ان نظرت الى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت ان لم ترها ببصرك فلم يقل الوقت وان نزلت عن الطريق فقد تمكن دخول الوقت. والذي وصف مالك رحمه الله ان الوقت فيها ما لم تصغر الشمس سانيا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولاء احتمال لا يحتمل واما الكلام السابق في حديث جبريل فهو وصف من الراوي ذلك الكلام الذي جاء في الحديث وصف ده وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله واول وقت العصر اخر وقت الظهر واخره ان يصير ظل كل شيء مثليه. وقيل اذا استقبلت الشمس بك وانت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطأ له وقت المغرب الصلاة الشاهد عن الحاضرة يعني ان المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فاذا توارت بالحجاب وليس لها الا وقت واحد لا تؤخر عنه ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم اولى بها الشفق والشفق والحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. واذا لم يبقى في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا لا ينظر الى البياض ذلك لها وف الى ثلث شغل او عذر والمبادرة بها اولى. ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاستماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها قال رحمه الله واول وقت العصر اخر وقت الظهر واخره ان يصير ظل كل شيء مثله يقول رحمه الله في وقت العصر واول وقت العصر اخر وقت الظهر وقد سبق في الدرس الماضي ان اخر وقت الظهر هو ان يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بعد فيء الزوال او زيادة على فيئ الزوال فذلكم هو اخر وقت الظهر كما سبق قال لنا هنا واول وقت العصر هو اخر وقت الزهر وظاهر كلامه رحمه الله انهما مشتركتان ان الظهر والعصر مشتركتان في الوقت فاخر جزء من القامة الاولى يعد اول وقت العصر لانه قال واول وقت العصر اخر وقت الظهر وضح كلامه اي ان اول وقت العصر يدخل عند اواخر وقت الظهر واخر وقت الظهر هو كما قلنا اخر القامة الاولى يعني اخر جزء من اجزاء الظل المماثل للقامة اي للشاخص فالظلم مثل شاخص بعد ظل الزوال او زيادة على آآ ظل الزوال لانه لا يعد كما سبق قالوا لنا ذلك هو اول وقت العصر فظاهر كلامه انهما مشتركتان في الوقت وهذا القول هو المشهور في مشهور في المذهب. قال مالك في المختصر واخر وقت الظهر ان يصير الظل قامة بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وهو اول وقت العصر ايضا وقال خليل رحمه الله كما سبق امس واشتركا بقدر احداهما وهل في اخر القامة الاولى او اول الثانية خلاف؟ اذا انهما مشتركتان ثم اه اختلف التشهير عندهم هما مشتركتان هذا هو المشهور واختلف التشهير عندهم في احد امرين وهما هل آآ اول العصر يشارك اخر الظهر او ان اخر الظهر يشارك اول العصر بمعنى هل اول العصر يبتدأ من اخر القامة الاولى او اول العصر يبتدأ من اول القامة الثانية فان قلنا اول العصر يبتدأ من اخر القامة الاولى اذا فالظهر هو الذي العصر هو الذي يشارك الظهر في اخر وقته وان قلنا ان اول العصر هو اول القامة الثانية اذا فالظهر هو الذي يشارك العصر في اول وقته اذا هؤلاء الذين قالوا مشتركتان اختلفوا على قولين هذا القول انه مشركة هو المشهور لكن ما المشهور آآ من هذا بالخصوص هل المشهور من هذا القول بالخصوص ان الظهر آآ يكون اخر وقته في اول القامة الثانية او العكس ان العصر يكون اول وقته في اخر القامة الاولى. فهمتو معايا مزيان؟ نعم. اه قولان فبناء على القول الاول مثلا اذا قلنا ان اول وقت العصر هو اخر القامة الاولى. بناء على هذا فمن صلى العصر في اخر القامة الاولى اي المقدار الذي تصلى فيه اربع ركعات من اخر القامة الاولى من صلى العصر في ذلك الوقت فهي اداء صحت صلاته وهي اداء ومن صلى الظهر في نفس الوقت فهي اداء وان قلنا ان اخر الظهر يكون في اول القامة الثانية وهو اول وقت العصر لان هذا لان هذين القولين بناء على اشتراكهما فكذلك من صلى في اول القامة الاولى الظهر فهي اداء ومن صلى في نفس الوقت العصر فهي اداء والقول الآخر المقابل للمشهور الذي يعدونه ضعيفا عده غير واحد منهم انه ضعيف قول ابن حبيب رحمه الله تعالى قال لا اشتراك بينهما ليستا مشتركتين ليستا اي صلاتان مشتركتين صلاة الظهر وصلاة العصر وبناء على هذا فاخر الظهر ينتهي عند اول القامة الثانية ينتهي وقت الظهر يخرج يخرج وقت الظهر عند اول القامة الثانية وعند ابتداء القامة الثانية يدخل وقت العصر فليستا مشتركتين فلا يدخل وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر بالكلية فيخرج وقت الظهر عند انتهاء القامة الاولى بالكلية ويخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر في اول القامة الثانية وبناء على هذا فمن صلى العصر في اخر القامة الاولى فصلاته باطلة صلاها قبل الوقت ومن صلى الظهر في اول القامة الثانية ف صلاته تعد اداء تعد اداء لكنه اثم. ان اخر لغير عذر فهو اثم تعد اداء وهو اثم لأن قلنا وقت الظهر الضروري يستمر الى غروب الشمس فالشاهد انه اداها في غير وقتها المختار بناء على انهما مفترقتان لاشتراك بينهما الا واحد صلى الظهر في اول القامة الاولى فانا فانه اخر الصلاة عن وقتها المختار فتعد اداء لكنه اثم لانه اخرجها عن وقتها. المختار اداها في الوقت الضروري قلت هذا القول بانه الاشتراك بينهما هو قول بني حبيب من اهل المذهب وذكر المحشي رحمه الله انه قول ابن العربي ايضا قول الامام ابن العربي المعافر رحمه الله تعالى انه يرى ايضا انه لا اشتراك بينهما بل نقل عنه انه اقسم على ذلك انه وقال تالله لا اشتراك بينهما بين اه الظهر والعصر هذا القول المشهور في المذهب ما دليله دليله حديث جبريل فالظاهر وان كان حديث جبريل يحتمل الظاهر من حديث جبريل حديث ابن عباس في اه مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليعلمه وقت الصلاة الشاهد منه من حديث جبريل انه في اليوم الثاني اتاه في الوقت الذي اتاه فيه امس وصلى فيه العصر اتاه في نفس الوقت في اليوم الثاني وصلى به الظهر يقول الراوي وصلى المرة الثانية اي اليوم الثاني وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء ان مثله لوقت العصر بالامس فالضاهر من الحديث ان هاد الوقت الذي جاءه في اليوم الثاني ليصلي به الظهر هو نفس الوقت الذي جاءه بالامس ليصلي به العصر فقالوا اذن هما اذن القول المشهور عمدته او دليله حديث اه جبريل هذا الذي ذكرناه وحديت جبريل هذا يحتمل معنيين نعم الظاهر هو ما ذكرنا لكنه يحتمل في الحقيقة معنيين فقول الراوي وصلى المرة الثانية الظهر يحتمل صلى اي فرغ من الصلاة يحتمل ان يكون المعنى وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالامس ان المراد مصلى فرغ من الصلاة وعليه فوقتهما ليس مشتركا بمعنى فرغ من الصلاة في الوقت الذي اتاه امس ويحتمل انه بدأها وهذا هو الظاهر من الحديث. اذا هذا هو عمدة من قال بأن هذا هو المشهور لكن آآ الرواية الاخرى عن ابن حبيب هو القول الآخر الذي ضعفه غير واحد في المذهب قول قوي جدا. من حيث الدليل يمكن ان يعتبر راجحا في المذهب لان دليله اصرح واظهر واقوى ودليله هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر فهذا الحديث هذا الكلام من النبي صلى الله عليه واله وسلم صريح في ان وقت الظهر يستمر ما لم يحضر وقت العصر مفهومه فإذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر لانه صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحضر العصر فهو صريح في هذا المعنى من الراوي الراوي كيقول جاء جبريل في اليوم الأول وجاء جبريل في اليوم الثاني ففعل وفعل الى اخره وليس كلاما للنبي الفاظه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي للراوي يصف لنا الصحابي ما وقع وانتم تعلمون ان الفاظ الرواة ليست دقيقة تلك الدقة ثانيا اللفظ ديال الراويضة هادي كيحتمل كما قلنا صلى اي فرغ من الصلاة ويحتمل المعنى الآخر ثالثا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مؤخر على حديث جبريل. متأخر عنه فيكون من وجوه متعددة مقدما من حيث الدلالة تكون دلالته اوضح وابين بل اقل ما يقال ان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الاحاديث تبين مراد الراوي من قوله لما قال وصلى المرة الثانية الظهر ايدافسرنا صلى بانه فرغ من الصلاة فعندنا دليل على هذا التأويل بمعنى نقول هذا صرف للفظ عن ظاهره لكن مع دليل يؤيده جمعا بين الاحاديث جمعا بين النصوص فيكون تأويلا بدليل دلت عليه ادلة اخرى جمعا بين النصوص. من الأدلة الأخرى التي تقوي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى. وهو في صحيح مسلم انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى ما وجه الاستدلال بالحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى فيدل الحديث هذا على انه اذا دخل وقت الاخرى خرج وقت الصلاة الاولى التي قبلها قالينا انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى فإذا دخل وقت اخرى خرج وقت الصلاة الأولى وعد هذا من التفريط في اليقظة لأن النائم معذور اذا هذا ما تعلق باول وقت العشر. اذا اول وقت العصر واش ان يصير ظل كل شيء مثله وهل هذا الجزء الاول للعصر هو اخر وقت الدوري فهما مشتركتان ام لا؟ خلاف كما علمتم المشهور في المذهب انهما مشتركتان والقول الآخر في المذهب وهو قوي من حيث الدليل وان لم يكثر قائلوه انه لا اشتراك بينهما واما اخر وقت آآ العصري اخر وقت العصر كذلك عندنا فيه روايتان عن مالك الرواية الاولى عندنا في المذهب عن مالك رواية ابن عبدالحكم رواية ابن عبد الحكم يقول نهاية وقت العصر تكون بنهاية القامة الثانية يعني اذا صار ظل كل شيء مثليه هذه الرواية الاولى في اخر وقت العصر. اذا صار ظل كل شيء مثليه فقد خرج وقت العصر المختار والرواية الاخرى وهي المشهورة في المذهب رواية ابن القاسم عن مالك وهي المشهورة في المذهب ان اخر وقت العصر ينتهي عند ظهور الاصفرار بمعنى انه الوقت المختار لاداء صلاة العصر يكون موسعا مستمرا ما لم تصفر الشمس فإذا اصفرت الشمس خرج الوقت المختار لاداء صلاة العصر اذن الرواية الاولى ان اخر وقت العصر ينتهي بنهاية القامة الثانية. يعني اه صار ظل كل شيء مثليه وصار يتجاوز ذلك الظل صار يتجاوز المثلين دخلنا بغينا ندخلو في القامة السادسة يعني انتهت القامة الثانية و حصل شروع في القامة الثالثة. هذه الرواية الاولى. الرواية الثانية عن مالك رحمه الله ان اخر وقت العصر يكون بظهور اصفرار الشيء امسي وهذه الرواية الثانية كما قلنا هي المشهورة في المذهب وهي رواية ابن القاسم قال ابن القاسم رحمه الله لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر. ولكنه كان يقول والشمس والشمس بيضاء نقية وقال اه وروى عن مالك انه قال وقت العصر اصفرار الشمس وهذا ما جاء عن المصنف قال والذي وصف مالك رحمه الله ان الوقت فيها ما لم تصفر الشمس وهذا التقييد باصفرار الشمس قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر او تصفر الشمس وبعضهم جمع بين القولين بين رواية بن عبد الحكم وبين رواية بن القاسم عن مالك جمع بينهما فقال انهما لا يكادان يختلفان لانه بانتهاء القامة الثانية يظهر لاصفرار غالبا اصفرار الشمس يكون بنهاية القامة الثانية والذين رجحوا التحديد بنهاية القامة الثانية قالوا لانه امر ينضبط لا يكاد الناس يختلفون فيه بخلاف الاصفرار قد يختلف الناس فيه قالك القائمة الثانية هذا شيء واضح الناس اذا رأوا اه ظل الاشياء المنتصبة القائمة زيادة على ظل الفيء فانهم اه يستطيعون تحديده تقريبا بانه بان ذلك الظل يساوي مثلين ضعفين ذلك الشيء الشاخص القائم فقالوا هذه علامة لا يكاد الناس يختلفون فيها بخلاف العلامة الاخرى وهي الاصفرار. هذا وجه اه التحديد بنهاية القامة الثانية ووجه التحديد بالاصفرار قالوا قال بعضهم انه ينفع من لم يضبط الاول. من لم يضبط الضابط الاول من لم يتقن الضابط الاول فانه لا اقل من ان يستدل على ذلك آآ بيلي اصفرار اذا الحاصل ان كثيرا من اهل المذهب جمعوا بين الروايتين قالوا لا اختلاف بينهما لانه في الغالب اذا انتهت القامة الثانية يظهر لاصفرار وما جاء عن عن ابن القاسم انه قال والشمس بيضاء نقية تنتهي القامة الثانية قال والشمس بيضاء نقية قد تقول كيف تكون بيضاء نقية مع اننا نقول ان القولين لا يختلفان من حيث المعنى فالجواب قالوا انها تكون عند نهاية القامة الثانية بيضاء نقية لكن يعقوب ذلك مباشرة اصفرار. يأتي الاصفرار بعد ذلك البياض النقاء مباشرة فهذا وجه الجمع بين كونها بيضاء تكون بيضاء نقية وان اخر الوقت يكون بالاصفرار المؤلف رحمه الله الشيخ ابن ابي زيد ذكر ضابطا سهلا ميسرا قال اهل العلم لعله استفاده بالتجربة وهو ان اه الشخص اذا كان قائما مستوي القيام ولم يكن رافعا رأسه ولا منكسا له ولا مطأطئا له بل كان رأسه مستويا وكان بصره متوجها اه الى جهة غروب الشمس دون ان يصعد بصره او ينزله او ينكسه فقال اذا باشر ببصره الشمس اذا نذر الى الشمس مباشرة اذا نزلت الشمس وصار ينظر اليها نظرا اه مباشرا فقد دخل وقت العصر فان نزلت الشمس عن بصره قليلا فقد تمكن الوقت فإن لم تصل الشمس الى بصره وهو ينظر الى جهة غروبها فلم يدخل الوقت وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله اه قالوا ليس بمطرد قد يصح هذا الضابط في بعض الفصول لكنه ليس مضطردا في جميع الفصول ففي بعض فصول السنة قد لا يكون الامر كذلك قد يدخل وقت العصر قبل ان اه تنزل الشمس الى بصرك ولو كنت واقفا بالوقوف المقيد المذكور قد لا تصل الشمس الى بصرك وانت تنظر الى جهة الغروب في بعض الفصول. ولذلك قالوا هذا الضابط الذي ذكره غير مطرد وقد يحتاج اليه آآ عند لالتباس او لمن جهل شيئا من جاهل العلامة المذكورة في الشرع وهي ان يصير ظل كل شيء مثله فالشاهد ان هذا الامر قاد ينفع احيانا بعض الناس الذين لا يعرفون او لا يستطيعون ان يضبطوا الضابط الذي جاء في الشرع وهو ان يصير ظل كل شيء مثله فهذا الضابط لدخول وقت العصر هو المعتبر هو المعتد به وهو الذي لا يتخلف ان يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال واما ما ذكره الشيخ رحمه الله فانه وان صح اه كثيرا في اكثر الأحوال لكنه غير مضطرد. اذا يقول الشيخ مشيرا له قال وقيل اذا استقبلت الشمس بوجهك وانت قائم غير منكس رأسك ولا مطاطئ له. ومفهومه كذلك وغير رافع لرأسك. غير رافع لرأسك ولا منكس له قليلا ولا مطأطئ له لان المطاطئ لرأسه يكون رأسه اخفض من المنكس. يكون اخفض بكثير من المنكس. لا انت منكس لرأسك ولا مطأطئ له بحيث تنظر مثلا الى محل سجودك كما تفعل في الصلاة؟ قال لك لا وانما تقف وقوفا مستويا معتدلا وكذلك يكون رأسك مستويا لا اه يرتفع الى السماء ولا ينزل الى الارض وبصرك كذلك يكون اه ناظرا الى الامام استواء لا تنكس رأسك وبالتالي بصرك ولا ترفعه قال فان نظرت الى الشمس اي ان نزلت الشمس وصرت تنظر اليها بعينيك مباشرة فقد دخل الوقت اي اول وقت العصر دخل اول وقت العصر وان لم ترها ببصرك اي لم تنزل بعد الى ما يحاذي بصرك لم تحاذي بعد بصرك كانت ما زالت فوق بصرك فلم يدخل الوقت وان نزلت عن بصرك الى اسفل نظرت فوجدتها قد نزلت. قال فقد تمكن دخول الوقت. يعني دخل الوقت حينئذ يقينا ثم قال والذي وصف اه واخره عفوا هادي هاد العلامة التي ذكرها الشيخ علامة لاخر الوقت العلامة التي ذكرها الشيخ علامة لاخر الوقت. اذا قال واخره ان يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. وقيل اذا استقبلت الشمس بوجهك اذا فهي علامة لاخر الوقت اذا نظرت الى آآ الشمس وكانت محاذية لبصرك بالصفة المذكورة فحينئذ قد صار ظل كل شيء آآ مثليه قال والذي وصف مالك رحمه الله ان الوقت فيها ما لم تصفر الشمس قل لهادي هي الرواية المشهورة الثانية التي ختم بها الشيخ هي الرواية المشهورة رحمه الله عن مالك رحمه الله وهي التي رواها ابن القاسم عنه و يجب ان يعلم ان المسلم لا يجوز له ان يؤخر العصر الى اخر الوقت اي الى الاصفرار او الى ان يضل ان يصير ظل كل شيء مثليه فان ذلك زيادة على كونه محرما ولا يجوز ويكون صاحبه اثما لانه اخر الصلاة عن وقتها المختار زيادة على هذا كله قد جاء في ذلك الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الشمس حينئذ انها تكون بين قرني الشيطان قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. اذا هذا حاصل وقت العصر واما وقت المغرب فقال الشيخ ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضرة يعني ان المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة سي الحاضر الحاضر فوقتها غروب الشمس اذن يقول رحمه الله ووقت المغرب وقبل ان يذكر وقت المغرب استطرد فبين أسماء من أسمائها قال وهي صلاة الشاهد تسمى صلاة المغرب بصلاة الشاهد ما سبب التسمية؟ علاش تسمى صلاة المغرب؟ بصلاة الشاهد ذكر رحمه الله هنا تعليلا للتسمية روي عن مالك قال يعني الحاضرة تسمى صلاة الشاهد اي صلاة الحاضر قال يعني ان المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. هذا التعليل روي عن من؟ عن مالك فكأنه قال يعني ان مالكا فسرها بهذا سئل عن معناها فقال ان المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر لان صلاة المغرب كما تعلمون لا تقصر في السفر تصلى في السفر ثلاثا كالحضري فلهذا قال بعضهم لأجل هذه العلة تسمى هذه الصلاة بصلاة الشاهد اي صلاة الحاضر لانها في حال الحضر مثلها في حال السفر لا فرق بين ادائها في السفر الحضري تصلى ثلاث ركعات في الحالين لكن هذه العلة آآ غير مانعة فقد قال بعض اهل العلم منكتا عليها ان صلاة الصبح كذلك تصلى في الحضري كما تصلى في السفر وعليه فينبغي ان تسمى صلاة الصبح بصلاة الشاهد لكونها في الحضاري مثلها في السفر والاولى في التعليل والاحسن كما ذكر الفاكهان رحمه الله هو ان يقال ان صلاة المغرب تصلى تسمى بصلاة الشاهد لظهور نجم عند غروب الشمس يسمى بالشاهد هذا التعليل اولى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لظهور نجم يسمى الشاهد عند غروب الشمس عندما تغرب الشمس يظهر نجم يسمى ذلك النجم بالشهيد لهذا تسمى بصلاة الشاهد. هذا التعليل اولى ولا لا ترد عليه صلاة الصبح وقد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ طيب وقتها الان غيرجع لينا لمحل الشاهد لي هو وقت صلاة الكلام كله استطراد في ذكر سبب تسميتها بصلاة الشاهد ما هو وقتها؟ قال فوقتها غروب الشمس اذن اول وقت صلاة المغرب يبتدأ من حين غروب الشمس اذا غربت الشمس حل وقت صلاة المغربي ما معنى غروب الشمس يعني ان يتوارى قرصها خلف الافق ان يتوارى قرص الشمس خلف الأفق والأفق كما ذكرنا قبل اه وهو الجهة الذي التي تظهر ملاصقة للارض من بعيد والمقصود بالجهة هنا جهة الغروب فجهة الغروب من الشمس الذي التي تظهر لك انها داخلة في الأرض هاديك الجهة ديال الشمس التي تظهر انها داخلة في الأرضية الأفق فإذا توارى قرص الشمس خلف الأفق بحيث ترى السماء ولا ترى قرص الشمس ترى السماء داخلة في الأرض في نظرك في نظرك وإلا فهي فالامر ليس كذلك اه ولا ترى قرص الشمس تراه قد غاب توارى فهذا هو المراد بغروب الشمس وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق في اه اماكن البناء وفي المرتفعات ونحوها لانه في اماكن البناء يمكن ان يحجب البنيان نظر الناظر الى الافق يكون بين نظرك الى الافق اي الى اه السماء التي تتصل بالارض في نظرك التي اه تقارب الأرض يحول بينك وبينها البنيان او قد يحول بينك وبينها بعض المرتفعات كالجبال ونحو ذلك على انه مستمر الى الى غياب الشفق واما ما كان عليه السلف من الحرص على اداء صلاة المغرب في اول وقتها وقد جاء تأكيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان ترى قرص الشمس غاب ام لم يغد وانما يرى ذلك من يكون في مكان معتدل مستو ولا يحول بينه وبين الافق بنيان ولا شيء مرتفع لا يحول بينك وبين النظر الى الافق اي شيء حينئذ تستطيع ان تحكم بان الشمس قد توارى قرصها اما اذا كان يحول بينك وبين جهة الافق بنيان او نحوه فلا تستطيع ان ترى غياب القرص من عدمه فربما لا يظهر لك القرص وهو موجود يحول بينك وبين رؤيته بنيان او مرتفع يحول بينك وبينه هو كاين موجود في الأصل ومن يكون خلف ذلك البنيان او المرتفع يرى قرص الشمس يراه وانت لا تراه للحائل الذي بينك وبينه فلا بد اه من ان يكون الناظر المراقب للوقت ان يكون ناظرا الى الافق مباشرة لا يحول بينه وبين الافق شيء فان حال بينه وبين الافق شيء فانه لا يستطيع الحكم بتواري الشمس وغروبها فلو ان احدا رأى قرص الشمس قد اختفى لكنه يرى الى الشرق منه سفرتها في مرتفع من الارض او بناء فان صلاة المغرب لم يدخل وقتها بعد هذه علامة من العلامات المهمة لو فرض ان احدا ينظر الى جهة الافق في البوادي توجد مرتفعات او جبال ونحو ذلك وهو ينظر الى جهة الافق وغاب عنه قرص الشمس لا يراه لكنه يرى ضوء الشمس ونورها في جهة اخرى غير جهة الغروب اما جنوبا او شمالا او في جهة المشرق يرى نور الشمس ماذا لا؟ ساطعا مضيئا الكون فهذا دليل على انها لم تغرب وانه انما حال بينه وبينها شيء حاجز حال بينه وبينها ولم تغرب والواجب على المسلم ان يحتاط لصلاته وصيامه اذا اراد ان يصلي فيجب ان يحتاط لصلاته فلا يشرعن في الصلاة حتى يتيقن من دخول الوقت وان كان صائما فلا يجوز له ان يبادر بالإفطار حتى يتيقن من غروب الشمس فالواجب على المسلمين الاحتياط ومن احتاط وايقن دخول الوقت ثم افطر او صلى مباشرة فيعتبر بذلك معجلة هذا كاف في التعجيل يعتبر معجلا للإفطار ومعجلا للصلاة ولا يضر هذا بعض الناس قد يحرص على مستحب وهو تعجيل الإفطار او تعجيل صلاة المغرب لأنه يستحب تعجيلها بالإتفاق بلا خلاف قاد آآ يحرص على المستحب فيترك الواجب يحرص على المبادرة او على التعجيل فيترك واجبا او شرطا من شروط الصلاة وهو دخول الوقت فيصلي الصلاة قبل دخول وقتها او يفطر قبل غروب الشمس فيوقع نفسه على الاقل في شبهة في شك. هل صح صومه؟ وهل صحت صلاته ام لم يصح فلهذا يجب على المسلم ان يحتاط لامر دينه ومما يؤيد هذا المعنى الذي ذكرنا هو ان علامة غروب الشمس اذا حال بينك وبينها شيء ان يوجد الظلام في جميع الجهات ان يعم الظلام اه جميع الجهات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اه رواه الشيخان وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام اذا جاء الليل من ها هنا وذهب النهار من ها هنا. جاء الليل منها هنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى جهة المشرق. الى جهة الشروق. مثلا السوق منها اذا جاء الليل من ها هنا اي من جهة المشرق وذهب النهار من ها هنا اي من جهة المغرب. ذهب النهار من جهة المشرق من جهة المغرب لان الشمس تغرب في تلك ذهب النهار اي ضوءه بالشمس من جهة المغرب وجاء الليل من جهة المشرق. قال عليه الصلاة والسلام وغابت الشمس فقد افطر الصائم وغابت الشمس احترازا من ان يحل ظلام بسبب غمام او نحوه. قال صلى الله عليه وسلم لا وغابت الشمس فالمقصود انه اذا لم يكن شيء يظلم الكون اه غيم او نحوه فإذا جاء الليل من جهة المشرق وذهب النهار من جهة المغرب وغاب قرص الشمس قال صلى الله عليه وسلم فقد افطر الصائم اذا هذا ما تعلق باول وقتها قال رحمه الله فوقتها غروب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها الا وقت واحد. اولا قال فإذا بالحجاب توارت اي غابت الشمس استترت اي الشمس ولم يظهر منها شيء غابت في الحجاب كأنها اذا غربت دخلت او استترت في حجاب وهذا من باب الاستعارة كأن كما كما لو انها استترت في حجاب قال وجبت الصلاة اي فقد دخل وقت صلاة المغرب وصارت واجبة على المكلف واما قبل ذلك فليس مخاطبا بها وليست واجبة عليه. لكن اذا غربت الشمس صارت واجبة على المكلف. ثم قال وليس لها الا وقت واحد اختلف اهل المذهب في نهاية وقت المغرب وخالف اهل المذهب غيرهم المشهور في المذهب وقد اشرنا الى هذا قبل المشهور في المذهب ان وقت صلاة المغرب واحد مضيق وضابطه ضابط هذا الوقت لن يجعلوا له ضابطا معينا ولكن قالوا اه ضابط وقت المغربي هو المقدار الذي يكفي لاداء الصلاة مع مع الاتيان بشروطها الوقت الذي يكفيك لستر العورة اه الطهارة واستقبال القبلة الاتيان بشروط الصلاة واداء صلاة المغرب فقالوا ذلك المقدار الذي يكفي للاتيان بالصلاة وشروطها بعد بعد غروب الشمس مباشرة هو وقت المغرب فمن تجاوز ذلك المقدار؟ المقدار الذي يكفي اداء شروطها ولصلاتي وللصلاة ولايقاعها قالوا اذا فات ذلك المقدار فقد خرج وقتها المختار ومن اوقعها بعد ذلك فقد فهو اثم. والوقت المختار والوقت الضروري مستمر كما سيأتي اذن القول الأول اللي هو المشهور في المذهب ما هو؟ ان وقتها واحد كما نص الشيخ مضيق. طيب شنو هو هاد الوقت الواحد؟ هو المقدار الذي يكفي للإتيان بشروطها ولايقاعها وما زاد عليه فهو اه فهو خروج من الوقت المختار يعد ذلك الزمن بعد الوقت المختار فلا يجوز على هذا لا يجوز تأخير الصلاة اليه ومن اخر الصلاة اليه فهو اثم وقد يعد مخرجا لها عن وقتها المختار هذا هو المشهور في المذهب. وقد قال خليل مشيرا الى هذا في المختصر قال وللمغرب غرو وللمغرب اي ووقت المغربي غروب الشمس ثم قال تقدر بفعلها بعد شروطها تقدر بفعلها ايقاع صلاة المغرب بعد شروطها وهذا القول وردت عليه ايرادات منها قيل لهم تقدر بفعلها مقدار فعلها يختلف على حسب الناس مقدار فعلها يختلف على حسب المصلين فقالوا لا يستحب له في المغرب ان يقرأ بقصار مفصل نقرأ بالقصار مع انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صلاة المغرب سورة الاعراف في ركعتين سورة الاعراف كلها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين في صلاة المغرب ومعلوم طولها فالشاهد قالوا تقرأ بقصار المفصل مع الاتيان بشروطها قلنا مما ورد على ذلك قيل له ما ضابط هذا؟ لان الناس يختلفون في الصلاة قياما وركوعا وسجودا وما هي الشروط المطلوب الاتيان بها ان قلنا الاغتسال فالاغتسال وقته غير وقت الوضوء فالشاهد هم ضبطوها بهذا الضابط المجبل المجمل ولم يجعلوا لها شيئا معينا يعرف به العبد هل اخرج الصلاة من وقتها ام لا اذا قلنا اه هذا هو المشهور. طيب ما عمدة هذا القول المشهور؟ ما عمدتهم فيه عمدتهم فيه حديث جبريل الصحيح الذي سبق حديث ابن عباس في مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه اوقات الصلاة ما موضع الشاهد منه موضع الشاهد من الحديث ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اول الوقت اتاه المرة الاولى في اول الوقت والمرة الثانية ايضا في اول الوقت فقالوا هذا يدل على ان وقتها مضيق وانه واحد لانه اتاه في اليوم الثاني في نفس الوقت ديال اه الأول لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة غير هذا الذي جاء في حديث ابن عباس وكنا قد ذكرنا قبل ان اوقات الصلاة ترجع الى حديثين يعدان اصلين في اوقات الصلاة. وهما حديث ابن عباس وحديث بريدة ففي حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل ان يغيب الشفق وجاء ايضا هذا المعنى قبل ان يغيب الشفق اي في قبل دخول وقت العشاء. لانه اذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وقد جاء ايضا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في حديث بريدة بريدة كيوصف لينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله عن اوقات الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي معهم يومين اليوم الاول واليوم الثاني. اذا فابوريدة كيوصف لينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هاد المعنى جاء عن رسول طول الله صلى الله عليه وسلم قولا بالسنة القولية قال عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. رواه مسلم وقت صلاة المغرب ما لم يأم الذات ما مصدرية ظرفية. مدة عدم غياب الشفق فيدل هذا على ان وقتها موسع في قوله عليه الصلاة والسلام اذا اذنت المغرب فاحذرها مع الشمس حدرا اي اسرع بها احذرها اي اسرع بها فهذا محمول على استحباب تعجيل صلاة المغرب وهذا الامر مجمع عليه لا خلاف فيه اعلموا انه لا خلاف بين المسلمين في ان صلاة المغرب يستحب اداؤها في اول الوقت يستحب تعجيلها ليست كصلاة الظهر صلاة الظهر سبق معناه انه يستحب فيها الابراد على الاقوال الثلاثة التي سبقت لكن صلاة المغرب يستحب تعجيلها وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص مصرحة بهذا انه يستحب اداء صلاة المغرب في اول الوقت. وهذا امر لا خلاف فيه نحن هنا لا نتحدث عن الافضلية شنو الافضل؟ الافضل ان تصلى في اول الوقت لا خلاف في ذلك وانما الكلام على من اخرها عن اول الوقت هل يعد اثما ومؤديا لها في الوقت المختار او يعد مخرجا لها عن الوقت المصير هذا محل البحث فعلى القول المشهور في المذهب يعد مخرجا لها عن الوقت المختار وهو اثم وان كانت توصف بانها اداء وعلى القول الاخر في المذهب وقد قال به جلة من العلماء من علماء المذهب دون غيرهم اما الجمهور فانهم يقولون بذلك جمهور العلماء ما عدا هاد الرواية عند المالكية يقولون ان وقت صلاة المغرب هو الساعة وانه ينتهي بدخول وقت العشاء كالظهر والعصر كالظهر والعصر. اذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء قلت هذا القول قال به جلة من علماء المذهب كما ذكر المحشي عندكم فقد قال بهذا القول من علماء المذهب الامام الباجي وقال به الامام ابن عبدالبر وقال به ابن رشد واللخم والمازري وغيرهم من ائمة واعلام المذهب ان وقتها موسع لكن لا خلاف في استحباب تعجيلها في ادائها في اولى. والبحث هنا ليس في الافضلية وانما هو في اه في كون الوقت الثاني وقتا مختارا لاداء الصلاة او وقتا ضروريا على القول الأول هو وقت ضروري وعلى الرواية الاخرى هو وقت مختار فمن اداها في اي حصة من حصصه صحت منه صلاته ولا يكون اثما كسائر الصلوات اذا هذا حاصل كلامه قال الشيخ رحمه الله وليس لها الا وقت واحد لا تؤخر عنه. هذا كما قلنا بناء على اه الرواية المشهورة في المذهب ودليلها كما قلنا حديث اه جبريل اه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة وقد رأيتم ما فيه وما يعارضه من من الأحاديث ورأيتم ايضا اعلام المذهب ائمة المذهب الذين يقولون ان وقتها موسع لا مضيق كما هي الرواية المشهورة. اذا هذا حاصد ما تعلق بوقت المغرب. ثم قال ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء اه نرجئه ان شاء الله الى الدرس الآتي. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف واول وقت في العصر المختاري هو محاصر وقت فعلى هذا هما مشتركان وهو المشهور مشتركا هما مشتركان فعلى هذا هما مشتركان وهو المشهور واختلف التشهير هل الظهر تشارك العصر في اول وقتها بمقدار اربع اربع ركعات او العصر تشارك في اخر وقت تشارك الظهر او العصر تشارك الظهر في اخر وقته او العصر تشارك الظهر في اخر وقتها بمقدار اربع ركعات. فعلى الاول لو اخر لو اخر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر اوقع الظهر اول الوقت كانت اداء وعلى الثاني لو صلى العصر عندما بقي مقدار اربع ركعات من وقت الظهر من القامة الاولى فان العصر تقع في اول وقتها وتظهر فائدة الخلاف ايضا لو ان مصليين صليا قبل انقضاء القامة الاولى احدهما صلى الظهر والاخر صلى فعلى ان الاشتراك في اخر القامة الاولى وقعت الصلاتان اداء الظهر تقع في اخر وقتها الاختيار. والعصر في اول وقتها الاختياري واخره اي اخر وقت العصر المختار من رواية ابن عبدالحكم عن مالك والعكس لم يكمل الشيخ رحمه الله اذا قال وتظهر فريضة خلاف لو ان موسى يصليا قبل انقضاء القامة الاولى احدهما صلى الظهر والاخر صلى العصر. فعلى ان الاشتراك في اخر القامة الاولى وقعت الصلاتان اداء الظهر تقع في اخر وقتها الاختيار والعصر في اول وقتها الاختياري. وعلى ان الاشتراك في اخر في في اول القامة الثانية كما هو القول الثاني وعلى ان الاشتراك في اول القامة الثانية فان آآ صلاة الظهر وقعت اداء وصلاة العصر تعتبر باطلة لانه لانها صليت قبل وقتها هادي هي فائدة الخلاف لأنه الى كان هادي اداء وهادي اداء لا تظهر تظهر فائدة الخلاف في المفهوم لأنه قال فعلى ان الإشتراك في آخر القامة الأولى نعم هذا ظاهر لا اشكال فيه وقعت صلاتان اداء الظهر وقعت في اخر وقتها الاختياري والعصر في اول وقتها الاختياري لكن على القول وهو ان الاشتراك في اول القامة الثانية في اول القامة الثانية وهذا ادى العصر في اخر القامة الاولى. اذا فصلاة العصر نعم صلاة الظهر صحيحة وهي اداء. وصلاة العصر باطلة لأنها قبل وقتها قال نعم شنو هي اه ضد الظل الفقيه ووضحناه البارح زعما هذا شيء مفروغ منه. القامة الاولى هي ان يصير ظل الشيء مثله. هي القامة الثانية القامة التانية هي ان نشرع في اه ظل في الظل اه الثاني او في في المثل الثاني دابا الآن القامة لي هي الشيء الشاخص المنتصب قدنا حنا المقدار ديالو مثلا خمسة متر. واحد الشجرة ولا واحد الرمح المقدار ديالو خمسة متر القامة الأولى شنو هي؟ هي ان يصير الظل تا هو فيه تقريبا خمسة متر ملي تنتهي خمسة ميترو يولي الظل مثله مثل القامة بعد ظل الزوال قلنا مكنعدوش حينئذ نهاية آآ اخر جزء من الاجزاء اللي كيستوي مع القامة هداك هو اخر القامة الاولى ملي غادي يشرع الظل في الزيادة غيتزاد الفوق غنوليو نشوفو الظل كتر من داك القائم ادا را حنا دخلنا فالقامة التانية الان اش معنى القامة الثانية؟ يعني دخلنا في المماثل المضاعف للقامة واضح؟ دخلنا وغادي يزيد يطوال حتى يصير ظل الشيء مثليه حتى يصير مثليه حينئذ اش كنقولو؟ كنقولو صار للظل قامة القامة اللولة كملات والقامة الثانية تا هي انتهت وممكن ندخلو في القامة التالتة حينئذ خرجو وقت العصر خرجوا هذا هو القامة الاولى هو الظل المماثل للشيء القائم والقامة الثانية هي الشروع فيما زاد عليه ملي يشرع الظل في الزيادة على داك المماثل دخلنا في القامة الثانية وضح قال واخره اي اخر وقت العصر مختار من رواية ابن عبدالحكم عن مالك ان يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل اول وقت العصر انك اذا استقبلت الشمس بوجهك دعني ببصرك وانت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له هما انا واحد وانت قائم غير زيد وانت قائم غير منكس يجوز نعت حال ماشي مشكل زيد غير منكس رأسك ولا مطأطئ له هما بمعنى واحد. نعم. وقال ابن العربي قالك منكس ومطأطئ نفس المعنى اي خافض رأسك. منكس ومطأطئ بمعنى خافض لرأسك. لكن يشترط كذلك الا تكون رافعا لراسك لأن كاين كنت على رجل شفوية فوسط السماء ستراها وهي مائدة عن وسط السماء يعني فأول الظهر راك غتشوفها لا يشرط الا تكون رافعا بمعنى ان يكون نظرك معتدلا متوسطا يعني قال وقال ابن العربي مطأطئا يعني مميلا يقال طأطأ رأسه اماله وتطأطأ اخفض من التنكيس لأن التنكيس اطراق الجفون الى الارض والتطأطؤ والتطأطؤ الانحناء على حسب ما يريد الانسان. اذا على مذهب ابن عربي فرق بينهما قال لك تنكيس اطلاق الجفن له هو كذلك بمعنى ان التطأطؤة اشد اه خفضا او انخفاضا من اه من التنكيس قال لك اطلاق الجفون الى الارض الجفون هذه تطرق كما لو كنت تصلي عندما تكون تصلي تكون منكسا رأسك اي مطرقة للجفون ديالك هادي عوض تحلها وتشوف نيشان تطرق جفونك الراس ديالك هو هداك لكن الجفون ديالك تخفيضها كما لو كنت تصلي فتنظر الى محل السجود. اما قال لك التطأطؤ فهو خفض الرأس. راسك هذا تخفضو دير ليها قال فان نظرت الى الشمس ببصرك يعني اذا جاءت على بصرك فقد دخل الوقت. واذا لم تراها ببصرك فانه لم يدخل الوقت وان نزلت عن بصرك ايجابي نزلت نزلت وان نزلت عن بصرك اي جاءت تحت بصرك فقد تمكن دخول الوقت وقد انكر عليه حكاية هذا القول بانه لم يعلم قائله. الشيخ اعترض ايضا بانه لا يعلم دخول الوقت بما ذكره فيه لانه غير طرد في كل الازمنة لان الشمس تكون في الصيف مرتفعة وفي الشتاء منخفضة. قال في التحقيق بعد ذلك وهذا كله في الصحو حيث تظهر الظهر وان كان في زمن الغيم فانه يرجع الى اهل الاوراد واهل الصنائع فيسألون عن ذلك ويحتاط للوقت. يعني يرجع لاهل العبادة تصلي عبادة واهل التخصص الذين فانهم يسألون عن ذلك قال والمعتمد عليه عند الفقهاء من معرفة الوقت ما تقدم من اعتبار الظل. والذي وصف عن ما لك رحمه الله في تحديد اخر وقت المختار للعصر من رواية ابن قاسم ان الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. قال القرافي وهو قريب من رواية ابن عبد الحكم فان الشمس حينئذ اي عند قامتين تكون نقية. والمذهب لاحظ قال وهو قريب من رواية ابن عبد الحكم اي قول ابن رواية ابن قسيم قريبة من قال ابن عبد الحكم قال فان الشمس حينئذ اي عند القامتين تكون نقية. قد تقول كيف هاد التعليم اللي علل به ينافي قوله ان ان رواية ابن عبد الحكم قريبة من رواية ابن قاسم لأنها الى كانت نقية كيف يكون اصفرار النقاء مناف للاضفرار ولا لا فجاب الموحشي قال لك تعليل للقرب. قال ويرد عليه ان هذا لا يقتضي القربى بل يقتضي البعد. ملي كتكون الشمس نقية. هذا يقتضي البعد من الاشفار قال لان الشمس اذا كانت نقية عند القامتين فلم يوجد اصفرار فقد انقضى وقت العصر على رواية ابن عبد الحكم ولم ينقض على رواية ابن القاسم قال والجواب انه يعقب ذلك النقاء الاصفرار اذا الجواب انه قال لك بعد النقاء مباشرة يأتي الاصفرار فهذا هو وجه القرب اللي قالوا القرافي رحمه الله قال والمذهب ان تقدم العصر تقديبا مم ربما تجدها في الحاشية قوله والمذهب ان تقديم كاينة فحاشية هي هاديك اه والمذهب ان تقديم العصر او اه اول وقتها افضل. نعم. ووقت صلاة المغرب الاختياري وهي اي صلاة المغرب لها اسنان. هذا لانها تقع عند الغروب والاخر صلاة الشاهد يعني اي مالك بقوله الشاهد الحاضر. وكأن قائلا اسمك نعم يعني قوله يعني اي مالك يعني اي مالك لا بالرفع لأنه فسره بأي نعم له له وجه من النصائح اله وجه؟ نقول يقصد الشيخ بن ابي زيد مالكا صلاة الشاهد يعني اي يقصد الشيخ مالكا يمكن لكن الرفع ظهر اظهر قال لك صلاة الشاهد يعني مالك بها يعني مالك بها الحاضرة يعني اي مالك مالك هو لي كيقصد بصلاة الشاهد صلاة الحاضرين والاخر صلاة الشاهد يعني اي مالك بقوله الشاهد الحاضر كأن قائلا قال له ما معنى الحاضر؟ فقال يعني ان المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. قال الفاكهان تهليل تسمية المغرب بالشاهد لكون المسافر لا يقصرها منقوض بالصلح. نعم. والذي علل ذلك بان الشمس تغرب عند طلوع نجم يسمى الشاهد او لما روى اولى ما جاكمش الكلام ماشي هو هداك؟ هدا هو الخبر المبتدأ والذي علل ذلك بان الشمس تغرب عند طلوع نجم سمى الشاهد اولى او هاديك او زد ليها لا او عاد غتقول لما روى النسائي اولى لما روى النسائي هذا هو خبر المبتدأ والذي علل ذلك بان الشمس تغرب عند طلوع نجم يسمى الشاهد او لا هاد التعليل هذا والاحسن والذي علل ذلك بان الشمس تغرب عند طلوع نجم يسمى الشاهد او لا؟ لما روى النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه ان هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها. فمن حفظها كان له اجره مرتين. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم والذي جاء في الحديث اولى بالصواب مما قاله مالك. قاله التونسي انتهى. وقال ابن العربي والذي قال قاله التونسي الغالب ان التونسي هو ابن بزيزة مشهور بابن بزيزة وابن بزيزة من اعلام المذهب ابن بزيزة يطلقون عليه هذا التونسي لو مصنفات كثيرة في بالفقه وهو من اعلام المذهب متوفى سنة تلات وسبعين نعم وعبد الله هو ابن بزيزة تونس يعني لا لا هذا كان هو ابن حيت هذا اللي قلت لكم انا مشهور بابن بزيزة لا ادري اسمه شنو الاسم ديالو لكن معروف بهاد النسبة واش نسبة لامه ولا جدته ولا مشهور بابن بازيدة؟ واش هو هذا ابن بازيزة ولا شي حد خور لابد يدكروه في الترجمة اذن هذا واحد خور لي شفتيه نتا يكون شي تونسي خر لأن التونسيين كتر العلماء تونس ما اكثرهم من من علماء المذهب ما اكثرهم في اي عصر من العصور كيكونو عدة في اي قرن تجد عدة منهم من علماء المذهب قال وقال ابن العربي والذي قاله ابو محمد الاشهر ابو محمد اي كاين حنا غا اللي زايدين القيروان بمعنى رجح قول ابن ابي زيد قال اذا علم هذا فاعلم ان قوله ووقت الغروب مبتدأ ووقت المغرب ووقت المغربي اللي بدا بها كلامو قال ووقت صلاة ووقت المغرب وهي الى اخره اذا علم هذا فاعلم ان قوله ووقت المغرب امتدأ وقوله وهي الى قوله الحاضر جملة معترضة بين المبتدأ وخبره. نعم. وهو قوله فوقتها غروب الشمس وكرر المبتدأ لطول لطول الكلام. قال الفاكهان والمراعى في ذلك غيبوبة جمها وقرصها والمراعى في ذلك غيبوبتو غيبوبة والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون اثرها وشعاعها فقوله فاذا توارت اي طارت وغابت. اه اذا لاحظ اش قال لك الفاكهة هذه. والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير. بمعنى شنو الذي نعتبره في غروب الشمس القرص ديالها يختفي يتوارى يستتر دون اثرها وشعاعها واخا يبقى الاثر ديالها في الكون يعني تجد اه ضوءا آآ او آآ دي اه تجد بياضا في الكون بمعنى مازال الظلمة ما غلباتش البياض البياض ديال الشمس مازال موجودا فقد دخل وقت المغرب المعتبر هو ان يغيب قرصها الجيرم ديالها لا يظهر. غابة الشروط التي ذكرنا بالقيود التي ذكرنا في غير المرتفعات ولا ان يحول بينك وبينها بناء فاذا غاب قرصها دخل وقت المغرب ولو بقي شعاعها فانه لا يضر. لا يضر قال فقوله فاذا توارت اي استترت وغابت بالحجاب قال ابن حبيب اي بالعين الحمئة اي ذات الحمئة اي ذات الحمأة مم لا تلحم اتي اي ذات الحمأة وهي الطينة السوداء. وقيل هو شيء بيننا وبينها لا يعلمه الا الله اخذا من قوله تعالى تغرب في عين حامية هذا هو المعنى وقد تحدثنا عن هداك الدرس الماضي قلنا ماشي مقصود به انها هي تغرب في عيني اي بحسب ما نظري الناظر وتا المحشم نبه على ذلك قال رحمه الله هنا آآ قال الحميئة اي استترت في الطين الاسود اي بحسب ما يظهر لنا. وقال لك قال لك اي بحسب ما يظهر لنا وزمنه راه متقدم هذا قبل ما يظهر هاد العلم الحديث قالك اي بحسب ما يظهر لنا والا فهي اه قدر كرة الارض مئة وستين او خمسين او عشرين مرة. بمعنى ان الشمس اعظم من الارض قالك فهي بمعنى كيف هي بمقدار الكرة الأرضية بمئة وستين مرة ولا مئة وخمسين ولا على الأقل مئة وعشرين مرة وتدخل في عين حميئة لا يمكن ذلك مستحيل من الامور المستحيلة المعروفة بالمنطق دخول الكل في الجزء او دخول الاكبر في الاصغر شيء مستحيل اذن فهذا بحسب ما يظهر بحسب نظرنا كيبان لينا راها نزلت في عين حامئة لكنها غابت عنا وصافي استترت وغابت اه نعم فسرت بالبحر قال تكرار مع قوله فوقتها غروب الشمس ومعنى قوله وجبت الصلاة اي دخل وقتها لا تؤخر عنه. فقوله وليس لها الا وقت واحد لا تؤخر عنه تأكيد وما ذكره من من ان وقتها غير ممتد هو المشهور. لما رواه الترمذي ان جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في المغرب في اليومين في وقت واحد دون بقية الصلوات وقيل وقتها ممتد الى مغيب الشفق الاحمر واختاره الباجي واخذ به ابن عبد البر وابن رشد واللخم والمازري. من قوله في الموطأ اذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب واحتج له بما في الحمرة المراد بها الشفقة كما سيأتينا ان شاء الله لان الشفقة هو حمرة اه من شعاع الشمس را كتمشي الشمس ويبقى اثرها راه الشفق من آثار الشمس فإذا ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء حينئذ لم يبقى اثر للشمس قال واحتج له بما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق قال المازري وهو متأخر عن حديث جبريل فيجب الرجوع اليه. وهو اصح سندا وقياسا على بقية الصلوات. وهو اصح سندا اي هذا الحديث قال لكم من باب القياس على بقية الصلوات لانها كلها لها وقت موسع فكذلك صلاة المغرب يكون وقتها موسعا هذا والله تعالى اعلم سبحانك اشهد ان لا اله الا انت