لهذه النظرة فاقول اننا لا نحده بزمان حد عد وانما حد تحقيق مقاصد فالزمان الذي يجوز للخاطب ان ينظر فيه الى مخطوبته هو الزمن الذي يحقق المقصود من هذه النظرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في سياق شرح كليات كتاب النكاح وفي هذا الدرس لن نأخذ عشر كليات بل سنقتصر ان شاء الله عز وجل على سبع كليات واسأل الله عز وجل ان يطرح البركة ففيما نقول ونعلم فهيا ننطلق في شرح هذه الكليات في هذا الدرس الكلية الاولى كل ما كان حراما تحريم وسائل فتبيحه المصالح الراجحة. كل ما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه المصلحة الراجحة كل ما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه المصالح الراجحة وسواء قلنا الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة كلها بمعنى واحد وهذه الكلية تبين ان انواع التحريم في الشريعة تنقسم الى قسمين. الى تحريم مقاصد والى تحريم وسائل فما كان محرما تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات كالاكل من الميتة لا يبيحه الا قوة المسغبة وقوة الجوع. وبلوغ حد الهلاك وكدفع الغصة بالخمر لا يبيحه الا الاشراف على الهلاك وكالنطق بكلمة الكفر لا يبيحه الا الضرورة القصوى وقاعدتنا هذه ليست في هذا النوع من المحرمات. وانما قاعدتنا في النوع الثاني وهي فيما تحريم وسائل والقاعدة تنص على ان ما كان محرما في الشرع تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات. ويتخرج على هذه القاعدة جمل كثيرة من الفروع. ولكن ساقتصر على فرع واحد وهو الذي يخص درسنا وهو النظر الى المخطوبة وهو النظر الى المخطوبة. فانه من المعلوم ان الادلة من الكتاب والسنة السنة قد حرمت على الاجنبي النظر الى الاجنبية. ولكن تحريم النظر الى الاجنبية ليس من قبيل تحريم المقاصد بل هو من قبيل تحريم الوسائل بل هو من قبيل تحريم الوسائل فتبيحه المصلحة الراجحة فلعظم المصلحة الراجحة في نظر الخاطب الى مخطوبته اجازت الشريعة هذا المحرم. فاذا قال قائل كيف يجيز الشارع للرجل الاجنبي ان ينظر الى مخطوبته الاجنبية؟ فاقول لان الحاجة والمصلحة الراجحة تقتضي ذلك وتحريم النظر الى الاجنبية ليس تحريم مقاصد وانما تحريم وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات والمصالح الراجحة. فيجوز للرجل ان ينظر الى مخطوبته قبل عقد قرانه عليها. وذلك فلعظم المصالح المترتبة على ذلك. فان قلت وما الدليل على هذه النظرة؟ اقول الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة. والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر اليها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وكذلك في حديث جابر قال خطبت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال هل نظرت اليها؟ قال لا قال فانظر اليها. قال فكنت اتخبأ لها حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها وفي حديث ابي هريرة ان رجلا من الانصار خطب امرأة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني تزوجت امرأة من الانصار قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. فان في اعين الانصار كالامراض النفسية مثلا فانه يجب على الزوج اذا كان مريظا مرظا مرظا نفسيا يؤثر على العشرة مع زوجته كالاكتئاب او انفصام الشخصية مثلا ان يبينه للمرأة او كان مصابا مثلا ان والمصلحة الراجحة والاعتبار الصحيح يدل على جواز هذه النظرة. وذلك لان المطلوب في النكاح بل ان من اعظم مقاصد النكاح دوامه واستمراره وعظيم وعظيم الالفة بين الزوجين وهذه النظرة هي النظرة التي تبعث الخاطب ان يستمر في هذا النكاح او ان يتراجع من اول الطريق حتى لا يفجأ الانسان بعد عقده عليها بانها لا تناسبه لا جمالا ولا طولا ولا قصرا ولا سمنا او نحافة فيحصل ما لا تحمد عقباه من الفراق وكثرة الطلاق فلأن يجوز الحرام تحريم وسائل. لعظم المفسدة التي تقابله لعظم المفسدة التي تقابله خير من ان نمنع الخاطب من النظر الى مخطوبته فنقع بسبب ذلك في مفاسد لا تحمد عقباها. فان قلت اوليس في النظر اليها مفسدة؟ فاقول بلى. ولكننا نرتكب المفسدة الصغرى استدفاعا. للمفسدة للمفسدة الكبرى للمفسدات الكبرى. فان قلت ومتى تجوز هذه النظرة الجواب تجوز اذا عزم الانسان على الخطبة. فمتى ما عزم الانسان العزيمة القطعية المؤكدة على خطبة امرأة فانه يجوز له حينئذ ان ينظر ان ينظر اليها واما مع عدم العزيمة او التردد فانه لا يحل له ذلك فان قلت وما الحكمة من هذه النظرة ان قلت وما الحكمة من هذه النظرة؟ فاقول قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ او حديث معاوية رضي الله عنه قال فانه احرى ان يؤدم ان يؤدم بينكما. فانه احرى ان يؤدم بينكما وهذه النظرة مبنية على الوسطية في الاسلام. فاننا بين طرفين من العادات والتقاليد الاول من فتحوا للخاطب ان يخرج بمخطوبته وان تصاحبه في المقاهي والفنادق والذهاب والاياب قول والخروج حتى يتم عقد قرانه عليها. وفي هذا من المفاسد ما لا تحمد عقباه وبين عادات اخرى تحرم التحريم المطلق على الخاطب ان ينظر الى هذه المخطوبة. فاما ان يبعث امونة من اهله لتنظر والا فلا نظرة شرعية. وهذا فيه اغلاق للباب اغلاقا يوجب المفاسد. فجاء وتوسط فقال بدل ان تخرج معه الخروج المطلق او ان نمنعه من النظر اليها المنع المطلق نجيز له قبل عقد القران مع كمال العزم. ان ينظر اليها نظرة يسيرة مع وجود محرمها. لا تتجاوز الدقائق فان صلحت له فالحمد لله والا فيتراجع من اول الطريق. حتى نسد بذلك مفاسد عظيمة. ولا جرم ان هذا هو الوسطية التي توجب المصالح وتدفع وتدفع المفاسد. فان قلت وما حدودها اي ما حدود ما يجوز للخاطب ان ينظر اليه من مخطوبته؟ اقول هي في حدود ما يجوز للمحرم ان ينظر اليه من المرأة. فالاشياء التي يجوز لابيها ان ينظر اليها والاشياء التي يجوز لاخيها او عمها او قالها ان ينظر اليها هي الاشياء التي يجوز لهذا الخاطب الاجنبي ان ينظر اليها. فينظر الى وجهها ورقبتها والى شعرها والى يديها والى قدميها ولا يزيد على ذلك. وهذا هو الذي تدل عليه الادلة فلا ينبغي للانسان ان يتجاوز في هذه النظرة الى ما لا يحل النظر اليه الا لزوج لا لزوج ولا ينبغي للمرأة ولا لاهلها ان يتساهلوا في ذلك. ولان مجمع الجمال واعظمه هو الوجه. فاذا كان وجه المرأة مقبولا فما وراءه من جمالها سيكون مقبولا. ولذلك ان بعض جمال المرأة يكون مغطيا على نقص جمالها في الاطراف الاخرى. فان قلت وهل لا بد من علمها بهذه النظرة فان قلت وهل لابد من علمها بهذه النظرة؟ فاقول ليس ذلك بلازم ما دامت العزيمة على خطبتها لا تزال باقية وعلى ذلك فعل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال فكنت اتخبأ لها حتى رأيتم منها ما دعاني الى نكاحها. وفي رواية فكنت اتخبأ وراء كرب النخل. حتى رأيت منها ما دعاني الى الى نكاحها. لا سيما اذا كانت لا سيما اذا كانت ممن عادته الا ممن عادتهم الا ويمكن الرجل من النظر الى المرأة فان قلت وهل له تكرارها انتم معي ولا لا؟ وهل له تكرارها؟ الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والحكمة من نظر الخاطب اليها هي ان يتصور جمالها. وان يتصور صفاتها التصور الذي يدعوه الى نكاحها. فاذا لم تكن النظرة الاولى محققة لذلك لبعض الموانع فيه او فيها او في الظروف التي نظر اليها فيها فيجوز له ان يطالب بالنظرة الشرعية مرة ثانية. طلب تحقيق مصلحة لا طلبة تلاعب باعراض المسلمين وان لم تكفه النظرة الثانية فله كذلك ان ينظر النظرة الثالثة فاذا كانت النظرة الاولى غير محققة لهذا المقصود منها فاننا نجيز له ان يكررها حتى يتحقق المقصود من هذه النظرة ولكن ليكن مبدأ هذا التكرار تحقيق مقصود الشارع في هذه لا لمجرد التلاعب باعراض المسلمين فان قلت وما الحكم فيما لو تعذرت هذه النظرة اصلا فاقول المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. والبدل في هذه الجزئية واحد لا يتعدد. وهو ان يبعث امرأة مأمونة من نساء اهله عارفة بالصفات التي يطلبها هو في المرأة ثم تنظر عوضا عنه لان نظره المباشر متعذر فحين اذ ينظر بغيره. لكن لابد ان تكون المرأة مأمونة وان بالصفات التي يريدها التي يريدها في هذه المرأة لتكون على علم لتكون الوكيلة في النظر على علم وبصيرة فان قلت وهل للمرأة النظر الى خاطبها ايضا الجواب المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم. والمتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال كأني بكم عرفتوا الجواب ها؟ كل حكم في في حقه ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام والعلة في هذه النظرة بالنسبة للرجل هو عين المطلوب بالنسبة للمرأة كما ان الخاطب له صفات يطلبها في مخطوبته. فكذلك المخطوبة لها صفات تطلبها في خاء في خاطبها فان قلت ولو بلا علمه الجواب نعم ولو بلا علمه. واظن واظن ان ان امكانية النظر للخاطب بمرات كثيرة من النظر الى المخطوبة لان الرجل قد يصور في مواقعه مثلا او يمشي في الشارع وتنظر اليه مع النافذة ونحو ذلك فان قلت وهل يخلو بها في هذه النظرة وهل يخلو بها في هذه النظرة الجواب المتقرر في القواعد ان الحاجات تقدر بقدرها المتقرر في القواعد ان الحاجات تقدر بقدرها. وليس مما يحتاج اليه خلوته بها ولانها لا تزال اجنبية عنه. والمتقرر في القواعد ان الاصل حرمة الخلوة بالمرأة الاجنبية وبناء على ذلك فلا يحل له ان يخلو بمخطوبته في هذه النظرة بل لابد ان يكون معهما من ينفي عنهما مسمى الخل الوهم من اب او اخت او ام او بالغ ونحو ذلك فان قلت وما حكم ارسال صورتها هي للخاطب ان تعذرت رؤيته لها فاقول المتقرر في القواعد وجوب حفظ الاعراض. وان كل طريق يفضي الى تلفها وعطبها فانه شرعا وبناء عليه فلا يحل للمخطوبة مطلقا ان ترسل لخاطبها صورة من صورها والادهى والامر والاعظم من ذلك ان ترسل له مقطعا من مقاطع الفيديو على شيء من وسائل التواصل فان ذلك من اعظم الخطر الذي يهدد الاعراظ وذلك لانه ان لم يرضى بها بعد رؤية صورتها او مقطعها فاننا لا نأمن ان يكون فاسقا يتلصص على اعراض المسلمين يبتزها به لان من طبيعة هذه المقاطع او الصور البقاء والدوام. واما النظرة الشرعية فان من طبيعتها انتهاؤها بكل متعلقاتها اذا خرج من الدار ولكن هذه الصورة او هذا المقطع ربما يبقى في جواله يريه غيره او يرسله الى موقع من المواقع او يجعله سبيلا ابتزازها به وقد حصل شيء كثير من ذلك. ولذلك قلت لكم ان انه متى ما تعذرت الرؤية المباشرة فليس لنا الا بدل واحد وهو ان يبعث امرأة مأمونة من نساء اهله او من غيرهن لتنظر في هذه او لهذه المرأة. فان قلت وما حدود التجمل في هذه النظرة يعني ما حدود ما يجوز للمخطوبة ان تتجمل به في هذه النظرة الجواب حدودها الجمال المعتاد الجمال الذي تعتاده في الذهاب الى وظيفتها او الجمال الذي تعتاده في من يزورها من بقية اهله الى او الجمال الذي تكون به مع اهلها فلا يجوز لها ان تتجمل بالمكياج الجمال الذي يخفي العيوب ويخرجها في صورة غير صورتها الحقيقية ولذلك اقول كلية مهمة وهي ان كل تجمل في النظرة الشرعية يوجب التدليس واخفاء العيب فمحرم ان كل تجمل في النظرة الشرعية يوجب التدليس والغش واخفاء العيب فان انه محرم شرعا. وذلك لان النظرة الشرعية انما شرعت لتحقيق المقاصد. ولكن اذا اخفت المرأة عيوبها وخرجت في غير جمالها الحقيقي فان تلك النظرة سوف تكون سببا لما لا تحمد عقباه اذا بينت الحال وانكشفت الحقائق فان قلت وما المقدار الزمني لهذه النظرة؟ فان قلت وما المقدار؟ الزمني وهذا يختلف باختلاف الناس قوة وجرأة او حياء وخجلا فلا تحد لا بدقيقة ولا بربع ساعة ولا بنصف ساعة. وانما متى ما تحقق مقصودها الشرعي انتهى الجواز وذلك بان المتقرر في القواعد ان ان الضرورة تقدر ان الضرورات والحاجيات تقدر تقدر تقدر بقدرها فان قلت وما حكمك لامهما مع بعضهما في هذه النظرة وما حكم كلامه ما مع بعضهما في هذه النظرة؟ فاقول جائز لا بأس به ان كان معينا على تحقيق مقصودها او مقصود نكاحهما كقوله مثلا كيف حالك؟ ما الاشياء التي تحبينها كيف تريدين ان يكون بيتك ونحو ذلك او يخبرها بوظيفته وتخبره بوظيفتها؟ كما قال الله عز وجل فلا سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فيجوز الكلام بينهما اذا كان كلاما يبني حياته ويبني سياج نكاحهما. واما الكلام الاجنبي عن مقصود النكاح من بنيات الكلام من ها هنا وها هنا فان هذا فان هذا محرم فان قلت وما نوع اللباس؟ الذي تلبسه المرأة في هذه النظرة؟ فاقول لباس العادة. الذي البسه عند ابيها وعند اخيها وعند ابنائها او بناتها وعند عمها او خالها. اي عند محارمها وهو لباس العادة. وهو لباس العادة. بمعنى انه لا يجوز ان تتبذل في لباس هذه النظرة فتكشف كتفيها او ثدييها او تلبس مفتوقا مفتوقا او تلبس لباسا مفتوق الظهر او انت ارفع بالتنورة ان ترفع التنورة الى الى الى ركبتيها او الى انصاف فخذيها. فكل ذلك والله العظيم ثم فوالله العظيم من الامر الحرام الذي تنتهك به الاعراض. وتبتذل به المرأة. تبتذل به المرأة. هذا ما يتعلق بالفرع الاول وهو النظر الى المخطوبة. الفرع الثاني على هذه القاعدة. ما حكم ذكر عيوب مبناها على الرضا فلا بيع الا برضا. ولا فسخ الا برضا ولا حوالة الا برضا ولا اجارة الا برضا وكذلك ايضا لا نكاح الا برضا. فاعظم ما ينبغي بناء العقود عليه الرضا خاطبي اذا سئلت عنه ما حكم ذكر عيوب الخاطب او المخطوبة اذا سئلت عنها الجواب المتقرر حرمة غيبة المسلم. ولكن تحريم الغيبة ليس تحريم مقاصد انما تحريم وسائل. وقد تقرر في القاعدة ان ما كان تحريمه تحريم وسائل فتبيحه الحاجات الملحة او الراجحة وبناء على ذلك فمن باب النصيحة لاخوانك المسلمين اذا سئلت عن رجل انت تعرف عيوبه وكانت عيوبه مؤثرة مؤثرة في امر زواجه فيجب عليك ان تبينها بقدرها. ولا يعتبر بيانك هذا من الغيبة لان الحاجة تدعو له. وما كان حراما تحريم حاجات او وسائل فتبيحه المصالح الراجحة فلا يعتبر ذنبك له في حدود ما يحتاج له في امر النكاح من الغيبة من الغيبة المحرمة. فان قلت وما رهانك على هذا اقول حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت انه قد خطبها بعد زوجها. خطبها رجلان ابو الجهم ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وهي كناية عن كثرة سفره او ضربه للنساء. واما معاوية فصعلوك لا مال له العرب تسمي من لا مال ولا رئاسة له صعلوك فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعائب التي تخص امر النكاح والزواج. فذلك لا بأس به بل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصح له. لا سيما وان هذه النصيحة ينبني عليها بقاء ودوام النكاح او او عدم دوامه فمصلحة هذه الغيبة فمصلحة هذه الغيبة ان سلمنا جدلا تسميتها اعظم من مفسدة كونها غيبة. وانتم تعرفون دائما انه متى ما تعارظت المصالح والمفاسد. وكانت اعظم واربى واكبر من المفاسد. فالمتقرر في القواعد ان جلب المصالح الراجحة مقدم على درء المفاسد المرجوحة. هذان فرعان يدخلان تحت هذه الكلية العظيمة مما يتعلق بباب النكاح الله اعلم. الكلية الثانية كل عيب كل عيب يتضمن اخفاؤه سوء العشرة بين الزوجين فيجب بيانه ويحرم كل عيب يتضمن اخفاؤه سوء العشرة بين الزوجين فيجب بيانه ويحرم كتمانه وذلك لان من من الناس ذكورا واناثا من قدر الله عز وجل عليه ان فيه عيوبا. اما خلق او خولقية. فلا يجوز للانسان ان يسكت عن هذه العيوب الخلقية او الخلقية اذا كان من شأنها التأثير على سير امر الزواج وبقاء النكاح وكمال المودة والسكن والرحمة فيما بينهما الوسواس القهري فان ذلك مما يوجب كثرة شكوكه في امرأته لعظم وسوسته او كان هناك شيء من البهاق في جسدها. في اماكن يستقذر منها الرجال غالبا. او بمقدار كبير يوجب الاستقذار. فحين اذ يجب بيانه ويحرم ويحرم كتمه. او كان الزوج ضعيفا او عنينا في مسألة الجماع او عنينا. فان ذلك مما يوجب كتمانه سوء العشرة سوء العشرة بين الزوجين او كان الرجل غضوبا جدا فيجب عليه بيان ذلك. او كان الرجل فقيرا جدا فقرا مدقعا يؤثر على عشرته مع زوجته. فيجب عليه بيان فيجب عليه بيان ذلك فكل عيب يتضمن اخفاؤه سوء العشرة بين الزوجين وانتشار الشقاق والخصومة والنزاع فيما بينهما فالواجب بيانه ما دمنا على بر على بر الامان. ويحرم كتمانه. حتى نسد انكشافه فيما بعد العقد فيحصل الفراق او لا يحصل الوفاق بين الزوجين كلامي واضح؟ الكلية الثالثة كل العقود لا تصح كل العقود لا تصح الا اذا توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها كل العقود لا تصح الا اذا توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها وهذه ليست في عقد النكاح فقط بل هي من الكليات التي يدخل تحتها كل ما يسمى عقد لكن من اعظم العقود عقد النكاح. عقد النكاح. وهذه الكلية فيها ثلاث مصطلحات الاول اركان النكاح. وقد نص العلماء على ان للنكاح ثلاثة اركان لابد من فيها الاول الزوجان الخاليان من الموانع الثاني الايجاب وهو القول الصادر من الولي الثالث القبول وهو القول الصادر من الزوج. والتي نسميها صيغة العقد وقد ذكرت لكم في كلية سابقة ان النكاح ينعقد بما يدل على مقصوده من قول او عرف المصطلح الثاني المصطلح الثاني شروط النكاح وقد نص العلماء على جمل من الشروط من اعظمها على الاطلاق رضا الزوجين بهذا العقد والمتقرر في القواعد ان عقود الاختيار مبناها على الرضا. والمتقرر في القواعد ان عقود الاختيار ولذلك لو ان الولي زوج موليته وهي لم ترضى فان فان نكاحها في الاصح موقوف كن على اجازتها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح اي حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ثم سئل عن اذنها فاخبر انه سكوتها او قال صماتها. وفي رواية ان تسكت وقال صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها واليتيمة يستأذنها يستأذنها ابوها او كما قال صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داود باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. والادلة قد ذكرناها في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة فلا يحل للولي ان يكره موليته ثيبا كانت او بكرا على الزواج بمن لا تحب. فان قلت وهل للوالدين ان يكرها ولدهما بالزواج من فلانة؟ الجواب لا يحل لهما اكراهه على الزواج بمن لا يحب كما انهما لا يحل ان يكرهانه على اكل ما لا يحب. قاله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فلو لم يطع الولد ابويه في الزواج بمن يختار رانها زوجة له فلا يعتبر ذلك من العقوق في حقهما ويعقب التراضي اشتراط الولي فلا نكاح الا بولي. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي كلية الولي في النكاح. وهو كل من يرث المرء تعصيبا استقلاليا كابيها او عمها او ابنها او اخيها على التفصيل الذي ذكرته لكم في اللقاء الماضي فان قلت وما دليل هذا الشرط؟ فاقول لقد دلت الادلة من القرآن والسنة على اشتراط الولي في النكاح فاما من القرآن فقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى فلما كان الزوج مخاطبا باول الاية نسب النكاح له وخاطبه بامر النكاح. ولكن ان لما جاء في تزويج النساء خاطب الاولياء فقال ولا تنكحوا المشركين. اي لا تنكحوا لاتكم احدا من المشركين. مما يدل على ان المرأة ليست بمستقلة في امر نكاحها وانما ذلك ارجعوا الى ابرام وليها ورضاه واضح هذا؟ وكذلك قول الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم فالمخاطب هو السيد في انكاح عبده والاب مخاطب في انكاح امته او موليته ويؤيد ذلك احاديث السنة ففي سنن ابي داود باسناد جيد. من حديث ابي بردة بن ابي موسى الاشعري عن ابيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فان قلت وما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ على اشتراط الولي فاقول ان المتقرر في القواعد ان الافعال المنفية بلا نافية للجنس. لا صيام لا نكاح لا وضوء. ان المنفي صحتها فقوله لا وضوء الا كذا اي لا وضوء صحيح. لا صيام لمن لم يجمعه من الليل اي لا صيام صحيح. لا الا بولي اي لا نكاح صحيح. وهذه قاعدة اصولية مهمة. وقد ذكرتها بفروعها في كتابه تحرير القواعد ومجمع الفرائض. كل فعل او اسم منفي بلاء نافية للجنس فالمقصود نفي في صحته او حقيقته الشرعية. ويؤكد ذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ووجه الدلالة منه واضحة ظاهرة ومن الادلة ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة اي لا ينبغي للمرأة ان تكون ولية في النكاح لامرأة اخرى. ثم قال ولا المرأة نفسها. اي لا يجوز لها ان تتولى عقد زواجها بنفسها من غير اذن وليها وهذا مذهب جمهور بل جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى من الماء لكية والشاة في والحناء رحمهم الله تعالى. فان قلت وما قول الائمة الحنفية في هذه الجزئية؟ فاقول ذهب الائمة الحنفية الى ان الولي شرط كمال وليس شرط صحة ولهم ادلة اقتصر على واحد منها وهي ان المرأة كما يجوز لها ان تتصرف في امر مالية من غير مراجعة وليها فكذلك يجوز لها ان تتصرف في امر نكاحها من غير مراجعته والجواب عن هذه هذه الشبهة هي انها قياس ها في مورد النص والمتقرر في القواعد ان القياس اذا صادم النص فباطل اي فاسد الاعتبار. ولانه قياس مع الفارق والمتقرر في القواعد ان القياس مع الفارق باطل. فان المال ليس كالبضع لا في ولا في اثاره المترتبة عليه فيما لو حصل خطأ. فان مسألة النكاح او البضع له لا يعوض واما المال فانه يمكن تداركه وتعويضه تداركه وتعويظه فلا يحل لامرأة ان تزوج نفسها بدون اذن وليها فهذا من قوامة الرجال على النساء الذي يدخل في قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة اي القوامة ثم يتبعها بعد ذلك الشرط الثالث وهو المهر والمهر بكل تفاصيله سيأتينا في كلية مستقلة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى الكلية الرابعة الشهود كليتهم بعدين الكلية الرابعة كل نكاح عقد على خلاف مقصود الشرع فباطل. كل نكاح عقد على خلاف مقصود الشرع فباطل وذلك لان هناك انواعا من الانكحة كانت في الجاهلية. وجاء الاسلام بتحريمها. ابتداء او انتهاء والعلة في نهي الاسلام عن هذه الانواع من الانكحة انها انكحة تخالف مقاصد الشارع في النكاح. وكل نكاح خالف مقصود الشارع فانه نكاح محرم. وعلى ذلك فروع. منها ما يسمى بنكاح المتعة. وقد اجمع علماؤنا على ان الحكم الذي استقر عليه هذا العقد هو التحريم وذلك لانه كان جائزا في اول الاسلام ثم حرم ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال على تحريمه. فان قلت وما برهانك على التحريم؟ فاقول ما في صحيح الامام مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت رخصت لكم في المتعة من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ومنها ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. اخرجه مسلم وفي صحيحه وكذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم اوطاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها ثم نهى عنها فبان لنا بذلك انه من الانكحة المحرمة. فان قلت واي مقصود خالفه نكاح المتعة من مقاصد النكاح ليكون حراما اقول لان من مقاصد النكاح دوام العقد وبقاؤه واستمراره وهذا العقد مبني على انقطاعه عند انتهاء مدته وهذا يخالف مقصود الشارع في النكاح وكل عقد ها على خلاف مقصود الشارع فانه حرام. ومن ما يسمى بنكاح الصغار وقد يسميه بعض الفقهاء بنكاح البدل وله ثلاث سور صورة هو جائز فيها اجماعا وصورة هو محرم فيها اجماعا وصورة هي محط خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما صورة نكاح البدل الجائزة؟ فاقول هي ان يتزوج رجل من بيت بمهر ورضا وولي. ومن باب المكافأة له او من باب محبته او من باب عظم بين العائلتين فيزوج هؤلاء فيتزوج هؤلاء من هؤلاء تزوج هؤلاء من هؤلاء لكن كل كلا ولكن كلا النكاحين قد توفرت فيه كافة شروط النكاح. فهذا صورة من نكاح البدلية الا انها صورة جائزة باجماع العلماء ولا تدخل في مسمى الشغار المحرم شرعا فان قلت وما الصورة المحرمة بالاجماع؟ فاقول هي ان يزوج الرجل موليته رجلا اخر. على ان يزوجه الرجل الاخر موليته ها بلا رضا ولا مهر وهذا هو نكاح الصغار المنهي عنه اجماعا ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. قال الراوي في تفسيره به وهي ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا مهر بينهما ولذلك سمي صغارا لان الصغار مأخوذ من الشغف وهو خلو النكاح من المهر. فالنكاح الاول صغر عن المغرب والنكاح الثاني صغر عن المهر. فكلا النكاحين لا مهر فيه فهذا هو نكاح الصغار المنهي عنه واجماعا وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر والامام الخطابي وابن عبدالبر وجمع كثير من اهل العلم رحمهم الله الله تعالى ولانه يتضمن الاساءة الى المرأة وبخس حقها المفروض لها شرعا في قول الله عز وجل واتوا النساء صدوقاتهن نحلة. فهذا النكاح مبني على ان كلا المرأتين صارا مهرا للاخرى. وهذا محرم وهذا محرم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صغار في الاسلام وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار ان قلت وما الصورة المختلف عليها وما الصورة المختلف