اذا في كل عام تجروا فيه او لم يتجروا. باب ما جاء في الكذب. حدثني يحيى عن مالك عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر وهو يسأل عن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علي اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال رحمه الله في باب زكاة العروض. حدثني عن مالك عن ابن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق بن حيان على جواز مصر على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر ابن عبد العزيز فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم الزكاة مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا. فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ وعشرة دنانير. فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثلي من الحول. قال ما الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من يوم اخرج زكاته. فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقة من من يوم صد صدقه وانه ان لم يبع ذلك العرب وانه ان لم يبع ذلك العرب سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه فاذا باعه فليس عليه الا زكاة واحدة. قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى عليه الحول ثم يبيعها ان عليها ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما يجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل مثل الجداد. قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء يجب عليه فيه الزكاة انه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين. فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه. وقال ما لك ومن تاجر من المسلمين ومن لم يتاجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة زي ما هو قال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وحدثني عن مالك عبد الله ابن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة لانه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرأ. له زبيبتان يطلبه يطلبه حتى يقول انا انا كنزك. باب صدقة الماشية. حدثني يحيى عن مالك انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب الصدقة. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب زكاة او زكاة العروق قال ذلك عن يحيى بن سعيد عن رزيق. ابن حيان وكان رزيق على جوار على جواز مصر في زمان الوليد عندي شيخ هنا وهناك ذكر على جواز مصر في زمان وليد سليمان. ذكر الحافظ تركيبته. الدمشقي. ابو زيد. وقال ويقال زرير ابو المقدام نقيل اسمه سعيد ابن حيان ابو رواس قيل ابو زيد وقيل زريق قيل رزيق وقيل زريق قال عن يحيى ابن سعيد عن عن زريق بن حيان او رزيق بن حيان وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد ابن عبد الملك وسيد عبدالملك وابن العزيز. فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من كل من المسلمين. فخذ مما ظهر من امواله مما يديرون من التجارات مما يديرون من التجارات اي مما يتجر به ويتجرون به ويديرونه لاجل التجارة. من كل اربعين دينار من كل اربعين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك اي الثلاثين يأخذ منها ينقص منها بقدر ما نقص ها قال فخذ مما ظهر من اموالهم الزكاة مما يديرون التجارة. ما عندي زكاة. قال مما يلوم التجارات في النسخة الثانية قال النسخة الاخرى من الزكاة اذا النسخة هذي ليس فيها الزكاة والنسخة الاولى فيها مما يدرون من زكاة من باب التوضيح. مما يديرون التجارات من كل اربعين دينار دينارا وهذا يسمى ربع العشر فما نقص بحساب ذلك وهذا على خلاف بين العلم في مسألة نصاب الذهب. هل هو آآ هل هو يؤخذ بان اعتمد باربعين مثقال قال او بعشرين مثقالا. فمالك يرى انني كعمر بن عبد العزيز يرى ان النصاب يبتدأ من عشرين مثقال مثقال وعشرين دينارا. فيؤخذ منه نصف دينار. فاذا كان اذا كان التجارة تقوم بقيمة ثلاثين دينار اخذ منها ثلاث ارباع الدينار فاذا بلغت الاربعين اخذ منها دينارا كاملا. وما زادت بحسابه. ولا تأخذ منها شيئا قل فان نقصت ثلث دينار اي دون دون العشرين اي له تسعة عشر او ثمانية عشر ليس فيها زكاة حتى تبلغ النصاب. ونصاب الذهب عشرون دينارا وتقوي التجارة بقيمة الذهب. والقول الثاني تقوم بقيمة الفضة. وهو وهو للفقراء ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا وذاك انهم يؤخذ منهم يؤخذ منهم العشر. فمن العشر يؤخذ من نصف العشر والمسلمون يؤخذ منهم ربع العشر قال من كل عشرين دينار دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشر دنانير. فان نقصت ثلث دينار فدعها. بمعنى انها الذمة اذا لم يكن لهم الا قيمة اقل من عشر دنانير فلا يؤخذ منه شيئا. وان التعشير يبتدأ يبتدأ العشر من عشر والدلاليل فهناك من يرى انه يؤخذ العشر ومنهم من يرى انه يؤخذ منهم نصف العشر. على كل حال الذي يعنينا هنا الذي يعنينا هنا ان عمر بن عبد العزيز كان يرى يرى اخذ الزكاة من عروض تجارة وان عروض التجارة اذا مر بها على المسلمين او مر بها على عمال العمال الحكام وعمال الامراء فان لا تقوم بقيمة الذهب بقيمة الذهب فما بلغ منها عشرين دينار فانه يؤخذ منه الزكاة يؤخذ من نصف دينار يؤخذ منه الوصفة ديالها وبلغ الاربعين اخذ منه دينارا كاملا. فاذا نقص قيمة التجارة عن فلا زكاة فيها. وعلى هذا نقول اذا اذا اتاجر المسلم بتجارة ولم تبلغ تجارته اربعين مثقال فلا زكاة عليه على القول. وعلى القول الاخر اذا لم تبلغ شيئا مثقالا فلا زكاة عليه. واذا بلغت في اثناء الحول ولم تبلغ وحتى تاب الحول فلا زكاة في بعد لو ابتدأ التجارة في محرم وفي وفي شهر رمضان بلغت تجارته مئة الف فلما وصل محرم لم يبقى عنده منها الا ما دون عشرين مثقال نقول لا زكاة عليه. واضح؟ اما اذا ابتدأ عشرين مثقالا وامتدت تجارته بعشرين مثقالا الى قبيل الحول بشهر فلما قارب الحول بلغت تجارته مئة الف يزكي مئة الف هذا بعد عروض تجارة اه وعابة العلماء وعابة الفقهاء يرون ان عروظ التجارة مما يزكى وانه يجب الزكاة تجب الزكاة تجارة ويستدل بحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة وهو حديث ضعيف حديث ضعيف لكنه اخذ العلماء واخذ وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا انه اخذ الزكاة بلوغ التجارة وايضا عمر بن عبد العزيز كتب لعماله ان يأخذوا الزكاة بالعروض التجارة وعلى هذا عامة الفقهاء يخالف في هذا اهل الظاهر يخالف في هذا اهل الظاهر تبني حزب ومن نحى نحو من اهل الظاهر. قال مالك الامر عندنا فيما يدام من عروض من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ما له ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك مما باعوا قبل ان يحول عليه الحول من يوم اخرج ذكاته فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة بمعنى لو ان انسان عنده مئة الف زكاها ثم بعد تأدية زكاتها شرى ارضا ثم باع الارض بعد ستة اشهر فانه لا يرى فيه الزكاة لماذا؟ لانه قد زكاها قبل ذلك ولم يحل الحول على هذا المال. فان عنده سنوات هذه الارض نقلت عنده عشر سنوات وهو يريد وهو يريد ان يبيع لكن اذا ما بيعت يقول يزكيها فقط لسنة واحدة بعد بعد دابا بعد بيعه ولو مكثت عنده عشر سنين. فيقول هنا فانه لا يؤدب ذلك مال حتى يحول عليه الحول المال الذي باع الارض به لا يزكيه الا اذا حال حوله عليه وانه قال وانه ان لم يبع ذلك العرب سنين لم يجب عليه فيه شيء من ذلك العرض. لم يجعل ذاك العرض زكاة وان طالت زمانه فاذا باعه فليس عليه فيه الزكاة فيه الا زكاة واحدة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى مذهب ومالك واصحابه ان التجارة تنقسم الى قسمين مالك يرى ابن عبد البر يوضح مذهب مالك يقول ان التجارة عنده تنقسم عنده الى قسمين. القسم الاول احدهما رجل يبتاع السلع في حين رخصها. ويرتاد نفاقها فيأتي عليه بذلك العام والاعوام ولم يبع تلك السلعة وقد نوى التجارة بانه لا زكاة عليه فيما اشترى من العروض حتى يبيعه. فاذا باعها بعد عوام لم يكن عليه ان يزكي الا لعام واحد. شخص اشترى السلع بقصد انه اذا اذا اه غلت وارتفعت اسعارها باعها. فهذا يزكيها اذا باع لسنة واحدة. هذا القسم الاول. القسم الثاني هو الذي الجمهور وهو الذي يبيع ويشتري يبيع ويشتري ويتجه بتجارته. المال المدار اذا المال مالان مال يدار ومال لا يدار. والاخر هو الذي المدبر المداب المدير المديرة المديرة وهم الذين يديرون اموالهم القسم الثاني الذي يسمونه المديرة وهم اصحاب بالاسواق البقالات الخضروات والفواكه وهؤلاء يبيع ويشتري يبيع ويشتري في يومه يبيع ويشتري في يومه مثل هذا اذا حال الحول على تجارته قدرها وزكاها. جمهور اهل العلم لا يفرقون بين هذي وهذه. بمجرد ان ينوي التجارة بهذا العرض فانه يزكيه كل سنة ويقومه كل سنة. ما لك يرى التفريق بين المال الذي يحبس ليرتفع. وبين الذي يتجه دائما بماله. فالاول يتفق عليه الائمة الاربعة والثاني يخالف ذلك فيه قول الجمهور. وافق مالك في القول الاول وافقه الشعبي وعودة دينار وعبدالكريم ابن المخارق مثل القوف الزاتي الذي على شخص انه لا يزكيه الا اذا قبضه في عام الواحد. اذا مالك رحمه الله تعالى يرى ان من اشترى ارضا او اشترى عرضا او اشترى متاعا اراد بيعه ولم يبع اراد بيعه ولم يبع يعني هذا الابن هذا الابل ليست هي تجارته لكن اشترى سيارة واراد ان يبيعها فمضت عنده سنوات يبيعها متى يزكيها؟ يزكيها فقط اذا باعها لسنة واحدة. الجمهور يرون ماذا؟ بنيتك ان تبيعها يجب ان هي كل سنة. لقوله ان نخي الزكاة مما نعده للتجارة. لكن الصحيح الصحيح ان من اراد ان يبيع بيته او اراد ان يبيع ارضه او اراد ان يبيع متاعه. وهو يريد ان يبتلع بهذا المال لا زكاة عليه في هذا المال حتى يبيعه. فاذا باعه وحال عليه الحول فانه يزكي. اما مجرد النية او يريد ان يبيع فهذه لا تسمى بهذه النية عروض التجارة. عروض عروض التجارة هو الذي تجربة له كبد يبيع العسل ويشتري العسل كما يبيع السيارات يبيع سيارة ويشتري سيارة ويتاجر بالسيارات فهذا الذي تقوم عليه عروضه تزكى كل سنة. اما الذي عنده سيارة واحدة يريد ان يبيعها انت لا بدك سيارة قد تريد ان تبيع السيارة هذي. نقول هل يلزمك ان تزكيها؟ نقول لا تلزم الذي عنده بيت مثلا واذا يبيع حلاق ويجب عليك ان تزكي بعد سنة وهذا حاصل كثير من الناس لو جاءه عنده بيت وهو فيه ساكن ولو جاءه من يريد ان ان يكسبه في هذا البيت لبعه. تقول لا زكاة عليك حتى يحول الحول على الماء الذي قبضته من ذلك المال. قال ما لك وما كان يدعي الدرجة يديره للتجارة ولا يرد لصاحبه منه شيء. تجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له شهرا من السنة فيه ما كان عنده. يقول ومن كان عنده مال هذه القسم الثاني. يديره للتجارة عنده مال يبيع فيه ويشتري مثلا خضروات مثلا اه اه بز ثياب اقمشة يبيع ويشتري ولا يرظ لصاحبه نكسب شي بمعنى يقول لم يلد لصاحبه شيء عنده بز ويبيع ويشتري فيه ولم يكسب ولا ريال وحال على الحول يقول يجب عليك ان تقومه قيمة السوقية. كم يسوى قيمة في السوق وتزكيه كل سنة تزكيه كل سنة ولو لم تكسب من هذا البال ولا اه درهم. هذا هو القسم الثالث الذي اراده فانه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيما كان عنده من عرظ التجارة ويحصي ويحصي فيه ما كان عنده بالنقد او عين فاذا بلغ ذلك كله ما تأتي الزكاة فانه يزكيه. مالك هنا يرى انه اذا كان عنده شيء من النقد وعروض تجارة لم تبلغ عشرين دينارا الا انه عنده من النقود عشرة دنانير فهنا يقول تضم هذا الى هذا يعني العشرين دينار التي هي عروض تجارة والعشرة