وان كانت حاملا فلابد ان تضع حملها فهذه الادلة تدل على ان كل فسخ للنكاح قهري فان عدته حيضة وعلى ذلك فروع الفرع الاول عدة الخلع في الاصح حيضة واحدة فاذا خالعت المرأة زوجها فانها تعتد بعد خلعها بحيضة واحدة بحيضة واحدة اي شهرا كاملا الثاني اذا كان الفسخ بسبب العيب فاذا فسخ القاضي نكاح امرأة بسبب عيب في زوجها فانها تعتد بعد هذا الفسخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في كليات كتاب النكاح وما يتعلق به من فرقة من طلاق او خلع او ظهار وعندنا في هذا المساء تسع كليات تسع كليات واذا فصلنا بعضها عن بعض ربما تكون عشرا الكلية الاولى كل طلاق صريح فواقع باي لغة كل طلاق صريح فواقع باي لغة كل طلاق صريح فواقع باي لغة وذلك لان الطلاق يراد مقصوده لا الفاظه ولا حروفه فباي لغة اوقعه صاحبه وكان من الطلاق الصريح باعتبار لغته وعرفه وعادته فانه يقع على امرأته صريحا فاذا طلق الياباني بلغته والامريكي بلغته الصيني بلغته والعربي بلغته فان الطلاق واقع فلا يشترط في وقوعه ان يتعلم الزوج الفاظ الطلاق على مقتضى لغة العرب لانها من الالفاظ لانها اي الفاظ الطلاق من الالفاظ التي يراد مقصودها فاذا تكلم الانسان بكلمة هي طلاق في لغته وعرفه وكانت صريحة في لفظ الطلاق فانه حينئذ يقع فلا يشترط فيها العربية في الاصح وانما المقصود منها مقاصدها ومعانيها والكلية واضحة الكلية الثانية كل فاسخن قهري فعدته حيضة كل فسخ قهري فعدته حيضة كل فسخ قهري فعدته حيضة الفرقة عندنا في الفقه الاسلامي تنقسم الى ثلاثة اقسام الى فرقة طلاق والى فرقة فسخ والى فرقة وفاة وهذه الكلية انما هي في فرقة الفسخ فاي امرأة فسخ نكاحها فعدتها بعد هذا الفسخ حيضة فاذا حاضت حيضة ثم طهرت فقد خرجت من عدة هذا الفسخ والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس ان تعتد بحيضة قال وامرها ان تعتد بحيضة وكذلك ايضا في صحيح الامام مسلم في حديث سبايا اوطاس وسيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل اي ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وانتم تعرفون ان المستبرأة يعني ان هذه المرأة مستبرأة وهي كانت زوجة كافر فلما اسرناها فانه لا يجوز لاحد ان يقربها الا بعد ان تعتد بحيضة بحيضة كاملة اي بشهر كامل ومنها ايضا فيما لو فسخ نكاحها بسبب اعصار الزوج فهذا فسخ قهرية اضطراري فتعتد المرأة بعده بحيضة في الاصح ومنها ايضا فيما لو فسخ نكاحها بسبب فساد الزوج فانها تعتد بعد هذا الفسخ بحيضة كاملة ومنها ايضا من فسخت بنكاح شبهة من فسخت في نكاح شبهة كانكحت نكاح متعة جاهلة تحريمه ثم افتى القاضي بفسخ النكاح او نكحت نكاح صغار جاهلة بحكمه ثم حكم القاضي بفسخ النكاح فانها حينئذ تعتد بعد هذا الفسخ بحيضة كاملة ومنها ايضا فيما لو نكح اخته من الرضاع جاهلا الرضاعة بينهما فهذا فسخ اضطراري وعدة مفسوخة باي سبب كان انما هو حيضة واحدة ومنها كذلك فرقة اللعان فاذا تلاعن الزوجان امام القاضي فان الواجب التفريق بينهما الفرقة الابدية وتعتد بعد هذه الفرقة بحيضة كاملة واختلف العلماء في الفرع الاخير وهي في من طلقها زوجها اخر ثلاث تطلقات فان عدتها من الطلقة الاولى طورت لوجود لامكانية الرجعة وعدتها في الطلقة الثانية طولت ايضا لامكانية الرجعة واما عدتها في الطلقة الثالثة فما الحكمة من تطويلها الى ثلاث حيظ ولذلك جنح ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انها تعتد من طلقتها الثالثة بحيضة واحدة لان المقصود من هذه العدة ليست هي