او به اذى من رأسه فذكر حالين من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه اي يتأذى بشعر رأسه كأن يكون فيه قمل او هوام او ما اشبه ذلك نعم. عاشرا وجوب الاستمرار في اعمال الحج. حتى تنتهي وجه ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذورهم يقضوا تفثهم على التفسير ذكرناه وهو قضاء الاعمال. التفت اعمال الحج وكذلك ليوفوا نذورهم حيث جعل الحج وفاء بنذر والنذر معلوم انه يجب العمل به والوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم الحادي عشر وجوب اتمام الحج على من شرع فيه ولو تطوعا لانه يشبه النذر نعم هذا كالذي قبله نعم الثاني عشر مشروعية تقديم التحلل على الطواف بالبيت لقوله تعالى ثم ليقطوا تفثهم وليوفوا نذورهم وقضاء التفث هو ازالة الوسخ بالحلق وازالة الاظفار وهذا لا يكون الا بعد التحلل فدل ذلك على مشروعية تقدم والتحلل على الطواف لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق مع ان الواو هنا قد لا تقتضي ترتيبا من حيث هي لكنها تفيد الترتيب من حيث ان الله جل وعلا ذكرها على هذا الوجه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به نعم الثالث عشر عناية الاسلام بالنظافة وهذا مأخوذ من قوله تعالى ليقضوا تفثهم. نعم الفائدة الرابعة عشرة وجوب طواف الافاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق من اين اخذ الوجوب ان الله علل به المجيء ان الله علل به المجيء فدل ذلك على انه من مقاصد الحج ومن مقاصد الاتيان الى مكة ان يطوف بالبيت فدل ذلك على وجوبه. نعم فائدة الخامسة عشرة وجوب الطواف بجميع البيت فيطوف من خارج الحجر فلو طاف من داخله لم يصح منين يوخذ هذا قوله بالبيت الباء تفيد الاستيعاب فلو طاف ودخل من الحجر لم يطف بالبيت. طاف ببعضه وقولوا يطوفوا بالبيت هذا يدل على استيعاب البيت كله في الطواف وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز ولا يجزئ ان يقصر الطواف فيدخل في طوافه من الحجر فان فعل ذلك فانه لم يطوف الطواف الذي تبرأ به ذمته ولابد من اتيان بطواف اخر. نعم الفائدة السادسة عشرة مشروعية القرب من البيت حين الطواف لقوله للبيت وهي عبادة متعلقة بالبيت والباء تفيد الالصاق ايظا كما انها تفيد الاستيعاب تفيد الالصاق والتصاق فكلما كان قريبا من البيت كلما كان افضل وقد تقدم البحث في الموازنة بين كونه قريبا من البيت لا يحصل له الخشوع للزحام كثرة الناس وبين ان يكون بعيدا مع حصول الخشوع بعيدا من البيت في المطاف لكنه بعيد من البيت فقلنا ايهما يقدم يقدم البعد مع حضور القلب على القرب مع الغفلة والاشتغال لان القرب فضيلة تتعلق بالمكان والخشوع فضيلة تتعلق بذات العبادة وما كان متعلقا بذات العبادة يقدم على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة نعم الفائدة السابعة عشرة فضل البيت وذلك ان الله جل وعلا جعله من مقاصد الحج وايضا وصفه سبحانه وتعالى بهذا الوصف الدال على الشرف والعلو والمكانة حيث قال العتيق وهذا يدل على فضله وعظيم منزلته وايضا يؤخذ من قوله تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت فتبوئة الله وتهيئة الله المكان لابراهيم ثم امره اياه بتطهيره والعناية به ثم امره بحجه وقصده ثم جعلوا الطواف بالبيت من اعمال الحج كل هذا يدل على شرف البيت ومكانته نعم الثامنة عشرة حكمة اختصاص الطواف به بالبيت العتيق اذا الحكمة انه بيت شريف عظيم اضافه الله لنفسه وانه اول بيت وضع للناس. في العتيق القديم فالذكر