الدليل التي عندك تقوض قيمة واحدة وتزكيها زكاة ثلاثين دينار وهذا بمعنى انه ان عروض التجارة تضم لغيرها من المال. قال مالك ومن ومن تجر من المسلمين ومن يقول قال من تاجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تاجروا فيها ولم يتجروا اذا كان عندك امل اتاجرت فيه او لم تتجر فيه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. اتجرت فيه بلغ النصاب ففيه ايضا الزكاة. فالمال من الذهب والفضة يزكى دائما. سواء اتاجرت فيه او لم تتجه فيه. العروض هي التي الاصل فيها لا زكاة الارض والعقار والمسكن وجميع العروض لا زكاة فيها الاصل متى تكون فيها الزكاة؟ اذا كان هذه تجارته ويديرها للتجارة فعندئذ يزكيها بعد سنة يقوم الارض كم قيمته يزكيها؟ يقوم يبنيها مثل بعض الناس الان عنده فلل يبني ويبيع. نقول بعد سنة كم قيمة الفلة عندك؟ قال قيمتها مثلا خمسة ملايين نقول زك خمسة ملايين وهكذا اصحاب مالك المال الذي لا يرد. في المدير الذي المدير المذكور الذي لا يرد ايمان انه لا يكسب له في حوله شيء من الذهب ولا من الورق فقال ابن القاسم ان نظله في عامه ولو درهم واحدا فما فوقه قوم عروضه كله واخرج الزكاة وان لم يرد له شيء وانما ما اعابه كله العروض بالعروض لم يلزمه تقويمه ولم تجب عليه الا ذاك الزكاة. يعني اذا لم باع فقط ثياب بثياب قماش ولم يلد له دينار ولا درهم فعند ابن القاسم لا زكاة فيه عند مالك ان فيه ايضا الزكاة نض او لم يرد ورواه عن مالك وهو معنا هذاك ابن عبد الحكم ورواه ابن وهب عن مالك رواه ابن الحكم عن مالك ورواه ابن وهب ورواه ابن القاسم على هذا القول القول الثاني عند مالك ان فيه الزكاة وذكر ذلك عن مطرف اه انه قال وذكر ما لك وذكر ما لك عن مطرف وابن الماجي شهور مالك انه قال على المدير ان يقوم عروضه في رأس الحول ويخرج زكاة ذلك لض له في عامه شيء او لم يلد. ذكر ذلك ابن الباجي شون عن مالك رحمه الله تعالى قال قال ابن عبد البر هذا هو القياس ولا اعلم اصلا يعبد قول من قال لا يعدل التاجر عروضه حتى ينظ له شيء يقول ليس لهؤلاء حجة انه لا يزكي الا اذا كسب واما اذا لم يكسب فلا زكاة. الصحيح انه اذا كانت العروض معدة للتجارة او يبيع فيها ويشتري فانه يقوم تلك العروض ويزكيها سواء سواء كسر من هذا العرض او لم يكسب شيئا بمجرد ان تكون عنده عروض يتاجر فيها فان فيها الزكاة ولو خسر. ليس ليس ولو خسر نقول يخرج زكاة من هذه العروض. هذا الذي يلزمه عامة اهل العلم. هذا ما يتعلق بباب اه بما ذكر في عروض التجارة. اذا عروض التجارة في اصلها مختلف فيه ليس فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة آآ من جهة الدلالة لكن عامة الفقهاء وعابة العلماء فهو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان عروظ التجارة فيها زكاة يختلف الفقهاء ايظا في مسألة المال الذي المال الذي يدار والمال الذي لا يدار فما كانت لما كان معد للتجارة ويتجل فيه صاحبه فيه الزكاة بلا خلاف عند الفقهاء وما كان يعد الادخار القنية وانه متى ما باعه فهذا الذي وقع فيه خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى الزكاة فيه ومنهم من لا يرى الزكاة فيه. المعمول به في هذه في بلد من الفتوى ان كل بال يعد للتجارة ولو لم يكن ذلك ولو لم يكن قبل ذلك للتجارة انه يزكيه لا حال حول والصحيح ان ما كان غير معد وانما نوى صاحبه ان يبيعه فهذا لا يسمى تجارة انما يسمى اراد ان يبيع هذا المال فاذا باع عقاره او عرظه وحال على ذلك العقار وذلك العرض ففيه الزكاة ففي ذلك المال الزكاة اما العرض نفسه فلا زكاة فيه لو ان انسان عنده ارض يريد ان يبيعها ومضت سنوات لا يبيعها فنقول ليس فيها زكاة الا اذا حال على الماء ليس الا اذا حال على الا اذا حال على المال الذي باع به الارض الحول فانه يزكيه. مالك يرى انه يزكيه ايضا عند بيعه لسنة واحدة والله اعلم