المقصود من عدة الطلقة الاولى وليست هي المقصود من العدة الطلقة الثانية ولكنه خالف بذلك قول جماهير اهل العلم رحمهم الله وكأن وكأن قوله اقرب ما لم يكن في المسألة اجماع وكأن قوله اقرب ما لم يكن في المسألة اجماع وانا ابين لكم العلة في ذلك في كلية ثالثة وهي التي قلت ان فصلناها طارت الكليات عشر اشرب وان جمعناها صارت تسعا هذه الكلية تقول وهي توضيح للكلية التي قبلها او بيان لعلتها يقول كل كل فرقة فيها رجعة فالمشروع تطويلها وكل فرقة لا رجعة فيها فالمشروع تقصيرها كل فرقة يشرع فيها الرجعة فتطول وكل فرقة لا رجعة فيها فانها لا تطول وانت ترى ان الطلقة الاولى طولت عدتها لامكان الرجعة فيها لقول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي الرجعة والطلقة الثانية ايضا طولت لانه يمكن الرجعة فيها واما الطلقة الثالثة فانها لا تحل لزوجها من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا رجعة فيها فلماذا تطول فان الشريعة لا تأتي الا بتقرير المصالح ودفع المفاسد فلماذا نطول عليها عدة الطلقة الثالثة مع عدم امكانية مراجعة زوجها لها. ففي تطويلها ضرر عليها هي لانها قد تحتاج الى من يسترها من زوج اخر وكذلك عدة الفسخ لما لم يكن فيها رجعة صارت حيضة فالكلية التي شرحتها لكم قبل قليل تبينها او تبين علتها الكلية التي نحن بصددها الان وهي ان سائلا يسأل لماذا جعلت عدة الفسخ الاضطراري او القهري حيضة؟ فنقول لانها من نوع الفسخ الذي لا من نوع الفرقة التي لا لا رجعة فيها وكل فرقة لا رجعة فيها فالمشروع تخفيفها او تقصيرها على المرأة وكأن هذا يساند قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وماذا تقول في عدة المتوفى عنها زوجها فانها من اطول العدد المحسوبة بالاشهر فان الله قد امر المتوفى عنها زوجها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فنقول هذا من باب حق الزوج المحض الذي لا يقصد الذي لا يقصد به ما يقصد من سائر انواع العدة الاخرى فالمتوفى عنها زوجها عدتها مستقلة باعتبار عددها وباعتبار علتها والحكمة منها فلا تقاس على بقية فلا تقاس على بقية العدد وانما طول الشارع عدة المتوفى عنها زوجها الى اربعة اشهر وعشرا من باب تعظيم حق الزوج من باب تعظيم حق الزوج ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها عندكم كل حكم ثبت في عدة المسلمة فيثبت في عدة الكافرة كل حكم ثبت فيه عدة المرأة المسلمة فيثبت في عدة الكافرة وذلك لان المتقرر في القواعد ان الكفار مخاطبون بفروع التشريع فاذا تزوج المسلم كافرة يهودية او نصرانية ثم طلقها فانه يجب عليها من العدة ما يجب على المسلمة تماما بل حتى في انكحتهم يجب عليهم شرعا ان يقوموا بكل واجبات النكاح واجبات النكاح التي تجب على المسلمين والمسلمة فاصل ومن الكليات ايضا كل خروج لم تدعو له ضرورة كل خروج لم تدعو له ضرورة او حاجة او مصلحة فيحرم على المحادة كل خروج لم يدعو له ضرورة ولا حاجة ولكنهم لا يفعلون ذلك وسيحاسبهم الله عز وجل عنها يوم القيامة فان الكفار مخاطبون ومحاسبون على هذه الفروع لانهم مأمورون بها شرعا وقد تبين لنا ولكم سابقا في شرح اصول الفقه ان الاسلام ليس شرط وجوب وانما هو شرط صحة وان التعبدات تثبت يثبت في الذمة وجوبها ولكن من شرط فعلها وصحتها الاسلام فاذا طلقت الكافرة الطلقة الاولى يجب عليها ان تعتد ثلاث حيض واذا طلقت الطلقة الثانية فيجب عليها ان تعتد ثلاث حيض واذا فسخت فسخن اضطراريا فيجب عليها ان تعتد حيضه واذا توفي عنها زوجها فيجب عليها ان تعتد بعد وفاته اربعة اشهر وعشرا لان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. فما يجب على المرأة المسلمة في عدتها ايا كان نوع فرقتها فانه يجب تماما على المرأة الكافرة لهذا التعليم الكلية الخامسة الكلية الخامسة كل حكم ثبت لغير المحادة فيثبت لها الا بدليل فاصل كل حكم ثبت في المحادة فيثبت لها الا بدليل فاصل وذلك لان المرأة المتوفى عنها زوجها شأنها في الاحكام الشرعية كشأن غيرها ممن لم يمت زوجها سواء بسواء فمن امر المرأة المحادة بشيء او نهاها عن شيء فانه مطالب بالدليل الذي يفصلها عن سائر النساء فان جاءنا بدليل صحيح صريح يدل على وجوب هذا الشيء عليها او حرمته عليها فعلى العين والرأس والا فالاصل ان المحادة وغير المحادة سواء في الاحكام الا بدليل فاصل وبناء على ذلك فليس مما يجب عليها ان تلبس لباسا من اول العدة الى نهايتها لا يتغير بلون واحد فان من نساء المسلمين من تلبس السواد ومنهن من تلبس البياض ومنهن من تلبس الاخضر او الاحمر فتخصيص ثياب العدة من الوفاة بلون معين هذا لا اصل له في الشرع وقد كان الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يموتون ويدخلن نسائهم في العدة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا منهن بلباس معين فالمرأة المحادة في نوع لباسها كغيرها فمن الزمها بلون معين او انكر عليها فيما لو لبست شيئا معينا فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك ومنها ايضا مخاطبة الرجال على حدود الظرورة والحاجة فان من النساء من تمنع من تمتنع الامتناع الكامل عن مخاطبة الرجال وهذا خطأ وليس هناك دليل يدل على ان من ما يحرم على المحادة مخاطبة الرجال لكن في حدود ما تخاطبهم به غير المحادة ومخاطبة المرأة الاجنبية عفوا للرجال الاجانب انما يكون في دائرة الظرورات والحاجات الملحة والمصالح الراجحة سواء اكانت مخاطبة مشافهة او مخاطبة عن طريق وسيلة من من الوسائل المعروفة ومنها ايضا اكل لذائذ الطعام وشرب لذائذ الشراب فان المرأة المحادة قد ترى ان مما يجب عليها الا تستمتع بمطعوم لذيذ ولا بمشروب لذيذ كما قاله بعض بعض الناس او بعض الطوائف فانهم يمنعون المحادة من اكل لذائذ الطعام وشربها وهذا كله من التخوظ والتخرص في دين الله عز وجل بلا علم ولا برهان بل للمحادة ان تأكل الذ الطعام الموجود في بلادها وان تشرب الذ الطعام الذ الشراب الموجود في بلادها لاننا قلنا بان المرأة المحادة في احكامها كغير المحادة. الا بدليل فاصل ومنها كذلك ان بعض النساء اذا دخلت في الاحداد فانها تمنع الناس الاخرين من زيارتها في بيتها وهذا امر ليس عليه دليل فيجوز لغيرها ان يزورها في الاصح بل لا نعلم دليلا يدل على منع زيارتها في بيتها سواء اكان الزائر قريبا منها او كان جارا لها فهي في مثل هذا الحكم كغيرها ومنها كذلك ان من النساء من اذا دخلت في الاحداد فانها تلزم غرفة نومها التي كان زوجها ينام معها فيها وتمتنع من الخروج لبطن البيت او الصالة واعظم من ذلك الخروج الى حديقة البيت وهذا كله مما لا اصل له ومن ايجاد ما ليس بواجب فانتم ترون ان بعض النساء قد تلزم نفسها في الاحداد بما لم يلزمها بما لم يلزمها الشارع به ومنها كذلك ان بعض المحادات تمتنع من الجلوس مع الاهل مع اهلها وانما تبقى منفردة في غرفتها قد اغلقت عليها الباب وتظن ان هذه الصفة من كمال الاحداد وهي والله لا دليل عليها لا في صدر ولا ورد والخلاصة من ذلك انه لا يجوز للمحادة ان تلزم نفسها بشيء لم يلزمها الشارع به وانه لا يحرم عليها الا ما ثبت النص به والا فهي في سائر احكامها كغير المحادة الا بدليل ولا مصلحة فيحرم على المحادة وذلك لان المتقرر في القواعد انه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة والمصالح الراجحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار ولان المتقرظ في القواعد الا واجب مع العجز ولا محرم مع الظرورة ولان المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وبناء على ذلك فلا بد ان نقسم خروج المحادة في ايام احدادها الى ثلاثة اقسام على حسب دواعيه فان كان خروجها من بيت عدتها خروج ظرورة فانه يحرم فانه يجوز لها ذلك ليلا ونهارا على حسب ضرورتها فان كانت ظرورتها تقتضي الخروج ليلا فلا غير ذلك وان كانت ظرورتها تقتضي الخروج نهارا فلها ذلك ولكن الضرورة تقدر بقدرها فتخرج بالمقدار الذي تندفع ضرورة هذه ثم ترجع الى بيت عدتها والقسم الثاني خروج الحاجة او المصلحة الراجحة فانه يجوز متى حلت عليها الحاجة او او اقتضت المصلحة الراجحة سواء اكاد ليلا او نهارا كخروجها للعلاج او للمجيء بطعام لا يأتي بها لا يأتي به الا هي او لوظيفة لابد من الخروج لانها مصدر رزق او لخروجها لمزرعة لها لتجس لتجذ ثمرا او تحصد زرعا او غير ذلك كل ذلك من باب خروج الحاجات والمصالح الملحة او الراجحة القسم الثالث اذا كان خروجها خروج توسع واختيار كالخروج للحدائق في البلد او الزيارات التي لا ضرورة لها او كخروجها للفسحة والنزهة او السياحة فهذا يحرم عليها لان من واجبات الزوج على امرأته في احداثها عليه ان تمكث في بيت عدة اربعة اشهر وعشرا فلا يجوز لها ان تخرج منه الا خروج اضطرار او حاجة او مصلحة راجحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك لما مات زوجها في طلب اعبد له قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله ومن الكليات ايضا كل ما يدعو للجماع او يلفت نظر الرجال من الزينة فيحرم على المحادة كل ما يدعو للجماع او يلفت نظر الرجال للمرأة فيحرم على المحادة كل ما يدعو للجماع فانه يحرم على المحادة فعله وكذلك كل زينة توجب نظر الرجال والتفاتهم لها فانه يحرم عليها فعله لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحادة جملا من الزينة ووجدنا ان الجامع فيها انها من الزينة التي تدعو لنكاح المرأة او توجب نظر الالتفات الرجال اليها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب فلا يجوز للمحادة ان تقتضب لا في يديها ولا في رجليها ابدا وكذلك نهاها عن زينة الكحل فلا يجوز لها ان ان تكتحل مطلقا وكذلك نغاها عن لباس ثياب الزينة التي تلبسها المرأة في العادة اذا ارادت ان تخرج لمناسبة عرس او غيرها واما ثياب العادة التي اعتاد اهل بلادها ان تلبسها المرأة في البيت او كانت فيها بالمهنة فانه لا تحرم على المحادة وانما يحرم على المحادث تلك الالبسة التي توصف بانها لباس الزينة والتي اذا لبستها المرأة اوجبت انصراف نظر الرجال اليها وكذلك الطيب فان من اعظم ما يلفت نظر الرجال للمرأة الطيب فلا يجوز للمحادة ان تتطيب باي نوع من انواع الطيب سواء اكان مدهونا او مما يرش او كان مطعوما او يوضع مع او كان من شأنه ان يوضع مع الطعام او الشراب كالزعفران مثلا فانه نوع من الطيب فلا يجوز للمرأة ان تتطيب باي نوع من انواع الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطيب ولكنه استثنى نوعا واحدا من الطيب وهي فيما اذا حاضت وطهرت فلها ان تأخذ نبذة من قسط او قست اظفار اما بالقاف او الكاف وهو نوع من انواع الطيب تعرفه النساء تأخذه وتتبع به اثار الدم وقد استغنى عنه كثير من نسائنا في هذا الزمان لوجود هذا الشيء الذي يمنع من سيلان الدم على الفخذين او انتشاره في غير محله وهذه الانواع التي يعني كمزيلات العرق او غيرها مما يذهب الرائحة لكن المحادة يجوز لها ان تستعمل هذا النوع من الطيب في هذا الظرف الطارئ فقط من باب عظم المصلحة المترتبة المترتبة عليه والجامع في ذلك ان كل زينة تدعو لنكاحها او الزواج بها او جماعها او كل زينة كانت خارجة عن زينة العادة فانه يحرم على المرأة فعلها ايا كان ومن الكليات ايضا كل امرأة تخاف الا تقيم حدود الله مع زوجها فلها طلب الخلع منه كل امرأة تخاف الا تقيم حدود الله مع زوجها فلها طلب الخلع منه لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته به فيفهم من هذا انها اذا كانت تعلم او يغلب على ظنها انها ستقوم بحدود الله مع زوجها فانه لا يجوز لها طلب الخلع وذلك لان الخلعة فرقة وقد قلت لكم سابقا بان الاصل في الفرقة بين الزوجين التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة فما نقوله في الطلاق نقوله في الخلع تماما فان قلت وما المقصود بقوله حدود الله في هذه الاية اقول المقصود بها حقوق الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها فاذا خاف الانسان الا يقيم حدود الله بالقيام بحقوق زوجته فليسرحها باحسان واذا خافت المرأة الا تقيم حدود الله اي واجبات الزوجية تجاه زوجها فلتطلب منه الخلع فانها لا حرج عليها في هذا الطلب وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة طلب خلع زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا اعيب على ثابت خلقا ولا دينا ولكني اكره الكفر في الاسلام. يعني انني لا اطيقه ولا احبه وصورته غير مقبولة عندي ولذلك في بعض الروايات قالت يا رسول الله لا لا اطيقه بغضا بل وفي بعض الروايات تقول ولولا مخافة الله لبصقت في وجهي لدخل علي فقال اثروا الدين علي حديقته؟ قالت نعم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا او كما قال صلى الله عليه وسلم وامرها ان تعتد بحيضة فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم خلعها لما علم بانها لا تطيق العيش معه وانها مع هذه الكراهة ستكفر عشرته وانها امرأة مؤمنة لا تريد ان تكفر حق زوجها وهي مسلمة. فقالت اكره الكفر في الاسلام اي اكره ان اكفر حق زوجي بعدم القيام بحقه علي. بسبب عدم قبول للعشرة معه للاسباب التي ذكرتها في هذه الاحاديث فهذا جائز لا بأس به حينئذ وهذا يخرج الاسباب التافهة التي كثرت صور الخلع في زماننا بسببها فهذه زوجة تطلب الخلع من زوجها لانه يرفض خروجها الى بعض المنتديات او الحدائق او المقاهي وهذه زوجة اخرى تطلب الخلع من زوجها لانه لم يشتري لها السيارة او لانه لا يرضى ان تقودها وهذه امرأة تطلب الخلع من زوجها لانه قصر عليها في بعض النفقات التوسعية الكمالية وهذه امرأة تطلب الخلع من زوجها لتستمتع بما تعطيه الدولة للمطلقة او المخلوعة من الاموال في بعض انظمة الدول فانها تخص المطلقة او المخلوعة ببعض المال من باب اعانتهن فلما رأت الزوجة ان هذه الاموال المصروفة لها من الدولة بعد الخلع او الطلاق اكثر من مصروف زوجها عليها فانها تطلب الخلع لهذا السبب ولغير ذلك من الاسباب التي والله لا ترضي الله ولا ترضي عباده المؤمنين في ارضه ولكن اذا كان السبب معقولا معتبرا شرعا فانه لا بأس بطلب الخلع حينئذ فاذا قيل لك ما اسباب طلب الخلع المعتبرة شرعا فقل ها اللات ان تخاف المرأة الا تقيم حدود الله اي واجبات الزوج ومن الكليات ايضا كل اضرار بالمرأة بلا سبب شرعي فمحرم كل اضرار بالمرأة بلا سبب شرعي فمحرم لقول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح فيفهم من ذلك انه اذا لم يرد برجعته الا الاضرار والافساد للاصلاح فان رجعته باطلة فيما بينه وبين الله عز وجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان المتقرر ان كل انواع الضرر والضرار محرمة شرعا وان الظرر يرفع بقدر الامكان فلا يحل للزوج ان يضر زوجته باي نوع من انواع الاضرار وبناء على ذلك فلا يحل له ان يضيق عليها معيشتها لتطلب منه الخلع الا اذا اتت بفاحشة مبينة فيجوز له ذلك حينئذ لكن اذا كانت الحالة مستقيمة بينهما وهو يريد مال الخلع فيضيق عليها في نفقاتها وفي حياتها حتى تفتدي منه بدفع المال فان هذا محرم شرعا لقول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وايضا يقول الله عز وجل لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن وعاشروهن بالمعروف فلا يجوز للزوج ان يصدر منه اي نوع من انواع الاذى والضرر والظلم والعدوان قال بل لمال الخلع ومنها ايضا يحرم ايلاء الزوج من زوجته الا لمصلحة معتبرة شرعا لان الايلاء فيه امتناع عن الجماع وهذا اضرار بالمرأة وكل اضرار بالمرأة بلا مسوغ شرعي فهو حرام ومنه كذلك مظاهرته منها فان الظهار مما يؤذي المرأة لان حقيقة الظغار تحرم جماعها فانه يجعلها على نفسه في مسألة الجماع كظهر امه او اخته او من تحرم عليه على التأبيد وهذا من باب الاضرار بها وهذا لا يجوز ويدخل في ذلك طلاقها مع استقامة الحال فان هذا مما يضر المرأة ومما يهدم بيتها ويحرمها من اولادها ومما يجعلها في عرف مجتمعها بانها مطلقة وربما هذا الوصف يؤخر زواجها الثاني او يحرمها منه كما هي عادة كثير من المجتمعات العربية فكل سبب يفضي الى اضرار المرأة فانه يعتبر عندنا حرام ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها العاشرة كل ما صح طلاقه صح ظهاره وايلاؤه كل من صح طلاقه صح ظهاره وايلاؤه وهذه القاعدة مجمع عليها بين اهل العلم رحمهم الله وقد حكى الاجماع عليها الامام ابن قدامة رحم الله وغيره من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا عرفت من يصح فاذا اردت ان تعرف من يصح الظهار من يصح ظهاره وايلاءه فاسأل نفسك من الذي يصح طلاقه؟ فكل ما صح طلاقه فيصح منه الظغار فيما لو اوقعه ويصح منه الايلا فيما لو اوقعه وبناء على ذلك فظهار المجنون وايلاؤه لا يقع لان طلاقه لا يقع وكذلك ايلاء الغضبان جدا وظهاره لا يقع لان طلاقه في هذه الحالة لا يقع وكذلك وكذلك ظهار الصغير وايلاؤه لا يقع لان طلاقه لا يقع وكذلك ظهار السكران الطافح وايلاؤه لا يقع لان طلاقه في هذه الحالة لا يقع وكذلك ظهار من لم يتزوج اصلا بالمرأة وايلاؤه منها وهي ليست في زوجة له لا يقعان لانه لو طلق الاجنبية لما وقع عليها الطلاق وكذلك ظهار النائم او المغمى عليه وايلاؤهما لا يقعان. لان طلاقهما في هذه الحالة لا يقع وكذلك ظهار المرأة من زوجها وايلاؤها منه لا يقعان لانها لو طلقته لما وقع وانما ظهارها والاؤها منه يمين فيها كفارة اليمين فقط ومنها كذلك طهار المكره وايلاؤه لا يقعان بان طلاق المكره لا يقع فان قلت وما حكم ظهار الهازل والائه الجواب يقع لان طلاقه يقع قاعدة طيبة وبناء على ذلك فكل من صح طلاقه شرعا فيصح ظهاره والاؤه شرعا ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد