من اثنتين وستين نعم ان امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت توهى راق الدماء هذا الفعل اصله من راق راق يريق ريقا قال فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فجاءت فاطمة فوضعته من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع الى اخره الحديث قالوا موضع الاستدلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه اه هذا الحديث كنا قرأناه وارى اراكم تقلبون الاوراق. هذا كنا اخذناه في المجلس الماضي. لكن اه اه يعني آآ انسانا الشيطان ان نذكر بعض ما يتعلق به من المسائل الفقه وذلك ثلاثة وذلك ثلاث مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث اصل في غسل النجاسات لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان امر تلك التي اصاب ثوبها الدم من الحيضة ان تقرصه بالماء وان تفركه الى اخر ما آآ يعني امرها به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اصل عند الفقهاء ان النجاسة يجب ان تغسل او يستحب على الخلاف الذي سنذكره بعد آآ قالوا ان النجاسة هنا محمولة على الكثير دون القليل قال ربنا سبحانه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دماما مسفوحا فوصف وصف ربنا سبحانه الدم الذي حكم بانه نجس وصفه بالمسفوح والمسفوح الكثير معناه ان القليل الدم القليل دم معفو عنه وهذا قول الائمة الاربعة ان الدم القليل دم معفو عنه لا يجب تتبعه وغسله الا الشافعية في الجديد فانه خالف ولكن اختلفوا في تقدير هذا اليسير الذي يعفى عنه. هم اتفقوا على ان اليسير يعفى عنه ولكن ما قدر اليسير هذا موضع خلاف بينهم. المالكية والحنفية يقولون ان اليسير هو الذي لم يجاوز قدر الدرهم والدرهم المقصود به عندما تجدون الكلام على الدرهم في كتب الفقه المقصود به الدرهم البغلي قالوا هم بغلي منسوب الى البغل اكرمكم الله ومعنى هذا ان البغل في احد آآ اطرافه يعني استدارة صغيرة هذه شبهوها بالدرهم هذه الاستدارة اذا كان الدم يعني اذا لم يجاوزها فهو معفو عنه قطر هذه الاستدعاء يعني ما حجم هذه الدائرة؟ ما حجم ما حجم هذا الدرهم قطره هو قدر الانملة العليا هذا هذا هو القطر اذا عرفت ان هذا القطر عرفت حينئذ حجم الدائرة فما لم يجاوز هذا الحجم فهو معفو عنه وما جاوزه ليس بمعفو عنه هو داخل في الكثير هذا قول المالكية والحنفية في تقدير اليسير وذهب الحنابلة اه الى ان اليسير هو الذي لا يفحش في نفس صاحبه اذا فحش اذا رأيت من الدم ما فحش في نفسك فهو كثير عندهم واذا لم يكن اذا لم يشحش في نفس الناظر فهو يسير عندهم. وذهب الشافعية الى ان اليسير هو ما لا ما لم يجاوز الكف فما جاوزها فهو كثير وهذا طبعا مذهبهم في القديم هذه هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هذا العفو هو ما ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد ان كثر الرد او ثوب وثوب مرضعة ودون الى ان يقول ودون درهم مطلقا من دمه ودون درهم من دم مطلقا الى اخره وعقده البشار بقوله وكل ما شقف عنه يعفى لعسره والدين يسر يطفى كثوب قصاب وثوب المرضعة وبر وبنى للبسول او ما ضارعه ومثله طين الرشاش والمطر وحدث مستنكح او كالاثر من دون مال لم ينكح او ذباب او ذباب ان طار عن نجس على الثياب الى ان يقول ودون درهمي من عين قيح او صديد او دم المسألة الثانية ما احنا قلنا هذا اصل هذا الحديث اصل في غسل النجاسات. لكن ما حكم غسل النجاسات هل هو واجب او هو مستحب؟ هذا موضع ايضا اختلف فيه الفقهاء والقولان عندنا في المذهب قول المالكية في قول والحنف الشافعية والحنابلة يرون ان غسل النجاسة واجب واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وثيابك فطهر وهذا امر وهو مطلق والامر عند الاطلاق يفيد الوجوب. واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا فكان يمشي بالنميمة في الناس. واما الاخر فكان لا يستتر من بول فلما عذب على عدم استتاره من البول دل ذلك على ان الاستتار والاستنزاه من البول واجب اذ لولاه لولا ذلك لم يكن لتعذيبه معنى واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه ابو داوود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما على يساره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لابسا نعليه فخلعهما ووضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم ان جبريل صلى الله وعليه وسلم اتاني فاخبر فاخبرني ان فيهما قذرا. ثم قال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر ان رأى في نعليه قذرا فليمسحهما ثم ليصلي فيهما فقالوا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما اخبر بوجود النجاسة في النعلين اخلعهما وذلك دليل على ان ازالة النجاسة واجبة. وذهبت طائفة من المالكية الى ان ازالة النجاسة مستحبة وليست واجبة واستدلوا على ذلك بحديث ابي سعيد الخدري المتقدم الذي استدل به القائلون بالوجوب وموضع الاستدلال انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما كان صلى لابسا نعليه ولو كانت النجاسة واجبة لا عاد صلى الله عليه وسلم ما كان صلى منتعلا بنعليه واستدلوا ايضا بحديث ابن مسعود هذا الذي ذكرت لكم الذي رواه الشيخان وفيه ان عقبة ابن ابي معيط اتى الجزور فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على ظهره سلا الجزور لم يقطع صلاته ولو كانت ازالة النجاسة واجبة لقطع صلى الله عليه وسلم وحيث لم يقطع صلاته دل ذلك على ان ازالة النجاسة مستحبة ولكنهم نوقشوا في الاستدلال بهذا الحديث فقد قيل لهم ان آآ الجلدة الظاهرة التي باشرت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها نجاسة ولذلك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وانما النجاسة تكون في داخل الجلدة لا على خارجها والخارج هو الذي باشر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فاجابهم القائلون بالوجوب فقالوا ان هذه الناقة ذبيحة وثني والذبيحة وذبيحة الوثنيين نجسة سواء كان فيها نجاسة غيره ام لم تكن لان الطاهر من غيرها نجس منها لانها ذبيحة وثني. فذلك السلام نجلس فاجابهم الاخرون قالوا هذا كان قبل التعبد بتحريم آآ ذبيحة الوثني الى اخره المهم ان هذا انه نوقش في استدلال بهذا الحديث والاظهر والله اعلم ان ازالة النجاسة واجبة للادلة التي ذكرنا لكن هذا الوجوب مقيد بشرطين. الاول العلم بوجودها فمن غاب عنه لم يعلم ان به ان على ثيابه نجاسة فليس يحكم عليه بوجوب ازالتها لان فقد شرط العلم. الشرط الثاني القدرة على ازالتها فان عالم بوجودها لكنه غير قادر على ازالتها فلا تجب عليه حينئذ ازالتها. وهذا الخلاف هو الذي اشار اليه الشيخ خليل رحمه الله بقوله هل ازالة النجاسة عن وقد ذكرت لكم مرة ان قوله هل يفيد ان المسألة فيها خلاف. هل ازالة النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا ترى في حصيره سنة او واجبة ان ذكر وقدر الى اخره وهو الذي عقده البشار بقوله هل سنة ازالة النجاسة او واجب مع ذكرها والقدرة او ذكر الشرطين هنا. المسألة الثالثة لو تعلقت بهذا الحديث احنا ذكرنا وهذه مسائل بعضها ينقلك الى بعض. حتى تحدثنا اولا على ان الحديث اصلا في غسل النجاسات حملنا هذا الى الحديث عن حكم هذا الغسل هو واجب ام مستحب؟ وذكرنا ذلك وينقلون هذا عن الحديث على اي ينقلون الى الحديث عن الة غسل النجاسة. ما الذي تغسل به هذه النجاسة؟ هل يشترط الماء في غسل النجاسة؟ ولا ان يغسل غير الماء ام ان كلما ازال النجاسة واذهبها فانها تزول به وحكمها يذهب. هذا موضع بين الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون الماء لازالة النجاسة معناها لو اتيت بشيء طاهر مثلا غير الماء وازلت به النجاسة وزالت عندك في الظاهر لا يحكم الفقهاء هؤلاء الذين ذكرنا لا يحكمون بزوالها لماذا؟ لان انك لم تزلها بالماء وانما يشترط ازالتها بالماء. هب مثلا انك حققتها حتى ظننت انها زالت. او او صببت عليها مثلا اشنو ممكن تصب عليها لبن لبن الناس لقاو يشربوه يغسلو به النجاسة وذهب الحنف الى انه لا يشترط الماء لغسل النجاسة وانما كل مائع اذهب النجاسة فان حكمها يزول وكل من الفريقين يستدل بادلة يصعب طردها في كل اه في كل تطهير. واظهر الاقوال ان الاصل في غسل النجاسة الماء ولا يقوم غير الماء مقامه الا باذن الشارع فاذا ذكر شيء او آآ ذكر الشارع شيئا وبين انه يزيل النجاسة فذلك الشيء يزيل تلك النجاسة تلك النجاسة التي عينها الشارع وما عدا ذلك فالاصل انه لا يزال الا بالماء. مثلا ابين الشارع ان مسح النعلين ان النعل ان النعلين اذا مستهما نجاسة انه يجوز تطهيرهما بالمسح فنقول حينئذ المسح يطهر نجاسة النعلين ولا نحمل ولا نعدي ذلك الى غير النعلين ولا نشترط الماء في النعلين لكن المالكية عينوا الماء في مواضع عينوا الماء لازالة للطهارة من المذي المذي من خرج منه مذي ولو مسحه بورق او بحجر واذهب المذية واذهب اثره فان ذلك لا لا يحكم عقله بانه تطهر من النجاسة. لماذا؟ لان النبي المذية يشترط في ازالته مما تعين الماء في غسله واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا وكنت استحي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل عين في تطهير التطهير من المذي الغسل والغسل لا يكون الا بماء المسألة الثانية مما يتعين في تطهير منه الماء المني والمني المقصود به هنا ممن اذا خرج بغير بغير لذة اصلا او بلذة غير معتادة ففي هاتين الحالتين يجب غسله بالماء ولا ينفع التطهير منه باي شيء اخر. اما المني الخارج بلذة معتادة فهذا يوجب الغسل ولا كلام عنه في هذه الحالة مما يشترط ايضا مما يتعين في غسل الماء اه بول الانثى اكرمكم الله. فانه الانثى اذا بالت لا يعني لا يحكم بتطهرها من من ذلك البول الا اذا غسلته بالماء. واذا مسحت فذلك لا يكون مطهرا وقالوا في علة ذلك لانه ينتشر ويجاوز آآ مخرجه فلذلك عينوا له الماء ومما يشترط ايضا في مما عينوا في التطهير منه الماء دم الحاد ودم النفاس من اصابها ذلك فيجب ان تغسله بالماء ودليل ذلك حديث حديث الباب وحديث الباب وان كان مسلطا على الحيض ان كان مقصودا به الحيض النفاس اخو الحيض في الاحكام. ويدل له ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حدث لعلك نوفست فدل على ان الحيض والنفاس حكمهما واحد ومما يتعين ايضا الماء في غسله آآ بول الخسي والخصي هو مقطوع الذكر من اصله وهذا اذا بال انتشر بوله وسال ولم يبرز. ولذلك قالوا انه يجب ان يغسله بالماء ولا ينفع غير ذلك ومن ذلك ايضا الخارج اذا كان منتشرا من اصيب باسهال حفظنا الله واياكم فان هذا مثلا اذا اذا كان هذا الاسهال احيانا قد يتعدى فما المخرج قد يصل الى الاليتين وقد يصل الى آآ جهة المهم قد يتعدى فما الدبر فهذا حينئذ لا يطهر منه الاستجمار وانما يجب ان يغسل بالماء. قالوا في تعذيب ذلك لان المسح استعمال الحجري واستعمال الورق هذا يبقي بعض الاثر لا مناص من ذلك ولكن الشرع سامح في ذلك وان بقي شيء لان الناس كانوا يحتاجون الى ذلك يصعب ان يحملوا معهم الماء حيثما تحالف انتقالاتهم واسفارهم فسامح لهم في استعمال فسامحهم في استعمال الحجارة وما يقوم مقامها واين ابقت بعض الاثر لكن بشرط الا يتعدى الاثر المخرج لان الرخصة انما تبقى في محلها ولا يتعدى لا يتعدى بها عن محلها. فاذا جاوز هذا الاثر