المودة فيما بينهما ويمنع منك مال الالفة والاستمتاع فان بعض الامراض النفسية قد لا تمنع من ذلك. لا سيما اذا كانت خفيفة لا تتعلق بمسألة المعاشرة او العلاقة الزوجية او العلاقة مع الطرف الاخر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في سياق شرح كليات كتاب النكاح. وقد شرحنا في الدرس الماضي قرابة الاربع او الخمس كليات فيما اظن الله اعلم. وها نحن نكمل هذه الكليات مع شيء من الزيادات عليها لعل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها من كليات كتاب النكاح كلية تقول كل عيب يمنع من كمال المودة والاستمتاع والسكن فمبيح للفسخ كل عيب يمنع من كمال المودة اي بين الزوجين والاستمتاع والسكن فمبيح للفسخ وهذه وهذه الكلية تتكلم عن تلك العيوب التي تجيز للمرأة المطالبة بالفسخ وتجيز للرجل ايضا ان يطالب بالفسخ. واسترداد جميع ما دفعه للزوجة. وذلك لان الحياة الزوجية من اعظم مقاصدها قيام المودة والسكن والرحمة المتبادلة بين الزوجين وكمال الاستمتاع. فاذا كان في الزوج بعض العيوب الخلقية او الخلقية التي تمنع الزوجة من ذلك او كان في الزوجة بعض العيوب الخلقية او الخلقية والتي تمنع زوجها من ذلك فحينئذ يجوز للطرف الاخر ان يطالب بفسخ هذا النكاح. واذا قلنا بفسخ هذا النكاح يعني فسخه مجانا بالنسبة للمرأة او فسخه مع استردادي كافة حقوقه بالنسبة بالنسبة للرجل وقد ذكر العلماء جملا من ذلك فذكروا منها البهاق فان البغاق لا سيما اذا كان في موضع يستقره الطرف الاخر او كان كبيرا عرفا فانه من جملة العيوب التي تجيز للطرف الاخر المطالبة بالفسخ وهو من العيوب الخلقية. ومن ذلك اذا كان احد الزوجين مريضا بمرض نفسي عضال. يمنع من كمال او ها من عدم قدرته مع مرور فصول السنة الاربعة على وطأ زوجته فاذا كان الاطباء عنده من الاجهزة الطبية الحديثة ما يكشف لنا ذلك في انه فحينئذ نرفع الضرر عن المرأة لان لكن هناك من الامراظ النفسية ما يكون منصبا على علاقة المريظ بالاخرين. كالاكتئاب مثلا او فصام الشخصية او غير ذلك من الامراض التي تؤثر على علاقة الزوجين فيما بينهما فلا جرم انها حينئذ تعتبر من العيوب التي تجيز للطرف الاخر مطالبة بفسخ هذا النكاح وقطعه لانها من العيوب التي تمنع من كمال السكن والطمأنينة. وتمنع من كمال الاستمتاع واللذة. فلا ينبني على مثل هذا النكاح مقاصده الشرعية ومنها كذلك من كان مريضا بمرض السكري وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل مرض السكري في احد الزوجين من جملة العيوب؟ التي تجيز المطالبة الفسخ على قولين لاهل العلم والقول الاقرب عندي انه لا يعتبر من العيوب لا يعتبر من العيوب وذلك لان الانسان يستطيع ان يعاشر زوجته مع وجود هذا المرض فيه وان ضعفت بعض همته وقوته وكذلك بالنسبة للمرأة ايضا لا تمتنع من معاشرة زوجها اذا كانت مريظة بمثل هذا المرظ لا سيما اذا كان في بداياته فاذا كان الزوج او الزوجة احدهما مريض بمثل هذا المرض فلا يحق للطرف الاخر ان يطالب بالفسخ فانه مرض محتمل. ولا سيما مع كثرة وقوعه في الناس. فلو اننا اجزنا الفسخ بوجوده لادى ذلك الى تفصم كثير من عرى الانكحة الانكحة ومنها كذلك ما نص عليه الفقهاء تعال ابو محمد تعال ما نص عليه كثير من الفقهاء من وجود مرض الجذام في احد الزوجين او جنون احد الزوجين او غير ذلك. وهذا من باب فقط والا فكليتنا واضحة الدلالة ان شاء