﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:58.800
سيكون النادي محمد رسول الله   في رأي ذلك بعد التعين وما قد سبق قال رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق به وجوه لتطبيقات ترى في هذا البيت اذا تلكم الفاعلة المشهورة المعروفة وهي قولهم

2
00:00:59.100 --> 00:01:23.250
ما لا يتم الواجب الا به وواجب لكن مع بعض قيود و شيء من الايضاح والتفصيل في هذه القاعدة المطلقة ما لا يتم الواجب الا به قال رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق به

3
00:01:23.600 --> 00:01:50.000
وجوبه به تحقق وما ايها الشيء الذي وجود واجب قد اطلق هاد الجملة قد اطلق نعت بقوله واجب وجود واجب مطلق ايجابه قد اطلق باش ايجابه جملة قد اطلق لواجب قد اطلق هو

4
00:01:50.800 --> 00:02:12.700
اي ذلك الواجب اي اطلق وجوبه والشيء الذي وجود ما موصولة وجملة وجود واجب قد اطلق به صلة موصولة. وما هو الشيء الذي وجود واجب قد بقواجز مطلق واجب مطلقا اطلق

5
00:02:13.150 --> 00:02:34.500
مطلق ايجابه كائن وموجود به خبر ديال وجودو هذا هو الخبر ديال وجودو وجود مبتدأ واجب مضاف اليه. قد اطلق نعت للمضاف اليه مطلقا وجود واجب قد اطلق زيدي زيدي

6
00:02:34.600 --> 00:02:48.900
كائن وموجود به اي بذلك الشيء الواجب هاد الضمير فبه هو الرابط بين الصلة والموس والعائد على ما عائد على مصر اذن انتبهوا به ماشي متعلق باطلق قد اطلق به لا

7
00:02:50.150 --> 00:03:15.250
قد اطلق ايجابه هاد وجود واجب مطلق حاصل وموجود وكائن به اي بذلك الشيء عائد على الذي اذن والشيء الذي وجود الواجب المطلق ايجابه كائن وموجود به اي به يوجد

8
00:03:15.250 --> 00:03:33.350
الواجب المطلق الشيء الذي لا يوجد لا يوجد في الخارج لا يوجد الواجب المطلق هي عبارة لا يتم لخرين لي كيقولو لا يتم لا يتم بمعنى لا يحصل لا يوجد

9
00:03:33.450 --> 00:03:50.400
ماشي لا يتم من باب الاتمام المقابل للنقصة المقصود بذلك اش الوجود الحصول لا يتم الواجب الا به اي لا يتحقق الواجب الا به لا يحصل الواجب الا به لا يوجد

10
00:03:50.400 --> 00:04:10.000
الواجب الا به ماشي راه ممكن يكون موجود غير يكون خاصو شي تمام ولا زيادة المقصود بالتمام المقصود بالحصول اذا والشيء الذي وجود واجب مطلق اش؟ كائن به بمعنى لا يوجد الواجب المطلق الا به

11
00:04:12.100 --> 00:04:32.900
طيب لماذا قيد الواجب في الاطلاق؟ قال واجب قد اطلق واجب مطلق احترز به من ماذا من الواجب المقيد في الواجب المطلق والواجب المقيد احترز من الواجب المقيد وجوبه بسبب او شرط او

12
00:04:32.900 --> 00:05:09.350
مانعين فان ذلك الواجب الذي قيد وجوبه بسبب او شرط او انتفاء مانع لا يجب علينا تحصيل وايجاد ذلك الذي يتوقف عليه وجوبه اذا الواجب المقيد وجوبه او قلت المتوقف شوف عبارة خرى الواجب المتوقف وجوبه على سبب او شرط او مانع لا يجب

13
00:05:09.350 --> 00:05:28.650
وعلينا تحصيل ما توقف عليه اي تحصيل ذلك السبب او الشرط او نفي ذلك المانع الذي توقف الوجوب عليه هذا كيتسمى واجب مقيد لان الوجوب ديالو مقيد بوجود سبب او شرط او انتفاء مانع

14
00:05:28.750 --> 00:05:46.650
ومتوقف وجوبه على ذلك. فلا يجب علينا تحصيل ما يتوقف عليه الوجوب اذا فاحترز من ذلك وسيأتي ان شاء الله من بعد غيتكلم آآ وما وجوبه به لم يجب في رأي ملك وكل

15
00:05:48.050 --> 00:06:04.750
اذن هداك هو المقيد هدا هو اذن اش معنى المطلق؟ اي المطلق ايجابه بمعنى الوجوب ديالو الوجوب ديالو مطلق اش معنى مطلق؟ اي ليس مقيدا شيء اش معنى هاد العبارة؟ بمعنى وجوبه حاصل

16
00:06:05.450 --> 00:06:24.700
واضح المعنى؟ الوجوب ديالو حاصل موجود الوجوب كاين لأن علاش كنتكلمو ماشي على ماشي على ايجاد الوجوب لا على ايجاد الواجب وجوبه ثبت وجوبه حصل اذا الوجوب كاين ولا مكاينش

17
00:06:25.300 --> 00:06:45.100
اذن على ماذا نتحدث الآن؟ ما يتوقف ايجاد الواجب عليه ايجاد الواجب عليه الوجوب ثابت لكن وجب ايجاد ذلك الشيء الواجب تحصيله في الخارج فعله فعله في الخارج هو مقصود لهما

18
00:06:45.350 --> 00:07:08.150
اذا فالمقصود هنا الواجب المطلق وهو الذي لا يتوقف وجوبه على شيء على مقدمة الوجوب ديالو مكيتوقفش على شيء الوجوب ديالو حاصل مفهوم اما اما الواجب المقيد فانه يتوقف وجوبه على شيء. شو لاحظ الفرق بين جوج الامثلة

19
00:07:09.050 --> 00:07:36.250
فرق بين قول العبد السيد لعبده اصعد اصعد السطح  اصعدي السطح وبين قوله اصعد السطح اذا نصبت السلم كاين فرق بينهما الاول وجوبه مطلق والثاني وجوبه مقيد اذا فإذا قال له اصعد السطح الوجوب ثابت ولا لا

20
00:07:36.300 --> 00:07:57.200
اه الوجوب ثابت في حقه اذا يجب عليه ان يصعد السطح ويدخل في قول السيد اصعد السطحاج كل ما لا يوجد الواجب الذي هو الصعود الى السطح الا به اصعد السطح اذا ففي هذا امر باش

21
00:07:57.250 --> 00:08:14.750
بكل ما لا يوجد الواجب وهو الصعود الى السطح الا به لكن اذا قال له اصعد السطح اذا نصبت السلم هذا ايش يسمى واجب؟ مقيد مقيد وجوبه باش؟ بنصب السلم

22
00:08:14.900 --> 00:08:30.850
اذن راه الوجوب ليس ثابتا في حق عبدي. قال له اذا نصبت السجاد. فاذا لم ينصب السلم فلا يجب عليه السلط وانما يجب على الصعود اذا نصب السلم طيب هل يجب عليه ان ينصب السلم؟ لا يجب

23
00:08:31.350 --> 00:08:49.400
مفهوم الكلام؟ واضح الفرق كذلك لاحظوا الصلاة الصلاة الشارع قال لك اذا اتى الزوال فصلي الظهر اذا اتى الزوال فصلي الظهر الان فوقتنا دابا اذا اتى الزوال افصلي الظهر هذا واجب مطلق ولا مقيد

24
00:08:49.950 --> 00:09:10.100
مقيد ياك اسيدي؟ مقيد هل يجب علينا الاتيان بما يتوقف عليه وجوب صلاة الظهر بل يجب علينا ذلك من الاسباب والشروط وانتفاء الوالدة لا يجب عليك ذلك درنا واجب مقيد اذن واش واجب عليك نتا ان تأتي بسبب وجوب الظهر عليك لا يجب

