ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يسن بالصوم الزيادة في اعمال الخير الزيادة باعمال الخير الزيادة في اعمال الخير يشمل الندب الى كل عمل صالح اثناء الصوم لم يذكروا الفقهاء رحمهم الله لذلك دليلا خاصا انما هو مما يستدل له على وجه العموم ب التزود بالخيرات وان المقصود من الصيام تحقيق التقوى واذا كان كذلك فان الاشتغال باعمال التقوى مما يقصد له الصوم ويستحب فيه ويسن له والحقيقة ان اه هذا يوصف بانه مستحب وليس سنة لان السنة تحتاج الى الى دليل يعضدها لكن يمكن ان يستدل له بما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه من اصبح اليوم منكم صائما؟ فقال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازة قال ابو بكر انا قال من اه تصدى من تصدق منكم اليوم صدقة؟ قال ابو بكر له فهذه اعمال البر اجتمعت مع الصيام فدل ذلك على ان الصوم محل لكثرة الطاعات ومحل الزيادة في الخيرات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن فيه رجل في يوم الا دخل الجنة اسأل الله ان يجمع يجمعني اللهم نسأل اسأل الله عز وجل ان يجمع في وفيكم خصال الخير وان يعيننا على البر والطاعة والاحسان يقول رحمه الله والزيادة في اعمال الخير نعم والزيادة في اعمال الخير تشمل الاشتغال بالمستحبات والاجتهاد في اتقان الواجبات وتكميلها فليس مقصورا هذا فقط على نوافل الطاعات والعبادات بل حتى في الواجبات فانه زيادة في الخير ان يجود الانسان صلاته وان يؤدي الحقوق التي عليه وقت صيامه لان ذلك مما اه يندب اليه. فالزيادة في الخير لا تقتص الزيادة في اعمال الخير. لا تقتصر على المستحبات فقط بل تشمل المستحبات والواجبات اه قال رحمه الله في السنة السادسة وقوله جهرا اذا شتم اني صائم وقوله جهرا اي يسمع بذلك الشاتم اذا شتم اي تكلم فيه احد كلام قبيح بسب او لعن او غير ذلك من الكلام الرديء والذي يكرهه اني صائم يخبر بذلك استنادا الى ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يشاء فنهوا عن هذه الخصال الثلاثة الرفث وهو القول المتعلق بالشهوة وكذلك العمل ولا يسخر اي لا يرفع صوته ولا يجهل اي ولا يعمل باعمال الجهل التي تكون في القول او في العمل فان شاتمه احد اي بدأه احد بالاساءة او قاتله بالفعل المشاتمة بالقول والمقاتلة بالفعل حصلت المشاتمة تعد بالقول والمقاتلة تعد بالفعل فليقل اني امرؤ صائم اي لا يقابل ذلك بمثله لا قولا ولا فعلا بل يقول اني امرؤ صائم الا ان يدفع عن نفسه صائلا بكف اذاه فاذا كان لا يندفع باني باني صائم هذا هو صيانته الفعلية دفعه بما يندفع به ابى وليس في هذا آآ اعلان واظهار للعبادة على وجه الرياء بل هو مما تظهر فيه العبادة لمصلحة وهي بامر الشارع ولا ينافي ذلك الاخلاص ولا ينقص اجر العبادة وقوله جهرا اذا شتم اني صائم يشمل صوم الفرض وصوم النفل لان المؤلف لم يقيد ذلك بفريضة ولا بنافلة بل اطلق ذلك والسنن المذكورة جميعها ليست مما يختص الفرض بل تكون في الفرض وتكون في النفل. فقوله وسننه ستة سنن الصوم سواء كان فرضا او كان لا فلان قال رحمه الله في السمنة الخامسة وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم اي ان يذكر هذا الذكر عند الصوم وقد جاء في ما يقوله الصائم عند فطره احاديث عديدة لم يثبت منها اكثرها وامثل ما ورد ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا امثل ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جاء في حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم دعوة مستجابة عند فطره وجاء في حديث ابي هريرة ان للصائم دعوة ولم يقيد ذلك بالفطر فاستحب الفقهاء رحمهم الله ان يقول الذكر وما ذكره المؤلف جاء عن انس وعن عبد الله بن عباس وامثل منه حديث ابن عمر ولو قال هذا او ذاك ودعاه فهو من من من ما يتسع له الامر او مما يتسع فيه الامر لان الاحاديث الواردة في ذلك ليست بشديدة الضعف قال رحمه الله في الادب السادس او في السنة السادسة من سنن الصيام وفطره على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء. والاصل في هذا ما جاء عن سلمان ابن عامر الظبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما فانه طهور هذا الحديث رواه الخمسة وقد صححه جماعة من اهل العلم وهو دال على استحباب الفطر على التمر. التمر جنس وهو انواع فمنه ما هو بسر ومنه ما هو رطب ومنه ما هو تمر البسر ما يبس من ثمرته عند ظهورها والرطب ما لانا من ثمرة تمر بعد نضجه والتمر ما جف من ثمر النخيل بعد رطوبته فهي ثلاث مراتب لكن التمر اسم جنس يطلق على الجميع يطلق على البسر ويطلق على الرطب ويترك على ما جف من التمر فقوله في حديث سلمان بن عامر الظبي رضي الله تعالى عنه اذا افطر احدكم فليفطر على تمر يشمل كل هذه الصور الثلاثة لكن جاء تقييد ذلك بالرطب ثم التمر في حديث انس رضي الله تعالى عنه حيث اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلا تمرات فان لم يكن ثمرات حسا حسوات مما والحديث رواه ابو داوود والترمذي وهو دال على ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذا التدرج فيما يتعلق الفطر من انه يستحب ان يفطر يفطر على رطب ثم على تمر فان عدم فعلى ما والفطر على التمر هو ما ذهب اليه الجمهور من اهل العلم فقالوا يستحب ان يفطر الصائم على تمر لفعله صلى الله عليه وسلم وندبه واما الفطر على الماء فهو في المرتبة الثانية وهذا خلافه وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لما ذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة حيث قالوا انه يستحب للصائم ان يفطر على حلو اذا لم يجد تمرا فبعض الشافعية والحنابلة نزلوا الحلو منزلة التمر في التقديم على الماء. واما الجمهور فانهم استحبوا الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به في حديث سلمان ابن عامر الظبي وفعله في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فاذا لم يجد الصائم التمر ولا الماء فهنا تنازع الفقهاء رحمهم الله فيما يحصل به الفطر؟ هل يحصل بالنية المجردة ام لابد من طعام للفطر فذهب جماعة من اهل العلم من انه اذا لم يجد شيئا يفطر عليه نوى الفطر نوى الفطر لاجل ان يحقق سنية ايش تعجيل الفطر فينوي الفطر لادراك سنية تعجيل الفطر وان لم يجد ما يفطر عليه وذلك ان الشروع في الصوم لا يستدعي فعلا انما هو مجرد نية وامساك كما تقدم فكذلك الخروج لا يستدعي فعلا سوى نقظ النية التي دخل بها في الصوم والنية شرط شرط اداء الصوم فاذا زالت انتهى الصوم فيترك نية الصوم ولا يستديم وبهذا لا يستديم جميع اوصاف الصائمين فيكون مفطرا والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا نوى الفطر نية جازمة افطر واستدلوا له ايضا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من لم يفطر بعد فطره ووجود مشقة الصيام بقوله اولئك العصاة اولئك العصاة وهذا يدل على استحباب الفطر مطلقا في السفر لما تقدم من ان حقيقة الصوم مركبة من من ركنين النية والامساك ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا قال المصنف رحمه الله فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الظرر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرضع ان خابتا على انفسهما او على الولد لكن لو افطرتا للخوف عن الولد فقط لزم وليه وليه اطعام مسكين لكل يوم وان اسلم الكافر وطهرت الحائض او برئ المريض وقد وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار اللهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه يقول رحمه الله فصل يحرم على من لا عذر له الفطر المؤلف رحمه الله بعد ان بين حكم الصوم وما يتصل به من شروط الوجوب وشروط الصحة والفرض والسنن انتقل الى بيان حكم الفطر والمقصود بالفطر هنا الفطر في الصيام الواجب وهو صيام رمضان فذكر وما يلحق به فذكر فيه التحريم والوجوب والسنية اما التحريم فقال يحرم على من لا عذر له ان يحرم فطر رمضان على من لا عذر له. يعني على من ليس له عذر في الفطر والعذر سيأتي بيانه وهو اما مرض او سفر او ما يلحق بهما من العذار انقاذ معصوما من هلكة اما العذران الاولان فقد جاء النص عليهما في القرآن في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقال بعد فرض صوم رمضان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فمن لم يكن له عذر لم يجز له الفطر وهذا محل اتفاق له خلاف بين العلماء في وان من افطر بلا عذر فقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب واختلفوا في من افطر بلا عذر؟ هل عليه قضاء او لا فذهب جمهور العلماء الى لزوم القضاء وسيأتي هذا تفصيله وبحثه في ما نستقبله وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا ينفعه القضاء وهذا هو الاقرب الى الصواب و اما الصنف الثاني او الحالة الثانية من احكام الفطر فهي وجوبه قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر على الحائض وهي من جرى معها دم الطبيعة والجبلة الذي يكون مع المرأة والنفساء وهي التي جرى معها الدم بسبب الولادة وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فانه موضع اتفاق ان الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ويجب عليهما الفطر فلو صامتا افيمتا ولم يجزئهما هذا الصوم واما السنة في حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم والاجماع منعقد على انه يلزم في النفاس ما يلزم في الحيض من احكام الصلاة والصوم ومما يلحق بالحالة الثانية وهي وجوب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم من هلكة اي يجب الفطر على من يحتاج اليه لانقاذ معصوم من هلكة اي لانقاذ من هو معصوم الدم مما يهلكه اما من غرق او حريق او غير ذلك مما يخشى معه الهلاك ولا يتمكن المنقذ من الانقاذ الا بالفطر فانه عند ذلك يجوز له الفطر بل يجب عليه الفطر اذا كان لا يتحقق الانقاذ الا به فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويمكن ان يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوم تركوا الفطرة مع مشقته مع مشقة الصيام عليهم في السفر اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة فوصفهم بالمعصية ودل ذلك على وجوب الفطر عليهم في تلك الحال اما الحال الثالثة من احوال الفطر فهو الاستحباب والسنية قال رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر اي يسن الفطر في رمظان لمسافر وهو من فارق عامرة بلده وقيده بقوله يباح له القصر وهو من سافر سفرا بعيدا فخرج به السفر القريب الذي لا يبيح القصر وهذا استدلوا له بجملة من الادلة منها قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فجاء الله تعالى المسافر مرصوصا عن الصوم ومطلوبا منه في ايام اخر غير التي في سفره واستدلوا له ايضا بما في تسع البخاري وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر فنفى ان يكون الصوم في السفر برا استحباب الفطر مطلقا في السفر سواء شق الصوم او لم يشق وهذا معدود من مفردات مذهب الحنابلة. ايش معنى مفردات مذهب الحنابلة اي الذي انفردوا به عن سائر المذاهب الثلاثة الباقية وهو كذلك فان جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على انه لا يستحب الفطر الا عند وجود المشقة في السفر لا يستحب الفطر في السفر الا عند وجود المشقة وحملوا ما جاء من الاحاديث على حال المشقة واما حال عدم المشقة فانهم استدلوا بعموم الادلة الدالة على استحباب المبادرة للطاعات استدلوا ايضا ان النبي صام مع شدة الحر كما في الصحيح من حديث ابي الدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وذكر من شدة الحر ان احدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر يظلل رأسه بيده من شدة الحر وبحديث حمزة بن عمرو الاسلمي في الصحيحين انه سأل عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر في حديث عائشة وفي حديث حمزة بن عمرو الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عن سرد الصوم في السفر قال انما هو رخصة فان افطرت فحسن وان صمت فلا جناح والاقرب من هذين القولين هو ما ذهب اليه الجمهور من استحباب الفطر عند المشقة واما اذا لم يكن مشقة الافضل الصوم نقف على هذا وهذا هو اول الاعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في اباحة الفطر