﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:48.700
سويا  قال رحمه الله سبق في الدرس كلامه على مسألة الامر بعد التحريم ما حكم الأمر الوارد بعد التحريم على اي شيء يحمل سبق ذكر اربعة اقوام في هذا قال رحمه الله

2
00:00:54.050 --> 00:01:18.050
الأمر بعد الحرب والامر للوجوب بعد الحاضن وغدا يعني ان الامر اللفظي تفعل الذي يفعل  والمصدر المائي من اعنف اعنف يده اذا ورد بعد منعه اذا ورد بعد منع متعلقه

3
00:01:18.250 --> 00:01:40.000
لأن اللي ممنوع هو باش المحكوم في فيه لي هو الفعل وهو متعلق الحكم عندنا الأحكام هي الوجوب والمال وعندنا المتعلقات ديال الأحكام متعلقات الاحكام هي افعال المكلفين كالوجوب حكم

4
00:01:40.050 --> 00:02:03.050
ومتعلقه فعل مكلف ولدلك ملي كنوصفو اه فعل مكلف بالحكم لي هو الوجوب كنقولو واجب الحكم التحريم والمتعلق ديالو الفعل المكلف اللي هو الزنا مثلا واذا اردنا ان نصف فعل المكلف اللي هو الزنا بالحكم وهو التحريم كنقولو محرم او حرام هكذا

5
00:02:03.250 --> 00:02:24.700
ولذلك قال بعد منع متعلقه وهو فعل مكلف اللي كيتمنع الذي يمنع يحرم هو المتعلق وهو فعل مكلف او قل ان شئت المحكوم فيه وفيه هو الفعل قال يكون للوجوب حقيقة

6
00:02:24.850 --> 00:02:56.000
عند قدماء اصحاب مالك والباجي واصحاب الشافعي خلافا لبعض اصحاب لبعض اصحابنا واصحاب الشافعي في انه حقيقة في الازاعة تم استعماله في الوجوب قوله تعالى السياسي    من استغلاله بوجوب قوله تعالى فإذا سلك الأشهر الحرم فافسدوا المشركين الآية ومن استعماله في الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت

7
00:02:56.000 --> 00:03:15.950
اتصالات من تشير في الارض. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذه الامثلة الثلاثة حقيقة في مجاز على الاول والاية الاولى بالعكس قاله العباد وكذلك بالعكس اي مجاز على الثاني حقيقة على الاول

8
00:03:17.000 --> 00:03:34.900
كقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة وقد خاطب امرأة وقد خاطب امرأة انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم ان يجعل بينكم المودة فانه وارد بعد الحظر هو تحريم النظر الى الاجنبيات

9
00:03:34.950 --> 00:03:53.350
وظاهر وظاهر اقتصادهم على الحظر الاتفاق وعلى ان اتفاق انه بعد نهي التنزيه حقيقة حقيقة في الوجوه ذلك اذا اتى الأمر وهذا سؤالي اي استئذان واستفهام كمن قال افعل كذا

10
00:03:53.400 --> 00:04:14.450
فيقال له افعل فانه للوجوب حقيقة اه ومنه في غير الوجوب فكلوا من ما امسكنا عليكم  قد روي انه انهم سألوه عما اخذوه باصطياد الجواد وفي مسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم

11
00:04:14.750 --> 00:04:33.700
وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف نصلي كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صلي الى اخره استدل به على وجوب الصلاة بعد التشهد وقوله صلى الله عليه وسلم لما لما سئل عن الوضوء

12
00:04:33.750 --> 00:04:54.050
من لحوم الابل   ما السبب في الرازي للأمر بعد بعد الاستئذان من قول الصحابة كيف نصلي عليك فيه نظر. لان سؤالهم عن الكيفية وليس فيه استئذان وانما المثال لو قالوا ان اصلي عليك

13
00:04:54.200 --> 00:05:15.800
فقال لهم صلوا انت ومثله للبرماوي قائلا بل هو امر بكيفية بكيفية مسؤول بكيفية مسؤول عنها بعد تقبل الاصل فالاصل ليس فيه استئذان ولا سؤال. لان السؤال بكيف يقتضي وجود وجود الاصل

14
00:05:16.400 --> 00:05:35.100
وانما يكون سؤالا لو قيل ان نصلي عليك. واضح؟ هذا اعتراض على المثال الذي سبق اخر مثال وهو انهم سألوا كيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم صلي قولوا هذا امر  فهل هذا مثال لورد الامر بعد السؤال

15
00:05:35.450 --> 00:05:51.500
به بعض الاصوليين وفيه نظر لماذا لان الصحابة لم يسألوه عن عن الصلاة عن اصل الصلاة وانما سألوه عن كيفيتها وانما يكون هذا المثال صالحا لو انهم سألوه عن اصل الصلاة

16
00:05:51.550 --> 00:06:15.850
لو قالوا له انصلي عليك؟ قال لهم قولوا ولا صلوا يكونوا مثالا يكونوا مثالا صالحا هنا لكنهم سألوا عن الكيفية فأصل الصلاة مقرر قال وقوله للأصل علة لقومه للوجوه بناء على ان الأمر حقيقة في الوجوه سواء تقدمه حظر او استئذان ام لا

17
00:06:16.150 --> 00:06:35.550
يريد ان المنع لا يخرجه عن الوجوه. مهم. بل يبقى عن على حاله اه قبل تقدم الحظر عليه وليس المراد ان ان الحظ قليل ان الحظ قرينة تصرفه للوجوب ومن قال انه للازاحة جعل تقدم الحظر او الاستئذان

18
00:06:35.950 --> 00:06:58.300
تغريدة صارفة جعل قريبة نعم قرينة صارفة عن الوجوه اللغوية بل هو عنده حقيقة شرعية او عرفية في الاباحة بتبادلها الى الزين والتبادل علامة علامة الحقيقة لغلبة استعمال الامر بعد الحصر اذن اللي قالوا للإباحة اش قال لك ا سيدي؟ قال لك

19
00:06:58.300 --> 00:07:25.300
الامر اه حقيقة شرعية او عرفية في الاباحة اصلا بمعنى لا يقرون بالاصل يقولون اه الامر حقيقة شرعية او عرفية في الاباحة وتقدم الحظر عليه صارف الامر عن ان يحمل على الوجوب اللغوي

20
00:07:25.650 --> 00:07:43.750
لان هؤلاء يرون ان الامر حقيقة في الوجوب لغة واما شرعا او عرفا فانه حقيقة في الاباحة. نعم اذن فهداك الحظر المتقدم صرف الوجوب اللغوية عن اصله او صرف الامر حينئذ لاش للحقيقة

21
00:07:44.050 --> 00:08:04.000
الشرعية او العرفية وهي المباحة تداخل هؤلاء وفيه نظر لأن الوجوب هاداك اللي كانقولوا حنا ماشي الحقيقة لغوية فقط حقيقة لغوية وشرعية ولذلك تقدم لنا اننا استدللنا على الولوج الشرع ومفهم الوجوب يدرى شرعه

22
00:08:04.250 --> 00:08:32.700
ويقتضيه اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب في المذهب والكثير له الى ايجابي النصير تعني ان هناك قولا مفصلا نقله مفصلا نقله القاضي عبدالوهاب عن بعضه وان الحظر سابق اذا كان معلقا على وجود ادلة او شرط او غاية وورد الامر بعد زوال ما علق عليه فانه يقتضي

23
00:08:32.700 --> 00:08:53.200
بعد زوال ما علق باش علي بعد زوال ما علق انهيو عليه ماشي الأمر انا انقل للانوار هذا واضح وورد الامر بعد زوال ما علق عليه شناهو زوال ما زوال ماذا؟ زوال ما علق عليه

24
00:08:53.850 --> 00:09:13.200
زوال النهي الذي علق عليه اي على ذلك السبب والشرط والغاية فانه يقتضي الاباحة عند الجمهور عند جمهور اهل العلم لان الغالب في عرف الشرع استعماله فيها اه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا قضيت الصلاة فانتشلوا

25
00:09:14.700 --> 00:09:30.400
الله يهديك وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث من اجل من اجل الدابة التي دفت عليكم فالان فادخروها. الدابة هم قوم قدموا المدينة

26
00:09:30.500 --> 00:09:47.800
من الفقراء الضعفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث لي يتصدق بها على اولئك الضعفاء القادمين الى المدينة لكن بعد ذلك ملي زال هاد المانع ولما

27
00:09:47.900 --> 00:10:06.350
لن اه يأتي دفة تاتي الدافة بعد لم ينهاهم   او كما قال والباء في قوله كما قال لماذا قال ذلك؟ او كما قال لان هذا الرواية المذكورة هنا مركبة من حديثين من حديث

28
00:10:06.350 --> 00:10:33.400
عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابي سنان الرواية الاولى او الحديث الاول حديث ابي سنان فيه كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق تلات فامسكوا ما بدا لكم وحديث عائشة فيه انه قيل للرسول نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث

29
00:10:33.800 --> 00:10:47.650
فقالي بين ليها النبي صلى الله عليه وسلم العلة علاش نهيت؟ نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت تاكلوا وادخروا وتصدقوا قال

30
00:10:49.450 --> 00:11:08.150
والباء في قوله بمثل السبب بمعنى وان لم يكن علاش قال بمعنى اعلى؟ لان الفعل اللي هو علق وتعلق يتأذى يعلم تقول علقت هذا على هذا هذا معلق على هذا تعلق تعلق

31
00:11:08.300 --> 00:11:31.400
بمثل السبب تعلق يتعدى بعلى انا وان لم يكن الحظر السابق معلقا على ما ذكر فدي اي ذباحة المذهب اي مذهب مالك واصحابه اه واكثر الاصوليين على على كونه للوجوب. هم. الا انه عند الاكثر لا يتحتم كونه للوجوب. بل هو عنده محمول على ما كان يحمل عليه

32
00:11:31.400 --> 00:11:43.550
ابتداء من وجوب من وجوب على مذهب الأكثر او ندب على انه حقيقة في او غير ذلك. هذا قول اخر الان الا انه عند الاكثر هذا هو القول الرابع الذي زدناه

33
00:11:43.750 --> 00:11:58.350
لا يتحتم كونه الوجود بمعنى قد يكون الوجوب على حسب اذا كان ما قبل الحظر واجبا اه يحمل الامر على الوجوب وقد يكون مندوبة او للاباحة فيرجعون الى ما كان عليه

34
00:11:58.800 --> 00:12:17.650
وهذا قول رابع وتحصل في المسألة ثلاثة اقوال مطلقان ومفصل قال الشيخ الطاهر بن عاشور في حاشيته على التنقيح فصل القاضي عبد الوهاب ذلك التفصيل تحريرا لمحل النزاع. نعم وهادي هي الفائدة ولذلك

35
00:12:17.650 --> 00:12:42.650
قلنا مسألة القولين بتلك الطريقة قصد ايضا ما قصده القرافي وهو اش؟ تحرير محل النزاع اراد ان يقول رحمه الله اراد ان يقول رحمه الله الأمر اذا ورد بعد حظر معلق على سبب او شرط له غاية فلا خلاف في انه للإباحة

36
00:12:43.000 --> 00:13:00.950
وانما اختلفوا فيما عدا هدا راه من باب تحليل محل النزاع اذا كان الحضر معلقا على سبب نشاط وغاية ثم ورد الأمر فما حكم الأمر للاباحة اتفاقا وانما اختلفوا فيما اذا لم يكن الحظر معلقا على سبيل شرط

37
00:13:01.300 --> 00:13:25.200
فحينئذ ذهب بعضهم الى انه ايضا للإباحة المذهب مذهب مالك واصحابه والاكثر قالوا للوجوب كانه فعل ماذا حرر محل النزاع شنو هو محل النزاع الحظر الذي لم يكن معلقا بسبب ولا شرط ولا غير ورد بعده الامر هذا هو محل الفيزا اما الا كان الحضر معلق فلا

38
00:13:25.200 --> 00:13:51.450
ففي ان الامران ذباحته هادشي اللي بغا يقول القادر   لأن لأن الأمر الوارد بعد انتهاء توقيت الحظر يشبه الإدانة بالإنتهاء. هم. فليس له حكم ليس له حكم صيغة الأمر اصلية قالك ملي كيكون الحضر معلق وكيجي الأمر بعده فإنه يشبه الإيذان بالإنتهاء كأن داك

39
00:13:51.450 --> 00:14:11.750
الأمر ملي جا لما جاء قالينا راه داك مدة صلاحية النهي انتهت داك النهي اللي كان سابق انتهت مدة صلاحيته صافي هادا هو المقصود به فحينئذ الا كان المقصود بالأمر هو ان الإيذان بإنتهاء مدة النهي فلا يدل على الوجوب لأنه لأن المقصود به بيان

40
00:14:11.750 --> 00:14:41.800
انتهاء الصلاحية ديال الليل والادلة التي ذكرها الفريقان لا تعدو التمسك بمقتضيات اوامر شرعية وردنا وردت في الكتاب والسنة  كتحضر الدرس بجلسة ولا تستفيد شيئا محسوب علينا كتحضر وصافي اعد لا تعدو الادلة التي ذكرها الفريقان لا تعدو التمسك بمقتضيات اوامر شرعية وردت في

41
00:14:41.900 --> 00:14:58.400
الكتاب والسنة بعد الحظر ولا تتم بها الحجة بما سيأتي او التمسك باستصحاب او التمسك معطوبها اللول او التمسك باستصحاب الاصل في صيغة الامر. وكلها وكلها مسالك جدلية لا تصلح

42
00:14:58.450 --> 00:15:18.450
اذن قالك ما تمسك به فريقان الأدلة لا تعدو التمسك بمقتضيات اوامر شرعية وردت في كتاب السنة بعد الحضر معناتها انهم بغاو يقول لك تمسكوا بأمثلة اللي قالوا بالوجوب تمسكوا ببعض الأمثلة واللي قالوا للإباحة تمسكوا ببعض الأمثلة التي وردت في الشرع

43
00:15:18.600 --> 00:15:37.650
كما ذكرنا قال لك وهذا ما يصلح للاحتجاج به هنا في القواعد الاصولية الأمر الثاني قال او التمسك باستصحاب الأصل في صيغة الأمر فمنهم من استصحب الأصل قالك الأصل فصيغة الأمر انها تأتي بالوجوب

44
00:15:37.700 --> 00:15:55.000
استصحب هذا الاصل ومنهم من قال استصحب اصلا اخر قالك هو انها حقيقة شرعية او عرفية في اباحتي او قال الاصل فيها هنا ان هذه الوجوب لانه الغالب في الشرع

45
00:15:55.200 --> 00:16:14.350
ثم قال وكلها مسالك اي التي تمسك بها الفريقان جبلية لا تصلح حجة شرعية بمعنى هاد المسالك تصلح للمناظرة فباب المناظرة لكن اه الاستدلال بها على قاعدة الاصولية لا تصلح لذلك

46
00:16:14.500 --> 00:16:35.400
وانما تصلحه في باب الجدال والمناظرة  وقد لا حديث في في حجة الآن غيذكر لك ما ظهر له في الحجة لمذهب مالك وهو القول بأن الصيغة تقتضي اباح قال وقد لا حديث في في الحجة لمذهب مالك وترجيحه ان التحريم يعتمد

47
00:16:35.650 --> 00:16:55.650
الفعل على المفسدة كما هو مقرر من قبل. مهم. ومراد الله تعالى من من الشرع للناس واحد. نعم. ولكنه قد ايش معنى مراده من الشرع للناس واحد بمعنى الى كان الشيء فيه مفسدة فإن الله تعالى سيحكم بمنعه على جميع الناس وايلا كانت فيه مصلحة مصلحة كنقصد مفسدة

48
00:16:55.650 --> 00:17:13.850
دولة مصلحة محضة او مفسدة ارجح من المصلحة والمصلحة ارجح من المفسدة قال ولكنه ولكنه قد يقدم لمراده يقدم الله تعالى يقدم لكنه قد يقدم لمراده ما هو رحمة ورفق بعباده

49
00:17:14.300 --> 00:17:33.700
وقد يسبق التحريم الاذن لقطع توغل الناس في استعمال المأذون فيه او غلوهم فيه اه مثل مسألة لحوم الاضاحي وزيارة وزيارة القبور وقد يجيء الاذن قبل التحريم لاناس مكلفين بقطع امر اعتادوه والفوه

50
00:17:34.050 --> 00:17:52.850
حتى تشتد عليه. اصبر. شو المقصود؟ المقصود هذا عموما التدرج. بمعنى قلة آآ لا شك ان التحريم يعتمد اشتمال الفعل على المفسدة كما هو مقرر من قبل واي في مواضع سابقة. ثم قال لك ومراد الله تعالى من الشرع للناس واحد

51
00:17:53.150 --> 00:18:12.900
لكن تلك المفسدة التي اراد الله ان يدرأها على العباد او المصلحة التي اراد ان يجلبها ربما يتدرج فيها ليقبل عليها الناس وليعملوا بها وقلوبهم مطمئنة. وهذا وارد في الشرع معروف

52
00:18:12.950 --> 00:18:31.350
قال ولكنه قد يقدم لمراده تبارك وتعالى وهو ملك المصلحة التي يراد جلبها للناس او المفسدة التي يراد دفعها ما هو رحمة ورفق بعباده لان الله تعالى بعباده رؤوف رحيم حليم

53
00:18:31.400 --> 00:18:57.100
وايضا رفيق بهم فيأتي ذلك بالتدرج بمعنى اذا اعتادوا شيئا والفوه لا يمنعهم منه مباشرة لانهم قد اه قد لا يستطيعون ذلك لشدة الالفة فلذلك يأتي هذا بالتدرج رحمة بعباده ليمتثلوا لان الله تعالى ما اراد تعذيبه

54
00:18:57.550 --> 00:19:13.850
واما راه ممكن ابتداء يقوليهم شي حاجة ولفوها ولات مع الدم يقوليهم الله تعالى اه فيها مفسدة اقطعوها من اول مرة لكن هذا ليس فيه الرفق بالعباد والله تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم فيتدرج قال

55
00:19:14.050 --> 00:19:33.250
ولكنه قد يقدم لمراده ما هو رحمة ورفق بعباده. فقد يسبق التحريم الاذن يعني قبل ما يحرم الله تعالى شي حاجة يأذن يأذن بها ابتداء لقطع توغل الناس في استعمال المأذون فيه

56
00:19:34.850 --> 00:20:00.700
او غلوهم فيه  يسبق التحريم الاذن بمعنى واحد الشيء الله تعالى اراد المصلحة ان يأذن فيه شوف لاحظ واحد الأمر من الأمور المصلحة ان يأذن فيه ان يبيحه ويجيزه لكن الله تعالى يقدم على الاذن التحريم يمنعو منهم عاد يأذنو من بعد لماذا؟ لواحد المصلحة باش تحقق وهي لقطع توغل

57
00:20:00.700 --> 00:20:16.650
الناس في استعمال المأذون فيه. ربما الى اذن فيه ابتداء الناس يتوغلون ويغرقون ويبالغون في ذلك توقع مفاسد في حرمه عليهم ابتداء وعاد من بعد يأذن فيه باش؟ باش؟ لأن لا

58
00:20:16.800 --> 00:20:36.400
يسرفوا فيه لئلا يبذروا لئلا يتوغلوا ويغرقوا باش ما مفاسد لأنهم كيوليو يقولوا للناس حنا را كلنا ممنوعين من هادشي كان محرم علينا الآن ابيح يستعملونه بالقدر المطلوب قال  لقطع توغل الناس في استعمال المأذون فيه

59
00:20:37.000 --> 00:20:54.500
او غلوهم فيه متل مسألة لحوم الاضاحي مسألة مفهوم الأضاحي ابتداء حرم عليهم الشريعة ان يدخروها علاش؟ لأن لا يتوغلوا ويغرقوا في ذلك ثم بعد ذلك اذن لهم في في الادخار

60
00:20:54.850 --> 00:21:14.950
كذلك زيارة القبور نهاهم الشارع ابتداء عن ذلك. حرم عليهم زيارة القبور لئلا يغلو ويغرق في ريكا وربما يصلون الى الى الشرك ولا بعض البدع ولا لا ثم بعد ذلك اذن فيه اذا الاصل الشارع اراد ان يؤدين فيه لكن قدم على الاذن

61
00:21:15.000 --> 00:21:28.850
ما يؤدي الى مراده تعالى من الاذن المراد من الاذن تقدم له بالتحريم لانه هو اللي غيتحقق به المراد من الاذن وهو ان ينتفع الناس زيارة القبور ولاين تابعوا ديك لحوم الاضاحي او نحو ذلك

62
00:21:29.250 --> 00:21:46.850
اذا هذه الصورة الاولى الان العكس وقد يجيء الاذن قبل التحريم لايناس المكلفين بقطع امر اعتادوه احيانا واحد الشيء الله تعالى المصلحة انما هي في تحريمه مصلحة التعليم لكن يتقدم على تحريم الاذن

63
00:21:47.000 --> 00:22:09.250
الله تعالى ممكن يأذن لكن ماشي اذن بمعنى ترغيب في الشيء لكن ادن للمقصود به رفع الحرج وعدم البأس مع بيان مع الاشارة الى بعض المفاسد والاشارة لبعض الاضرار وهو مراده تعالى هو التحريم لكن يؤخره لماذا؟ لأنه هادشي الذي اذن فيه الشرع يكون شيئا معتادا لهم امرا

64
00:22:09.250 --> 00:22:32.200
واعتادوا فيتدرج معهم في تحريمه قال لاناس المكلفين بقطع امره اعتادوه فالشارع لا يقطع عليهم يؤنسهم به والفوه حتى لا تشتد عليهم مفاجأة الفطام عنه اذا اراد ان يحرم عليه

65
00:22:32.950 --> 00:22:54.150
كما في سبق تحريم الخمر بإباحته في بعض الأوقات وكراهته. اباحة من بعد جات الكراهة قل فيهما اثم كبير ومنافع بس في شرف الكرامة ثم بعد ذلك جاء هذا قصد معلوم من استقراء الشريعة وتصرفاتها ثم قال فإذا تقرب

66
00:22:54.200 --> 00:23:21.150
المسألة مسألة مقاصد   كما يقول ذلك كما يقال  هادشي كامل الأصول كلها راه ماقاصدش لكن الاصطلاح المعاصر هي هي هادي قال فإذا تقررت فإذا تقرر هذا فمتى حرم؟ احكام كلها كل ما سبق في اصول فقهية هنا عنده علاقة بالمقاصد كلهم تعلق كاين شي حاجة خارجة عن

67
00:23:21.150 --> 00:23:36.700
مصالح المفاسد عن جلب المصالح او تكثيرها ودرء المفاسد كلها فإذا تقرر هذا فمتى حرم الله تعالى شيئا فقد نبهنا على مرتبته من المفسدة. نعم. فهل يظن اذا ورد الأمر به

68
00:23:36.950 --> 00:23:51.750
بعد ذلك ان مفسدته صارت مصلحة راجحة مع ان مع ان ما بالذات لا يتخلف ولا يكتري بل نعلم ان الامر به لمجرد الاباحة اما لخفة المفسدة بعد ان شدد الله تحريمها

69
00:23:51.800 --> 00:24:15.500
فهو اما لشدة الحاجة اليه فاغتفلت مفسدته وذلك المسمى بالرخصة كما تقول حسبك. جميل جدا فاذا تقرر هذا فمتى حرم الله تعالى شيئا فقد نبهنا على مرتبته من المفسدة في التحريم التنبيه على مرتبة المبتدأ اي ان مفسدته ارجح من مصلحته

70
00:24:16.200 --> 00:24:39.150
قال فهل يظن هذا استفهام انكاري كأنه قال فلا يضلوا  فهل يظن اي فلا يظن اذا ورد الامر به بعد ذلك ان مفسدته صارت مصلحة راجحة مع ان ما بالذاته لا يتخلف ما هو كائن بالذات لا يتخلف ولا يختلف

71
00:24:40.050 --> 00:25:02.300
بل نعلم ان الامر به لمجرد الاباحة اما لخفة المفسدة بعد ان شدد الله تحريمها واما لشدة الحاجة اليه فاغتفرت مفسدته اذا اذا حرم الشريع شيئا ثم اذن فيه ثم اباحه واش اختلفت المفسدة اللي كانت فيه ما بقاتش؟ قال لك لا

72
00:25:02.350 --> 00:25:25.950
ما هو بالذات لا يختلف ولا يتخلف اذن ماشي المفسدة لي فيه مبقاتش وانما الله تعالى اذن فيه وامر به لاحد سببين اما لخفة المفسدة بعد ان شدد الله تحريمها بمعنى الله تعالى حرم على الناس شيئا منعهم منه فخفت المفسدة كانوا الناس

73
00:25:25.950 --> 00:25:39.700
دخلوا للمقابر ويشركوا بالله ويوقعوا في البدع فنهاهم عن زيارة المقابر سد الباب فهاد الأمر مبقاش عندهم فقلوبهم المفسدة خفت واضح بعد ذلك اذن لهم في قلبهم زوروا المقابر واضح الكلام

74
00:25:39.800 --> 00:25:56.700
اذن ماشي هو شيء بالذات وكان في وقت مباح لا راه المفسدة التي لاجلها وقع التحريم خفت فلما خفت المفسدة ولاو الناس ممنوعين من زيارة المقابر زال من قلوبهم ما اه كان في الجاهلية من تعظيم الاموات ولا نحو ذلك

75
00:25:56.700 --> 00:26:18.050
اباح لهم زيارة القبور وندبهم الى ذلك. واضح؟ او كذلك في المثال الاول اللي كان سبق معنا اللي هو لحوم الاضاحي كانوا يسرفون يضيعون مفسدة خفت بعد ذلك اذنا اذا ماشي السورة نفسها داك التحريم السابق كان عندو المقصد اللي هو ان تخف

76
00:26:18.300 --> 00:26:35.450
فلما خفت المفسدة وصارت المصلحة ارجح فحينئذ شنو غنقولو؟ الى كانت المصلحة ارجح من المفسدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد فقال واما لخفة المفسدة متى خفت بعد ان شدد الله تحريمها

77
00:26:36.450 --> 00:26:58.400
واما لشدة الحاجة اليه واحد الشيء فيه مفسدة لكن يشق شيء فيه مفسدة ويشق الاحتراز منه لشدة حاجة الناس اليه. فحينئذ ماذا يقع؟ تغمر مفسدته في في بحار ولا في بحر مصلحته

78
00:26:58.500 --> 00:27:22.450
تتكون المفسدة قليلة والمصلحة كثيرة لشدة حاجة الناس اليه فاغتفرت مفسدته وغزو اغتفرت لانها صارت مفسدة قليلة مع مصلحة كبيرة وذلك المسمى بالرخصة كما تقدم ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الهرة انها ليست بلا جنس الا ما هي من الطوافين عليكم

79
00:27:22.900 --> 00:27:40.450
لشدة الحاجة الى ذلك ومشقة التحرز اغتفرت تلك المفسدة في جانب المصلحة قال واعلم واعلم ان هذا الخلاف كله في الامر بعد بعد حظر مستأنف اما الامر بعد الحذر المسبوق بحكم ثابت للمحظور ونسخه الحظر

80
00:27:40.600 --> 00:27:58.700
فالذي اختاره البلقيلي انه لا خلاف في ارجاع الامر اياه الى ما كان عليه قبل الحظر كذا ذكره عنه الشيخ حلول في شرح جمع الجوابر وهو وجيه انتهى من البورقي رحمه الله ذكر واحد التفصيل شنو قال لك

81
00:27:59.150 --> 00:28:22.050
قالك هاد الأقوال لي سبقت معانا الثلاثة مطلقان وقول بالتفصيل قاليك انما هده الاقوال الثلاثة في الامر بعد حظر مستأنف حاضر مستأنف اي حظر لم يسبق بحكم من الشارع واحد الحظر وتحريم من الشارع لم يسبق بحكم اخر

82
00:28:22.350 --> 00:28:44.400
يعني ابتداء ما حكم هذا الفعل؟ ابتداء جاء التشريع بتحريمه الحضر المستأنف الحضر المستلف هو الذي لم يسبق بحكم شرعي من الشارع اول ما جاء التشريع جاء بتحريمه هذا يسمى حضرا قالك هاد الأقوال الثلاثة واش الأمر بعده نحمله على الوجوب ولا الإباحة ولا التفصيل انما هو في هذا

83
00:28:44.500 --> 00:29:07.250
اما اذا كان الحظر مسبوقا بحكم شرعي ثابت يعني واحد الشيء كان له حكم شرعي ثابت قبل الحضر ثم حرمه الشريع ثم امر به. واضح فاذا جاء امر بعد حظر مسبوق بحكم شرعي ثابت فقال لك هذا لا خلاف يعني كيقول لا خلاف في

84
00:29:07.250 --> 00:29:23.600
ان الأمر يرجع الأمر الذي ورد بعد الحضر يرجع الفعل الى حكمه قبل الحظر بمعنى يرجع ذلك الفعل الى الحكم الذي كان عليه قبل الحظر من اباحة او ندب او وجوب

85
00:29:24.350 --> 00:29:47.800
كذا قال البوقي رحمه الله والصحيح او المشهور عندهم ان هذا القول الرابع وهو ارجاع الشيء الى ما كان عليه قبل الحظر وارد في الامر بعد الحظر مطلقا سواء اكان الحضر مستأنفا او مسبوقا بحكم ثابت. قد تقول ويلا كان في الحضر

86
00:29:47.900 --> 00:30:09.550
اه المستأنف ما هو الحكم الذي يرجع اليه قبل الحظر؟ هو الاصل يرجع الى الحكم الذي كان عليه قبل الحظر سواء اكان الحكم شرعيا او عقليا لان الحكم كما تعلمون نوعا حكم شرعي حكم به الشرع وحكم عقلي هو الذي يستفاد من البراءة الاصلية

87
00:30:09.650 --> 00:30:32.800
فيرجع الأمر الى ما كان عليه قبل الحذر من حكم سواء اكان شرعيا او عقليا مستفادا من من البراءة الاصلية من من استصحاب العدم الاصلي  طيب    ان لم يثبت يعني

88
00:30:32.850 --> 00:30:57.350
ان يرجعوا   انا شنو فهمتي انت بالكلام اللي قلنا لك هو نفس الكلام اللي قلت انا هو هذا درتي شي حاجة فراسك يالاه زيد قالت بعد الوجوب للنهي والامتناع للجود والبغض للاتساع وللكراهية

89
00:30:57.450 --> 00:31:11.750
يعني ان المالية الرفضية نحن لا تفعل اذا ورد بعد الوجوب يكون عند جل الاصوليين للامتناع. وتقدم الوجود تقدم الوجوب ليس ليس قريبة صارفة له عن اصل وضعه الذي هو التحريض

90
00:31:11.800 --> 00:31:30.050
واما اذا كان بعد الندب فلا يبعد ان ان يكون للتحريم بلا خلاف لاختصارهم على الوجوب قاله العبادي وبعضهم قال انه للاتساع اي لاباحته لان النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت فيه

91
00:31:30.150 --> 00:31:46.950
مم وقيل للكراهة قياسا على ان الامر بعد الحذر من الاباحة بجامع بجامع ان كلا من من افعل ولا تفعل تحمل على ادنى مراتبها. اذ الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الاولى ادنى مرتبتين لا تفعل

92
00:31:47.100 --> 00:32:07.550
كما ان الإباحة ادنى مراتب صيغة افعل وقيل ان النهي بعد وهذا فيه بعضهم قال ادنى مراتب فعل بعضهم علل بهذه العلة للندم ماشي للاباحة كما سبق معنا امس بالنسخ للوجوب سيأتي معنا ان من الاقوال التي قيلت في النسخ للوجوب انه

93
00:32:08.050 --> 00:32:29.700
يحمل على النذب وهناك من علل بانه يحمل علنا لانه ادنى مرتبتي صيغة افعل صيغة صيغة الدالة على الوجوب بان صيغة فعل اه تدل على طلب الفعل وطلب الفعل اما ان يكون على سبيل الجسم اولى فالاول

94
00:32:30.200 --> 00:32:49.450
وجوب يفيد الوجوب والثاني يفيد الندبة. اذا فادنى مرتبتي صيغة فعل هي الندم فلذلك هاد التعليل بعضهم علل به للندب واقيلا ان ادنى مراتب صيغة فعل للاباحة واستدلوا على ذلك باش؟ ماشي بحقيقة الامر

95
00:32:49.600 --> 00:33:10.700
وانما استدلوا على ذلك بالوقوع لان صيغتي فالقت تلدني الاباحة وقد تلدني الندب اذا فادنى ما يحمل عليه صيغة افعل الإباحة والندب واسطة من الإباحة والوجود اذن اعلى المراتب الوجوب ادناها الإباحة والندب واسطة بينهما هؤلاء استدلوا باش

96
00:33:11.200 --> 00:33:29.750
ماشي بحقيقة افعل اه بما تطلق عليه صيغة فعل. قد ورد ان صيغة فعل تلد للاباحة. اذا فهذه ادنى مراتبها. لكن من جهة مدلول فانها تدل على طلب الفعل وطلب الفعل لا يكون للاباحة

97
00:33:30.150 --> 00:33:52.100
اما يكون لينا وقيل ان النبي اي لاسقاط الوجوب ورجوع الامر الى ما كان عليه قبله من تحريم لاشتماله على مضرة او اباحة لاشتماله على وهو المعروف باستصحاب الاصل انتهى

98
00:33:52.600 --> 00:34:13.050
ولان القول بالاباحة في الاول وهو الامر بعد المنع آآ سببه وروده في في القرآن والسنة اه وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب قاله في الضياء الا له وتقييدنا ان نهي باللفظ للاحتراز من النبذ من النفس

99
00:34:14.200 --> 00:34:36.350
اذ لا يتصور ان يكون للاباحة بانه طلب كفه. والطلب لا يكون اباحة اه وانما كان النهي بعد الوجوب للتحريم عند الجلي لان المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة اه ومذهبهم في الامر بعد بعد النهي الاباحة. لان المقصود من الامر جلب المرء جلب

100
00:34:36.400 --> 00:34:56.050
المصلحة واعتناء الشارع بالاول اشد ومن هنا كان من القواعد الشرعية ان درء المفاسد مقدم على جلب المصارف. اذا اعتناء الشارع بدفع المغسلة اشد من اعتلائه بجلد المصلحة والدليل على ذلك انه اذا تساوت المصلحة والمفسدة ما الذي يقدم

101
00:34:56.650 --> 00:35:09.600
درء المفسدة مقدم على جذب المصلحة ملي كتساوى المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جنب ولو تفوتنا المصلحة لا يضر المهم النظرة على المفسدة اذن هذا يدل على اعتداء الشارع بجانب

102
00:35:09.600 --> 00:35:30.050
بدفع المفاسد اكثر من اعتدائه جلب المصالح وانما المصلحة تقدم اذا رجحت اذا كانت المصلحة ارجح الى المفسدة والمفسدة اذا دفعت مع التساوي فانها تدفع مع الرجحان من باب اولى مع التساوي كنقدمو دفع المفسدة فكيف لو كانت المفسدة

103
00:35:30.050 --> 00:35:54.350
وقولهم بالذات لان دفعا لان دفع المصلحة يتضمن مفسدة مفسدة لان دفع المفسدة يتضمن جلب المصلحة وبالعكس هو لان الاباحة احد محامد افعل بخلاف لا تفهم. هم واما ان ورد النهي بعد سؤالي فيحمل على ما يفهم من السؤال او من دليل خارجي

104
00:35:54.600 --> 00:36:10.750
ده مين ده ورد منه للتحريم خبر الشيخين عن المقداد قال ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بصيف ثم قطع ثم لاذى مني بشجرة اه فقال اسلمت لله

105
00:36:10.850 --> 00:36:31.950
افأقصده يا رسول الله اللي هو محل الشهيد افا اقتله السؤال الآن الاستفهام فقال لا اي لا تقتلوا اذا فهذا النيل للتحريم قال ومما ورد منه للكرامة حديث مسلم فاصلي فيما في مبارك الابل؟ قال لا انظر الاصل

106
00:36:32.500 --> 00:36:51.950
وحديث اوصي بمالي كله اوصي بمالي كله؟ قال لا. وحديث اينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. هم والظاهر فيهما التحريم بما فهم منه ان الاستفهام عن الاباحة نعم اختلف في ذلك في الفقه معروف

107
00:36:52.000 --> 00:37:13.100
اوصي بمالي كله وفي اينحني بعضنا لبعض ثقيلة بعضهم هذا خلاف حتى في الفروع. فقيل الوصية بالمال كله محرمة وقيل انحناء البعض الى البعض محرم. والذي عليه الجمهور ان ان ذلك للكراهة لا للتحرير

108
00:37:13.950 --> 00:37:42.900
وكذلك المثال الأول اصلي في مبارك الصلاة في مبارك الإبل هل تكره ام ام تحرم اختلف    يعني ندور الأصل في التمثيل بهذا المثال وهو ان قوله او صلي في مبارك الإبل قال لا من الأمثلة التي مثلني

109
00:37:42.900 --> 00:38:06.750
بها هناك للكراهات مسخ الوجود كالمسخ للوجوب تنقاضي وجودنا في ذلك غيرها يعني انه اذا قال الشارع مسخت وجوب كذا او رفعته مثلا مين غير ان يصرح بما نسف به من تحريم او غيره؟ نعم ولذلك قلنا امس هاد المسألة اعم من المسألة السابقة

110
00:38:06.950 --> 00:38:22.150
المسألة السابقة كنا كنتكلمو على النهي بعد الوجوب هنا كنتكلمو على بأي اسلوب كان ولو بصيغة خبرية مكاين لا نهي ولا للطلب اصلا كاين الخبر نسخت وجوب كذا رفعت وجوه هذا هو المقصود بالبحث

111
00:38:22.550 --> 00:38:36.100
فانه يبقى ذلك على ما كان عليه من تحريم او اباحة لكونه لكون فعل ضارة او من او منفعة او منفعة بمعنى الا كان مضرة غيكون الحكم ويلا كان منفعة لحكم الإباحة

112
00:38:36.850 --> 00:38:58.000
طار بسبب النسخ تألم يكن فهذا قول القاضي عبد الوهاب عبدي راضي عبد الوهاب وهو مراد ناظم بالقارئ وهو قول الغزالي و غير العراقيين من من الحنفية قالت المستشفى اه يقضى بخطأ من ظن انه

113
00:38:58.050 --> 00:39:12.250
يقضى بقضاء من ظن ان وجوبا ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز بل الحق انه اذا نسخ راجع الامر الى ما كان عليه الى ما كان قبل الوجوب من تحريم او اباحة

114
00:39:12.400 --> 00:39:31.900
وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. اذا الغزالي في المصطفى يرجح ما قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية  واصله لامام الحرمين في التلخيص قال فان قيل اه اذا ثبت الوجوب بامر ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟ قلنا لا

115
00:39:32.100 --> 00:39:50.200
فان الامر اذا اقتضى وجوبا ثم نسخ لم يبقى من مقتضاه شيء انتهى وقولنا اذا قال الشارع نسخت نسخت وجوب كذا او رفعته اه مثلا من غير ان يصرح بما نسخ به من تحريم او نسخ نسخ به

116
00:39:51.000 --> 00:40:08.000
من غير ان يصرح بما نسخ به من تحريم او غيره اه هو تصوير للمسألة قال الاسناوي في التمديد وسورة المسألة ان ان يقول الشارع نسخت الوجوب او نسخت تحريم الترك او رفعت ذلك. فاما اذا نسخ

117
00:40:08.000 --> 00:40:26.450
وجوبا بالتحريم اه اذا نسخ فاما اذا نسخ يجوز الشارع ان يقول ماشي مشكل او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل وامتناع الترك اف يثبت التحريم قطعا انتهى ومثله له في نهاية

118
00:40:28.500 --> 00:40:41.800
لكن جل المالكية على خلاف ما قاله القاضي عبدالوهاب رفاقا لغيرهم والى مذهب الذل اشار بقوله بل هو في القوي بل هو في قوية رفع الحراري وللإباحة لدى بعض الناس

119
00:40:42.150 --> 00:40:58.700
اي ان القول القوي انه للجواز لكنه اختلفوا في معناه. فقيل معناه رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من اباحة من الاباحة والندب عند القرافي والكراهة للمحل لان الجواز يأتي بمعنى الاذن في الفعل

120
00:40:58.900 --> 00:41:21.150
وبيانه على ما قال في التنبيه ان الامر دل على جواز الاقدام والنسخ على جواز الاحجاب فتحصن فتحصن مجموع الجوازين من الامر مناسك اه لا من الامر فقط هذان القولان مبنيان على ان مسخ الوجوب هل هو رفع المنع من الترك دون الاذن في في الفعل

121
00:41:21.200 --> 00:41:37.100
او رفع لهما اه قال قال بالاول الجمهور وبالثاني القاضي والغزالي. اه اذا هذان القولان القول الاول والثاني مبنيان على ان نسخ الوجوب هل هو رفع المنع من الترك دون الاذن في الفعل

122
00:41:37.200 --> 00:41:57.550
كان الشيء واجبا ثم نسخ اش معنى النسخ اختلف على القول الأول بناء على ان النسخ الوجوبي هو رفع المنع من الترك لأن الشيء لما كان واجبا فلا يجوز تركه كنا ممنوعين من تركه ما كان واجبا يمنع تركه

123
00:41:57.750 --> 00:42:15.750
فالنسخة اش معناه؟ رفع المنع في الترك مبقاش ممنوع علينا نتركو بمعنى يجوز لينا نتركو ممكن نتركو اذا ارتفع المنع اه من الترتيب دون الاذن في الفعل لماذا؟ لانه اصلا كان مما يفعل

124
00:42:16.600 --> 00:42:34.200
او رفع لهما ان النسخ رفع المنع من الترك ورفع الاذن في الفعل بجوج الاذن من رفع المنع من الترك والاذن في الفعل فعلى القول الاول قول الجمهور الى قلنا النسخ يرفع اش

125
00:42:34.800 --> 00:42:55.550
يرفع المنع من الترك. اذا فما حكم اه الوجوب اذا نسخ الوجوب ملي كيتنسخ يرفع المنع من الترك فحينئذ يبقى الفعل جائز الفعل والترك. فاما ان يكون مندوبا او مباحا او مكروها

126
00:42:56.050 --> 00:43:07.750
على القول الأول قول القاضي عبد الوهاب اللي رجحو الغزالي وقال اصله للإمام الحرمين وهو ما سبق من انه يرجع الى ما كان عليه قال الو هذا مبني على ايش

127
00:43:07.850 --> 00:43:26.900
على ان نسخ الوجوب فيه رفع لهما رفع لاش للمنع من الترك للاذن في الفعل. اذا فيرجع الامر الى ما كان عليه قال وقول الاصل فبعد العباد ولا يرد ان نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه الجواز

128
00:43:26.950 --> 00:43:47.750
بان ذلك لدليل اخر حسبك مفهوم هذا بمعنى في الأصل قالك اسيدي فاذا اورد علينا شخص قالينا اه في اول الأمر كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس فنسخ ذلك وامروا استقبالي

129
00:43:48.350 --> 00:44:11.600
الكعبة فإذن اه هذا نسخ للوجوب لانه ابتداء كان واجب عليهم يستقبلوا بيت المقدس. واجب هاديك هي القبلة ديالهم كان غيقول لينا قائل هنا نسخ الوجوب ولم يصل الحكم كما تقولون اه فيه جواز الفعل والترك لانكم كترجحوا وكتقولوا اذا نسخ الوجوب

130
00:44:12.050 --> 00:44:31.800
ان الناسخ والمنسوخ بمجموعهما يدلان على جواز الفعل والترك. اذا فيجوز لينا نستقبل بيت المقدس او نستقبلو الكعبة مع انه هنا نسخ الوجوب ومنع من استقبال بيت المقدس بعد ذلك. ولزم استقبال الكعبة

131
00:44:31.950 --> 00:44:53.700
فقال لك هاد وجوب استقبال الكعبة وعدم جواز استقبال بيت المقدس مأخوذ من دليل خارجي ماشي من القاعدة بمعنى كاين ادلة اجنبية خارجية هي التي دلت على لزوم ايش على لزوم استقبال الكعبة. وعدم جواز استقبال بيت المقدس

132
00:44:53.800 --> 00:45:08.750
لكن هاد الكلام اللي قاله في الأصل تبعا لعبادي فيه نظر كما قال الشريف فيه اي في هذا الكلام فيه اي فيه نظر هي اننا في الجواز انما استفيد من نفس الدليل الناسخ

133
00:45:08.800 --> 00:45:25.950
فمن دليل اخر كما ادعى قالك اسيدي الى فيه الجواز لم يستفد من دليل اجنبي خارجي نفس الدليل الدليل الناسخ دل على ذلك قال وذلك ان الناسخ هو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم شجرا

134
00:45:26.050 --> 00:45:42.400
فما يفيد وجوب استقبال الكعبة يفيد منع استقبال بيت المقدس ايضا. نعم. لان الامر بالشيء في وقته في وقت معين نهي عن  واستقبال بيت المقدس وقت الصلاة ضد اقبال الكعبة طبعا

135
00:45:42.500 --> 00:46:06.200
فالامر باحدهما نهي عن الاخر. تأمل. واضح؟ لان الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. متى؟ اذا اردت الصلاة فولي وجهك فهذا  باستقبال اه الكعبة المسجد الحرام  وهذا الامر المقيد بوقت معين منع من ضده في نفس الوقت

136
00:46:06.250 --> 00:46:21.950
لانك اذا استقبلت بيت المقدس في الوقت الذي قمت للصلاة لن لم تستقبلي القبلة فلم واضح؟ فإذا نفس الدليل الناسخ هو الذي دل على عدم جواز استقبال بيت المقدس فقال الرسول

137
00:46:22.150 --> 00:46:37.400
وقال بعضهم انه للإباح اي استواء طرفيه ولانه بارتفاع الوجوب ينتفي الطريق فيثبت التفسير وهو اصطلاح المتأخرين في الجواز قال في الاصل وفيه عندي نظر لان الوجوب اخص من الطلب

138
00:46:37.550 --> 00:46:59.550
ولا يلزم من رفع الاخص رفع الاعم رفعه من رفع الاعم ومن لم ارى ولم ارى من تعرض لجوابه واضح الكلام؟ اذا بعضهم قالوا للاباحة استواء الطرفين لانه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب هنا فين كاين الاشكال شوف بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب

139
00:46:59.850 --> 00:47:17.650
الوجوب هذا اخص اخص قال فيثبت التخيير. الوجوب اخص من الطلب لان الطلب قد يكون على سبيل الإلزام وقد يكون على غير الإلزام فخاصهم يقولوا اذا انتفى الوجوب بقي ندموا. لانه معا من الطلب

140
00:47:17.750 --> 00:47:31.200
فهم قالوا اذا انتفى الوجوب انتفى الطلب لا يلزم الوجوب اخص من الطلب ورفع الاخص لا يستلزم رفع الاعمال معروف عليه المنطق اذا قلت هذا ليس بانسان يلزم منه انه ليس بحيوان

141
00:47:32.450 --> 00:47:46.900
شيء نفيت عنه الانسانية يلزم انه يصير حيوان لا يلزم رفع الأخص لا يستديم رفع الحيوان اعم يشمل الإنسان وغيره فاذا نفيت عنه انسانا لا يلزم انه ليس بحيوان قد يكون حيوانا غير انسان

142
00:47:47.150 --> 00:48:01.450
فاذا نفي الوجوب لا يلزمون فيه الطلب لانه ممكن يكون طلب وماشي وجوب اللي هو الندب فالندب مطلوب قال آآ وفيه عندي نذر هذا في نشر الورود الناظم كيقول لأن الوجوب اخص

143
00:48:01.650 --> 00:48:20.050
من الطلب ولا يلزم من رفع الأخص اللي هو الوجوب رفع الأعم وهو طارق قال الزركشي قالت زرخشي الفرق بين هذا القول ان الاول يجعل آآ يجعل الجواز للامر المشترك بين الندب والاباحة في ضمن واحد

144
00:48:20.050 --> 00:48:39.800
دابا  نوع منهما على الكريم بخلاف الثاني مفهوم الزركشي بغى يفرق لنا بين القول الأخير والقول الأول اش القول الأول؟ قول القاضي لأن القاضي اش قال يرجع الى ما كان عليه من اباحة او ندب او غير ذلك

145
00:48:39.950 --> 00:48:53.400
وهاد القول الرابع كيقول للإباحة اذن شنو القول؟ هو هذا القول الثالث يقول للاباحة شنو الفرق بين القول الثالث والأول ان هذا القول الثالث خص حكما معينا. قال لك للإباحة

146
00:48:53.750 --> 00:49:07.150
لاخر قالك يرجع الى ما كان عليه وهادي يرجع الى ما كان عليه قدر مشترك بين الإباحة وغيرها القول الأول اعم وهذا اخص قال وقيل للنبي كما في موطلي اوجب الانتقال التنفلي

147
00:49:07.400 --> 00:49:30.650
اي وقيل ان الوجوب اذا نسخ يبقى ارفع صوتك وقيل ان الوجوب اذا نسخ يبقى النذر اه قال اه قال الشارح وهذا وهذا القول غريب وظاهر كلام الغزالي وغيره يقتضي انه لم يقل به احد. لكن في كلام ابن تيمية. لكن لكن في كلام ابن تيمية ما يقتضيه

148
00:49:31.000 --> 00:49:52.600
قال ولي الدين والذي في المسودة في والذي في المسودة هو هو القول يقال المسودة والمسودة  والذي في المسودة هو القول الاول اه وهو القدر المشترك بين الندب وقوله ابن تيمية هو الظاهر انه ابن تيمية الجد

149
00:49:52.900 --> 00:50:10.100
ماشي الحفيد هو صاحب مسودة ليس ابن تيمية احمد بن عبد الحليم تقي الدين ابو العباس المشهور مشهور صاحب الفتاوى هو ابو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم ابن تيمية

150
00:50:10.650 --> 00:50:48.650
هذا هو هذا هو المشهور المقصود هنا الجد و الذي لهم مسودة او المسودة في الاسرة يعني في    لانه صاحب كشف      باش نقاطعك هذا الذي يظهر لأنه قال المصور وما اظن انهم

151
00:50:48.700 --> 00:51:09.100
ان يعتبرونا كلاما يبحث فيه قال  هو الذي في مسودة هو القول الأول والقدر المشترك بين المذل والإباحة فلم يثبت على فلم يثبت هذا القول اه على ما ذكره ولي الدين انتهى

152
00:51:09.200 --> 00:51:31.800
صالح لولو بعدما تقدم عنه لكن قد وقع في مذهبنا مسائل تشهد له صوتك كون رافع صوتو كتعاود تخفض   كقولهم في طرق ما يوجب قطعوا الصلاة انه يسلم عالنافلة ولم يروا هذا ابطالا للعمل الاول

153
00:51:31.850 --> 00:51:49.900
واحسبوا ان بعض شيوخ المذهب وجهه بان الواجب مندوب وزيادة اه فإذا طرأ ما يسقط الواجب بقي المندوب فلم يكن ذلك ابطالا لما دخل فيه منه انتهى وكأن الناظم اراد ان يعقد في هذا البيت كلام حلول

154
00:51:50.150 --> 00:52:06.550
لكن لكن ينظر في قوله كما في مبطل الى اخره. واراد ان ينضم كلام حلوله. لكنه قال مبطني. لم يقل مبطل قال كقولهم في طرق ما يوجب قطع الصلاة واضح

155
00:52:06.950 --> 00:52:27.600
قال لان الصلاة لم تبطل من حيث هي وانما طرأ ما يجيب قطعها وهو وغير مقتضين للبطلان اه نعم اذا قطع البطالة الفرضية اه وانتقل حينئذ للنافلة وهذا هو معنى قول

156
00:52:27.700 --> 00:52:46.900
اه فلم يكن ذلك اقالا لما دخل فيه بالكلية والله تعالى اعلم لكن ذكر هذا القول آآ الزركشي في البحر المحيط قال لو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يلقى الجواز ام لا فيه مذاهب. ذكر القول الاول ثم الثاني ثم قال الثالث

157
00:52:46.950 --> 00:53:06.100
اه يبقى الندوة الطرطوشي في المعتمد اه قال وعليه يدل مذهب مالك فان صيام عاشوراء اه لم اه لما نسخ بقي صيامه مستحبا ولما نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقية مستحبة وكذلك الضيافة كانت واجبة

158
00:53:06.500 --> 00:53:25.750
في اول الاسلام ثم نسخ كون كل حق كل حق كان في المال بالزكاة. وبقي ذلك كله مستحبا. فيجوز على هذا الاصل. اذا هاد الامثلة على ماذا تدل السيادة    الاشياء ديال هاد الامثلة

159
00:53:27.050 --> 00:54:23.050
ماذا يستفادون    كيفاش ها ها   الجوهري  ما يحتاجش نشرح انا بغيت غي نفيقك راه مفروح فيجوز فيجوز على هذا الاصل ان يحتج بالاثار المنسوخة على الاستحباب وعلى الجواز. قال هكذا حكى محمد بن خويز منداد

160
00:54:23.050 --> 00:54:46.850
عن المذهب قال الطرطوشي وصار اليه بعض بعض الشافعية وهذا يرد قول الغزالي في المستشفى ومن القشيري في اصوله انه لم لم يصل الى الندب احد انتهى كلام الوحي كلام البحر المحيط للزركشي بمعنى ان قول الغزالي ان هذا القول لم يصل اليه احد الندم

161
00:54:46.900 --> 00:55:07.850
مردود بما نقله الزركشي اذا هذا القول قيل به هناك من قال به اذن هذا حاصل المسألة ثم ذكر مسألة التكليف بالمحال هاد المسألة لي تسهل هي سهلة جدا لكن غير ابتداء او اذا اراد الطالب ان يدرسها اول مرة ربما يجد فيها شيئا من الصعوبة

162
00:55:07.850 --> 00:55:25.800
لكنها سهلة جدا بلا بدون الكتاب والنبض نحاولو نفهموها بطريقة ميسرة ونرجعو للنبض فيفرض علينا اختلفوا في مسألة وهي هادي التكليف بالمحامي جاهز ام لا ثم اختلفوا هل هو واقع ام لا

163
00:55:27.950 --> 00:55:56.200
لماذا اصلا اولا يذكرون هذه المسألة لانكم كما تعلمون المسألة لها تعلق باش لها تعلق بالاحكام اه لان الاحكام الشرعية كلام الله المتعلق فعل مكلف وافعال المكلفين تسمى محكوما فيها

164
00:55:56.300 --> 00:56:24.050
لأن عندنا الحكم والحاكم والمحكوم في والمحكوم بيه المحكوم فيه هو المكلف به وهو افعال المكلفين. افعال فعل المكلف كيتسمى مكلف به. وكيتسمى محكوم في مثل الصلاة الزنا وشرب الخمر جميع متعلقات متعلقات الاحكام مزيان متعلقات الاحكام هي

165
00:56:24.250 --> 00:56:44.300
المحكوم فيه وهي المكلف ليه ؟ وهي التي يتعلق بها افعال المكلفين في تعريف الحكم الشرعي كنقولو خطاب الله المتعلق فعل المكلف بحيث انه مكلف ساهل الكلام هاد المكلف به

166
00:56:44.400 --> 00:57:02.950
هل يمكن ان يكون محالا؟ هذا هو معنى التكليف بالمحال نفصلو هاد العبارة هل يجوز ان يكلفنا الله تعالى بفعل مستحيل هذا هو محال موحال هو هذا وبعضهم كيعنونها بعنوان اخر هل يجوز

167
00:57:02.950 --> 00:57:21.150
التكليف بما لا يطاق نفس المعنى بفعل اش معنى بالمحاماة؟ بفعل غير مقدور للمكلف مفهوم الكلام دابا القاعدة مزيان حنا غنفصلو فيها ان شاء الله غير العنوان فهمناه الموضوع علاش نتكلمو

168
00:57:21.400 --> 00:57:42.900
هل يجوز تكليف ان يكلفنا الشارع الحكيم بشيء محال غير مقدور للمكلف محال لا يستطيع المكلف الاتيان به لا قدرة له عليه بما لا يطاق بغير المقدور وهو الذي يعبر عنه بالمحال او المستحيل

169
00:57:44.400 --> 00:58:02.700
وفرق بين هذه المسألة هاد الموضوع كاين واحد البحث اخر قريب اللي هو التكليف المحال عندنا جوج دالمباحث التكليف المحال قال والتكليف بالمحال شنو الفرق بينهما التكليف بالمحال هو هذا لي شرحناه الآن

170
00:58:03.400 --> 00:58:28.900
اذن فهو باش متعلق تكليفو بالمحال بالمكلف به واضح؟ ولا بعبارة اخرى باش نقرب ليك ونقول بالمأمور به تكليف المحال له تعلق باش؟ بالمكلف بالمأمور هادي يسمى تكليف المحامي نعطيكم جوج د الأمثلة مثال الأول والمثال الثاني التكليف بالمحال ان يكلفني الله تعالى ان يكلفنا الله تعالى

171
00:58:28.900 --> 00:58:55.200
بالطيران مثلا ان يكلف الله تعالى الانسان بان يطير. هاد الفعل اللي هو الطيران مقدور للمكلف غير مقدور. اذا هذا تكليف بشيء لا لا يطاق غير مقدور للمكلف او ان يكلف الله تعالى المقعد بالمشي واحد مقعد مكيتمشاش ويكلفو الله تعالى بالمشي المشي بالنسبة للمقعد شيء مقدور

172
00:58:55.550 --> 00:59:18.250
غير هذا تكليف بالمحامي تكليف المحال هو لي عندو علاقة ماشي بالمكلف به لا بالمكلف مكلف ولذلك كيقولو تكليف محال تكليف اصلا محال له علاقة بالمأموم بالمكلف وذلك كأن يكلف الله الميت ممكن واحد ميت يكلفه الله

173
00:59:19.050 --> 00:59:38.850
واحد ميت يكلفه الله تعالى بأي تكليف كان ادن هدا اش كيتسمى؟ ماشي تكليف بشيء محال لا تكليف محال اصلا هذا التكليف المحال لا كلام لهم عليه غير جائز وغير واقع اجماعا لكن كيدكروه غير من باب التفريق باش يفرقوا بين المحال وبين المحال

174
00:59:39.700 --> 01:00:04.800
او ان يكلف الله تعالى المجنون لاحظ عندو علاقة باش؟ بالمكلف او ان يكلف الله الغافل او ان يكلف الله النائم او ان يكلف الله اه اه شخصا قد اسقط من جبل واحد ربطوه الناس كتفوه او رماوه من من الجبل مكلف حينئذ

175
01:00:05.450 --> 01:00:26.600
حين كونه مربوطا لا قدرة له على فعل تكليفه محال واضح اذن الا لاحظتو المتعلقات ديال التكليف بالمحال هي متعلقات ذلك هي المكلفون انفسهم كنقولو الغافل يمتنع تكليفه كننظرو لاش المكلف

176
01:00:27.050 --> 01:00:47.050
الميت يبتلع تكليفه. الجماد يبتلع تكليفه التكليف بالمحلل السكندرو ماشي المكلف المكلف به كنقولو هذا الفعل غير مقدور للمكلف هذا هو المبحث ايه ده الاول فهمنا الموضوع التكليف بالمحال يعني التكليف بما لا يطاق او بغير المقدورة انه تختلف

177
01:00:47.400 --> 01:01:03.050
بمعنى واحد ما حكم ذلك؟ اول مبحث؟ هل ذلك جائز ام لا؟ من بعد هدالك واقع ام لا؟ نذكر لكم خلاصة الاحكام قبل ان اذكر الفروق بالنسبة للجواز بالنسبة للجواز

178
01:01:04.000 --> 01:01:22.850
اختلف مذهب اكثر اهل السنة على ما يقولون اكثر اهل السنة ويريدون بهم ما يشمل الاشاعرة والماتوليدية مذهب اكثر اهل السنة ان التكليف بالمحال جائز مطلقا جائز عقلا ملي كنقولو الجواز اي

179
01:01:23.000 --> 01:01:50.350
يمكن لا يمكن عقلا جائز مطلقا ومذهب المعتزلة وبعض اهل السنة انه غير جائز الا واحد الصورة غيجي معنا هاديك جائزة واقعة اجماعا فكيف بالجواز لكن اجمالا مذهب الاكثر يعني السنة ولا اقول المذهب واكثر اهل السنة انه جائز

180
01:01:50.600 --> 01:02:10.100
ومذهب المعتزلة وبعض اهل السنة انه ممتنع غير جائز طيب اللي قالوا جائز ما حجته قالك جائز لأن فائدته الاختبار والابتلاء كنا قبل اشرنا اليه وقلت لكم ستأتي عقلتو قابل في فائدة التكليف

181
01:02:10.900 --> 01:02:34.050
فائدة التكليف اختلف فيها على قولين  هل المقصود بالتكليف بالامتثال او ان التكليف دائر بين الامتثال والابتلاء او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه الفقر اذن الشاهد اللي قالوا بجواز التكليف بالمحال ما حجتهم؟ قال لك فائدته اش

182
01:02:34.300 --> 01:03:01.550
الابتلاء اختبار العباد ابتلاؤهم هل اه يشرعون في المقدمات والاسباب فيترتب الثواب ام لا فيترتب العقاب والذين قالوا يمتنع قالوا لانه غير مقدور لهم فلا فائدة من تكليف مكلف بشيء يعلمه وهو عارف المكلف يعلم انه غير قادر عليه واحد تقول ليه طير

183
01:03:01.550 --> 01:03:22.750
الأسباب اصلا لأنه يعلم ابتداء انه لا يستطيع اذن هذا هو الخلاف ابتداء فاش في الجواز لكن هناك سورة من سور تكليف لأن التكليف بالمحال ثلاثة الأقسام سأذكرها انا قدمت الحكم الآن وسيأتي ذكر سورة متفق على جوازها ووقوعها اذن اختلفوا

184
01:03:22.750 --> 01:03:44.850
في الجواز ف القول الأول يجوز مطلقا في الأحوال الثلاثة والقول الآخر انه لا يجوز الا واحد الصورة مستثناة شناهي هاد الصورة المستثناة التكليف بالمحال عقلا فقط وهو الذي الذي يقولون فيه التكليف بالمحال

185
01:03:44.900 --> 01:04:04.150
لتعلم علم الله بعدم وقوعه. التكليف بشيء مستحيل لاجل تعلق علم الله بعدم وقوعه. الشيء اللي غنشرحو ليكم. غير المقصود بالحكومة والان ما حكم هذا جائز ولا واقع واقع ام لا؟ جائز وواقع اجماعا بلا خلاف بالاتفاق

186
01:04:04.700 --> 01:04:24.500
واضح؟ جائز وواقع اما انه اما النوعان الاخران على القول بجوازهما وهو قول اهل السنة فغير واقعين كذلك بلا اشكال واضح طيب هاد الأحكام مغنستوعبهاش مزيان الا الى عرفنا الأقسام ديال

187
01:04:25.100 --> 01:04:50.700
التكليف بالموحد المحال هذا المحال محال لي كنتكلمو عليه الان التكليف بالمحال ما لا يطاق المحال ثلاثة انواع النوع الأول محال عقلا وعادة النوع الثاني محال عقلا عادة فقط النوع الثالث محال عقلا فقط نؤخرو هذا هو التاريخ

188
01:04:53.200 --> 01:05:19.050
اولا المحال عقلا وعادة هذا المحال عقلا وعادة شنو ضابطه؟ هذا هو الذي يسمونه كيقولو فيه المحال لذاته لان هناك عدة اصطلاحات لكن المعنى واحد اذا فهم الطالب المقصود المحال عقلا وعادة هذا هو الذي يعبر عنه بالمستحيل الذاتي. كيقولو فيه مستحيل المستحيل الذاتي

189
01:05:19.100 --> 01:05:39.000
او المحال لذاته بالنظر الى ذاته وهدا هو لي يعرف فداك التقسيم ديال الاشياء من حيت الوجود والعدم الى واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود هذا هو الذي يسمى بممتنعي الوجود

190
01:05:39.600 --> 01:06:00.200
ملي كنبغيو نقسمو الشي كنقسمو الأقسام ممتنعو الوجود وواجب الوجود هو ممكن الوجود هداك ممتنع الوجود هو هدا هو الممتنع عادة اذن الشاهد الشيء الفعل او الشيء الذي يمتنع وجوده عقلا عقلا مستحيل الوجود

191
01:06:00.750 --> 01:06:31.300
يمتنع لا يقبل العقل الا اه عذابه يمتنع عقلا وجودة لا يقبل العقل بحال وجود هدا كيتسمى محال لذاته مثل ماذا؟ مثل الجمع بين الضدين الاجتماع الضدين ممكن عقلا اجتماع بعبارة اخرى اجتماع النقيضين ممكن

192
01:06:31.700 --> 01:06:55.400
مستحيل ان يكون منكبا مثل مثلا الزوج والفرد هل يمكن عقلا ان يكون الشيء الواحد زوجا وفردا؟ مستحيل لأنهما نقيضان اذن وجود النقيضين ممكن ولا ممتنع ولا واجب الوجود ديال النقيضين واجب

193
01:06:55.450 --> 01:07:21.450
ولا جائز ولا ممتنع كتردو ممتنع يمتنع وجوه اجتماع النقيضين ولماذا تفكرون فعلا هادا غير اللول وكتفكرو فيه تا هادشي را ساهل غير تأمل اذن الأول المحال عقلا وعادة شنو هو المحال عقلا وعادة؟ هو الذي يعبرون عنه يقولون محال ذاته

194
01:07:21.900 --> 01:07:48.050
المستحيل الذاتي وهو اش الذي يمتنع عقلا وجوده. يستحيل ان يوجد في الكون تستحيل وجوده وهو المعبر عنه كما قلنا فديك الأقسام الثلاثة بممتنع الوجود مثل الإجتماع النقيضين النقيضان يستحيل اجتماعهما

195
01:07:48.200 --> 01:08:15.850
هل يمكن ان يكون الشيء موجودا ومعدوما في ان واحد هاد الكتاب موجود ومعدوم في ان واحد ممكن عقلا مستحيل واضح هل يمكن ان يكون العدد واحد العدد هو زوج وفرد في ان واحد عدد من الأعداد ثلاثة ربعة داك العدد زوج وفرض يمكن يستحيل لأن الزوج والفرد

196
01:08:15.850 --> 01:08:39.050
اش؟ نقيضان هادي من باب مقابلة الشيء ومساوي نقيضه نقيض يقول نتا لاباس يستحيل اجتماعهما اذن ما يستحيل اجتماع وجوده كنقولو فيه يمتنع وجوده امتناعا ذاتيا شنو هي امتناع؟ لذاته لذاته يستحيل وجوده

197
01:08:39.750 --> 01:09:05.300
مفهوم كدا من امثلة ذلك من امثلة ما هو ممتنع عقلا وعادة اه وجود شريك مع الله وجود شريك مع الله ما حكمه مستحيل لذاته ممتنع ممتنع الوجود بالنظر الى ذاته

198
01:09:05.400 --> 01:09:23.000
لو كان فيهما اليفة الا الله لفسدتا اذا فوجود شريك مع الله ما حكمه؟ مستحيل لذاته بالنظر الى ذاته ممتنع لا بالنظر الى شيء اخر هذا هو المحال الذاتي واضح الكلام؟ اذن هذا اش كنقولو فيه؟ مستحيل عقلان

199
01:09:23.150 --> 01:09:38.550
وعادة واضح الكلام بمعنى لا يمكن وجوده عقلا وعادة من باب اولى اي شيء لا يمكن وجوده عقلا لذاتي لذاته ماشي لا لذاته لذاته فيستحيل وجوده عادة من باب اولى

200
01:09:39.750 --> 01:09:59.150
اذ الممتنع عقلا او ما لا يمكن عقلا او الحكم العقلي بعبارة اخرى لا يتخلف الحكم العادي يمكن ان يتخلف فكل ممتنع عقل فهو مبتدع عادة لذاته مبتدع عقلا بالنظر الى ذاته لا بالنظر لشيء اخر

201
01:09:59.200 --> 01:10:14.900
مفهوم الكلام اذن هادو اش كيعبرو ممكن نقولو فيه ممتنع عقلا وعادته نقولو المحال لذاته تكفي اي عبارة او تقول المحال الذاتي بحال بحال واضح هاد النوع هذا هاد النوع ما حكمه

202
01:10:15.850 --> 01:10:35.850
من جهة الوقوع هل هذا التكليف به واقع في الشرع؟ ليس بواقع اجماعا بلا خلاف. لا خلاف في انه ليس بواقع. وانما خلاف كاين في الجواز واش يجوز يمكن؟ هذا وضع لا يجوز هل يمكن عقلا ويجوز ان الله تعالى يكلفنا به؟ اختلف. فمذهب اكثر اهل السنة انه

203
01:10:35.850 --> 01:10:47.800
ويجوز قالك ممكن عقلا كيفما يجوز التكليف بواحد النوع سيأتي معانا بالاتفاق حتى هذا يجوز بحال بحال الفائدة هي الاختبار لكن من جهة الوقوع اجمعوا على انه لم يقع ما كاينش

204
01:10:48.650 --> 01:11:01.350
مفهوم الكلام اذا فهذا لا خلاف في عدم وقوعه ولا خلاف في اه انه غير موجود شرعا لكن اختلفوا في الجواز العقلي فاكثروا اهل السنة قالوا يجوز ومذهب المعتدي كما

205
01:11:01.350 --> 01:11:20.750
قلنا وبعض السما قالوا لا يجوز حتى الجواز العقلي هدا وعد واضح النوع الثاني الممتنع عادة فقط خلينا بعداك عقلا فقط لأنه الممتنع عادة فقط شيء ممتنع الوجود لا يمكن وجوده بالنظر الى العادة مثل ماذا

206
01:11:20.800 --> 01:11:44.950
الطيران من الانسان وجود الطيران من الانسان ممتنع عادة العادة اش تحيله مستحيل عادة لكن العقل يحيل العقل لا يحيل العقل يجوز ان الانسان يكون يطير كيفما كطير لسائر الحيوانات العقل لا يمنع ذلك لكن العادة تمنع ذلك عادة لا نرى

207
01:11:44.950 --> 01:12:02.050
ما عمرنا ما شفنا شي حد كيطير مفهوم كلام؟ اذا فعل ممتنع المشي من المقعد ممتنع جري عن العادة في العادة لكن عقلا ممكن السي نبيل عاودنا اسي عاود تمشي تغسل مرة اخرى

208
01:12:04.100 --> 01:12:25.850
ادن هداش ممتنع عادة تفوت مالك هذا المبتدع عادة ما حكمه فيه نفس الخلاف السابق من جهة الوقوع لم يقع التكليف به ابدا ما كاينش التكليف بالممتنع عادة فقط ما كاينش الأمر بالطيران ولا كذا ولا غير ذلك مفهوم؟ لكن

209
01:12:25.850 --> 01:12:41.750
هل يجوز التكليف به عقلا اختلف؟ اكثر اهل السنة قالوا يجوز بل اذا قالوا يجوز فيما سبق عقلا وعادة فهذا اللي عادة من باب اولى ولذلك بعضهم خالف في هذا ولم يخالف في

210
01:12:42.200 --> 01:12:56.750
خالف فيما سبق ولم يخالف في هذا كما رجحه صاحب جمع الجوامع وسنذكره ان شاء الله هاد القول الشاهد ما حكم هذا؟ هل يجوز؟ نعم عند اكثر السدة يجوز التكليف به لكن من جهة الوقوع غير واقع بالاجماع لا خلاف

211
01:12:57.100 --> 01:13:13.700
وبعضهم حتى الخلافة في وقوعهم لكن بصح عندو اش؟ لم يقع النوع الثالث اش هو؟ المحال عقلا فقط شوف لاحظ ممكن يكون شي محال عقلا لا عادة هدا هي اصطلاح خصنا نفهمو المراد منه

