﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:15.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله باب فضل الجماعة ووجوبها

2
00:00:15.300 --> 00:00:34.650
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بزعم عشرين درجة النبي هوليود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته ففي سوقها خمسا وعشرين ضعفا

3
00:00:34.950 --> 00:00:54.950
وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها واذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا

4
00:00:54.950 --> 00:01:18.000
يزال في صلاة ما انتظرت صلاة وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل اثقل الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ولو حبوا حممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجل فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم

5
00:01:18.000 --> 00:01:31.950
زمن من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها

6
00:01:32.150 --> 00:01:49.100
قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبا مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا اماء

7
00:01:49.100 --> 00:02:01.350
وهي مساجد الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء

8
00:02:01.350 --> 00:02:16.000
وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والجمعة فهي ففي بيتهم وفي لفظ ان ابن عمر رضي الله عنه قال حدثني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يتلو الفجر

9
00:02:16.000 --> 00:02:29.700
وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهد منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر

10
00:02:29.700 --> 00:02:51.650
خير من الدنيا وما فيها  باب الاذان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال عبدالغني رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه

11
00:02:52.050 --> 00:03:09.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ مسلم شغلوني عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء

12
00:03:10.350 --> 00:03:25.550
ولاهو عن عبد الله مسعود اي لمسلم. هذا الحديث لمسلم قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

13
00:03:25.850 --> 00:03:48.050
ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا اوحش الله قبورهم واجوافهم او حاشا الله اجوافهم وقبورهم نارا حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا رواه البخاري ومسلم اه من طرق فرواه البخاري من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه

14
00:03:48.400 --> 00:04:06.000
ورويض من طريق الحكم عن علي ابن الجزار عن يحيى الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه وروي عن ابي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه واما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد روي من طريق الزبيد اليابي عن مرة الطيب علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

15
00:04:06.600 --> 00:04:23.900
وهذه الاحاديث ساقها عبدالغني رحمه الله تعالى في هذا الباب اه ليبين اهمية صلاة العصر وان افضل الصلوات واعظمها اجر عند الله عز وجل او من اعظمه عند الله عز وجل هي صلاة العصر. وقد جاء في صلاة العصر

16
00:04:24.050 --> 00:04:41.100
احاديث كثيرة من ذلك حديث ابن عمر الذي في الصحيح واحد بريدة ايضا اللي في الصحيح انه قال من ترك صلاة العصر قد حبط عمله وجاء في حديث بريدة فكأنما وتر فكأنما وتر اهله وماله وولده

17
00:04:41.200 --> 00:04:55.350
وهذا يدل على خسارة عظيمة لمن فوت صلاة العصر وقوله فقد حبط عمله قد يستدل به على ان من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها انه كافر بالله عز وجل

18
00:04:55.350 --> 00:05:19.600
هذا الحديث لان حبوط العمل ان كان حبوطا كليا فلا يكون ذلك الا بالكفر وان كان جزئيا فهو كبيرة من كبائر الذنوب والاعمال منها ما يحبط العمل كالرياء والعجب وايضا آآ جاء في حديث في حديث اخر حديث ابي بكرة حديث آآ سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه انه قال من حديث موسى الاشعري من

19
00:05:19.600 --> 00:05:38.650
للبردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وجاء ايضا في حديث الغفاري عند مسلم ان الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوه فمن حافظ عليها اوتي اجره مرتين عند مسلم وهذا يدل على فضل صلاة العصر والمحافظة عليها

20
00:05:39.050 --> 00:05:59.250
فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى هي الصلاة الوسطى والمراد الوسطى اي الخيار الخيار اي افضل الصلاة وخير الصلاة هي الصلاة الوسطى وهذه الصلاة خصها ربنا بالذكر لان كثيرا من الناس ينشغل عنها بماله وباولاده

21
00:05:59.350 --> 00:06:18.150
فجاء ان من حافظ عليها كان له اجر عظيم يعظم اجره ويضاعف اجره مرتين وانها من اسباب دخول الجنة وايضا ان من اسباب التي تدعو الى رؤية الله يوم القيامة وفي عرصات وفي الجنة وفي عرصات القيامة ان يحافظ الانسان على ركعتين قبل طلوع الشمس

22
00:06:18.250 --> 00:06:33.900
وقبل وان يحافظ على اربع قبل غروب يحافظ على صلاتين. صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل قروبها وهما صلاة الفجر وصلاة العصر اه اختلف اهل العلم في مسألة الصلاة الوسطى ما ماذا يراد بها

23
00:06:34.050 --> 00:06:47.450
فذهب بعض اهل العلم الى انها صلاة الصبح وذهب بعضهم الى ان صلاة الظهر وذهب بعضهم الى انها صلاة الجمعة وذهب بعض الى انها صلاة المغرب. واصح شيء جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم انها صلاة

24
00:06:47.950 --> 00:07:01.050
العصر جاء ذاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا بحديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من حديث عائشة ومن حديث حفصة في الصحيح انه سماها صلاة العصر سماها صلاة الوسطى صلاة العصر

25
00:07:01.750 --> 00:07:25.100
فهي هي المراد بذلك ان الصلاة اه انها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. المسألة الثانية ايظا ان النبي صلى الله عليه وسلم عنها بمعنى انه اخرها عن وقتها وذلك يدل على ان تأخير الصلاة عن الوقت انه لا يجوز وانه كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها لان لان العدو

26
00:07:25.100 --> 00:07:40.300
به صلى الله عليه وسلم وشغلوه لا يستطيع معه ان يصلي صلاة العصر فلم يصلي صلاة العصر الا بعد غروب الشمس. فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء اذن واقام لكل صلاة صلى الله عليه وسلم وقضاها

27
00:07:40.300 --> 00:07:53.350
انتبه اي بدأ بالعصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. واما ابن مسعود انه صلاها يعني قال ذاك عندما اصفرت الشمس فالمحفوظ في الصحيحين انه قال ذلك بعد غروب الشمس وقال

28
00:07:53.350 --> 00:08:16.950
لشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فصلاها بين المغرب والعشاء بمعنى بعد بعد دخول وقت المغرب وليس المعنى انه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء فمراعاة الترتيب امر واجب عند اهل العلم فيجب على المسلم ان يرتب بين الصلوات وان لا يقدم صلاته على صلاة الا فيما

29
00:08:16.950 --> 00:08:32.200
النسيان او في مقام كثرة الصلوات. اما اذا كان آآ اذا اذا كان ذاكرا فالواجب ان يقدم الفائتة على الحاضرة الا في حالتين. الحالة الاولى ان يضيق وقت الحاضرة ان يضيق

30
00:08:32.200 --> 00:08:51.950
وقت الحاضر فيقدم الحاضر على الفائتة والحالة الثانية هو ان ينسى ان ينسى الفائتة فيصلي الحاضرة ثم يتذكر انه لم يصلي الفائتة فهنا يصلي الفائتة ولا يلزمه اعادة الصلاة التي صلاها قبلها. وهناك العلم من يرى انه يعيدها مرة اخرى. والصحيح انه لا يعيد

31
00:08:52.700 --> 00:09:12.700
اذا هذا الحديث يستدل به على ان تأخير الصلاة من غير عذر انه كبيرة من كبائر الذنوب والله توعد في قوله تعالى والمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اي عن صلاتهم ساهون اي آآ ينشغلون عن صلاتهم حتى يضيعونها وقد قال ابن مسعود هو الرجل

32
00:09:12.700 --> 00:09:34.950
يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى فتوعده الله بويل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة فقد حبط عمله بمعنى ترك حتى رجاء ووقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت الصلاة حدد مواقيت الصلاة فلا يجوز للمسلم ان يصلي ان يصلي الصلاة قبل وقتها ولا يجوز ان

33
00:09:34.950 --> 00:09:54.950
صليها ايضا بعد وقتها. ويستدل بالحديث فضل فضل التبكير بصلاة العصر. التبكير بصلاة العصر وقلنا ان التبكير بصلاة العصر هو السنة وهو الذي عليه عامة العلماء خلافا لابي حنيفة فقد شذ ابو حنيفة في هذا القول فرأى ان الافضل في

34
00:09:54.950 --> 00:10:14.950
في صلاة العصر هو التأخير هو التأخير. واما صاحباه محمد بن الحسن وابو يوسف. فقد وافق جماهير العلم في ان العصر يبكر بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا دحضت الشمس واذا زالت الشمس وكان يؤخرها في شدة الحر من باب الابراد من باب الايراد

35
00:10:14.950 --> 00:10:31.850
والا الاصل فالسنة التبكير ووقت العصر ووقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان يستظل كل شيء مثله. والعصر يدخل بعد ذلك الى ان تصفر الشمس والا الى ان تصفر الشمس او الى

36
00:10:31.850 --> 00:10:51.700
ان يصير ظل كل شيء مثلي. فالجمهور يرون ان وقت الاختيار ينتهي بان يصير ظل كل شيء مثليه. وابو حنيفة يرى ان ذلك هو وقت الابتداء وليس له حجة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحجته في هذا الباب لا يلتفت اليها فاحتج بحيث ابن عمر

37
00:10:51.750 --> 00:11:09.700
الذي فيه ان الله عز وجل مثل الامة في الامم قبلها برجل استأجر اجراء فعمل بعضهم الى منتصف الى نصف النهار ثم عملت الطائفة الاخرى من من تصل النهار الى صلاة العصر ثم عملت امة محمد من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس فكان اقلها عملا واكثرها

38
00:11:09.750 --> 00:11:22.400
واكثر وقت وهذا اصلا الحديث ليس في باب المواقيت فلا احتجاج به في هذه المسألة. وثانيا ان وقت الظهر اطول ما بين الظهر والعصر اطول ما بين المغرب ما بين العصر والمغرب في

39
00:11:23.000 --> 00:11:37.500
في شدة الشتاء اما في الصيف فالعكس ايضا يعني دائما نكون بين وبين العصر ما يقارب ثلاث ساعات وما بين العصر والمغرب يختلف في الشتاء ساعة ونص او ساعتين وفي الصيف قد يطول الى ثلاث

40
00:11:37.600 --> 00:11:51.100
ساعات قد يطول ثلاث ساعات فلم يكن وقت العصر اطول اقصر من وقت الظهر كما يحتج بذلك ابو حنيفة ذاك بعدها قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

41
00:11:51.550 --> 00:12:14.450
قال اعتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وراسه ورأسه يقطر اي ماء كانه اغتسل يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذا الصلاة هذه الساعة. حيث رواه البخاري ومسلم

42
00:12:14.450 --> 00:12:24.450
عن طريق عمرو دينار عن عن عطاء ابن ابي رباحة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتى بصلاة العشاء اي اخرها

43
00:12:24.450 --> 00:12:42.750
واخبر صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لصليتها في هذا الوقت بمعنى ان هذا هو افضل وقت لصلاة العشاء ومر بنا ان وقت صلاة العشاء يبتدأ دخوله من مغيب الشفق الاحمر عند جماهير العلماء الى الى منتصف الليل

44
00:12:42.750 --> 00:13:02.050
وقت الاختيار ويمتد الى ويمتد وقت الاضطرار الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر هذا كله وقت لصلاة العشاء. والسنة في صلاة العشاء هو التأخير هو التأخير ما لم يشق على الناس في ذاك اما اذا وجد مشقة على الناس فالسنة التبكير كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله

45
00:13:02.550 --> 00:13:19.400
والعشاء احيانا واحيانا فاذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم آآ اخروا اذا رآهم تأخروا اخر صلى الله عليه وسلم فيراعي الامام تراعي الامام امام المصلين في هذا المسجد يراعي احوال الناس فاذا

46
00:13:19.500 --> 00:13:39.500
فاذا كان لا يشق عليهم تأخير الصلاة فالافضل ان يؤخرها الى منتصف الليل فاذا شق ذلك عليهم فانه يصليها في وقتها حتى لا يشق عن الناس. والان المشقة في تأخير عن الناس لان الناس عندهم من يريد ان ينام ومن يريد ان عنده اشغال يريد ان ان ينهيها فهنا نقول لهم يصلي الامام

47
00:13:39.950 --> 00:13:57.750
في وقت الصلاة في وقت الصلاة ولا يشق على الناس في تأخيرها. اذا هذا وقت الفعل كأنه ذكر اوقات الصلوات ثم ذكر اوقات الفاضل لصلاة مر بنا ان التبكير هو الافضل في كل صلاة. التبكير هو الافضل في كل صلاة ويستثنى من ذلك

48
00:13:57.800 --> 00:14:21.900
صلاة العشاء وصلاة الظهر فصلاة الظهر السنة في الصيف الابراد بها على الصحيح وصلاة العشاء الافضل التأخير ما لم يشق على المأمومين. اما صلاة اما صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة المغرب فالسنة التبكير بها مطلقا العصر السنة التبكير بها مطلقا ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:14:21.900 --> 00:14:41.900
انه اخر صلاة العصر الا في حديث عندما اراد ان يعلم بوقت الصلاة فصلاها في اول يوم بعد بعد ان بعد بعد آآ اه انصار ظل كل شيء مثله. وفي اليوم الثاني اخرها حتى كانت الشمس ان تصفر. وقال الوقت ما بين ما بين هذين. فهذا من باب انه صلاها

50
00:14:41.900 --> 00:15:01.900
امره من باب الاعلام والاخبار بوقت صلاة العصر. والا لم يحفظ عنه انه صلاها غير هذه المرة. اه في هذا الوقت وانما كانوا يصلون دائما في اول وقت تقول عيسى كان يصلي العصر وان الشمس في حجرتي لم تخرج بمعنى ان الشمس مرتفعة ونورها يدخل داخل

51
00:15:01.900 --> 00:15:24.900
حجرتها وهذا يدل على انه صلى العصر في اول وقتها. وايضا حديث البرزة كان المصلي يصلي العصر ويذهب الى العوالي والشمس حية. وهذه كلها تدل على سنية التبكير بصلاة العصر اما المغرب فعامة العلماء يذهبون الى ان السنة في المغرب بل يتفقون على هذا القول ان السنة في صلاة المغرب التبكير

52
00:15:24.900 --> 00:15:44.900
التبكير وعدم بل بعضهم يشدد في ذلك ويرى انه لا يجوز ان يؤخر صلاة المغرب عن عن عن آآ وقت الوضوء بعد دخول الوقت وصلاة المغرب فاذا اخر فهو اثم ويرى ان وقت المغرب وقتا واحدا وقتا واحدة بمعنى بقدر ما يتوضأ

53
00:15:44.900 --> 00:16:04.900
بعد الاذان او بعد غروب الشمس بقدر ما يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يعقبها بصلاة ثلاث ركعات ثم يصلي راتبة المغرب بهذا القدر هو وقتها وما زاد على ذلك فان وقتها عندئذ يكون قد خرج. والصحيح ان المغرب ايضا لها وقتان وقت ابتداء وقت انتهاء ابتداء بغروب الشمس وانتهاؤه

54
00:16:04.900 --> 00:16:25.150
بمغيب الشفق الاحمر على الصحيح آآ ذكر ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضرت وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا الحديث رواه

55
00:16:25.150 --> 00:16:49.050
البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا فابدأوا بالعشاء. هذا الحديث آآ ذكره عبد الغني هنا في مسألة الاعذار المبيحة لترك صلاة

56
00:16:49.100 --> 00:17:09.100
الجماعة الاعذار المباح لترك صلاة الجماعة. الجماعة الصحيح من اقوال العلم انها واجبة انها واجبة. يجب على المسلم ان يصلي صلاته في جماعة ويجب عليه اذا سمع النداء ان يجيب وادلة وجوب ادلة وجوب الجماعة كثيرة منها قوله تعالى واركعوا مع

57
00:17:09.100 --> 00:17:29.100
تعين وامره سبحانه وتعالى في صلاة الخوف ان يصلي بهم الامام جماعة وهذا في شدة الخوف امرهم الله عز وجل ان يصلوا جماعة وان يقسم نامت طائفة ان يقسم الجيش الى طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة تحرص آآ الى جهة العدو ولو لم تكن الجماعة واجبة لما

58
00:17:29.100 --> 00:17:49.100
فامر في هذا في هذا الوقت الشديد العصيب ان يصلوا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم امر مناديه في ليلة اه ممطرة ان يقول صلوا الا صلوا في رحالكم بعد ما نادى المؤذن بالنداء. وهذا يدل ايضا على وجوب صلاة الجماعة. اذ لو اذ لم اذ لو لم تكن

