شيئا من الفضة لتقويته او لاصلاحه فلا حرج في ذلك وعليه فان النهي في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم انما هو فيما اذا كان فظة خالصا اما اذا كان مخلوطا او كان آآ اما اذا كان او لاصلاح الاناء بقدر لا يغلب في الاناء فانه لا حرج فيه وقد تكلمنا في ما مضى عن استعمال المموه نقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث فيما يتعلق بباب الانية نجيب على الاسئلة في اخر المجلس ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايما ايهاب دبر وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طه نورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي وعن ابي ثعلبة الخشلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الحمد لله رب رب العالمين هذه الاحاديث فيما يتصل بالانية الاحاديث الثلاث الاول حديث عبد الله ابن عباس وحديث سلمة ابن المحبق وحديث ميمونة رضي الله تعالى عن الجميع كلها مما يتصل بالجلود ما يتعلق باثر الدماغ في الجلود وليعلم ان الجلد يحتاج اليه في معاش الناس في جوانب كثيرة في اللباس وفي المساكن والمأوى وفي الفرش وايضا في الالية وهي ما يستعمل من الاواني التي تحفظ فيها المياه. اليوم في حياة الناس الجلود استعمالها في حفظ المياه قليل لكن الاكثر في استعمالها هو استعمالها فيما يتعلق بالملبوسات فالجدير بالمؤمن ان يعرف اثر الدماغ في الجلود. اما الجلود التي ذكيت اه مما يؤكل لحمه فهذه طاهرة وينتفع بها في جميع الأوجه لأن ذكاتها تطهير لها فينتفع من الجلود من الحيوان المأكول اللحم بكل اوجه الانتفاع. والبحث في جنود الميتة هل يفيدها الدماغ وما هي الميتة التي يفيد الدماغ في تطهير وتطييب جلودها جاء في ذلك ثلاثة احاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه حديث عبد الله ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر. والايهاب اسم للجلد الذي لم يذبح الجلد الذي لم يدبغ يسمى ايهابا في لسان العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهاب دبغ الايهاب هو تطييبه وتنقيته وذلك بمعالجته بانواع من جات تزيل ما علق في الجلد من القذر والدرن والرطوبات التي هي بقية ما في بدن الميتة من الاجزاء فالدماغ تطهير للجلد من تلك العوالق فاذا دبغ الايهاب فقد طهر اي زال وصف النجاسة عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الايهاب هنا اسم للجلد من كل الحيوان سواء كان مما يؤكل لحمه او كان مما لا يؤكل لحمه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اثر دباغة جنود الميتة؟ هل تفيد تطهيرا وتطييبا؟ هذا اولا ثم اختلفوا ايضا في الحيوان تفيد الدماغ يفيد تفيد الدباغة في جلده فمن العلماء من قصره فقط على ما يأكل لحمه من بهيمة من من الحيوان ما يأكل لحمه من الحيوان. اما ما لا يؤكل لحمه فانه لا تفيد فيه الدباغة فعلى هذا جلود السباع جلود آآ الثعابين جلود التماسيح سائر الجلود مما لا يؤكل لحمه لا تفيد فيه الدباغة ويبقى على نجاسته. على هذا القول. وثمة قول اخر يقابل هذا القول وهو ان جميع الجلود اذا دبغت فقد طهرت للعموم الذي افاده قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذا دبغ الايهاب اي اذا دبغ كل ايهاب فالألف واللام هنا للجنس يشمل كل جلد سواء كان مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه. فهذان قولان متقابلان وثمة اقوال بين القولين فمنهم من استثنى الخنزير ومنهم من استثنى الكلب والخنزير المسألة فيها للعلماء عدة اقوال واقرب الاقوال ان جميع الجلود تطهر بالدماغ ولو كانت مما لا يؤكل لحمه الا ما نص على نجاسة عينه كالخنزير ويلحق به الكلب على الراجح من اقوال اهل العلم وعلى هذا فان جلود ما لا يؤكل لحمه كجلود الثعالب وجلود النمور وجلود آآ التماسيح وجلود الثعابين اذا دبغت فانها واذا طهرت على الراجح من قوله العلماء تستعمل في كل اوجه الاستعمال يفيد هذا الحكم بقية الاحاديث المذكورة حديث دماغ جلود الميتة طهورها اي يطهرها وطهورها اي يطهرها ويزيل ما علق بها من النجاسات وكذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرون اي ميتة فقالوا لو اخذتم ايهابها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انتفعتم من جلدها فقالوا انها ميتة يعني فتكون بذلك نجسة. فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها اي يطهروا هذه الجلود الماء والقرب الماء والقرظ والقرظ اسمه لورق شجر السلم او لحب من حبوب انواع من الشجر يحصل به تنقية وتطهير جلود وعلى كل حال دماغ الجنود يحصل بكل ما يزيل الاضران العالقة في الجلود هذا ما يتصل بالراجح في ما يتعلق الجلود وعليه فان المحافظ المصنوعة من جلود اه الذئاب او من جلود الثعابين او من جلود التماسيح او من جلود فانها لانها دبغت ودباغتها طهورها. اما على القول بان الطهارة لا تحصل الا لما يؤكل لحمه من الحيوان فان ذلك كله لا يجوز سواء كان ذلك في المحافظ او كان ذلك في الالبسة من الاحذية او ما يرتدى من الالبسة التي تكون من جلود الحيوان احاطة المؤمن بالقولين مما يعرفه ما يحل مما يحرم. والذي يترجح من الاقوال هو ان كل الجلود لتطهر بالدماغ الا جلد الخنزيري ويلحق به الكلب في اقرب الاقوال مما ذكره اهل العلم. الحديث الذي يليه هو حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وقد آآ نسب الى جده خشيد وهم من قضاعة يقول رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب يخبر عنه وعن من معه من اهل الاسلام من قبيلته الذين اسلموا وكانوا في ارض يكثر فيها النصارى وهم المقصودون بقوله انا بارض قوم اهل كتاب اي من من النصارى افنأكل في انيتهم؟ يسأل عن الاكل في انية اهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل في انية اهل الكتاب قال الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها تنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل فيها وهذا النهي اخذ منه جماعة من اهل العلم نجاسة انية اهل الكتاب وانه لا يحل استعمالها الا في حال الاضطرار اليها لانه قال صلى الله عليه وسلم لان لا تجدوا غيرها فان ذلك يبيح استعمالها بشرط تغسلوها اي بغسلها تطييبا لها وازالة لما علق بها من اثار طعام اهل الكتاب الذي قال بهذا القول بناه على النهي في قوله لا تأكلوا فيها. فحمله على انه نهي يفيد التحريم يشكل على هذا القول ان الله تعالى احل طعام اهل الكتاب كما قال تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم يكون في ايش في انية وفي اه ظروف فاذا حل الطعام فالانية مباحة وطاهرة والا لما حل طعام في انية متنجسة. فعلم بهذا ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها ليس لاجل في نجاستها علم من هذا ان قوله لا تأكلوا فيها ليس لاجل نجاستها انما هو لمعنى لمعنى اخر وهو توقي مخالطة اهل الكتاب لما فيه مخالطتهم مع امكان الاستغناء عن المخالطة من التأثير على القلب فان الصاحب ساحر. والانسان يتأثر بمن حوله. قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها انما هو تنبيه لهم الى ان لا يكثروا مخالطتهم. لان في مخالطتهم ما قد يكون سببا لضعف ايمانهم او ضعف اسلامهم او ادخال الشبه عليهم فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الاكل في انيتهم. لكن هذا ليس لنجاسة الانية بل هو لعلة اخرى واما الانية فهي مباحة لان الله تعالى اباح طعام الذين اوتوا الكتاب وطعامهم لا يكون الا في انية. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وذاك في عامي خيبر عندما قدمت له يهودية طعاما صنعته له ووضعت السم اه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذراع الشاة فاكل منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يدل على ان طعامهم مباح وان انيتهم ليست نجسة ولو كانت نجسة لما اكل بها منها النبي صلى الله وسلم. اذا المقصود من هذا الحديث فيما يظهر والله تعالى اعلم هو النهي عن المخالطة التي تقتضي التأثر. لا سيما ان انه يخبر عن كثرتهم وانه في ارضهم فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الامر ويمكن ان يحمل النهي على الكراهة والامر بالغسل على الاستحباب ومما يدل على ان انيتهم ليست بنجسة ما ذكره من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأ من مزادت امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري حديث عمران رضي الله تعالى عنه يبين ان انية الكفار ليست بنجسة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توظأ واصحابه رضي الله تعالى عنهم من مزادة امرأة مشركة من مزادت امرأة مشركة والمزادة هي القربة الكبيرة اذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتاج الى ماء يتوضأ هو واصحابه فقام صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه امر علي وبعض اصحابه ان يحظر ماء فجلبوا ماء رضي الله تعالى عنهم من مزاد في هذه المشركة فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولم ينقصوا المرأة في مزادتها شيئا. ثم انه اه كثر الماء وكان مبدأه هذه المزاد التي فيها ماء هذه المرأة المشركة. فدل ذلك على جواز استعمال اواني المشركين ما لم يتيقن انها نجسة وايضا فيه ان ما دبغه المشرك من الجنود وما استعملوه من الجلود فانه لا بأس باستعماله وذلك يدل على ان دماغة جلود ميتة والحيوان طاهرة ويجوز استعمالها في اليابس والمائع من الاشياء التي تحفظ في هذه وهذا يدل على ان النهي في الحديث السابق ليس لاجل النجاسة. انما لمعنى اخر غير نجاسة انية الكفر اخر ما ذكر من الاحاديث في باب الانية حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب اي الكسر الذي في الاناء والصدع الذي في القدح سلسلة من فضة اي اخذ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يرتق به ذلك الكسر ما يجبر به ذلك الصدع الذي في الاناء بشيء من الفضة ومعلوم ان انية الفضة قد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الشرب فيها والاكل فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وجاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم فدل ذلك على ان الشرب في انية الفضة محرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لسد واصلاح ما انكسر من القدح اتخذ صلى الله عليه وسلم سلسلة من فضة فدل ذلك على انه لا يؤثر على ان يكون فيه شيء من الفضة اذا كان ذلك لاصلاحه. لكنه مقصور على الفضة دون غيرها بمعنى انه لا يجوز اصلاح الاناء بالذهب فالاذن ورد في استعمال شيء من الفضة في سلاح باصلاح الاناء فلا يعد ذلك نهيا. ومنه ما اذا كان يحتاج في اصلاح الاناء ان يجعل في ممسكه بالذهب والفضة وقلنا ان الالية المموهة بالذهب والفضة اذا كان ما فيه من تمويه لو اذيب ذلك التمويه فاجتمع ذهب او اجتمع فضة فانه لا يجوز وهو ملحق بما جاء به النهي. اما اذا لم يجتمع بمعنى لو اذيب ذلك الصبغ وذلك الطلا وذلك التمويه الذي في الاناء. لم يجتمع لا ذهب ولا فضة فانه لون لا يؤثر. ويجوز استعمال الانية في هذه الحال ولا يدخل فيما جاء به النهي من استعمال انية الذهب والفضة