212
01:13:14.250 --> 01:13:36.800
يعني هاد الشيء هذا وجوده بالنظر الى العادة العادة ممكن الى نظرنا اليه نظرنا اليه بالعادة بمعنى لو سألنا الناس عادة عنه لما احالوه يقول لك ممكن ماشي مشكل  لكن هو مبتلع عقلا بالنظر لواحد الشيء اللي هو اش

213
01:13:37.100 --> 01:14:04.000
لتعلق علم الله بعدم وقوعه واحد الشيء الله تبارك وتعالى يعلم بعلمه الأزلي وكتب في اللوح المحفوظ بناء على علمه الأزلي انه لن يقع مغاديش يتوجد ومغيوقعش وميكونش فايلا نظرنا من هاد الجهة ان هذا الشيء لن يوجد لتعلق علم الله الازلي القديم بعدم وقوعه

214
01:14:04.050 --> 01:14:18.150
وكتب الله في اللوح المحفوظ ان هادشي راه ان هاد الأمر هذا لن يحصل بالنظر الى هذه الجهة هل يمكن وجوده عقلا لا يمكن الوجود لاستحالة ان يقلب العلم القديم جهلا

215
01:14:18.450 --> 01:14:43.050
مستحيل علم الله تعالى الأزلي ان يصير لأن الى قلنا ممكن عقلا اذن فقد جوزنا ان يصير علم الله تبارك وتعالى بالشيء على على خلاف الواقع فيكون جهلا اذا فهذا مستحيل عقلا لكن لا لذاته لاحظ لول كنقولو محال بالنظر الى ذاته هذا ماشي بالنظر

216
01:14:43.050 --> 01:14:56.850
الى ذاتي لكن بالنظر الى شيء اخر وهو ان علم الله الازلي تعلق بعدم حصوله فهو ممتلي عقلا لكن في العادة لو سألنا عامة الناس لا يحيل له يقول لك ممكن

217
01:14:56.950 --> 01:15:15.350
مثال ذلك كايمان ابي جهل ايمان ابي جهل لحد الآن ابو جهل ملي كان عايش لنفرض انه عايش معانا اذا سألت الناس ابو جهل ممكن يؤمن يحيلون ذلك عادة بالنظر الى العادة. لا يمنعون يقول لك يمكن ان يؤمن

218
01:15:16.050 --> 01:15:33.300
اذن هذا غير مستحيل عادة لكن لو علمت مثلا بوحي حنا دابا ملي وقع الأمر علمنا لكن بعد الحصول لو علمت بوحي او نحييه ان ابا جهل لن يؤمن علم الله تبارك وتعالى به

219
01:15:33.950 --> 01:15:59.500
بابي جهل يقتضي انه لن يؤمن واش واضح الكلام؟ كنقولو يستحيل ان يؤمن ابو جهل لماذا؟ لأن علم الله متعلق بعدم حصوله بعدم حصول الإيمان ويلا جوزنا عقلا ان يؤمن ابو جهل فقد جوزنا ان يقلب علم الله جهلا ودا مستحيل مفهوم كلام؟ اذا بالنظر الى ذاته ممكن

220
01:15:59.500 --> 01:16:17.450
لكنه مستحيل لا لذاته وانما لتعلق علم الله بعدم حصوله مثال ذلك واحد الشخص كافر علم الله تعالى كافر يعيش معانا الآن فزمانا هدا علم الله تعالى ازلا انه سيموت على الكفر اذا سؤلنا عنه عادة نحيل

221
01:16:17.450 --> 01:16:41.750
وايمانه لا نحكم باستحالته نقولو ممكن يمكن ان يؤمن عادة واضح لكن اذا قضى الله تعالى علم ثم قضى انه لن يؤمن فيستحيل ان يؤمن اذا فهذا مستحيل لا بالنظر الى ذاته لكن لتعلق علم الله بعدم وقوعه فهمنا الكلام

222
01:16:42.100 --> 01:17:00.600
هاد النوع الثالث هو لي كيقولو فيه المستحيل عقلا فقط هذا مجرد اصطلاح هاد الاصطلاح هو الشائع المشهور عند الاصول يعني كيقولو ممتنع عقلا لا لذاته والإمام القرافي رحمه الله يعبر عنه بعبارة اخرى والخلاف اللفظي اش كيقول

223
01:17:00.850 --> 01:17:27.600
كيقولك هدا ممكن مقطوع بعدم وقوعه كيعبر بعبارة اخرى لكن المعنى واحد كيقولك هذا ممكن مقطوع بعدم وقوعه لتعلق علم الله بعدم وقوعه ممكن يقصد ممكن عادة مقطوع بعدم وقوعه لتعلق الله علم الله بذلك انه مغيوقعش فمقطوع بأنه لا يقع

224
01:17:27.650 --> 01:17:48.500
والخلاف لفظي اذن الشاهد هذا ما حكمه هذا التكليف به جائز وواقع بالاجماع. ابو جهل كان مكلفا مأمورا بالايمان ولا لا؟ بالاجماع. الكفار الان في زمانه قضى الله مأمورون ولا غير مكلفون ولا غير مكلفين مكلفون

225
01:17:48.650 --> 01:18:06.350
هذا جائز وواقع بالاجماع لا خلاف فيه وهمت المسألة نعيدها بصيغة اخرى نشوفو واش تاضح الأمر ولا لا التكليف بالمحال او بما لا يطاق الشيء المحال دابا شني غادي نقسمو؟ نفس ما سبق

226
01:18:06.400 --> 01:18:25.000
المحال نوعا رسمك هو واحد المسلك اخر في التقسيم هو مآل واحد المحال نوعان محال لذاته ومحال لا لذاته محال لغيره شيء اخر اما المحال لذاته شوف لاحظ المحال بالنظر الى ذاته

227
01:18:26.150 --> 01:18:50.900
المحال الذاتي او المحال لذاته هو المعبر عنه بالمحال عقلا وعادة وهو الشيء الذي يمتنع وجوده عقلا يمتنع يستحيل ان يوجد عقلا وهذا هو ضد هذا ضد واجب الوجود ننتبع الوجود ضد واجب الوجود

228
01:18:51.200 --> 01:19:21.250
مثل اجتماع وجود اجتماع النقيضين  النوع الثاني المحال الشيء المحال لا لذاته هذا المحال لا لذاته نوعان اما لذاته محال لا لذاته وانما بالنظر الى العادة واما محال لا لذاته وانما لتعلق علم الله لعدم وقوعه بجوج كيدخلو فلان ذاته محال لغير ذاته وانما

229
01:19:21.250 --> 01:19:43.650
بالنظر الى العادة فقط كتكليفي كالطيران من الانسان او محال لا لذاته لكن تعلق علم الله بعدم وقوعه. فهذا مستحيل عقلا من هذه الجهة من جهة تعلق الله لاستحالة ان يقلب العلم

230
01:19:43.650 --> 01:20:04.250
مجاهدا عقلا لكن بالنظر الى العادة الناس عادة لا يحيلونه مفهوم لا؟ هذا تقسيم اخر له اذا عرفنا دابا الأقسام الثلاثة والحكم ديالها ياك ا سيدي اذن نعاودو الحكم ديالها بالنسبة دابا عرفنا المقصود بالاصطلاحات اذن المستحيل عقلا وعادة جائز ام لا؟ لاحظ

231
01:20:04.400 --> 01:20:24.750
مستحيل عطرا المعادلة الجائز ام لا جائز عند اكثر اهل السنة وغير واقع اجماعا والمستحيل عادة فقط جائز ام لا كذلك عند اكثر اهل السنة وغير واقع اجماعا النوع الثالث هو اش

232
01:20:26.200 --> 01:20:52.850
المستحيل عقلا فقط هذا ما حكمه؟ جائز وواقع بالاتفاق بلا خلاف لكن صاحب جمع الجوامع حكى ايضا الخلاف في الممتنع عادة في الوقوع ماشي في الجواز في الوقوع بل الذي اختاره في الجمع انه ان التكليف به بالممتنع عادة واقع

233
01:20:53.500 --> 01:21:13.200
لهذا لما ذكر الأقوال رجحه رحمه الله ان التكليف بالمحال عقلا فقط او عادة فقط واقع وان التكليف بالممتنع عقلا وعادة غير واقع الجواز راه ما كاينش اشكال نفس ما قلناه لكن صاحب الجمع خالف غي في مسألة

234
01:21:13.700 --> 01:21:36.950
الممتنع عادة فقط جعله مثل المبتدع عقلا فقط قال حتى هو واقع وانما الذي ليس بواقع هو الممتنع عقلا وعادة ومن فروع هذه المسألة او مما يتصل بها واحد المسألة ستأتي معنا ان شاء الله في باب النسخ وهي هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل

235
01:21:36.950 --> 01:21:55.450
عقلتو عليها؟ بقات معانا في المفتاح ولا في شي حاجة ياك هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ان ينسخ الله حكما قبل ان يتمكن الناس من ان يحكم بشيء وقبل من التمكن من الفعل ينفخه الله تعالى شنو التعلق ديال هاد المسألة بما نحن فيه

236
01:21:55.750 --> 01:22:11.850
الصحيح انه يجوز يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل. طيب اذا جاءنا النسخ قبل التمكن من فعل ما فائدة الحكم المنسوخ؟ شو الفائدة ديالو الى كان الله تعالى غيحكم بواحد الحكم وقبل تمكن الناس من فعله ينسخوه جائز هذا

237
01:22:12.000 --> 01:22:29.850
وشنو فائدة داك الحكم الأول الى كان الناس مغيفعلوش تصور الله تعالى حكم بواحد الحكم وهو يعلم ان الناس لن يفعلوا حكم به وسيمسخه قبل تمكنهم من فعله قبل ايقاعه هذا يدل على ماذا

238
01:22:30.950 --> 01:22:48.050
اه على ان فائدة التكليف ماشي هي ايقاع الفعل فإذا التكليف ممكن تكون ايجاد الفعل وممكن تكون الابتلاء والعزم على الفعل بمعنى واش العباد سيعزمون على الفعل ويعتقدون وجوبه عليهم اذا

239
01:22:48.050 --> 01:23:09.900
دخل وقته فيثابون على مجرد العزم واعتقاد الوجوب واتخاذ الاسباب او لن يعزموا على الفعل ولن يتخذوا الاسباب ابى ولن يعتقدوا الوجوب عند وجودة لأن سبق لينا ان الأمر يتعلق بالفعل قبل دخول وقته اعلاما

240
01:23:10.150 --> 01:23:31.300
هذا هو الوجوب الإعلامي وبعد دخول وقته والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للزام مفهوم كده؟ فحينئذ يثابون على هذا اولى. وعليه ملي جوزنا مسألة الناس قبل التمكين على الفعل هاد هداك التجويز ديالها راه مبني على جواز

241
01:23:31.300 --> 01:23:48.950
للتكليف بالموحد لاحظ لنفرض ان شي حد كيقول لا يجوز التكليف بالمحال مخصوش يقول يجوز التمكن يجوز النسخ قبل التمكن ولا لا اذا القول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل مبني على جواز التكليف بالمحالي

242
01:23:50.300 --> 01:24:05.800
لأن لاحظ المعتزلة لي كيقولو فائدة التكليف هي الإمتثال  معندناش الابتلاء ما يعلم المكلف انه غير قادر عليه لا فائدة من تكليفه به لان المكلف عارف ابتداء انه ما غيقدرش يديرو

243
01:24:05.850 --> 01:24:29.150
لا يقولون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل  لا يقولون بذلك لأنهم لا يجوزون الأصل الذي بني عليه ذلك الاصل الاخر وضحت المسألة اذن هذا حاصلها فهمناها مزيان؟ نرجعو دابا للأبيات غانفهمو المقصود يقول الناظم رحمه الله

244
01:24:29.450 --> 01:24:59.600
والنسخ  وجوز التكليف بالمحال او وجوز التكليف بالمحال السرحان بصيغة الامر وبصيغة الخبر وجوز التكليف بالمحال وهذا ابهى هكذا في الكل من ثلاثة احوالني وجوز جوز اي عقلا ملي كنقولو الجواز دائما راه المقصود به العقل

245
01:24:59.700 --> 01:25:14.050
والوقوع سيأتي معنا يقول لنا وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا. دابا الان في البيتين الاولين علاش تكلم على مسألة الجواز عقلا هل جائز او ممتنع عقلا مسألة الوقوع غتجي معانا فالبيت التالت

246
01:25:14.450 --> 01:25:45.250
اذن يجوز ام لا؟ قال وجوز اي عقد التكليف بالمحال اي ان يكلف الله عباده بالمحال اي بما لا يطاق اذا بالمحال يكون بعبارة اخرى بايجاد فعل مستحيل وجوز التكليف بالمحال اي

247
01:25:45.400 --> 01:26:12.050
بايجاد فعل مستحيل بما لا يطاق وهذا مذهب الاكثرين. ان يكلف الله تعالى عباده بفعل المحال. اذا لحظة ديك المحال هداك المحال وصف لموصوف محذوف تقدير بالفعل المحال واضح او بايجاد الفعل المحال واضحة داك مزيان

248
01:26:12.850 --> 01:26:36.950
وجوز التكليف ان يكلف الله عباده بفعل المحال اي ما لا يطاق عند الاشاعرة وهو مذهب الأكثرية لاحظ ناضي ما اطلق ولا لا قال في الكل من ثلاثة الاحوال يجوز التكليف بالمحال اي محال لاحظ غتسول تقولي اي محال واش المحال عقلا وعادة

249
01:26:37.000 --> 01:26:56.400
ولا المحال عقلا فقط ولا عادة فقط قالك كلشي في الكل في كل اي في محالي لذاته ولغير ذاته في الممتنع لذاته ولغير ذاته في الكل من ثلاثة الاحوال من الاحوال الثلاثة فيه

250
01:26:58.300 --> 01:27:18.700
اضافة الصفة للموصول من ثلاثة الاحوال اي سواء كان محالا عقلا وعادة او عقلا فقط او عادة فقط. طيب ما فائدته عندهم؟ ملي جا يجوز؟ الاختبار فائدته الاختبار قال الزركشي في البحر

251
01:27:18.750 --> 01:27:44.550
لان الاحكام لا تستدعي ان تكون للامتثال بالايقاع. لان الاحكام لا تستدعي لا تتطلب ان ان تكون للامتثال بالايقاع لجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقيقتها والاذعان للطاعة لو امكن ممكن يكون هذا هو المقصود بالتكليف مفهوم كلام؟ ماشي الامتثال بالايجاد

