﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الحج هو باب مواقيت الاهلال

2
00:00:20.250 --> 00:00:37.150
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول

3
00:00:37.150 --> 00:00:52.700
الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذو الحليفة واهل

4
00:00:52.700 --> 00:01:06.400
الشام من الجحفة واهل نجد من فرط. قال عبدالله بن عمر اما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله قال ويهل اهل اليمن من يلملم

5
00:01:06.850 --> 00:01:21.850
عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اهل من الفرع عن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله بن عمر اهل من اليال هلا هلا من الفرع وهلا من ايليا احسن اليك عن مالك عن نافع

6
00:01:21.850 --> 00:01:36.150
عن ان عبد الله بن عمر هل من الفرح وعن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من الياء عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من الجعرانة بعمرة

7
00:01:36.750 --> 00:01:52.550
باب العمل في الاهلال. عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

8
00:01:52.600 --> 00:02:12.600
قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. عن ما لك كان عندي هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد في مسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل

9
00:02:12.600 --> 00:02:32.600
مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد الحليفة. عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري. عن عبيد بن جريج

10
00:02:32.600 --> 00:02:52.600
قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جرير؟ قال رأيتك لا تمس من ما كان الا اليمنيين رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس

11
00:02:52.600 --> 00:03:02.600
اذا رأوا الهلال ولم ولم تهلل انت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمين

12
00:03:02.600 --> 00:03:22.600
وما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فانا فانا احب ان ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال

13
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحته. راحلته عن مالك العنافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركض فاذا استوت به راحلته احرم. امالك انه بلغه ان عبدالملك بن مروان اهل من عند مسجد ابي الحليفة

14
00:03:42.600 --> 00:03:59.450
حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك باب رفع الصوت. احسنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الافلاج

15
00:03:59.450 --> 00:04:30.050
فالمواقيت مر بنا قلنا المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت الزمانية تعلق بالحج هي اشهره الحج اشهر معلومات. وهي اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة قيل عشره وقيل كله ولا شك ان من فرض الحج بعد اليوم التاسع

16
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
بعد ان تغرب بعد ان تطلع او يطلع فتوى اليوم العاشر فلا حج له. والمراد بالشهر كله انه يتم مناسك الحج في بقية الشهر. اذا هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة بلا خلاف. وانما الخلاف في

17
00:04:50.050 --> 00:05:16.400
فهذه اشهر الحج من فرض الحج في غير اشهره تحلل بعمره. تحلل بعمره ولم ينعقد احرامه بحج على الصحيح. هناك من يرى انه اذا لبى بالحج في غير اشهره لزمه البقاء عليه حتى يحج. لكن الصحيح الجمهور ان من لبى بالحج في شهر صفر تحلل بعمرة ولم يلزمه البقاء الى الحج

18
00:05:16.400 --> 00:05:40.850
هذا يتعلق بالمواقيت الزمانية. العمرة العمرة ليس لها ميقات زمنية على الصحيح الا الا من لبى بالحج وضاق عليه الوقوف بعرفة فيمنع من العمرة لكي لا يفوت الحج عليه فقط. اما بعد ذلك ليس هناك زمان او وقت يمنع فيه المحرم من الاعتمار

19
00:05:40.850 --> 00:06:02.100
اما المواقيت المكانية فهي اربع مواقيت ثلاث مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والرابع فاقتل فيه والخامس كذلك. هي خمس مواقيت ثلاثة بالاجماع وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والميقاتان

20
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
وقع فيهما خلاف بل الخامس الذي وقع في ثلاثة من الرابع فهو من حيث كوني الميقات الرابع بين العلماء في توقيتي وانما الخلاف في مسألة هل في رواية ابن عمر له؟ هل

21
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من غيره. اذا اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والميقات الخامس فيه خلافه. الميقات الاول ميقات ذي الحليفة اغلقات اهل المدينة وقفة النبي وسلم والميقات الثاني ميقات الجحفة لاهل لاهل الشام

22
00:06:42.100 --> 00:06:59.150
الثالث ميقات قرن المنازل لاهل نجد. والميقات الرابع يلملم. وهو ميقاتها اليمن وهذا ايضا يقاتل بالاجماع ان لمدة ابن عمر رضي الله تعالى يقول لم اسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت

23
00:06:59.200 --> 00:07:19.200
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يلملم ايضا باهل اليمن. اذا الخلاف هي لملم من جهة حديث ابن عمر ابن عمر لم يسمع ميقات من النبي صلى الله عليه وسلم انما سمعه ممن سمعه سمعه آآ من غيره

24
00:07:19.200 --> 00:07:32.850
واما ابن عباس البخاري في الصحيحين قال وقت النبي وسلم لاهل اليمن يلملم اذا يلمم هو ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اذا الاربعة مواقيت وقتها النبي بلا خلاف

25
00:07:33.100 --> 00:07:48.200
اللقاءات الخامس ما يسمي قات ذات عقد ذات عرق وهذا ما يسمى بميقات اهل العراق وقد جاء في البخاري ان اهل العراق جاءوا امير المؤمنين الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين

26
00:07:48.350 --> 00:08:10.350
ان قرنا اهداء علينا وشاق علينا توقت لهم ذات عرق واختلف العلماء في هذا الميقات هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او ومن توقيت المرء ورد في ذلك احاديث عند مسلم عن جابر ابن عبد الله قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق

27
00:08:10.450 --> 00:08:26.200
الا ان هذا الحديث في مسلم وهو معل لعلة التردد في رفعه فانه يطول والاغلب عندما قال جامع ابن دينار وغالب من حدثني ذلك ابو الشعثاء فجعله متردد في رفعه

28
00:08:26.600 --> 00:08:46.600
والحديث الاخر حديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وفيه انقطاع. والحديث الاخر حديث ابن عباس ان وقفة لاهل العراق هناك اخوة في يزيدن بزيادة دمشق وهو ضعيف الحديث. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث من جهة توقيته. وانما الذي صح في

29
00:08:46.600 --> 00:09:02.600
ذلك هو حديث ابن الخطاب. ولذا ذهب آآ اهل الحديث والمحققون من اهله الى ان الذي وقت ذاك هو امير الامير وامير عمر بن الخطاب ولم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الدار قطني

30
00:09:02.650 --> 00:09:18.200
الى ان النبي وقته ووافقه عمر. الى ان النبي وقته ووافقه عمر. ولا يعنينا الذي يعنينا هنا ان ميقات ذات وقته امير نور ابن الخطاب من باب المحاذاة. وباب المحاذاة باب

31
00:09:18.250 --> 00:09:42.450
واسع لان المواقيت حول مكة هي بمعنى المنافي تصل بالناسك وبما اراد النسك الى وتجد انها ان محيط بالحرم من كل الجهات المحاداة المحاذاة اذا اذا اتى الرجل من ميقات مثلا نقول الطائف مثلا الطائف له منفذان في دخول مكة

32
00:09:42.450 --> 00:10:01.750
يأتي من السن الكبير ويأتي من وادي من من كرم من كرم الكر هذا فلما شاقها الطائف قال لو يرجعون من جهة السيل الكبير ولهم طريق اسهل منه من جهة الكره وقت لهم بالمحاذاة ميقات وادي محرم

33
00:10:01.750 --> 00:10:21.750
فوادي محرم كان اولا في اسفل الكرم كان سابقا في اسفل الكرب ثم بعد ذلك رفع وجعل في اعلاه وعندما تنظر الى هذا الذي وقت وهو مؤقت عام ثلاثة وسبعين للهجرة عام الف وثلاث مئة وثلاثة وسبعين اي قبل ما يقارب خمسين سنة. تجد انه

34
00:10:21.750 --> 00:10:41.750
وفي وادي السيل الكبير يصب في وادي السيل الكبير وهو محال له. يقال ايضا لو ان انسان اتى بمكان اخر كالبحر مثلا البحر الان اذا البحر اقرب ميقات له هو آآ ينظف المحاذاة ينظف المحاذاة له. ولذا يقال في آآ سواكن هذه سواكن

35
00:10:41.750 --> 00:11:03.600
على وجه الخصوص ان محاذاة الميقات لا من جدة اذا وصلت اذا وصل اهل سواكن الى جدة فان جدة تكون محاذية لميقات هم ولذلك يقال ان جد ميقات المحاذاة فقط لاهل سواكن. وليس لكل من جاء من جميع الاماكن. لان جدة لاهل

36
00:11:03.600 --> 00:11:18.000
وكم يكون يكون رابط على على حدهم. فاذا وصل الوقت اصبحت جدة محاذي لميقات رابط. اما غيره ممن يأتي من الرياض مثلا نقول في مجيئه يحاذي المواقيت قبل ان يصل

37
00:11:18.050 --> 00:11:36.100
الى جدة الذي يأتي بالمدينة يصل مواقيت قبل ان يأتي جدة فالذي يأتي من الجنوب يصل للنقاط قبل ان يأتي جدة لكن الذي يأتي من جهة سواكن اقرب ميقاتي يحابي المواقيت هو منطقة جدة. ولا يجوز المسلم ان ينتقل الميقات يتعدى الميقات ليحرم من ميقات اخر