عليها الجواب هي وجود الاشتراط بين الرجلين لكن مع دفع المهرين. وتمام رظى المرأة او الزوجتين بمعنى ان يقول زوجتك ابنتي وهي راضية على ان تزوجني ابنتك وهي راضية انتبه وكل واحدة تستحق مهرها فغادى فيه شبه من الصورة الاولى وهي وجود المهر والرضا. وفيه شبه من الصورة وهو وجود الاشتراط والبدنية فاختلف العلماء فيه. فمنهم من الحقه بالصورة الجائزة لوجود الرضا والمهر ومنه هم من الحقه بالصورة الممنوعة لوجود الشرط والقول الاقرب جوازه وذلك لانه لا يدخل في حدود نكاح الصغار المنهي عنه شرعا. لان الصغار لم يحرم لوجود الشرط وانما حرم لخلو النكاحين من المهر. ولذلك لما جاء احد الرواة يفسر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار قال هي ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ثم قال وليس بينهما صداق ولان الصورة الثالثة لا تتضمن ظلم المرأة لانها رضيت وفرض مهرها والثانية وفرض مهرها. فالاقرب في هذه الصورة هو القول بالجواز فدلل فبان لنا بذلك ان نكاح البدل فيه صورة جائزة اجماعا على ما فصلت وفيه صورة محرمة اجماعا على ما فصلت وفيه سورة مختلف في والراجح جوازها على ما على ما فصلتوا ومن الفروع ايضا ما اقول من الكليات اقول من الفروع ما يسمى بزواج المسيار. او نكاح المسيار وقد اختلف اهل العلم فيه والقول الصحيح عندي جوازه. اذا توفرت كافة اركان العقد وشروطه وانتفت موانعه ولكن الجواز ينبني على فهم اصلين. الاصل الاول ان كل عقد توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه فصحيح الاصل الثاني ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا وما يسمى بزواج المسيار قد يكون فيه بعض الشروط التي تتضمن التنازل عن بعض الحقوق. ولكنها ليست الحقوق التي ترجع الى الله عز وجل. وانما هي حقوق فرضها الشارع للزوجين. فان شاء طالبا بها وان شاء تنازلا عنها. اما التنازل المطلق او مطلق التنازل النفقة او قسم ليلة او السكنى او غير ذلك من الامور. ولا ارى ان هذا الزواج يهدم شيئا من مقاصد التشريع مما يقتضي تحريمه بل يحقق كثيرا من مقاصد التشريع ويراعي كثيرا من ظروف والاحوال التي يمر بها الرجال او تمر بها المرأة. ومن الفروع ايضا ما يسمى اما بالزواج بنية الطلاق اهو حلال ام حرام؟ فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي جوازه. اذا اركانه ها وشروطه وانتفت موانعه فان قلت انتبه فان قلت وكيف تجيزه وقد نوى طلاقها الجواب ان النية من شأنها التبدل والتغير. وكم من انسان تزوج بنية الطلاق ولما اه حسن معاشرة هذه المرأة تغيرت نيته الى الاستمرار معها ولان هذا الامر لا يزال في حيز المنوي. ولكن لم يخرج من كونه منويا الى ها مكتوبا او ملفوظا. وكثير من الشروط لا تترتب اثارها. كثير من الشروط لا تترتب اثارها الا بالكتابة او اللفظ ولاننا نرى كثيرا من الزواجات ان الانسان يقنع نفسه انه سيدخل بهذه المرأة ويتوكل على الله وينكحها فان بدا له ما يوجب امساكها امسكها وان بدا له ما يوجب فراقها فارقها فان قلت اوليس هذا بخارم للمروءة اوليس هذا بخارم للمروءة؟ فاقول بلى. ولكننا نبحث في حكم العقد شرعا. لا نبحث في كونه خارم للمروءة او غير خادم. فليس كل خارم للمروءة في النكاح يوجب بطلان العقد. الا ترى لو ان رجلا ان تزوج امرأة وقد نوى وقد نوى ها ان يضرها او يظلمها او يؤذيها ان عقده في ظاهر صحيح ولكن ليس ذلك من المروءة. الا ترى لو ان الرجل تزوج امرأة غنية طمعا في مالها ان ذلك ليس من المروءة ولكن لا يؤدي ذلك الى بطلان العقد. فنحن لا ندعوا لهذا العقد ولكن نبين فيما لو وقع اهو جائز تنبني عليه اثاره او محرم لا تنبني عليه اثاره. والقول الصحيح جوازه ولا بأس به ان شاء الله. الا اننا نقول الا اننا نقول لا بد من التنبيه على مسألتين الاولى ان ما يفعله كثير من الناس من السفر له اصالة لا يدخل في هذه المسألة. بل هذا عبث بالاعراض امتهان لهذا العقد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل هذا عبث بالاعراظ وانتغاء كل لحرمة هذا العقد المقدس. فما نراه من عقد السفر للزواج بنية الطلاق اصالتها فيكون هذا اليوم مع فلانة والاسبوع الثاني مع فلانة ثم يطلقهن ليرجع الى بلده فهذا ليس زواجا بنية الطلاق التي يبحثها الفقهاء سابقا. وانما الفقهاء يفرضون مسألة فيما لو تغرب وتعزب فيما لو تغرب متعزب واشتدت به العزوبة. فصار دائرا بين اما ان يقع في الحرام او ان ينكح امرأة من هذه البلد نكاحا قد يضمر في قلبه الا يرجع بها الى بلده. هذه هي المسألة التي يتكلم فيها الفقهاء واما من ينشئ سفرا من بلده لهذا النكاح اصالة فلا يدخل في هذه المسألة ولا يجوز البحث في هذا النوع ها فيما قرره الفقهاء او ولا يجوز ادخال هذه هذا النوع فيما قرره الفقهاء من جواز الزواج بنية بنية الطلاق. وانما يفرضونها فيمن ذهب الى بلاد غريبة عن بلاده واشتدت به العزوبة وصار محتاجا الى النكاح فاجازوه له من باب استدفاع المفسدة الصغرى عفوا من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. ولم يجعلوا وجود النية بمؤثر على ذلك. لان مراعاة النية في ذلك سوف ابقيه واقعا في العزوبة وشدتها انتم معي في هذا؟ طيب المسألة الثانية التي اود التنبيه عليه. ان الانسان لا ينبغي اصلا ان يدخل بهذه النية. لانه وان لم ينوي ما يريده بتلك النية ممكن فعله فيما بعد فلم تنكح بنية الطلاق؟ انكح بنية الدوام. فان بدا لك طلاقها فلن يمنعك عدم النية في اول العقد ان تطلقها الان فلماذا يدخل الانسان نفسه في بوتقة خلاف العلماء وهو قادر على السلامة من الولوج في هذا؟ الخلاف بعدم هذه النية. ولذلك تقول الافظل للانسان ان يعقد على المرأة في بلاد الغربة اذا اشتدت العزوبة به من غير ان ينوي طلاقها ثم ان شاء بعد ذلك الرجوع الى بلده او اراد بعد ذلك طلاقها فله ذلك سواء نوى من اول العقد او لم ينوي ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا ما يسمى بالنكاح العرفي. ما يسمى بالنكاح العرفي وهذا النكاح تختلف احكامه باختلاف صورته. وهذا النكاح انتم معي يا جماعة ولا لا؟ تختلف احكامه باختلاف صورة فاذا كان فاذا كان نكاحا قد توفرت شروطه واركانه وانتفت موانعه فهو نكاح صحيح وان لم يوثق في الجهات الرسمية فان بعض الانظمة في بعض البلاد تسمي النكاح الذي لم يتم توثيقه بالنكاح العرفي. فصورة هذا النكاح العرفي صورة صحيحة. جائزة لاستيفاء العقد لكافة اركانه وشروطه مع انتفاء موانعه وعدم توثيقه في الجهات الرسمية لا يؤثر على اصل العقد بالابطال. واما الصورة فهي نكاح السر فيما بين رجل وامرأة. بلا ولي ولا شهود. او بلا مهر غالبا فهذا النكاح بهذه الصورة محرم لانه عقد لم تتوفر فيه شروطه ولم تنتف فيه الموانع. فلا نقول بان النكاح العرفي حلال مطلقا ولا حرام مطلقا. لان اللفظة واللفظة المجملة لا بد فيها من التفصيل ومن الانكحة ما يسمى بنكاح الاستبضاع. ما يسمى بنكاح الاستبضاع. وقد كان موجودا في الجاهلية قبل الاسلام وجاء الاسلام فحرمه واتفق العلماء على تحريمه فان قلت وما صورته؟ اقول هي ان يتفق الزوج مع زوجته على ان ينكحها ان يطأها رجل مقدم في قومه تقديما شجاعة او بسالة حرب او ان يكون من فرسان قبيلته او ان يكون من حكامها ورؤسائها. فيأذن للزوج فيأذن الزوج لزوجته اين يطأها ذلك المقدم ليكون الولد انجب في شجاعته او ليكون ولدها قريبا من هذا الملك او من هذا الرئيس وهذا يخدم مقاصد الاسلام في النكاح. لان من مقاصد الاسلام في النكاح حفظ الاعراض وهذا يهدم ذلك كله. مع ما فيه من ظلم المرأة واهدار كرامتها واشاعة الفاحشة واختلاط الانساب واختلاط الانسب. ومن ومن الفروع ايضا ما يسمى طولت عليكم خلاص هذا اخر شي. محظر لكم سبع لكن الظاهر ما عاد يمدينا حتى على سبع ومنها ما يسمى بنكاح الرهط وقد كان من انكحة الجاهلية وجاء الاسلام بتحريمه اجماعا وهي ان يجتمع رجال على وطئ امرأة واحدة في اوقات متعاقبة فاذا جاءت بولد دعت احدهم وقالت هو ابنك يا فلان. ويجب عليه قبوله الحساب اليه. وقد جاء الاسلام ولله الحمد بتحريمه واجمعت كلمة المسلمين على تحريمه. لانه يهدم مقاصد النكاح. لما فيه من ظلم المرأة واهدار كرامتها الى غير ذلك من ما يخالف مقاصد النكاح اظننا نقف عند هذا الحد مع انني حذرت لكم اكثر من ذلك ولكن اظنكم مللتم ولعل ما مضى شرحه فيه كفاية ونرجئ بقية الكليات الى الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين