لا سيما وان كثيرا من هذه الوساوس تعتبر من الوساوس المرظية المسيطرة على العقل والتفكير فيرى ما لا يرى غيره ويفهم ما لا يفهم غيره. ويفكر فيما لا يفكر غيره بهذه الادلة لان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب فالادلة التي تتكلم عن احكام الطلاق لا تتكلم عنه. انتبهوا عن اصل ايقاعه. وانما تتكلم عن كيفية ايقاعه فيما اذا جنة وهذا يدل على ان طلب الفرقة من غير لا بأس ولا ضرورة ولا حاجة او مصلحة راجحة انه من جملة الكبائر لانه مما توعد بخصوصه بوعيد خاص في الاخرة. وهذا شأن الكبائر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بعد فلا نزال في شرح كليات كتاب النكاح وفي هذا الدرس عندنا جمل من كليات باب الطلاق وقد عرف العلماء الطلاق بانه حل عقد الزوجية بالفاظ مخصوصة. حل عقد الزوجية بالفاظ اظن مخصوصة فكما ان عقد الزوجية انعقد بالفاظ مخصوصة فكذلك ايضا يحل شرعا الفاظ مخصوصة. بالفاظ مخصوصة وفي باب الطلاق جمل من الكليات عظيمة. تختصر لكم فقه هذا الباب باذن الله عز وجل. الكلية كل فرقة بين الزوجين فالاصل فيها المنع. الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة كل فرقة بين الزوجين فالاصل فيها المنع الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة وهذه الكلية تبين لك انه لا يجوز للزوج ان يقدم على طلاق زوجته ولا يجوز للزوجة ان تطلب الفرقة من زوجها الا اذا كان هناك داعي اضطرار او حاجة او مصلحة راجحة وذلك لانه لا يجوز الهجوم من احد الزوجين على هذا العقد المقدس بشيء من الابطال الا اذا كان هناك ضرورة تدعو الى ذلك او حاجة ملحة تقتضي ذلك او مصلحة راجحة ترجح ذلك والا فالاصل بقاء البيت الاسلامي وبقاء الزوجين وبقاء زواجهما وبقاء العلاقة فيما بينهما. فكل من طلق زوجته بلا ضرورة او حاجة او مصلحة راجحة فانه اثم. وان كان طلاقه يقع. لكنه يوصف بانه اثم ومرتكب للحرام وذلك لما في هذه الفرقة من عظيم انقطاع مصالح الدين والدنيا وفرقة الاولاد وكثرة الخصومة والنزاع وذهاب المقاصد العظيمة المترتبة على هذا العقد المقدس. فالطلاق والفرقة تهدم ذلك كله. فان قلت وما برهانك على ان الاصل في الفرقة بين الزوجين التحريم والمنع. اقول عدة ادلة. منها قول الله عز وجل. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال بعض المفسرين اي لا تطلبوا الطلاق او الفرقة. فبما ان الزوجة قد طاعت زوجها بعد نشوزها فلا يحل للزوج ان يبغي عليها سبيلا بالطلاق او الفرقة فهذا من الظلم للمرأة ان تطلق بلا سبب ومن الظلم لاولادها ان تطلق امهم بلا سبب. ومن الظلم ان يهدم البيت الاسلامي بلا سبب ولا ضرورة تدعو لذلك وقد شدد الشارع في ذلك تشديدا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس. فحرام عليها رائحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فان اجرها او قال رزقها على الله والحديث في الصحيح. وهذا يدلك على ان الاصل في مثل هذا التحريم والمنع لما فيه من الظلم. والعدوان الا اذا وجد له داع يقتضيه من ظرورة او حاجة او مصلحة راجحة ولعظم وقع هذا العقد المقدس في المجتمع الاسلامي كان من احرص الاشياء للشيطان من احب الاشياء للشيطان ان ان يفصم هذا العقد وللشيطان التابع منزلة عظيمة عند الشيطان المتبوع اذا استطاع ان يفرق بين زوجيه كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة. يجيء احدهم فيقول صنعت كذا وكذا وفي بعض الروايات مات تركته حتى شرب الخمر فيقول ما صنعت شيئا. حتى يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت؟ قال الاعمش احد الرواة قال اراه قال فيلتزمه يعني من شدة فرح الشيطان المتبوع بانجاز الشيطان التابع وهذا يدلك على عظم هذا العقد في بناء المجتمع الاسلامي وفي استقرار امور هذا المجتمع. فان كثرة الاضطرابات في المجتمع لها اسباب من اعظم اسبابها فرقة البيت المسلم فهذا مما يهدم المجتمع الاسلامي. ولذلك يجب علينا ان نحافظ على البيوت الاسلامية بتقرير هذا بتقرير هذا الاصل ما استطعنا الى ذلك سبيلا وبما انطلاق المرأة بلا سبب ولا عذر شرعي من الظلم والظرر عليها فيصلح ان نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه الكلية بقوله لا ضرر ولا ضرار. فمن اعظم الظرار الذي يقع على المرأة ان يطلقها زوجها في غير لا بأس من غير نشوز ولا تقصير ولا ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة راجحة وانما هو التسلط والعدوان على المرأة المسكينة فان قلت وكيف تقول هذا؟ والله عز وجل في ايات الطلاق دائما يقول وان طلقتم. ويقول وان اكتموهن ويقول لا جناح عليكم اذا طلقتم ولم يشترط شيئا مما اشترطته انت لا ضرورة ولا حاجة ملحة ولا مصلحة راجحة فنقول انه لا ينبغي في بحث المسألة الواحدة ان ينظر فيها الى جزء من جانب دليلها ويترك الجانب الاخر فالادلة في الطلاق انما تبين احكامه فيما اذا وقع كيف يقع؟ والادلة التي ذكرتها لك الان بينوا حكمه قبل ان يقع. فالادلة الواردة في القرآن والسنة في بيان احكام الطلاق لا تتكلم عن اسباب وقوعه وانما تتكلم عن كيفية بقوعه اذا وجدت الدواعي والضرورة لوقوعه. فهي ادلة مطلقة لا بد وان اوقعه الزوج. وهذه الادلة انما تتكلم عن الاسباب والدواعي التي توجبه او التي تجيز للزوج ان اذا وجدت وهي الظرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. فكل من تجرأ وطلق زوجته او فارقها باي نوع من انواع الفرقة من غير ما ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة راجحة وهي التي قال فيها النبي من غير ما بأس اي من غير اعي ضرورة او حاجة او مصلحة راجحة فهذا مرتكب لحرام عظيم عند الله عز وجل وان كان طلاقه يقع الا انه اثم يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الحرام هذه اول كلية. وقد اختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وقررها الامام الموفق في كتابه المغني وكثير من الائمة ينص على حرمة الطلاق اذا لم يكن ثمة داعي. من ضرورة او حاجة او مصلحة راجحة واما حديث ابغض الحلال عند الله الطلاق فان الله عز وجل لا يبغض شيئا من الحلال. فان الحلال لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك ولا ثواب ولا عقاب. فلو كان ذلك الحلال مبغوضا لله عز وجل ها لمنعه والحديث ضعيف اصلا لا تقوم به حجة فهو حديث منكر. الكلية الثانية بل وازيد على ذلك ومن اجل ومن حرص الشيطان ومن حرص الشيطان. على حل هذا العقد المقدس صار من اعظم اعمال السحرة فان السحرة لهم اعمال ومقاصد كثيرة من اعظم مقاصدهم ما بينه الله في قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين من المرء وزوجه. مع ان من مقاصدهم امراظ المسحور او جنونه او غير ذلك. لكن الله عز وجل بين اعظم مقاصدهم وهي محاولة التفريق بين المرء وزوجته بين المرء والزوج. وستأتينا ان شاء الله في الكليات احكام طلاق المعيون والمسحور الكلية الثانية كل من فقد اهليته فطلاقه لغو كل فاقد الاهلية طلاقه لغو. ونعني بالاهلية اي اهلية التكليف وانتم تعرفون ان الانسان لا يوصف بانه مكلف الا اذا توفرت فيه شروط وانتفت فيه وانتفت عنه موانع ومن شروط الاهلية العقل فالعقل شرط والجنون مانع فلا اهلية الا بعقل كما تقرر في قواعد الاصول وبناء على ذلك فقد اجمع اهل العلم على ان المجنون لا يصح منه عقد ولا طلاق ولا فسخ ولا تعبد ولا بيع ولا شراء لو ان المجنون طلق زوجته فان طلاقه غير واقع سواء اكان مجنون اصالة او كان جنونه من الجنون العارظ كالزهايمر او غيره. فكل من ظرب او اصيب في عقله بافة اوجبت جنونه فان طلاقه في هذه الحالة لا يقع اجماعا. حتى وان كان ممن يجن احيانا ويفيق احيانا فان طلاقه غير واقع فالعقل مناط التكليف فلا تكليف الا بعقل ولا اهلية الا بعقل. ومن شروط اهلية التكليف ايضا البلوغ وقد اجمع العلماء على ان غير المميز لا يقع طلاقه بما لو تصورنا تزوجه وهو صغير. فقال وليه هذا زوج لهذه البنت وقال ولي البنت قبلت فيكون زوجا لها ويتولى العقد عنهما وليهما فغير المميز لا يقع طلاقه اجماعا وانما اختلف العلماء في الطفل المميز الذي يميز الطلاق ويعرف معنى الفرقة. على قولين صحهما عدم وقوع طلاقه لانه فاقد لاهلية التكليف بسبب صغره وعدم بلوغه. وبناء عليه فالبلوغ شرط لهذه الاهلية والصغر مانع من هذه الاهلية الا تكليف الا ببلوغ كما تقرر في قواعد الاصول ومن شروط هذه الاهلية ايضا الاختيار وضد الاختيار الاكراه. الاكراه فالاختيار شرط لها فلا تكليف الا باختيار كما تقرر في قواعد الاصول وبناء عليه فلو اوقع الانسان طلاقه مكرها غير مختار له باي سبب من اسباب الاكراه فان طلاقه لغو لانه فاقد لاهلية التكليف وكل من فقد اهلية التكليف فطلاقه لغو. فطلاقه لغو. ومن شروطها القصد بمعنى ان يتلفظ بكلمة الطلاق قاصدا حقيقته وضد القصد الخطأ. وضد القصد الخطأ. فالقصد شرط لهذه الاغلية والخطأ مانع منها وبناء على ذلك فلو انه تلفظ بكلمة الطلاق عن خطأ فان خطأه لاغب ولا يقع به الطلاق وعلى ذلك دل قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. انتبهوا وقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عفوا عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ او قال حتى او قال حتى احتلم وبناء على ذلك فطلاق المجنون لغو وطلاق الصبي لغو وطلاق المكره لغو وطلاق المخطئ لغو لانهم فاقدون لانهم لانهم ساقطوا الاهلية. ومن فقد اغليته فطلاقه لغون. الكلية الثالثة كل ما من شأنه اغلاق العقل كل ما من شأنه اغلاق العقل. فمانع من نفوذ الطلاق كل ما من شأنه اغلاق العقل فمانع من نفوذ الطلاق ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وان كان ضعيفا الا انه يصح بمجموع طرقه ويبلغ رتبة الاحتجاج لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق وهو حديث حسن لغيره لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. اي لا طلاق صحيح ولا اعتاق صحيح في اغلاق. فان قلت وما معنى الاغلاق اقول الشيء الذي يغلق على العقل نظره وتفكيره وتأمله ومعرفته وهذه اشياء كثيرة فهناك اشياء تهجم على العقل فتغلق عليه التفكير. فيصير الانسان يتكلم بالفاظ لا يقصد حقيقة معناها وعلى ذلك فروع منها منها ما الحكم فيما لو طلق النائم في نومه؟ الجواب لا يقع طلاقه اجماعا لوجود المغلق على عقله وهو النوم. ولا طلاق في اغلاق ومنها ما الحكم لو طلق المجنون في حال جنونه؟ الجواب لا يقع طلاقه اجماعا لوجود ما يغلق على عقله وهو الجنون وهو من اعظم ما يغلق على العقل ومنها ما الحكم لو طلق المغمى عليه حال اغمائه؟ الجواب لا يقع طلاقه اجماعا لوجود اغلق الاغماء لوجود الاغماء وهو من اعظم ما يغلق على العقل ومنها ما الحكم لو طلق المسحور زوجته بسبب سحره. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عدم وقوعه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعال وذلك لوجود اغلاق السحر فان السحر مما يغلق على العقل تفكيره وتأمله. فالشيطان الملابس بسبب السحر قد استولي على عقله وتفكيره بل وينطق على لسانه بلفظة الطلاق فيكون مكرها والاكراه من جملة ما يغلق على العقل ولذلك قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن سحر ليطلق فاكراه فهو لغو ومنها ما حكم تطليق المصاب بالعين في زوجته؟ فان من الازواج من يصاب بالعين في زواجه فيجد ضرورة عظيمة ليتخلص من هذا الضغط الابليسي العظيم ان يطلق زوجته ليرتاح وينفك عنه هذا الظغط العظيم الذي لا يحس به الا من وقع فيه. الجواب لا يقع طلاقه في الاصح لوجود ما يغلق على عقله وهو الشيطان الملابس وشدة الاصابة بهذه العين. فانها تدخل الرجل القبر والجمل القدر من شدتها والعياذ بالله ولو كان شيء يسبق قدر لسبقته العيب ولكن لابد ان يثبت عند القاضي سحره واصابته بالعين وان تطبيقه كان بسبب ذلك. من باب المحافظة على الفروج والاعراض ومنها ما الحكم في طلاق الهازل الذي لا يقصد الطلاق