38
00:11:36.400 --> 00:11:52.100
اذا كان اذا كان يتجاوز المواقيت المحددة لان المحاذاة انما انما انما يسار اليها اذا كان لا يتجاوز ميقات قبله واضح؟ هذا بعد المواقيت. اذا قول هنا رحمه الله تعالى

39
00:11:52.300 --> 00:12:12.300
باب وقيت الاحلال اي المواقيت التي يهل منها المهم. ذكر هنا قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل النج من قرن قال عبدالله بن عمر وبلغني ان قال ويهل اهل اليمن كما ذكرت ابن عمر لم يسمع ذاك

40
00:12:12.300 --> 00:12:22.300
سمعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر يقول بلغني والذي بلغ والذي ابلغه ذلك هو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
دينار عن ابن عمر قال وسلم اهل المدينة ان يحلوا ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن الكحة الان الجحة ولا يبقى لها لم يبقى لها اثر فيحبها الناس من من رابط من رابغة التي هي هي فيها الميقات الان قال عبد العمر اما هؤلاء الثلاثة

42
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
اسمعتهن وسلم قال واخبرت سورة قال ويهل اهل اليمن من يلمز ثم قال قال مالك عن نافع ابن عمر اهلا اهل من الفرع والفرحة هذي منطقة منطقة في ضواحي المدينة. في ضواحي المدينة وهذه مسألة تجرنا هل يجوز مسلما ان يحرم قبل الميقات؟ عندنا

43
00:13:02.300 --> 00:13:17.100
الاحرام قبل الميقات والاحرام بعد الميقات اما الاحرام بعد الميقات لمن اراد العمرة فلا يجوز. لا يجوز المسلم ان يتجاوز المواقيت وهو يريد العمرة. ومن فعل ذلك فعليه دم وهو

44
00:13:17.100 --> 00:13:37.100
واهل يجب على المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد العمرة ان لا يتجاوزها الا وهو محرم. ولا يجز له ان يتجاوز بغير احرام اما التقدم بين يدي المواقيت بمعنى انني احرم مثلا من بدل من احرم من اه بالحليفة احرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:13:37.100 --> 00:13:57.100
ما يسمى تقدم باحرامه قبل الميقات او يحرم مثلا اكل السن الكبير قال احرم من الطائف مثلا او يحرم من الرياظ او يحرم من اي نقول هذا هذا الفعل كما قال مالك رحمه الله تعالى عندما قاله رجل اني اريد ان اني اريد ان اهل وسلم قال لا تفعل

46
00:13:57.100 --> 00:14:15.750
قالوا اي داء وما في ذاك؟ انما هي اميال وازيدها. قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال اما سمعت قوله فليخشى الذي يخالف عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبه عذاب اليم. واي فتنة اعظم من ان ترى انك بعدة اميال

47
00:14:15.800 --> 00:14:40.950
المواقيت وقتها ربنا سبحانه وتعالى فلا يتقدم عليها المسلم ولا يتعداها ويتجاوزها. واختلف العلماء في من احرم قبل المواقيت هل ينعقد احرامه؟ بالاتفاق انه ينعقد لكن فعل هذا يكره فعل هذا غير مشروع. اتفق الائمة ان من لبى بالاحرام ودخل في النسك

48
00:14:40.950 --> 00:15:00.950
قبل المواقيت ان احرامه ينعقد ان احرامه ينعقد لكنه فعل مما فعل ما لا يحمد وقد انكر الخطاب على غير الصحابة الذين احرموا من ايليا او احرموا من بيت المقدس وما شابه ذلك انكر عليهم ذلك وقال لهم انكم ائمة هدى وان الناس يقتدون

49
00:15:00.950 --> 00:15:20.950
فانكر عليهم وزجر عن هذا الفعل. فيقال ايضا هنا لا يشرع ولا ينبغي المسلم ان ان يتقدم المواقيت بالاحرام. والمراد الاحرام والدخول في النسك وليس لبس الغذاء والازار. قد يلبس الانسان والرجاء في بيته. ولا يعد محرما. انما يعد محرما قال لبيك اللهم عمرة

50
00:15:20.950 --> 00:15:38.950
والدخول في النسك. اذا لا يشرع ان يحرم المحرم قبل قبل الميقات. وفعل ابن عمر هنا رضي الله تعالى عنه نقول هو اجتهاد منه خالف ذلك خالف لذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندما وقت لنا تلك المواقيت

51
00:15:39.000 --> 00:15:52.350
حددها لنا فلا نتجاوزها ولا نتقدم عليها. اما الحديث الاخر ان ابن عمر اهل من فهذا منكر ولا يصح وفي اسناده في اسناده انقطاع قال حتى مالك عن الثقة عنده

52
00:15:52.500 --> 00:16:06.000
عند هنا قال حدثنا مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من ايليا. وقوله هنا على قاعدة اهل الحديث اذا قال الراوي عن الثقة عنده هل يقبل توثيقه وهو لا يعرف

53
00:16:06.750 --> 00:16:26.750
الذي عليه اهل الحديث ان توثيق الراوي ممن لا يعرف حاله وعينه انه لا يقبل من يخالف في هذا الناس ويرى ان الامام المتبع الذي يتمذهب اصحاب مذهبه اذا وثق اذا وثق راو فانهم يلزمهم

54
00:16:26.750 --> 00:16:44.750
الاخذ بتوثيقه والاحتجاج بقوله لكن الصحيح ان توثيقه دون معرفة الموثق انه لا يعتبر توثيقا ان الموثق وهو لا يعرف قد يطلع غير مالك او يطلع غير الموثق على علة وضعف في ذلك الراوي

55
00:16:44.800 --> 00:17:09.350
توثيق الراوي دون ان يعرف عينه لا يقبل على الصحيح ثم قال بعد ذلك مالك بلغه النبي هل من  بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم اهلأ اهلأ بجميع عمره من المواقيت. وقوله هل من الجعران هنا كما نعلم سابقا ان هناك

56
00:17:09.350 --> 00:17:31.700
فرق بين عمرة المكي وعمرة الافاقين الافاق يحرم من المواقيت والمكي في احرام له حالتا ان كان يحلف بحج احرم من مكان الذي هو فيه. وان كان يحرم بعمرة فاتفق الائمة انه يخرج الى ادنى الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة

57
00:17:31.700 --> 00:17:54.600
لانه بعد ان فتح مكة وذهب الى اوطاس لغزو هوازل بعد ان امتصعل هوازل اتى الجعرانة واحرم منها بعمر وكانت العظام من اي شيء من الحل فيقال فيها ان النبي احرى منها لانها من الحلم. وكان هو في مكة صلى الله عليه وسلم فينزل منزلة المكي اذا احرى المكي

58
00:17:54.600 --> 00:18:14.600
المكي اذا كان المسلم اذا كان العبد والمسلم اذا كان في مكة واراد العمرة فانه وجوبا الى التنعيم او الى الحل ويحرم من ذلك. واما قول النبي وسلم واهل حتى اهل مكة من مكة المراد بذلك الحج

59
00:18:14.600 --> 00:18:43.250
اما العمرة فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن الصديق ان يخرج عائشة ويعمرها من التنعيم. قال بعد ذلك العمل في الاهلال او نقف عليه عليه هو يقول هذا لكن حيث انه لا يعرف للشخص قبلنا توثيقه. واضح؟ لكن حيث انه لا يعرف يبقى هذا عندي لكن ينظر

60
00:18:43.250 --> 00:19:00.550
يقول هنا هاشد ثقة اذا كان هو بكير بن عبد الله الاشد فالحديث صحيح لكن يبقى آآ يعني هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه عندما احرم من ايليا من بيت المقدس من يقول هذا

61
00:19:01.200 --> 00:19:31.200
نقول هذا ليس اه ليس بحجة والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايوا الحمد لله لا لا يغلب. قوله على الثقة عنده وان عدم العمر اهل من ايليا. اولا عدة احتمالات

62
00:19:31.200 --> 00:19:51.200
القول عن الثقة عنده الثقة هذا لم يصرح بسماعه بابن عمر ولا يعرف هل ادرك ابن عمر او لم يدرك مذهبك يا عبد الله يقول عن عبده فانه يريد بذلك يزيد من عبد الله يزيد يزيد بن عبدالله بن بن الهادي. الهادي ايضا لم يدرك يزيد

63
00:19:51.200 --> 00:20:09.200
لعمر فاذا قال هنا يقول عن الثقة ان ابن عمر هل من هل من  الا يبقى منقطع واضح؟ واذا كان هذا الراوي احد الثقات وسمع وادرك النبي صلى الله عليه وسلم ادرك الصحابي ان

64
00:20:09.200 --> 00:20:29.950
كل صحيح الله يحفظك. يكون صحيحا ويكون اسناده صحيح. نعم. فيكون الحديث صحيح. لكن مع ذلك حتى لو قلنا بصحته ليس بحجة على جواز حياك الله حياك الله الله يجزاك خير الله يحفظك ويبارك فيك فليس بحجة على جواز

65
00:20:30.150 --> 00:20:36.637
الاهلال من اليا والاهلال من دون المواقيت. نعم