الله. وهي ان العيوب التي تجيز الفسخ لاحد الزوجين هي ذلك العيب والذي يؤثر في العلاقة الزوجية بينهما بامتناع المودة كمال المودة وكمال الاستمتاع واللذة بالطرف الاخر. واما العيوب التي لا لها بذلك ابدا فاننا لا نجيز بها الفرقة ومن الكليات ايضا. كل عيب في الفروج. كل عيب في الفروج يمنع من كمال الاستمتاع فمجيز للفسخ كل عيب في الفروج يمنع من كمال الاستمتاع فمبيح للفسخ كمرض نقص المناعة المسمى بالايدز فاذا اصيب احد الزوجين بشيء من ذلك فهذا مرض في الفروج يمنع من كمال الاستمتاع لانه من الامراض المهلكة المعدية الخطيرة وكذلك ايضا ما يسميه الفقهاء بالرتق وهو انسداد الفرج اما خلقة او بسبب عارض. وكذلك ما يسمونه بالقرن قفل وهي امراض تصيب فرج المرأة فيخرج من فرجها كالمخاطر الذي يتقذر منه الانسان وبعضهم فسرها بانها لحمة تخرج في فرج المرأة تمنع من ولوج الذكر فيه فهذا عيب في الفروج يمنع منك مال يمنع منك مال الاستمتاع. وكذلك ما سماه الفقهاء بالفتق وهو انخراط ما بين سبيلي البول ومولدي الذكر وهذا مما يتقذر منه الرجال وكذلك ما نص عليه بعض المعاصرين من البول في الفراش فاذا كان احد الزوجين يبول في فراشه فهذا من العيوب في الفرج. والتي يتأذى بها الطرف الاخر تأذيا تأذيا كبيرا. فللطرف قرر ان يطالب بالفسخ اذا لم يحتمل. هذا العيب وكذلك ما يسميه الفقهاء بالعنة وهي عدم قدرة الزوج على الوطء. مع وجود الالة مع وجود الالة ولكنه غير قادر غير قادر على الوطء. ومن مقاصد النكاح العظيمة غض البصر وتحصيل الفرج فهو من العيوب فهو من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع. الا ان الفقهاء قالوا ان من الناس من يختلف جماعه قوة وضعفا ونشاطا وهمة على حسب اختلاف فصول السنة. على حسب لا في فصول فصول السنة فاذا ادعت المرأة عنة زوجها فانه يؤجل سنة ليمر عليه الفصول الاربعة. فاذا مرت عليه الفصول الاربعة وهو غير قادر على وطئها فحين اذ نعلم ان عنته لا علاج لا علاج لها. فاذا لم تصبر المرأة على عنة زوجها فلها المطالبة بالفسخ. لان العنة عيب في الفروج يمنع من كمال يمنع من كمال استمتاع فان قلت ولم نصبر سنة مع تطور الاجهزة الطبية الحديثة. فهل نعمل بقضاء الصحابة لما العنين سنة ام ان هذا لعلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ فاقول فيها لا خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الاكتفاء بنتائج هذه الاجهزة الطبية الحديثة فاذا اثبتت ان عنته لا علاج لها فحينئذ لم نضر بالمرأة في انظارها سنة فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما افتوا بانظار العنين العنين سنة انما ارادوا ان يتثبتوا كما يدور مع علته وجودا وعدم. فلا داعي لانتظار سنة لهذه القاعدة اي لان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما ومن عيوب الفروج ما يسميه الفقهاء بمجبوب الذكر وهو عدم وجود الالة اصالة اما باصل الخلقة او بسببها بحادث اصابه او بسبب مرض اصاب الذكر و استأصله الاطباء ومنها ايضا ما يسمى سيلان الفرج. سيلان الفرج. فان من النساء من تصاب بمرض او باصل الخلقة فيكون فرجها دائم السيلان. فالفروج السيالة من فرج المرأة او او الاشياء التي من من فرج المرأة على وجه دائم. على وجه دائم اذا لم يحتمل الزوج اذا لم يحتمل الزوج هذا هذا العيب فحين اذ يجوز له المطالبة بالفسخ قالوا حتى وان امكن علاجها؟ نقول لا اذا امكن علاجه فليس بعيب لكننا نتكلم في مثل هذه العيوب اذا لم يمكن علاجها فاذا قرب الاطباء بان هذا السيلان او هذه المادة التي تسل لا يمكن علاجها فحينئذ تدخل في دائرة تدخل في دائرة العيب ومثلها كذلك النزيف الدائم. وهو الاستحاضة وهو انفجار الدم من فرج المرأة على وجه لا يرقى ولا علاج له. فلا جرم انه يعتبر من العيوب التي تجيز المطالبة بالفسخ. ومنها ما يسمى بمرض الزهري. وهو من الامراض الخطيرة المعدية المدمرة المتعلقة بالفروج والامثلة كثيرة ولكن كليتنا واضحة ولله الحمد وهي ان كل عيب في فرج الزوج او الزوجة يمنع من كمال اللذة استمتاع فهو من جملة العيوب التي تجيز للطرف الاخر المطالبة بالفسخ ومن الكليات ايضا نقول ان شاء الله انتهينا من ومن الكليات ايضا كل معاشرة بالمعروف بين الزوجين كل معاشرة بالمعروف بين الزوجين فمطلوب شرعا على حسب ترتيبها العرفي كل معاشرة بالمعروف بين الزوجين فمطلوبة شرعا على ترتيبها العرفي لم نقل فواجبة شرعا ولم نقل فسنة شرعا وانما علقنا ذلك على حسب ترتيبها العرفي وذلك لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. فامر الله عز وجل الزوجين بالمعاشرة وربط هذه المعاشرة وحدها معروف وكذلك قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ورد في الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فاننا مباشرة نحده بالعرف. وبناء على ذلك فكل معاشرة بين الزوجين قضى العرف بانها من العشرة الواجبة فتكون واجبة شرعا وكل معاشرة بين الزوجين قضى العرف بانها من المعاشرة المندوبة المستحبة فانها مستحبة شرعا وهذا يختلف باختلاف الاعراف والزمان والمكان بل ويختلف احيانا باختلاف القبائل والعشائر والعائلة الواحدة. فكل ذلك مرده العرف وعلى ذلك فروع. ان قلت ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟ فاقول القول الصحيح انقضى العرف بخدمتها له فتكون من المعاشرة الواجبة فلا يجوز للزوجة ان تتخلف عن خدمة زوجها بما جرى العرف بخدمتها له. كما ان الزوج ايضا يجب عليه ان يخدم زوجته فيما قضى العرف بوجوب خدمته لها. فيجب عليها ان تخدمه بما جرى العرف به ويجب عليه ان يخدمها بما جرى العرف به وعلى ذلك بيوتات المسلمين. واما من قال بانه ليس هناك دليل يدل على وجوب خدمتها لزوجها فهذا جاهل فيما يقول. وانما اريد تسليط الزوجين على بعضهما وتخبيب بعضهما على بعض فقط. والا فمثل هذه المسائل قد حدث العلماء بمثل هذا الاصل اننا نرجع فيه الى العرف فيجب من الخدمة على الزوجة ما قضاه العرف بوجوبه ويجب على الزوج في خدمة زوجته ما جرى العرف بوجوبه. واما المعاشرة التي قضى العرف بانها عرفا فانها تكون مندوبة شرعا. فيما بين الزوجين وكذلك ايضا في مسألة الخروج من البيت فانه متى ما قضى العرف السائد والعادات المحكمة بان المرأة تخرج في هذا الوقت الى مكان معين فان العرف حينئذ نقضي به. ولا بأس عليها ان تخرج وان لم تستأذن زوجها لا سيما اذا عرفت سماحة نفسه وطيبه معشره فلا بأس بذلك ابدا. فلا يعتبر من مخالفة المعاشرة بالمعروف ان تخرج الزوجة في هذا الوقت اذا جرى العرف بخروجها كخروجها لوظيفتها مثلا او خروجها لزيارة اهلها في وقت معين قضى به العرف او نحو ذلك وكذلك ايضا في مسألة الطاعة. في مسألة الطاعة. فقد امر الشارع المرأة ان تطيع زوجها ولكن لم يحد هذه الطاعة. فالقول الصحيح اننا نحدها