25
00:09:10.350 --> 00:09:30.250
لكن ملي يوصل وقت الزوال لاحظ دخل وقت الظهر حينئذ والشارع مازال كيقولينا اذا زادت الشمس فصلوا الظهر هذا تحصيل حاصل اش كيقول لنا ديك الساعة الشارع؟ صلوا واجب مطلق ملي يدخل الوقت ما بقاش واجب مقيد صار واجبا ولى بحال اصعد للسطحة

26
00:09:31.000 --> 00:09:50.950
لكن قبل ذلك مثل اصعد السطحة اذا نصبت السلم اذا جاء الوقت فصلوا دابا جا الوقت جاء صلوا صار واجبا فحينئذ كل ما يتوقف عليه وجود صلاة الظهر يجب علينا تحقيقه

27
00:09:51.050 --> 00:10:10.450
ايجاده واضح الفرق هذا هو الواجب المطلق اذا قال وما وجود واجب قد اطلق؟ حاصد وموجود به زيد اسيدي وجوبه تحقق به اذا ما مبتدأ وهاديك جملة وجود واجب قد اطلق به صلة موصول

28
00:10:10.900 --> 00:10:34.150
وجوبه مبتدأ ثان تحقق فعل الماد المغير الصيغة به جانب متعلق وحققت وحقق خبر المبتدأ الثاني والجملة ديال وجوبه به تحقق خبر المبتدأ الأول اللي هو ما وما وجود واجب قد اطلق به؟ وجوبه به تحقق وجوبه تحقق به

29
00:10:34.400 --> 00:10:54.300
واضح الكلام اذن يقول وجوبه الضمير في وجوبه لاش يعود يعود علامة وجوبه اي وجوب ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به تحقق به الضمير؟ على الواجب المطلق

30
00:10:54.450 --> 00:11:23.550
تحقق به اي بالواجب المطلق وجوب ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق تحقق بالواجب المطلق به بواجب المطلق بمعنى صار واجبا للوجوب ديالو تحقق وصار واجبا علينا باش؟ بوجوب الواجب المطلق. ياك الواجب المطلق تبت ايجابه علينا ولا لا

31
00:11:23.550 --> 00:11:46.200
ثبت فبإيجابه علينا صار واجبا علينا ايضا ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق. اذا وجب علينا ذلك الشيء بسبب وجوب الواجب المطلق واضح الكلام مثلا الشريعة وجب علينا صلاة الجمعة

32
00:11:47.250 --> 00:12:08.350
جاء وقتها وصل الوقت ديال صلاة الجمعة خاصنا نجيو نصليو صلاة الجمعة اذن فحينئذ ما لا يوجد الواجب المطلق هو صلاة الجمعة الا سارة كذلك واجبا المشي للصلاة صار واجبا علينا اذن تحقق وجوب المشي علينا بسبب

33
00:12:08.350 --> 00:12:38.500
وجوب الواجب المطلق وهو اداء صلاة الجمعة مفهوم الكلام قال وجوبه اي ذلك الشيء المشي. تحقق به اي وجوب صلاة الجمعة عند جمهور العلماء  لماذا وجب علينا؟ حنا لي كنعرفو الواجب علينا هو صلاة الجمعة ماشي المشي الواجب علينا لي امرنا الله به وجاء به النص اش قال لنا الله

34
00:12:38.500 --> 00:13:00.850
صلو صلاة الجمعة ادوا صلاة الجمعة مفهوم اذا فاللي امرنا الله تعالى به وجاء به النص هو الواجب المطلق ماشي هو ما يتوقف عليه وجود الواجب المطلق الجواب انه لو لم يكن ذلك الشيء تلك المقدمة لو لم يكن ذلك الشيء واجبا لجازته القلوب

35
00:13:00.850 --> 00:13:16.700
واجبي لو قلنا لواحد واجب عليك تصلي الجمعة ولا يجب عليك المشي المشي لصلاة الجمعة ما واجبش عليك واجب عليك تصلي واضح؟ والمشي يجوز لك تركه. اذا جاز ترك المشي جاز ترك الواجب

36
00:13:16.850 --> 00:13:39.250
واضح؟ لأن الواجب هذا لا يوجد الا بالمشي فلو جاء لو لم يجب لجاز ترك الواجب. لو لم يجد المشي لجاز ترك الواجب وهو اداء صلاة الجمعة مع مع الجماعة اذن لماذا صار واجبا؟ اذ لو لم يجب لجاز ترك ذلك الواجب

37
00:13:39.900 --> 00:14:04.650
اذا خونا هاديك القاعدة المشهورة ديال ما لا يتم الواجب الا به ممكن سوها بصيغة اخرى موافقة للبيت. نقول ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو عليه. وهو معنى قوله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

38
00:14:06.800 --> 00:14:22.800
ولذلك ديك العبارة المنشورة ديال ما لا يتم الواجب الا علاش ما كنحتاجوش نقيدو نقولو واجب مطلق واجب مقيد لانها مقابلة بقاعدة اخرى وهي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

39
00:14:23.800 --> 00:14:42.950
اذن ما لا يتم الواجب ما لا يتم الوجوب شنو الفرق بينهما؟ ما لا يتم الواجب اي ما ثبت وجوبه وما ثبت وجوبه ما بقاش الوجوب ديالو متوقف على سببين او شرط او انتفاء منه الوجوب ديالو ثابت فحينئذ صار واجبا مطلقا مبقاش مقيد

40
00:14:42.950 --> 00:15:08.950
علاش؟ لأننا قابلناها بقاعدة اخرى وهي ما لا يتم الوجوب اذن الوجوب مازال ما حصلش اصلا وهداك هو الواجب المقيد عندنا هنا عبارات مختلفة لكن بمعنى واحد اذا اذا عبرنا عنهما معا بالواجب فهذا ما ثبت وجوبه فهو مطلق لان الوجوب ديالو ليس متوقفا على شيء

41
00:15:09.750 --> 00:15:27.850
ليس متوقفا على شيء اي ليس مقيدا بشيء والواجب المقيد وجوبه متوقف على شيء مقيد بشيء اذن لم يحصل بعد اذن هذا معنى هذه القاعدة؟ وما وجود واجب قد اطلق به

42
00:15:28.050 --> 00:15:46.500
وجوبه به تحقق عند جمهور العلماء قال رحمه الله علاش قلنا عند جمهور العلماء ستأتي ان شاء الله الأقوال المقابلة لهذا القول سيذكر لنا المؤلف في المسألة اربعة اقوال هذا القول الاول هو قول

43
00:15:46.600 --> 00:16:06.900
جمهور وسيأتي القول الثاني وبعض ذي الخلف في نفاه مطلقا القول الثالث والرابع والبعض ذو رأيين قد تفرقا هذا القول الأول هو قول الجمهور ثم بين رحمه الله ذلك الشيء الذي يكون واجبا علينا

44
00:16:07.300 --> 00:16:34.300
بوجوب الواجب المطلق قالك هداك الشي لي كنتكلمو عليه وقلنا حتى هو يصير واجبا بوجوب الواجب المطلق يشترط فيه شرط وهو اش؟ ان يكون مقدورا للمكلف دابا الآن قررنا واحد القاعدة اش قلنا ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب علينا ولا لا؟ واجب لكن شنو الشرط ديال

45
00:16:34.300 --> 00:16:58.500
الوجوب ديالو علينا ما شرط وجوب ذلك الشيء علينا ان يكون قل يا سيدي مقدورا للمكلف ان يكون تحت قدرته وهذا الشرط وهو ان يكون مقدورا للمكلف بناء على مذهب الجمهور من منع التكليف

46
00:16:58.500 --> 00:17:20.900
المحال من عدم جواز التكليف بالمحال واما على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا يشترط هذا الشرط بمعنى يمكن ان يكون غير مقدور للمكلف  اذا قال رحمه الله اشار لهذه المسألة وهي سهلة ميسرة قال والطوق شرط للوجوب يعرف ان كان ذي المحال لا يكلف

47
00:17:24.900 --> 00:17:46.000
واضحة خلاصة البيت ياك اسيدي ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به انما يكون واجبا بشرط وهو اش ان يكون مقدورا للمكلف تحت قدرته مفهوم ولا لا فإذا لم يكن اه تحت قدرته فلا يكون واجبا عليه

48
00:17:47.450 --> 00:18:03.300
مثلا واحد من الناس لا يستطيع المشي لصلاة الجمعة صلاة الجمعة المشي واحد لا يستطيع المشي مقعد زمن ومكاين لي يديه لا يستطيع المشي اذن هل المشي واجب عليه هداك لا يستطيع واجب علي ولا لا

49
00:18:03.600 --> 00:18:19.200
قول اسيدي ليس واجبا بناءا على مذهب الجمهور انه لا يجوز التكليف ليس واجبا علينا بانه يشترط باش تكون الوسيلة واجبة يشترط ان تكون تلك الوسيلة وتلك المقدمة في مقدور المكلف هذا ما يستطعش المشي

50
00:18:19.550 --> 00:18:42.900
واضح؟ اذن فذلك الشرط فذلك السبب او تلك الوسيلة ليست واجبة عليه اذن يشترط ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب الا به ان يكون لكن هذا بناء على ماذا على القول بعدم جواز التكليف بالمحال وقد سبقت المسألة وسبق الخلاف فيها

51
00:18:43.950 --> 00:19:05.550
اما على مذهب من يرى جواز التكليف بالمحالفة افإنه يكون ولو لم يكن مقدورا له فإنه واجب واضح؟ فإنه واجب وشنو الغرض؟ الغرض الابتلاء والاختبار كما سبق اذا قال رحمه الله والطوق شرط للوجوب يعرف

52
00:19:05.550 --> 00:19:28.050
ان كان بالمحال لا يكلفه والطوق اي القدرة وهذا مذهب عند الزهور والطوق اي القدرة للمكلف شرط للوجوب شرط للوجوب اشمن وجوب؟ الف قوله للوجوب للعهد ولا لا آل العهد

53
00:19:28.100 --> 00:19:47.800
شرط للوجوب اشمن وجوب؟ هداك الوجوب لي سبق في البيت السابق في قوله وجوبه به تحقق. شرط للوجوب اي الوجوب الذي سبق في قوله وجوبه تحقق به والضمير في وجوبه لاش قلنا كيرجع؟ يرجع للشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به

54
00:19:47.950 --> 00:20:12.750
قالك والطوق شحال وطوق شرط للوجوب اي لوجوب ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به راجعون لما سبق اذا فعل فيه للعهد والطوق شرط للوجوب اي وجوب المتوقف عليه وجود الواجب المطلق. يعرف اي هذا الشرط شرط معروف

55
00:20:12.750 --> 00:20:35.300
عند الجمهور وقد سبقت الاشارة اليه تكلمنا علاش على هاد المسألة على التكليف لما تحدثنا عن الخطاب التكليفي قال المؤلف رحمه الله تم اش والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف وذكرت ليكم هنا بهذا بناء على عدم جواز التكليف بالمحامي

56
00:20:35.300 --> 00:21:04.650
او قل به مرة اخرى بناء على ان اه المقصود بالتكليف الامتثال فقط اما اه على القول بانه دائر بين التكليف والابتلاء فيجوز اه التكليف بغير المقدور بغير المقدور قال رحمه الله يعرف اي ان هذا شرط معروف

57
00:21:04.950 --> 00:21:26.250
وقد تقرر هناك لكن بناء على ماذا قال ان كان اي بناء على قول الجمهور وهو منع التكليف المحال ان كان بالمحال لا يكلف الله عز وجل ان كان بالمحال لا يكلفه

58
00:21:26.550 --> 00:21:50.950
ان كان الله عز وجل لا يكلف بالمحال اي بناء على مذهب الجمهور القائلين بهذا القول القائلين لا يجوز التكليف بالمحال اما على مذهب من يقول بجواز التكليف بالمحال فلا مانع

59
00:21:54.050 --> 00:22:08.200
من ان يكلف الله تعالى بغير المقدور. اذا وعلى هذا فلا يشترط الطوق بلا ما نشترط القدرة داك داك الشيء الذي يتوقف عليه بلا ما نشترط فيه ان يكون تحت

60
00:22:08.250 --> 00:22:32.600
توقي ان يكون مقدورا للمكلف لا نحتاج لهذا الشرط  قال مثال ذلك اعطانا المؤلف رحمه الله مثال لكن مثل بمثال لماذا؟ مثل بمثال لي الشيء المقدور او لغير المقدور للمقدور بناء على مذهب الجمهور بناء على ما قرر والطوق شرط للوجوب

61
00:22:32.950 --> 00:22:57.600
قال كعلمنا الوضوء شرطا في اذى فرض فامرنا به بعد بدا هذا مثال للمقدور المكلف المتوقف عليه وجود الواجب المطلق هذا شيء كيتوقف عليه وجود الواجب المطلق وهو مقدور للمكلف

62
00:22:58.400 --> 00:23:19.950
شنو هو التصوير المثال؟ لاحظوا لأن هاد المثال اللي مثل به مثل لنا رحمه الله اه بشرط شرعي وبالتالي رحمه الله بشرط شرعي لاحظ تصويره بالمثال قالك اسيدي مثال ذلك كأن يعلمنا الشارع يعلمنا يخبرنا

63
00:23:20.700 --> 00:23:48.050
ان الصلاة تتوقف على شرط وهو الطهارة هو الوضوء مثلا يعلمنا الشارع يقول لينا الصلاة تتوقف على الطهارة او الطواف يتوقف على الوضوء يعلمنا بهذا الشرط لانه الا معلمناش مغنعرفوش حنا ان الصلاة راها كتوقف على الوضوء ولا الطواف كيتوقف على الوضوء غيولينا نصليو غنصليو بلا وضوء يقوليا راه طوفو غنطوفو بلا وضو

64
00:23:48.050 --> 00:24:08.400
لا علمناه خبرنا قالينا الصلاة راه ميمكنش تحصل الا بالوضوء والطواف ميمكنش يحصل الا بالوضوء مفهوم اللام ثم بعد ذلك علم اللي علمنا وخبرنا ان الصلاة ما يمكنش تكون الا بالوضوء ولا الطواف ما يمكنش يكون الا بالوضوء بعد ذلك امرنا بالصلاة قال لنا صلوا

65
00:24:08.400 --> 00:24:30.350
فإذا امرنا بعد ذلك بالصلاة فإنه امرنا ايضا باش للوضوء  من بعد ملي كيقولينا صلوا هذا امر بالصلاة. اذا الصلاة واجبة علينا وجوبا مطلقا. وجوبا مطلقا. لكن لا يمكن ايجاد الصلاة

66
00:24:31.150 --> 00:24:53.500
لا توجد الصلاة ولا تتحقق ولا تحصل الا بالوضوء فحينئذ الوضوء حتى هو واجب علينا لكن واجب علينا لماذا ماشي واجب علينا بإعلامه لنا ان الوضوء شرط في في الصلاة لا واجب علينا بوجوب الواجب المطلق وهو الصلاة

67
00:24:54.150 --> 00:25:16.500
واجب علينا بالامر بالصلاة ملي قال لينا صلوا لاحظ صلوا فيها توضؤوا ما فيهاش توضؤوا اذا فوجب علينا الوضوء باش؟ بقول صلوا بوجوب الواجب المطلق وهو الصلاة  اذن لابد ان يعلمنا ان الصلاة كتوقف لابد اذا لم يعلمنا قال لنا صلوا غانصليو بالوضوء

68
00:25:16.850 --> 00:25:33.100
لكن لماذا؟ لان هذا شرط شرعي. الشرط العادي العقلي بلا ما يعلن الشارع هذاك امر واضح. لا هذا شرط الشرط ثلاثة انواع شرط شرعي وعقلي وعادي الشرط العقلي بلا ما يولينا الشارع مثلا

69
00:25:33.500 --> 00:25:57.300
الشرط العقلي مثال مثاله كترك ضد الواجب الشارع ملي كيقول لينا صلوا عقلا كاين واحد واش لا تتركوا الصلاة ترك ضد الواجب هذا شرط في ايجاد الصلاة واضح؟ من تلبس

70
00:25:57.700 --> 00:26:18.000
اه بضد فعل الصلاة فانه لا يمكن ان يأتي بالصلاة. اذا يتوقف وجود الصلاة على على ترك الضد ضد الواجب الذي امر الشارع به وهو الصلاة هذا كيتسمى شرط عقلي

71
00:26:18.100 --> 00:26:40.350
كدلك لا يحتاج الشارع لان يعلمنا اياه او كالشرط العادي الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه الشريع امرنا في الوضوء بأن نغسل الوجه ومايمكنش نغسلو الوجه كاملا طولا وعرضا الا بان نغسل معه جزءا من

72
00:26:40.750 --> 00:26:57.000
من الرأس فهذا شرط تعال هاد المثال اللي عندنا فيه شرط شرعي واضح؟ لا يثبت لا بالعادة ولا بالعقل لو لم يعلن الشارع بان الوضوء شرط لما توضأنا مفهوم شنو غيقول؟ اذن يقول

73
00:26:57.050 --> 00:27:32.600
مثال ذلك مثال المقدور للمكلف كعلمنا من الشريعة الحكيم ان يعلمها الوضوء شرطا في اداء فرض ان يعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض فرض كالصلاة مثلا وملي كيقول لينا كعلمنا من الشارع اذا فهمنا منه ان الوضوء شرط

74
00:27:32.750 --> 00:27:58.200
شرعي كعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض قال فامرنا به بعد بدا فامرنا اي امر الله ايانا. به اي بالوضوء. الضمير كبير يراجع الوضوء. به اي بالوضوء اي وجوبه علينا

75
00:27:58.200 --> 00:28:25.250
امرنا به اي وجوبه علينا وجوب الوضوء علينا فامنا به بعد اي بعد امرنا بالصلاة اي بعد وجوبها علينا بدا اي ظهر واضح اذن اش معنى بدائل اي ظهر وجوب الوضوء علينا اش

76
00:28:26.100 --> 00:28:46.950
بوجوب الصلاة ظهر وجوب الوضوء علينا بوجوب الصلاة فامرنا اي وجوبه علينا اي الوضوء امرنا به به اي بالوضوء. وجوبه علينا بعد اي بعد امرنا بالصلاة اي وجوبها علينا ضرهارا

77
00:28:47.400 --> 00:29:07.150
ظهر وجوب الوضوء علينا بوجوب الصلاة لان الشارع لما امرنا بالصلاة امرا مطلقا دخل وقت الظهر اذا حينئذ الشارع كيخاطبنا كيقولينا اش؟ صلوا وادوا صلاة الظهر فهاد الأمر بالصلاة صلوا صلاة الظهر فيه

78
00:29:07.250 --> 00:29:37.700
وجوب الوضوء عليه لان الصلاة لا يمكن ايقاعها واداؤها اداء شرعيا لا يمكن وجودها وجودا شرعيا الا بالوضوء فحينئذ هاد الأمر بالصلاة فيه ياش الامر بالوضوء ايضا وجوب الصلاة فيها وجوب الوضوء

79
00:29:37.800 --> 00:30:00.300
فامرنا به بعد بدا لانه مقدور لنا اذن عبد ما ذكر رحمه الله في البيت السابق وفي هذا البيت هو فقط تتميم للقاعدة وتوضيح لها والا القاعدة سبقت ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب

80
00:30:00.450 --> 00:30:15.000
طيب هاد الشيء الذي لا يوجد واجب مطلق واجب يكون مقدور عند الجمهور واجب ان يكون مقدورا للمكلف. مثاله كالوضوء فانه مقدور لنا. سالكنا؟ هم الآن رجع لإتمام ذكر الخلاف في المسألة

81
00:30:15.050 --> 00:30:39.100
هاد الذي سبقه وقول من نجوم المخالفون للجمهور اختلفوا على ثلاثة اقوال. القول الثاني في المسألة قال وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا. وبعض ذي الخلف اي بعض المخالفين صاحب الخلف اي المخالف

82
00:30:39.400 --> 00:31:07.000
وبعض ذي الخلف صاحب الخلف اي بعض المخالفين نفاه تعملوا شي اعيد باش يرجع الوجوب نفى وجوب المتوقف عليه وجود الواجب بالمطلق نفع وجوب الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق. قال لك ا سيدي لا ليس بواجب

83
00:31:07.100 --> 00:31:26.100
قالك هداكشي الدي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق ماشي واجب مطلقا شنو على مطلقا؟ هاد المطلقة غنفهموها من القولين الآتيين المفصلين مطلقا اي سواء اكان ذلك الشيء سببا او شرطا

84
00:31:26.750 --> 00:31:49.800
مطلقا سواء اكان ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق سببا او شرطا شرعيا شرطا شرعيا او كنت مطلقا سواء اكل سببا او شرطا وسيأتي ايضا شرعيا القول الرابع الاتي

85
00:31:50.100 --> 00:32:15.350
اه انما اوجب الشرط الشرعي دون غيره قال وبعض ذي الخلف نفاه اي نفى وجوبا المتوقف عليه وجود الواجب المطلق. مطلقا سببا كان او شرطا. ما حجة هؤلاء قالك اسيدي لأن تارك المقصد يعاقب عليه ولا يعاقب على الوسيلة

86
00:32:15.550 --> 00:32:33.700
قالك واحد من الناس لم يؤدي صلاة الجمعة يعاقب على ماذا يستحق العقاب على ماذا على ترك الجمعة ولا على ترك صلاة الجمعة وترك المشي لها قالك على ترك الجمعة اذن قالك لما كان يستحق العقاب على ترك المقصد

87
00:32:33.800 --> 00:32:55.250
دون ترك الوسيلة دل على انها ليست واجبة لو كانت واجبة لاستحق العقاب على تركها مفهوم الكلام لان الواجب يستحق تاركه العقاب. وهنا يستحق تارك العقاب على تركه للمقصد لا للوسيلة

88
00:32:55.450 --> 00:33:12.500
اذا فلما كان غير مستحق للعقاب على تركها دل على عدم وجوبها وهذه حجتهم وهذا غير مسلمين انه لا يستحق العقاب على ترك الوسيلة غير مسلم اذا هذا القول السامي

89
00:33:12.600 --> 00:33:37.550
القول الثالث والرابع قال والبعض ذو رأيين قد تفرقا ذو رأيين متفرقين وقوله ذو رأيين متفرقين آآ هذان هما القولان المقابلان للاطلاق لانه قال وبعض ذي الخبث نفاه مطلقا اي سببا كان او

90
00:33:37.550 --> 00:33:59.000
شرطا اذا والبعض ذو رأيين بعضهم قال يجب ان كان سببا لا شرطا وبعضهم قال يجب ان كان شرطا لا سببا سهل الكلام مفهوم كلام اذا والبعض ذو رأيين قد تبرقا. بعضهم قال انما يجب ذلك الشيء بوجوب الواجب المطلق ان

91
00:33:59.000 --> 00:34:19.500
كان سببا لا اذا كان شرطا قالك اذا كان سببا نعم واذا كان شرطا فلا علاش؟ قال لك لشدة اتصال السبب بالشيء لان السبب اقوى من الشرط فالسبب ياش يا فالسبب كيفما سبق معنا في تعريفه اش؟ السبب

92
00:34:21.100 --> 00:34:37.500
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدد. قال لك لشدة اتصاله بالمسبب هو اقوى اذا كان ذلك الشيء سببا فانه يجب اذا كان شرطا فلا يجب لانه يلزم من وجوده الوجود

93
00:34:38.250 --> 00:34:58.900
والشرط لا يلزم من وجوده الوجود واضح القول الرابع عكس هذا القول قالوا يجب اذا كان شرطا لكن لاحظ اذا كان شرطا شرعيا وهذا قول امام الحرمين والقول الاخر اللي ذكرت قول الغزالي القول الاول الغزالي والقول الثاني قول غنى من حرام

94
00:35:00.000 --> 00:35:19.750
اش قال؟ يجب اذا كان شرطا شرعيا لا اذا كان شرطا عقليا او عاديا او سببا اذا الامام محمد كيقول لك اذا كان شرطا عقليا او عاديا او كان سببا فلا. لماذا

95
00:35:20.450 --> 00:35:43.900
قال لك لأن ذلك داخل في الواجب المطلق ماشي كيقول لك لا يجب كيقولك هدا لا نتحدث عنه اصلا بان لانه داخل في الواجب المطلق السبب العقلي والعادي وايضا الشرط العقلي والعادي والسبب قالك هذا داخل فاش؟ في واجب المطلق

96
00:35:44.750 --> 00:36:02.400
فايجابه القول بايجابه تحصيل حاصل وانما علاش خاصنا نتكلمو؟ خاصنا نتكلمو على اش؟ على ما لا يدخل في الواجب المطلق وهو الشرط الشرعي فهذا قال لك يوجد وعليه كما سيأتي معنا فالخلاف لفظي

97
00:36:02.450 --> 00:36:24.750
اذا كان الامر كذلك رجع الخلاف الى كونه خلافا لفظيا مفهوم اذن الشاهد والبعض ذو رأي لقد تفرق بعضهم قال يجب اذا كان سببا لا شرطا وبعضهم قال يجب اذا كان شرطا شرعيا لا

98
00:36:25.450 --> 00:36:48.350
عقليا او عاديا ولا سببا وهو قول امام ممن قال فيه امام الحرام اذن هذا حاصل القاعدة الاولى وهي قاعدة الواجب المطلق اما الواجب المقيد فقد اشار اليه بقوله وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب

99
00:36:49.450 --> 00:37:12.400
واضح؟ لأن القاعدة لعلها فهمت مما سبق ولا لا احتشد الى كلام كثير وهي المعبر عنها عند بعضهم بقول ما لا يتم الوجوب الا به زيد فليس بواجبي اذا قوله وما وجوبه به لم يجب علاش كيتكلم لينا على الواجب

100
00:37:13.600 --> 00:37:30.150
المقيد قول اسيدي ما سبق على الواجب المطلق وهذا اذن هاد البيت هذا مفهوم قوله قد اطلق السابق هذا البيت مفهوم مفهوم قوله قد اطلق مفهوم مطلق هو هذا البيت

101
00:37:30.200 --> 00:37:55.500
والواجب اذا الواجب المقيد وجوبه بشيء يتوقف وجوبه ماشي وجودة شوف الفقيه ماشي وجوده وجوبه على شيء هل يجب علينا ذلك الشيء الذي يتوقف الوجوب عليه قل ا سيدي هل يجب

102
00:37:55.850 --> 00:38:24.350
لا يجب بالاجماع بلا خير قال وما ايها الشيء الذي وحنا نفسروها باش؟ بالمقدور والشيء الذي اي المقدور اما ما ليس مقدورا فامره ظاهر اذ لا يمكنك تحصيله ما ليس مقدورا لا يمكنك تحصيله ليس مقدورا

103
00:38:25.200 --> 00:38:49.800
وما اي والمقدور للمكلف سواء كان سببا او شرطا الذي لا يتم وجوبه اي وجوب الواجب المقيد. الضمير في وجوب اليهود واجب المقيد اي مقيدين ليس نبي او شر الا به لم يجد

104
00:38:50.050 --> 00:39:20.650
اي فليس بواجب مثال ذلك كملك النصاب لوجوب الزكاة ملك النصاب بوجوب الزكاة وجوب الزكاة وجوب الزكاة على العبد امر متوقف على شرط او كنت على سبب وهو ملك النصاب او ملك النصاب مقدور للمكلف

105
00:39:20.800 --> 00:39:50.250
فشيء مقدور به مكلفين  اذا شيء مقدور للمكلف فهل يجب عليه تحصيله لا يجب عليه تحصين  بان وجوب الزكاة لا يتحقق الا به مفهوم كده؟ فلا يجد واش معناه ان وجوب الزكاة؟ بمعنى انها ان الزكاة حينئذ واجب مقيد

106
00:39:50.300 --> 00:40:13.900
وكأن الشريعة يقول لنا تجب عليكم الزكاة اذا ملكتم النصاب تجب الزكاة عليكم اذا ملكتم النصاب اذا هو واجب مقيد واجب مقيد وجوبه بملك النصاب فلا يجب علينا الاتيان بما توقف عليه فيجب

107
00:40:14.750 --> 00:40:42.100
قال وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب اي فهو مجمع عليه وضحت المسألة  ثم قال فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى ما زال الكلام في نفس المبحث ما زال الكلام علاش

108
00:40:42.700 --> 00:41:10.650
على الوسائل او قل على الامور والاشياء التي يتوقف عليها الواجب لكن لما ذكر رحمه الله ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب المقيد وهو جانب الفعل انتقل لجانب لجانبه الاجتناد

109
00:41:11.000 --> 00:41:36.900
فبين ايضا حكم الفعلي الذي يتوقف عليه ترك المحرم اذ ترك المحرم كذلك واجب ولا لا؟ واجب ترك المحرم واجب طيب ما حكم الاشياء التي يتوقف عليها ترك المحرم لا يوجد ترك المحرم الا بها ما حكمها

110
00:41:37.300 --> 00:42:00.200
قال لك فتركها كذلك واجب واجب تركها بوجوب ترك ذلك الحرام ياك ترك الحرام واجب اذا فبوجوب ترك المحرم وجب تركها كذلك اذا كان ترك المحرم لا يحصل الا بتركها صار تركها واجبا

111
00:42:00.550 --> 00:42:27.050
او اذا كان ترك الحرام لا يحصل الا بفعلها ففعلها واجب  اذن ما لا يتم ترك الحرام الا به اش فانه واجب اي يجب بوجوب ترك الحرام او بعبارة اخرى ممكن نعكسو العبارة والمعنى واحد

112
00:42:30.800 --> 00:42:57.200
ما لا ما لا يوجد ترك الحرام الا به فهو محرم  ما لا يوجد ترك الحرام الا به فهو محرم هو سراش حراما لان ترك المحرم لا يتحقق الا به اذا ما حكمه فهو حرام

113
00:42:57.500 --> 00:43:17.950
اش معنى حرام؟ يجب تركه علاش؟ لأنه بتركه يترك الحرام. اذا صار ايضا هو محرما. والمحرم واجب الترك راه واجب الترك هو حرام اذا قال رحمه الله تماده ترك المحرم فما اي

114
00:43:18.800 --> 00:43:44.550
الشيء الذي تركه لا يتم ترك المحرم الا به ما حكمه؟ قال يرى جميع من درى وجوب تركه فهو حرام يجب تركه فهو حرام. اذا هادي تا هي بعبارة اخرى مقابلة لتلك العبارات الاخرى المشهورة اش نقولو

115
00:43:44.550 --> 00:44:07.650
يتم ترك المحرم الا به فهو محرم قال جميع من ترى اي انه امر مجمع عليه مثال ذلك كوقوع ذول في انية ماء للوضوء على القول بنجاة  على القول بان الماء انية الوضوء اذا وقع فيها شيء من البول

116
00:44:08.450 --> 00:44:37.450
تصير نجسة اذا فإذا وقع البول في انية ماء للوضوء الآن عندنا ثلاثة اوان معدة للوضوء ووقع بول في احدها وقع بول في احدها ولا يدرى ما هو لا يدرج هاد الإناء الأول او الثاني او الثالث

117
00:44:39.000 --> 00:44:57.600
فما الحكم يجب ترك الجولات لأنه لا يتم ترك المحرم الا بذلك الترك المحرم اللي هو استعمال الماء النجس بالبول لا يتحقق ولا يوجد هذا قلنا بناء على انه بمجرد المخالطة

118
00:44:57.600 --> 00:45:18.350
ترك المحرم وهو استعمال الماء النجس لا يحصل الا بترك الجميع. اذا ترك الجميع صار واجبا واش راك لا؟ لأنه لن نتحقق ترك المحرم الا بترك الجميع والا الى استعملها واحد من الانية يحتمل

119
00:45:19.550 --> 00:45:45.550
ان نقع في الحرام ان لا يتحقق ترك المحرم الا بترك فيترك الجميع وضعك الان قال رحمه الله وسوين بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق قال لك هاد المسألة اللي ذكرنا لك الآن ديال انه ما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب

120
00:45:46.450 --> 00:46:12.600
لا فرق فهاد الأمر هادا اللي ذكرناه لا فرق بين ان يكون الجهل بالمحرم مسبوقا بعلم او الا يكون مسبوقا بعلمي لا فرق بين هذا وذاك لا فرق بين ان يكون الجهل

121
00:46:12.850 --> 00:46:31.050
بعين المحرم مسبوقا بتعيين له وبين ان لا يكون مسبوقا بتعيين له وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق. اي الجهل بالمحرم يكون مسبوقا اش؟ للتعيين لتعيين محرم

122
00:46:31.050 --> 00:46:51.350
بمعنى في المرة الأولى في اللحظة الأولى كان المحرم معينا لك هذا هو المحرم معين ثم بعد ذلك قرأ الجهل الجهل بتعيين المحرم الجهل بتعيينه اختلط المحرم بغيره فجاهلت عينه

123
00:46:51.950 --> 00:47:08.350
فانه لا يتم ترك المحرم الا بترك الجميع. قال لك لا فرق بين ان يكون هذا الجهل مسبوقا بتعيين او الا يكون مسبوقا بتعيينه اي بتعيين للحرام لمحرم مثال مسبوق بتعيين للمحرم

124
00:47:08.500 --> 00:47:35.050
كمن طلق زوجة من زوجاته معينة ثم نسيها واحد له زوجات طلق واحدة بعينها معينة من زوجاته واضح؟ طلق هندا من زوجته ثم نسيها مرت مدة من الزمان ساعة ولا يوم ولا يومان فقدهم القلم السيف غنطلق

125
00:47:36.400 --> 00:47:59.950
فلا يمكنه ترك المحرم وهو وطء المطلقة وطء غير الزوجة ووطء الاجنبية صارت اجنبية لا ترك وطئ الاجنبية الا بترك الجميع فيجب ترك الجميع اذا هذا الان الجهل لاحق التعيين كانت معينة ثم نسيها

126
00:48:00.400 --> 00:48:30.900
او الجهل السابق على التعيين لم يتعين له المحرم اصلا كما لو اختلطت زوجته باجنبية لو اختلطت منكوحته باجنبية ولم يدري اين زوجته من غير زوجته اختلطت الزوجة باجنبية ولم يجد فانه يحرم عليه الجميع

127
00:48:32.250 --> 00:48:58.900
او اختلطت مذكاة بميتة واضح؟ اختلطت مذكاة بميتة ولم يدري المذكاة من الميتة فلا يتم ترك الحرام والميتة الا بترك الجميع. فيجب كذلك ترك الجميع اذن هي قوة الناظم وسوين اي في تحريم ما توقف المحرم عليه

128
00:49:00.050 --> 00:49:23.600
وسوين في تحريم ما توقف المحرم عليه. بين جهل لحق بعد التعين وما اي وجهل قد سبق التعيين كاختلاط ميتة بما ذكي مفهوم الكلام اذن هذا حاصل ما تعلق بهذه

129
00:49:24.150 --> 00:49:46.000
القواعد اذا الحاصل القواعد التي ذكرنا ثلاثة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب

130
00:49:47.100 --> 00:50:06.700
او ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو محرم او بعبارة اخرى ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب وما لا يوجد الواجب المقيد الا به فليس بواجب

131
00:50:07.300 --> 00:50:48.050
وما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب هذا حاصل هادي هي القواعد       ان يصدقت حقق  بلا ما وصل قوله به عائد على الوصول قول وجوبه عائد على ما تره

132
00:50:48.750 --> 00:51:29.300
تراجعنا من الواجب خبر ما وقد اطلق احتراز من وبوجوب      قامت  يمنع وجوب  فيجب دفع  السيد لعبده صعد السطح قوله وقد سبق هذا قال لا يجب ان سبق لنا اشارة في اول المراقي لما قسم الناظم الشرط الى ثلاثة اقسام بلا شرط وجوب

133
00:51:29.300 --> 00:51:44.800
شرط اداء وشرط صحة تقدم ليا ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله لأنه اما ان لا يكون في طوق مكلف او ان يكون في طوقه ولا يؤمر بتحصيله قال هناك في شرط الوجوب

134
00:51:45.500 --> 00:52:28.650
شرط الوجوب مالي وكلا وعدم الطلب فيه يعرف عدم الطلب منا لا يطلب الشارع تحصيلا سواء كان في الطوق او لم يكن في   لعبده اصعد السطح   فهو واجب     واجب   بقي عندنا وعند

135
00:52:30.600 --> 00:53:12.850
وان الامر بالشيء هل يكون دليل اخر  معلوم انقطع   واجب  فان الشرط العقلي معلوم لازم عقله قولنا عند واجب  واجب مفهوم الكلام مفهوم اش بغا يقولك الكلام  الشرط الشرعي واضح وجوبه والا فما معنى كونه شرطا شرعيا؟ الوضوء واجب علينا ولا لا

136
00:53:13.200 --> 00:53:34.750
راه واجب والا فما معنى اشتراط الشارع الوضوء في الصلاة اشتراط الشارع يعودوا في الصلاة دليل على وجوبه علينا والشرط العقلي واجب بلا اشكال اذن شنو معناه؟ شنو محل هاد القاعدة؟ محل هاد القاعدة هل يجب ذلك الشرط بوجوب الواجب

137
00:53:35.750 --> 00:53:51.600
لابد اذا فملي كيقولو هل يجب بوجوب الواجب فيه تحرير لمحل النزاع والا الشرط الا نظرنا ليه من حيث هو لاحظ هل الوضوء شرط في الصلاة اه نعم والإتيان بالشرط امر واجب

138
00:53:52.200 --> 00:54:12.450
اذن هذا امر لا اشكال فيه الشرط العقلي معلوم لزومه لكن هل يجب بوجوب الواجب بمعنى ملي يقولينا الشريع صلوا الشريعة قال لا ادوا الصلاة فهل بوجوب الواجب الذي هو الصلاة

139
00:54:12.600 --> 00:54:39.200
دخل ايضا ووجب علينا بوجوب الواجب وهو الصلاة اش الوضوء لي هو الشرط الشرعي مثلا هذا هو محل النزاع بكرة قيل نعم مذهب الجمهور؟ نعم  ولذلك اختلفوا هل وجب بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام؟ واضح؟ بمعنى صلوا واش الوضوء هنا داخل بدلالة

140
00:54:39.200 --> 00:54:57.600
التضمنية دلالة الالتزام اذن هذا هو محل النزاع ولذلك قال فقولنا عند الجن مرتبط بقولنا واجب بوجوب الواجب واش هو واجب بوجوب الواجب ام لا؟ هذا محله البحث واضح على هذا القول

141
00:55:00.500 --> 00:55:51.250
عليه تضامنية  الى هذا ونصره بن برهان   وزير خارجية فذهب اليه واجب     فوق شرط يعرفوا  يعني ان قدرة عليه وجود على ان على مذهب  وعباده اوقف عليه وجود  لا وجه لا وجه في العربية

142
00:55:52.550 --> 00:56:10.350
وجهها انه امكن مجرور باللام المحذوفة وانتم تعلمون ان حرف الجر يحذف اضطرابا مع وفي انه اه واش الطوق شرط للوجوب يعرف لماذا؟ لاجل ان كان الله تعالى لا يكلف

143
00:56:11.100 --> 00:56:35.900
لاجل ان كان الله لاجل كون الله لا يكلف من محال بكون الله شوف لكوني لان اللام مصدرية بكون الله لا يكلف بالمحال  اذا كان توقف عليه وجود واجب  لا يجب

144
00:56:37.500 --> 00:57:02.750
للعبد بعد وجوب بعد تعلق علم   قال الله تعالى للعبد على الفعل العزم المصمم  مخلوقة تعالى العدد في  وغير مقدورين احادي وعليه وجود  لا يتوقف وعلى وجود العدد واحد لا يقدر

145
00:57:02.800 --> 00:57:41.100
على حضور هذا القسم لا يوصف على القول من الوضوء شرطا   هذا مثال عليه متوقف هذا مثال المتوقف عليه  قال الشارع انه    امرنا بالصلاة مطلقة  وقال صلوا ابتداء وضوء  على اشتراطه

146
00:57:41.350 --> 00:58:19.300
والفرق بينك وبين شرعيا وعقليا واجب  الذي  وعاديا تغطي جزء  لا يمكن عدة استيعابه دون غسله  كجزء القائمين على خلاف   من اجل  داء طاهر عند اختلاط  المطلقة  ان بعض  وجوه

147
00:58:21.250 --> 00:58:59.000
لا يوجد واجب   بعد ذلك  وعندهم لا يقتضي   ترك الجمعة مثلا يعاقب عليها دون على ايجاد  امر  قال الكمال اعلم ان محل خلاف وان الامر بالشيء امر بالمقدور  ليس امرا به

148
00:58:59.700 --> 00:59:17.450
فعلى الاول فهل وجوب مقدمة  الامر  ومن دلالة الصلة  يعني وجه التضامن ولا بالالتزام؟ هذا هو معنى من دلالة السيرة من نفس صيغة الامر هادي دلالة التضامن دلالة الصيغة اي الالتزام

149
00:59:17.600 --> 00:59:55.450
قال له لان الدلالة عليه بتضمن   قال واذا علمت ما فاعلم ان هو ان  ولكن  عند بعض  بعض من دلالتها بعض من دليل  وانه لم الم يكن   خبر القبر كان القصد

150
00:59:55.800 --> 01:00:42.850
تحز الرقبة ونحوه معطوف على حزب الصيف  على ذلك باختصار يظهر ان مسألة   يعني الحقيقة    فيها قصد لا تجعل النقص بمعنى هاد المثال ماشي هو محل النزاع الذي نتحدث عنه لأن المثال ديال الأمر بالقتل

151
01:00:42.900 --> 01:00:59.800
لكن المقصود به اصالة الأمر السبب لي هو الضرب بالسيف ونحو ذلك وإلا القتل بمعنى ازهاق الروح قبض الروح هذا امر ليس مقدورا للمكلفين وانما الروح يقبضها الله رب العالمين

152
01:01:00.100 --> 01:01:25.350
اذن فهو مأمور بالسبب اللي هو اش ضرب بالسيف ونحو ذلك مما يؤدي الى القتل  يقوموا به يأمرون بما لا قدرة  لكم هذا المثال   فان الصلاة مأمورة  في   ماذا تصح

153
01:01:26.800 --> 01:02:29.100
تعرضك له مواقفي يقرر ما ذكرنا ذكره في بحث  بل بايجاب السبب  بالقتل وضرب قطع قال السيد   او بحيث وعنها في  تتعلق        لا تكليفة     يتعلق   واجبي غير مستلزم الكفارات واضح شنو بغا يقول

154
01:02:29.250 --> 01:02:51.800
راه كلام جميل جدا اذن ضابط الفرق بينهما ان تكون المقدمة مستلزمة بالواجب او غير مستلزمة فاذا كانت المقدمة مستلزمة للواجب بمعنى اذا وجدت توجد فهذه المقصود اصالة هو ايجاد السبب ماشي المسمى

155
01:02:51.850 --> 01:03:14.100
لأن المسبب ليس مقدورا وانما اللي مقدور هو السبب فهو المقصود اصالة لكن اذا كانت غير مستلزمة له كالطهارة لا تستلزم الصلاة   فهذه هي محل البحث فحينئذ المسبب مقصود لذاته

156
01:03:14.450 --> 01:03:54.300
طول الإتيان به وهل يجب بوجوبه وجوب تلك المقدمة ام لا هذا محل قال بخلاف ما    واجب ان  لا يلزم ان     قول الاصل الملتقي على وجوب شرط او من  الى ما تقدم

157
01:03:55.350 --> 01:04:47.650
الله تعالى قال فيما قولان اخران بعضهم قال انه يجب  سواء كان     واجبات وعادلا      سبب  قال امام الحرمين يجب لهذا القول الثالث القول الرابع هو هذا وقال امام الحرمين القول الرابع

158
01:04:49.100 --> 01:05:15.400
اذن القول السابق يجب ان كان سببا هذا الثالث هذا القول الرابع ان كان شرطا شرعيا بهاد القيم  قال امامنا   لا عقلية  عاديا  يجب لا وجود  امين حاسبوك لاحظ شوف اش وقع لك

159
01:05:15.850 --> 01:05:34.550
قالك اه فلا يجب بوجوب مشروطه اذ لا وجود لصورة مشروطه الا به ماشي لا يجب بمعنى لا يجب تحصيله. قال لك بلا ما نقولو يجب لانه لا وجود لصورة مشروطه الا به بمعنى انك داخل في الواجب المطلق اصلا

160
01:05:35.050 --> 01:06:03.300
قال فلا يقصده ويقصده الشرع الطلب لتوقف سورة الواجب بعقلنا وعادة عليهما   الاعتبار الشرعي له لا وجود  خادم الحرمين عن السبب وهو  العقلي عادي فلا يقصد  لا يجب   واذا كان القول بعدم وجوب

161
01:06:04.000 --> 01:06:41.350
العقلي     واجب  رجع الخلافة  مفهوم الكلام حينئذ صار الجميع واجبا في المعنى في المعنى الجميع واجب الاسباب والشروط العقلية والعادية هذه تتوقف عليها صورة المشروط والمسبب لا يمكن ان توجد الا بها والشرط الشرعي قال بانه يتوقف عليه

162
01:06:41.500 --> 01:07:01.450
وجود الواجب المطلق. اذا فهذا خلافه   وعلى هذا العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة وقالت للشافعي  لا يتوصل  ولا يتم الواجب الا به فهو واجب اجمعوا على ان من وجد

163
01:07:01.650 --> 01:07:38.700
هذه كفارة بالعتق يجب شراء رقبة   واجب الا بالشراء اوجب الملك الماء للوضوء  قالت الحنفي لا يجب طلبه اوجبه وكل  هذا المفهوم في قوله قبل هذا ما وجود واجب قبل هذا

164
01:07:41.150 --> 01:08:24.400
هذا مفهوم في قوله قبل هذا وما وجود  يعني انه محترف قطع المقيدين وجوبه  وبما وجوبه ما اعراب وجوب  نائب عن الفائدة اسم المفعول مقيد يسمى الذي قيد وجوبه  ومتوقف

165
01:08:24.600 --> 01:09:10.100
يجب تحصيل ابي مالك وغيره وامر في قوله وموجوبه         العقل  واجب نظر اليه وبالنسبة والطهارة واضح الكلام؟ قال لك قد يكون الواجب واجبا مقيدا باعتبار واجبا مطلقا باعتبار اخر من جهة هو مقيد ومن جهة قال لك مثل الصلاة باعتبار البلوغ والعقل فهو واجب

166
01:09:10.600 --> 01:09:52.050
مقيد مقيد وجوبه وجود البلوغ والعقل ومطلق باعتبار الطهارة مثلا ومن يرى وجوب     وعند جميع  توقف عليه   مجريات الخلاف  وما يفيد  وفي البحر قال في اذا لم يكن لم يمكن

167
01:09:52.500 --> 01:10:32.350
ومن محرم الا   كما اذا اختلط النجد الطاهر القديم   قال وجمع من الاصحاب ان وظاهر كذلك  يأتي في له السابق    على وجود  من مقدمة الوالد ما يدل على عدم وجود

168
01:10:33.750 --> 01:11:12.550
فعلمت ان الخلافة   مع ذلك فعلمت ان الخلاف لفظي  بين بعد تعين وما قد لأنه لا فرق في الوجود بعد التعين فلو طلق معينة منه    ولو اختلطت  قد يظهر الحال فترجع الحمير

169
01:11:13.100 --> 01:11:58.950
المطلقة وغير المطلقة  اذا اراد ان يتزوج بموضع   العاصي يراجع الى ما هو بعدم  فيحرم عليه كالقرية   الوسائط   مفهوم واضح واحد القرية كبيرة فيها عدد الناس كتر فيها ناس كثر

170
01:11:59.250 --> 01:12:19.050
وفيها ذات محرم مجهولة مرأة من محارمه اخته ابنته ولا عمته ولا خالته ومجهولة لا يعرفها والقرية كبيرة يجوز له ان يتزوج منها نعم نعم يجوز جوج لانه لانه يغلب على الظن الا يقع على

171
01:12:19.550 --> 01:12:36.550
اه ذات محرم. اذن القرية شنو كبيرة الف وغادي يطيح هو على ديك المحرم بمعنى يغلب على الظن الا يحصل ذلك لكن الى كان واحد المكان فيه ذات محرم وفيه ثلاثة النساء ولا اربعة

172
01:12:36.600 --> 01:13:01.400
قرية صغيرة فيها اربعة النساء ولا لا ثلاثة مثلا او جوج واضح  قال يقع على المحرمة عليه غالبا فلذلك  قال وما كان في المرأتين ونحوهما حرما وتبقى الوسائط محل نظر للمجتمع اش معنى الوسائط

173
01:13:01.500 --> 01:13:37.500
ما بين اه المرأتين ونحوهما جوج تلاتة والعدد الكبير يعني ربعة خمسة ستة تبقى محل نظر مجتهدين حينئذ قد     وعي اختيار معينة من وطلاقي فرعي اختلاطي وطلاقي معينة العلم بوجود

174
01:13:37.750 --> 01:14:11.400
واجب لا نفس    قال المصلى واجب   العلم بوجود الواجب اي العلم بالاتيان بالواجب علم بوجوده اي لأن الواجب يجب علينا ايجاد مولانا هذا هو العلم بوجوده واجب علينا ان نعلم اننا قد اوجدنا الواجب اننا قد اتينا بواجب الله تعالى وجب علينا شيئا الوجوب ديالو ثابت اذا

175
01:14:11.400 --> 01:14:38.500
وجب علينا الإتيان به واضح دعيو معانا قال انه لا يخفى بعد التأمل ان المتوقف في فرع اختلاط هو تيقن الترك ولا لا شنو هو المتوقف وهنا تيقن الترك ان يتيقن المسلم ترك المحرم

176
01:14:38.600 --> 01:14:59.000
قال وهو العلم بوجود الواجب اي العلم لان ترك المحرم واجب ولا لا  متى انا اعلم؟ شو شو كيكون عندي علم بأنني قد اتيت بالواجب اتيت بما وجب الله علي وهو ترك الحرام متى يكون عندي علم يقين؟ علم يقين

177
01:14:59.100 --> 01:15:17.700
بانني قد تركت الواجب متى اذا تركت الجميع ولا لا هذا هو ما قال لك لا نفس الوالدة  قال الفعل المقبول للمفلس الذي لا يتم الواجب المطلق الا به توقف عليه وجود

178
01:15:17.800 --> 01:15:36.750
الواجب او العلم بوجوب وظهر وجه الطفل بان توقف عليه وجود الواجب هذا اذا كان معينا توقف عليه او العلم بوجود الواجب بمعنى القطع القطع العلم اليقين بالاتيان بالواجب وذلك اذا وقع

179
01:15:36.950 --> 01:16:23.050
الاختلاط اختلاط المحرم بغيره قال  هذا المسلك فقال المسلك    واحد  توقفوا عليه نفس  توقف عليه العلم ذلك بالا يمكن من محرم الا بك  الظاهر والكلام اللي   من مقدمة الواجب    وتم ليس وقت لينا نقول كتيرة كتأيد كلامو ادن ظاهر كلام الكمال والسيوطي انحسار القسم التاني شنو هو القسم التاني

180
01:16:23.400 --> 01:16:43.350
وهو اه ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب قال من مقدمته في اجتناب المحرم والذي يظهر ان هذا ان من هذا القسم بعض امثلتهم فيما قبل التفريع المذكور بمعنى ان الأمر لا يختص

181
01:16:43.350 --> 01:17:01.400
صلب اجتناب المحرم ملي كيدخل فيه حتى حتى فعل حتى فعل الواجب بمعنى حتى هو ايضا نوعان منه ما يتوقف عليه نفس وجود الواجب ومنه ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب بمعنى هذا امر

182
01:17:01.500 --> 01:17:26.650
يوجد في جانب الفعل وفي جانب الترك فيهما معا وسيسوق بعض النقول المؤيدة لما قاله قال والذي دار يظهر ان من هذا القسم  هو انه بعض امثلة   حقق هاي الاواني مسألتي

183
01:17:29.550 --> 01:18:00.750
الاواني وسيلة  لا يتوقف هل للعلم هي العبارة ديال العلم بوجود الواجب قال ويتوقف على ذلك الوجود  وبامتثال المأمور     هذا يعني ما توقف عليه العلم واجبي  فرأيتم نبه على نحو ذلك في

184
01:18:01.350 --> 01:18:41.750
قال قبل  مقدمة اما ان عليها وجود طبعا عقدا العلم به  اذا ترك واحدة   وقف عليها العلم واجب لا نفس     الرواتب خمس دعيناهم العلم بان  لا يحصل الا وان يكون

185
01:18:41.950 --> 01:19:32.000
او بما بين الواجب وغيره   والركبة طالبان  واجب علينا  المراد منها قد بين والله تعالى  واجب الواجب  هذا مسألة  ما بين الواجب وغيره هذا غسل جزئي    قال اذا كان     واحدة تانية

186
01:19:32.500 --> 01:20:09.950
لا يعرف عينها   ظاهر    يعملها على الوجه المذكور طريق الى العلم    وقال وقد يكون الطريق الى العلم واجب هو صريح فيما ذكرنا من مقدمة واجبية   الرسم جزء الرأسية هذا القسم

187
01:20:12.400 --> 01:20:55.100
هذا القسم  هذا تمثيل  والله تعالى اعلم  الذي لا يوجد بعد وجود وصلاة الطهارة يقتضي النظر والتسويق   له  لان الاصوليين يتحدثوا عن هذه المسألة يخصونها بالواجب وهاد المسألة كيقولو ما لا يوجد الواجب المطلق الا به

188
01:20:55.150 --> 01:21:15.250
فهو واجب قال لك هل المندوب كذلك يقال ما لا يوجد المندوب المطلق الا به فهو مندوب قاليك الذي يقتضيه النظر ان نقول ذلك اذن فيؤتى بقاعدة عامة ويقال المقدور الذي لا يتم المأمور به المطلق

189
01:21:15.250 --> 01:21:34.700
الا به له حق ذلك المأمور به. له حكم ذلك المأمور به من وجوب او او ندب والبعض يعمم فيقول الوسيلة لها حكم المقصد فان كان واجبا فهي واجبة او مندوبا فهي مندوبية وهكذا

190
01:21:35.350 --> 01:22:06.415
والله تعالى  واضح ان الإشكال مفهوم