الوصف بعد الامر بالطواف يدل على ان انه من علل الحكم يعني ذكر الوصف في الحكم يدل على انه علة له فقوله تعالى ليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق ذكر هذا الوصف بسياق الامر بالطواف يدل على انه علة وجوب الطواف فدل ذلك على مكانته وشرفه نعم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب نعم تفسير الكلمات انفقوا ابذلوا المال سبيل الله سبق تفسيرها في الاية رقم خمسة والمراد هنا جهاد اعداء الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا بين الشيخ رحمه الله في الموضع السابق ان سبيل الله المراد به كل نفقة يبتغي به الانسان وجه الله عز وجل فالامر بالانفاق في سبيل الله هو امر بالانفاق في كل ما يبتغى به وجه الله تعالى ومن ذلك الزكاة ومن ذلك الانفاق في جهاد اعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا والعلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله كما اختلفوا في سائر ما يرد فيه ذكر السبيل سبيل الله. هل المراد الجهاد في سبيل الله ام المراد ما هو اعم من ذلك من ابواب الخير وطرقه على قولين من العلماء من يرى ان سبيل الله اذا اطلق فالمراد به الجهاد لانه لفظ يختص بالجهاد في اغلب ما ورد في النصوص في الكتاب والسنة وقال اخرون بل يراد به الجهاد ويراد به ما عدا الجهاد من الاعمال الصالحة الغالب ان يراد به الجهاد وسمي بسبيل الله لانه الطريق الذي يصل به الانسان الى الله عز وجل فالسبيل في اللغة هي الطريق عادة الاستعمال لهذا اللفظ ان يكون المضاف اليه هو الغاية التي يقصد منها سلوك هذا الطريق فاذا قلت سبيل الله فالمضاف اليه وهو لفظ الجلالة هنا وهو اسم الله الاعظم جل وعلا هو الغاية التي يقصد الوصول اليه من سلوك هذا الطريق. كذلك اذا قلت سبيل مكة سبيل المدينة فالمقصود الطريق الذي يوصل الى هذه الغاية مكة او المدينة نعم تلقوا بايديكم ترموا بها مستسلمين الاصل في الالقاء هو وظع ما في اليد او رمي ما في اليد. هذا الاصل في الالقاء انه رمي لما في اليد وقوله تعالى تلقوا بايديكم هل الملقى هو الايدي او ان الايدي هي الة الالقاء قيل ان الباء هنا زائدة الباء زائدة ويكون المعنى تلقوا ايديكم وقيل ان الباء هنا ليست زائدة انما هي لتوكيد الرمي باليد وانها اشبه ما يكون الالة التي توقع الانسان في الرمي او تستعمل في الرمي فالباء منهم من قال انها زائدة ومنهم من قال انها لتأكيد المعنى وليست زائدة نعم التهلكة اي الهلاك الديني او البدني نعم احسنوا افعلوا الاحسان في العبادة والمعاملة ان الله يحب المحسنين الجملة تأليف للامر بالاحسان نعم اتموا اكملوا على الوجه المشروع. الاتمام هو اكمال الشيء والاتيان على بقيته هذا اصل الاتمام فهو اكمال الشيء والاتيان على بقيته. نعم الحج الحج قصد مكة لاداء مناسك الحج العمرة زيارة البيت لاداء مناسك العمرة. واصل العمرة من عمر الشيخ. اذا ملاه فالتعمير ضد الاخلاء فالعمرة سميت بهذا لانها عمارة ومل وشغل للبيت في اوقات قد يكون فيه خاليا العمرة سميت بهذا لانها تشغل البيت في اوقات غير الحج. فهي في السنة كلها وقيل ان العمرة هي الزيارة والمعنى متقارب نعم لله اللام للاختصاص يفيد ايش تفيد وجوب الاخلاص تفيد وجوب الاخلاص في السعي والعمل نعم فان احصرتم فان منعتم عن اتمامها وان شرطية طيب لم يجزم بالحصر وانما علقه بالشرط وذلك لاحتمال وقوعه وقد وقع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه في السنة السادسة للهجرة في عام الحديبية واصل الحصر مأخوذ من المنع والصدر نعم فما استيسر فما تيسر والفاء رابطة لجواب الشرط وما مبتدأ خبره محذوف والتقدير عليكم ما استيسر. طيب فما استيسر فسرها رحمه الله بما تيسر قال فما تيسر والسين والتاء زيادة لتأكيد اليسر والا يطلب الانسان الهدي مع صعوبته وعدم تمكنه منه. وهذا له نظير في كلام العرب تستصعب فالمراد بهما صعب فقوله فما استيسر اي ما يسر ما يسر من الهدي. يقول رحمه الله بقوله فما رابطة لجواب الشرط اين الشرط فان احصرتم ان احصرتم فما استيسر ذات الشرط وفعله احصرتم فجواب الشرط فما استيسر والفاء رابطة لجواب الشرط متى تأتي الرابطة لجواب الشرط لها احوال اليس كذلك ما هي احوالها كم حال تأتي فيها الف رابطة لجواب الشرط ها في تسع احوال منها هذه الحال وهو كون الجملة اسمية واشار المؤلف رحمه الله الى علة الربط بجواب الشرط بقوله وما مبتدأ؟ خبره محذوف والتقدير فعليكم ما استيسر فلما كان جواب الشرط جملة اسمية احتاج الى ان يربطه باي شيء بالفاء الرابطة لجواب الشرط طيب الهدي هو ما ذبح من الانعام تعبدا لله تعالى بسبب احرام او حرام. الهدي هو ما ذبح من الانعام تعبدا لله تعالى بسبب احرام كالقارن هذه هي مدة الحج ولا يكون ذلك الا في اشهر الحج لان الاحرام بالحج قبل وقته والاحرام بالعمرة قبل اشهر الحج ليس مما يحصل به التمتع. فالتمتع لا يكون الا في اشهر الحج. واشهر الحج تبتدأ والمتمتع والمفرد اذا اراد التقرب بالذبح او حرم كالذي يبعث الى مكة هديا ليذبح في الحرم دون حج او عمرة وقولها الهدي الالف واللام هنا لاي شيء للعهد فاننا الهدي معروف عند العرب قبل الاسلام. وكانوا يعظمون الهدي. وهو من بقايا دين ابراهيم عليه السلام الذي كان العرب يتمسكون نعم. ولا تحلقوا ولا تزيلوا بالموس وهو معطوف على قوله واتموا ولا تحلقوا قال ولا تزيلوا بالموسى لا تحلقوا هذا نهي من الله عز وجل عن الحلق. فسره الشيخ رحمه الله بقوله لا تزيلوا بالموسى لان الحلق هو الازالة بالموسى والموسى هو ما يعرف بالموس وهو الة حادة يزال بها الشعر من قرب اصوله بحيث يباشر جلدة الرأس وهو معطوف على قوله واتموا اي قوله تعالى ولا تحلقوا معطوف على قوله واتموا فهو مما امر به مما يتعلق بالحج وفيه بيان ان من اتمامه الا يقع الانسان في محظور من محظورات الاحرام فان هذا من اتمامه لانه تكميل للنسك نعم رؤوسكم شعر رؤوسكم. نعم. يبلغ يصل. طيب الازالة بالمكينة هل هو حلق لا ليس حلقا ولو كان على درجة الصفر لانه ليس ازالة بالموسى والعرب لا تطلق الحلق الا على ما استعمل فيه الموسى لازالة الشعر نعم محله زمن حلوله ومكانه هذا شيء يتكرهه ففدية اي فعليه فدية فهي مبتدأ خبره محذوف والفدية ما يدفع للتخلص من مكروه طيب يبلغ يصل في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حتى يصل محله ومحله قال الشيخ رحمه الله زمن حلوله او مكانه يعني تصلح ان تكون اسم زمان واسم مكان تصلح ان تكون اسم زمان فيكون زمانه يوم النحر هذا بالنسبة للحاج واما المعتمر فزمانه فراغه من عمرته واما مكانه يكون اسم مكان ظرف مكان والمكان هو منى بالنسبة للحاج والمروة بالنسبة المعتمر نعم ثم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. الشيخ لم يفسر مريضا لان المريض معروف. والاصل في المرض العلة. فالمريض هو المعتل من به علة ولكن اي علة؟ العلة التي يستوجب بها حلق الرأس اي يحتاج معها الى حلق الرأس فليس المراد اي علة انما العلة التي يحتاج معها الى ان يزيل شعر رأسه. قال رحمه الله اذى شيء يتكرهه في تفسير اذى قال شيء يتكرهه والاصل في الاذى هو كل ما يحصل به التأذي للانسان في رأسه كأن يكون فيه اوساخ تضره او فيه هوام تضره فهذا له ان يزيل الاذى من رأسه بما يزيل الاذى من حلق الرأس قول اذى من رأسه من هنا وشو وش موضعها ابتدائية يعني اذن مبتدأ من رأسه؟ ثم قال ففدية اي فعليه فدية قال فهي مبتدأ خبره محذوف يعني قدر الخبر بعليه والفدية ما يدفع للتخلص من مكروه. اصل الفدية هي ما يفتك به الانسان من ورطة او مما يكره فالفداء هو ما يدفعه الانسان للتخلص من الاذى او مما يكره وسمى الله جل وعلا ما يذبحه او ما يقدمه الانسان من صيام او صدقة او نسك في مقابل ارتكاب المحظور من حلق الرأس فدية لانه يفتدي به من الاثم والنقص الذي يحصل بسبب ذلك في نسكه نعم او نسك ذبيحة من الانعام واو للتخيير. قول ففدية من قيام او صدقة او نسك من هنا بيانية لبيان الفدية وبين الله جل وعلا الفدية هنا فقال من صيام او صدقة او نسك فهي من احد هذه الامور الثلاثة اما صيام ولم يبين قدر الصيام انما بين اصل الفدية وبيانها جاء في السنة كذلك الصدقة كذلك النسك كله جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي واو في قوله تعالى او نسك للتخيير وهذا الاصل في معنى هذه هذا الحرف انه للتخيير فله ان يصوم وله ان يتصدق وله ان ينسك نعم فاذا امنتم زال عنكم الخوف والحصر والجملة شرطية. جوابها الجملة الشرطية بعدها. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فاذا امنتم امنتم فعل الشرط لاداته اذا اذا هنا اداة شرط امنتم فعلها؟ الجواب في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فجواب الشرط المتقدم جملة شرطية نعم تمتع تلذذ وانتفع بتناول ما منع منه في الاحرام نعم بالعمرة اي بسبب العمرة حيث تحلل منها الى الحج. متعلق بقوله تمتع فمن لم يجد من لم يدرك بعد الطلب ومن شرطية فصيام اي فعليه صيام فهو مبتدأ خبره محذوف وجملته جواب الشرط في الحج اي في ايام الحج ابتداؤها من الاحرام بالعمرة وانتهاؤها باخر ايام التشريق من شوال فاذا احرم الانسان في اول شوال بالعمرة يريد التمتع بها الى الحج فانه اذا احرم بها ابتدأ وقت صيام الذي ذكره الله جل وعلا في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج فكل هذا في الحج وسبعة اذا رجعتم اي اذا رجعتم من الحج بقضاء اعماله والفراغ من انساك نعم رجعتم عدتم الى اهلكم. عدتم الى اهلكم هذا احد الاقوال. القول الثاني انه اذا فرغتم من اعمال الحج وهو الذي قاله شيخنا رحمه الله اختار شيخنا في تفسيره المطول ان العود هو الفراغ من اعمال النسك والقول الثاني ان العود هنا هو الرجوع الى الاهل وقوله اذا رجعتم ليس فيه انه لا يجوز الصيام قبل ذلك بل فيه التوسعة حتى لا يظن الظان انه يجب عليه ان يصوم في ايام الحج بل اذا رجع انه يجوز له ان يصوم وان يؤخر الصوم اي للرجوع نعم تلك اي الثلاثة والسبعة كاملة ليس فيها نقص بسبب تفرقها. لماذا نص على ذلك؟ قال تلك عشرة كاملة لماذا تلك عشرة كاملة ما فائدة التنصيص العشرة وانها كاملة الشيخ اجاب ليس فيها نقص بسبب تفريقها. يعني الا يتوهم الانسان انه اذا فرقت لم تكن عشرة قال جل وعلا تلك عشرة كاملة يحصل بها ابراء الذمة ما امرتم به على وجه الكمال. فالتنصيص على العدد هنا لبيان ان التفريق لا يظر وانه لا ينافي ما يكون من العدد المطلوب ومن هذا نعلم ان من نذر ان يصوم اياما قال بالله علي صوم عشرة ايام او خمسة ايام ولم ينو التتابع فله ان يفرقها لان التفريق ما لم ينوي التتابع فاذا نوى التتابع ففي هذه الحال يجب عليه ان يأتي بها متتابعة ليفي بما نذر. اما اذا اطلق فانه يحصل وفاؤه بنذره فيما اذا صامها متفرقة نعم ذلك اي وجوب الهدي او بدله بالتمتع يعني المشار اليه وجوب الهدي لمن وجد واستيسر او بدله وهو صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لمن لم يجد نعم اهله اي مستوطنه حاضر يستر اهله بمستوطنه اي مكان سكنه نعم حاظري ساكني المسجد الحرام اي الحرم وهو ما كان داخل الاميال. وهذا احد الاقوال في معنى حاضن المسجد الحرام. وهناك اقوال متعددة اصوبها ما ذكر الشيخ رحمه الله. من ان حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل الاميال لانه يصدق عليه انه حاضر الحرم شاهد الحرم ساكن الحرم اما من كان خارج الاميال خارج حدود الحرم فانه ليس من حاضره ولا من شاهده. نعم اتقوا الله سبق تفسيرها في الاية رقم خمسة عشر والمقصود بالتقوى هو ان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية تقيه العذاب وذلك بفعل ما امر وترك ما نهى رغبة ورهبة نعم واعلموا ايقنوا والغرض منها بيان اهمية العلم بما ذكر يعني التنصيص على وجوب العلم لبيان اهمية هذا العلم وفائدته فان العلم بان الله شديد العقاب مما يحمل الانسان على امتثال الامر فان الله جل وعلا امر في هذه الاية باتمام الحج والعمرة ومما ينشط الانسان على فعل هذا الامر وامتثاله وان يعلم ان الله شديد العقاب. ولذلك ختم الله هذه الاية التي فيها من الاحكام وتفاصيل احكام المناسك بقوله واعلموا ان الله شديد العقاب وهذا احد ما يحفز الانسان ويحمله على فعل ما امر به نعم شديد العقاب العقوبة وهي مؤاخذة المجرم بجرمه نعم هذي معاني الايات في هاتين الايتين ثم قال رحمه الله في بيعان المعنى الاجمالي لهاتين الايتين نعم المعنى الاجمالي يأمر الله تعالى عباده ان ينفقوا اموالهم في طاعته وما يقرب اليه من جهاد وغير والا يعرضوا انفسهم الى الهلاك بالبخل عن الانفاق او غيره مما يكون سببا لهلاكهم الديني او البدني ثم يعطف بالأمر بالإحسان في كل قول وفعل من عبادة وغيرها ويبين النتيجة الكبيرة لذلك وهي محبة الله تعالى للمحسنين. نعم هذه الاية امر الله جل وعلا فيها بالانفاق في سبيله وذكرنا ان الانفاق في سبيل الله عز وجل اما ان يكون المقصود به الجهاد واما ان يكون المقصود به ما هو اعم من ذلك من النفقات الواجبة لكن سياق الايات يدل على ان المقصود به الجهاد لان الله جل وعلا ذكر قتال الكفار قبل هذه الاية ثم قال وانفقوا في سبيل الله لئلا يتكل المؤمنون على معية الله فان الله جل وعلا قال واعلموا ان الله مع المتقين فكون الله مع المتقين لا يعني الا يقوم اهل التقوى باخذ الاسباب التي من خلالها يحصل لهم المقصود فلا بد من اخذ الاسباب فان الله جل وعلا قدر اشياء باسبابها وهذا من حكمته ورحمته فاذا اتقى اهل الايمان اهل الاسلام الله جل وعلا بفعل الاسباب واستفرغوا الجهد والوسع في ذلك بالاعداد فانهم لا عليهم بعد ذلك اذا قصرت احوالهم وقل ما في ايديهم فان الله مع المتقين. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فينبغي تحقيق بذل الوسع في امتثال امر الله جل وعلا بالمال والنفس والبدن وبما يستطيع الانسان ثم بعد ذلك يكل الامر الى الله جل وعلا ولا يعلق قلبه بالاسباب. بل يأخذ الاسباب على انها وسائل توصل الى المقصود. ان حصل بها المقصود والا فالله جل وعلا هو الذي له الامر ومنه جل وعلا يأتي الفرج والنصر فقوله وانفقوا في سبيل الله في الجهاد وفي غيره ولكن اخص ما يكون في الجهاد ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فيه ان الامتناع من الانفاق الواجب سبب للوقوع في الهلاك والهلاك هلاك ديني وهلاك دنيوي هلاك خاص وهلاك عام فينبغي للانسان ان يتوقى وان يحذر اسباب الهلاك الخاص والعام الديني والدنيوي ومما يستدل له بهذه الاية ان يمنع الانسان نفسه من اسباب الهلكة الحسية لكن الهلكة الدينية اعظم. فاذا كان الانسان يتقي الوقوع في الهلاك في امور الدنيا فينبغي له ان يتقي الهلاك في امور الدين التي الهلاك فيها هو الهلاك الحقيقي. لانه هلاك وقعه وخيمته شديدة ولذلك قال الله جل وعلا واعلموا ان الله شديد العقاب ثم بعد هذا امر بالاحسان والاحسان هنا اوسع من ان يكون انفاقا في سبيل الله بل هو واسع في كل شيء او يسع كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة فالاحسان في كل عمل ينبغي ان يكون الانسان عاملا به اخذا به في كل دقيقة وجليل ثم قال ان الله يحب المحسنين وهذا كالتعليل او هو وتعليل للحكم وبيان عاقبة الاحسان. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده المحسنين ثم بعد هذا قال الشيخ رحمه الله في بيان ما معنى ما بقي من الاية؟ نعم ثم امر تعالى من شرع في الحج والعمرة ان يتمهما وان تكون نيته خالصة لله تعالى فان منعه مانع عن اتمامهما من عدو او غيره فليذبح ما تيسر له من الهدي. من شاة او سبع او سبع بقرة ونهى ان يحلق المحرم رأسه حتى يبلغ الهدي محله ورخص لمن كان مريضا او به اذى من رأسه واحتاج لحلقه ان يحلقه ويفدي عن ذلك بصيام ان او صدقة او ذبيحة هذه المعاني التي اشار اليها الشيخ رحمه الله هي في قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فان منعتم من الحج او العمرة التي امرتم باتمامهما فما استيسر من الهدم اي فيجب عليكم ما تيسر من الهدي ثم بعد هذا الحكم الذي بينه الله جل وعلا في صدر هذه الاية ذكر حكما يتعلق احرام وهو منع حلق الرأس حال الاحرام. فقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحل الهدي قلنا اما ان يكون مكان الهدي واما ان يكون زمان الهدي فيصلح ان يكون اسما للمكان ويصلح ان يكون اسما للزمان فمن كان منكم مريضا فهذا يحلق ويفتدي عن ذلك بفدية لذلك قال جل وعلا ففدية من صيام او صدقة او نسك ولاحظ في الايات ان الله جل وعلا ذكر المبيح للمخالفة. ثم رتب على ذلك ما يجبر هذه المخالفة فقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي هل الهدي متعلق بالاحصار؟ او بالاحلال حال الاحصاء الاحلال. بالاحلال حال الاحصار هل الفدية في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك متعلقة بوجود المرظ وحصول الاذى من الرأس او بحلق الرأس بحلق الرأس الذي تسبب فيه وجود المرض او الاذى من الرأس. وذلك ذهب جماعة من العلماء الى ان قوله تعالى ففدية وقوله تعالى فما استيسر قد اختصر وطوي فيه بعض الكلام وهو معلوم من سياق الاية وجرى عليه لسان العرب وهو اختصار بعض الكلام الذي يفهم من قرينة السياقة ودلالة السياق يقول ففدية من صيام او صدقة او نسك من صيام من هنا بيانية. لبيان الفدية التي امر الله جل وعلا بها هذه الفدية على التخيير في المذكورات الثلاثة صيام او صدقة او نسك. الصيام جاء في السنة انه ثلاثة ايام وصدقة جاء بينته السنة وهو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة صدق هذا اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع النسك مشات