59
00:17:49.100 --> 00:18:04.750
الجامعة لما كان في ذلك رخصة يعني الترخيص بترك الجماعة لاجل المطر والريح دليل على انها في غير ذلك تكون واجبة. فالمؤذن عندما اذن وقال الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في رحالكم افادت

60
00:18:04.750 --> 00:18:24.750
هذه الرخصة ان ان وجود العذر يسقط الجماعة فاذا لم يوجد العذر بقي الحكم على اصل السابق وهو الوجوب. فالجماعة واجبة ايضا ابن عباس الذي فيه ان قال لا من سمع النداء فلا صلاة له الا من عذر على خلاف في رفع وقفه وان رجح المحققون وقف

61
00:18:24.750 --> 00:18:34.750
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وايضا حديث علي ابن ابي طالب لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وايضا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد

62
00:18:34.750 --> 00:18:54.750
هممت ان اامر رجلا فيقيم الصلاة ثم اتخلف الى اقوام احرق عليهم بيوتهم والنبي لا يحرق البيوت على امر مستحب على او على سنة بل يدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. وايضا مما يدل على الوجوب ما جاء من احاديث فيها الترخيص في ترك صلاة الجماعة عند وجودها

63
00:18:54.750 --> 00:19:18.450
من اكل ثوما او بصل او كمن آآ حضر طعامه وعشاه وهو وهو متعلق وهو متعلق القلب به او فتن اليه كذلك شدة الخوف فهذا يبيح ترك الجماعة فاذا كانت هذه الدعوة تبيح فان مع عدمها تبقى الجماعة واجبة والفقهاء في هذا الباب يختلفون منهم من يشدد

64
00:19:18.450 --> 00:19:38.450
ولو الجماعة شرط اللي صحت الصلاة ومنهم من يراها واجب وهو الصحيح ومنهم من يراها سنة مؤكدة ومنهم من يراها من فروض الكفايات انه لابد من شعائر الاسلام الظاهرة فلا بد ان يصلي الناس في المساجد ويصلي في من يكفي حتى يظهر هذا حتى تظهر هذه الشعيرة والصحيح من اقوال اهل العلم ان

65
00:19:38.450 --> 00:19:58.450
صلاة الجماعة واجبة. من سمع النداء وجب عليه ان يجيب المؤذن. فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وجب على كل مسلم سمع الاذان والمعتمر بالسماع هنا ان يكون مثله يسمع ذلك. وان يكون مثله يسمع ذلك بمعنى ان يكون في مكان يتهيأ له

66
00:19:58.450 --> 00:20:18.450
السمع في فلو كان داخل غرفة واغلق الابواب ولو كان خارج غرفته لسمع الاذان فانه يعتبر ممن سمع كذلك لو كان لو كان اصم لا يسمع ما يسمع فانه يؤمر ايضا باجابة النداء بواسطة من ينبهه اما اذا

67
00:20:18.450 --> 00:20:34.700
لم يجد من ينبهه ولا يجد من يخبره بان وقت الصلاة قد دخل فهذا يعذر لجهله لكن من علم اما بالساعة او بالوقت وهو لم يسمع النداء مع مع التمكني مع تمكن غيره من سماعه فانه يؤمر ايضا بصلاة الجماعة

68
00:20:35.450 --> 00:20:52.550
اه ذكر اذا اول ما ذكر فيما فيما يبيح ترك صلاة الجماعة هنا ذكر اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء هذا الحديث يدل على ان من الاعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة بترك صلاة الجماعة

69
00:20:53.450 --> 00:21:09.900
هو رغبة الانسان في طعامه. بمعنى ان يوضع الطعام بين يديه ونفسه تتوق اليه وترغب فيه. فهنا يقال لهذا المسلم يجوز لك ان تأكل من هذا الطعام قدر ما قدر ما يكفيك ثم تقوم الى صلاة الجماعة

70
00:21:10.000 --> 00:21:34.450
فاذا اذا اكلت وقد فرغ المصلون من صلاتهم بجاز لك ان تصلي الصلاة لوحدك وانت معذور لكن لا يجوز لك ان تترك آآ ان تأكل حتى يخرج الوقت فان ادراك الوقت واجب من واجبات الصلاة ولا يجوز ان ان يترك ولا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها لاي عذر من الاعذار حتى ولو كان

71
00:21:34.450 --> 00:21:54.450
بحضرة طعام او اكل بصلا او اي عذر اي عذر آآ لا يبيح المسلم ان يؤخر الصلاة عن وقته حتى في شدة الخوف يصلي على حسب حاله حتى ولو كان العدو يتربص به يصلي على حسب حاله وتسمى بصلاة الخوف عند وجود ما يسمى آآ ما ما يستدعي

72
00:21:54.450 --> 00:22:09.750
بذلك وما يستدعي لهذا الامر. اذا اذا حضرت الصلاة اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء وكانت النفس تتوق الى هذا الطعام جاز للمسلم ان يقدم طعامه على عشائه وقد ثبت عن النبي صلى الله

73
00:22:09.750 --> 00:22:29.750
وسلم انه آآ نودي للصلاة وهو يأكل فالقى فالقى السكين من يده صلى الله عليه وسلم وقام الى الصلاة فيدل ايضا على انه ليس بواجب ان يقدم الطعام على الصلاة لان هناك من يرى وجوب تقديم الصلاة العشاء على الصلاة والجمهور يرون انه اذا لم تكن

74
00:22:29.750 --> 00:22:49.750
وتائقة لهذا الطعام ولا ترغبه وان كان فيه تعلق فانه يقدم الصلاة على العشاء والصحيح الصحيح انه اذا كانت نفسه تتوب الى هذا الطعام وتتعلق به وقد ينصرف قلبه الى هذا الطعام فان السنة ان يقدم العشاء على الصلاة فان قدمت صلاة العشاء

75
00:22:49.750 --> 00:23:10.500
فلا حرج في ذلك وصلاته وصلاته صحيحة ثم ذكر ايضا حديث عائشة الاخر فابدأوا تبدأ بالعشاء وايضا جاء عند مسلم حديث عائشة انه قال قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو ولا هو يدافع الاخبثين ولا هو يدافع

76
00:23:10.500 --> 00:23:33.700
ولا هو يدافعه الاخبثان. والمراد بالاخبثين هنا الغائط والبول. فلا فلا يصلي المسلم وهو حاقد اي وهو يدافع الغائط او البول وهذه المدافعة قد آآ تكون سببا في ابطال الصلاة وقد تكون سببا في انقاص اجر الصلاة وقد لا تضر المصلي مع مدافعة

77
00:23:33.700 --> 00:23:53.700
فهي كانت المدافعة شديدة بمعنى انه لا يعقل من صلاته شيئا وهو يدافع فلا يجوز له ان يصلي والحالة هذه. اما اذا كان يدافع ويلحقها حرج مشقة فهنا نقول له يكره لك ان تصلي وانت تدافع. اما اذا كان آآ يستطيع ان يصبر وليست مدافعة تشغله عن صلاته. ولا

78
00:23:53.700 --> 00:24:17.200
سبب له شيئا من الشغل في صلاته لكنه يجد حاجة ان يذهب الى قضاء حاجته فالسنة هنا ان يقدم قضاء الحاجة ان قضاء الحاجة على على صلاته وذلك من باب ان يتهيأ ان يتهيأ لصلاته بخشوع وطمأنينة لان مقصود الصلاة مقصود

79
00:24:17.200 --> 00:24:37.200
هو ان يحظر القلب وان يخشع وان يخشع القلب وان يخشع القلب لله عز وجل. فاذا كان هناك ما يشغل عن صلاته فان المسلم مأمور ان ليهيئ نفسه حتى يتفرغ لصلاته على الوجه الذي يريده الله عز وجل. والحديث حديث عائشة هذا له قصة له قصة

80
00:24:37.850 --> 00:24:55.850
فقد رواه مسلم من طريق يعقوب المجاهد عن عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم بن محمد عند عائشة فرضي الله تعالى عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانا اي يلحن في لسان ان امه كانت اعجمية امه اعجمية فكان يلحن كان

81
00:24:55.850 --> 00:25:15.850
ابن ابي عتيق امه عربية فقالت عائشة ما لك نتحدث كما يتحدث ابن اخي هذا اما اني قد علمت من من اين اوتيته هذا من اين اوتيت؟ هذا ادبته امه وانت ادبتك امك فحيث ادبتك امك التي لا تحسن اللغة العربية كان فيك هذه اللكنة او هذا

82
00:25:15.850 --> 00:25:27.250
الذي يحصل منه ثم زعل لغضب القاسم بهذا الكلام من عائشة رضي الله تعالى عنها فحضر الطعام فقاموا قالت اجلس قال اريد الصلاة قالت اجلس هو الان يريد اي شيء

83
00:25:27.250 --> 00:25:40.100
ان يقاوم المجلس لانه لان عائشة رضي الله تعالى اغلظت عليه وشدت عليه بالعبار عندما قالت ما لك لا تتكلم؟ كما يتكلم ابن اخي هذا فكان لحانا فغضب مع انه يعتبر القاسم محمد من فقهاء

84
00:25:40.750 --> 00:25:58.500
المدينة السبع وكان يلحن رحمه الله تعالى فلكنة فيه. وهو من الفقهاء السبب. فهو اعلم من ابن ابي عتيق. واشهر لكن هذا اقم والقاسم كان فيه شيء من اللحن. وعند العلم يقدم من؟ يقدم القاسم على ابن ابي عتيق

85
00:25:59.250 --> 00:26:16.350
آآ فهنا فقال اريد الصلاة. قالت اجلس. قال اني اصلي. قالت اجلس غدر. وغدى تقال كلمة انها بمعنى السب كأنه غدر الذي يا غادر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام

86
00:26:16.400 --> 00:26:36.400
ولا ولا هو يدافعه الاخبثان. فعائشة وقالت قدم العشاء على الصلاة. قدم العشاء والصلاة وهذا هو الفقه. ان ان اذا تاقت نفسه الى طعام وضع بين يديه فالسنة هنا ان يقدم الطعام على على صلاته الا ان يترتب على ذلك خروج

87
00:26:36.400 --> 00:26:57.100
وقت الصلاة وليس خروج الجماعة هناك فرق بين خروج الجماعة وبين خروج وقت الصلاة. فخروج الجماعة يجوز ان يصليها لوحده اذا كان هناك طعام. واما الوقت لا يجوز تأخيره لاجل الطعام. واذا كانت نفسه لا تتوق وهو ليس بحاجة للطعام. وانما وجدها رخصة فجلس نقول لا يجوز عندئذ ان يترك

88
00:26:57.100 --> 00:27:18.800
وصلاة الجماعة لطعام لا تشتهيه نفسه ولا ترغب فيه وانما يترك الصلاة وانما يترك صلاة الجماعة لاجل طعام يرغبه وتشتهيه نفسه فهنا آآ اذا اذا كان كذلك فانه يقدم يقدم الصلاة على الطعام. ثم قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله

89
00:27:18.800 --> 00:27:37.700
الله تعالى عنه قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هذا حين رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

90
00:27:37.700 --> 00:27:53.250
وهذا الحديث اسناده فيه لطيفة وذلك ان قتادة لم يسمعن بالعالية الا خمسة احاديث هذا منها حديث شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر وايضا حديثا لا يقول احدكم انا خير يوسف

91
00:27:53.250 --> 00:28:05.800
حتى ايضا هذا من الاحاديث وايضا من الاحاديث حديث دعاء الكرب فهي من الاحاديث الخمسة التي سمعها قتاد ابن عالية واتصل اسناده. اما ما رواه قتال ابن عبدالعالية غيرها الاحاديث فهي على

92
00:28:05.950 --> 00:28:24.800
فهي على الانقطاع وليس على الاتصال حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا ساقه عبد الغني ليبين ان هناك اوقات لا تصلى فيها لا تصلى فيها صلوات الصلوات صلاة النافلة لان آآ صلاة الفرض تصلى في اي وقت

93
00:28:24.900 --> 00:28:44.600
هناك فرق بين النافلة وبين الفريضة ويمكن ان نقسم الصلوات في اوقات اقسام صلاة الفريضة والتنفل المطلق والصلاة ذوات الاسباب ذوات الاسباب آآ اما التنفل المطلق فلا يجوز ان يبتدئ ان يبتدئه في اوقات النهي

94
00:28:44.700 --> 00:29:04.700
واما ذوات الاسباب فقد وقع فيها خلاف بين العلماء هل تصلى في اوقات النهي او لا تصلى؟ والصحيح في ذلك لانها تصلى في الاوقات الموسعة ولا تصلى في الاوقات المغلظة. اما صلاة الفريضة فعامة العلماء خلاف لابي حنيفة انها

95
00:29:04.700 --> 00:29:24.700
صلى في الاوقات الموسعة والمغلظة وليس هناك وقت يمنع المسلم فيه ان يصلي الفريضة. فمن نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذاك سواء عند طلوع الشمس او عند غروبها. واوقات النهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيها

96
00:29:24.700 --> 00:29:41.650
هي اه خمسة اوقات على التفصيل وثلاث اوقات على دون تفصيل. الوقت الاول من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذا هو الوقت الاول. الوقت الثاني عندما تكون الشمس في كبد السماء

97
00:29:41.650 --> 00:30:01.650
الوقت الثالث من بعد صلاة العصر الى غروب الى غروب الشمس. هذه هي الاوقات الثلاثة. عند التفصيل نقسم الاوقات الى الى قسمين. اوقات موسعة واوقات مغلظة. فالاوقات المغلظة هي ان يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها. فهذا وقت مغلظ والنهي فيه اشد

98
00:30:01.650 --> 00:30:21.650
من النهي في الوقت الموسع. فلو صلى الانسان بعد العصر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد العصر ركعتين وفعلتها عائشة رضي الله الله تعالى عنه وفعله ابن الزبير وفعله معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا اخذا بحديث عائشة وان كان الصلاة بعد العصر للنبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائص

99
00:30:21.650 --> 00:30:46.500
ولا يشاركه فيه غيره وانما نشاركه فيه اذا فاتتنا راتبة الظهر لا بعد الظهر البعدية وذكرناها بعد العصر صليناها بعد العصر في الوقت الموسع دون الوقت المغلظ آآ اما الوقت المغادر فلا يصلى فيه لا ذوات لا يصلى فيه لا ذوات الاسباب ولا غيره من التنفل المطلق. واما آآ الوقت الموسع فالصحيح

100
00:30:46.500 --> 00:31:06.500
انه يصلى فيه ذوات الاسباب. وذوات الاسباب مثل تحية المسجد ومثل ركعتي الطواف. ومثل اه ركعتي الوضوء. ومثل ركعتي الاستخارة ومثل الكسوف والخسوف هذه كلها من ذوات الاسباب. يجوز ان تصلى في الاوقات الموسعة. اما الاوقات المغلظة التي تكون عند طلوع

101
00:31:06.500 --> 00:31:23.700
او عند غروبها فيمهل المسلم حتى تغيب الشمس يصلي بعدها او يمهل حتى حتى تشرق الشمس وترتفع ثم يصلي بعده والوقت اختفي هذين يسير الوقت المغلظ يسير لا يتجاوز لا يتجاوز سبع دقائق الى ثمان دقائق

102
00:31:24.500 --> 00:31:38.400
اذا هذا ما يتعلق باوقات النهي بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وبعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وعندما تكون الشمس في كبد السماء حديث عمر يدل على ذلك انه كان ينهى ويظرب

103
00:31:38.500 --> 00:31:56.500
وينعى صوته يضرب على انه كان يضرب الناس على الصلاة بعد من يصلي بعد العصر ويصلي بعد الصبح ثم روى عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع حتى ترتفع الشمس حتى ترتفع الشمس

104
00:31:56.650 --> 00:32:15.450
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب حتى تغيب اه حتى تغيب الشمس حتى تغيب الشمس. والحديث رواه في الباب عن علي رضي الله تعالى عنه ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وسمرة ابن جندب وسلمة ابن الاكوع

105
00:32:15.700 --> 00:32:35.700
وعمرو بن عبسة وابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنهما وعائشة والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اي هذه الاحاديث كلها جاء عن هؤلاء جميعا انه ينهى عن الصلاة في اوقات النهي. من بعد العصر الى غروب الشمس ومن بعد الصبح الى طلوع الى طلوع الى طلوع الشمس

106
00:32:37.250 --> 00:33:00.500
فحديث آآ حديث آآ ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قد ذكره انه قال رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي عيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاة بعد آآ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

107
00:33:00.500 --> 00:33:18.500
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وضحنا معنى ذلك وان هذه اوقات نهي لا يجوز ان يصلي فيها اه اما الفريضة ولو ان لو ان انسان او لو ان مسلم آآ ذكر صلاة الصبح عند طلوع الشمس ماذا يفعل

108
00:33:18.550 --> 00:33:38.550
تقول يصلي مباشرة لحديث انس من نام عن صلاة او نسي فليصليها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. لو قال قائل آآ كتب الصحيح عن ابي هريرة عن الامام ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الصبح امر اصحابه ان يرتحلوا ثم امر بذلك فاذن واقام وصلى ولم يصلي مباشرة

109
00:33:38.950 --> 00:33:58.950
هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ كان الوقت في حقه واسع لان الشمس قد طلعت وارتفع الضحى فلم يبق هناك وقت هو وقت آآ الفجر الذي هو من بعد طلوع الشمس من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس فهنا بعدما استيقظ بعد طلوع الشمس وارتفاع الضحى اصبح الوقت في حقه

110
00:33:58.950 --> 00:34:19.800
موسع فارتحل من هذا المكان لانه مكان حضره فيه شيطان ثم امر بلال فاذن ثم صلى راتبة الفجر ثم امره فاقام ثم صلى الصبح. اما لو لو ان المسلم استيقظ قبل طلوع الفجر الصادق قبل طلوع الشمس بخمس دقائق امرناه مباشرة يبتدي بأي شيء بصلاة

111
00:34:19.800 --> 00:34:39.800
الفريظة مباشرة لانه من صلى ركعة قبل طلوع الشمس قد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصلاة. خلاف بل لابي حديث انه يقول لا يجوز له ان يصلي في هذا الوقت لماذا؟ قال لان الشمس في هذا لان هذا الوقت يسجد فيه الكفار

112
00:34:39.800 --> 00:34:59.800
للشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في هذا الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها. ويجاب على هذا ان النهي المتعلق بالنافلة لا وليس متعلق بالفريضة وليس متعلق بالفريضة. اذا حديث ابي سعيد هو كحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه

113
00:34:59.800 --> 00:35:09.800
وكحديث عمرو ابن عبس الذي مر معنا في اه مر معنا حديث ابن عباس عند مسلم الذي رواه شداد ابي عمار عن ابي عمرو ابن عن ابي امامة عن ابي اه عن عمرو ابن عباس رضي الله عنه

114
00:35:09.800 --> 00:35:19.800
تعالى عنه وهو يضع عن ابي امامة وفيه الصلاة محظورة فاذا صليت العصر فامسك الى ان تغيب الشمس واذا صليت الصبح فامسك الى ان تطلع الشمس فافاد ان هناك اوقات

115
00:35:19.800 --> 00:35:34.150
لا تصلى فيها. كذلك ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. وفي الباب احاديث كثيرة تدل على هذا على هذا المعنى. ثم ذكر بعد ذلك قال وعنجاء بن عبدالله

116
00:35:34.350 --> 00:35:53.250
ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت بعدما غربت الشمس فجعل يسب فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليت

117
00:35:53.250 --> 00:36:16.450
والله ما صليت والله ما صليتها والله ما صليتها بعد والله ما صليتها آآ والله فقال والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

118
00:36:16.600 --> 00:36:26.600
ثم صلى بعد المغرب. هذا الحديث يعني يناسب ذكره بعد حديث علي وابن مسعود الذي سبق في عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم

119
00:36:26.600 --> 00:36:41.850
قبورهم نارا حديث عمر هذا رواه هشام اه الدستواي عن يحيى ابن ابي كثير عن اه ابي سلمة عن جاه بن عبدالله بن الخطاب جاء يوم الخندق وهذا الحديث اورده عبد الغني في باب

120
00:36:41.900 --> 00:37:01.150
اه في باب قضاء الفوائت. في باب قضاء الفوائت. المسلم اذا اذا فاتته فوات من الصلوات وجب عليه قضاؤها مرتبة ولا يجوز ان يقضيها غير مرتبة بمعنى انه يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ولا يقدم صلاته على صلاة وهذا

121
00:37:01.150 --> 00:37:21.150
اتفاقي العلماء ان الصلاة امر بها المصلي ان يصليها مرتبة فكذلك قضاؤها يكون مرتبا. بل بالغ بعظهم بل بالغ بعظهم في ذاك قال لو نسي صلاة يوم قبل عشرة ايام قظى العشرة ايام كلها واتى الصلاة بوقتها وهذا لا

122
00:37:21.150 --> 00:37:41.850
لا شك ان فيه ان فيه شدة من القول والصحيح انه اذا فاتته صلاة قبل شهر او قبل شهرين او قبل عشرة ايام او قبل يوم فثم ذكرها فانه يؤمر فقط على الصحيح بقضاء تلك الصلاة ولا يأمر بقضاء غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته او نسي فليصلها اذا

123
00:37:41.850 --> 00:37:58.750
ذكرها ولم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما قبلها او يأتي ما بعدها وانما امره صلى الله عليه وسلم ان يصلي تلك الصلاة وقال ليس لها كفارة الا ذلك بل نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك

124
00:37:58.850 --> 00:38:20.250
اما اذا اذا اذا نسي صلاة وحضر وقت الصلاة الاخرى يجب عليه باتفاق لمن انه يقدم يقدم الفائتة على الحاضرة في حالة الا في حالة ان يضيق الوقت. وهناك قول ينسبه بعضهم الى ينسبه يعني هناك قول ينسبه انسب الى مالك وتعالى. انه اذا اقيمت

125
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
الصلاة فلا صلاة الا الحاضرة لا صلاة الا الحاضرة فيقدم الحاضرة على الفائتة وهذا قول هذا قال بعض اهل العلماء واما في مقام السعة والاختيار فيجب على المسلم ان يقدم الفائتة على الحاضرة. وعلى هذا نقول وهو الصحيح انه لو اقيمت صلاة الحاضرة وانت لم تصلي صلاة فائتة

126
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
وجب عليك ان تصلي الفاتحة قبل الحاضرة ثم ثم تصلي الفائتة بعد ذلك. الا ان يضيق وقت الفائتة فاذا ظاق وقت الفائتة قدمت ضاق وقت الحاضرة بمعنى آآ ذكرت الصلاة في اخر وقت صلاة المغرب. تقول هنا تصلي صلاة المغرب ثم تصلي صلاة العصر

127
00:39:00.250 --> 00:39:12.950
وهل يلزمه ان يعيد صلاة المغرب مرة اخرى؟ الصحيح انه لا يلزمه ذلك. جاء عن ابن عمر انه قال يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ثم يصلي للفائتة ثم يعيد الحاضرة

128
00:39:13.300 --> 00:39:29.550
وهذا لا شك ان فيه مشقة وحرج فالصحيح انه اما ان يقدم الفائت وهذا هو الواجب واما ان يقدم الحاضر عند عندما يضيق وقتها ثم يصلي بعد ذلك الفائتة ولا يلزمه اعادة الحاضر مرة اخرى. اه من اهل من يرى

129
00:39:29.600 --> 00:39:49.600
انه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وبمعنى انه اذا اقيمت الصلاة صلاة العصر فلا يجوز ان يصلي غير صلاة العصر ولا يجوز له ان يصلي صلاة الظهر والصحيح ان هذا الحديث خرج في في مخرج انه من اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة اي

130
00:39:49.600 --> 00:40:14.000
فلا صلاة يصليها المسلم الا المكتوب بمعنى لا يعارض نافلة بفريضة فاذا كان يصلي صلاة نافلة فلا يصليها اذا اراد صلاة نافلة فلا يبتدع. اما الفريضة الفائتة فانه يصليها المسلم قبل الحاضرة لانها هي التي لزمت وهي التي تتعلق بها ذمته ثم بعدها تصلي صلاة

131
00:40:14.000 --> 00:40:34.000
الحاضرة او يدخل معهم بنية بنية الفائتة فاذا سلم اتى اتى بالصلاة الحاظر التي اه لم يصلها مع الامام وحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اي فلا صلاة يصليها المسلم غير المكتوبة بمعنى انه لا يتطوع ولا

132
00:40:34.000 --> 00:40:57.500
اذا حضرت صلاة الفريضة وليس معناه انه لا يصلي صلاة فريضة لا يصلي صلاة فريضة اخرى فان هذا متعلق بالنوافل دون  دون الفرائض  آآ فايضا من هنا يلاحظ انه قال فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. النبي ماذا فعل؟ راعى راعى الترتيب وقظاها مرتبة ولم

133
00:40:57.500 --> 00:41:17.900
بالحاضرة على الفائتة وهذا يدل على ان الواجب على المسلم اذا فاتته صلاة ان يقدمها على الحاضرة بشرط ان لا يضيق وقت الحاضرة اما اذا ضاق وقت الحاضرة فلا يجوز. اه قال مالك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

134
00:41:19.200 --> 00:41:33.350
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين بسبع وعشرين درجة. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم. آآ من نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء من جاء من طرق كثيرة

135
00:41:33.400 --> 00:41:51.350
جاء من طرق كثيرة من طريق مالك جاء من طريق ابي هريرة وجاء من طريق ايضا من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فطريق مالك جاء من حديث مالك عن نافع ابن عمر وجاء من طريق عبيد الله عن

136
00:41:51.350 --> 00:42:10.050
ابن عمر وجاء من حديث ابي هريرة من طريق مالك عن سهيل عن سميع بن ابي صالح عن ابي هريرة وجاء بلفظ سبع وعشرين درجة وجاء بلفظ خمس وعشرين درجة كلاهما صحيح وداء بلفظ صلاة وجاء بلفظ ضعف وجاء بلفظ درجة وجاء بلفظ جزء

137
00:42:10.100 --> 00:42:33.700
وكل هذا صحيح وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة عبدالغني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب صلاة الجماعة وان صلاة الجماعة افضل وهي اوجب ايضا يعني لا لا تلازم بين كونها لا لا احتجاج لقول من قال ان التفضيل يدل على التخييب لان هناك من يرى

138
00:42:33.700 --> 00:42:48.800
ان قوله افضل يدل على التخيير ان شئت اخذت هذا الفضل وان شئت تركته لذلك احتج جمع من الفقهاء بهذا الحديث على ان صلاة الجماعة ليست بواجبة وجه الاحتجاج انه قال افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فهذا

139
00:42:48.800 --> 00:43:08.800
لانه مخير ان شاء اخذ هذا الاجر وان شاء تركه. ولا ولا تلازم بين التفضيل والتخيير. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال االله خير ام ما يشركون؟ ولا شك ان التوحيد خير من الشرك ولا يعني التخيير ولا يعني الخيرية هنا التخيير

140
00:43:08.800 --> 00:43:28.800
انه ان شاء ان شاء وحد وان شاء وان شاء اشرك. فكذلك يقال هنا لا تلاز بين التفضيل وبين التخيير. بل نقول صلاة الجماعة افضل وهي ايضا وهي ايضا اوجب وهي ايضا واجبة. فلا آآ فلا دلالة في هذا الحديث على ان صلاة الجماعة ليست

141
00:43:28.800 --> 00:43:49.000
بل يدل على الحديث على فضل صلاة الجماعة وان اجرها وان اجرها عظيم عند الله عز وجل. يقول ابن عبد الغني واختلف في الجمع بينهما واقرب ما قيل في ذاك الذي يكون بتفاوت المصلين او بتفاوت الجماعات او انه اولا خمس وعشرون ثم زيد الفضل. والصحيح

142
00:43:49.050 --> 00:44:02.050
ان ان الفرق بين خمس وسبع آآ الصحيح ان ان ذلك من فظل الله عز وجل فضل الله واسع فكان اول فظل فكان الامر الاول انها كانت بتعدل خمسة وعشرين صلاة ثم

143
00:44:02.050 --> 00:44:21.400
زاد الله من فضله فجعل الصلاة سبع وعشرين صلاة بسبع وعشرين آآ ضعفا فهذا الحديث يدل على ذلك يدل على ذلك وان صلاة الجماعة من من صلاها في جماعة كان له هذا الاجر

144
00:44:21.400 --> 00:44:36.800
كان له هذا الاجر العظيم وهو انه يكتب له اجر سبع وعشرين صلاة. ويذكر في هذا ذكر الذهب في ترجمة عبيد الله بن عمرو القواريري رحمه الله تعالى. انه اه شغل عن صلاة الجماعة

145
00:44:36.800 --> 00:44:58.050
بجنازة امه بجنازة امه رحمه الله فاجتهد تلك الليلة بعدما دفن امه وصلى عليها وقد فاتته صلاة الجماعة اشتهى تلك الليلة وقال والله لادركن من سبقني بسبعة وعشرين الفصل فاعاد صلاة العشاء اعاد سبعة وعشرين مرة اعاد سبعة وعشرين مرة فصلاها تلك الليلة يعني صلى

146
00:44:58.900 --> 00:45:21.050
اربعين وثمانين يعني ما يقارب ما يقارب ثمانية وهو ثمانية مائة وثمان ركعات صلى في تلك الليلة حتى يدرك فضل سبعة وعشرين سبعة وعشرين درجة ومع ذلك رحمه الله تعالى رأى في المنام بعدما بعدما رأى في المنام انه في مضمار خيل يعني عبيد الله بعمل

147
00:45:21.050 --> 00:45:40.150
رأى في منام بعد ما صلى صلاة العشاء سبعا وعشرين مرة رأى كأنه في مضمار وهو والناس يسبقونه في هذا المضمار. خيله لا تستطع ان تسبق فالتفت اليه بعض وقال يا عبيد الله اتظنك بصلاتك في بيتك سبعة وعشرين مرة تدركنا

148
00:45:40.250 --> 00:46:01.900
هيهات هيهات فهذا اجر عظيم لمن حافظ على صلاة الجماعة ويذكر ايضا ان ابا زرعة الرازي رحمه الله تعالى بعدما كبر وتقدم في السن رأى انه كان مفرطا في يعني كانه تقلل من اعماله وكانه حزن على انه لم يشتهي في العبادة وطاعة الله من جهة الصيام والقيام

149
00:46:01.900 --> 00:46:25.300
جهة الاكثار من النوافل والصلوات فكانه يعني تقال عمله فرأى في المنام قائل يقول له واين صلاة الجماعة؟ واين واين صلاة الجماعة؟ بمعنى انك عملت اعمالا وهي صاد معها فهي تعدل اجورا كثيرة عند الله عز وجل. فحديث اه ابن عمر رضي الله تعالى يدل على فضل صلاة الجماعة

150
00:46:25.300 --> 00:46:50.300
وانها بسبع وعشرين درجة والنبي سبع وعشرين درجة قلنا انه جاء بخمسة وعشرين وجاب جاء ايضا حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرج في الجماعة تضعف على صلاتي في بيته وسوقه خمس وعشرين

151
00:46:50.300 --> 00:47:10.150
وعشرين درجة خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه وذلك انه آآ اذا توظأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة

152
00:47:12.300 --> 00:47:31.350
ويحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام ما دام في مصلاه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة

153
00:47:31.400 --> 00:47:46.750
هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وهذا الحيث يدل ايضا على فضل صلاة الجماعة. وان صلاة الجماعة اذا تعظم ويضعف اجرها اذا كانت في بيوت الله عز

154
00:47:46.750 --> 00:48:05.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم في اخيه قال تضعف صلاة الجماعة او صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجة. وجاء في حديث ابن عمر سبع وعشرين سبعة وعشرين وقال خمسة وعشرين ظعفا. وفي حديث ابن عمر سبعة وعشرين درجة. ثم قوى ذلك انه اذا

155
00:48:05.850 --> 00:48:27.350
اتوضأ وهذا يدل على ان من فعل هذه الافعال اخذ الاجر كاملا عند الله عز وجل ويدل ايضا على ان السنة ان في بيته ان يتوضأ في بيته ثم يعبد الى الصلاة وفائدة ذلك ما هي الفائدة المترتبة على الوضوء في البيت؟ نقول فائدتها اولا

156
00:48:27.350 --> 00:48:49.250
انه اذا توضأ في بيته كما امر الله عز وجل وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمد الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لا ينهزه الا الصلاة فلا يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة الا رفعه الله عز وجل بها درجة. هذا اولا وثانيا حط الله له حط الله

157
00:48:49.250 --> 00:49:10.250
بها عنه تيه وخطيئة وثالثا يعني يحصل له رفعة الدرجات ويحصل له تكفير السيئات وثالثا يحصل له انه في صلاة ما انتظر الصلاة ان الملائكة تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له. اللهم اغفر له واللهم ارحمه. ما دام في مصلاه

158
00:49:11.550 --> 00:49:35.700
وهو ايضا لا يزال في صلاة حتى انتهى الصلاة. اذا خمس فوائد لمن توضأ في بيته ثم عمد الى المسجد يقصد بذلك وجه الله عز وجل رفع الدرجات وتكفير السيئات واستغفار الملائكة وانه في صلاة ما انتظر الصلاة. اما الذي يذهب الى لا يتوضأ في بيته

159
00:49:35.700 --> 00:49:52.000
ويخرج الى سوقه او الى طريقه ثم يعبد الى المسجد نقول يكتب له الاجر من جهة من جهة خروجه من سوق الى المسجد. اما اذا خرج من بيته فذهابه وايابه يكتب كله حسنات. يكتب له كل واحد بمعنى لو ان الانسان خرج من بيته للمسجد

160
00:49:52.550 --> 00:50:14.200
ثم رجع نقول يكتب لك ذهابك ويكتب لك ايضا لك رجوعك الى بيتك كله يكتب حسنات رفعة في الدرجات وتكفيرا سيئات وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة ثم ذكر ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل صلاة على المنافقين

161
00:50:15.450 --> 00:50:41.300
اثقل صلاة على المنافقين هي اه صلاة العشاء اسقط المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم

162
00:50:41.300 --> 00:51:01.300
فانطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة. وان صلاة الجماعة واجبة. وحديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ايضا ومسلم من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي

163
00:51:01.300 --> 00:51:21.300
هريرة انه قال قال ليس صلاة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ثم ذكر انه هم صلى الله عليه وسلم ان يأمر رجلا بالصلاة ثم يتخلف الى اقوام لا يشمل شيء فيحرق عليهم

164
00:51:21.300 --> 00:51:41.300
بيوتهم فهذا الحديث دلالته صريحة وواضحة وبينة ان صلاة الجماعة واجبة. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان ان يحرق عليهم بيوتهم وعلل عدم الفعل ان فيها الذرية والنساء والذرية والنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة

165
00:51:41.300 --> 00:52:01.300
فلا يؤاخذ المسلم بجريرة غيره. ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واخبر ان ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. وقد اخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وقال لو تركتم سنة نبيكم لظللتم

166
00:52:01.300 --> 00:52:21.850
وذكر في رواية النسائي لكفرتم فهذه الاحاديث تدل على وجوب صلاة الجماعة وان تارك صلاة الجماعة انه واقع في ذنب عظيم لوجه وجه كونه عظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على تارك الصلاة

167
00:52:21.950 --> 00:52:41.950
بيته ولم يكن همه لاجل انهم لا يصلون مطلقا وانما كانوا يصلون في بيوتهم وانما لا يشهدون صلاة العشاء مع النبي الله عليه وسلم. فهذا القول هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول ايضا اهل الحديث وبعض الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وغيره اهل العلم

168
00:52:41.950 --> 00:53:01.950
او وجوب صلاة الجماعة بل بالغ بعض الفقهاء فقال بان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وان من صلى بغير جماعة بلا عذر فصلاته باطلة فصلاته باطلة والصحيح انه تارك لواجب وصلاته صحيحة لكنه اثم ومتوعد بوعيد شديد

169
00:53:02.600 --> 00:53:18.900
وقد ذكرنا قبل قليل الاحاديث الدالة على وجوب صلاة الجمعة كحديث ابن عباس الذي رواه عدي ابن ثابت عن عن آآ سعيد جبير ابن عباس انه قال لا صلاة لمن سمع النداء الا في المسجد الا من عذر. ورجحنا انه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. وايضا ما جعل عليه

170
00:53:18.900 --> 00:53:31.000
رضي الله تعالى عنه قال انه قال صلى الله انه قال آآ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ثم قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه

171
00:53:31.500 --> 00:53:50.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت اذا اذا استأذنت احدكم امرأته اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد اذا استات احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها اذا استأذنت احدكم

172
00:53:50.350 --> 00:54:13.650
امرأته الى المسجد فلا يمنعها وقال فقال ابن ابي عبد الله والله لنمنعهن والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله ابن عمر فقال فقال له ااخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعهن فقال لا كلمتك فقالا كلمتك ابدا وفي لفظ لا تمنع

173
00:54:13.650 --> 00:54:32.950
اماء الله مساجد الله لا تنعي ماء الله مساجد مساجد الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق عبد الله رضي الله تعالى عنه روي من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

174
00:54:33.250 --> 00:54:47.900
والحديث يدل على ان المرء اذا استأذنت زوجها في خروجه الى المسجد جاز وجب عليه ان يأذن لها الا ان يكون هناك مانع يعني لا تمنعوا اماء الله اذا اردنا

175
00:54:47.900 --> 00:55:10.200
بيوت الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فهذا نهي ان تمنع المرأة من الدخول للمسجد بشرط ان تكون متحجبة الحجاب الشرعي الصحيح وثانيا ان تجتنب الطيب. اما اذا كانت متعطرة جاز لوليها ان يمنعها من الخروج بل لا يجوز له ان

176
00:55:10.200 --> 00:55:30.200
يأذن لها بالخروج وهي متعطرة فالمرأة اذا خرجت من بيتها وهي متعطرة فمرت برجال فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية نسأل الله العافية والسلامة فخروج المرأة متعطل من بيتها هذا محرم وهو آآ ذنب عظيم نسأل الله العافية والسلامة كذلك خروجها متبرجة سافرة

177
00:55:30.200 --> 00:55:45.050
ايضا امر محرم ولا تجوز ولهذا قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهم لمنعهن كما منع كما منع بنو اسرائيل نسائهم او كما منع بنو اسرائيل كما منع نساء بني اسرائيل

178
00:55:46.050 --> 00:56:06.050
فحديث ابن عمر هذا يدل على ان المرأة يجوز لها ان تشهد صلاة الجماعة مع المسلمين وحضورها ليس بواجب بل نقول اتوى في بيتها افضل من صلاتها في مسجدها بل صلاتها في اقصى بيتها وفي ابعد مكان في بيتها افضل من صلاتها في في داخل

179
00:56:06.050 --> 00:56:19.300
ارها بمعنى اذا كان هناك في البيت آآ مخدع لها لا يراها فيها احد فصلاتها فيه افضل من صلاتها في وسط دارها وفيما يدخل عليه ويخرج الناس. فصلاة المرأة في بيتها

180
00:56:19.500 --> 00:56:38.000
خير لها من صلاتها في المسجد بل نقول انه حتى في الاماكن المضاعفة كالمسجد النبوي نقول صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يتعلق من جهة الكم وصلاته في بيت في بيته يتعلق من جهة من جهة الكيف

181
00:56:38.050 --> 00:56:55.550
والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لنساء اهل المدينة ان صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد مع ان المسجد فيه تضعيف علاج الكاف يقال ايضا في الحرم وان كان الحرم امره اوسع لان من صلى داخل حدود الحرم وان لم يكن المسجد فله

182
00:56:55.650 --> 00:57:11.900
اجر المضاعفة فايضا فيه ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه هجر ابنه بلال لرده لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا اكلمنك. فما كلمه حتى مات رضي الله تعالى عنه. ويذكر ايضا ان عبد الله

183
00:57:11.900 --> 00:57:29.150
فكان ابنه يقذف فذهب وقال لا تقذف فخذف فقال لا اكلمك ابدا فهذا من باب ان الصحابة كانوا يهجرون على من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هجر ابن عمر ولده وابن المغفل ايضا هجر ابنه رضي الله تعالى

184
00:57:29.150 --> 00:57:50.750
عنهم يقول هنا فاقبل على بلال فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثل قط وقال اقول لك اخبرك عن الرسول وتقول والله لا يمنعهن ثم ذكر ايضا بعد ذلك عن عبد الله ابن عمر

185
00:57:51.200 --> 00:58:07.900
قال صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ تم الواظع الجمعة ففي بيته وفي لفظ ان ابن عمر قال حدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم

186
00:58:08.250 --> 00:58:26.350
كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي وسلم فيها اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري ومسلم من طريق عطاء عن عبيد ابن جاء ايضا هذا الحديث

187
00:58:26.950 --> 00:58:45.250
جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كان من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر وجاءنا من طريق عبد الله بن دينار ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق مالك ايضا عن ابن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى

188
00:58:45.300 --> 00:59:01.500
عنهم اجمعين وجيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جاء من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر فقال صليت وسلم سجدتين قبل الظهر وركع سجدتين قبل الظهر وسجدتين قبل المغرب بعد المغرب

189
00:59:01.550 --> 00:59:15.000
وسجدتين من سجدة قبل الضوء سجد بعد الظهر وسجدة بعد المغرب بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فاما المولى شفى في بيته ورواه ايضا جاء من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من طريق

190
00:59:16.400 --> 00:59:31.150
آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه احاديث احاديث الباب حديث ابن عمر هذا الذي رواه البخاري ومسلم يدل على مسألة اه ما يسمى بصلاة التطوع. وصلاة التطوع وهي السنن الراتبة بعد

191
00:59:31.150 --> 00:59:54.000
صلاة الفريضة الصلاة طوع بابها واسع والتطوع ممن يكون مرتبا واما ان يكون مطلقا فبدأ بالمرتب قبل المطلق لان هناك ما يسمى التنفل المطلق والتلف المطلق منه ما تعلق يتعلق بزمان ومنه ما يتعلق بمكان. اما الرواتب فهي تتعلق بالفرائض. تتعلق

192
00:59:54.000 --> 01:00:17.250
من فراغ بمعنى ان كل فريضة يعقبها او يسبقها صلاة صلاة يسبقها ويعقبها راتبة ففي حديث ابن عمر انه ذكر الرواتب ذكرها عشر ركعات. ذكر عشر ركعات اه اول هذه الرواتب قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين

193
01:00:17.400 --> 01:00:37.400
ويصلي بعد المغرب ركعتين ويصلي بعد العشاء ركعتين ويصلي قبل الصبح ركعتين وقبل وبعد الجمعة ركعتين. وذكر ان ان صلاة الصبح كان اخبرته بذلك حفصة. وان صلاة ركعتين التي بعد المغرب وبعد العشاء كان يصليها. وبعد الجمعة كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم

194
01:00:37.400 --> 01:00:56.650
ففي حديث ابن عمر ان الرواتب عشر ركعات وفي حديث عائشة الذي رواه ابراهيم محمد المنتشي عن ابيه عن عائشة انه كان يصلي قبل الظهر اربع ركعات وبعدها ركعتين. فعائشة زادت اربع ركعات اه يصليها قبل الظهر وركعتين بعده. فاصبحت بذلك اثنى عشر ركعة

195
01:00:56.650 --> 01:01:06.650
وفي حديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على اثنا عشر ركعة في يوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة جاء عند الترمذي انه قال اربع قبل الظهر وركعتين بعدها

196
01:01:06.650 --> 01:01:22.350
اهو ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حيث ام الحيم ايضا من حيث عبسة ابن ابي سفيان ام حبيبة انه قال من صلى قبل الظهر اربع وبعدها اربعة حرم الله وجهه على

197
01:01:22.350 --> 01:01:42.350
وقد اعل هذا الحديث وقد اعل هذا الحديث باختلاف آآ في اسناده. على كل حال نقول الرواتب التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هي عشر هي عشر ركعات حافظ النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا ثبت في البخاري عن عائشة انه كان يصلي قبل الظهر اربعا صلى الله عليه وسلم

198
01:01:42.350 --> 01:01:52.350
اما العصر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قبلها او بعدها صلى قبلها شيء ان لم يصلي قبلها شيء واما بعدها فقد صلى ركعتين بعدها كما

199
01:01:52.350 --> 01:02:15.650
وعائشة وكان ذلك من باب قضاء راتبة الظهر التي شغل عنها فقظاها بعد العصر ثم اثبتها صلى الله عليه وسلم. والنبي اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم اه اما حديث ابن عمر رحمه الله امرأة صلى قبل العصر اربعة فهو حديث ابن عل. وكذلك علي ابن ابي طالب الذي رواه حفص ابن عاصم ابن ظمر عن علي انه كان يصلي قبل كان النبي

200
01:02:15.650 --> 01:02:35.000
قال لي قبل العصر اربعة فهو حديث ايضا منكر انكره ابن المبارك وانكره غيره رحمهم الله تعالى وان كان هناك من يحسنه ويجود اسناده فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي حافظ عليه هذه الرواتب وهي هذه الاثنى عشر ركعة او العشر ركعات كما يسن

201
01:02:35.000 --> 01:02:50.750
يصليها والسنة في هذه الرواتب السنة ان يصليها في بيته فافضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. افضل ثمرة البيت المكتوب هذا والسنة ان يصليها في بيته. اكدوا ذلك ركعتي المغرب انه

202
01:02:50.750 --> 01:03:07.400
في بيتي فقد جاء في حديث ابن رافع انه قال تلك صلاة البيوت تلك صلاة البيوت وفي اسناده ايضا ضعف وصلاة وركعتي العشاء انه كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم وركعتي وركعتي الفجر كان يصليها ايضا في بيته صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عائشة رضي

203
01:03:07.400 --> 01:03:29.250
الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يكن آآ لم يكن نسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا اشد تعهدا من آآ من ركعتي الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوم فالاشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر بمعنى ان

204
01:03:29.250 --> 01:03:42.150
صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر وفي الحضر بخلاف بقية الرواتب فانه كان يصليها في الحظر ولا يصليها في السفر بل كان اذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب

205
01:03:42.250 --> 01:04:02.250
الرواتب الا الا راتبة الفجر كما جاء في عائشة انه كان اشد تعاهد عليها اي ركعتي الفجر. اما غيرها فيقول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ابا بكر وصحبت عمر فلم ارهم يزيدون على على الفريضة. ولذلك يقال ان من السنة في السفر ترك الراتبة

206
01:04:02.250 --> 01:04:14.550
الا راتبة الفجر فان السنة المحافظة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ في سفره على راتبة الفجر وعلى وعلى ركعة وعلى وعلى وتره صلى الله عليه وعلى وتر صلى الله عليه وسلم

207
01:04:21.350 --> 01:04:41.350
هذا ما يتسمى قوافل اللفظ المسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا. وفي لفظ مسلم ركعة الدنيا خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها ايضا هذا الحديث يدل على فضل يدل على فضل راتبة الفجر وان خير من الدنيا وما فيه وجاء في حديث لا تتركوه

208
01:04:41.350 --> 01:05:01.200
ولو طردتكم ولو طردتكم الخيل. ولو طردتكم الخيل. حديث عائشة هذا رواه قتادة عن زرارة بن اوفى عن هشام عن سعد ابن هشام عن عائشة انها قالت ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء في ايضا فيها انه قال لهما احب الي

209
01:05:01.250 --> 01:05:21.250
لهما احب الي من الدنيا جميعا. جاء ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ركعتي الفجر احب الي من الدنيا جميعا. وهي كذلك فركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وقال لا تتركوها ولو طردتكم الخيل وهذا في السنن هذا في السنن وهذا كله يدل على فضل راتب

210
01:05:21.250 --> 01:05:42.050
الفجر المحافظة عليها وصلاة التطوع تأتي تأتي اكمالا لنقص صلاة الفريضة فانه في حديث ابي هريرة عند ابي داود اه ومن حديث ابي هريرة من حديث ايضا تيم الداري ان العبد اول ما يحاسب يوم القيامة عن صلاته فان نقصت قال انظروا هل له من

211
01:05:42.050 --> 01:06:02.050
فيكمل له بها. وهذا الحديث قد اعل بالانقطاع. على كل حال آآ صلاة صلاة الرواتب يعني آآ لا ينبغي للمسلم ان يتركها او ان يتكاسل عنها بل عاب الامام احمد من لا يحافظ عليها ولما سأل عن عن رجم واحد لا يوتر قال هذا

212
01:06:02.050 --> 01:06:23.750
وسوء بما انه لا ليس برجل يعني الذي لا يحافظ على وتره ولا يحافظ على رواتبه هذا لا شك انه حرم خيرا كثيرا وفقد اجرا عظيما. نكون بهذا انهينا ما يتعلق بصلاة الجماعة. ويأتي ان شاء الله على باب الاذان والله تعالى اعلم