252
01:27:44.850 --> 01:28:05.900
ممكن يكون المراد بالتكليف اش؟ قال لك لمجرد اعتقاد حقيقتها والاذعان للطاعة لو امكن والاذعان للطاعة لو امكن بمعنى الى مكانش شيء ممتنع عقلا وعادة ولهذا قال لك ولهذا الزركشي جاز النسخ قبل التمكن من الفعل

253
01:28:06.300 --> 01:28:27.350
انتهى نقله عنه الشربيني في حاشيته على الجمع موحش اذن قال رحمه الله وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال اي في الممتنع لذاته عقلا وعادة ولغيره وهو المبتدئ عادة فقط او عقلا فقط

254
01:28:28.400 --> 01:28:54.700
هذا القول الأول وهو قول كما قلنا الأكثريين القول الثاني قال وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ليس يقع تذكر فهاد البيت قال لك وبعضهم قال بالمنع لكن شنو منعو؟ منعو الممتنع عقلا وعادة والممتنع عادة فقط اما الممتنع عقلا فقط قلنا هذا جائز

255
01:28:54.700 --> 01:29:15.850
مواقع بالاجماع ولهذا المواطن باش يستثني لك ديك الصورة ديال الممتنع عقلا فقط ذكرها بلفظها قال وقيل هذا قول من قول اكثر المعتزلة وبعض الاشاعرة كالغزالي وابن دقيق العيد بالمنع اي منع التكليف

256
01:29:16.250 --> 01:29:48.200
لما اي للمحال الذي قد امتنع لغير تعلق علم الله ان ليس يقع اي لغير تعلق الله بعدم وقوعه وهو الممتنع لغيره عقلا فقط اذا هؤلاء قالوا بمنع التكليف لاي محال للمحال الذي امتنع لغير تعلق علم الله بعدم

257
01:29:48.800 --> 01:30:07.450
شنو هو هاد المحال لغير تعلق علم الله بعدم وقوعه؟ هو المحال عقلا وعادة الذاتي والممتنع عادة فقط وغير هوما صورة شنو هي الصورة اللي امتنع ما كان محالا لتعلق علم الله بعدم وقوعه هادا قلنا جائز وواقع اجماعا

258
01:30:07.700 --> 01:30:27.600
اذا ما الذي قالوا يمتنع التكليف به؟ غير هذا غير هذا. ما هو غير هذا ممتنع عقلا وعادة وعادة فقط مفهوم بالمنع لما للمحال الذي قد امتنع لغير علم الله لغير تعلق علم الله ان ليس يقع

259
01:30:28.550 --> 01:30:47.200
اي بعدم وقوعه وهو الممتنع لغيره عقلا فقط. لماذا؟ لا علتهم؟ قالوا لان الممتنع لتعلق علم الله به قال الاصوليون لماذا لم يختلفوا في هذا لانه مكلف به اجماعا كتكليف

260
01:30:47.650 --> 01:31:08.800
ابي لهب بالايمان فابو لهب مكلف به معي اجماعا والا لما استحق العقاب ولبثوا وعد من نار وضحت المسألة واضحة البيت اذن الآن تكلمنا على الجواز اشنو اللي باقي الوقوع الواقع هنا بغير واقع قالك انت غادي

261
01:31:08.950 --> 01:31:34.900
وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعال وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى شدكر فهاد البيت انه ليس واقعا في الشرع الا الممتنع الذي اه امتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه هذا هو الواقع

262
01:31:34.900 --> 01:32:00.900
وما عداه فليس بواقع قال وليس واقعا اي وليس التكليف بالمحال واقعا اي في الشرع واقعا في الشرع اذا استحال لغير علم ربنا تعالى اذا استحال اي اذا كانت استحالته اذا كان مستحيلا لغير تعلق علم ربنا به سبحانه وتعالى

263
01:32:01.100 --> 01:32:18.600
اذا كان مستحيلا لغير تعلق علم الله وهو المستحيل عقلا وعادة او عادة فقط هذا غير واقع في الشرع واما ما كان مستحيلا لتعلق علم الله بعدم وقوعه فهذا واقع بالاجماع كما ذكرنا

264
01:32:18.900 --> 01:32:42.900
قال وليس واقعا في الشرع متى؟ اذا استحال لغير تعلق علم ربنا به تبارك وتعالى  لان التكليف بالمحال لتعلق علم الله به وقع كما في تكليف الثقلين بالايمان مع قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن

265
01:32:42.900 --> 01:33:05.300
الله تعالى كلف الثقلين كلهم اجمعين بالايمان ومع ذلك قال وما اكثر الناس ولو اذا فهو يعلم ان اكثر الناس لا يؤمنون وكلفهم جميعا بالايمان اذا فبعض الناس لن يؤمنوا قطعا. نقطع بانهم لن يؤمنوا. لتعلق علم الله

266
01:33:05.650 --> 01:33:30.050
بأنه لا يؤمنون لكن هل هم مكلفون اذن فهذا التكليف واقع  قال اذا استحال لغير علم ربنا تعالى. مما استدل به من قال بذلك استدلوا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا

267
01:33:30.300 --> 01:34:03.250
وسعاها استدلوا بهذا على جواز التكليف بما لا يطاق وعدم وقوعه على الجواز وعدم الوقوع. هاد الآية استدل بها على جواز التكليف وعدم الوقوع. لكن في القسمين السابقين ما وجه الاستدلال بها؟ قال لك لان الله تعالى لما قال لا يكلف الله نفسا الا طاقتها نفى وقوع التكليف بما لا يطاق

268
01:34:03.700 --> 01:34:23.950
ويستلزم ذلك اش جوازه اذا هو امر جائز عقلا اذ لو كان مبتدعا عقلا لما احتاج الله الى نفيه لأنه لا يمكن اصلا نفي ما لا يمكن تحصيل حاصل يقول الله تعالى للعباد لا تطيروا

269
01:34:24.300 --> 01:34:49.750
تحصيل وحصيل اذن فلما نفى تبارك وتعالى وقوع التكليف به دل على ان على انه جائز عقلا وانما المنفي وقوعه استدلوا ايضا بقول الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لاحظ ايش طلبوا؟ ماذا سألوا؟ سألوا الله تعالى الا يحملهم اي الا يكلفهم ما

270
01:34:49.750 --> 01:35:02.200
لا قدرة له اذا هذا دليل على جواز ذلك على ان التكليف بما لا يطاق جائز لكن نسأل الله تعالى ان لا يوقعه الا يوقع التكليف به والا لو كان غير

271
01:35:02.200 --> 01:35:23.900
لا ما لكان طلبهم لشيء غير جائز اصلا اش؟ لغوا وعبتا وتحصيل حاصلين اذن فذلك كان جائزا عندهم لذلك سألوا الله تعالى الا يوقعه هذا وجه استدلالهم لكن نوقش في هذا الوجه

272
01:35:24.000 --> 01:35:47.950
الشيخ محمد الامين في المدكرة رد هذا الوجه قالك المقصود بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به المقصود بذلك الآثار والأغلال والأثقال التي في كلف بها من كان قبلنا ماشي المقصود بقوله ما لا طاقة اي ما لا قدرة لنا عليه لما لا قدرة ما لنا قدرة عليه لكن فيه

273
01:35:47.950 --> 01:36:06.850
بمشقة فالمقصود بذلك الاغلال التي كلف الله بها من سبقنا من الامم. فقد وضعها عنا. قال تعالى ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت على  اذا الله تعالى تخفيفا على الأمة وضع تلك الآثار والأغلال التي كانت

274
01:36:06.950 --> 01:36:21.750
لازمة على من سبق اذا فليست هي من التكليف بما لا يطاق لكن من التكليف الذي فيه مشقة شيء في طوق العبد لكن فيه مشقة بالغة فهم سألوا الله تعالى الا يكلفهم بهذا المقدور اللي فيه

275
01:36:22.250 --> 01:36:39.300
باش شقة كبيرة لأنه هو المراد بالاية اذا وعليه فلا وجه المقصود هذا غير رد او مناقشة في الاستدلال بالايات ماشي رد المسألة بالكلية غير هاد الاية لا تصلح  اذن هذا حاصل المسألة

276
01:36:39.650 --> 01:37:03.800
ما هم اذا ماذا ذكر هنا ان التكليف بالممتنع بالمحال ليس واقعا في الشرع الا في ذلك النوع وهو الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه هذا هو الواقع فقط اما في الجمع فقد قال قال في الجمع بعد ان ذكر الخلاف والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات

277
01:37:05.650 --> 01:37:24.350
والحق هذا نقاش فهاد المسألة في الوقوع والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات شنو معنى بالغير وقوع الممتنع بالغير اي الممتنع عقلا فقط او عادة فقط لو بالغير لا بالذات وهو الممتنع عقلا وعادة هذا غير واقعي

278
01:37:25.900 --> 01:37:45.550
والحق نقول ما ذكره المؤلف وقوع الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه اي عقلا فقط و عدم وقوع المبتدع عقلا وعادة عادة فقط لعدم وجوده ودليل ذلك الاستقراء مكاينش تكليف بشيء

279
01:37:45.800 --> 01:38:11.750
ممتنعين عادة دليل ذلك الاستقراء اذا هذا حاصل مسألة التكليف بالمحال باش ميبقاش علينا الصرف   والتكليف بالمحال ولما كان علم الاصول عبارة عن العلم بالادلة عبارة الخبر عبارة عن عن العلم بادلة الاحكام الاجمالية

280
01:38:11.800 --> 01:38:28.750
وهو يستدعى يستدعي للبحث في المحكوم فيه الأفعال ومن شر فعل ان يكون مقدورا من مكلف اشار الناظم الى مسألة التكليف والمحال فقال وجوز التكليف بالمحادي في كل من ثلاثة احوال يعني انه

281
01:38:28.750 --> 01:38:47.900
ويجوز عقلا التكذيب بالمحالف لكل من احواله الثلاثة وهي المحال لذاته وهو المحال عقلا وعادة اه كالجمع بين الضدين او لغير او لغير ذاته كالطيران من الانسان. وهو المحال عادة فقط او عقلا كالديمان ممن علم

282
01:38:47.900 --> 01:39:05.900
علم الله انه لا يؤمن كايمان ابي جهل ودليل الجواز قوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فسؤال فسؤال دفعه فسيدل على جوازه

283
01:39:06.200 --> 01:39:31.650
قاله في شرط التنقيح ومما يدل للجواز ايضا وان استدل به بعضهم على الامتناع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا ووجه الدلالة ان الامتنان بعدم التكليف ذليل دليل على جوازه اذ لا يمتن الا باسقاط جائزة. نعم اذا بمعنى لو كان ممتنعا لما امتن الله به على عباده

284
01:39:31.650 --> 01:39:56.700
ناس غيقولو اصلا يمتنع ذلك   قال الطاهر ابن عاشور في الاصول وانما هي مسألة الالتزام في مقام المناظرة الاشعري الاشعري الالتزام وشنو هو الالتزام فيما قال في مقام المناظرة هو اذا الزمك الخصم بشيء والتزمته قال لك

285
01:39:56.700 --> 01:40:12.600
يلزم من مذهبك كذا وكذا قلت له نعم التزم ذلك ما كيتسماش الالتزام بغا يلزمك بشي حاجة زعما ماشي فحمات قلت له وانا التزم بذلك كنقول انا بهادشي لي بغيت تلزمني به ولا بمعنى اش معنى هاد الالتزام؟ تقول له

286
01:40:12.600 --> 01:40:30.500
لا التزم بذلك ولا والتزامي به لا يدل على صحة قوله كنلتزم به فعلا كنقول به واش بالكلام ولا يدل ذلك على صحة قولك ثم توبت تقول وانا التزم بذلك لكن كذا مفهوم الكلام هذا يسمى اش

287
01:40:31.050 --> 01:40:46.150
الالتزام  فان الاشعري رحمه الله لما ها هو غيبين لينا الالتزام فهاد المثال قال لما نفى قدرة العبد على ايجاد افعاله ما اورد عليه المعتزلة المعتزلة ان ذلك يقتضي ان الله يقول

288
01:40:46.300 --> 01:40:59.850
افعل يا من لا يا من لا فعل له وذلك ليس في فوقه قرأ الاشعري ان ان التزام ذلك اولى من هدم الاصل الذي قامت عليه اشمعنى ان التزام ذلك؟ يعني انه يقول نعم

289
01:41:00.100 --> 01:41:16.300
واضح؟ وهاد المسألة سبق لنا الكلام عليها في الكلام على القدرة القدرات وطولنا الكلام عليها تما واش القدرة التي يتعلق بها التكييف هي مورا التكييف هي القدرة المقارنة للفعل او القدرة السابقة على الفعل؟ مشهور عند الأشاعرة كيقولو القدرة

290
01:41:16.300 --> 01:41:34.100
عرض والعرض لا يوجد زمانين اذا فالقدرة اللي مقصودة بالتكليف هي القدرة المقارنة لفعل ان تكون مع ايجاد الفعل لا القدرة السابقة على القدرة السابقة عليه فيه القدرة الأخرى لأن القدرة عرض والعرض يستحيل وجوده زماني

291
01:41:34.250 --> 01:41:49.200
فإذن الأشعري لما نفى قدرة العبد على ايجاد افعاله قبل الفعل. اولي اورد عليه المعتزلة ايرادا. في مقام المناظرة ان ذلك يقتضي ان الله يقول افعل يا من لا فعل له قال وهذا هو لازم قولك

292
01:41:49.700 --> 01:42:08.300
فماذا فعل الأشهر؟ قال التزموا بذلك مفهوم؟ قال فرأى الاشعري ان التزام ذلك اولى من هدم الاصل. الذي قامت عليه الادلة لانه لو لم يلتزموا له اصله وهو ان العبد لا قدرة له على ايجاد الفعل

293
01:42:08.550 --> 01:42:22.650
وقيل بالمنع وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ان ليس لكن هذا المقصود بكلام قال لك لا غاية لهذه المسألة في الاصول لكن لها تعلق كما في مباحث زيد

294
01:42:22.900 --> 01:42:41.050
وقال اكثر المعتزلة وبعض اهل السنة فانه يمتنع التكليف بما قد امتنع لغير علم الله انه لا يرى. وهو المحال عقلا وعادة او عادة فقط اه لانه لديون امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منه. واضح

295
01:42:41.700 --> 01:42:59.800
بمعنى المكلف واضح انه لا يستطيع فعله قال فائدته اختبار المكلفين. اه هل يأخذون من اه في المقدمات؟ فيترتب علاش قالوا لي انه لدبور للمكلفين لأن القسم الثالث لا يظهر امتناعه للمكلفين

296
01:43:00.000 --> 01:43:23.300
القسم الثالث هو عقلا لا يظهر امتناعه للمكلفين فليأخذون في المقدمة فيترتب الثواب او لا فيترتب العقاب. مع انه لا يجب ظهور المصلحة للعقل في فعل الله وفي فعل الله في تشريعه بمعنى الله تعالى اذا حكم بشيء وشرعه لا يجب حصول المصلحة للعقل لعقل الانسان بمعنى حتى ندرك انا

297
01:43:23.300 --> 01:43:47.900
واش انا قادر اولا لست قادرا لا يلزم لا يجب ان قال ولا يسأل عما يفعل فلا يلزم اطلاع من دونه على الحكمة او لا يلزم الحكيم احسنت لا يلزم الحكيم اطلاع من دونه على الحكمة لا يلزمه ان يطلع من دونه

298
01:43:48.150 --> 01:44:04.050
او مول البشر الخلق على الحكمة يقول ليهم افعلوا دون ان يطلعوا على لا يلزمه ذلك اذا اطلاع الله العباد على الحكمة هذا تفضل منه تبارك   وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى

299
01:44:04.100 --> 01:44:20.500
يعني ان التكليف بالمحال غير واقعي في الشريعة اذا كانت استحالته لغير علم الله تعالى انه لا يقع. كالمحال عقلا وعادة او فقط بدليل الاستقرار وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا

300
01:44:20.650 --> 01:44:47.800
وقوله تعالى وقوله تعالى لا يخلف الله نفسا الا وسعها. اما المحال عقلا فقط وهو المحال الذي امتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فجائز فجائز وواقع اجماع كتكليف ابي جهل بالايمان مع انه اختلفوا فبعضهم قال انه محال عقلا اي اه يحيل يحيل العقل ايمان

301
01:44:47.800 --> 01:45:11.200
له ولإستلزامه انقلاب العلم القديم ولو سئل عنه اه اهل العادة لاستلزامه انقلاب العلم القديم يعني ما علم الله تعالى به ازلا ينقلب الى سورة اخرى  ولو سئل عنه اهل العادة لما لم يحيدوه. وبعضهم قال انه ممكن وبعضهم الى القرافي رحمه الله هو اللي قال هاد الكلام

302
01:45:11.750 --> 01:45:29.450
وبعضهم قال انه ممكن مقطوع بعدم عبر بعبارة اخرى خالفنا في العبارة شنو قال؟ هذا اللي قالوا فيه محال عقلا اش قال فيه هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه  تغير العبارة لكن المآل واحد

303
01:45:29.500 --> 01:45:51.100
قالي هو ممكن بمعنى ممكن عقلا لكن لذاته بالنظر الى ذاته اذا سئلت لاحظ ابو جهل ممكن يؤمن؟ عادة ممكن عقلا لذاته ممكن بالنظر لذاته ممكن هادشي علاش عبر هو بقوله يمكنه لكن قالك مقطوع بعدم وقوعه لماذا

304
01:45:51.400 --> 01:46:12.550
لنفس العلة لتعلق علم الله في ذلك قال والخلاف والخلاف لفظي اذ هو ممكن ذات اذن عقلا ممكن ذاتا عقلا محال عرضا عرضا لذلك العارض وهو تعلق علم الله تعالى وذلك هذا عرضا هي لا لذاته

305
01:46:13.750 --> 01:46:30.150
قال ابن عاشور وهو وهو اصطلاح لم لم يسبقه يعني انقرض اليه احد انتهى. ارفع الصوت. قال قال ابن عرفة في اصليه قالوا في جواز تكليف ما لا يطاق وامتناء وامتناعه ثالث

306
01:46:30.850 --> 01:46:59.450
ثالثها واقعها للاشعري وللمعتزلة مع امام الحرمين والغزالي والفخر وترددت النقلة عن الشيخ في وقوعه  الامام هذا عن الشيخ اي الاشعري الشيخ اي الاشعري الامام اي قال الامام وكيحدفو معروف على استعمال الفقهاء الامام بمعنى قال الامام هذا سوء معرفة بمذهبه قال

307
01:46:59.650 --> 01:47:16.350
فان التكاليف على بمعنى هاد الناس لي قالوا واقع للاشعريين قال لك هذا سوء معرفة بمذهبه الاشعري مكيقولش واقع هاهو غيبين الاش قال هذا سوء معرفة فإن تكاليف على اصله

308
01:47:16.550 --> 01:47:40.750
على خلاف الاستطاعة لوجهين. على اصله اصل الاشعري  الاول قدرة العبد لا تأثير لها على في وقوع المقدور عند فان كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره اه الثاني القدرة عنده عرض لا يبقى زمنين. ولا توجد الا مقارنة

309
01:47:40.800 --> 01:48:03.400
والمكلف بالفعل قبل الامتثال مكلف بما لا قدرة له على فعله وما ذكر الامام من الالزام لا يمنع تردد النقل حسبك. الان ذكر لك ما قال الامام قال هذا سوء معرفة بمذهب الاشعري واستدل بذلك بامرين بوجهين قال لك وما ذكر الامام من الالزام

310
01:48:04.000 --> 01:48:20.300
الإلزام ديال دوك الناس الذين نقلوا عن الشيخ الأشعري انه يقول بالوقوع قال لا يمنع تردد النقلة اختلاف النقالة عن الأشعار لماذا؟ قال لك فإنما تؤول اليه المذاهب لا يلزم ان يكون مذهب

311
01:48:20.300 --> 01:48:46.550
لقائله ما تؤول اليه المذاهب لا يلزم ان يكون هو المذهب بامكاني ان يكون اه فرق او تفصيل بينما يؤول اليه المذهب وبين اصل المذهب الى كان الأشعري الأصل ديالو وكذا وكذا مايلزمش ان ما يؤول اليه هو كذا تباعا للأصل ممكن يكون المآل مخالف للأصل لمانع

312
01:48:46.550 --> 01:49:06.850
بحجة بأمر  قال قلت قلت قال بعض من لقيناه من لقيناه بقي بعض من لقيناه الحق والفرق بين اللازم البين وغيره. بمعنى اللازم البين اش معنى اللازم البين؟ اي ما

313
01:49:06.850 --> 01:49:26.500
يؤول اليه الاصل من اللازم البين الواضح هذا؟ نعم وغير البين لا يلزم من ان يكون مذهبا لقائله واضح بمعنى التفصيل التفريق بمعنى الا كان اللزوم واضح بين لا يوجد اي

314
01:49:26.800 --> 01:49:49.300
شيء يصرف عن ذلك المآل الذي يؤول اليه الاصل بمعنى فحينئذ الإلزام بين وظاهر واضح لا يمكن ان يوجد بالغ يمنع منه فهذا يقال بانه هو هو مذهب القائل بالاصل قال لك اما اذا لم يكن اللازم بينا فلا يلزم ممكن يكون شي عارض منع من

315
01:49:50.350 --> 01:50:14.150
من عدم اعتبار ذلك المآل الذي يؤول اليه الأصل كتلقى واحد عندو اصل معين ولا يؤول اليه اصله كيقول فيه بقول اخر  وخرج بالتكليف بالمحال التكليف التكليف المحال التكليف المحال فلا يجوز والادوات ابتداءا اولا التفريق بين التفليت بالمحال والتكليف المحال ها هو قال فلا يجوز هو الفرق

316
01:50:14.150 --> 01:50:30.350
وبينهما ان الخلل في الاول يرجع الى المأمون الاول هو التكليف بالمحال قال وفي الثاني وفي الثاني يرجع الى المأمور فتكليف ميت او جماع او دابا نحسبو قهوة عندي هنا كلام لله للبناني في حاشية عن الجمع نقلته عنه

317
01:50:30.900 --> 01:50:48.150
في الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحامي قال رحمه الله خرج التكليف المحال هذا البناني في حاشيته على محله قال خرج التكليف المحال فلا يصح الفرق بينهما ان الأول اللي هو التكليف بالمحال

318
01:50:48.250 --> 01:51:10.900
يرجع للمأمور به والثاني للمأمور قال كمسألة تكليف الغافل والساقط من جبل ونحوهما ثم ذكر واحد الفائدة زائدة على ذلك قال وقضية التعبير بالتكليف اختصاص الخلاف بالوجوب. ولا يبعد جريانه في الندب ايضا. قال لك الظاهر من عبارات التكليف

319
01:51:10.900 --> 01:51:30.950
ومن تمثيلهم ان المسألة مختصة باش بالتكليف اللي هو الوجوب قال لك ولا يبعد ايضا وجوده في الندب واضح كالامر امر مكلف امر ندب ويكون اه ذلك الفعل الذي امر به امرا مما يستحيل وقوعه

320
01:51:31.250 --> 01:51:46.700
قال وهل يتصور ذلك في الحرمة والكراهة ممكن قال لك بمعنى استفهم هو لانه في تمثيلهم كيمتلو باش بالوجوب قال لك والندب ممكن تحريم الكراهة ممكن حتى هو يكون التكليف بالموحد

321
01:51:46.700 --> 01:52:12.650
بمعنى ان يأمرك الشارع بترك شيء يستحيل تركه مثلا كأن يقال لك لا تكن تحت السماء مستحيل هذا ولا لا لا تكن فوق الارض قال رحمه الله وهل يتصور ذلك في الحرمة والكراهة بان يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلبا جازما او غير جازما

322
01:52:12.650 --> 01:52:39.050
قال فيه نظر ويمكن ان يتكلف تصويره تصويره ليتضح بتحريم نحو المكت تحت السماء انتهى من البولاني بمعنى لا تكن تحت السماء او لا تكن فوق الارض اه ثم تقسيم المسألة باعتبار اخر نفس الاقسام الثلاثة. الشيخ محمد الامين قسمها باعتبار اخر وراه حنا دكرنا سورتين للتقسيم. كاين سورة اخرى

323
01:52:39.050 --> 01:53:02.600
شنو نقولو المحال التكليف بالمحال هذا المحال اما ان يكون محال عقلا او عادة ياك؟ والمحال عقلا نوعان لذاته اولى لذاته  عقلا عادة عقلا عادة والعقل نوعان لذاته لا لذاته والاحكام نفسها

324
01:53:02.800 --> 01:53:19.150
ولهذا قال هو في تقسيمه رحمه الله خلاصة كلامه في المذكرة المستحيل نوعا نرجع اليه لزيادة الفائدة في مذكرة الأصول المستحيل نعنع عقلا عادة ثم قال عقلا هذا عقلا نوعا لذاته

325
01:53:19.150 --> 01:53:40.800
وهو الذي يقبل العقل عدمه فقط دون وجوده كاجتماع النقيضين. قال فلا يقبل العقل وجوده بحال كوجود شريك لله وكاجتماع النقيضين او الضدين وهو المعروف يعني عندهم بممتنع الوجود ضد واجب

326
01:53:40.800 --> 01:53:59.350
وجود قال فهذا القسم المستحيل عقلا الذاتي اجمع العلماء على ان التكليف به لا يصح شرعا ماشي جواز العقل لا شرعا لا يصح لا يمكن شرعا لا يقع قال النوع الثاني لا لذاته

327
01:53:59.750 --> 01:54:23.150
بل لتعلق علم الله بانه لا يوجد قال لك ويسمونه المستحيل العرضي عقلا هو اللي قلنا اه ما هو ذاتا ومستحيل عرضا لانه بالنظر الى ذاته ممكن لكن عرضا شنو هو الشيء العارض؟ هو تعلق علم الله بعدد وقوعه؟ قال وهو الذي ويسمونه المستحيل العرضي

328
01:54:23.150 --> 01:54:44.850
عقلا قال فهو مستحيل لاستحالة تغير ما سبق به العلم الازلي. وان كان في الاصل بالنظر الى ذاته جائزا عقلا الجواز الذاتية قال لك وان كان في الاصل بالنظر الى ذاته جائز عقلا للجوازة الذاتية لكنه مستحيل عرضا كما ذكرنا

329
01:54:45.150 --> 01:55:05.650
قال لان العقل يقبل وجوده وعدمه كايمان ابي جهل العقل يقبل وجوده قال ولو كان مستحيلا لذاته بمعنى هذا كون كان مستحيل لذاته لاستحال شرعا تكليفه مع انه تكلف اي ابو لهب مكلف به اجماعا

330
01:55:06.300 --> 01:55:29.650
اذن والتكليف بهذا القسم واقع شرعا وجائز عقلا بالاجماع لانه جائز ذاتي لا مستحيل بالنظر الى ذاته جائز ممكن اذا هذا عقلا قال عادة وهذا القسم المستحيل العادي ايضا لا يصح التكليف به شرعا بالاجماع كالمستحيل الذاتي

331
01:55:29.650 --> 01:55:55.200
عقلا مثاله تكليف الانسان بالطيران الى اقصى ثم قالوا الأقسام المذكورة هو او غيره. بعض الخلاصات المتعلقة بهذا. والاقسام المذكورة باعتبار تعلق علم الله نوعان تعلق علم الله بالوجود او تعلق المرأة بالعدل بمعنى هادي من باب الفائدة. بالنسبة لما تعلق علم الله به. فهو نوعان لا ثالث لهما

332
01:55:55.200 --> 01:56:13.750
لا ان يتعلق علم الله بوجود الشيء او بعدمه ولا لا مكاينش شي واسطة فما تعلق علم الله بوجوده فهو واجب الوجود وما تعلق علم الله بعدمه فهو ممتنع الوجود ولا لا؟ ولا واسطة بينهما

333
01:56:14.450 --> 01:56:29.650
بالنسبة هذا التقسيم بالنسبة لمادا؟ لتعلق علم الله تعالى بالشيء. ما تعلق علم الله بوجوده لابد ان يوجد واجب وما تعلق الله علم الله بعدمه وهذا هو الشاهد عندنا هنا

334
01:56:29.750 --> 01:56:54.350
فيبتلع وجوده ثم اه خلاصة المسألة قلنا في مسألة تكليف المحال هو جائز عقلا قلنا جماهير الاصوليين على الجواز. وحكمته الابتلاء وقيل لا يلزم ظهور الحكمة فلا يلزم الحكيم اطلاع من دونه على الحكمة واكثر المعتزلين

335
01:56:54.350 --> 01:57:10.300
وبعض السنة منعوا ذلك لأنه لا فائدة فيه. فهو محال عقلا قال لك لظهور امتناعه للمكلفين كما سبق ان وضحت المسألة. نعم عندي اشكال فيها كاين شي اشكال فيها ولا

336
01:57:10.550 --> 01:57:18.050
مزيان