هذا هذا من اثر الخلاف يعني هل يصح طبعا هذا يعني عند من يقول لا قياس في الكفارات يقولون هذا ليس قياسا هذا دلالة مفهوم. ودلالة المفهوم دلالة لفظية اذا ليس قياسا مفهوم موافقة بل هذا اولى كما قلنا فيه لا تقل لهما اف من باب اولى ان يكون ما هو فوق الاف فيقول فاذا اوجب الله الكفارة في قتل الخطأ فقتل العمد وهي وهي مرتبة ضعيفة. وقتل العمد قوي وما يرفع به الضعيف لا يقوى على رفع القوي فجعلوا الكفارة في قتل الخطأ واجبة بالنص. ورأوا ان قتل العمد اعظم من ان يكفر بكفارة والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا في محل النطق. انتقل المصنف الان الى اي شيء؟ الى القسم الثاني من دلالة اللفظ وهو دلالة المفهوم. الان اجمل معي ما تقدم في المنطوق. المنطوق هو القسم الاول. وجعل في اقسام المنطوق دلالة النص والظاهر ودلالة المفرد والمركب ودلالة المطابقة والتضمن والالتزام ثم جعل في المنطوق دلالة الاقتضاء والاشارة باعتبارها منطوقا غير صريح. انتهى من هذا التقسيم في المنطوق فشرع رحمه الله في الحديث عن قالت المفهوم. قلنا ما معنى مفهوم؟ قال ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. اذا اين دل عليه في فهمنا في فهمنا لهذا اللفظ لكن اللفظ هو الذي اليه فجعلناها دلالة من اللفظ. لكن اللفظ ليس بنطقه دل عليه بل من خلال الفهم لهذا النطق. فان كان مما فهم موافقا لما ذكر في اللفظ فهو مفهوم موافقة. وان كان فهم مخالفا لما دل عليه اللفظ فهو مفهوم مخالفة ومثالان شهيران تعرفونها كثيرا ومرت بكم في الدراسة لما قال الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نهى سبحانه وتعالى الابن عن التأفف مع والديه. فدلالة هذا اللفظ على ما هو اعلى من التأفف من الاذية الوالدين بشتم او لعن او ظرب والعياذ بالله فان هذا مما دل عليه اللفظ فنسمي هذا مفهوم موافقة وان لم ينطقه اللفظ. اذا هو ليس دلالة منطوق بل دلالة مفهوم. فدل ذلك بالفهم ففهمنا ان هذا المعنى هو المقصود ومثله ايضا قوله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق او حتى الحديث الذي مر قبل قليل في سائمة الغنم زكاة ففهمنا ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. الحديث يقول زكاة وفهمت ما لا تجب فيه الزكاة. ففهمت مخالفا لما ذكره النص هذا يسمى مفهوم مخالفة يقول الله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكر الحوامل فهمنا بالمخالفة ان ان لم تكن كن حاملا فلا تستحق ذلك المذكور في النص. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ففهمن ان غير الحامل ليس لها بهذه العدة المذكورة في الاية وقس على ذلك كل شيء يمكن ان افهم منه من لفظه فهما اما يوافق واما يخالف فمرد ذلك الى هذا القسم المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. نعم. فان وافق حكمه المنطوق فموافقة. فحوى الخطاب فحو الخطاب ان كان اولى. ولحنه ان كان مساويا وقيل لا يكون مساويا. طيب قال فان وافق حكما المنطوق فموافقة يعني يسمى المفهوم مفهومة موافقة اذا وافق المفهوم حكم المنطوق ما مثاله طيب كيف وافقه كما حرم الله التأفف فهمنا تحريم غيره من انواع الاذى للوالدين. بصور العقوق كلها. قال رحمه الله فان وافق حكم المنطوق فموافقة دلالة الموافقة لها درجتان اولوي ومساوي. يعني تارة يكون المفهوم اولى من المنطوق في الحكم. وتارة يكون مساويا له الاولوي هو مثال التأفف. فلا تقل لهما اف اذا حرم الله كلمة من حرفين اف فما فوق التأفف من اذى يبلغ للوالدين هو اولى بالمنع والتحريم. فاذا كانت اف حراما فكيف بسب وشتم ورفع صوت او مد يد او ضرب او قتل والعياذ بالله. فهذا اولى بالتحريم. يقول هذا اذا ايضا يسمى مفهوم موافقة لكن انه درجة اعلى من المذكور في النص فهو اولى. والنوع الثاني يكون مساويا. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. من يعتدي على مال اليتيم فيأكله. فيأكله فيأخذه وينتفع به واقع في حرام فماذا لو جاء انسان فاعتدى على مال اليتيم فاحرقه ما استفاد منه هو استوى مع اكل مال اليتيم في منعه من حقه واتلافه عليه. سواء اكله او حرقه. فاستوى ها هنا الاكل مع الاتلاف باحراق او اغراق ونحوه. فعندئذ يكون التحريم ها هنا مساويا للمذكور. فاذا المفهوم مفهوم تارة يكون مساويا للمنطوق ها وتارة يكون اولى. قال رحمه الله فاحوى الخطاب ان كان اولى ولحنه ان كان مساويا هذا اصطلاحات. الاولى يسمى فحوى الخطاب. والمساوي يسمى لحن الخطاب وكلاهما يندرج تحت مفهوم الموافقة. قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ذكر سبحانه وتعالى الذرة فما فوق الذرة من باب اولى هذا فحوى او لحن؟ هذا فحو الخطاب لانه اولى طيب هذي الاولوية تارة تارة نفهمها من النصوص الشرعية من باب التنبيه على الادنى فنعرف الاعلى مثل الذرة من يعمل مثقال ذرة فلما ذكر الادنى دل على الاولى منه بالاعلى فلا تقل لهما اف لما ذكر الادنى فهمنا منه ومن باب اولى الاعلى وتارة بالعكس. ينبه بالاعلى على الادنى قال ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. فما بال الدينار هو اولى. اذا سواء نبه بالاعلى على الادنى او بالادنى على الاعلى كلاهما يندرج في مفهوم المفا وافق بالاولى والمسمى فاحو الخطاب. اذا المفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة رتبتان اولى ومساوي الاولى يسمى فحو الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب قال رحمه الله وقيل لا يكون اشار الى خلاف في نهاية هذا التقسيم ان بعض الاصوليين لا يرى مفهوم الموافقة الا ما كان اولى واما المساوي فلا يدخل في مفهوم ومن موافقة بل دل عليه اللفظ بنطقه فيجعله منطوقا لا مفهوما. يعني ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. فاذا قلت من مفهوم الموافقة فيه حرق مال اليتيم. هذا المذهب الثاني يقول لا هذا ليس مفهوم موافق. هذا دلالة منطوق او قياس تقول قيس على الاكل حرق مال اليتيم ونحو هذا هو مذهب ضعفه او اشار اليه بقوله ثم قيل لا يكون مساويا اي لا ينقسم المنطوق في مفهوم الموافقة الى الى هذين القسمين. من هذا الاثر الخلافي الفقه خذ مثالا فقهيا فيما يتعلق بمفهوم الموافقة اولى ومساوي. ذكر الله عز وجل الكفارة في بعض انواع المعاصي ومنها القتل ذكر الله في القتل الخطأ كفارة. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الكفارة مغلظة في كفارة القتل الخطأ. تشتمل على شيئين عتق رقبة و ودية. الدية قد يتسامح فيها لكن العتق قل لله فان عجز عن العتق صام شهرين متتابعين. فما بال القتل العمد الذي ما ذكر فيه كفارة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عظيما ذكر عقابا اخرويا لكنه ما ذكر الكفارة فمسكوت عن الكفارة في القتل العمد. سؤال هل يصح ان اقول من باب مفهوم الموافقة ما ذكر في قتل الخطأ وهو خطأ فاولى منه ان يكون في العمد ستقول لا بناء على تقرير فقهي عندك انه لا. انا اتكلم عن تقرير اصولي يعني ارجع الى العكس الى القاعدة والاصل كيف تبني عليه فقها باب اولى فهذا المثال وقع والشافعي رحمه الله اوجب الكفارة في قتل العمد ويرى انها اولى من قتل الخطأ نعم لان اذا وجبت بالخطأ ففي العمد اولى واحرى بهذا المعنى وجعل هذا الاستنباط من اي نوع في الدلالات من دلالة مفهوم الموافقة الاولى الذي هو فحوى الخطاب. بينما رأى غيره ان ذلك لا يجب. ولما رأى غيره ان الكفارة لا تجب الى اكثر من جواب منها ان الكفارة ها هنا جاءت في مرتبة وهي ما يتعلق بقتل الخطأ اليس هذا تهوينا بالعكس هذا تهويل وتعظيم لشأن قتل العمد. وثمة نظر اخر عند الفقهاء ينظرون الى الكفارات هل هي جوابر ام زواجر؟ يعني هل الكفارة جبر لخطأ ام زجر ووعيد لخطأ ما فائدة هذا؟ ان قلت انه جبر فلا يتم لك ان تجعل في القتل العبد ما جعلته في الخطأ. وان قلت زجر ستقول من باب اولى والنظر في الكفارات غير مضطرد والصحيح ان من الكفارات ما هو جوابر ومنها ما هو زواجر ومنها ما هو متردد مثل كفارة قتل الصيد حال الاحرام. هذا يعني اه استطراد فقهي لتفهم ان بعض الخلاف الذي يأتي في بعض الابواب يمكن ارجاعه الى بعض هذه المواطن من كلام الاصوليين