ولكنه كان يسخر ويعبث بالفاظ الطلاق الجواب كل من اوقع الطلاق مختارا مختارا بالغا فقد وقع طلاقه فلا ينفع كونه هازلا في ارتفاع حكم الطلاق عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يور عنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها النكاح والطلاق النكاح والطلاق فكما اننا لا نغتفر انعقاده ابتداء هازلا فكذلك لا نغتفر حله هازلا فنكاح الهازل واقع وطلاق الهازل واقع. ولان الهزل ليس من جملة ما يغلق على العقل وانما هو عبث لا ينظر له بعين بعين الاعتبار ومنها ما حكم طلاق السكران؟ الجواب هذا يختلف باختلاف بدايات السكر او نهاياته فان كان لا يزال في بداياته لم يستحكم السكر في عقله بعد ولم يغلق عليه عقله وتفكيره فان طلاقه واقع واما اذا طفح السكر به واغلق على عق له فانه في هذه الحالة لا يقع طلاقه فطلاق السكران في بدايات سكره واقع. واما بعد استحكام السكر بعقله فغير واقع لان السكر مما يغلق على العقل فان قلت وكيف ترفع عنه حكم الطلاق وقد شرب المسكر باختياره وعصى ربه فنقول له عقوباته الشرعية لكن نجعل من جملة عقوباته حرمان اهله وزوجته منه بسبب هذا الطلاق الذي لم يقصده ولم يعرف معناه واوقعه في حال وجود اغلاق العقل ولكننا نجلده هد الشارب ونعزره التعزير البليغ الذي يردعه وامثاله عن معاودة ذلك. واما ان نعاقبه بايقاع طلاقه فهذا تجاوز في العقوبة لا يرضاه الشارع ومنها ما حكم طلاق الغضبان الجواب لقد اجمع العلماء على انطلاق الغضبان في بدايات غضبه واقع بان الغضب في البدايات لا يعتبر مما يغلق على العقل والانسان قادر على ان يحكم لسانه ان لا يتلفظ لانه لا يزال في بداء يأتيه واجمع العلماء على ان الغضب اذا استحكم الاستحكام المطلق بالانسان وطلق بعد وجود النهايات انطلاقه لغو غير وواقع بالاجماع لان الغضب من اعظم ما يغلق على العقل لا سيما اذا بلغ اواجه واشده ولا طلاق في اغلاقه وانما اختلف اهل العلم في الحالة المتوسطة اي الغضب المتوسط. فهل يلحق بالبدايات فيقع ام بالنهايات فلا يقع على قولين لاهل العلم رحمهم الله والاصح عدم وقوعه والاصح عدم وقوعه وذلك لان الغضب في اواسطه مما يغلق على العقل ايضا ولان الاصل بقاء النكاح والسبب المشكوك في رفعه ها والسبب المشكوك في رفعه لا يقوى على رفعه. لان اليقين لا يزول بالشكوك والاحتمالات وتغليبا لجانب بقاء الزوجية ما دام السبب لا يزال في حيز الاحتمال او الشك فنغلب بقاء الزوجية فالغضب في اواسطه ونهاياته مانع من نفوذ الطلاق لانه من جملة ما يغلق على العقل ولا طلاق في اغلاق قاعدة طيبة ومنها الموسوس اذا طلق زوجته فاقول ان كان وسواسه من النوع القهري الذي يعظم مدافعة التي الذي يعظم مدافعته ويعجز الانسان عن مدافعته في الاعم الاغلب فلا يقع الطلاق في هذه الحالة فيرى شكوكه يقينيات فعقله مضطرب غير تام التفكير بسبب هذا الوسواس الذي اغلق على العقل. فبما ان الوسواس القهري من جملة مغلقات العقل فلا طلاق مع اغلاق ومنها ايضا ما حكم طلاق المعتوه وهو من اصيب بشيء في عقله فلا هو بالعاقل مطلقا ولا بالمجنون مطلقا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم وقوع طلاقه لان العته من جملة مغلقات العقل ولا طلاق مع اغلاق وكذلك طلاق المبرصم المبرسم. وهو افة تصيب العقل فتجعل العقل مضطربا غير مستوي غير مستوي التفكير فهذا لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه ومنها ان قلت ما حكم طلاق السفيه ان قلت ما حكم طلاق السفيه؟ فاقول هذا يختلف باختلاف سبب السفه فان كان سفه اخلاق فطلاقه واقع فان من الناس من ساءت اخلاقه وتعاملاته مع الناس حتى صار الناس يصفونه بانه سفيه. ولكن ليس سفغا يرجع الى نقص في العقل والادراك والتفكير وانما سبب يرجع الى قلة الدين والحياء فطلاق هذا السفيه بهذا الاعتبار واقع واما اذا كان سافهوه يرجع الى اهلية تكليفه اي سفه يرجع الى افة في العقد فان طلاق السفيه في هذه الحالة ليس بواقع بان السفه العقلي لان السفه العقلي من جملة ما يغلق على العقل ولا طلاق ولا طلاق في اغلاق والله اعلم ومن الكليات ايضا كل طلاق وقع على غير صفة الشرع فلغو كل طلاق وقع على غير صفة الشرع فلغو اي باطل لا اثر له فان قلت وما صفة الطلاق الشرعي فان قلت وما صفة الطلاق الشرعي؟ فاقول اي يطلق الزوج زوجته في طهر في طهر لم يمسها فيه او حاملا قد استبان حملها وهذا ما يسميه اهل العلم بطلاق السنة فطلاق السنة له صفتان لا ثالث لهما الاولى ان يطلق زوجته في اثناء طهرها الذي لم يمسها فيه الصفة الثانية ان يطلقها بعد استبانة حملها ويدل على ذلك قول قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة هن اي في قبل عدتهن اي في طهر لم يمسها فيه الانسان بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ان ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليراجعها وقال فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان ان يمس وفي رواية او حاملا قد استبان حملها ليطلقها طاهرا او حاملا في بعض روايات الصحيح. هذا هو طلاق السنة وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر وامره بمراجعة زوجته وهي المراجعة اللغوية وليس المراجعة الشرعية وان يمسكها حتى تطهر ثم ان شاء بعد ذلك ان يطلق. دليل على ان كل طلاق وقع على غير صفة الشرع فانه طلاق لغو غير واقع ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم طلقة ابن عمر واقعة بتصريح ابن عمر نفسه في صحيح الامام مسلم لما قال ولم يرها شيئا ولم فردها علي اي زوجته ولم يرها ولم يرها اي الطلقة شيئا واما قول القائل وحسبت عليه تطليقه فانها من قول بعض الرواة فهما من ظاهر الحديث ولكن صاحب القصة يصرح فيما صح عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها لم يرها شيئا واما قوله ارأيت ان عجز او استحمق فانه يحكي عن عموم القصة التي اوجبت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يريد ان يبين ان غضب رسول الله انما كان على عجزه وحمقي في تطليق لهذه الزوجة وهي في غير وقت طلاقها انتوا معي ولا لا يا جماعة؟ فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان كل من طلق زوجته على غير الصفة الشرعية فطلاقه واقع. وعلى ذلك فروع. الاول ما حكم طلاق الحائض؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم وجماهير اهل العلم على وقوعه القول الصحيح عدم وقوعه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وغيرهم من المحققين وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ ابن باز وابن عثيمين وكثير من اهل العلم المعاصرين فاذا طلق الانسان زوجته وهي حائض فقد طلقها على غير الصفة الشرعية وكل من طلق زوجته على غير الصفة الشرعية فطلاقه لغو باطل. ومنها ما الحكم لو طلق زوجته نفساء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انطلاقه لغو وحقه ان يعزر هو وامثاله. عن مخالفة الشرع في ايقاع الطلاق في وقته الشرعي وذلك لان ها المرأة ان كانت حائضا او نفساء فانها في الزمن الذي لا يحل لزوجها ايقاع الطلاق عليها ولان المتقرظ ان احكام النفساء كاحكام الحائض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط الا بدليل فاصل. فكما انطلاق الحائض محرم فكذلك طلاق النفساء محرم ومن ما الحكم لو طلقها بعد انقطاع حيضها وقبل غسلها ما الحكم لو طلقها بعد قاع حيضها ورؤية القصة البيضاء او الجفوف الكامل ولكن قبل غسلها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وقوع الطلاق في في هذه الحالة لان الطلاق معلق بانقطاع الدم وزوال اسم الحيض سواء اغتسلت او لم تغتسل فان غسلها من شروط الصلاة ولكن ليس من شروط الطلاق كما ان غسلها ليس من شروط صحة الصوم فاذا رأت الطهر قبل الفجر ولكن اخرت الغسل الى ما بعده فيجب عليها ان تصوم وان كانت لم تغتسل فكذلك الطلاق ليس من شروطه الغسل وانما من شرط صحة ايقاعه على المرأة ان تكون طاهرا قد انقطعت دم عنها برؤية القصة البيضاء او الجفوف الكامل ومنها ما الحكم لو جمعت طلقات الثلاث بلفظ واحد؟ فقال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق طالق طالق. او قال انت طالق ثم طالق ثم طالق. او قال انت مطلقة البتة ونحو هذه الالفاظ فنقول لا يقع من تلك الطلقات الا طلقة واحدة فقط. فطلاق الثلاث في الاصح انما لا يقع واحدة سواء جمعت في لفظ واحد كقوله انت طالق ثلاثا او انت الطلاق البتة او فرق الطلقات الثلاث الفاظين متتابعة كقوله انت طالق وطالق وطالق او قرن الطلاق بحرف ثم كقوله انت طالق ثم طالق ثم طالق او لم يقرن بينها بشيء من الحروف كقوله انت طالق طالق طالق. فكل هذه انما يقع بها طلقة واحدة واما الطلقتان الاخريان فانها على غير صفة الشرع وكل طلاق على غير صفة الشرع فانه لغو باطل. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحد. وانما امضاه عمر امضاء تعزير لا امضاء تشريع فلو ان الناس تتابعوا في الطلاق ولم يزجرهم شيء عنه الا ايقاع الثلاث عليهم فلولي الامر مندوحة في ايقاع الثلاث تعزيرا لا تشريع. تعزيرا لا تشريع كما زاد حد الشارب في عهد عمر الى ثمانين فالاربعون الزائدة ليست تشريعا وانما من باب التعزير اذا لم يزدزل الناس عن الشرب والتتابع فيه بالاربعين. وهذا من ما جعله الشارع في نظر خاضعا لنظر الحاكم لما يراه من تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد والتقليل لأ والا فالاصل ان جمع الثلاث باي صيغة كانت انما تقع واحدة في الاصح على ذلك مضى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر ابي بكر وصدر من خلافة عمر على ذلك ومنها ما الحكم لو طلق زوجته في مرض الموت انتم معي اخوان ولا لا؟ طولت عليكم ما الحكم لو طلق زوجته في مرض الموت؟ الجواب لا يقع في قول عامة اهل العلم. لانه طلاق على غير الصفة الشرعية وذلك لانه انما طلقها في مرض موته تطبيق عدوان واضرار ليحرمها من الميراث مع ورثته فعامله الشارع بنقيض قصده فلم يوقع طلاقه لان المتقرر في القواعد ان كل من نوى الحرام عومل بنقيض قصده ولان المتقرر في القواعد ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فتطليق الرجل زوجته في مرض موت المخوف طلاق على غير صفة الشرع. وكل طلاق وقع على غير الصفة الشرعية فباطل لا غل. ومن الكليات ايضا كل لفظ صريح في الطلاق فلا يفتقر في اثره للنية. كل لفظ صريح في الطلاق فلا احتقروا في اثره للنية وذلك لان العلماء قسموا الفاظ الطلاق الى قسمين. الى الفاظ صريحة في الدلالة على موضوعه. ومعناه والى الفاظ تحتمله وتحتمل غيره وسموا الالفاظ الناصة على معناه تحديدا بالصرائح وسموا الالفاظ التي تحتمله وتحتمل غيره بالكنايات. وكليتنا هذه في القسم الاول وهي الشرائح فاذا طلق الانسان زوجته بلفظ صريح في موضوعه ونص في معناه فاننا لا نرجع الى نيته في توضيح مراده ولذلك قال العلماء الصراح لا تفتقر الى نية. الصراح لا تفتقر الى نية فان قلت وما جامع الالفاظ الصريحة في الطلاق؟ فاقول ما فقل مادة طاء لا قا وما تصرف منها. كقوله انت الطلاق او طلقه او طلقتك وما تصرف منها فبنى اصدر طلاق زوجته بلفظ صريح فان اثر تطليقه يقع مباشرة من غير مراجعة لنيته وقصده وهذه الكلية تمت وهي واضحة الكلية التي بعدها كل كناية في الطلاق فمفتقرة في اثرها للنية كل كنايات الطلاق كل كناية كنايات الطلاق. فمفتقرة في اثارها للنية وذلك لان الكناية تحتمل الطلاق وغيره فالامر فيها مشكوك كن فيه والاصل بقاء النكاح. فلا يجوز لنا ان نرفع اليقين السابق باحتمال او او شك لاحق بل لا بد من الاستفسار. فنقول لمن اطلق الكناية في تطليقه. ماذا تقصد بهذه اللفظة؟ فان بين لنا ما يقتضي الطلاق اوقعناه وان بين لنا ما لا يقتضي الطلاق لم نوقعه وذلك لان هذا التفسير والبيان والتوظيح لا يعرف الا من قبل مطلقه. والمتقرر في القواعد بان كل ما لا يعرف الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه فان قلت وهل لا بد من يمينه على هذا التفسير؟ الجواب لا حاجة الى اليمين وانما يدين فيما بينه وبين الله في الاصح وقد ذكر العلماء جملا كثيرة من الفاظ كنايات الطلاق كقول بعضهم بتتك فهي تحتمل الطلاق وغيره. وكقوله اغربي عن وجهي وقوله لست لي بامرأة وقوله انتهى ما بيننا وقوله الحقي باهلك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه لما دخلت عليه واستعاذت منه قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك وكان يقصد الطلاق فوقع وكقوله لا سلطان لي عليك وكقوله تزوجي من شئت بعد وكقوله احتجبي مني وكقوله لم يعد لي فيك رغبة ونحو هذه الالفاظ التي ليست محددة في معنى الطلاق وانما تحتمل الطلاق وغيره فاياك ايها المفتي ان توقع بها الطلاق الا بعد ان تستفسر صاحبها حتى يتضح مراده ويزول الاجمال عن لفظته. فان اراد الطلاق اوقعناه وان لم يرد الطلاق ديناه في فيما بينه وبين الله ولم نوقع الطلاق ومن الكليات ايضا كل طلاق مكتوب قصداه فكواقع اللفظ. كل طلاق مكتوب قصداء فواقف كواقع اللفظ فكواقع لفظا. وذلك لان المتقرر في القواعد ان الكتاب مع القصد كالخطاب. فالكفر المكتوب قصدا كالكفر الملفوظ كالكفر المنطوق لفظا والقذف المكتوب قصدا كالقذف المنطوق لفظا وكذلك نقول والطلاق المكتوب قصدا كالطلاق طوقي لفظا واليمين المكتوبة قصدا كاليمين المنطوقة لفظا وذلك لان الكتاب كالخطاب والكلية واضحة فمن كتب طلاق زوجته في رسالة نصية لها وكان يقصد حقيقة طلاقها فان الطلاق به يقع ومن الكليات ايضا كل طلاق معلق على شرط مستقبلي كل طلاق معلق على شرط مستقبلي فمرده لقصد مطلقه فمرده لقصد مطلقه وذلك لان الطلاق متى ما علق على الشرط المستقبلي فانه لا يكون طلاقا بصريح وانما طلاق بكناية وقد قلنا بان الكنايات لا تترتب اثارها في باب الطلاق وغيره الا بالمقاصد والنيات فتعليق الطلاق هو من جملة الكنايات التي لابد ان نردها الى تفسير صاحبها فاذا قال ان ذهبت الى اهلك فانت طالق او قال ان خرجت من الدار فانت طالق او قال ان اشتريت الحاجة الفلانية فانت طالق او ان كلمتي فلانا فانت طالق فكل هذا من نوع الطلاق المعلق على شرط مستقبلي فلا نوقع به الطلاق ابتداء ولا نلغي وقوعه ابتداء وانما نرده الى تفسير مطلقه ماذا كنت تقصد بقولك هذا؟ فان قال انما اقصد به حقيقة الطلاق عند وقوع الشرط. فيقع عليه طلقة واحدة لانه كان يحب وقوع الطلاق ويقصد حقيقة الطلاق. فلما فسر لنا نيته وقصده بكنايته اوقعنا الطلاق عليه وان قال انما والله اقصد حظها وتهديدها وحثها ومنعها وتخويفها ولكن اقسم بالله لم يدر الطلاق في قلبي لحظة واحدة فنقول اذا هي ياء ميم مكفرة اي عليك ان تطعم عشرة مساكين لتنحل يمينك هذه. فان قلت وكيف جعلتها يمينا وليس فيها شيء من الفاظ اليمين فنقول هي يمين باعتبار المضمون والمعنى والايمان عندنا اما ان تكون ايمانا ظاهرا ومعنى واما ان كون ايمانا باعتبار المعنى والمظمون وليست يمينا باعتبار الظاهر فكل من علق طلاق زوجته بشرط مستقبلي لا يقصد طلاقها حالف حالف فحالف عليه في يمينه هذه كفارة اليمين المعروفة ان يطعم عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة او يحرر رقبة مؤمنة. فان لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فليصم ثلاثة ايام متتابعات. كما في اية سورة مائدة ولكن هنا امر انبه المفتين عليه وهي انه لابد ان نستفسره فيما لو كان الشرط المستقبلي للمرأة فيه مدخل. من فعل او ترك كقوله ان دخلت الدار فانت طالق فاذا الدخول من عدمه فعل يرجع لها لكن ان قال لضيفه ان لم تدخل داري فامرأتي طالق. فانه علق طلاقها بامر لا مدخل لها فيه وكقول الاخر ان غربت الشمس فانت طالق وان لم تغرب فلست بطارق او قال ان لم اترك المعصية الفلانية فزوجتي طالق. فاذا رأيت ايها المفتي الكريم ان الشرط الذي علق به طلاق المرأة لا مدخل لها فيه فعلا وتركا هي يمين جزما فلا تحتاج الى الاستفصال انتم معي في هذا؟ فهي يمين جزما. لان دلالة الحال تدل على معنى المقال احيانا دلالة الحال تدل على مقصود القائل تدل على دلالة المقال اي مقصود القائل. فمتى نستفسره عن مراده في تعليقه الجواب ان كان قد علق بشرط للمرأة فيه مدخل فعلا او تركا. فان قلت ومتى لا نستفسره الجواب ان علق طلاق امرأته بشرط لا مدخل لها فيه فعلا ولا تركن. والكلام واضح ان شاء الله فان قلت وما حكم قول كثير من الناس علي الطلاق او الطلاق يلزمني ان لم تفعل هل هذا من نوع التعليق؟ الجواب لا. الجواب لا. بل هذا من نوع اليمين التي لا تحتاج من المفتي ان يستفصل عن مقصود مطلقه فكل من قال علي الطلاق فاوجب عليه كفارة يمين وكل من قال الطلاق يلزمني فاوجب عليه كفارة اليمين فهذه من جملة الايمان باعتبار المظمون والمعنى والمقصود منها والله اعلم. الكلية التاسعة كل مطلقة فعدتها ثلاث حيض الا ما استثناه الشارع كل مطلقة فعدتها ثلاث حيض الا ما استثناه الشارع فالاصل في عدة المطلقة هي قول الله عز وجل هو قول الله عز وجل عن المطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان قلت وما القرء؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والاصح انه الحيض لما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها والمرأة انما تترك الصلاة في ايام حيضها فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن ايضا واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وعليه قول اكثر اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة الا ان هناك من المطلقات من استثناه الشارع بعدة خاصة واخرجه عن هذا الاصل بادلة قاصة كالمطلقة ان كانت حاملا فان عدتها فان عدتها اجماعا ان تضع حملها لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اي اذا طلقن. اجلهن ان يضعن حملهن وكذلك المطلقة الايسة لكبر سنها اي خرجت عن حد الحيض فعدة ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر ومنهن ايضا الايسة لصغر اي التي لم تحظ بعد لصغر سنها. وهي المرادة في الله عز وجل واللائي لم يحضن فالايسة لكبر او لصغر عدتها ثلاثة اشهر ومن ذلك ايضا المطلقة قبل الدخول فكل امرأة طلقت قبل الدخول بها فانه لا عدة عليها لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فاذا لم يرد الدليل باستثناء احد المطلقات بعدة خاصة فاننا نرجع الى الاصل في عدة المطلقات وهي ثلاث قيظ والله اعلم. الكلية العاشرة كل مطلقة رجعية فزوجة كل مطلقة رجعية فزوجة اي ان الرجعية لها احكام الزوجات فلا يجوز لزوجها ان يطردها من بيتها لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن فنسب البيوت في حال اخراج الزوج لها لزوجته تذكيرا له بان لها حقا في المقام فيه ولا يحل لها ان تخرج بعد طلاقها من بيتها لقول الله عز وجل ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة ولزوجها ان يخلو بها كما يخلو بزوجته بلا طلاق لانها زوجة وله ان يجامعها ويعتبر جماعه لها رجعة ولها ان تتزين له كما تتزين الزوجة لزوجها وان مات فانها ترثه كما ترثه زوجته غير المطلقة تماما وان ماتت فيرثها ما دامت في العدة واجمع العلماء على حرمة خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا بانها زوجة واما عنها وهي لا تزال في عدة طلقتها الاولى او الثانية فانها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة اربعة اشهر وعشر ويجب عليه ان ينفق عليها ما دامت في عدة رجعتها لان الرجعية زوجة وان طلقها على ثلاث قبلها فلا يحل له الزواج برابعة الا بعد انتهاء عدتها. لانها لا تزال في حكم الزوجة الرابعة ما دامت في رجعتها ولا يحل له الزواج باختها ما دامت لم تنقضي عدتها لانها في حكم الزوجات بانها في حكم الزوجات والخلاصة يرحمك الله. والخلاصة من ذلك ان الرجعية لا تزال لا يزال لها احكام الزوجة تماما سواء بسواء حتى تنتهي عدتها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين