﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
رحمه الله تعالى باب ما جاء في اي المساجد افضل؟ حدثنا الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبدالله الاغر عن ابي عبدالله الاغر عن ابي هريرة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله انما ذكر عن زيد بن رباح عن ابي عبدالله الاغر هذا حديث حسن صحيح وابو

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
لله الاغر اسمه سلمان وقد روي عن ابي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم جزاك الله خير. وفي الباب عن الين وميمونة وابي سعيد وجبير ابن مطعم. وعبدالله ابن الزبير وابن عمر وابي ذر. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
عن عبدالملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المشي الى المسجد

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب. قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن ائتوها وانتم تمشون عليك

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
علي وعليكم السكينة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وفي الباب عن ابي قتادة وابي ابن كعب وابي سعيد وزيد ابن ثابت وجابر وانس. اختلف اهل العلم في المشي الى المسجد. فمنهم من رأى الاسراع اذا خاف فوت تكبيرة الاحرام. حتى ذكر عن بعضهم

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
انه كان يهرول الى الصلاة ومنهم من كره الاسراع واختار ان يمشي على على تؤدة ووقار. وبه يقول احمد واسحاق وقال من عملوا على حديث ابي هريرة وقال اسحاق ان خاف فوت تكبيرتي الاولى فلا بأس ان يسرع في المشي

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمة عن ابي هريرة بمعنى هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وهذا اصح من حديث يزيد ابن زريع. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم نحوه. بعض ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في ان ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
فقال رجل من حضرموت ومن حدث يا ابا هريرة؟ فقال فساء او ضراط. وفي الباب عن علي وابي سعيد وانس وعبد الله بن مسعود هو سهل ابن سعد حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصلاة على الخمرة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وفي الباب عن امي حبيبته وابن عمر وام سلمة وعائشة وميمونة وام كلثوم بنت بنت ابي سلمة ابن عبد الاسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
وسلم حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرات. والخمرة هي حصير صغير. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. حدث نصر بن علي قال

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
حدثنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير وفي الباب عن انس والمغيرة بن شعبة وحديث ابي سعيد حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ان قوما من اهل العلم اختاروا الصلاة على الارض استحبابا. وابو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في الصلاة على البسط. حدثنا ابن ادم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي التياح الضبعي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
يخالطنا حتى كان يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير؟ قال ونضح بساط لنا فصلى عليه وفي الباب عن ابن عباس حديث انس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وبه يقول احمد واسحاق واسم ابي التياح يزيد بنو حميد باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود. قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر عن ابي الزبير

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال ابو داوود يعني البساتين حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن ابن ابي جعفر والحسن ابن ابي جعفر قد ظعفه يحيى ابن سعيد قد ظعفه

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
يحيى بن سعيد وغيره وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تيدروس وابو طفيل اسمه عامر بن واثلة وابو ماجعة في سترة المصلي حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
قال الامام التميمي رحمه الله تعالى في فضل الصلاة في المسجد الحرام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل اي المساجد افضل في اي المساجد افضل؟ حدثنا الانصاري قال حدثنا معن

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
عيسى قال اخبرنا ما احدثنا مالك حاول حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن رباح وعبيد الله ابن ابي عبدالله الاغر عن ابي عبدالله الاغر عن ابي هريرة قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الا المسجد الحرام. ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله وانما لك عن

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
ابن رباح عن ابي عبدالله الاغر. هذا الحديث يدل على ان المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة افضل ساجد وبهذا قال جماهير اهل العلم قال افضل المساجد وافضل البقاع واحب البقاع الى الله عز وجل هو المسجد هو

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
المسجد الحرام ولا شك ان ادلة هذا القول كثيرة منها حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة في مسجدي هذا خير من الف صاحب سواء الا للمسجد الحرام اي ان المسجد الحرام افضل منه. وقد جاء ايضا عند احمد وغيره من قال انك لاحب البقاع الى الله عز وجل

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
واحب البقاع الي ولو ان ولولا ان قومك قد اخرجوني منك ما خرجت منك فافاد ان مكة هي افضل البقاع واحب البقاع الى الله عز وجل وهذا حديث صحيح. وذهبت المالكية الى ان المسجد النبوي افضل من مسجد الكعبة. وان افضل

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
البقاع هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتأولوا هذا الحديث. تأولوا هذا الحديث بتأويل بعيد. وهو انهم قال قالوا ان معنى الحديث صلاة في مسجدي هذا افضل الف صلاة فيما افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فلا يفضله بالف

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
وانما يفطر باقل من ذلك. اي اذا كان يفظي المساجد بالف او مساجد الدنيا كلها بالف فانه يفظل مسجد الكعبة بتسعة بتسعمية وتسعة وتسعين او بمئة او او بدرجة فيكون افضل وهذا حجة من قال لكن جاء

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
من حديث حسين المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة وصلاة وسع افضل من صلاة المسجد هذا مئة صلاة. افضل مسجدي هذا مئة صلاة. وفي رواية صلاة في مسجد الف صلاة

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وصلاة المسجد الحرام بمئة الف صلاة. وهذا الحديث قد اعله الحفاظ. وقالوا ان حسين اخطأ فيه وان محفوظة في هذا الحديث انه جاء من قول من قول عمر بن الخطاب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رجحه البخاري وغيره وهو الصحيح ان الحديث معل

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
وانما هو موقوف على عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول هذا القوم ابن عمر وجاء باسناد صحيح وليس هو قول يقال بالرأي وانما وانما يكون حكمه حكم مرفوع. فيكون قول عمر هنا قول عمر رضي الله تعالى عنه له حكم الرفع وان

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. فيكون التفضيل ان المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي مئة صلاة. ويفضل بمئة الف صلاة. فالصلاة مسجد بالف صلاة. والصلاة في المسجد اه الحرام بمئة الف صلاة

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
فالفرق بينه وبين المسجد النبوي مئة صلاة. لان مثلا بالف صلاة وهذي القلوب مئة يكون مئة الف بمئة الف صلاة وهذا فضل عظيم لهذا المسجد لهذا المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة. والصحيح ان التفضيل ليس

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
خاصا بمسجد الكعبة بل هو التفضيل يشمل جميع الحرم. فكل من كان في الحرم فان الاجر يناله والفضل يدركه الذي يصلي في مساجد الحرم له مئة الف صلاة. لان الله سبحانه وتعالى ذكر المسجد الحرام واراد به الحرم

34
00:11:00.100 --> 00:11:10.100
قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان كذلك لم يكن في المسجد وانما كان في بيت ام هاني

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
الله تعالى عنها والله يقول انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبالاجماع ان الذي يمنع منه المشرك هو الجميع الحرم لا المسجد خاصة وعلى هذا نقول ان المراد المسجد الحرام هو مسجد الحرم اي ارض الحرم كلها يضاعف فيها الاجر واعظم ذلك

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
مضاعفة ما كان اقرب الى الكعبة. فكلما كان المصلي اقرب الى الكعبة كلما كان الاجر اعظم. الحديث اخرجه البخاري ومسلم واسناده صحيح اسناده صحيح هو صحيح. وجاءنا من طرق اخرى عن النبي

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة ان صلاة مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الا المسجد الحرام. وما صح في فضل مساجدي من جهة الفضل ومن جهة العدد الا في المسجدين. المسجد الحرام والمسجد النبوي. اما مسجد الاقصى ورد فيه احاديث لكنها لا

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
تحفة انه بخلفية صلاة لكن فيها ضعف وصلاة المسجد الاقصى صلاة فاضلة لكنها لا لا تقدر بعدد قال هنا حدثنا ابن ابي عمر هو العدني. قال احدث ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد ان

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
الا تشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام مسجدي هذا مسجد الاقصى. وهذا يدل على ان هذه المساجد فاضلة وانها معظمة وان اشد الرحال الى بقعة من البقع على وجه التعبد انه لا يجوز. اما شد الرحال الى بقعة

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
من البقع على وجه التعبد لاجل البقعة بقصد البقعة وتعظيمها ان شد الرحال لها لا يجوز وهذا في قول عامة اهل العلم في قول عامتي اهل العلم وذلك انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد اما شد الرحال لغير البقعة

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
كأن يشدها لعالم او لرجل او لزميل او لقريب او لايحاء تجارة او ما شابه ذلك نقول لا حرج فيها. وانما النهي يتعلق بشد الرحال لتعظيم البقع لتعظيم البقع فليس هناك بقعة تعظم الا ثلاث بقع المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الاقصى. ولذلك

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
فانشد الرحال الى الى مسجد مثلا آآ الى مسجد آآ الصلة الى جبل الى جبل سينا مثلا او جبال سيناء وجبل الطور نقول لا يجوز لان هذه البقعة ليست ليس هذه البقعة وان عظمت فلا يجوز شد الرحال اليها

43
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
وان عظمت لان الله كل موسى جاب الطين الايمن فانه لا يجوز شد الرحال اليه. لانه قال لا تشد الرحال وهذا نفي على وجه النهي ناف على وجه نفي ونهي لا تشد الرحال اي نهى الشارع عن شد الرحال بقصد البقعة الا لهذه البقعة الثلاث. وهذا

44
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
هو قول عامة اهل العلم وهو الذي يدل عليه الحديث صراحة قوله باب ما في البخاري ومسلم في الصحيحين في هذا الاسناد باب ما جاء في المشي الى المسجد فاذا مسجد ماشيا قال حتى محمد ابن عبد الملك ابن الشوارب قال حدث يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن

45
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن وانتم تمشون. وعليكم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الحديث هذا الحديث رواه البخاري وفيه دلالة على ان السنة لمن اراد ان يأتي المسجد ان

46
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
وعليه السكينة. وان يكون ماشيا بسكينته وقار. ولا يسعى سعيا. ولا يسعى سعيا. والسعي مناف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لهديه. يقول لا تأتوها وانتم تسعون. وبعد السعي هنا بمعنى المشي الرمل او الركظ او السرعة

47
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
التي تنافي الخشوع والسكينة. واما قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله عز وجل. فليس مراد السعي هنا السرعة وآآ الركض. او الرمل وانما المضي والذهاب الى الى بيوت الله عز وجل. والى ذكر الله عز وجل. فهذا هو الذي عليه بان السنة

48
00:15:30.100 --> 00:15:40.100
ان يأتي الصلاة عليه السكين والوقار الا ان اهل العلم منهم من اجاز كما جاء ذاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان خشي فوات التكرار فوات الركعة اسرع في

49
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
مشي حتى يدرك الركعة وكذلك يفعله بعض السلف والصحيح انه يكره الاسراء الا اذا آآ يعني كان اسراعا لا لا يترتب عليه يعني آآ عليه ترك الخشوع او آآ عدم ان يعقل شيء من صلاته او انه لا يعقل ما يقرأه

50
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
من جهة انه يصيبه اه شيء من الربو او ما شابه ذلك فان هذا يمنع منه. قال اسحاق ان خاف وقت التكبيرة الاولى فلا اي اذا اراد ان يدرك الفضل. وان يمكن ان نقسم الماشي في المسجد او حالات. الحالة الاولى ان يأتيها قبل الاقامة

51
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
فهذا بالاجماع ان السنة ان يأتيها ماشي ولا يسرع اليها ليس هناك حاجة للاسراع. الحاج الثانية ان يأتيها بعد الاقامة وهذه السنة ايضا ان يأتيها وهو يمشي. الا على قول اسحاق انه قد خشي فوات التكبيرة وتكبير الاحرام فليسرع

52
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
الحالة الثالثة اذا خشى فوات الركعة. والخلاف في هذه اقوى. فيرى بعضهم انه اذا خشمت الركعة انه يسرع حتى يدرك الركعة ولا تفوته الصلاة. اذا كان بعضهم يهرول الى الصلاة. جاء لك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن غير واحد

53
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
ثم ذكر حديث آآ الحسن بن علي الخلال عبد الرزاق معمر عن الزهد عن سعيد عن ابي هريرة بمثل حديث آآ سعيد عن الزهري عن ابي سلمة قال هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد ابي هريرة وهذا اصح يزيد بن زريع. هنا يعني مسألة فيها

54
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
من جهة من جهة الاصح لا من جهة الحديث في علة. وذلك ان الزهري اختلف عليه في شيخه. فروى يزني عن المعمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ورواه سفيان ومعمر اي ظفيرة عبد الرزاق عن الزهري عن

55
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
طيب ورجح الترمذي انه من رواية من رواية الزهري عن سعيد لعن ابي سلمة. ويكون الخطأ هنا من من حديث من حديث يزيد بن حيث اخطأ في شيخ الزهري فجعله سعدي سلمة فجعله ابا سلمة وهو والحديث سواء قلنا انه ابو سلمة او انه سعيد الحديث صحيح وقد

56
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
اخرجه البخاري ومسلم. قوله بعد ذلك باب ما جاء في القعود في المسجد. وانتظار الصلاة من الفضل. اي ان المصلي الذي ينتظر الصلاة الذي يجلس المسجد ينتظر الصلاة على اجر عظيم. بل جاء في صحيح مسلم عن عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه

57
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
انه سبقنا في الرباط قال الا يدلكم على الخطايا يكفر السيئات؟ قال وذكر منها انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال فذلك الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فأفاد ان انتظار الصلاة انه من الرباط الذي يحبه الله عز وجل. وجاء ايضا في الصحيحين

58
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
انه قال سبعة يظلهم الله في ظله. حديث ابي هريرة. وذكر منهم ورجل القلب معلق بالمساجد. ومعنى ذلك انه ينتظر الصلاة والصلاة ومنها ايضا حديث ابو هريرة الذي معنا في الباب وهو حديث عبد الرزاق عن معمر الهمام انه قال لا يزال احدكم في صلاة

59
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
ما دام ينتظرها اي ما دمت تنتظر الصلاة فانت في صلاة ومعنى ذلك انه يكتب لك الاجر وتكتب لك الحسنات بانتظارك الصلاة ولا تزال الملائكة تقول تصلي على احدكم ما دام المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث والحدث هنا المراد به ان

60
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
ينتقض وضوءه ان ينتقض وضوءه. فاذا كان نقض الوضوء يذهب استغفار الملائكة ودعائهم. فكذلك الحدث الذي هو محرم الذي هو محرم يبطل دعاء الملائكة له. لان بقاءه بعد احداثه ببدعة او معصية في المسجد انه يكون محرم. فاذا

61
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
كان المباح يرفع يرفع استغفار الملائكة فالمعصية من باب اولى هذا معنى ما لم يحدث الاصل ان الاحداث هو انتقاض وضوء لكن يدخل ايضا في الحدث المعصية والبدعة وما شابه ذلك انها ايضا تمنع من استغفار الملائكة. قول باب ما جاء في الصلاة على الخمرة

62
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
الصلاة على الخضرة الخمرة هي ما يوضع على قدر الوجه. والصلاة على الحصن والخمرة او الصلاة آآ جعل واقي في السجود للمصلي يقول له حالتان الصلاة بالمتصل على ان تصل له حالتان ان يكون او الصلاة على آآ ما يسمى

63
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
ما يمنع من مباشرة المصلي الأرض له حالتان. الحالة الأولى ان يكون متصلا بالارض وهذا لا كراهة في الصلاة عليه اذا كان من جنس الارض الاجماع. اذا كان من جنس الارض بالاجماع لا كراهة فيه

64
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
واختلفوا اذا كان من غير جنس الارض. كان يكون من صوف او من آآ وبر وبر او ما شابه ذلك. فكره بعض اهل العلم الصلاة على الذي ليس من جنس الارض. بعموم حديث ترم وجهك ترب وجهك والنبي كان يسجد

65
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
على الماء يسجد وحتى يراعى الماء على جبهته وكان يسعى الى خمره وهي الحصينة اللي هو من جنس من جنس الشجر فقال لكان من من من الصوف او او من او من اذا كان من الصوف او الوبر الذي ليس من جنس الارض فانه يكره على الصلاة عليه. والصحيح انه لا كراهة لكن نقول لم

66
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على طنفسة او صلى على صوف او صلى على فراش من من صوف لم يثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت صلاته على الحصير وصلاته على الخبرة وصلاته على التراب ثبت ذلك. اما على

67
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
على الصوف وما كانوا فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية مما يمنع من مباشر المصلي ما اتصل بالمصلين والصحيح ان هذا يكره عند جمهور العلم. اذا وضع الانسان بينه وبين مصلاه اه وقاء او عازل او مانع من وجه الارض

68
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
نقول هذا على الكراهة الا ان يكون هناك حاجة. كأن تكون الارض ذات شوك او بها رائحة كريهة. فوضع شيئا يمنع هذا رايحة وهذا الشوك من ايذائه فلا حرج فيضع غترته او يضع آآ متصل به فكمه او ما شابه ذلك يقول لا احد اما بغير حاجة

69
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
فانه يكره ان يجعل ان يدع ان يسجد على شيء متصلا به يمنع من مباشرة الامر. هذا يكره اما الصلاة على بالارض فنقول الصحيح لا كراهة فيه سواء كان من حصير او من صوف لا كراهة فيه. قال هنا عن ابي هريرة قال حديث حدثنا

70
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
قتيبة حدد ابو الاحوص عن سباك عن عكرم عن ابن عباس انه كان يصلي على الخمرة وهذا حديث اسناده جيد والاحوص ممن قبل الدارقطني حديثه عن سماك عن عكرمة. وافاد انه ضبط احاديث سماكة والحديث الصحيح عند الدارقد وهو الصحيح. قال وفي الباب وهو حديث

71
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
صحيح مده فقد ثبت عائشة في الصحيح انه كان يصلي على الخمرة هذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في ذكر ذلك حديث في صحيح البخاري كان يصلي على خمرة وميمونة

72
00:23:20.100 --> 00:23:30.100
وفي الصحيح قال حديث ابن عباس حديث الصحفي يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق قد ثبت ان زاد الصلاة على الخبر وهذا ثابت كما ذكرت ولا كراهة في ذلك

73
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
الخمرة والحصير الصغير. قول باب ما جاء بالصلاة على الحصير. والحصير هو البساط الكبير الذي يكون من الخوص. ويكون من اه خوص الشجر من عيدان من العيد ان قال حدثنا ابن علي والجهظا عيسى ابن يونس عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد صلى على حصير

74
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
وهذا حديث جيد اسناده اسناده جيد. وقد ثبت انس بن مالك في الصحيح البخاري انه صلى على حصير. من صلى على وهذا ثابت في الصحيحين وهذا حديث اسناده صحيح وكما ذكرت للحصين لا كراهة كثير وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب ما جاء في الصلاة على البسط

75
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
قال حدثنا هلاد قال عن شعبة عن ابن التيار عن الضبع قال سمعت انس بن مالك يخالف حتى كان يقول لاخ صغير لنا يا ابا عمير ما فعل النغير وهو حديث آآ ونوضح ونضح بساط لنا فصلى عليه. ايضا الحديث ايضا في

76
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
الصحيحين عن الحديث في صحيح مسلم بل في البخاري ايضا وفي الصحيحين من حديث انس ابن مالك وفي صلى على بساط والبساط ايضا هو نوع من والحصر ويكون من الحصير من عيدان الشجر ومن عسف النخل يكون هذا الحصير والعمل

77
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
وعلى هذا عند اكثر العلم نسأل الله بعد ان لا يوصف على البساط والطنفسة بأسا وبه يقول احمد. اما الطنفسة فهي اه ما يسمى شيء من الصوف شيء من الصوف هي قطعة تكون من الصوف يجلس عليها. مثل ما يسمي بساط عندنا لكنه من الصوف وليس بالحصير. هذا يسمى الطنفسة

78
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
قطعة قماش او قطعة صوف توضع ويجلس عليها والصحيح انه لا كراهة في الصلاة على على الطنافس قول باب ما جاء في الصلاة من حيطان. صافي الحيطان هي المزارع. الحيطان المراد بها هي المزارع التي تحاط

79
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
وهل يستحب صلاة الحيطان على هذا الحديث انه يستحب والنصات فيها لها لها اجر وفضل. والصحيح ان الصلاة الحيطان كسائر البقاع الاخرى ولا فضل في الصلاة فيها لعدم صحة هذا الحديث. قال حدثنا محمود الغيلان حدثنا ابو داوود قال حدثنا الحسن

80
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
ابن ابي جعفر عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل. النبي كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال ابو داوود عن البساتين حسن بن جعفر الهاشمي وهو منكر الحديث ضعيف الحديث. حديث ضعيف ولا يصح. ومع هذا نقول ان الصلاة

81
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
بساتين او الصالات في المزارع لا فضل فيه على غيره. بل حكمه كحكم سائر البقاع. وانما يثبت الفضل بالاحاديث الصحيحة. اما مثل هذه الاحاديث فلا يعتمد عليها في هذا لا يعتمد في هذا الباب. فلا آآ

82
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
لا في الصلاة في البساتين ولا في الحيطان ولا في المزارع. وانما الذي ثبت فيه الفضل. ثبت في الفضل من جهة البقع. ثبت فالصلاة ثبتت الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. وثبت المسجد النبوي بالف صلاة. وما عدا هذين المسجدين فلا

83
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
يثبت في الفضل فيه الا حيث المسجد الاقصى دون دون ذكر العدد في مضاعفة الصلاة. ورد ان خلفية صلاة لكن اسانيده ضعيفة. وكذلك ثبت الفضل في في الصلاة مسجد قباء ولم يرد فيه ايضا في الصلاة فيه عددا في الفضل وانما هو مكان فاضل وقد صلى وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد

84
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
عند اهل السنن عند الترمذي وابن ماجه ان من توضأ ثم اتى قبل يصلي ركعتين كان كاجر عمرة وهو حديث ضعيف ولا يصح. اذا نقول ورد ايضا الحين بسعيد الخدري عند اهل السنن ان صلاة في ارض قيء تعدل خمسين صلاة وهذا الحديث جاء عن ابن سعيد الخدري لكنه منكر ايضا من جهة متنه

85
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
فلا تفظلوا صلاة القيء على المساجد. وقد والحديث وقع في خطأ لان المحفوظ البخاري ومسلم انه قال صلاة الرجل في في جماعة تخذله في خمسة وعشرين على صلاته في بيته. ولم يذكر زيادة الصلاة في ارض قيم وانما ذكر السنن وهي لفظة فيها نكارة. وان كان اسنادها على الصحة لكن يبقى

86
00:27:50.100 --> 00:27:59.801
ان الاعمى شعنعن فيه واذا لم نجد علة الا عنعنته فانا نرد الحديث بعنعنة الاعمش رحمه الله تعالى والله اعلم