قالك اذا مات شخص ثالث ولا رابع ولا خان اش دير اول شيء تفعله اه اعمل العمل السابق الذي مضى فيما لو مات ثان بعد الاول واردنا قسمة مال الاول فقد سبق العمل فاعمل بذلك العمل بتمامه فإذا انتهيت من العمل السابق بتمامه وهو عمل اش؟ موت شخص ثان فقط يسبق معنا في الدرس الماضي. اذا انتهيت من ذلك كله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه من بعد فيقول الناظم رحمه الله من كوبير وان يكون الشخص الذي قد هلك في اول المناسخات الشراكة مع غيره في الملك باشتراء او بتصدق بلف فمن مقامة اصول الشركة الكل هو بغيره فاعمل له فريضة مستأنفة باوجه المناسخات السالفة قال رحمه الله وان ثالث نيضا فاجعل جامعة اولى وصحح ما تلا مستخرجا جميعا كما ذكر ثم كذا الى تمام من قبر فيما سبق تحدثنا على مسائل المناسخات فيما لو مات ثان بعد الأول قبل قسمة المال فذكرنا كيفية تصحيح عمل المناسخات اذا كان هناك ميت ثان مات بعد الاول فقط ولم نتحدث على ما لو مات ثالث والعمل في ذلك سهل جدا يعني اتيت بالمسألة الميت الثاني بعد مسألة الميت الاول واتيت بالجامعة بعدها اكتب التاء بعد حظ من مات ثالثا يعني قبل قسمة المال ثم اجعل تلك الجامعة ديك الجامعة لي كانت جامعة نزلها منزلة المسألة الأولى وعاود صحح مسألة ثانية للميت الثالث وافعل ما سبق من النظر بين سهام الميت الثالث وبين المسألة الثانية بالتوافق او التباين الى اخره وتستخرج بعد ذلك الجامعة فإذا انتهيت من ذلك بالكلية وخرجت الجامعة وساليتي بحال الى بغيت تسالي فاضف ميتا رابعا الى كان اكتب التاء بعد حظه وكذلك ونزل هذه الجامعة الثالثة منزلة المسألة الأولى دايما ملي كنزيدو واحد كنزلو الجامعة منزلة المسألة اللولة وكنعاودو نصحو مسألة تانية ونقابل كدا الى اخره. مفهوم؟ والجامعة كذلك الا مات شخص رابع قبل قسمة المال ينزلها منزلة الاولى الى قالك الناظم وان يموت شخص ثالث اي قبل قسمة المال لأن هادي هو ضابط المناسخات قبل قسمة المال كنكرروها غي من باب التدكير والا راه الا كان بعد قسمته فلا مناسخات يعني كنقصدو مات اللول والثاني والثالث والرابع قبل قسمة المال مفهوم وان يمت شخص ثالث قبل قسمة مال الميت الاول واردت قسمه فماذا تفعل؟ قال لك ايضا اش معنى ايضا اي كالثاني كالثاني فاجعلن جامعة للاول والثاني اجعلها مسألة اولى اي نزلها منزلة اذن اجعلن جامعة اولى جامعة مفعول اول واولى مفعول ثاني ماشي نعت ماشي جامعة من نعتها وصفتها الأولى لا لا جامعة المفعول اول وأولى مفعول ثاني اجعل الجامعة للميت الاول والثاني اجعلها مسألة اولى يعني نزلها منزلة المسألة الاولى لأن دابا را مات لك شخص تالت هاديك الجامعة اللي قبل من التالت شنو كان جمعات لينا الفقيه جمعات لينا مسألة الميت الأول ومسألة الميت الثاني قالك هاديك اجعلها مسألة اولى نزلها منزلة المسألة الأولى ثم بعد ذلك صحح مسألة للميت الثالث وهداك الميت الثالث من زيارة الميت الستاني واضح في العمل السابق يعني نفس العمل السابق وكذلك غتخرج الجامعة وغتكون فيها الحظوظ ديال الورثة ديال الموتى سالات ديال الميت لول والثاني والثالث لكن كلهم كيورتو مال الميت الأول فإن مات رابع قبل قسمة المال حتى تنتهي من هاد العمل وتخرج الجامعة واضفي الرابعة ونزلي الجامعة لجمع التلاتة منزلة الأولى وهكذا الى تمام العمل وان يمت ثالث ايضا فاجعلن جامعة اجعل الجامعة مسألة اولى نزلها وصحح ما تلا ما جاء بعد ذلك لي هي مسألة توفى المتوفى الثالث الميت الثالث واستخرج الجامعة كما ذكر بنفس العمل النظر بين المسألة الثانية والحظ بالتوافق والتباين الى اخره وغتستخرج الجامعة فان مات رابع نزلها منزلة اولى قال تم كدا اش معنى كدا؟ نفس الطريقة الى تمام من قبر اي من دفن ابلى قسمة المال مفهوم مثال ذلك اه مثلا هلك هالك وترك زوجان وبنان ابنان من بعد غنشرحو ليكم اشنو وقع الذي وقع اه عصبي بقات تلاتة ها واحد الان توفي لابنه هذا هذا الزوج ابوه و وقتا غادي يحجب ها حنا غنديرو تاركة او ترك هذا ابنا منطولوش علينا العمل اذن تصح من السدس ديال الأبيات له واحد خمسة شنو غنديرو العمل السابق نقابل بين الستة ونصيبهم بينهما التوافق ياك في النصف ديال ستة لي هو ثلاثة في اربعة والوافق هذا غيكون هو جزء السهم ديال الستة مثلا ثلاثة في اربعة نصحوها حتى نكملوها الزوج هدا ورت هنا وهنا واحد فتلاتة تلاتة واحد فواحد وواحد هي اربعة واحد في ثلاثة ثلاثة واحد خمسة في واحد هاد المال هاد المال هادا قبل مايتقسم كان ماتت البنت حتى هادي ماتت توفيت ها هو الشخص الثاني دابا سالينا درنا الجامعة دابا غنزلو هادي منزلة المسألة اللولة هاد طناش هاد الجامعة توفيت هاد البنت وتركت يعني توفات بعد لابنه بعد اخيه اذا ما غيولدش فيها موراه لأن كنرتبوهم هكدا في شكون لي مات لول وشكون التاني وشكون التالت لاحظ هاد البنت توفيت بعد اخيها هاد البنت غيورث فيها؟ لا يرثها مزيان اذن هذه توفيت ترك التهيئة اه الاب هدا مزال عايش ما ماتش ياك ها هو الاب وتركت مثلا انتاج ترك الزوجان ازالة الانكسار باش يكون لما بقي بالتعزية لم تصح المسألة ربعة وستة من اثني عشر جلوسها ربعها تلاتة بقيت سبعة واضح طيب الآن اش غادي نديرو غنقابلو شوف لاحضو غنزلو هادي منزلة الاولى غنقابلو بين طناش وبين الحظ ديالها لي هو تلاتة بين طناش وتلاتة فاش كاين التوافق الثلث مزيان الثلث ديال طناش لي هو ربعة غنضربوه فطناش ربعة فطناش شحال تمنية وربعين الثلث ديال ديال ثلاثة لي هو واحد غيكون هو جزء السهم ديال هادي ادن ربعة فربعة في واحد المجموع ثمانية عشر خمسة في اربعة ثلاثة في واحد تلاتة سبعة في واحد سبعة زائد تلاتة عشرة زائد ثمانية ثمانية عشر ثمانية بقي واحد زائد اثنين ثلاثة زائد واحد اربعة وهكذا في المسألة هكذا فرضنا شكون اللي مازال ما قتلناش مات هاد الزوج هادا مثلا وترك كذا كذا واضح الى اخره هادي هي الطريقة ديال اذن الا لاحظتو اي جامعة كنزلوها منزلة الاولى ونعاودو اذن دابا هنا في الحقيقة ما الذي وقع باش نصور لكم المسألة شنو ما الذي وقع على هاد المسألة كانت مسائل المناسبة الذي وقع القصة اللي وقعت هي ان الزوجة توفيت وتركت زوجها وابنها وبنتها قبل قسمة المال تبعها ابنها توفي بعدها بيوم قبل ما نقسمو المال وهاد لما توفي ترك ابنا له وبعد ذلك بيومين قبل ما نقسمو المال توفيت البنت وتركت زوجا وابنا تانتوما ملي كاتشوفو العمل صححناه ودرنا الجامعة ودرنا كدا ماشي معنى تا صححنا وقسمنا المال عاد مات هادشي علاش دكرت فيكم هاد الشهر ماشي صححنا وقسمنا المال عاد ماتت البنت لا هؤلاء توفوا قبل قسمة الله غير حنا في العمل كنديرو هاد العمل هكدا فملي كنبغيو نخدمو كنشوفو شكون لي مات لول وكنخدمو وكنساو ان البنت ماتت واضح ملي كنخدمو فلول كنتفكرو غير لبنت وتوفي لأن هو لي توفى لول من بعد موت الميت الأول مفهوم؟ كنساو البنت تونس حتى كنصحو نجيبو الجامعة عاد كنكتبو انها كذلك ماشي معنى هاد العمل انه تاقسمنا المال عاد توفيت البنت واش فهمتو؟ لأنه لو تاقسمنا المال وجبنا الجامعة توفيت البنت فليست من المناسبات صافي حصل في القسمة عاد توفات لا حنا راه كنفرضو انهم توفوا قبل القسمة باش تكون مناسبات كيف العمل كنأخروه وهكذا مثلا فرضنا ان هذا تاهو توفي راه توفي قبل قسمة المال لكن علاش اخرناه؟ لأنه توفي بعد هذين مات هادي ومات وهكذا واضح الكلام قال رحمه الله اذن فهمنا كلام الناظم ياك ثم قال زيدو من بعد وان يك الشخص الذي قد هلك في اول المناسخات اشترك مع غيره في الملك باشتراء او بتصدق بلا امتراء فمن مقامة اصول اولي الشركتي صححني الأولى بغير كلفتي قاليك هداك الميت اللول دابا الآن لي غيورثوه الورثة في المناسخات لو قدر انه كان مشتركا مع غيره في التركة فيما ترك واحد الملك مشع عقار ولا دار ولا نحو ذلك كان مشتركا في ذلك مع غيره اما بشراء كان شاري واحد الأرض هو وشي واحد شي شخص ولا جوج ولا ثلاثة ولا اربعة او كان مشتركا مع غيره بسبب هبة شي واحد وهب ليهم ديك الأرض او يعني بسبب مثلا ارث ورثوا تلك الأرض او نحو ذلك فالشاهد قال لك وان يك الشخص اه او بسبب صداقات تصدق بشخص بذلك الملك المشترك على ذلك الهالك وعلى غيره فكيف تصحح المسألة؟ اوا بين لك الناظم هنا؟ قال وان يك الشخص الذي قد هلك شكون الذي قد هلك؟ اي الميت الأول لي بغاو هادوك الورثة المال ديالو ووقعت المناسخات قبل ما يقسموا المال ديالو توفي من توفي من ورثته وان يك الشخص الذي قد هلك الميت الأول مفهوم الكلام في ها هو قال لك في اول المناسخات الذي قدها لك في اول الميت الاول لي غيقسمو الناس المال ديالو الورثة وان يكون قد اشترك مع غيره في الملك المشاع ذاك الملك المشاع اشترك مع غيره وغيره ممكن يكون اجنبي وممكن يكون من الاقارب او مع غيره من الاقارب او الاجانب. مفهوم باشتراء او بتصدق بلا ارتراء ماشي بالورث لا ماشي بالإرث. اشترك مع غيرهما بالإشتراك ان بالإشتراء شاركوا واحد جوج د الناس ولا تلاتة سواء اكانو اقارب او اجانب او شراو ارض واحد له نصفها والآخر له نصف ولا واحد له الثلث الآخر له الثلثان كل واحد وشحال عندو فيها؟ ملك مشاع او بتصدق واحد تصدق عليهم بذلك الملك المشاع او هبة او غير ذلك. بلا وجود ابتراء في ذلك. اذا فماذا تفعل؟ الآن ها هو الملك ديالو هو اللي بغاو يقسموا الورثة مشاع او معندوش لا يملك ذلك لا يملك تلك العين كلها يملك جزءا منها قال فمن مقامات اصول الشركة صححني الاولى بغير كلفتي صححي المسألة الأولى التي بها يحصل القسم بين ما للهالك وبين من معه من الشركاء. مناش غتصحح هاد المسألة لولى؟ قالك من مقامات اصول الشركة بمعنى ستنزل زيدو ما يملكه من الأجزاء في الشركة منزلة مقامات منزلة الفرض وغتجعل ليه مقام مثلا واحد شركة شخص يريث فيها الثلث فكأنه غتنزلو منزلة من يرث الثلث وشخص يرثى وغتقابل بين تلك الاجزاء. مثلا واحد الشركة ولا عقار ولا نحو ذلك من الأملاك المشاعة مشتركين فيها واحد الأشخاص بشراء ولا بصدقة ولا به بديل واضح مثلا شخص له في تلك الشركة مثلا زيد هذا له في الشركة اذن اش غنديرو المقام ديال الثلث لي هو ثلاثة وعمرو له في الشركة السدس بكر له في الشركة فهو السدس خالد له في الشركة الثلث مثلا اذن هاديك الأجزاء ديال الشركة غنزلوها منزلة الفروض بحال الا شي واحد كيورث الثلث ولا كيورث الثلث ولا وغنصححو المسألة من من مقامات تلك الاجزاء اذن غنقابلو بالأوجه الأربعة التداخل نستغني بالأكبر ستة وستة تماثل نستغني بأحدهما ستة وثلاثة تداخل استغني بالأكبر نفس الطريقة اللي كنديرو في التصحيح مسائل الفروض صحيح المسألة ميم ستة زايد هذا له ثلثها اثنان واحد سدسها واحد ثلثها اثنان ثم هاد الشخص لي غيورتوه على لي في اول المناصفات لي غيورثوه الناس شكون؟ مثلا هو زيد هذا هو الذي توفي عاد كنديرو الورتة ديالو مفهوم؟ كنقولو توفي زيد ممكن يكون واحد من هادو من الورثة ديالو ممكن فإلى قدر الله كان هاد عمر الأخ ديالو ملي كنجيو لهنايا المسائل الميراث الا كان شي واحد من هادو من ورثته كنحولو نحولو الاسم ديالو كان عمر ولا خليل ولا بكر وكان نسبوه اليه مثلا هاد عمر كان ولدو كنديرو هنايا مكان عمر ابنا كان اخا له كنديرو اخا كان ابا كنديروا ابا ما كيبقاش عمر كيولي دابا غيولي ورث ما ابقاش الشركة الى قدر الله كانوا هادو كلهم اجانب ولا اقارب لا يرثون كنشوفو شكون لي خلا من الورثة او كانوا مختالطين من هنا ومن هنا يعني بعضهم مثلا هاد زايد لما توفي يتراكى عمر وهذا اخا لام وهادو اجانب وترك مع هذا الاخ للام زوجة مثلا وترك مثلا الزوجة لها الربوع والسدس تصح المسألة من اثني عشر اه وترك اخا شقيقا باش يورثو بالتعصيب ترك اخا شقيقا واضح اذن عاد غادي نصححو الآن مسألة الميت الأول اه تصح المسألة من اثني عشر تدوسها اه ثماني زوجة لها الربوع ثلاثة كم باقي؟ سبعة للاخ الشقيق ثم بعد ذلك توفيت الزوجة مثلا توفيت هاد الزوجة وتركت الزوجة هادو كلهم مثلا ما عندهم علاقة بها لزوما توفيت الزوجة وتركت امها اما واخا شقيقا لها اذا تصح المسألة من مقام الام الأم لها واحد الاخ الشقيق له اثنان ثم اش نديرو نقابل بين المقابر اللي هو تلاتة وبين شكون اللي درناه توفي لنا زوجة بين ثلاثة وثلاثة التوافق في الثلث حنا ولا ما عندناش التوافق والتباري توبة عندنا ضربو واحد اثني عشر الجامعة اثنا عشر وهذا هو المقام ديال هادي يالاه نشوفو الورثة اللي عندنا هنا اللي توفي هادي هي اللي توفيت ياك الزوجة اذن اثنان في واحد اثنان سبعة في واحد سبعة واحد في واحد واحد اثنان في واحد ناري اثنان ثلاثة عشرة اثنا عشر وهكذا توفي واحد اخر نزيدو عدنا هادي هي المسألة لي بغا يكون قال رحمه الله اذن فهمنا البيت قال فمن مقامات اصول الشركة ياك هي للمقامات واحد عندو تلت فيها واحد عندو سدس واحد عندو الى اخره صححني الاولى بغير كلفتي مشقة ظاهرة في ذلك ثم قال وحيث ما ترك غير اول اي غير اول. ملكا الله بغير ارث لو وريه فاعمل له فريضة مستأنفة باوجه المناسخة السالفة هاد المسألة كنا قد اشرنا اليها في اول الباب وقلنا ستأتي قالينا الشارع تما وستأتي في اخر الباب عقلتو ياك لو قدر ان داك الميت الثاني ترك غير المال الذي ورثه من الاول كان عندو شي شي مال اخر عندو عقار ولا كدا اشتراه لو وهب له لتصدق به عليه عندو شيء اخر يملكه غير المال الذي يرثه من الأول شنو دير؟ في تصحيح عمل المناسخة تخلط ليه تخلط له ما ورثه من الاول وما آآ كان له من المال بغير ارث من قالك لا لا تفعل لأنك اذا فعلت الى شنو الإشكال اللي غيوقع اذا خالطت اذا خالطت فان ذلك سيؤدي اه يؤدي ذلك الى ان تعطي من لا يستحق بعض المال بعض المال وان تحرم من يستحق بعض المال بعض المال فقالك لا لا تخلط علاش؟ لأنك الى خلطتي غيأدي ذلك لاش الى ان تجعل مال الثاني ملكا للاول. لانه في المناسخات المال كلو كيرجع اللول فإلى خلطتي وجمعتي كأنك غتجعل المال ديال التاني مملوكا اول ما تقبلو مغيورتش فيه فلا يجوز وهذا غيأدي الى حرمان بعض الورثة من الإرث واعطاء من لا يستحق الإرث بعضا من الإرث اذن فلا تفعل الا كان هاد الميت خلى ترك مالا مستقلا اخر غير ما ورثه فصحح اه مسألة ورثته الذين يرثون ما له المستقل صححها مستقلة بوحدها ما تخلطهاش مع هادي مفهوم؟ اذن المال لي غيورتو من الميت الأول هذا داخل في المناسخات. والمال الذي له استقلالا هذا صحح ليه مسألة مستقلة متخلطوش مع الورثة الآخرين. مفهوم اش بغا يقول واحد مثلا ورث من ابيه نصف المال وعندو وريتة نصف مالأبيه والمسألة فيها مناسخات وكدا وفيها ورثة اخرين. وله مال مستقل يملكه بنفسه. وقدره كذا وكذا. مثلا ورثت من باه عشرين مليون وهو عندو اش؟ غتجيه ماشي يورث هو مزال مقسمناش المال غتجيه عشرين مليون لي هي النصف مثلا وعندو استقلالا عشرين مليون فلا تجمع عشرين معه وعشرين في في المناسخات لا في المناسخة تصحح ليه غير ما يرثه من ابيه اللي هي ديك العشرين والعشرين الاخرى صحح لها مسألة مستقلة. كل وارث الى عندو مال منفصل صحح له مسألة مستقلة. هذا اسهل؟ هذا اسهل وديك الساعة قسم داك المال على الورثة بطريقة من طرق القسمة الاتية ان شاء الله ديك عشرين مليون غتقسمها على الورثة بالطرق الاتية ولك هدا هو السهل هو هدا ويمكنك يصح لك ان تجمع المال ديال التاني واللول في مسألة واحدة لكن بواحد الطريقة شنو هي؟ كاين واحد الطريقة ممكن تجمع كلشي فمسألة وحدة ما هي هذه الطريقة؟ هي ان تضم لكن هاد الطريقة متى تصلح؟ تصلح في حالة واحدة الا كان المال ديال اللول والثاني اذا كانا مثليين لا اذا كان ملكا مشاعا الا كان الملك المشاعا معندكشي باش دير مخلط لا اذا ما كان مثليا خلاو دنانير دراهم ونحو ذلك يمكن اه ممكن بحالاش مثلا الميت اللول ترك متلا اسيدي ترك اربعين مليونا والميت التاني ترك عشرة ملايين شنو غدير؟ غتجمع المجموع شغتصير خمسين مليون وغتنسب ديك العشرة لخمسين. العشرة ديال التاني ايلا بغينا نسبوها للخمسين شحال كتساوي ؟ الخمس. عشرة بالنسبة لخمسين للخمس وستجعل الميت الثاني بمثابة موصى له بالخمس غتجي تصحح هاد المسألة وغتنزلو منزلة الموصى له وهنا غادي نفرضو فهاد المسألة غنفرضو ان الورثة اجازو الى كان كتر من التلت غتفرض ان الورثة اجازوا الزيادة لانه في الحقيقة ماشي وصية راه هداك مال ديالو لكن غي باش نسهلو الخدمة ونجمعو غنفرضو كأن الميت الاول تبرع عليه الخمس ديالو هاديك العشرة راها ديالو لكن حنا غنفرضوها هكدا باش نجمعو المسألتين في عمل واحد اذن غنخلطو ديك العشرة ديالو مع الربعين وغنسبوها للمجموع فغتجي الخموس وغنفرضو هاد الميت الثاني قبل ما نصححو مسألة المناسخات انه موصل له بالخموس وغنعطيوه المجموع داكشي اللي ورتو من الوريث الأول واللي خداه بالوصية وعاد غنصحو مسألة المناسبة نشوفو الورثة ديالو شحال غادي ياخدو فحينئذ يصح كذلك فهمتو المسألة فهمتو هادي ولا لا؟ اذن فاللول اشنو قال لك الناظم كل المسألة واخا نشوفو هادي وعاد نصحح ليكم مسألة خرى قال وحيثما ترك غير اول يعني الميت الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا غير اول ملكا له بغير سيري عيرتي لولي ترك مالا يملكه بغير ارثه يعني لم يملكه بارث الأول لورته بطريق اخرى كان عندو شحال هادي واضح الكلام بغير ارث الميت الأول. فماذا تفعل؟ فاعمل له فريضة مستأنفة. فاش ماشي في المال في المال لول را غا تضطر المناسخات. لا فداك المال المستقل دير ليه عمل مستأنف لورثته. وحينئذ ديك ولو فرضنا تا هو هاد الميت الثاني لأن دابا تعددات المناسخات. لو فرضنا هاد الميت حتى هو توفي بعده هالك اخر قبل قسمة ماله مفهوم؟ غنديرو ليه المناسخات فمسألة المناسخات لولى وغنديرو ليه المناسخات مرة اخرى في في المسألة المستأنفة شوف لاحظ هو من بعد مات واحد من ورثته قبل قسمته مالي الأول وماله المستقل فغنديرو المناسخات فالمسألة اللولة ديال الميت الأول والمناسخات في في ماله هو في مسألته الخاصة بورثته فاعمل له فريضة مستأنفة باوجه المناسخات السالفة وحينئذ ستعمل باوجه المناسخات السالفة اي الاقسام التلاتة اللي سبق بيانها في اول الكتاب تابعني غنصححو مسألة مستأنفة ويلا كان توفي من بعده واحد ورثته نشوفو ان كان عاصبا وجميع الورثة عصبا فعد ميتا كأن لم يخلق داك جوج اقسام لي كنا دكرنا فلول وان كان على خلاف ما ذكر المؤلف فانظر بين التوافق الى اخره فاعمل حينئذ بأوجه المناسخات السالفة اي في مسألته وهذا متى ان كان قد توفي وارث من ورثته قبل قسمة المال بمعنى ان احتجت للمناسخات فإن لم تحتاج للمناسخات فصحح مسألة مستأنفة وانتهى الأمر قلنا الطريقة الثانية شنو هي؟ كنعدو ذاك المال ديالو كأنه موصا له به مثلا واحد لكن هذا امتى؟ هذا متى يصلح؟ قلنا الى كان المال مثلي اذا كان مثليا اما اذا كان مقوما ممكن لا غير ممكن لا يمكن ابدا واحد الميت الأول ترك ارضا والميت الثاني ترك ارضا واضح ولا لا؟ ونقولو نجيو نجمعو كلشي نخلطوه نقومو ونقولو ووصي للميت الاول بالثلث ولا بالركع تختالطات الارض بهاد الارض واضح الورثة ديال الثاني لي ممكن يورثوا ارض باهم ممكن يورثوا ارض لاخر ولخرين كذلك هذا هذا لا يصلح ابدا في المقوم لوحو فقط بالمثل فلوس ولا نحو ذلك مما هو مثلي مثلا شنو المسألة الاولى بعدا هلك هاديك وترك زوجتان وترك مثلا ترك اما وترك الملك الزوجة لها ثمن نصحني اربعة وعشرين ثلاثة ربوعها سدسها اربعة ينبغي سبعة عشر بعد ذلك توفيت الزوجة هادي وهاد الزوجة التي توفيت كان لها مال اخر شوف ها هي را ورتات من الزوج ديالها طول وكان عندها مال اخر كانت مثلا هاد المال لي غنقسمو على ربعة وعشرين للزوج مخلاش مال مقوم خلا مال متلي خلا الفلوس مثلا الزوج مثلا ثلاثين دينارا ثلاثين دينار وهاد الزوجة تركت من غير المال اللي غتورث من الزوج ديالها ثلاثة خلات عندها استقلالية خمسة دنانير واضح بركة فخمسة الدنانير شنو غادي نديرو الآن غادي نضمو خمسة لثلاثين شحال غتصير ستة وتلاتين وغادي نسبو خمسة وثلاثين قل خمسة المرات السبع واضح؟ غنديرو غنصححو مسألة الوصية قبل ما نصححو مسألة الوفاة تنقولو هاد الهالك ترك هاد الزوجة بوصا لها باش بالسبوع غنصحو المسألة هادي دابا مسألة وصية الآن مصلاها باش بالسبوع اذن السبع ديال واحد هو واحد مفهوم الكلام وغنصحو مسألة الوصية كم بقي نفس الطريقة اللي سبقت بقيت ستة ستة لا تنقسم على المسألة اذن سطاش لا يمكن ان تقسم على الورثة اذن فغنقابلو بين الستة القاسم ستة على ربعة وعشرين ها لا تنقسم اذا كانت لا تنقسم ان التوافق لا تباين ننظر بينهما كاين التوافق في السدس ياك السدس ديال ربعة وعشرين اللي هو الاربعة اربعة غنضربوها سبعة الثدوس ديال هادي لي هو واحد نوضعوه هنا اذن ربعة فسبعة شحال ربعطاش تمنية وعشرين ياك او مسألة الوصية اه اذن نضرب للورثة الذين ورثوه هنا وهناك بالنسبة للزوجة ثلاثة في واحد ثلاثة وواحد في اربعة اربعة هي شحال يسمع واه الأم اربعة فواحد اربعة سبعة في واحد سبعة عشر اربعة عشر زائد اربعة واحد وعشرين زائد عاد الان غنصحو المناصفات واضح؟ توفيت هاد الام هاد الزوجة هادي توفيت وتركت مثلا نوعا ما تركت لبنان وزوجا اخر تزوجات قبل قسمة المال قبل ما نقسمو المال تزوجت تأخرو الناس في قسمة المال وتزوجو او تركت ابنا واما بلا ما نديرو حنا اذا تصح المسألة تعالى للام واحد وابنها له ما بقي خمسة عاد كتجي معنا المناسخات كنقابلو بين ستة وسبعة بينهما تباين اذن اش غادي نديرو؟ اذا كان بينهما التداريب نعم او تمنية وعشرين في ستة اذن نضربو المسألة الثانية ستة غنوضعوها هنا نضربوها في تمنية وعشرين المجموع نعم مية وتنين وستين تنين وستين جزء السهم ديال هادي هو سبعة طيب اذا سبعة في ستة توفيت اربعة في ستة ربعة وعشرون وسبعة عشر في ستة مئة واثنان وخمسة في سبعة مية وسبعة وتلاتين زيد شكون لي عندنا من الورثة الطبيب باقي لنا الأم واحد في سبعة مع زائد سبعة اربعة عشر زائد اربعة ثمانية عشر ثمانية بقي واحد اربعة خمسة ستة ها ستة واحدة واحدة وهكذا فهمت اذا هذا حاصل الله يا ربي والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله عمل المناسخات اذا كان فيها ميت ثالث فأكثر ثم اشار الى عمل المناسخات اذا كان فيها ميت ثالث فأكثر بقوله وان يموت شخص ثالث ايضا وارث للهالك الاول فقط او للثاني فقط او لهما معا او كان له جزء شائع كبيع او اقرار بمعنى هاد العمل لي كنا دكرناه مطلقا سواء كان وارث غي فلول لول ولا وارث في الثاني فقط ولا وارث فيهما معا ولذلك الى لاحظتو كاين لي كنلقاوه شوف لاحظو مثلا فهاد المسألة لي نصحناها ديالنا اه مثلا شكون هادي الام؟ هاد الام وارثة غي فلول هاديك اللي عندها ربعة اللي عندها ربعة را هي ضربنا ليها ربعة فستة ربعة وعشرين وارثة غي فاللول او هاد الأم لخرى هادي التحتانية واقفة غي فالتاني وهداك ليب الوارد في الاول وفي التاني لا يضر الوارث في الاول فقط ولا في التاني فقط ولا في الاول وفي التاني الا ورت في الاول والثاني كنجمعو ليه ورث في الاول كنعطيوه غي في الاول في الثاني غير في الثاني او كان له جزء شائع واحد كاع ممكن يكون مع الورتة له جزء شائع من مال الميت الأول اما كان مشارك معاه في الأرض ولا كذا ولا الى اخره مفهوم او اقرار او وصية في المال الاول الذي لم يقسم. نعم اه كبايع مثلا واحد شرا من عند الميت اللول شرا من عندو الثلث ديال الأرض ديالو قال ليه اجي شوف دخل معايا انا عندي واحد الأرض دخل معايا يا بالثلث عطيني ربعة د المليون وتولي مشارك معايا في الثلث. هذا هو البيع شرا من عندو الثلث ديال الأرض ديالو غير معين ملك مشاع ثم هاداك السيد اللي باع الواحد الثلث ديال الأرض ديالو قاليه ادخل معايا فالتلت ديال الأرض انا يوليو عندي الثلثين وانت عندك الثلث ولا شركة مات وخلا ورثة اذن راه ترك ورثة تا واترك واحد عندو الثلث فديك الأرض مازال مشاع غير لم ينقسم عاد غادي يتقسم بك بيع او اقرار الى اخره هاديك الكاف اسمية بمعنى مثل بمثل بيعها زيد فجعل اي فاجعلن ايها الطالب مسألة جامعة للاوليين مستخرجة بالعمل السابق مسألة اولى بالنسبة الى الميت الثالث لاجتماع الاوليين فيها. نعم. وصحيح ما مسألة ورثة الميت الثالث التي تبعت تلك الاولى. واستخرج مسألة جامعة لهما كما ذكر في الميت الثاني. ثم افعل كذا اي مثل العمل المذكور لكل من مات قبل القسمة ممن له جزء شائع في مال الأول بإرث او غيره الى تمام مسائل من قبل اي دفن. نعم. اي الى اخر من مات ممن له حق في مال الاول الذي لم يقسم فتكون الجامعة الاخيرة مسألة للاحياء في الحال. نعم. وهذا اذا كان وارث الميت متعددا. ولم يعرض لك في ذلك احد القسمين السابقين في في اول الباب في اول لأنه الى عرض لك شي واحد فعد ميتا كأن لم يخلق ولو يكون لاحظ هاديك فعد ميت ماشي كتكون غي فلول حتى في الميت الثاني والثالث والرابع او ديرها فالميت التاني لقينا قسم من القسمين المدكورين في اول الكتاب فالميت التاني اش غنديرو؟ فعد ميتا لقيناها فالتالت فعد ميتا لم يخلق واضح بمعنى ديك القاعدة ماشي كنطبقوها غي فلول لا حتى في الثاني والثالث والرابع الا لقينا شي واحد الى لقينا شي صورة من ديك الصور السابقة كذلك نعم فإن كان فإن كان فإن كان وارثه واحدا فاجعله اه قبل سهام موروثه يقوم مقامه في اخذه. نعم لو قدرنا ان واحد من هاد الذي توفي هو الاول والثاني والثالث لو قدرنا عندو وارث واحد يرث بالتعصيب عندو وارث واحد كيورث بالتعصيب اش دير حيد داك الهالك ودير فبلاصتو داك الوريث الذي يرث ماله كله وانتهى الموضوع اصلا ما تحتاجش للمناسبات الفقيه لو فرضنا ان هادو شكون لي درناه توفي الآن الزوج ياك لو فرضنا ان هاد الزوجة مثلا ليس لها الا وارث واحد يرثها وهو هاد اللبن عندها غي هاد اللبن اللي كاين اش نديرو نمحيوها هي هادي ونديرو في المكان ديالها هاد اليد واضح الكلام فهاد الإبن هادا يرث حظها ويقول لابن نفسه ولا شي حاجة المهم نديروه فبلاصتو وماتحتاجش كاع للمناسبات وجي من بعد وعطيه هاد سبعطاش وهاد السبعة هذا هو معناه وان عرض لك في اثناء الفريضة احد القسمين المذكورين فاجعل من لا فائدة في وضعية كأنه لم يخلق في الدنيا. مثال تعدد الموتى قبل قسمة مسألة من مات عن مال يالاه كل وحدة نصحوها بوحدها بسرعة باش باش يظهر لينا هذا لان جمعناهم كاملين زيد من ماتت يالاه شوف من ماتت المال وتركت زوجا واما واختا شقيقة قتلا واخا لامه الزوج كم له النصف والام السدس والاخت الشقيقة النصف والاخ للام اذا لماذا تصح المسألة؟ مقام الزوج والأم ستة والاخت الشقيقة ثمان والام تصح في الاصل من ستة. لكن تعود الى ثمانية نصفها باخيها للام في ارثه منها ومن امه ثمانون ولأم زوج صاحبة المال في ارثها من ابنها وزوجها ستة وعشرون ولابن زوج صاحبة المال في ارثه من ابيه وجده اثنان وسبعون. نعم. ولزوجة موصى له واحد ولإبن موصى له سبعة هكذا. نعم تماني لأخت شقيقة ونصفها اثنان نصفها ثلاثة. للزوج ونصفها ثلاثة للأخت الشقيقة وسدوسها واحد. للأم سدسها واحد لأخي الأم. اذا تعود الى حتى ها هو غيقولها من بعد ثم مات ذلك الزوج عن زوجته التي هي الشقيقة المذكورة تزوجها بعد وفاة اولى وعن ام وابي وابن من مستولدات ماشي رقيقة مثلا اذن الشاهد توفي هذا الزوج وترك زوجتان وامان وابان وابنا الزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارد والام والاب كل واحد منهما له سنسل ابن عاصب. اذا تصح المسألة ما جا تمنية وستة من اربعة وعشرين سدس الزوجة لها ثمنها ثلاثة والام لها اربعة السدس والاب له اربعة السدس اذا اربعة واربعة وثلاثة حداش كم باقي ثلاثة عشر للابن لانه عاصب ايا صحنا المسألة الثانية اذا صحت من ربعة وعشرين المسألة الثالثة قال ثم ماتت ام صاحبة المال عن بنتها وابنها المذكورين في الاولى. عن ام صاحبة هاديك الام اللي ذكرناها في المسألة الاولى زوجا واما عن بنتها وابنها المذكورين في الاولى شكون بنتها؟ هي ديك لي اخت شقيقة وابنها هو ذاك اخ لام لأنهم بالنسبة لهاديك لول اخ اخت شقيقة واخ لأم لكن بالنسبة ليها هي ولادها بجوج بنتا وابنا عن ام صاحبة مال عن بنتها وابنها المذكورين في الاولى اذا تصح المسألة من ثلاثة المقام ديال العصبة للبنت واحد وللابن اسمعني زيد تم مات ابو زوجي صاحبة المال هذا ماوردتش كاع فتا شي مسألة من المسائل السابقة عاد دابا بغا يورث زوجي صاحبة المال ومات هاد ابو راه كان هاد ابو زوجي راه كان ورث في المسألة الثانية قلنا ثم مات ذلك الزوج عن زوجته وعن ام واب قلت اذا انا ها هو را ورت شي حاجة من داك المال عاد غيموت هاد الأب ابو زوج صاحبة المال عن زوجته اللي هي ديك زوجتي هي الأم اللي كانت ورثت قبل السدس وابني ابنه المذكورين في الثانية هداك كان فيما سبق ابن موسى هداك لي قلنا ابن مستولدته هو هو ابن ابنه دابا اه فإذا مات وترك زوجة وابن ابن. فزوجته لها الثمون لوجود فرع الوارث وابن الابن له ما بقي بالتعصيب وقد اوصى في حياته هدأ ابو زوج صاحبته المال بتلت ماله لزيد اذا فلزيد الثلث ثم مات الموصى له راه عندو حظ من المال ثم مات الموصى له المذكور عن زوجة وابن الزوجة لها الثمن والابن له ما بقي بالتعصيب فطلب منك الباقون اللي باقين احياء شوف شكون اللي بقاو لك دابا احياء هادو لي بقاو فلخر فطلب منك الباقون شكون الباقون؟ اي الأحياء لي مامتوش؟ ان تقسم لهم مال الهالكة الأولى لأن لي ماتلولا زوجة مرا اه ديال ابي احسن من دار الميت الاول ولا عقار ابي في موقع احسن من الاول ونحو ذلك اما الى كانت فلوس ملايين ولا دراهم ولا بحال بحال نعم قال لكن كيف تعمله ويذكر لك العمل؟ قلنا غنزلوه منزلة الموصى له كيفما دكرنا فماذا تفعل؟ فصحح الأولى بعونها من ثمانية ياك هادشي لي ذكرنا والثانية من اربعة وعشرين وجامعتها جامعتهما من اربعة وستين بالعمل المذكور راه صافي واضح ثم اجعل جامعتهما بالعمل المذكور شنو عمل؟ عمل ديال المناسخات غتخرج لك ربعة وستين ثم اجعل هذه الجامعة اولى وصحح التي تليها من ثلاثة المقام ديال داك الابن والبنت العصبة ثم غتنضر غتخرج لك الجامعة من اثنين وتسعين ومئة مية واثنين وتسعين ثم اجعل هذه الجامعة اولى وصحح التي تليها من ثمانية واجعل بعدها الثلاثة التي مقام الوصية وصحح بعدها جامعة الإرث والإصعام اثني عشر وقابل بين هذه اثني عشر وسهام الى اخره واضح زيد كمل وقابل من هنا وقابل وقابل بين هذه وقابل بين هذه الاثني عشر وسهام هالكها الذي كان قبل تاء وفاته تجد بينهما توافقا بنسب السدود. لو كان وقت نكتبوها لكن يطول هذا زيد فاضرب الواحد الذي هو نصف سدس ثانية في الاولى التي هي اثنان وتسعون ومئة تخرج لك جامعة لجميع ما تقدم اثنين وسبعين ومئة ثم اجعل هذه الجامعة اولى وصحح مسألة ورثة موصى له التي تليها من ثمانية والجامعة الاخيرة من اربعة وثمانين وثلاثمائة واستخرج جزء سهم كل مسألة تراه عليها بالعمل السابق واضرب لكل وارث ماله في كل مسألة في جزء سهمها يخرج له ما يستحقه في كل جامعة كما تراه موضوعا قدامه فتكون الجامعة الاخيرة مسألة للاحياء في الحال. نعم. ويكون منها لشقيقة صاحبة المال في ارثها منها ومن زوجها وامها ثمانية وسبعون ومئة. مم حاولوا ملي تسالوا ان شاء الله تصححوها ساهلة ساهلة زيد مشاركة الهالك الاول في المناسخات مع غيره في الشركة وصفة العمل في ذلك. وان كان شائعا مع غيره بغير الارت قد فقد اشار الى ما تصح منه المسألة الاولى هو ان يكش شخص وان يكون وان يكون الشخص الذي قد هلك اي مات في اول مسائل منسخات الشراكة اي مشتركا مع غيره من الاقارب او الاجانب في الملك الذي اريد قسمه لورثة الشركاء باشتراك جميعهم ذلك الملك من عند ربه على الاشاعة بينهم. او بتصدق ربه ارث لا. اما بالشراء ولا بالتصدق ولا بالهداية علاش لأنه الى كان بإرت غتكون المناسخات ايلا كان هداك المال اكتسبه من ارث ومازال ما تقسمش اذن ما عندنا تا شي جديد غي المناسخات وصافي زيد او بهبة لهم بلا وجود ابتراء اي شك في كونه لهم بما ذكر. فمن مقامة اصول اي اجزاء الشركة صحيحا اي فصححن ايها الطالب المسألة الاولى من مقامات اجزاء الشركة ولاحظ هنا المقامات غتخرج لك كتر من المقامات ديال الفروض لأن مقامات الفروض محصورة لكن الأجزاء ديال الشركة ممكن تكون السبع ممكن تكون التسوع ممكن العشر المهم تعمل بديك القواعد الأربع التماثل التداخل عمل بها كيفما بغا يكون الجزء غادي يخرج لك ما يجمع لك الأجزاء كلها من غير وجودكم لكن هنا لاحظ لكن هنا ممكن يكون العول في الشركة ممكن يكون العول لا ابدا لا يتصور العول واضح العولة يتصور فشاري غادي تكون اي مقام ممكن يكون جزء من احد عشر جزءا ممكن يكون لكن العول لا يكون ابدا بغير وجود كلفة اي مشقة اي مشقة في تصحيحه في تصحيحها مما ذكر وذلك بان تنزل ما يستحقه كل واحد من ذلك المال المشاع منزلة ما يرثه بالفرد من ذلك المال لتعمل مقامات اجزاء الشركة في طرف الفريضة ثم وتنظر بين اثنين منها بالتماثل الفريضة بحال ملي كنديروه لاحظتو راه كنا درنا ثلاثة اربعة من طرف الفريضة وتقابل بينها زيد ثم تنظر بين الحاصلين ثم تنظر بين الحاصل منهما والثالث ثم كذلك الى تمام المقامات فيخرج لك ما تصح منه الاولى ثم تضع تاء الوفاة قدام الهالك الاول منهم وتمضي على عمل المناسخات الى اخرها لتقسيم جملة ذلك المال على جامعتهم الاخيرة. نعم. مثال ذلك ما اذا اشترك زيد وعمر وهما اخوان شقيقان مع وهو اجنبي عنهما في مال بالشراء ذوي الصدقة او الهبة على ان نصفه لزيد وثلثه لعمرو وسدسه لبكر ثم مات زيد عن شقيقه عمرو المذكور وعن زوجة وبنت ثم مات بكر عن زوجته التي هي بنت الميت الاول وعن بنت واخ شقيق. ثم مات عمرو عن زوجته التي هي بنت الميت الثاني. وابن قبل قسمة ذلك المشاع. فاذا اردت عملها فضع قبلها ال زيد مقام النصف وقبل عمرو مقام الثلث. وقبل بكر مقام السدس. ثم انظر بين هذه المقامات تجد الاثنين والثلاثة داخلين تحت الستة. فاستغني بها وصحح منها الأولى وأعطني زيد نصفها ثلاثة ولعمل ثلثها اثنين ولبكر سدسها واحدة ثم صحح الثانية من ثمانية ثم جامعتهما من ثمانية واربعين ثم نزل هذه الجامعة منزلة الاولى لي غيصرد علينا دابا هو هو عمل المناسخات شنو الفرق بين هذا وبين المناسخات؟ لا فرق الا فلول فقط غي في الاول اما في الثاني والثالث والمناسخات لا فرقة غير في الاول شنو الاول؟ انذاك المال ديال الهالك الاول مثلا لم اه كان كان ذلك المال الذي مشاعا ومشاعا ماشي بإرث لا اما بشراء ولا بصدقة ولا هبة يعني واحد المال مشاع بين ومشترك بينه وبين غيره فكيف تصحح اه يعني المسألة الاولى كيف تعرف القادر الذي سيرته ورثة ذلك الهالك في ذلك المال المشع؟ لانه احيانا ممكن الورثة ما يكونوش باغين يقسموا متلا تصور دابا متلا واحد الشخص مات وعندو شركة يشارك فشركة مع واحد الناس مشروع تجارة ولا كذا شركة معينة لتصدير شيء من السلع ونحو ذلك والورثة ماباغينش يقسموا حق باهم باغيين يبقاو يستافدوا منه فإذن شكون كل واحد باغي يعرف غي شحال عندو النصيب فالمسألة صافي هادشي اللي باغي يعرف شحال غادي يجيه النصيب واش عندو الثمن من حق باه ولا السدس ولا الربع ولا كذا وهكذا الورثة الثاني والثالث والرابع والخامس مفهوم فهذا هو العمل فإذا الزيادة لأننا ماشي في الثاني وفي الثاني عندنا المناسخات غير عندنا في الأول ذاك الماء الهالك الأول كيف تصحح مسألته كيفاش غتعرف دوك لي غيورتوه شحال غيورتو من القدر في ماله المشاع هو عندو مال مشاع فأرض ولا فيه نحوها بغيتي تعرف دوك الأحياء شحال شحال عندهم فداك المال المشاع مفهوم؟ فليست عندنا زيادة الا في الاول كيفاش نديرو زيد له نصف كذا كذا راه بين لك كيفاش دير. وهو ان الجزء الذي له في تلك الشركة نزله منزلة اش منزلة الفرض واعطه مقاما. اعطي مقام الجزء كما تعطي مقاما للفرد. صافي هذا هو الزيادة. اما هادشي لي جاي من بعد را هي المناسخات صافي واضح زيد زاوج زاوج حكم ما اذا كان الحكومة اذا كان للهالك مال لم يرثه عن الهالك الاول ثم اشار الى حكم ما اذا كان للميت غير الاول مال لم يرثه عن الاول بقوله وحيثما ترك وحيثما ترك ميت ميت اول في المناسخات ملكا كائنا له بغير ارث الميت الاول كما اذا اشتراه بمال بماله الخاص به او اعطى له بغير عوض فاعمل ايها او اعطي له بغير عوض اه اي لملكه الخاص نعم اعمل ايها الطالب له لملكه الخاص به فريضة اخرى مستأنفة غير فريضة الاول باوجه عمل المناسخات غير فريضة الميت الاول فهمت اذن لي فريضة مستقلة باوجه عمل المناسخات السالفة ذا متى؟ اذا كان المناسخات الا كان قدر الله شي واحد حتى هو من ورثته مات قبل قسمة المال اما الى مكانتش شي حد مات من ورثته فلا تحتاج للمناسخات قال بأوجه بأوجه لأن الباب باب المناسخات يعني راه حنا مفروض انه حتى هو توفي واحد من ورثته كذلك باوجه عمل المناسخات السالفة اي السابقة بالاقسام الثلاثة التي تقدم بيانها في اول هذا الباب. نعم. واقسم املاك كل واحد من الميتين على جامعة فريضة ورثته احد طرق قسمة الشركة الاتية. نعم. يخرج لكل واحد ما يستحقه من المال الذي ورث فيه. ولا يصح ان تجمع المالين وتقسم المجموعة على جامعة المناسخات لان ذلك يؤدي الى ان يعطي لبعض ان يعطى لبعض الورثة ما لا يستحقه شرعا. او العكس او ان تحرم ولا اعطيتي لشي واحد ما لا يستحقو را غتحرم من يستحقو قال وان اردت وان اردت جمع المالين وقسم المجتمع قسمة واحدة على جامعة المناسخات فذلك جائز اذا كان المالان من نوع واحد مثلي. نعم. الى كان المال المثلي نعم والا فلا لا تختلف اغراض الناس في افراده كالدراهم. مفهوم لا تختلف اغراض الناس اما لكانت دار ولا عقار تختلف اغراض الناس فيه. واحد غيقوليه انا دار دار مستعمل فين؟ مستعمل في مسألة عملا اخر يوصل كل وارث الى حقه في المالين. وفيه اوجه اسهلها ان تصحح المسألة الاولى ويجمع مال الثاني ويجمع يجمع مال الثاني الى مال الاول ثم يسمى مال الثاني بمجموع المالين. يسمى ينسب ينسب. مم ويجعل ما خرج كالجزء الموصى به للثاني فيوضع مقام مقام ذلك الجزء بعد مقام ذلك الجزء بعد المسألة ويعطى منه ذلك الجزء للثاني. نعم. ويجعل الباقي قدام جميع الورثة. وينظر بينه وبين المسألة بالانقسام والتوافر. كيفما صبح كيفما سبق فاش في عملية الوصية ما سبقت باب الوصاية اهاه فإن انقسم انقسم صحت جامعتهما من المقام وإن توافقا ضربا وفقوها في المقام وإن تباين ضرب جملتها في المقام فتخرج جامعتك ما تقدم في الوصايا يأخذ هذا الثاني من المسألتين كالورث الذي اجيزت له الوصية. بمعنى الى قدر الله سميناه ولقيناه اكثر من الثلث. ما نعطيوه ذاك القدر كالذي وصي له باكثر من الثلث. نعم قال لأن هداك هو فالحق فالحقيقة مالو ماشي هو وصية غير للتسهيل العمل للجمع المسألة نزلناه منزلة الوصية قال وان كان للثالث مال ايضا ان كان للثالث مال ايضا سمي ماله من مجموع الأموال الثلاثة. نعم. ويعمل للخارج مثل ما ذكر. نعم. وان كان للرابع مال ايضا سمي ماله من مجموع الأموال الأربعة ثم كذلك فهمتو هاد المسألة مثلا الثاني قلنا لول عندو ثلاثين مليون والثاني عندو عشرة والتالت عندو عشرة جمعنا الأموال كلها صارت خمسين مليون هاديك عشرة ديال اللول من خمسين شحال؟ الخمس وعشرة ديال الثاني من خمسين؟ وهكذا مفهوم او واحد عندو خمسة نصف الخمس فغنزلو منزلة موصلهم متعددون واحد وصي له بالعشر وواحد بنصف العشر وواحد بالخموس الى اخره المسألة مثال ذلك من مات عن اربعين مثقالا وترك زوجة لها عليه ثمانية مثاقيل من الصداق وابنين منها ثم ماتت الزوجة قبل قبض صداقها عن الابنين المذكورين ابن اخر من زوج سابق فان اردت عملها اذا هاد الزوجة هاديك ربعين متقال راه عندها تمنية ديالها منو وعاد غتورث فديك تنين وثلاثين من زوجها الثمن مفهوم اذن عندها ثمن غتورثو من اثنين وثلاثين مثقالا وعندها تمنية المثاقيل ديالها هي فماذا تفعل؟ قال في صحيح وصحيح الاولى من ستة عشر لاجل انكسار ثم اجمع الثمانية التي هي مال الهالكة الى الاثنين والثلاثين التي هي مال الهالك الاول بعد غرم ما عليه من الدين ان كان عليه دين يعني يكن مجموع المال اربعين نسب تمانية للاربعين الى بغينا نسبو تمنية للاربعين شحال هي؟ خمس ديالها اه اذن فغنجعلو ديك الزوجة بمثابة موصى له بالخموس قال تكون خموسا فاجعل فسمي منها تلك الثمانية تكن خصوصا فاجعل تلك زوجتك الموصى لها بالخموس واجعل مقامه بعد المسألة واعطي منه واحدا للزوجة واجعل الباقي قدام ورثة وهو موافق لمسألة بالربع تضرب ربوع المسألة في المقام تخرج لك جامعتهما عشرين. واضربي واضرب للزوجة في جزء سهم كل منهما ولغيرها في جزء سهم المسألة فقط يجتمع للزوجة ستة ويخرج لكل ابن سبعة ونزل هذه العشرين منزلة الاولى وصحح ثانيتهما عاد دابا غتنتقل للمناسخات دبا عاد غدوز للمناسخات يعني تا ساليتي الوصية عاد غادوز للمناسبة نعام وغتجمع نعام اختصارا وصافي اختصر نعم اصح ثانيتهما من ثانيا حيد لك هو المسألة اللولة وخلا لك غير الخارج الذي سيخرج بعد الوصية هو ديك عشرين قال ثم جميعتهما من العشرين ايضا ثم اقسم عليها الاربعين التي هي مجموع المالين ليكن جزء سهمها اثنين واضرب فيهما واقسم عليها الاربع التي هي هذه المسألة طريقة القسمين ان شاء الله ستأتينا في كيفية قسمة التركة ورا سبقت الاشارة اليها في الكلام على المحاصة الى عقلتو هادي هي الطريقة شدينا ديك ربعين ووضعناها من بعد هي هي المال اللي خلا وقسمناها على المسألة اللي هي عشرين جوج وهكذا قال واضرب فيهما بيد كل وارد يخرج لكل ابن وارث لابويه ثمانية عشر وللابن الوارث لامه فقط اربعة هكذا ثم قال اذن هذا حاصل ما تقدم وما سيأتي الآن يعني الباب الآتي هو كيفية قسم التعريف اذا انتهينا من الطرق وهذا ديال ما سيأتي كيف نقسم المال وهو اهم هذه الابواب هو باب الآخرة غنتوقفو ان شاء الله واحد الوقفة يسيرة اولا بعدا حاولوا تصححوا هاد المسائل اللي عندكم هنا فاللخر اا خدموها شي شوية راه مفيد جدا نتفقو واحد الوقفة الى السبت