الباقي المخرج فحين اذ لا يتسامح فيه ويجب غسله بالماء. وهذه المعينات قد نص عليها فقهاء المالكية. منهم الشيخوخة رحمه الله فقال وتعين يقصد الماء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومدين بغسل ذكره كله. وهذه التي عقدها البشار رحمه الله قوله وعينوا للماء عينوا اقصدوا فقهاء المالكية وعينوا للماء في مذيه او حيض نون فاس او مني او بول انثى او او يرى منتشرا عن مخرج ان كثر نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب في المستحاضة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه. عن عائشة زوج صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي وهذا كنا تحدثنا عنه في المجلس الماضي فيعني يكتفى بذلك. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهاراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل. ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع مولى ابن عمر توفى سنة سبع عشرة ومئة عن عن سليمان ابن يسار. سليمان ابن يسار مولى ام ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تقدمت ترجمته وقد ذكرنا انه مات سنة سبعين ومئة نعم عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ام سلمة اسمها هند بنته بنت ابي امية هل المخزومية آآ ابوها اسمه كان يلقب بزاد الركب وقد تقدمت ترجمتها وماتت سنتين اذا صبا تقول راق الماء انصب ثم عدي بالهمزة فيقال اراق الماء يريقه ثم ابدلت الهمزة هاء ثقيلة؟ هراقه يهارقه لماذا فتحت الهاء؟ لماذا لم يقال يهرقه؟ وقيل يهارقه لانها راق اصلها هريق هل يقع على وزني كيف؟ هم؟ فعلا لا اه اصلها هفعل اه لأن هذا حرف زائد هريق فكيف صارت هريقة هراقة مم نقلت الفتحة التي في الياء الى الساكن قبلها النهار يقع ليه مفتوحة وما قبلها راء ساكنة نقلت الى الفتحة التي في الياء الى الراي الساكنة فصارت الكلمة ها هاريقا طيب هاريق ثم ابدلت الياء الساكنة الفا لانها هي التي تناسب الفتحة فصارت هراق وبقي المضارع على اصله يهاريخ كما تقول دحرجاي دحر وهناك لغة ثالثة وهي اهراق يهريق وهذه اهراق اصلها اهرايق على وزني اه فعل وهذا من نوادر الاوزان لماذا؟ احنا قلنا لكم ان الاصل كلمة راق ثم ادخلت ثم عديت في الهمزة فصارت اراقة وهذه الهمزة ابدلت بالهاء ثم ادخلت الهمزة على الحرف المبدل فهمتو؟ ما السبب في كونه نادرا؟ لانه جمع فيه بين البدل والمبدل منه فصارت اه فعل اهريق اهرق. مضارعها مم لا لا مضارعها يهرق مم وهناك لغة رابعة اهرق اظارعها يهرق هذه اللغات ذكر بعضها اه مالك بن المرحل السبتي المغربي في نظمه لفصيح ثعلب قال وقد هرقت اهريق مائي بضم همزة وفتح الهاء هرقت هذه لغة. اهرق هذه لغة ثانية. وقد ذكرها زهير بن ابي سلمى في معلقته في قوله آآ اه ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم من المحشم. وهذا البيت من معلقة مشهورة التي مطلعها امن امي اوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتفلم فدار لها بالرقبتين كأنها مراجع وشم في نواجر معصم بها العين والارقام يمشين خلفة واطلاؤها ينهضن من كل مجدم الى اخره القصيدة التي هي من عيون الشعر من عيون ما قالته العرب لما حوته من الامثال. ومن لم يصانع في امور كثيرة يدرس بانياب ويوطأ بمنسم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتم. ومن هاب اسباب المنايا ينل له وان يرقى اسباب ماء سلم وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته او نقصه في التكلم الى اخره. امثال عظيمة جدا نحتاج ان نتأدب بكثير منها اه نعم. ان امرأة كانت تراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف اهل لغة في الناصب للدماء لماذا انتصب الدماء؟ كانت تراق الدماء؟ فقال بعضهم ان اصيب تمييزا وانما نصب لانه تمييز. وقال بعضهم نصب باضمان الفاعل والتقدير آآ يهريق الله الدماء منها وقال بعضهم هو منصوب بنزع الخافض والاصل تهراق بالدماء فنزع الخافض فانتصبت الاسم فقيل تهرق الدماء. المهم ان الدماء كانت تكثر من تكثر من آآ يعني يكثر نزولها منها نعم كانما تهريقها اهراقا. نعم. فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طلبت من ام سلمة رضي الله عنها ان تستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لا تستطيع هي ان لو تستحي ان تسأله عن مثل ذلك. وهذا فيه شيئان فيه استعمال الحياء المحمود كنا قد ذكرناه في مرة مضت قلنا ان الحياء المحمود هو الذي لا يمنع من التفقه في الدين. واما كل حياء ترك التفقه جر جهلا بالدين فهذا حياء مذموم وحياء شيطاني وليس حياء يرضي الرحمان هو حياء يرضي الشيطان وليس بحياء يرضي الرحمان اما الحياء المحمود فهو الحياء الذي لا يمنع صاحبه من من التفقه والسؤال عن دينه احيانا قد يضطر المرء يضطر المرء اضطرارا الى ترك الحياء وخلعه ليسأل عن مسألة فاذا امكنه استعمال الحياء عدم تضييع المعرفة اللازمة فهو احسن واحسن. من ذلك ما فعلت المرأة هنا. استعملت الحياء فلم تواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تباشره بالسؤال لأن هذا الشأن ان يستحي منه في العادة ومع ذلك لم تمنع العلم عنها و يعني توسلت الى ذلك بام سلمة لان ام سلمة لا تستحي ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اذ هي من الصق الناس به واقربهم اليه زوجته رضي الله عنها نعم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها قال صلى الله عليه وسلم لتنظر الى عدد الليالي وايام التي كانت تحيضهن من الشهر النبي صلى الله عليه وسلم اضاف ذلك الى الشهر لان الغالب ان الشهر يكون فيه طهر وحيض واحد هذا الغالب على اكثر النساء ان الشهر لا يسع الا طهرا واحدا وحيضا واحدا ولذلك قال الفقهاء ان ان اقل مدة الطهر هي نصف شهر. واطول مدة الحيض هي نصف شهر وذلك شهر واحد. نعم. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. ثم لتستثفر بثوب معنى هذا اه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها ان تجعل خرقة على الموضع بعد ان تحتشي بقطن ليمنع ذلك سيل الدم خروجه وبروزه وهذا طبعا قد استغنى النساء عن هذا يعني هذه الخرق التي تصنع فهذه ابلغ في آآ يعني عدم ترك الدم يسيل. نعم. وهذا لتستثفر هذا مأخوذ من السفر والسفر هو فرج انثى السبع كل اناث السباع الفرج منهن تسميه العرب ثفرا فاستعير لموضع ذلك من المرأة نعم ثم لتصلي ثم لتصلي هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الامر فينبغي ان فجزمته ما علامة الجزم هناك هذا النون غلط. قد يكون مع المستعجل الزائد. لان هو لا يقول ثم انت تصلين عائشة التي تسأل تسأل عن امرأة غائبة وحذف النون يكون في تاء المخاطبة ثم لتصلي ثم لتصلي هي المسؤول عنها فما علامة الجزم هنا حذف حرف العلة حذف الياء القياس العربي ان يقال ثم لتصلي بحذف الياء ولكن ترون ان الياء ثابتة واختلفوا في تعليل ذلك كما اختلفوا في تعليل قول الله تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا واجر المحسنين. قنبل عن ابن كثير قرأها هكذا انه من يتقي ويصبر. سائر القراء يقرأون انه من يتقي ويصبر مجزوم بحرف الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة ولكن على قراءة قنبلة على رواية قنبل انه من يتقي ويصبر ما ما علامة الجزم هنا؟ هو مجزوم لا شك في ذلك. الحرف الجزم يجزم. حرف الشرط يجزم. ولكن ما علامة الجزم القول في من يتقي ويصبر كالقول في لتصلي وفي ذلك توجيهان التوجيه الاول ان بعض العرب تجري المعتل مجرى الصحيح لا تحذفوا شيئا من ذلك. الصحيح علامة جزمه السكون كذلك تفعل بالمعتل. تترك تقر تثبت حرف العلة وتقدر سكونه وهذا يعني يمثلون له بقول القائل الم يأتيك والانباء تنوي بما لاقت لبون بني زياد الشائع العاقل يعني الافشى ان يقال الم يأتك كاينة فالقرآن ياك؟ الم يأتهم الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ولم يقل القرآن الم يأته ولكن بعض العرب يقول الم يأتيك هذا مجزوم بألم على قول ابن اجر ومجزوم بلم على قول غيره ولكن علامة الجزم اش هي سكون عالية هذا توجيه اول. التوجيه الثاني انه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حذو الياء وهذه الياء الموجودة ما هي لما حذف حرف العلة ماذا بقي؟ بقي لام مكسورة فاشبعت هذه الياء المكسورة اللام المكسورة اشبعت فتولد من ذلك الاشباع اذا هذه الياء ثم لتصلي هي ياء باع الكسرة وليست ياء العلة لان تلك قد حذفت اذا رجعنا الى البيت الذي ذكرناه الم ياتيك والانباء تنوي هذا بيت قاله قيس بن ساعدني العبسي بقصة وقعت له مع الربيع بن زياد العبسي قيس بن سعد كانت له درع مشهورة يفتخر بها فاتاه يوما الربيع بن زياد احد الكملة المعروفين فساومه بتلك الدرع فاعطاه اياها ليريها اياه وفوضعها بين يديه وهو راكب على فرسه فركض واخذ الدرع وفر بها فتربص قيس بن سعد صاحب الدرع تربص بام الربيع بن زياد وهي بنت الخرشم فاطمة بنت الخرشم هذه امرأة مشهورة في العرب يضرب بها المثل يقال كانت انجب العرب فاطمة بنت الخرشومة معنى انجب العرب يعني لم تنجب عربية مثلها كان لها اربع بنون وكانوا يسمون الكملة كما لا جمع كامل والعرب اذا وصفتها اذا اطلقت هذا لكم ان تذهبوا في تصور هذا الكمال كل مذهب. فكان بنوها يسمون الكملة فلذلك ضرب المثل بها فقيلت فقيل انجب العرب فاطمة بنت الخرشوم. هذا قيس بن قيس بن زياد قيس بن سعد تربص بها فكانت في يوم من الأيام ذاهبة مع ضعائن من بني قومها فأخذ ناقتها قيس بن سعد راها اخذها لي يعني ليسترد بها ذراعه فقالت له والله ما رأيتك اليوم قط فعل رجل اين ضل عنك حلمك شوفو نساء العرب اذا كان هذا كلام نساء العرب فما بالكم بكلام رجالهم؟ فاذا عرفتم ذلك فهمتم بعض الاسرار التي في قول الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته رسالاته. جعلها في تلك الامة العربية قال اين ضل عنك حلمك اتطمع ان يصالحك بنو زياد ابناؤها وقد ذهبت بامهم فذهبت بها يمينا وشمالا فقال الناس ما شاءوا مشيتي بمهم وقد يقول الناس تحدثون كان او لم يكن سيتحدثون فإذا تحدثوا لا مطمع لك في المصالحة بني زياد قالت فقال الناس ما ما شاؤوا وحسبك من شر سماعه. فارسلتها مثلا فعرف قيس بن سعد صواب كلامها فاطلقها واخذ ابلا للربيع ابن زياد وذهب بها الى مكة وباعها من بعض قريش ثم قال بعض الابيات التي هذا منها الم يأتيك والانباء تنوي بما لاقت لبون بني زياد ومحبسها على القرشي تشرى بادراع واسياف حداد وكنت اذا منيت بخصم سوء دلفت له بداهية المآدي بداهية تدق الصلب منه فتقسم او تجوب عن الفؤاد الى اخر ما قال. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة انها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تسيل وتصلي قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه وهذان يعني ماكاين لاش نبقاو كل مرة نقولو سنة ولاو محفوظين الناس ياك؟ طيب امم عن زينب بنت ابي سلمة زينب بنت ابي سلمة ارابيبة النبي صلى الله عليه وسلم توفى سنة اربعين وسبعين. نعم. انها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف قال الامام مالك رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وهكذا القاضي عياض رحمه الله في مشارق الانوار هكذا رواه يحيى هذه رواية يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ كلهم يرونه هكذا وهذا وهم لا شك فيه فان زينب بنت جحش هي ام المؤمنين اه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن قط تحت عبدالرحمن بن عوف لم يتزوج عبدالرحمن بن عوف زينب بنت جحش ابدا وانما التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف هي اختها ام حبيبة بنت جحش وزينب بنت جحش كانت تحت كان تحت زيد بن حنيفة وثم تطلقها وتزوجها بعده. النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله انها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف هذا وهم لكن ذهب بعض المالكية الى ان هذا ليس بوهم اذا كان وهم اذا كان هذا الكلام وهما فهو لا شك من الامام مالك وليس من يحيى ابن يحيى لان غيره من رواة الموطأ ايضا يروونه هكذا الا القعنبي عبدالله بن مسلمة القعنبي يرويه عن الامام مالك النبي نتا جحش ولم يعين بعض المالكية يرى ان هذا ليس بوهم. يقول بنات جحش ثلاث زينب وام حبيبة التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وحملة بنت جحش ام حبيبة هذه هذه كنيتها واسمها زينب اما زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لم يكن اسمها زينب. انما كان اسمها برة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غيره الى زينب. فاذا هذه المذكورة هنا هي زينب التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف التي كنيتها ام حبيبة وحينئذ لا يكون في الحديث وهما. اذا كان يعني هذا تخريج لا بأس به يرفع فيه الوهم عن الامام ما لك فإذا كانت هي هي يعني هي المقصودة فهذا لا بأس به اذا اذا صح فعلا ان ام حبيبة اسمها زينب والا فمنذل الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط نعم وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي نعم كانت تغتسل وتصلي هذا يحتمل ثلاثة اوجه من التفسير انها كانت تغتسل وتصلي كانت تستحاض يعني انها كانت بعد الحيض يأتيها الاستحاضة فكانت تغتسل من الحيض وتصلي وهي مستحاضة هذا معناه انك انت تغتسل كانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وقيل وهو وجه اخر انها كانت تستحاض فكانت اه تغتسل اذا اه خرج حيضها وكانت تغتسل ايضا اذا خرجت استحاضتها وتصلي وهناك وجه ثالث انها كانت تغتسل لكل صلاة وتصلي. هم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن ان القعقاع بن حكيم وزيد بن اسلم ارسلاه الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثثرت قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر او بكري هذا هو ابو بكر ابن الحارث ابو بكر ابن الحارث ابن هشام المخزومي وسمي هذا مولاه ثقة وثقه الامام احمد ويحيى بن معين وابوه حاتم الرازي ومات في فتنة يوم قديل المشهور الذي كان سنة ثلاثين ومئة او سنة احدى وثلاثين ومئة يوم قديد هذا يوم من ايام الفتن المشهورة آآ جمع بين اهل المدينة وابي حمزة الخارجي اديد موضع بين مكة والمدينة التقت فيه هاتان الفئتان اعني اهل المدينة وابو حمزة الخارجي من الخوارج وجيشه وقتل من اهل المدينة خلق كثير وهجر واخلي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصلى فيه جماعة ولا الجمعة وقتل من قريش من اشرفها اكثر من ثلاثمائة نفس لم يبقى بيت من بيوت اهل المدينة الا وفيه ميت يبكى ويناح عليه ولم يسمع بواكي اوجع للقلوب من بواكي قديم. وكانت تلك الوقعة المشؤومة لا اعاد الله امثالها على المسلمين. سنة ومئة وقيل سنة احدى وثلاثين تقول احدى آآ اولئك البواكي ما للزمان وماليه افنى قديد رجالية فلأبكين سريرة ولابكين علانية. ولابكين اذا خلوت مع الذئاب العاوية ولاذنين على قديد بسوء ما ابلانياه والى لقاء اخر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك