﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بشريحة جديدة كما تشاهدون امامكم يقول الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله فصل اذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.050
شيخ ابن قدامة يريد ان يتحدث عن هذه المسألة مسألة الانغماس في الماء. اذا انغمس ترتب على هذا حكمان. الحكم الاول ان الماء اهذا الماء اليسير الذي انغمس فيه المحدث صار مستعملا؟ ومعنى انه صار مستعملا يعني انه استعمل في رفع

3
00:00:39.050 --> 00:00:56.600
الحدث والحدث الذي استعمل في رفعه في هذه الصورة هي بعض اجزاء البدن كما سيأتينا في الحكم الثاني. اذا يكون الماء مستعملا بهذا للانضمام وتعليل كونه مستعملا انه استعمل في رفع الحدث

4
00:00:56.700 --> 00:01:22.050
الحكم الثاني الذي يترتب على انغماس المحدث ان حدثه لا يرتفع واستدل الحنابلة على هذا الحكم وهو عدم ارتفاع حدث المنغمس في الماء بدليل وتعليل. اما الدليل فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فالاغتسال في الماء منهي عنه والنهي

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
يقتضي فساد المنهي المنهي عنه. والمنهي عنه هنا هو الاغتسال. فهذا الاغتسال اصبح فاسدا. التعليل الثاني الفقهي هو انه ان المنغمس اذا انغمس فانه باول جزء من بدنه انفصل منه الماء صار الماء

6
00:01:42.050 --> 00:01:57.900
او مستعملا والماء المستعمل لا يرفع الحدث كما تقدم معنا مرارا اذا اذا انفصل الماء عن اول جزء يدخل او يمس الماء اذا انغمس فيه هذا المحدث صار الماء كله

7
00:01:57.900 --> 00:02:13.750
مستعملا بانفصال هذا الجزء منه والماء المستعمل لا يرفع الحدث بمعنى انه ارتفع حدث بعض اجزاء البدن ولكن باقي الاجزاء لم يرتفع حدثها لانها غسلت بماء مستعمل