟ يجوز في ان يبيع ان يبيع الثمر ان يبيع التمر بمال ثم يشتري الثمر بالماء لكن لا يقول لا يقول مقابضة التمر بالتمر لا يجوز. والتمر ايضا بالتمر لا يوجد بشرط المماثلة قال بعد ذلك وحدثني محمد ابن رافع حدثني حجيب ابن مثنى ليت عن عقيل عن ابن الشاب عن سعيد عن ابي هر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع مزابنة محاقلة والمزامنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة ان يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح. هذا احد مراسيل احد مراسيل هذا الكتاب ان المسلم ذكره هنا فرصة ثم قال واخبرنا سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحك ولا تبتاع الثمر بالتمر فقال سالم اخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العلية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك هذا الحديث مما استشكل واستنكر على الامام مسلم كيف يخرج وقد اشترط في صحيحه شيء ان يخرج المسند الصحيح والمراسيل ليست من بل هو من اشد الناس في حكم المراسيد يراها ضعيفة ولا يحتج بها وقد اشترط في صحيحه ان يخرج الصحيح فكيف يخرج هذه المراسيل؟ الجواب على ذلك كما ذكر ذلك الرشيد العطار رحمه تعالى ان مسلم حفظ الحديث كما هو وان المرسل هنا ليس مقصودا فيه ليس هو المقصود باخراجه وانما المقصود في الحديث خاتمه وهو قوله قال سالم اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد في هذا الحديث وهو الذي لاجله اخرج مسلم في صحيحه اما ما قبله فهو غير مقصود وليست على شرط مسلم كأن الحديث من جهة متن صحيح وقد اسنده مسلم في صحيحه واسنده البخاري ايضا من حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة لكنه حفظ الحديث واخرجه كاملا وكان في سياق حفظه ان الذي حدثه بذلك رواه عن هذه الصفة عن سعيد مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سالم اخبرني عبد الله عن عن زيد بالحديث كاملا ومسلم يذهبه انه كأنه يميل الى عدم تقطيع الاحاديث. لان من يرى التقطيع يستطيع ان يسقط المراسيل هذه ويأخذ منها ما يراه مرفوعا وهذا مذهب البخاري سبحانه وتعالى البخاري يقطع الاحاديث على حسب الابواب. اما مسلم فتلاحظ انه يسوق المتون بكاملها كما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث جابر طويل الطويل وساقه كاملا اذا ليس فيه اعتراض على مسلم لان مسلم حفظ الحديث ورواه كما حفظه والشاهد من الحديث في هذا الكتاب حديث سالم عن عبد الله عن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع الرطب تخضع في بيع العرية بالرطب وهذا يخرج من حديث النيع المزابنة في باب العرية فقط والعارية هي العرية او العرايا هي النخلة يعيرها الرجل للفقير ليأكل منها وصورتها يأتي صاحب النخل ويضع نخلة او نخلتين لفقير من الناس. يقول هذه النخلة لك ثم يتأذى من دخول النخل الفقير على على حائطه فيقول له اشتري منك هذا الثمر بالتمر فاجاز اهل العلم او الشارع ورخص الشارع في العرايا وهي ان يبيع الرطب بالتمر خرج عن القاعدة القاعدة ان بيع التمر بالرطب محرم وانه ربا لكن الشعر رخص في هذه الصورة بشروط اولا ان يكون دون خمسة اسس والامر الثاني ان يشتريها ليأكل التمر او يأكل التمر عنده تمر ليس يريد ان يأكل مع الناس الرطب هذا اذا كان الفقير هو الذي يحتاج رطب والعكس اذا كان صاحب المال هو الذي يتأذى من دخول الفقير فيقول ابيعك هذا هذا الرطب بتمر اللي اصبح لها صورتان. صورة تكون من جهة الفقير والصورة تكون من جهة صاحب النخل من جهة صاحب النخل يتأذى من دخول الفقير مزرعته فماذا يفعل؟ يقول انا اشتري منك هذه النخلات بوزنها بوزنها تمر فيبيعه فلا بد ان تكون دون خمسة اوسك. الحالة الثانية الفقير يرى الناس يأكلون من من الثمار ومن الرطب وليس عنده مال ويريد ان يأكل كما يأكل الناس ترخص الشارع له ان يأخذ خمسة اوسق من تمر ويشتري بمثلها التفاوت الذي يحصل بينهما يستثنى في هذا المقام والا اذا كان عنده مال تقول لا يجوز ان يشتريها بتمر يشتريها بالمال وانما تقتصر هذه الحالة ان تكون فيما دون خمسة اوسط وان يكون ليس عنده مال يشتري به هذا الرطب ليس انما يشتري بهذا الرطب او هذا التمر. فهذه ما يسمى للبيع العرايا او العرية وهي مما يخالف الاصول هذا مما يخالف الاصل لكن الاصل مخالفته هنا ايش؟ ليس من باب القياس ولا من باب مخالفة خالف اصل اصل وحديث العرايا اصل بحد ذاته هو اصل في ذاته فلا يقال انه انه انه على بخاري قياس لان القياس الذي يخالف الاصل لا يلتفت لا يلتفت اليه ثم ذكر ايضا في هذا الباب انه قال ذكر حديث سليمان بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الانصاري ما نافع ابن عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه انه وسلم رخصة عليا يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا هذا من جهة الفقيه ثم روى ايضا قال والعارية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تبراء. هذه ايضا الفقير يريد ان يبيع له التمر يأخذ التمر من التمر تابعها او الغني صاحب النخلة يريد ان لا يدخل الفقير عليه في مزرعته وفي حديقته فيشتري منه الرطب بالتمر وهذا جائز بما ذكرنا من شروط ايضا روى من حديث ابن عمر عن زيد رخص ببيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطباء في خرصيها تمرة ثم روى ايضا من حديث ابن عمر بمعنى الحديث في ترك الرخصة لبيع العرايا ومن طريق ايوب عناف ابن عمر مثله ايضا من طريق ايضا يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم ومنهم سهل ابن ابي حتمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابدة المزابنة ان يبيع الثمر بالتمر وان يبيع الحب بالثمر. يعني الحب اذا في سنبله يبيعه بمثله حبا هذا هو المحاقلة وتلك المزابلة. الا انه خرج من هذه من هذه الصورة خرجت صورة العرية فقط وهل يلحق بالنخل العنب وقع فيه خلاف بين العلماء منهم من اجازها قياسا على النخل ومنهم من منع من العنب قال لان الرخصة جاءت في النخل والرخص لا يتجاوز ما رخص فيه. لكن من نظر الى العلة ونظر الى المقصد ووجد ان هناك من يريد ان يشتري لا يجد مال يشتري العنب وعنده زبيب قد يقال من باب القياس انه يجوز ان يفعل هذا مثل هذا ويكون بشروطها ليس عنده مال دون خمسة او سقوط اما غيره فيذهب الى ان هذا خاص بالرطب فقط ثم روى من طريق ابن شيء ابن يسار عن بعض اصحابه وسلم انه نهى عن المزابنة وقال ذاك الربا وفي رواية قال الزمن وقال ابن ابي عمر العدني هو الربا ثم روى ايضا من حديث رافع للحديث يشم يسار مولى بني حارثة بن رافع بن خديج وسهل بن ابي حتمة حدثا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا. فانه قد اذن لهم ثم روي من طريقه ايضا مالك عن داوود ابن عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة انهم رخص في بيع العلية في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة او سقم او في خمسة او سخونة الاصل احتياطا ان يكون دون خمسة اوسق. هذا هو الاحوط. قال ايضا قال خمسة او دون خمسة ثم روى من طريق مالك عدنان ابن عمر نهى عن المزابنة والمزاب بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا هذه هي المزامنة فرخص بالنخل ولم يذكر ولم يذكر الرخصة في العنب في العنب ولكن اكثر زراعة اهل المدينة هي شيء النخل. وانما العنب يشتهر به اهل الطائف قال بعد ذلك وبيع الزرع بالحنطة كيلا. بيع الزرع بر في سنبله او شعير في سنبله يبيعه بمثله حبا او كيلا الحنطة كيلا فهذا من المحاط للمحرمة لانه ربا. ثم روى من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر ناصر عالمزابنة والمزامنة يبيع ثمن النخل بالتمر كيدا وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه. هذي قاعدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ثمر بخرصه تاني تمر تمر رطب بتمر لا يجوز. عنب بزبيب لا يجوز. كذلك حب بحب في سنبلة ايضا لا يجوز ايضا تين بمثله مجفف لا يجوز خوف بمثله مجفف لا يجوز اذا كان مكيلا على علة الربا ستأتي معنا هل هي الكيل والادخار؟ او هي الطعم والادخار على خلاف بين الفقهاء الى ان قال بعد ذلك ذكر ايضا حديث الليث عن نافع ابن عمر نهى صنع المزامنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيبه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيع بكيل طعاما نهى عن ذلك كله وقوله عندما ذكر قال قالوا عن كل ثمر بخرصه يشمل جميع انواع ما يكال مما يكال ويخرس فان بيعه بمثله لا يجوز. قال بعد ذلك ختم الباب من طريق الضحاك ابن عثمان ومن طريق حفص بن ميسرة مع ان هذا الاسناد حديث حدد اثنين سويد ابن سعيد وهو ضعيف موسى ابن عقبة كل عناها بهذا الاسناد. يذكر دائما يذكر المسلم عن سويد ابن سعيد ليس احتجاجا به وانما طلبا لعلو الاسناد فقط يذكره طلبا لعلو الاسناد والا سويد بن سعيد ليس على شرط مسلم لكنه يذكره والمتن عنده صحيح والحديث عنده صحيح لكن من باب ان يبين لك انني ان الحديث عندي بسند عالي والا الحديث كما مر بنا له طرق كثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرواه شوي بن سعيد عن حفص الميسرة عند موسى بن عقبة كل من نافى بهذا الاسناد نحو حديثهم. هذا خلاصة ما ذكره الامام مسلم في كتاب في في هذا في هذا الفصل والله تعالى اعلم واحكم كر الكرب هو الانا. هو الصحيح انه بالتسكير الراء. بعضهم يقول له الامر واسع. لكن الكرب. الكرب اصح. وقالت الكرب قلب المؤمن. لا تسمي العنب كرما فان الكرم قلب المؤمن