﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
نعم. غسل الخلوق. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. روى البخاري باسناده عن قال لعمر رضي الله تعالى عنه ارد النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال وبين من؟ وبينما النبي

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
صلى الله عليه وسلم بالجيران ومعه نفر من اصحابه جاءه فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. فجاءه الوحي فاشار فاشار عمر

3
00:00:40.500 --> 00:01:10.500
الله تعالى عنه الى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه. وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بو حمار. فقال اين الذي سأل عن العمرة؟ فاوتي بغيره. فقال

4
00:01:10.500 --> 00:01:28.800
قال نفس للطيب الذي بك ثلاث مرات. وانزع عنك اللقمة واصنع في رحمتك كما تصنع في حجتك. قلت له اراد الاغفاء حين امره يغسل ثلاث مرات. قال نعم. هذا الحديث فيه قصة

5
00:01:29.100 --> 00:01:47.150
وقعت في السنة الثامنة من الهجرة هذه ليست في حجة الوداع انما في السنة الثامنة من الهجرة عندما فتح الله تعالى على نبيه مكة  فان مكة المشرفة شرفها الله فتحت في السنة الثامنة من الهجرة

6
00:01:47.450 --> 00:02:01.750
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث في رمضان ومكث فيها ما قدر الله تعالى ان يمكث ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه قتال اهل الطائف ووقعت موقعة حنين

7
00:02:01.850 --> 00:02:21.850
التي ذكرها الله تعالى في كتابه ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم بعد ذلك اظهره الله تعالى على اهل الطائف ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رجوعه احرم بالعمرة من

8
00:02:21.850 --> 00:02:49.900
الجعرانة يسميها بعض اهل العلم الجعرانة وهذان الاسمان لمكان واحد يصلح هذا وذاك وكلاهما اسم لمكان واحد في نزوله صلوات الله وسلامه عليه في الجعرانة. جاءه رجل كما يخبر يعلى ابن امية انه قال لعمر

9
00:02:50.250 --> 00:03:08.250
ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه يعني ارني حاله عندما يتنزل عليه الوحي وهذا طلب من يعلى حتى يرى ويطمئن قلبه لتنزل الوحي على نبينا صلوات الله وسلامه عليه

10
00:03:08.550 --> 00:03:26.300
قال فبين فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران ومعه نفر من اصحابه جاء رجل فقال اي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة؟ يعني كيف ترى

11
00:03:26.350 --> 00:03:54.600
هذا رجل دخل الاحرام بعمرة وهو متضمخ بطيب اي متلطخ بطيب ولكنه طيب له لون وهو ما يسمى بالخلوق. وليس طيبا عاديا انما هو طيب له لون ظاهر في بدنه وما عليه من الثياب. كيف ترى رجل احرم بالعمرة وقد تضمخ

12
00:03:54.600 --> 00:04:18.350
بطيب وهو متضمخ بطيب فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لم يجبه امهل لم يجبه صلوات الله وسلامه عليه فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فسكت نعم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة اي برهة من الزمن فجاءه الوحي

13
00:04:18.400 --> 00:04:41.250
اي اوحى الله تعالى اليه فاشار عمر الى يعلى يعلى ابن امية الذي قال لعمر ارني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي فلما جاءه الوحي دعا عمر يعلى ابن امية ليرى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه. فجاء يعلى وعلى

14
00:04:41.250 --> 00:05:03.750
الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به. اي قد ظلل به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيما يظهر انه كان نهارا لان التظليل انما يكون في النهار اضل به من حر الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فادخل رأسه اي في ذلك المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا

15
00:05:03.750 --> 00:05:25.100
رسول الله محمر الوجه اي قد احمر وجهه لشدة ما يعانيه صلوات الله وسلامه عليه من تنزل الوحي فانه كان يعلوه من الشدة ما يتفسد عرقا في اليوم الشاتي صلوات الله وسلامه عليه لما يجد من شدة نزول الوحي

16
00:05:27.750 --> 00:05:56.250
فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط الغطيط هو النفس الثقيل كحال النائم هذا هو الغطيط نفس عميق كالذي يكون حال النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغط ثم سري عنه اي رفع عنهما كان يجده صلى الله عليه وسلم لتنزل الوحي فقال

17
00:05:56.250 --> 00:06:14.450
فاين الذي سأل عن العمرة اين الذي سأل عن العمرة؟ وهو من تقدم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بالعمرة وهو متضمخ بالطيب. فقال اين الذي سأل عن العمرة؟ فاتي برجل الذي هو السائل

18
00:06:14.450 --> 00:06:35.050
فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. امره بغسل الطيب الذي اصاب بدنه وثوبه ثلاث مرات امره بالغسل ثلاث مرات اي امره بان يكرر الغسل ثلاث مرات والسبب في هذا ان الخلوق طيب له

19
00:06:35.050 --> 00:06:55.950
لون يردع على البدن يمسح ويمسك به. فامره بتكفير الغسل ليزيله عنه بالكلية فقال صلوات الله وسلامه عليه يغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. وانزع عنك الجبة فانه كان قد لبس جبة

20
00:06:56.000 --> 00:07:16.000
وهو محرم ومعلوم ان المحرم يمنع من لبس الثياب المعتادة فقال له وانزع عنك الجب اي ازل عنك هذا هذه الجبة التي لبستها واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك اي من الطواف والسعي والحلاق والتقصير

21
00:07:16.000 --> 00:07:36.000
فهذا القدر المشترك بين الحج والعمرة. وليس المقصود ان يصنع في عمرته ما يصنع في حجه من الذهاب الى عرفة. ومنى ومزدلفة فانه اتفاق لا ليس ذلك مقصودا انما المقصود بقوله واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك اي من الطواف والسعي والحلاقة

22
00:07:36.000 --> 00:08:01.800
التقصير والتزام الاحكام المتعلقة بمحظورات الاحرام قلت لعطاء اراد يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثا لاجل الالقاء حين امره ان ان يغسل ثلاث مرات قال نعم هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من الفوائد المتصلة بالنسك هو بيان ان المحرم ممنوع من اللباس

23
00:08:01.800 --> 00:08:23.650
المعتاد من الجبة والقميص وسيأتي بيان ذلك في جواب النبي صلى الله عليه وسلم السائل عندما سأله قال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات الى اخر ما جاء بيانه في الحديث الذي سيأتي ان شاء الله تعالى في بيان ما يمنع ما

24
00:08:23.650 --> 00:08:41.650
منه المحرم في احرامه من اللباس ومن فوائد الحديث ان المحرم ممنوع من الخلوق سواء كان ذلك في بدنه او كان ذلك في ثيابه. من الازار والرداء والسبب في هذا المنع

25
00:08:41.700 --> 00:09:05.200
ان الخلوق طيب له لون اما الطيب الذي لا لون فيه فانه لا يمنع منه المحرم اذا كان قد تطيب قبل الاحرام وانما يمنع من ابتداء فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه كما جاء في الصحيح انها قالت

26
00:09:05.200 --> 00:09:25.200
طيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. واخبرت انها كانت ترى اثر الطيب في مفارق رسول صلى الله عليه وسلم فتقول كنت ارى وبئس الطيب اي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فدل ذلك على

27
00:09:25.200 --> 00:09:47.150
ان بقاء الطيب وقع اثر الطيب بعد الاحرام لا يؤثر على صحته. وان الاحرام صحيح ولا يؤمر المحرم بازالة اثر الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام. انما يمنع من الطيب الذي فيه لون كالخلوق. ويمنع من ابتداء التطيب

28
00:09:47.150 --> 00:10:09.200
وثمة دبائل اخرى من فوائد ان المحرم اذا اصابه شيء مما يمنع منه يجب عليه ان يتخلى منه. اذا وقع في شيء من محظورات الاحرام جاهلا فانه يجب عليه ان يتخلى منه. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يغسل الخلوق وامره ان

29
00:10:09.200 --> 00:10:26.100
الجبة وفيه من الفوائد ان من وقع في شيء من محظورات الاحرام جاهلا فان الواجب عليه ان يبادر الى ازالته اذا علم ولا يجب عليه كفارة لذلك لانه جاهل بالحكم

30
00:10:26.150 --> 00:10:41.550
ولا تلزم الاحكام الا بالعلم. فمن وقع في شيء من محظورات الاحرام جهلا فانه لا تجب عليه فدية ولا يجب عليه شيء لهذا الا ان يتخلى عما وقع فيه من محظور

31
00:10:41.700 --> 00:11:04.700
نعم لا بالطيب عند الحرام. لا بالطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يكرم ويترجل وين الذهب؟ وين الدهر؟ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم المحرم الروائح وينظر في

32
00:11:04.700 --> 00:11:24.700
وبما يأكل الزيت والسلام. وقال عطاءك يتختم ويلبسك. الهمياء. الهمياء وطاف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو محرم. وقد حزم على بطنه ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها عنها بالثبات

33
00:11:24.700 --> 00:11:54.700
بالتبان لباسهم روى البخاري كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يذنب يتهم بالزيت فذكرته لابراهيم ماذا تصنع بقولك رضي الله تعالى عنها قالت كأني انظر الى وقيس الطيب في مفارق

34
00:11:54.700 --> 00:12:12.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الحديث جاء هذا الباب جاء به المصنف رحمه الله بعد ذكر ما يتعلق بالخلوق ووجوب ازالته في الباب السابق وذكرت ان الخلق نوع من الطيب له لون

35
00:12:13.550 --> 00:12:34.050
فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرم وهنا بيان ما الذي يحل للمحرم من الطيب والروائح الزكية قال باب الطيب عند الاحرام اي ما يشرع من التطيب عند ابتداء الاحرام. وما يلبس اذا اراد ان ان يحرم

36
00:12:34.050 --> 00:13:03.450
ويترجل ويدهن يعني وما الذي يشرع له ان يلبسه عند احرامه  ما يشرع له من الاستعداد للاحرام بالترجل والدهان. الترجل هو تسريح الشعر وتسكينه والادهان هو ان يدهن شعره وبدنه بما يحتاج اليه من الدهن الذي يقوي البدن

37
00:13:03.450 --> 00:13:27.400
عنه الخشونة والتصلب ذكر في ذلك جملة من الاثار عن جماعة من الصحابة فيما يتعلق بما يحل للمحرم وما يحرم عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم المحرم الريحان اي يجوز للمحرم ان يشم الريحان

38
00:13:27.400 --> 00:13:47.400
وذلك ان الريحان ليس طيبا في ذاته بل هو شجر له رائحة زكية فلا يمنع منه المحرم. انما يمنع احرم من الطيب ولا يمنع من الروائح الزكية فله ان يشم الروائح الزكية التي ليست طيبا كرائحة الريحان

39
00:13:47.400 --> 00:14:11.500
والنعناع وغير ذلك من النباتات التي ليست طيبا له ان يشمها وان كانت ذات رائحة زكية ومثله ايضا فواكه التي لها رائحة زكية فانه لا يمنع منها. ومنه ايضا يجوز له ان يستعمل المنظفات التي رائحتها زكية وليست طيبا كالصوابين

40
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
والشامبوهات وما اشبه ذلك مما يستعمله الناس في التنظيف والتطهر وليست طيبا في ذاتها لكن اذا كان الصابون مطيبا بطيب مقصود تصابون مطيب بطيب الورد او بطيب المسك او بطيب

41
00:14:32.050 --> 00:14:50.700
العود او ما اشبه ذلك من الروائح الزكية فانه يمنع منه. اما اذا لم يكن كذلك فانه لا يمنع منه. هذا ما يستفاد من قوله يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة اي ينظر في المرآة ليصلح من شأنه

42
00:14:50.750 --> 00:15:10.400
فانه لا يمنع من ذلك فالنظر في المرآة هو لازالة ما يمكن ان يعلق ببدنه ورأسه وشعره مما يكرهه الانسان. قال تداوى بما يأكل الزيت ويتداوى بما ويتداوى اي بالادوية بما يأكل الزيت والسمن

43
00:15:10.500 --> 00:15:33.950
قال وقال عطاء يتختم اي يجوز له ان يلبس الخاتم فلا يمنع من لبس الخاتم كذلك الساعة كذلك النظارة وما اشبه ذلك من مما يلحق بالخواتيم يجوز للمحرم ان يستعملها ولا يمنع منها حال احرامه. قال وهو يلبس الهمام الهيمان هو

44
00:15:34.000 --> 00:15:54.000
ما يربط على الوسط مما يوضع فيه النقود يشبه ما يسميه الناس اليوم الكمر الذي يصنع لوضع حوائج المحرم فلا بأس ان يلبس ذلك. ولا يؤثر هذا على صحة عمرة على على صحة نسكه. قال وطاف

45
00:15:54.000 --> 00:16:16.150
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو محرم. وقد حزم على بطنه بثوب اي شد ازاره بثوب شد وسطه بثوب يتقوى بذلك على الطواف. فلا حرج في ان يلبس الحزام الذي يشد على الظهر من كان عنده

46
00:16:16.150 --> 00:16:36.150
الالم في ظهره واحتاج ان يحزم حزاما على وسطه او على جزء من بدنه اليد او القدم او الركبة كل ذلك لا يمنع منه لان ليس لباسا معهودا وانما هو مشد يشد به على عضو لا يؤثر ذلك على صحة نسكه وليس هذا من اللباس الذي

47
00:16:36.150 --> 00:16:56.150
يمنع منه المحرم. قال ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بالتبان باسا التبان هو السراويل القصيرة. فعائشة اجتهدت ورأت ان لا يمنع من كان محتاجا الى عمل ان يلبس السراويل القصيرة تحت احرامه. وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء

48
00:16:56.150 --> 00:17:14.700
فانهم لا يرون جواز ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا وقول للسراويلات يشمل كل ما له اكمام مما تدخل فيه الرجلان سواء كان ذلك طويلا او قصيرا

49
00:17:15.200 --> 00:17:34.500
ولذلك خالف اكثر اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قول عائشة قول عائشة رضي الله تعالى عنها قال بعد ذلك فيما ساقه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم اي النخعي قال ما تصنع بقوله حدثنا

50
00:17:34.500 --> 00:17:54.500
اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يشير الى مخالفة ابن عمر فيما يتعلق بالطين ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يرى استدامة الطيب للمحرم بعد احرامه

51
00:17:54.500 --> 00:18:14.500
الى ما جاء في حديث يعلى ابن امية في قصة الرجل الذي احرم وقد تطيب بالخلوق. لكنه لكنه اجيب عن ذلك بانه طيب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرم وقيل بل ذلك كان في السنة الثامنة واما ما اخبرت عائشة به من

52
00:18:14.500 --> 00:18:31.600
انها كانت انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت هذا لا علاقة له هذا في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع فدل ذلك على انه لا يمنع منه المحرم. كما انه ايضا

53
00:18:32.700 --> 00:18:52.700
يدل لاستدامة الطيب ما روته عائشة انها قالت كأني انظر الى وبئس الطيب في مفارق الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبن ستين اي بريقه فكانت ترى بريق الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم انه اذا رؤي

54
00:18:52.700 --> 00:19:12.700
الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم يبرق ويلمع. كان ذلك دليلا على بقاء الطيب. لان بقاء الطيب بقاء الجرم دال على بقاء الرائحة فدل ذلك على انه لا يمنع منه المحرم فالمحرم ممنوع من ابتداء التطيب حال احرامه لكنه لا يمنع

55
00:19:12.700 --> 00:19:30.750
اعمل استدامة الطيب في احرامه اذا كان قد تطيب قبل ذلك نعم البخاري وفي سنته رضي الله تعالى عنه زوجته صلى الله عليه وسلم قالت كل الطيب رسول الله صلى الله

56
00:19:30.750 --> 00:19:49.650
عليه وسلم لاخوانه حين يحرم. هذا فيه ان من السنن للمحرم ان يتطير لاحرامه اي لاجل احرامه. كيف يتطيب؟ يتطيب في رأسه وبدنه. وقال بعض اهل العلم بل له ان يطيب ثياب

57
00:19:49.650 --> 00:20:14.150
ابى احرامه ازاره ورداءه وذهب جمهور العلماء الى انه يكره تطييب الازار والرداء وذهب بعضهم الى تحريم ذلك والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يطيب الازار والرداء قصدا لكن لو لو لو انه اصابه طيب لا لون فيه قبل الاحرام فانه لا يمنع منه. لانه

58
00:20:14.600 --> 00:20:35.450
لم لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كل طيب في الانسان والرداء. انما نهى عن نوع من الطيب وهو الورس والزعفران واما ما عدا فانه يحتاج الى دليل في منعه لا سيما وان الغالب ان يصيب الازار والرداء شيء من الطيب

59
00:20:35.450 --> 00:20:48.500
الذي يتطيب به المحرم في بدنه مما يسن له ان يتطيب به قبل احرامه. فانه وبئس الطيب اذا كان يرى في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاحرام فان ذلك دليل على

60
00:20:49.300 --> 00:21:09.800
ان ما اصاب الازار والرداء مما يعفى عنه ولا يمنع منه المحرم وعلى كل حال السنة في التطيب ان يطيب البدن فاذا طيب الثوب تبعا له فلا حرج في ذلك ما لم يكن مما نهي عنه من اه الطيب من طيب الذي له لون كالورث والزعفران

61
00:21:09.800 --> 00:21:40.800
قال نعم وروى البخاري باسناده عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبيد قال باب من اهل ملبدا التلبيد هو ان يوضع في الشعر ما يسد خلله من

62
00:21:40.800 --> 00:22:03.000
او عسل او غير ذلك مما يتماسك به الشعر ويمتنع وصول الهوام اليه. لا سيما في الزمن الاول الذي كان فيه الناس يحرمون ويبقون مدة طويلة في احرامهم اما لبعد مسارهم كالذي يحرم من طريق

63
00:22:03.100 --> 00:22:19.850
آآ المدينة فانه بينه وبينه وبين مكة قريب من عشرة ايام فان ذلك يطول ويصيب الانسان من الهواء ما يحتاج معه الى ان يتوقى باسباب ومنه التلبيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد

64
00:22:19.850 --> 00:22:46.100
كبد رأسه صلى الله عليه وسلم ووضع فيهما سد خلله حتى يحميه من ان يصيبه شيء  حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يهل ملبدا ان يلبي وهو ملبد رأسه. فالتلبيد لا يمنع منه المحرم

65
00:22:46.600 --> 00:23:11.700
وعليه اذا وضع المحرم على رأسه شيئا من المواد التي لا يكون بها غطاء لحماية رأسه من آآ دهون او معالجات لصيانة الشعر وحمايته فانه لا يمنع من ذلك ولا يعد ذلك مما يمنع منه المحرم كالعمائم مثلا

66
00:23:12.000 --> 00:23:37.600
والطواقي وما اشبه ذلك فان الدلك البسة يمنع منها المحرم. اما التلبيد فلا يمنع منه المحرم نعم. وروى البخاري في اسناده عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول ما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحنيفة

67
00:23:38.050 --> 00:23:59.750
قوله باب الاهلال الاهلال هو التلبية رفع الصوت بالتلبية. باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. اي عند مكان الصلاة في ذي حذيفة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ترجم له المصنف رحمه الله وساق فيه حديث سالم عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال

68
00:23:59.750 --> 00:24:24.950
سمعت قال سمعت آآ ابي ابا سالم يحكي عن ابيه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عند المسجد اي ما اهل ما لبى بالعمرة او بالعمرة والحج الا من عند المسجد اي من موضع الصلاة وليعلم انه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:24:24.950 --> 00:24:41.200
في وادي ذي الحليفة مسجد مبني انما سمي مسجدا لانه موضع للصلاة الذي امر به صلى الله عليه وسلم في قوله اتاني ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في

70
00:24:41.200 --> 00:25:01.950
حجة او عمرة وحجة. فسمي الموضع مسجدا لانه موضع للصلاة وليس انه ثمة بناء يصلي فيه الناس وهذا يدل على ان السنة لمن اراد ان يحرم ان يكون احرامه بعد

71
00:25:01.950 --> 00:25:21.950
صلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج بعد ان صلى صلاة العصر في مسجده في مكان في ذي الحليفة وهذا معنى قوله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. اي من موضع صلاته وهل

72
00:25:21.950 --> 00:25:40.050
للاحرام صلاة تخصه بمعنى انه هل يسن للاحرام سنة خاصة جمهور العلماء على انه يسن ان يحرم بعد صلاة ولو كانت صلاة لاجل الاحرام. وذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يسن

73
00:25:40.350 --> 00:26:08.050
ان يصلي صلاة خاصة بالاحرام لكن يسن ان يحرم بعد صلاة المقصودة كصلاة الفرض او صلاة لها سبب كصلاة الضحى مثلا او صلاة آآ آآ راتبة مسك اذ دخله او ما اشبه تحية مسجد دخله او نحو ذلك. اما ان يخص الاحرام بالصلاة فهذا لا دليل عليه في قول هؤلاء. والامر في هذا واسع

74
00:26:08.050 --> 00:26:28.050
لكن فيما يتعلق بمن جاء الى ذي الحليفة فانه يسن ان يصلي فيه وعليه فانه من جاء الى يريد الاحرام طريق المدينة فليصلي ركعتين سواء وافق اه فليصلي سواء وافق فريضة او لم يوافق فريضة يصلي ويحرم بعد صلاة

75
00:26:28.050 --> 00:26:44.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من حديث ابن عباس عن عن عمر ابن الخطاب اتاني من رب اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

76
00:26:45.600 --> 00:27:00.219
نقف على قوله باب ما يلبس المحرم من الثياب نواصل الحديث عن محظورات الاحرام ان شاء الله تعالى درس يوم غد والله تعالى اعلم وصلى الله الله وسلم على نبينا محمد. عطنا السؤال في الاسئلة