الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله. اله الاولين والاخرين. لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى على اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد من مهمات اداء العبادة على الوجه الذي يرظى الله تعالى به عن العبد ان يكون على علم باحكامها عارفا ما يجعلها صحيحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان الاعمال لا تقبل الا اذا كانت لله خالصة وهذا الشق يتعلق بعمل القلب والشق الثاني الذي لا بد منه لصلاح العمل ان يكون على وفق السنة. فان العمل اذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه حابط. لا يتحقق فيه شرط القبول. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وانما يكون العمل صالحا اذا كان لله خالصا واذا كان لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متبعا فاذا خلى بشيء من ذلك اخل بالاخلاص او اخل بالاتباع فانه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل. لان شرط قبول العمل ان يكون خالصا وان يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا من المهم للمؤمن ان يعتني بتحقيق هذين الوصفين في عمله من كل عمل يتقرب به الى الله عز وجل ان يكون مخلصا لله فيما يأتي ويعمل و ان يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه اكمل الهدي. فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنطلق في كل عباداتك احرص على معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق وصف الصلاح في العمل فلا يكون العمل صالحا الا اذا كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا فيما نحن فيه من قراءة كتاب الصيام من صحيح البخاري عند قول المصنف رحمه الله باب اذا نوى بالنهار صوما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا والحاضرين. وقال وحده كان ابو السعداء يقول انكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا وفعله وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه. حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة من رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي بالناس يوم عاشوراء ان من ان من اكل فليتم خوفا يصبر ومن لم يأكل فلا يأكل هذا الباب يتعلق ما يتصل بالنية نية الصيام. معلوم ان كل العمل فيهم النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا بد في كل الاعمال من ان يكون اهبل لها نية حتى تكون صالحة وحتى تكون عبادة. والنية كما ذكرت اكثر من مرة تنقسم الى قسمين نية المعمول له وهو الله جل وعلا ان تقصد بعملك الله تعالى فتخلص له العمل لا تقصد سواه. وهذا اذا فات فات كل خير. فان الانسان اذا اشرك في عمله حبط عمله جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تركته وشركه هذا المعنى الاول. فان كل عمل يكون فيه شائبة قصد غير الله فانه حابط لا ينتفع منه صاحبه. وهو ليس لله بل يدخل في قوله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيكون هذا العمل من جملة العمل الحاضر. القسم الثاني مما يتعلق بالنية نية العمل نفسه. اهو صوم اهو صلاة اهو زكاة نية جنس العمل ثم ايضا هناك نية خاصة وهي تعيين العمل فرض كان ام مستحب فهذه كلها يتميز بها العمل فيتميز بها الاعمال المتماثلة كذلك تتميز بها الفرائض عن المستحبات. فلا بد في كل عمل من نية. ومنه الصوم لابد فيه من نية لكن العلماء وهذا محل ما يشبه الاتفاق بين اهل العلم انه لا بد للصوم من نية لو ان انسانا امسك من طلوع الفجر الى غروب الشمس لم يكن ذلك صوما الا ان ينويه فاما اذا لم ينوه كان يكون امسك لغير نية التعبد فانه لا ينفعه ذلك لا يكون ذلك عبادة لان العبادة لا بد فيها من قصد وارادة والصوم يقوم على حقيقتين الحقيقة الاولى ان يكون ان تكون نية والحقيقة الثانية الامساك عن المفطرات. ولهذا الصوم هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولا يكون تعبدون الا بنية. لا يوجد تعبد الا بقصد ولي وارادة معلش ولهذا لا بد ان يستحضر الانسان النية في العمل لكن متى تكون النية صالحة؟ اي متى يصلح ان ينوي الصيام لابد ان يعرف المسلم ان الفرائض لابد فيها من ان ان العبادات في جملة لابد فيها من نية وهذا محل اتفاق على وجه العموم ومنه الصوم فلابد فيه من نية لكن الخلاف الذي يوقع بين اهل العلم متى يصلح ان ينوي الصوم؟ هل يصلح ان ينوي الصوم الواجب؟ بعد طلوع الفجر ام لا بد ان يكون ذلك قبل طلوع الفجر؟ الاجماع منعقد ان الاولى والاعظم في تحقيق المقصود والاكثر اجرا هو ان ينوي قبل طلوع الفجر. بمعنى ان يبيت النية من الليل في صيام الفرض وكذلك في صيام النفل. لكنه اختلفوا فيما اذا نوى نهارا. هل يصح منه النية او لا؟ فذهب العلماء الى انه لا تصح نية الفرض نهارا بل لا بد من ان تكون نية الفرض ليلا سواء كان الفرد صوم رمضان اداء او كان الفرض صوم صوم قضاء او كان نذرا او كان كفارة لابد فيهم النية حتى يتحقق نية من الليل حتى يتحقق الصيام المكتمل ويدل لهذا قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فان الله تعالى اذن بالاكل والشرب ثم امر بالامتناع. وهذا امتناع صوم ولذلك قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام فالصيام مستصحب من اول الوقت ولا يكون كذلك الا اذا كان قد وقعت النية قبل الفجر ولو لحظة فينبغي للمؤمن ان ينوي في الفرائض قبل طلوع الفجر حتى حقق لهما جعله الله تعالى وصفا للصوم في قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فاذا نوى هذا هو قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه يصح نية الصوم ولو كان واجبا بنية من النهار. بنية من النهار. اذا كان قبل الزوال. وقال اخرون بل بنية من بينها في اي وقت منه قبل الزوال او بعدها. والراجح من هذين القولين فيما يتعلق بالفرد انه لا بد في فيقضي من نية من الليل. فقد جاء ما يعبد هذا اضافة للاية التي ذكرت ما روى ابن عن حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صيام لمن لم يفرض الصيام لمن لم يفرض الصيام من الليل. كل هذه الادلة كل هذه الروايات معناها واحد وهو انه لا بد من نية من الليل وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يقوي هذا الحديث وهذا الحديث تكلم بعض اهل العلم في وانه موقوف على حفصة ولكنه يعضده مجاعة عائشة. اضافة الى الى دلالة الاية فمجموع الادلة يدل لصحة ما ذهب اليه الجمهور من انه لابد في صيام الفرض بالنيل من نية من الليل اما اذا كان الصوم نفلا فان الثابت عنه صلى الله عليه وسلم صحة ارتداء الصوم بنية من النهار. جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم يوما فقال هل عندكم شيء؟ يعني من الطعام ليأكل؟ قالوا لا قال اني اذا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ما يأكل فلما لم يجد شرع في او شرع في الصوم وهذا في النفل. ولا فرق على الصحيح بين صيام النفل المطلق والمقيد في صحة ان يكون بنية من النهار. لان التفريق لا دليل عليه. وما جرى في النفل المطلق يجري في المقيد فالصحيح ان كل النفل مطلقا كان او مقيدا يصح صومه بنية من النهار واما الفرض فلا بد فيه من نية من الليل ليأتي الانسان بما وجب بما اوجب الله تعالى عليه. و فيما يتعلق برمضان هل يكفي هل لابد هل لا بد في النية من ان تكون في كل ليلة بان ينوي كل ليلة ان يصوم غدا ام يكفي ان ينوي من اول الشهر ويستصحب النية الى نهايته اي الى نهاية الشهر قولان لاهل العلم. فذهب طائفة من اهل العلم الى انه لابد ان يستصحب النية من الى انه لابد ان يستحظر النية في كل ليلة. فكل ليلة من ليالي رمضان يعقد النية على صيام يوم غد ولا يحتاج في ذلك الى نطق ولا الى كلام. انما هو عزم القلب وقصده. ويفعله الانسان احيانا دون دون ما تكلف. فالذي يتسحر ينوي الصيام والذي يكثر من الاكل حتى لا يجوع نهارا يعتبر ناويا فليلاذ يلزم فيها ان تكون على صورة محددة بل تكون بكل صورة يتحقق بها عزم القلب وقصده ان يكون غدا صائما. هذا ما يتصل بالقول الاول وهو انه لابد من نية من نية الصوم لكل ليلة من ليالي لكل يوم من اي ان رمضان يروي في كل ليلة والقول الثاني وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني انه يكفي لصيام رمضان نية واحدة من اول الشهر ما لم يقطعها وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله يكفي نية من اول الشهر ما لم يقطعها كيف يقطعها؟ يقطعها اما فطر لعذر كسفر او مرض او حيدر بالنسبة للنساء او بغير عذر كأن يفطر متعمدا فيفسد الصوم فهنا لابد ان يجدد نية الصيام لانه قطع النية التي من اول الشهر هذا الفطر سواء كان فطرا يعذر بهم او كان فطرا لا عذر له فيه. وهذا القول اقرب الى وهو انه يكفي في نية صيام رمظان نية من اول الشهر ما لم ينقضها بفطر سواء كان لعذر او لغير عذر هذا ما يتصل بموضوع النية على وجه الاجمال. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب اثار بعض اثار الصحابة وحديثا نبويا. قال رحمه الله باب باب اذا نوى بالنهار صوما يعني ما الحكم؟ ايصح ان ينوي او لا؟ ولم يجزم بالحكم لوجود الخلاف بين اهل العلم في ذلك؟ قال وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم. فاني صائم يومي هذا وهذا على نحو ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكته عائشة في صحيح الامام مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان هل عندكم شيء؟ دخل عليهم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم. وقد فعله ابو طلحة الانصاري وابو هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي وابن عباس وحذيفة كل هؤلاء نقل عن انهم ابتدأوا الصوم بنية من النهار. لكن هذا كله في صيام نفل. وليس في صيام فرض فيما يظهر والله واعلم لانه سأل عما يأكل بالتأكيد انه ليس بصيام رمضان لان رمضان لا يصح ان يطلب الانسان الطعام ثم اذا لم يجد قال اني اذا صائم بل يجب ان يبتذل ما امر الله تعالى فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل. وانما هو في صيام غير رمضان. وهو صيام النفل فيما يظهر والله اعلم خصصناه بصيام النفل ليلتئم مع دلالة الاية والاحاديث التي فيها انه لابد من فرض النية من الليل. واما حديث واما الحديث الذي ساقه باسناده فهو عن سلمة ابن الاقوى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس عاشوراء ان من اكل فليتم او ليتم صومه. ان من اكل فليتم او فليصر. ومن لم يأكل فلا يصم ومن لم يأكل فلا يأكل ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث قص فيه سلمة بن الاكوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء وذاك في اول الامر قبل ان يرخص فيه ويخفف فيه فان اول الامر كان صوم عاشوراء مؤكدا او واجبا فان النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في الجاهلية لما لما كان في صام عاشوراء مع اهل مكة فان اهل مكة كانوا يصومون عاشوراء ثم لما جاء المدينة ووجدهم يصومون صام وامر بصيامه صلى الله عليه وسلم ثم لما امر الله تعالى بصيام عاشوراء لما امر الله تعالى بصيام رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصمه. فعلق الصوم بالمشيئة. والى هذا ذهب جماعات من اهل العلم الى ان الى ان صوم عاشوراء كان فرضا في اول الامر. ثم نسخ بعد ان فرض الله تعالى صيام رمضان. واصبح على وجه الاختيار من شاء صام ومن شاء ثاني يوم لم يصم وليس الشأن في هذا انما الشأن في دلالة هذا على صحة الصيام بنية من النهار فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء يعني في يومه ان من ان من اكل يعني من اول النهار فليتم اي فليتم امساكا فليتم صومه ليمتنع عن الاكل بقية يومه او فليصم. ومن لم يأكل فلا يأكل. مع ان مع ان الاثنين قد يكون آآ قد قد يكون آآ قد يحتمل انه لم يسبق لهما نية. الذي اكل والذي لم يأكل وانما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء النية في ثنايا النهار. وهذا يدل على انه يجوز ابتداء صيام الصيام بنية من النهار ان كان نفلا كما هو صوم عاشوراء او كان فرضا كما هو ايضا صوم عاشوراء على قول من يقول بان صيامه كان فرظا. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان صوم عاشوراء كان مؤكدا. وان هذا وان هذا دليل على صحة الصيام بنية من النهار في الفرظ وفي النفل اذا كان لم يعلم بالشهر قبل الفجر فمثل الانسان نام ليلة الثلاثين من شعبان نام في في بعد يوم التاسع والعشرين بعد صلاة العشاء ولم يعلن عن الهلال لما اصبح اخبر بانه قد رؤي الهلال وان اليوم هو اول ايام رمظان هذا ما علم من الليل. ماذا يصنع؟ يجب عليه الامساك بالاتفاق. يجب عليه ان يمسك عن الاكل الشرب بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في انه يجب عليه الامساك لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا قد شهد الشهر لكنه اختلفوا هل يقضي او لا يقضي بناء على انه لم ينوي من الليل فمن قال انه لا بد ان ينوي من الليل منهم من قال انقسموا الى قسمين منهم من قال انه لما لم ينوي فانه يمسك ويقضي مكانه يوما اخر. وقال اخرون بل يمسك ولا قضاء عليه لان انه نوى عندما علم والاحكام تتبع العلم. الاحكام والتكاليف الشرعية تتبع العلم وهو لم يعلم. فكيف ومن لم يعلم وبالتالي فانه لا حاجة الى القضاء وهذا اصح القولين ان من علم ان من عمل من علم نهارا بان اليوم من رمضان ولم يسبق له علم فانه يمسك يكفيه هذا عن ان يقضي مكان هذا اليوم يوما اخر لانه انما امسك بعد ان علم والاحكام تتبع العلم ولم يسبق له علم بان الشهر قد حظر ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم ان ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل نعم باب الصائم يصبح حربا حدثنا عبد الله ابن السمكة المالكي عن زبي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث انه سمع ابا بكر ابا بكر بن عبدالرحمن كنت انا وانت ابي حين دخلنا على عائشة ام سلمة حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزميل قال الزهري ابن عبد الرحمن ابن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبره الله ان عائشة وامه وام سلمة فرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم الفجر وهو جند من اهله. ثم يغتسل ويسرق. فقال مرآه بعبد الرحمن بن الحارث اقسم فقال ابو بكر فكلم ذلك عبد الرحمن ثم ذكر لنا ان نجتمع وكانت ابي هريرة هنالك ارض فقال قال عبد الرحمن ابن ابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا من ران ولولا مروان اقسم علي به لقد فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني مطلب بن عبد ابن عباس وهو اعلم وقال همام وابن عبد الله ابن عمرو عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والاول اسلم طيب باب الصائم يصبح جنبا يعني ما حاله هل يصح منه الصوم؟ او لا يصح؟ اذا ادرك الانسان الفجر وهو على اذا ادرك الانسان اي اذا ادرك الانسان الفجر وهو على جنابة هل يتم صومه ويحتسب هذا الصوم او لا يحتسب هذا الصوم لانه اصبح جنبا. المصنف لم يجزم فيه قراءة بل ترجم فقال باب الصائم يصبح جنبا وساق فيه باسناده عن عائشة بسلامة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله يعني من جماع ثم يغتسل ويصوم. ثم يغتسل اي يرفع الجنابة بالغسل ويصوم. وهذا يدل على ان هذه الحال لا تؤثر على صحة الصوم. فيصح ان يدرك فيصح صوم من ادركه الفجر وهو جنب وهذا احد القولين في المسألة وهو الذي عليه اكثر العلماء في سياق القصة قال مروان لعبدالرحمن بن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة. اي لتفزعنه ولتخبرنه وذلك لان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان من ادركه ان من ادركه الفجر وهو جنب فلا لا صوم له لا صوم له يعني لا يصح صومه يقضي مكانه يوما. وكان ابو هريرة يحدث بذلك نقلا عن الفضل ابن ابن عباس فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلما سمع مروان وكان من اهل العلم لما سمع خبر زوجتين من من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الجن يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم اراد ان يبلغ ابا هريرة بخطأ ما بلغه اقسم على عبدالرحمن ان ينقل اليه ذلك الخبر وكان مروان يومئذ اميرا على المدينة. فاجتمع عبدالرحمن ابو هريرة فاخبر عبدالرحمن ابا هريرة بما سمعه من اه من زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ام سلمة فقال هما اعلم يعني في هذا الامر فالمرجع اليهما في معرفة هذه الحالة الخاصة فقال رضي الله تعالى عنه معتذرا عما كان يخبر به. اعتذر ابو هريرة عما كان يخبر به. من ان من ادركه الفجر فلا صوم له. قال الله تعالى عنه كذلك حدثنا الفضل ابن عباس وهن اعلم هن المراد به من المراد به عائشة وام سلمة لانهن اخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر من غيره فالمرجع اليهن ولذلك رجع ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رضي الله تعالى عنه عما قاله لماذا؟ لان النقل ممن هو اعلى فجاءه نقل عن الفاضل ابن عباس وجاءه نقل عن ابي عن ام سلمة وعائشة فقدم نقل ام سلمة وعائشة لانهن اعلم بهذا الامر وعلى كل حال من ادركه الفجر جنبا فانه يغتسل ويصوم. لا فرق في ذلك بين ان يكون ذلك عن احتلام او ان يكون ذلك عن او او عن غير ذلك من اسباب استفراغ الشهوة. فانه اذا اصبح وقد اصبح وهو جنب فانه يغتسل ويصوم ولو انه اخر الغسل مثلا نام ولم يستيقظ الا ضحى يغتسل ويصوم وصومه صحيح ومثله الحائض والنفساء اذا انقطع دم الحيض او انقطع دم النفاس ليلا ولم تغتسل الا نهارا فان تنبؤها فان فانها تغتسل وتصوم وذلك ان الموجب للفطر قد زال سببه. والله اعلم. نعم باب مباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال ابن عباس حاجات قال اخوتي باب المباشرة للصائم المباشرة هي الصاق البشرة بالبشرة هذا الاصل هذا معنى المباشرة الصاق البشرة بالبشرة فما الصاق ما تثير الصاق بشرة الانسان ببشرة زوجته في الصيام. هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟ قال قالت عائشة نقل المؤلف رحمه الله عن عائشة يحرم عليه عليه اي على الصائم فرجها اي فرجها والمقصود بذلك الجماع الذي ذكره الله تعالى في قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فالممنوع هو الجماع. اما قال يحرم عليه فرجها اي يحرم على الصائم فرج امرأته بان يجامعها. اما المباشرة التي لا جماع فيها ويأمن ويأمن فيها من الانزال فانه لا ينهى عنه لا ينهى الصائم عن ذلك ولذلك ساق المصنف رحمه الله باسناده عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم قال ويباشر ثم قالت ويباشر وهذا تدرج من الاسهل الى الاعلى من الاخف الى الاشد القبلة اشد اخف من المباشرة. لان القبلة فيما يتعلق بالشهوة اقل تأثيرا من المباشرة ونحو ذلك. قال كان يقبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. ويباشر وهو صائم. اي صومه فلم يمنعه صومه من ان يلاطف اهله بتقبيل او مباشرة لكنه لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تترك الحبل على غاربه بل نبهت الى امر مهم فقالت وكان املككم لاربه اي اي انه كان صلى الله عليه وسلم لا تغلبه شهوته ولا ينقاد لميل نفسه بل كان يحجز نفسه عن مغاضب الله. كان يأمن من ان يقع فيما حرم الله تعالى عليه. وهذا تنبيه لان القبلة والمباشرة للصائم انما تحل بهذا القيد وهو ما اذا امن على نفسه من ان وقع في ما يفسد صومه سواء كان ذلك بالجماع او كان ذلك بالانزال. ولذلك حكى ابن عبدالبر انه لا خلاف بين العلماء انه لا تجوز القبلة للصائم ولا تجوز المباشرة للصائم اذا كان يفضي الى فساد صومه بالانزال. ولو لم يكن بالجماع فينبغي التنبه الى هذا المعنى وهو انما اذن به ما جاء به الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم انما في حال الامل من ان يتطور الامر والناس في هذا على درجات مراتب وهم فيها مختلفون فمنهم من يملك نفسه ومنهم من لا يملك نفسه فمن لا يملك نفسه يقال له لا يجوز لك قبلة ولا يجوز لك المباشرة لان ذلك يفضي الى فساد صومك والوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد. كل ما ادى الى محرم فهو محرم وكل ما ادى الى واجب ولا يتم الواجب الا به فهو واجب لان لان الوسائل لها احكام المقاصد كما هو في كلام اهل العلم ففي قوله وكان املككم لاربه بالكسر. وقيل لارى به وهما وجهان لارب اي لحاجته القربة اي اي كان املككم لعظوه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالارب هو العظو وقيل اللي ارى به بالفتح اي لحاجته. والذي يظهر ان المعنيين متقاربين. فهي ارادت انه كان لا يمضي مع ما تشتهيه نفسه فيوقعه ذلك في ما يغضب الله عز وجل او ما يفسد صومه قد ساق المصنف ما آآ يؤيد الميل الى ان المقصود العرب هنا الحاجة وليست العضو قال وقال ابن عباس مآرب حاجة قال طاووس غير اولي الاربة الاحمق لا حاجة له في النساء انه مال الى رواية الفتح لانه قد جاء هذا الحديث وكان املككم لارى به اي حاجته وفي بعض الروايات وكان املككم لاربه اي لعظوه والامر قريب على اي وجه كان المقصود ان القبلة للصائم تجوز فيما اذا امن على نفسه والاتفاق منعقد على انها لا تجوز اذا كان ذلك يفضي الى فساد الصوم اذا كان ذلك يفسد يفضي الى فساد الصوم بان يقع في جماع او انزال يفسد صومه. نعم يتم حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مسلمة مسلمة عن ماجد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحك حدثنا مسدس حدثنا يحيى عن هشام ابن ابي عبد الله حدثنا يحيى القرني كثير عن ابي سلمة عن زينب ام سلمة عن امها رضي الله عنهما قالت بينما بنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبيبة في الخميلة فقال انا فزتي ما لك انا فزت؟ قلت نعم فدخلت معهم وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من قيام واحد وكان يقبلها وهو صاحب باب القبلة للصائم هذا قريب من الباب السابق لانه في الباب السابق ذكر المباشرة وهنا ذكر القبلة والامر في هذا قريب فان الحديث فيهما واحد وتقدم تقرير حكم القبلة والمباشرة للصائم ساق فيه المصنف رحمه الله اثر جاء قول جابر ابن زيد وهو ابو الاشعى وهو ابو الشعثاء الازدي. وكان من علماء البصرة وكان من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان نظر فامنى يتم صومه اي الصائم النظر في شيء فامنى اي فوقع منه انزال يتم صومه اي لا يضر ذلك صيامه بل قيامه صحيح وقال اخرون ان ان النظر يختلف وهو على نوعين نظر لا يتحكم فيه الانسان بان يقع بصره على شيء يقع منه انزال فهذا يصدق عليه قول جابر بن زيد ان نظر فامنى يتم صومه كثر متى نظر يطلبه الانسان ويسترسل معه ويمضي فيه متابعة وفكرا فهذا يفسد صومه فهذا صومه اذا استرسل معه. ما لم يكف نفسه عنه ذاك انه تعاطى عملا افضى الى صومه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الالهي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هذا الذي تابع النظر فيما يفضي الى فساد صومه هل ترك شهوته؟ الجواب لا لم يترك شهوته بل تمادى مع شهوته الى ان حصل مقصوده حصل مقصوده بالانزال. وبالتالي يفسد صومه. بالتالي يفسد صومه وهذا الاقرب الى الصواب. واما قول جابر بن زيد اذا نظر فامن يتم صومه فهذا احد القولين اظهر والله والاقرب والله اعلم انه محمول على ما اذا كان هذا النظر اذا كان هذا النظر عارظا اما النظر متتابع كمن يشاهد الافلام الاباحية نسأل الله الهداية لضال المسلمين وان يعيذنا واياكم من من نزغات الشياطين ثم قل انا صائم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيها ان يدع طعامه وشرابه. واين قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل وهذا ما ترك شهوته بل مضى معها فالمعنى الذي من اجله تمنع المباشرة وتمنع القبلة خشية الفساد يجري على النظر اذا كان مسترسلا لكن النظر العابر هذا لا لا تأثير له اذا نظر بعض الناس عنده سرعة انزال الى درجة انه قد يرى شيئا على وجه غير المقصود فيقع منه انزال. يقال له هذا لا يقصد صومه. كما قال جابر ابن زيد اذا نظر فامنى يتم صومه. لكن ان كان نظر ليس عارضا نظرا مطلوبا متتابعا يسترسل معه فهذا الاقرب من القولين انه يفسد صومه وساق المصنف ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان انها قالت كان النبي ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ظحكت وهذا على وجه بيان ان القبلة لا تفسد الصوم ولا تؤثر عليه. لكن هذا بالقيد المتقدم الذي سبق في الحديث السابق وهو ان تأمن ان يأمن الصائم على نفسه من فساد صومه ولكن كان املككم لاربه. وقد فرق بعض العلماء في القبلة بين الشاب والشيخ فقالوا تجوز للشيخ وتكره او تحرم على الشاب والصواب عدم التفريق وانما الشأن في ان تكون القبلة في ان يكون هناك امن من ان يفسد الصوم بسبب القبلة. اما اذا كان لا امن ففي هذه الحال لا لا تجوز القبلة وحديث عمر ابن ابي سلمة دال على هذا فعمر شاب وهو ابن وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت ابي امية جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايقبل الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه يعني من يعني امه وهي ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم ليصنعه يعني يقبل وهو فقال عمر يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكأنه اراد ان يستدرك بان ما كان منك من قبلة انما هو لاجل مغفرة الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. فدل ذلك على انه مما لا يتقى ولا يجتنب اذا كان لا يفضي الى فلو كان مما ينبغي اجتنابه لم لم يغشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وفيه خبر انها حاضت وكانت في خميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت بينما مع رسول الله في الخبيلة يعني في الغطاء واللحاف الذي يتغطى فيه الرجل مع اهله اذ حذت يعني وقع مني الحيض فانسللت اي فخرجت بنحو من الخفية والخفة. فاخذت ثياب حيضتي اي لبست الثياب التي اعددتها للحيضة وهذا جار في عرف النساء ان يخصصن الحيض بلباس لاستدعاء الظرف لذلك. فقال ما لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجه ام ما لك ان فزت؟ اي احطت وهذا لان الحيض يطلق عليه في لسان العرب النفاس ولهذا حكم الحيض والنفاس واحد ما لك ما لك ان فزت؟ قلت نعم. اخبرتني بما وقع. فدخلت معه في خميلة اي فرجعت الى حالها الاول من انها نامت معه في غطاء مع كونها حائض وهذا خلاف ما عليه عمل اليهود من اعتزال المرأة في الحيض فلا يواكلوها ولا يشاربوها بل ولا يساكنوها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع الزوجات وهن وهن حير بل كان يضع رأسه في حجر احدها احداها احداهن ويقرأ القرآن وهي حائض لا يمتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد اي في الجنابة كان يقبلها وهو صائم وهذا الشاهد الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجه وهو صائم فهذا مما يدل على ان الصائم يجوز له القبلة ولا يؤثر ذلك على صحة صيامه ولا يكره الا ان يكون ذلك سببا لوقوع فساد الصوف عند ذلك يمنع كما تقدم تقريره. نعم وبلغنا عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم قال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او بالشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرج الصائم. وقال ابن مسلم قال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دينا متوجلا وقال انس ان لي افن اتقحم فيه ومن طيب ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استأجر وهو صائم وقال ابن عمر فاستاقوا اول النهار واخره ولا وقال عطاء ان استمد ورزقه لا اقول يخطئ. وقال المشركين لا بأس بالسواك الرطب قال والماء له ضعف وانت تتمضمض به ولم يرى انس والحسن وابراهيم من كل في الصائم نفسه حدثنا احمد بن صالح بن صالح حدثنا بن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي قول ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحاكم بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها الطالب خالد اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه كان ليصبح جنبا من جماع غير الا ثم يصوم ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك. طيب حنا من المهم ان نعرف ايها الاخوة ان المفطرات لان هذا الباب يتعلق بالمفطرات ان المفطرات تنقسم الى قسمين مفطرات متفق عليها لا خلاف بين العلماء في انها مفطرة ومفطرات اختلف العلماء فيها والمرجع فيما يفطر وما لا يفطر الى الدليل الشرعي. المرجع والمرد فيما يفطر قال نفطر هو النص الشرعي. فاذا دل الدليل على ان الشيء يفطر اجتنبه الانسان وتوقاه. واذا لم يأتي دليل على التفطير الشيء المذكور او الشيء المختلف فيه فانه لا يفطر ويبقى على الاصل. لو قال قائل ما حكم التبرد بالمكيفات في رمضان هل يفطر او لا يفطر؟ يطلب منه ماذا من قال انه لا يفطر لا يحتاج الى ان يأتي بدليل. لان الاصل في لان الاصل في المفطرات ان يأتي بها نص ان يأتي بها نص من قول الله او قل رسوله. لكن اذا لم يأتي نص فهي باقية على اصل ان الصائم لا يمنع منها لكن اذا جاء النص الدليل عند ذلك تكون مفطرا. النصوص دلت على ان خمسة من الامور مفطرة وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه الاكل والشرب والجماع وتعمد اخراج ما في الجوف القيء تعمد القيء الخامس الحيض والنفاس هذه الخمسة متفق عليها وانها مفطرات لا خلاف بين العلماء في ان من اكل فقد افطر افسد صوم من شرب من جامع من تعمد اخراج ما في جوفه من آآ المرأة اذا حاضت او فانه يقصد صومها. هذي محل اتفاق. ما عدا هذا محل خلاف. المصنف ذكر الان جملة من المسائل. ذكر الاغتسال وذكر السواك وذكر المضمضة وذكر العلت في ثنايا نقله فما حكم هذه الامور؟ هل تفطر او لا؟ هل الاغتسال يفطر او لا؟ اذا اغتسل الصائم القاعدة انه لا يمكن لاحد ان يقول ان الاغتسال يفطر حتى ايش؟ ها يا اخوان حتى يأتي بايش؟ بالدليل لابد ان يأتي بالدليل على انه يفطر فان جاء بالدليل سلمت له سلم قوله وقلنا سمعنا واطعنا ونقول يجب على الصائم ان يجتنب الشيء الفلاني. اذا لم نأتي بدليل بقي على الاصل المصنف يقول باب اغتسال الصائم يعني ما ورد فيه ونقل فيه اول جملة من اقوال الصحابة قال ابن عمر رضي الله عن نعم نعم قال رحمه الله وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. بل ثوبا وهذا للتبريد وتوقي الحرارة التي يتأذى بها الصائم. وهذا لا لن يؤثر على صومه. لم يرى ابن ان ذلك يفسد صومه وعن الشعب الحمام نعم ودخل الشعبي الحمام وهو صائل والحمام المقصود به مكان الاستحمام وهو مكان الماء الحار وهو ما يعرف اليوم في لسان الناس بالسونة. او ما اشبهها من البخار هذه تشبه الحمام الذي دخله الشعبي رحمه الله فكان دخول الشعبي للحمام وهو مكان الماء الحار الذي فيه اب بخار وينتشر في المكان وهو صائم غير مؤثر فدل ذلك على ان الشعب او فهم منه وان الشعب لم يرى ان ذلك يفسد الصوم. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر. طيب على ما نقل عن الشعب دخول الحمام انتم ما عرفتوا وش الحمام يا اخوان؟ الحمام دورة المياه؟ لا المقصود بالحمام مكان فيه بخار يسمى بالسونة معلوم انك اذا دخلت هذا المكان ستستنشق بخارا وبخار مكثف فهل هذا يؤثر على صحة او الجواب هذا لا يؤثر ومنه البخاخات التي يستعملها اصحاب الازمات الصدرية واصحاب الربو. لا تؤثر على صحة الصوم لانها لان ما يدخل الى الى الصدر من هذه الادوية لا يمثل نسبة او يمثل نسبة ضئيلة من نسبة البخار العالق في الجو اذا كان رطبا. او اذا دخل نحو الحمام الذي ذكر البخاري رحمه الله عن الشافي فلا بأس ان يستعمل الصائم هذه العلاجات الصدرية من البخاخات بخاخات الربو ونحوها فان الا تؤثر على صحة صومه؟ وهنا قال وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء يتطعم الطعم موضعه معرفة طعم الاشياء من الملوحة الحلاوة وغيره وغيرها. اين يدرك يدرك باللسان يدرك باللسان ومعنى هذا انه اذا وضع على لسانه شيئا يتطعن به الطعام ويعرف ملوحته من حلاوته ونحو ذلك هذا لم يؤثر على صحة صومه. هذا لا يؤثر على صحة صومه لانه لم يأكل كل ولم يشرب والممنوع هو الاكل والشرب. قال وكان الحسن وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ولو لم يكن في الوضوء مقصوده المضممة ولو لم تكن في الوضوء. ومثله اذا كانت في الوضوء من باب اولى. والتبرد اي ان يبرد على نفسه بالماء سواء كان ذلك بفعل النحو بفعل ابن عمر بان يقول ما ثوبا ويجعله عليه او غير ذلك من وسائل وقال ابن مسعود اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مرتجلا دهينا مترجلا اي مدهلا اي استعمل الدهن في في رأسه وبدنه ومترجلا اي قد سرح شعره فليس من شأن وليس من لوازم الصيام ان يكون الانسان شعثا او ان يكون الانسان على غير حال آآ هنيئة او ترفة بل له ان يدهن ولا يؤثر ذلك على صحة صومه وله ان يترجل ولا يؤثر ذلك على صحة صومه. ومع مع العلم ان البدن فيتشرب هذه الدهونات فان البدن يمتص هذه الدهونات وهذا بالاتفاق لا يؤثر على صحة الصوم قال رحمه الله وقال انس ان لي اب زن اتقحم فيه وانا صائم ابزل حوض هكذا اسمه قيل هو عربي وقيل وهو اب زن الاب هو الماء وزن يطلق على المرأة وقيل بل هو اسم فارس اسم عجمي معرب. والمقصود ان هذا هو حوض يغتسل فيه وقد يتخذ من من النحاس او غيره. والشاهد يشبه البانيو. البانيو الذي يستعمل في في كان له ابز يتقحم فيه يعني يدخل فيه وهو صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استات وهو صائم جاء ذلك في حديث عامر بن ربيعة عن ابيه انه نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم اول النهار واخره والحديث في اسناده مقال لكن الاصل دال على صحة السواك لعدم الدليل على المنع ولان السواك فليس اكلا ولا شربا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولم يفرق بين الصائم وغيره ولا بينما قبل الزوال وما بعده. وهذا هو القول الراجح ان السواك لا يؤثر على صحة الصوم. وانما يكون في الفم من اثر السواك ايضا لا يؤثر على صحة الصوم فهو نظير ما يبقى في الفم من اثر الماء بل اثر الماء الباقي في الفم اعظم من اثر السواك الباقي في الفم. وبالتالي اذا كان الشارع قد اذن بالمضمضة للصائم سواكم من باب اولى لان السواك ليس اكلا ولا شربا. وقال ابن عمر وقال ابن عمر يستاق اول النهار واخره ولا يبلع ريقه ويتأكد هذا فيما اذا كان رطبا فانه اذا كان رطبا يتأكد الا يبلع ريقه ولكن اليابس لا حرج عليه في ان يبلع ريقه لان ما يبلعه وما اجتمع من من لعابه وريقه. وقال عطاء ان برد اي ابتلع ريقه لا اقول يفطر اي لا اقوى على القول بانه يفطر وقال ابن سيري لا بأس بسواك الرب اي لا يمنع من السواك الرب قال قيل له طعم يعني السواك الرطب له طعم يجده الانسان في فمه قال هو الماء له طعم معنى هذا ان ابن سيرين لم يرى فرقا بين الاثر الباقي في الفم من السواك وبين الاثر الباقي في الفم من الوضوء والمضمضة وبينهما فرق فان السواك الراقي فيه مادة تسيل وتتسرب الى الفم فينبغي الا يبتلعها بل يمجها وما بقي لا يسأل عنه اما وبهذا يكون كالمضمضة لان المضمضة ماء يدخله الانسان الى فمه ويمجه وما بقي لا يسأل عنه. كذلك السواك الرفظ اذا اجتمع في فمه من رطوبة هذا السواك شيء لا يبتلع. انما يمجه ثم ما بقي في فمه من اثر هذا السواك الرطب لا يؤثر عليه. قال رحمه الله وان وان تمضمضت به. قال والماء له طعم وانت تتمضمض به ولم ير انس والحسن وابراهيم بالكحل الصائب بأسا. فالكحل فالكحل لا بأس به للصائم ولم يصح فيه شيء لا من جهة ان النبي كان يكتحل وهو صائم ولا من جهة انه نهى الصائم عن الاكتحال. الكحل لم يثبت فيه شيء كما قال الترمذي رحمه الله ولم يصح في هذا الباب شيء لا نهيا ولا ندبا لا نهيا عن عن الاكتحال ولا فعلا له من النبي صلى الله عليه وسلم وذاك وبهذا يرجع الى الاصل الاصل انه لا يحكم في شيء من اشياء انه يفطر حتى يقوم الدليل على ذلك. وساق المصنف رحمه الله حديثا او حديثين ان النبي يسأل حديث عائشة الاول وكذلك حديثها الثاني وكلاهما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كان يغتسل وهو صائم حيث قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو يدركه الفجر في رمضان من غير اي من غير احتلال فيغتسل ويصوم. فالاغتسال وقع في الفجر فدل ذلك بعد الفجر فدل ذلك على صحة الاغتسال الصائم وهنا الاغتسال واجب لكن لا فرق بين الاغتسال الواجب والاغتسال غير الواجب لانه اذا كان الاغتسال الواجب مفطرا فغير الواجب سيكون مفطرا. لان المفطر لا لا يفترق فيه بين ما يكون واجبا او لازما وبين ما يفعله اختيارا من غير وجوب. ارأيتم الطعام لو ان انسانا اكل شيئا في نهار رمضان؟ لاجل لانه مريض هل يقال انه افطر او لا يقال انه افطر؟ ها من اكل شيئا في نهار رمظان؟ من مثل المرض شرب علاجا او اكل طعاما لانه مريظ. هل يفطر او لا يفطر؟ يفطر ولا يقال انه لما كان مضطر اليه او محتاجا اليه فانه لا يفطر. وعلى هذا لا يفرق بين الغسل الواجب وغيره. في ان الغسل لا يفطر ان الغسل لا يفطر سواء كان اغتسالا واجبا او اغتسالا مسنونا مستحبا نعم نقف على قوله باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وناخذ ان كان فيه اسئلة