بالعرف. فكل ما جرى به العرف الواجب في طاعة الزوجة لزوجها فانه يجب عليها ان تطيعه فيه ولا يحل لها ان تخالف امره في ذلك وعلى كل حال فالكلية واضحة. فمتى ما اختلف الزوجان في مسألة من مسائل المعاشرة وترافعا الى القاضي فان القاضي يحكم بينهما بفصل العرف. وذلك لان المتقرر ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولان المتقرر ان العادة ان العادة محكمة. والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما كان من شأن القوامة من خصائص الرجال كل ما كان من شأن القوامة فمن خصائص الرجال لقول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة اي درجة القوامة. وقال الله عز وجل مصرحا بذلك الرجال ومنى على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وبما انفقوا من اموالهم. فكل ما كان في البيت من شأن القوامة فلا حق للمرأة ان تصدر رأيها فيه بدون اذن زوجها بل لابد من مراجعة الزوج في كل الامور المتعلقة بالقوامة على على من دون ايديهم من اهل البيت. فهناك امور تدخل في حد القوامة لا يحق للمرأة ابدا ان تنازع رجل فيها ولذلك الله عز وجل يقول يقول الله تبارك وتعالى في الاية ان كنتم تذكرونها وقف هذا ان كنتم تذكرونها اي نعم. في قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فهذا من التفظيل الشرعي الذي اختص الله عز وجل به احد الزوجين دون الاخر. ومن ذلك تفضيل التفضيل بالقوامة فكل ما كان من شأن القوامة من خصائص الرجال لا مدخل للنساء فيه ابدا. وعلى ذلك فروع الفرع الاول مسألة الخروج من البيت. فان ذلك من شأن القوامة فيكون من خصائص الرجال لا سيما اذا لم يجري به عرف ومنها ايضا مسألة الطلاق. فان مسألة الطلاق بين الزوجين من القوامة فحين اذ لا حق للمرأة ان تطالب به ان يكون حقا لها ولا يحل لها ان تشترطه الاشتراط المطلق ليكون من جملة قوامتها عليه. فالطلاق من شأن القوامة وكل ما كان من شأن القوامة فيكون من خصائص الزوج ومنها كذلك الخروج الى المسجد فانه من شأن فانه امر من امور القوامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها وتأمل قوله اذا استأذنت وهذا الاستئذان من شأنه ها من شأن القوامة. ولكن نبهه الشارع على انها اذا قامت قوامته واستأذنته احتراما لقوامته الشرعية فانه لا ينبغي له ان يمنعها اذا لم يكن ثمة فتنة منها او او عليها. ثم ثبتنا منها او عليها ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في استئذان الزوج في القيام بالعبادات الواجبة كالحج الواجب او العمرة الواجبة. فهل تستأذن زوجها او لا تستأذنه؟ الجواب يا يجيب عليها ان تستأذنه ولا يحل له ان يمنعها اذا كان الحج او العمرة واجبين فان امتنع ولا عذر في هذا الامتناع فلا حق لها فلا حق لها ان تطيع فلا حق له ان تطيعه. وذلك فلان حق الله عز وجل مقدم. ولان المتقرر في القواعد ان الواجب ان الحج واجب على الفور. فاذا كانت قادرة على السعي للحج فانها تستأذنه فان اذن فالحمد لله والا فنغاء تأخذ ان تحج مع محرم مع محرم غيره مع محرم غيره وكذلك ايضا من امن القوامة الا تقوم باي تعبد مندوب مؤثر على حقه الا الا باذنه. انتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه الا باذنه ومنها كذلك عدم معارضته في قوامة التأديب لاولاده ذكورا واناثا. فان من النساء من اذا قام الرجل في تربية اولاده ببعض الكلام عارضته وكسرت قوامته. وهذا محرم عليها لا يجوز. فان تربية الاولاد من شأن القوامة، وهذا من خصائص الرجل. فلا حق للمرأة ان تقف في وجهي لتكسر قوامة تربيته على على ابنائه ومن قوامته كذلك انه لا يحل لها ان تدخل بيته احدا الا باذنه ما لم يجري بذلك عرف حتى وان كان ها حتى وان كانا والديها او اخوانها لان البيت بيته وهو صاحب القوامة في من يدخل فيمن يدخل بيته او يخرج او يخرج منه او يخرج منه كلية بذلك قد اتضحت. فكل ما كان من شأن القوامة فانه من خصائص الرجال اي الزوج. ومن الكليات ايضا شوف كيف التكامل الشرعي في الكليات. كل ما يتضمن قطيعة الرحم بين الزوجين كل ما يتضمن قطيعة الرحم عفوا كل ما يتضمن قطيعة الرحم فلا يجوز لاحد الزوجين حمل الاخر عليه كل ما يتضمن قطيعة الرحم فلا يجوز لاحد الزوجين حمل الاخر حمل الاخر عليه وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من زيارة والديه. لان ذلك يتضمن قطيعة الرحم ولا يحل له كذلك ان يمنع والديها من زيارتها لان ذلك يتضمن قطيعة الرحم. حتى وان قلنا ان من شأن قوامته الا تدخل والديها الا باذنه. لكن كما قلناه في قضية استئذان لخروجها للمسجد. فاننا نحترم حق قوامته في استئذانه ونلزمه الا الا يمتنع الا يمتنع وكذلك ايضا لا يجوز للزوجة ان تسعى جامدة في التفريق بين اخوات زوجها وزوجها. فان من النساء من يعظم برتغالي تفرق بين بين الزوج واخواته او بين الزوج واخوانه. او ان تحمله على عقوق والده او والدته كما تسمعون بين الفينة والاخرى من من بعض الزوجات من تصنع ذلك فتسلط زوجها على والديه او تسلط زوجها على اخوانه او اخواته. او تسلط زوجها على بعض اقاربه فكل ما من شأنه قطيعة الرحم فلا يحل لاحد الزوجين ان يحمل الاخر عليه وذلك لان العلاقة الزوجية علاقة مبنية على على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. فعلى الزوجين جايني دائما ان يجعلا شعارهما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا يحق للزوج ابدا مهما عظمت قوامته شرعا ان يحمل زوجته باليمين او التهديد بالطلاق ان لا تصل رحما او على ان تعق والدا ووالدة فكل ذلك من افعال السفلة قليلي الادب والحياء ومن الافعال التي تنافي المروءة بلها الادب والدين والاخلاق. والكلية في ذلك واضحة. ومن الكليات ايضا كل ما من شأنه التخبيب بين الزوجين فمحرم شرعا بكلياتي واضحة ولا صعبة كل ما من شأنه التخبيب بين الزوجين فمحرم شرعا بل انني لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في تحريمه وانه من جملة الكبائر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وغيره ليس منا من خبب عبدا على سيده او امرأة على زوجها. ومن المعلوم المتقرر في قواعد اهل السنة ان كل ذنب بقوله ليس منا فهو من جملة فهو من جملة الكبائر. فلا يحل لاحد خارج دائرة ان يبعث الحقد في قلب الزوج على زوجته او الغل والبغضاء والكراهية في قلب الزوجة على على زوجها باي فعل الامكان لا بذكر عيوب الزوج ولا ملء الصدور عليه باي باي فعل كان لا بغيبة ولا بنميمة ولا بكذب وفجور ولا بتسليط وتحريص. فكل ذلك من الامور المحرمة. وذلك لان هذا التخبيب يهدم لبنة من لبنات المجتمع التي لا قيام للمجتمع الا الا بها وعليها. ولان هذا التخبيب يدخل السعادة العظيمة على الشيطان وحزبه فان من اعظم ما يحبه الشيطان ان يتفرق اهل البيت الواحد كما ان من اغيض الاشياء عليه الاجتماع فاحب الاشياء اليه الافتراق. فما اغتاظ الشيطان بمثل اللحمة الواحدة واليد الواحدة والجماعة الواحدة وما فرح الشيطان بمثل الفرقة والتشيع والتحزب والطائفية التي تجعلنا يقتل بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا ويبغض بعضنا بعضا كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. حتى يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته الفريق دائما او في الاعم الاغلب لا يكون الا بسبب التخبيد الانسي او التخبيب الشيطاني فلا يحل لاحد خارج دائرة الزوجين ان يدخل التخبيب على قلب الزوج ليفارق زوجته او على قلب الزوجة لتطلب الخلعة او الطلاق او الفرقة من زوجها محافظة على لبنة على اعظم لبنات المجتمع سليما صافيا ومن الكليات ايضا كل ما يتعلق بامور الجماع فمبناه على السر كل ما يتعلق بامور الجماع فمبناه بين الزوجين طبعا. كل ما يتعلق بامور الجماع بين الزوجين فمبناه على السرية التامة هكذا يريد الله عز وجل. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة الرجل يهظي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها وقال صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها ولان العرف يقتضي منع ذلك ولانه مخالف للمروءة. ومن المعلوم ان من كليات المروءة كل فعل او قول يتنافى مع المروءة شرعا وعرفا فممنوع كل فعل يتنافى مع المروءة شرعا وعرفا فممنوع. فليس من المروءة ان تذكر ما يجري بينك وبين زوجتك في امور الفراش وليس من المروءة ان تذكر المرأة ما جرى بينه وبين زوجها في امور في امور الفراش. ولكن العلماء يقولون اذا كان ذكر ذلك مما يتضمن مصلحة التعليم او مصلحة راجحة فلا بأس. وعلى ذلك بعض النقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما تعرفونه من بعض الاحاديث. فهذا ليس بعيب لانه يساق مساقط التعليم لا بأس بذلك ولا حرج فيه ان شاء الله. والكلية واضحة ومن الكليات ايضا كل الزوجين حلال لبعضهما استمتاعا الا فيما حرمه الشرع ترى كل هذي الكليات في باب العشرة بين الزوجين كل الزوجين حلال لبعضهما استمتاعا الا فيما حرمه الشرع وبناء على ذلك فيجوز للزوج ان يستمتع بكل اجزاء زوجته الا بدليل محرم. ويجوز للزوجة ان استمتع بكل اجزاء اجزاء زوجها الا بدليل محرم وذلك لقول الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وقال الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال تشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الحلية ليست مطلقة وانما مقيدة بما لم يخالف دليل الشرع وبناء على ذلك فلا يحل للزوج ان يجامع زوجته في حال حيضها لان الجماع في حال الحيض محرم اجماعا لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. كما انه لا يحل لها جماعها في نفاسها لان المتقرر في القواعد ان احكام كاحكام الحيض فيما يحل ويحرم الا الا بدليل فاصل ولا يحل له كذلك ان يجامعها في حال احرامها باحد النسكين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطب او كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا لا يحل له جماعها في حال كونها صائمة الصيام الواجب الذي لا يحل لها قطعه فرضا وقضاء او نقول اداء او قضاء. وذلك لقول الله عز وجل احل لكم ليلة ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك الجماع والاكل والشرب الى الليل. ولا نعلم في ذلك نزاعا بين اهل العلم. ومن المعلوم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي وقع على امرأته وهو صائم فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة المغلظة. المغلظة وكذلك ايضا لا يجوز لاحد الزوجين الامتناع من فراش الطرف الاخر اذا كان لم ليس هناك عذر فلا يحل للرجل ان يمتنع اذا طالبت زوجته بالفراش ولا يحل للزوجة ان تمتنع اذا طالبها زوجها بالفراش الا اذا كان هناك عذر مانع وهذا لا نعلم فيه نزاعا بين اهل العلم. بل ان بل ان امتناع المرأة عن فراش زوجها بلا عذر من جملة الكبائر التي توجب لعنة الملائكة لغى حتى تصبح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل دعا امرأته الى فراشه فابت ولا عذر لها. او قالت من غير قال من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح فكل ذلك مما يسوغ ويجوز للزوجين بالنسبة لاستمتاع بعضهما ببعض كمل كل لي رقمه عندكم الثامنة. ومن الكليات ايضا كل من امر سارع بطاعته فله مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة يا رب يا كريم كل من امر السارع بطاعته فله مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة وذلك لان الطاعة المطلقة انما هي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واما من عداهما فليس له الا مطلق الطاعة اي بعضها وتكون في المعروف لا في غيره فطاعة الحكام تكون ها فللحكام مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة وللوالدين مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة وللزوج على زوجته ايضا مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة كما ان للعلماء ايضا مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق وبناء على ذلك فمتى ما امرت الزوجة زوجها او الزوج زوجته بما فيه مخالفة شرعية فانه لا يحل له او لغى الطاعة فيما امر به من المعصية. فلو امرها بالتبرج او كشف وجهها فلا يجوز لها ان تطيعه ولو امرته بادخال بعض اجهزة الفساد في بيته فلا يحل له ان يطيعها واذا امرها بترك الصوم الواجب او بالجماع في زمان لا يحل له جماعها فيه. فلا يحل لها ان تطيعه وكذلك فيما لو امرها واصر عليها ان يجامعها في دبرها فلا يحل لها ان تطيعه وكذلك ايضا لو امرها بترك الصلاة فلا يحل لها ان تطيعه ولو امرها ولو امرته كذلك بحلق لحيته او تهذيبها كما يفعله بعض النساء او يطالبن به. فلا يحل ان يطيعها في ذلك وكذلك اذا طلب منها او طلبت منه الذهاب الى بعض الاماكن التي يشاع فيها المنكر فانه لا يحل له ان يطيعها في ذلك لانه لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق والامثلة كثيرة. الكلية الاخيرة وهي اطولها هذه الكلية العاشرة طيب خلي هالدرس القادم ولا لا ما ما اخاف نموت كل ممتنع كل ممتنع من الزوجين عن اداء حق الزوجية فناشز كل ممتنع من الزوجين عن اداء حقي الزوجية الواجب فناشز اكملوا يعالج نشوزه بالادنى فما فوقه. يعالج نشوزه بالادنان فما فوقه وهذا دليل على ان الرجل يوصف بانه ناشز من زوجته اذا امتنع من اداء حقوق الزوجية الواجبة عليه لها وكذلك الزوجة توصف بانها ناشز من زوجها اذا امتنعت من اداء حقه الواجب عليها فكل ممتنع من اداء الحق عليه من الزوجين للطرف الاخر فانه يوصف بانه ناشز شرعا. وعلى ذلك قول الله الله تبارك وتعالى. وعلى وعلى ذلك قول الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا فوصف الزوج بانه ها قد يوصف بانه ناشز او اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وقد اجمع العلماء على تحريم النشوز من الزوجين للطرف الاخر وذلك لان مبنى النشوز الامتناع عن اداء الحق الواجب شرعا او عرفا. وكل ممتنع من اداء الحق في لصاحبه فاثم شرعا. فاثم شرعا ولما في نشوز احدهما من ظلم الاخر ومنع حقوقه والاعتداء عليه ما يوجب القول بالتحريم فيه. فاذا كان النشوز من الرجل فان المرأة تبحث عن طريق الصلح معه. بالتنازل عن بعض حقوقها التي اوجبت نشوزه منها لقول الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا ثم جاء بالحل. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا كأن تسقط بعض النفقة التي تغضبه عليها او ان تسقط عنه ليلتها التي تغضبه عليها او ان تسقط عنه واجب جماعها الذي يثقل عليه اذا طالبت به ونحو ذلك فمتى ما احست المرأة من زوجها نفورا او اعراضا وخافت ان يفارقها فلها ان تسقط عنه بعض حقه من مبيت او نفقة او كسوة او غيرها حتى يتم الصلح بينهما ويذهب نشوزه واما اذا كان النشوز من قبل المرأة فقد بين الله عز وجل علاجه وهو ما ذكرته في في اخر القاعدة يعالج بالادنى فما فوقه فاذا ظهر من المرأة امارات النشوز كان لا تجيبه الى الفراش مثلا. او لا تمكنه من الاستمتاع به او ان تجيبه في بعض ما يأمر به ولكن بتبرم. بتبرم واكفهرار وجه عدم رضا او ان تكون متكررة كثيرة الشكوى. من حياته ومن عشرته وغير ذلك فان الواجب عليه اولا ان يخوفها بالله عز وجل وان يعظها وان يبين لها مغبة فعلها هذا. وانها معرظة وانها تعرض نفسها لسخط الله عز وجل وهو قول الله عز وجل فعظوا هن. في قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وهو التذكير. فيكون ذلك التذكير بالكلمة الطيبة والقول الحسن والنبرة المشفقة الهادئة التي تأسر قلبها وتوجب تذكر نفسها. لعلها ان تنزجر عن نشوزها فان اصرت على هذا الامر فانه يغجرها في المضجع وليس لهذا الهجر مدة معينة في الاصح. وانما كان لعلة فله ان يطيل زمانه حتى تتحقق علته وهو رجوعها عن هذا النشوز. فان كان هجرها في البيت لا ينفع فله ان يهجرها خارج البيت فيتركها في البيت لوحدها ان كان ذلك اصلح لها وان كان انفع وادفع نهى عن هذا النشوز. فان اصرت ولم ينفع معها لا وعظ ولا هجر داخلي او هجر خارجي فانه يضربها ضربا غير مبرح ونص الفقهاء على انه لا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يكون في الوجه او في الاماكن الحساسة التي قد تقتلها. او توجب لها المرض الدائم كشلل او نحوه وكل ذلك قد بينه الله عز وجل في قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان لم ينفع شيء من ذلك ولم تنزجر. فاننا ننتقل الى العلاج الرابع وهو بعث الحكمين من اهله. ومن اهلها لينظرا في امر نشوزها منه او نشوزه منها ويبحث الحكمان عن اقرب الطرق لتقريب وجهات النظر وازالة ما بين الزوجين من من الوحشة او والنزاع لقول الله عز وجل فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله انهما واذا لم ينفع شيء من ذلك فلابد من الفراق قطعا لدابر الخصومة وقطعا لزيادة الشقاق فيما بين الزوجين فيما بين الزوجين. هذه خلاصة هذه الكليات في هذا الدرس واسف لكم على عدم الاطالة في شرحها. ولكن لعلها واضحة ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد