﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.000
باب في الاذان والاقامة جيب في المساجد والجماعات الراتبة. فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن  ومن الاقامة واما المرأة فان اقامت فحسن والا فلا حرج    فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل

2
00:00:26.550 --> 00:00:53.200
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله نشهد ان محمدا رسول الله وان محمدا رسول     اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

3
00:00:53.400 --> 00:01:15.650
وان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فان كنت بنداء الصلح زدتها هنا الصلاة خير من النور الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك بغير نداء الصبح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

4
00:01:16.700 --> 00:01:38.200
قامت وتر   اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا قال رحمه الله باب في الاذان والاقامة

5
00:01:39.400 --> 00:02:00.100
الاذان في اللغة الاعلام مطلقا باي شيء كان اذان في اللغة الاعلام باي شيء كان الاعلام مطلقا اي شيء حصل به الاعلام يقال له في اللغة اذان  صوت او بغير صوت او بالة او غير ذلك

6
00:02:00.200 --> 00:02:24.350
فان ذلك يقال له اذان لغة واما الاذان في الشرع فهو عبادة الله تعالى بالفاظ مخصوصة للاعلام بدخول وقت الصلاة عبادة الله تعالى بالفاظ مخصوصة للاعلام بدخول وقت الصلاة اذا ففارق بهذا

7
00:02:24.700 --> 00:02:46.000
اه الاذان في اللغة. فارق الاذان في الشرع بهذا التعريف الذي سمعتم الاذان في اللغة لان الاذان في اللغة الاعلام باي شيء كان مطلقا قالوا له اذان واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة ماشي اعلام بأي شيء

8
00:02:46.150 --> 00:03:08.350
وبالفاظ مخصوصة ولا يكون هذا الاذان الا عبادة لله تعالى هو قربة وليس عادة اما الاذان في اللغة لا يستلزم ذلك فهو الاعلام سواء اكان عبادة او عادة وباي لفظ بل بغير اه لفظ قد يكون بغير لفظ

9
00:03:08.550 --> 00:03:29.150
ولا يلزم منه ان يكون اعلاما بدخول وقت الصلاة فقد يكون اعلاما بشيء اخر هذا الاذان في اللغة اذا الاذان في لغة الاعلام بدخول وقت الصلاة او بشيء اخر ولا يختص بالفاظ بل لا يختص باللفظ اصلا قد يكون بغير اللفظ

10
00:03:29.500 --> 00:03:48.850
ولا وليس عبادة في الاصل. الاعلام في اللغة ليس عبادة في الاصل اذن فها هو في الشرع ما سمعتم عبادة لله تبارك وتعالى بالفاظ مخصوصة للاعلام بدخول وقت الصلاة وقصة

11
00:03:49.900 --> 00:04:18.800
فوجوب الاذان مشهورة معروفة فقد كان الناس في اول الامر آآ كان المسلمون يجتمعون الى الصلاة دون اذان دون اذان وكان في الامر مشقة على المسلمين فاقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم امورا متعددة ليعلموا بها الناس ليعلموا بها المسلمين بدخول

12
00:04:18.800 --> 00:04:35.050
في وقت الصلاة فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طلح عليه ان يتخذ ناقوصا او غير ذلك مما كان يفعله الناس من قبل من اليهود والنصارى او من المشركين

13
00:04:35.350 --> 00:04:55.650
فابى النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك حتى اه رؤية الرؤيا كما في الصحيحين حديث في الصحيحين وغيرهما رؤيا الاذان فقصت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هذه رؤيا

14
00:04:56.050 --> 00:05:20.800
حق  اقر الوحي تلك الرؤيا التي رؤيت في صفة الاذان وكيفيته فمن ثم شرع الاذان والا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترحت عليه وسائل متعددة ليجتمع آآ الناس بها

15
00:05:21.100 --> 00:05:37.750
اه للصلاة لكنه عليه الصلاة والسلام ابى ذلك. حتى قدر الله تبارك وتعالى ان رأى آآ غير واحد من الصحابة رؤيا الاذان وقصها على النبي صلى الله عليه واله وسلم

16
00:05:37.900 --> 00:06:01.100
فاقرها عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى فكان من ثم الاذان علامة اه وشعارا للمسلمين علامة على دخول وقت الصلاة وكان شعارا يتميز به المسلمون عن غيرهم اليهود عرفوا ببوق

17
00:06:02.250 --> 00:06:36.350
اه يصوتون به آآ او يضربونه ليجتمع الناس في معابدهم والنصارى عرفوا بناقوس وغيرهم من اهل الملل عرفوا بامور اخرى وتميز المسلمون بالاذان بالالفاظ المخصوصة المعلومة  ولهذا يعد الاذان من شعائر المسلمين من الشعائر الظاهرة البارزة التي يفرق بها بين بلاد الكفر

18
00:06:36.350 --> 00:07:01.200
وبلاد الاسلام الاذان سمة ظاهرة وعلامة بارزة يفرق بها بين بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين فالبلد الذي اه يرفع فيه الاذان يعتبر بلدا مسلما ما دام الاذان يرفع فيه فانه يعتبر بلدا مسلما

19
00:07:01.400 --> 00:07:20.950
والبلد الذي لا يرفع فيه الاذان يعتبر بلدا كافرا. هذه هي السمة البارزة التي يفرق بها بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الاذان متضمنا معاني عظيمة

20
00:07:21.650 --> 00:07:50.050
الفاظه التي تتردد فيه تتضمن معاني عظيمة فاوله يبدأ بتعظيم الله تبارك وتعالى وتمجيده وتكبيره وآآ الثناء عليه بما هو اهله سبحانه وتعالى الله اكبر من كل شيء واللفظ الثاني فيه فيه اعلان

21
00:07:51.000 --> 00:08:10.750
وجهر بتوحيد الله تبارك وتعالى وانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه واللفظ السالت فيه وهذه الالفاظ كلها مكررة كلها تتكرر في الاذان مرتين اللفظ الثالث فيه فيه اعلان كذلك وجهر

22
00:08:10.850 --> 00:08:36.600
بانه لا متبع ولا قدوة ولا اسوة للمسلمين الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا قدوة للمسلمين الا محمد صلى الله عليه واله وسلم ففي ذلك اعتراف بل ايقان بهذا المعنى وجهر ورفع للصوت به

23
00:08:37.300 --> 00:08:59.600
لانك لان قولك اشهد تتضمن معنى اقر واعترف وتتضمن معنى اوقن واتحقق انه لا معبود حق الا الله ولا متبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتضمن ذلك التوحيد بانواعه الثلاثة

24
00:08:59.700 --> 00:09:26.100
توحيد الله تبارك وتعالى بانواعه الثلاثة الوهية وربوبية واسماء وصفات ويتضمن ذلك توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اه في الدعاء تصريح بما شرع لاجله تصريح بما شرع الاذان لاجله

25
00:09:26.850 --> 00:09:58.500
وهو اه نداء الناس وطلب اقبالهم واجتماعهم للصلاة حي على الصلاة حي اسم فعل امر بمعنى اقبل والمعنى هنا اقبلوا على الصلاة. هلموا الى الصلاة فقد دخل وقتها ففيه تصريح بما شرع الاذان لاجله. فان الاذان شرع لهذا لاعلام الناس

26
00:09:58.650 --> 00:10:28.200
بدخول وقت الصلاة للاقبال عليها. سواء صلوا فرادى في بيوتهم او صلوا في المساجد اتوا الى الجماعة فعلى كل حال فيه اه اعلام لهم بدخول وقت الصلاة وفيه طلب اه لاقبالهم على الصلاة واجتماعهم عليها. صلوها في بيوتهم او صلوها في المساجد

27
00:10:28.300 --> 00:10:52.250
ثم بعد ذلك فيه اعلام للناس ان الاقبال على الصلاة وغيرها من الطاعات هو سبب الفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والاخرة. حي على الفلاح اي على سبب الفلاح فكان الاذان تضمن حكما وحكمته

28
00:10:53.050 --> 00:11:17.800
تضمن حكما وتضمن حكمته المترتبة عليه وهي الفوز والسعادة في الدنيا والاخرة فكأنك تقول اقبل على الصلاة فانها سبب الفوز والسعادة اقبل على طاعتك فانها سبب فانها سبب نجاحك وفلاحك. حي على الفلاح على سببه

29
00:11:18.200 --> 00:11:39.400
ثم تكرر مرة اخرى تعظيم الله تبارك وتعالى واجلاله وتقديسه وتنزيهه وانه اعظم من اي شيء قد يشغلك عن عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. فتكرر مرة اخرى قولك الله اكبر مرتين

30
00:11:40.450 --> 00:12:10.800
وفي ذلك مناسبة واضحة بينة كما ذكر اهل العلم اه وهي ان الناس اثناء دخول اوقات الصلوات الخمس في اليوم والليلة قد ينشغلون بامور اخرى من امور الحياة  اذا ذكر العبد بان الله تبارك وتعالى اكبر من اي شيء ومن كل شيء

31
00:12:11.450 --> 00:12:36.450
فان ذلك فيه دعوة للعبد ان يترك اي شيء يشغله من الاموال والاولاد واسباب ذلك والاقبال على الله تبارك وتعالى لانه بحاجة ماسة بحاجة شديدة الى ان يربط العلاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى

32
00:12:36.750 --> 00:12:57.250
الى ان يتصل بربه عز وجل. وقد ذكرنا قبل في اول آآ كتاب الصلاة ان الاصل هو ان العبد محتاج الى ربط الصلة بربه في كل اوقاته في جميع احيانه هو محتاج ان يربط الصلة

33
00:12:57.550 --> 00:13:17.450
بينه وبين خالقه تبارك وتعالى. ولكن لما كان هذا الامر متعذرا لا يمكن لان الانسان لما خلق لعمارة هذه الارض اه كان لابد ان ينشغل بامور اخرى اه تكون سببا في عمارته لهذه الارض. لابد ان ينشغل بها

34
00:13:19.150 --> 00:13:42.400
فلهذا جعلت الصلوات متفرقة لكن آآ جعلت متفرقة في اوقات متقاربة  فكلما انشغل العبد عن صلته بربه تبارك وتعالى بامر من الامور التي يضطر اليها في عمارته الارض وسكناه فيها

35
00:13:42.600 --> 00:14:01.900
كلما انشغل بذلك وقتا من الزمن رجع مرة اخرى ليجدد العهد ليجدد العهد وليربط مرة اخرى الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى وليربط مرة اخرى الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى

36
00:14:02.650 --> 00:14:19.300
فإذا عندما يتكرر في الأذان الله اكبر مرة اخرى فإن فيه تذكيرا للعبد الذي قد ينشغل عن صلاته بأي امر كان بأن الله اكبر من ذلك الأمر من شغلت به ايها العبد مما الهاك عن صلاتك

37
00:14:19.500 --> 00:14:38.000
من صناعة او تجارة او فلاحة او غير ذلك من امور الدنيا او اهل او اولاد او اموال وبمختلف اسباب اه تحصيلها فان الله تبارك وتعالى اكبر واعظم من ذلك

38
00:14:38.850 --> 00:15:01.600
بل لا مفاضلة اصلا بين الله تبارك وتعالى وبين تلك الامور الزائلة الفانية تلك الامور يمكن لاحقها يمكن تداركها فعليك ان تتركها وان تنشغل بعبادة الله. فيكرر عليه هذا المعنى مرة اخرى الله اكبر

39
00:15:01.650 --> 00:15:22.300
اترك ما بيدك وانشغل بصلاتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثال الاعلى والنموذج الاسمى في هذا المعنى فقد قالت عائشة رضي الله عنها تصفه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا فاذا اذن المؤذن كانه لا يعرف

40
00:15:22.300 --> 00:15:52.200
ولا نعرفه يتركه النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء كان منشغلا به ويقبل على صلاته عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو سيد المتقين وآآ المتعبدين عليه الصلاة والسلام اذا لهذا يتكرر التكبير مرة اخرى. ثم يختم المؤذن الاذان بقوله لا اله الا الله معلنا مرة اخرى

41
00:15:52.350 --> 00:16:12.650
اه بتوحيد ربه سبحانه وتعالى وانه المستحق للعبادة دون ما سواه وحده لا شريك له لا اله الا الله لا اعبد حق الا الله فالشاهد الاذان الذي شرعه الله تبارك وتعالى تضمن معاني عظيمة

42
00:16:12.750 --> 00:16:31.900
ومنها اشتماله على اهم اركان الاسلام اشتماله على اهم اركان الاسلام واصلها واساسها وهو الشهادتان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا اعظم اركان الاسلام ثم يدي ذلك الصلاة

43
00:16:33.250 --> 00:16:51.350
وقد اشار الى هذا المعنى الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال الحافظ رحمه الله الاذان على قلة الفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لانه بدأ بالاكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله

44
00:16:51.400 --> 00:17:11.950
ثم تنى بالتوحيد ونفي الشرك لا اشهد ان لا اله الا الله ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا الى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لانها لا تعرف الا من جهة الرسول

45
00:17:12.050 --> 00:17:26.100
طاعة مخصوصة لا تعرف الا من جهة الرسل. وفي هذا اشارة الى معنى عظيم وهو ان العبد لا يجوز له ان يتقرب الى الله تعالى الا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:17:26.200 --> 00:17:46.200
فالطاعة المخصوصة التي يتقرب بها الى الله لا تعرف الا من طريق الوحي. الا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدركها العقل. ثم فدعا الى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه اشارة الى المعاد. ثم اعاد ما ذكره قبل توكيدا. الله اكبر الله اكبر

47
00:17:46.200 --> 00:18:09.500
اكبر لا اله الا الله اذن الحاصل ان الاذان نداء الى الصلاة واخبار بدخول وقتها واما الاقامة فانها اشعار للقريب بالشروع فيها لانه قد ان اوان الشروع فيها ولهذا لا يسن في الاقامة ان تكون

48
00:18:09.650 --> 00:18:35.200
بصوت مرتفع او في مكان مرتفع لانها ليست لنداء البعيد. نداء البعيد حصل قبل الاقامة بالاذان. وانما الاقامة اعلان او اعلام للقريب بالقيام لها والشروع فيها. فلهذا كانت الفاظها موترة كانت وترا الفاظها لا تتكرر

49
00:18:35.600 --> 00:18:59.000
والفاظ الاذان كانت مكررة. لماذا؟ لان الاذان يقصد به اخبار الغافلين. واعلامهم بدخول وقت الصلاة وشرع فيه الصوت وتكرير الالفاظ ليصل الخبر الى الى الغافلين والى الناسين ونحوهم. واما الاقامة فلا لانها آآ

50
00:18:59.450 --> 00:19:15.850
اخبار للحاضر المنتظر للصلاة بانه قد ان اوانها فلا فلا معنى لتكرار الفاظها ولذلك لم يشرع فيها لم يشرع فيها التكرار الا ما كان من التكبير وقد قامت الصلاة على قولين

51
00:19:16.300 --> 00:19:34.950
قد قامت الصلاة بمعنى شرع فيها. قامت الصلاة قد شرع فيها اي آآ قارب وقت الشروع فيها وقد ذكر الله تعالى الاذان في القرآن في موضعين وسماه نداء قراو في القرآن في موضعين وسماه

52
00:19:35.000 --> 00:19:50.200
نداء في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع. قال اهل العلم من السلف ومن بعدهم نودي الى الصلاة اي اذن لها

53
00:19:50.900 --> 00:20:09.050
وفي قوله تبارك وتعالى واذا ناديتموه الى الصلاة اتخذوا ولعبا اذا اذنتم لها ناديتم لها اذنتم لها. والاذان نداء في اللغة نداء في اللغة بلا اشكال ومما ورد في فضل الاذان ما جاء في موطأ مالك

54
00:20:09.150 --> 00:20:24.200
وغيره من حديث عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال

55
00:20:24.450 --> 00:20:46.650
اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك او باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوتك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة

56
00:20:46.700 --> 00:21:02.650
قال ابو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مما ورد في فضله قوله في اخر الحديث فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا

57
00:21:02.650 --> 00:21:19.400
لا انس ولا شيء من باب عطف العام على الخاص. ولا شيء ايا كان سواء كان من الحيوانات العاقلة او غيرها. وسواء اكان حيوانا او جمادا الا شهد له يوم القيامة

58
00:21:19.550 --> 00:21:34.250
هذا مما ورد في فضله ووردت في فضله احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختلف اهل العلم الفقهاء اختلفوا في الافضل هل الامامة افضل من الاذان او الاذان افضل من الامامة

59
00:21:34.450 --> 00:21:55.250
لورود آآ نصوص كثيرة مرغبة في الاذان. كقوله صلى الله عليه وسلم اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون وغيره وغيرهما من الاحاديث ولذلك قلت اختلف الفقهاء في الافضل هل الامامة اكثر اجرا او الاذان اكثر اجرا من الامامة

60
00:21:55.450 --> 00:22:15.300
نعم اكثر اهل العلم وجمهورهم على ان الامامة اكثر اجرا واعظم فضلا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اماما وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده  ولانها اعظم منزلة ومكانة

61
00:22:16.750 --> 00:22:38.000
وآآ صاحبها صاحب الامامة اعظم مكانة فقال بعضهم الامامة افضل من الاذان بمعنى ان اجر الامامة اكثر من اجر الاذان. وقال بعضهم نظرا الى النصوص الواردة في فضل للاذان ولم يرد مثلها في فضل الامامة لم يرد مثلها

62
00:22:38.100 --> 00:23:04.950
فقالوا الاذان اكثر اجرا وذكروا بعض الامور من جهة المعنى اه منها انه اعلام للناس واخبار لهم بدخول وقت الصلاة فنفعه متعد وفيه من المشقة ما فيه من قبة الوقت وانتظاره ورفع الصوت به والصعود الى مكان مرتفع اذا لم توجد هذه المكبرات ونحو ذلك

63
00:23:04.950 --> 00:23:27.250
فالشاهد على كل حال قصدي من من الاشارة الى الخلاف هو اه تنبيه على فضل الاذان ان الاذان له فضل عظيم جدا لدرجة انهم اختلفوا هل هو افضل من الامامة ام لا وان كان الاكثر على ان الامامة اه اكثر اجرا واه

64
00:23:27.500 --> 00:23:51.050
ارفع مكانه. اذا قال رحمه الله باب في الاذان والاقامة ثم قال والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة قال والاذان واجب ظاهر كلامه انه واجب وجوب الفرائض والاذان واجب قال في المساجد والجماعات الراتبة. اذا الظاهر انه واجب وجوب الفرائض

65
00:23:51.300 --> 00:24:12.650
لكن هذا خلاف المشهور في المذهب المشهور في المذهب انه واجب وجوب السنن في شمعناه واجب وجوب السنن اي انه سنة مؤكدة انكم تعلمون ان بعض المالكية كابن ابي زيد القيرواني يطلق لفظ الواجب على السنة المؤكدة وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب

66
00:24:12.650 --> 00:24:33.350
اول غير واحد من الشراح كلامه بان الوجوب هنا وجوب السنن لا وجوب الفرائض اذا قال والاذان واجب واي وجوب السنن قال في المساجد والجماعات الراتبة واجب وجوب السنن المؤكدة لكن على الكفاية لا على

67
00:24:33.400 --> 00:24:58.150
الأعيان في المساجد والجماعات الراتبة فاذا اذن واحد مسلم واحد في مسجد او جماعة راتبة فإن ذلك يسقط السنية عن الآخرين فلا يسن بل ولا يشرع لغيره ان يؤذن اه لنفس الجماعة ولنفس الصلاة لا يشرع

68
00:24:58.200 --> 00:25:24.100
لان هذه السنة سنة مؤكدة على الكفاية لا على الاعيان لكن آآ سنيته المؤكدة هذا بالنسبة كما قال الشيخ للمساجد والجماعات الراتبة المتعددة في القطر الواحد  اما بالنسبة لاهل القطر او لاهل مصر او الجمع فان الاذان واجب

69
00:25:25.550 --> 00:25:51.650
اذن الفرق انتبهوا آآ متى وجد المسلمون في قطر ما من اقطار بلاد المسلمين في قرية او قبيلة او نحو ذلك مما لا يسمع فيها اذان فالاذان واجب وجوب الفرائض على الكفايات لا على الاعيان في ذلك القطر. لابد ان يكون فيه اذان في الجملة

70
00:25:52.000 --> 00:26:09.050
فإذا كان فيه اذان في الجملة واحد المدينة ولا قرية مسجد واحد يؤذن فيها فقد فقد سقط وجوب الفرائض سقط وباقياش وجوب السنن فهمتم الآن؟ الآن عندنا قبيلة فيها عشرة المساجد

71
00:26:09.500 --> 00:26:32.100
اذا تركوا الاذان بالكلية لم يؤذن واحد منهم هاديك هداك القطر داك مصر او الجمع لم يؤذن واحد منهم الاذان فانهم اثم جميعا لانه واجب نجوب الفرائض بالنسبة للمكان عامة للقرية او القبيلة او المدينة هذا لابد منه شعار المسلمين لا يجوز اسقاطه

72
00:26:32.900 --> 00:26:48.950
لكن ان حصل الاذان من واحد في ذلك المصري او الجمع سقط وجوب الفرائض وبقي وجوب السنن على باقي المساجد او الجماعات الراتبة فيسن لها اذا حضرت الصلاة ان تؤذن

73
00:26:49.300 --> 00:27:15.350
لكن اذا اتفقوا على اسقاطه بالكلية كان كانوا اثمين وهذا ما اشار اليه الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بقوله قد يكون الشيء مندوبا مستحبا باعتبار جزئيه ويكون واجبا باعتباره الكلي

74
00:27:16.800 --> 00:27:40.450
قد يكون الشيء مندوبا باعتبار الجزئي ويكون واجبا باعتبار الكلي ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم قوله صاحب المراقي في باب

75
00:27:41.750 --> 00:28:03.300
في باب المأمور به على الكفاية سواء لكان واجبا او سنة  قد يكون الشيء وقد قصد ان ينضم ما ذكره الإمام الشاطبي قد يكون الشيء مستحبا بالنظر الى جزئياته لكنه يكون واجبا بالنظر الى كله. مثال ذلك مثل بالعيد ونحن مثلنا بالاذان

76
00:28:03.600 --> 00:28:25.750
وقد مثلا به هو ايضا كيف؟ اهل قطر قلنا عندهم مائة مسجد مثلا ولا عشرين مسجد فان الاذان باعتبار كل مسجد باعتبار جزئه مستحب باعتبار الاحكام الخمسة مستحب في الجملة. بغض النظر عن كوني سنة مؤكدة ولا كذا. باعتبار الاحكام الخمسة ليس فرضا ليس واجبا فهو مندوب مندوب

77
00:28:26.700 --> 00:28:45.400
اذن مندوب باعتبار كل مسجد على حداه لكن باعتبار الكلي لو اتفقوا على اسقاطه وبالتالي اسقاط شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة فانه يكون واجبا بالنظر الى الكل. اذا بالنظر الى الكل واجب وبالنظر الى الجزئيات مستحب

78
00:28:45.450 --> 00:29:05.350
كذلك العيد اهل قطر عندهم مصليات يصلون فيها العيد لكثرة المسلمين في ذلك القطر واحد القطر فيه مسلمين كثر فيصلون في مصليات متعددة صلاة العيد فوجود مصليات متعددة تكفي المسلمين

79
00:29:05.400 --> 00:29:24.350
لصلاة العيد هذا امر مستحب او اقامة نقولو بعبارة اخرى اقامة صلاة العيد في اماكن متعددة مستحب لكن لو اتفقوا على اسقاطها لم تقم صلاة العيد بالكلية في قطر من اقطار المسلمين. ما صلاوهاش نهائيا لم تقام

80
00:29:24.750 --> 00:29:46.300
فانهم تركوا واجبا. لكن اذا اقيم مصلى واحد للعيد واحد في المدينة او في القرية او في القبيلة. شاهد هذه شعيرة من شعائر الاسلام يجب ان ان تكون لا يجوز الاتفاق على اسقاطها. فاذا اقيمت صلاة العيد العيد واحدة سقط الوجوب عن الباقين. سقط الاثم

81
00:29:46.300 --> 00:30:13.700
عن الباقين وتكون المصليات الاخرى مستحبة لكن اذا لم يقم بها احد كانت واجبة فهم المعنى ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم. اذا هذا هو المقصود هنا في الاذان الاذان بالنسبة لاهل القطر او مصر معين لابد ان يوجد. فاذا وجد اذان في مسجد واحد سقط الوجوب. ما الذي بقي في

82
00:30:13.700 --> 00:30:33.950
اه على الجماعات الأخرى ولا المساجد الأخرى بقية السنية. طيب بالنسبة للجماعات الأخرى جماعة مسجد اذن فيه واحد من المسلمين اذن للصلاة زيادة يعني حصل الواجب وكان هاد الأذان مستحبا او مسنونا فهل هو مسنون على في حق الأعيان

83
00:30:33.950 --> 00:30:56.700
ولا سنة على الكفاية لسنة على الكفاية بمعنى الى عندنا مساجد كل مسجد ادن فيها واحد سقط سقطت السنية على الباقين عندنا مسجد فواحد الدوار صغير فيه عشرين دار ولا كدا وداك المسجد ادن واحد من المسلمين سقطت السنية حتى السنية تسقط بمعنى لا يستحب لغيره ان يأتي المسجد ويعاود يأدن

84
00:30:56.700 --> 00:31:14.050
قلت انا بغيت السنة ديال الأذان والثاني والثالث والرابع كنقولو ليه لا هذه سنة على كفاية لا على الاعيان فاذا اذن واحد في المسجد الجامع سقطت سقطت السنية تحت المستحب سقط لتلك الصلاة

85
00:31:14.150 --> 00:31:39.500
فلا يشرع لغيره ان يؤذن في ذلك المسجد يجي ويبغي تا هو يؤذن لينال اجر الآذان انتم تعلمون ان الكفائية نوعان كفائي واجب وكفائي مستحب عندنا اه الواجب قسمان واجب على الكفاية وعلى العيال المستحب قسمان مستحب عن الكفاية وعلى

86
00:31:40.000 --> 00:32:03.150
الاعيان الفرق بينهما ان الواجب على الكفاية اذا تركه الكل اثم الجميع وان المستحب على الكفاية اذا تركه الكل لا يأثم لكن اذا فعله واحد سقط آآ سقط الاستحباب على غيرهم

87
00:32:03.300 --> 00:32:24.200
اللهم الا ان كان من الشعائر الظاهرة مما يدخل في قول الشاطبي ما كان ندبه بالجزئي قد يكون اش اه واجبا باعتباره الكلية هذا مستثنى والاصل العام ان الفرق بين الواجب الكفائي والمستحب الكفائي ان الواجب الكفائي

88
00:32:24.250 --> 00:32:42.300
يسقط وجوبه بفعل البعض ويتعلق الاثم بالجميع اذا لم يفعله احد وان المستحبة الكفائية يسقط استحبابه بفعل واحد ولا يؤثم بتركه هذا الاصل الا اذا كان من الشعائر ليلة العيد

89
00:32:42.700 --> 00:33:09.850
ولا والأذان  اذا يقول رحمه الله والاذان واجب في المساجد هذا واضح اي في المساجد اه سواء كانت تقام فيها الجمعة ام لا؟ عموما عمما قال والجماعات الراتبة والجماعات الراتبة ولو لم تكن في المساجد. اش معنى الجماعات الراتبة

90
00:33:10.050 --> 00:33:27.850
بمعنى اذا وجد مكان ما لا مكان في العمل مثلا في شغل ما في عمل او آآ وزارة او نحو ذلك وجد عندهم مكان يصلون فيه الصلوات الخمس. لكنه ليس مسجدا بحيث لا يطلبون غيرهم

91
00:33:28.000 --> 00:33:48.200
لا يؤذنون اذانا يطلبون فيه غيرهم لكن اتخذوا مكانا ما في ذلك العمل يصلون فيه الصلوات الخمس جماعة دون فيه الصلوات الخمس جماعة يجتمعون في وقت معلوم ويصلون في ذلك المكان. فهذه تسمى جماعة راتبة

92
00:33:48.350 --> 00:34:03.100
لانهم يجتمعون للصلاة في ذلك المكان يجتمعون في كل صلاة للصلاة في ذلك المكان القسم الثاني الجماعة غير الراتبة شنو هي الجماعة غير الراتبة الجماعة غير الراتبة هي الجماعة التي

93
00:34:03.300 --> 00:34:22.500
اه وجدت في مكان ما اتفاقا فصلت فيه بعض الصلوات صلت فيه الظهر او العصر كجماعة مثلا مسافرة مثلا وهذا قد يكون حتى في الحضر كجماعة مسافر او غير مسافرة اه ادركها وقت الصلاة

94
00:34:23.300 --> 00:34:45.250
فلم تجد مسجدا وصلت في مكان ما جماعة وذلك المكان قد تأتي جماعة ثانية وتصلي فيه لا يعد مسجدا. فهذه يقال فيها جماعة غير راتبة لأن داك المكان لا لا تصلى فيه الصلوات الخمس كلها ويجتمع اهل الشغل او العمل لها في كل وقت من الأوقات

95
00:34:45.450 --> 00:35:03.150
وانما ادركتهم الصلاة في مكان فاجتمعوا وصلوا فيه فهذه جماعة غير راتبة ننتبه عندنا المساجد نوعان مساجد تقام فيه فيها الجمعة يؤذن لها ويأتيها الناس وكذا وتقام فيها الجمعة ومساجدها تقام فيها الجمعة

96
00:35:03.550 --> 00:35:21.350
والجماعة في غير المساجد نوعان جماعة راتبة وجماعة غير راتبة الجماعة الراتبة هي الجماعة التي تجتمع لاداء الصلوات كلها او جلها خمس صلوات ولا ربعة الصلوات مثلا في اليوم في

97
00:35:21.400 --> 00:35:36.600
وقتها عندما يحين وقت الصلاة يجتمع اهل ذلك الشغل او العمل لاداء صلاتهم في ذلك المكان. هذه جماعة راتبة يعني مكان تصلي فيه الصلوات كلها في وقت واحد يجتمعون فيه

98
00:35:37.500 --> 00:35:56.200
والجمال وغالب هؤلاء قد يكون لهم امام راتب. في الغالب وقد لا يكون يعني شخص هو الذي يصلي بهم الصلوات كل هذه على مبارز للجماعة الراتبة الجماعة غير راتبة اه هي التي علامتها الباليزة انها ليست لها ليس لها امام معين

99
00:35:56.300 --> 00:36:08.650
وانما كل من تيسر له الاجتماع في ذلك المكان يصلي فيه وقد لا تقام بعض الصلوات في ذلك المكان بعض الصلوات ما يكون تا حد كاع يكونوا خارجين كيصليو في المسجد ولا كذا

100
00:36:09.050 --> 00:36:24.750
وبعض الصلوات يكونون بعضها لا يكونون فالمقصود جماعة غير راتبة غير منظمة فقال لك رحمه الله الاذان واجب في المساجد والجماعات في المساجد سواء كانت تقام فيها الجمعة ام لا

101
00:36:24.950 --> 00:36:49.800
والجماعات الراتبة قلنا مكان اتخذه اهل عمل ما مسجدا يصلون فيه لكنهم لا يطلبون غيرهم لا ينادون غيرهم لا يمكن ان يصلي معهم غيرهم ممن يكون خارج العمل مكان اتخذوه مسجدا يصلون فيه الصلوات الخمس كلها او جلها في وقتها. هؤلاء كذلك يستحب لهم الأذان او اه يسن لهم

102
00:36:49.800 --> 00:37:10.350
الأذان لماذا لانهم يعلمون الناس الذين يوجدون في ذلك المكان بخصوصه ما حضور وقت الصلاة شركة مثلا ولا مصنع ونحو ذلك فيه مكان يصلون فيه فيستحب يسن لهم الأذان كالمساجد لأنهم يعلمون العمال في

103
00:37:10.350 --> 00:37:33.950
ذلك المكان المعين بدخول وقت الصلاة للاجتماع اداء الصلاة في الوقت اذن مفهوم قوله في المساجد والجماعة الراتبة ان الجماعة غير الراتبة لا يستحب لها الاذان والمسألة فيها تفصيل عندنا في المذهب في المذهب الجماعة غير راتبة ان كانت في سفر يستحب لها الاذان

104
00:37:34.400 --> 00:37:46.300
ان كانت في سفر كانت مسافرة يسن لها الاذان وان كانت في حضر لا يسن لها الاذان والمقصود بالسفر هنا ماشي السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا المقصود ان يكون

105
00:37:46.500 --> 00:38:04.100
الذي يكون الانسان خارجا عن مدينته او قريته بحيث يكون بفلات ولو لم يكن مسافرا السفر الذي تقصر فيه الصلاة يكون بعيد يكون فشي ارض واسعة في فلات فذلك يعتبر هنا سفرا فيسن الاذان حينئذ

106
00:38:04.350 --> 00:38:24.950
اما ان كانت الجماعة غير محاضرة مقيمة وليست خارجة من اه الى مكان واسع فقالوا لا يستحب لها الاذان مثلا مجموعة الناس كانوا في بيت احد من المسلمين يتذاكرون اذنوا وصلوا جماعة

107
00:38:25.350 --> 00:38:43.100
لم يذهبوا الى المسجد لامر ما فاذنوا فارادوا ان يصلوا جماعة فلا يؤذنون لكن ان كانوا خارج القرية او البلدة بحيث كانوا بارض فلا فيسن لهم الاذان. اذا هذا بالنسبة للجماعة غير

108
00:38:43.150 --> 00:39:00.750
الراتبة طيب بالنسبة للمنفرد الشخص المنفرد عندنا كذلك في المذهب فيه تفصيل ان كان مسافرا والمقصود بالسفر خارج القرية او المدينة ولو لم تكن مسافة تقصر فيها الصلاة بفلات يستحب له كذلك

109
00:39:01.350 --> 00:39:20.050
الأذان وإلا فلا يستحب له الأذان اذن قال الشيخ فأما الرجل في خاصة نفسه فإن اذن فحسن ظاهر كلام الشيخ الاطلاق لم لم يقيد لكن الصراح قيدوا كلامه. لان المشهور في المذهب انه يؤذن اذا كان

110
00:39:20.450 --> 00:39:39.750
في سفر قال واما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن فحسن اي فمستحب فيستحب له ذلك وان لم يكن طالبا غيره علاش بأن الأذان تنبدا واحد المسألة الأذان تقصد به امور ثلاثة او احدها

111
00:39:39.800 --> 00:40:04.250
امور ثلاثة ولا بعضها الأمر الأول اولا هو ذكر لله تعالى الأذان ذكر لله عز وجل الامر الثاني هو اعلام بدخول وقت الصلاة الامر الثالث فيه انه دعوة للناس للاجتماع للصلاة

112
00:40:06.600 --> 00:40:29.300
فيه ثلاثة فوائد وقد تجتمع اعلام بدخول الوقت دعوة للغير للاجتماع للصلاة ذكر لله تعالى بالنسبة للمساجد تتحقق في هذه الامور الثلاثة. فالمؤذن يذكر الله ويعلمه بدخول الوقت ويدعو الناس للصلاة. بالنسبة للجماعات

113
00:40:29.300 --> 00:40:57.450
الراتبة كذلك تحقق فيها هاد الأمور الثلاثة لأنه وإن لم يكن يطلب آآ اناسا اخرين لكنه يعلم الحاضرين في الشغل بدخول وقت الصلاة  بالنسبة للجماعة غير الراتبة ففي ذلك نكتة في ذلك فائدة ذكر الله تبارك وتعالى. واعلام لهم بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة اذا لم يكونوا عالمين بذلك

114
00:40:57.450 --> 00:41:17.300
بالنسبة للمنفرد في اذانه ذكر لله تبارك وتعالى فقال بعض اهل العلم يستحب الاذان للمنفرد وللجماعة مطلقا يعني دون هذه التفاصيل التي ذكرنا سواء كانت الجماعة غير الراتبة في سفر او حضر

115
00:41:17.450 --> 00:41:35.250
والمنفرد سواء اكان في سفر او حضر يستحب الاذان قالوا مطلقا. لماذا؟ لانه ان تخلفت بعض هذه الفوائد فلا اقل من وجودي فائدة ذكر الله تعالى فهي حاصلة في في جميع السور. اذا قال

116
00:41:36.950 --> 00:42:00.500
اه الشيخ رحمه الله فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن وكذلك الإمام مالك رحمه الله قال نفس الكلام في الجماعة غير الراتبة سئل عنها فقال واما الجماعة غير الراتبة فإن اذنوا فحسن. نفس هاد الحسنة التي جاءت عند الشيخ في المنفرد جاءت عن الإمام في الجماعة غير

117
00:42:01.250 --> 00:42:20.150
الراتبة قال تم قال ولابد له من الاقامة لاحظوا العبارة التي اتى بها مع العقال ولابد له من الاقامة. استفيد منه اش ان الاقامة ليست كالاذان الاقامة اكد من الاذان

118
00:42:20.600 --> 00:42:41.650
قال ولابد له من الإقامة لماذا الاقامة اكد من الاذان لان الاقامة تسن للجميع ما فيهاش تفصيل تسن في المساجد وتسن في الجماعات الراتبة وغير الراتبة وللمنفردين سواء اكان في سفر او حضر تسن للجميع

119
00:42:41.700 --> 00:43:01.150
ولان لانها اكد من الاذان قال ولابد له من الاقامة بل مما يدل على انها اكد من الاذان ان بعض العلم وابن كنانة قال ببطلان الصلاة بتركها قال من تركها تبطل صلاته

120
00:43:01.600 --> 00:43:22.350
ولم يقولوا ذلك في الاذان اذا فالمقصود انها اكد من الاذان تسن للجميع حتى المرأة يسن لها تسن لها الاقامة. ولذلك قال الرجل ولابد من الاقامة اتى بعبارة مغايرة وهي والاقامة سنة كما لا يخفى غير مؤكدة

121
00:43:22.550 --> 00:43:40.250
واقيلا مستحبة داخلة في المستحبات في الفضائل يعني اذا فعلى كل حال من تركها لا تبطل صلاته عمدا او سهوا لا تبطل صلاته لكن فاته فضل ثم قال واما المرأة فإن اقامت فحسن والا فلا حرج

122
00:43:40.350 --> 00:44:00.300
واما المرأة فإن اقامت فحسن عبارته تشعر ان سنية الاذان بالنسبة للاقامة بالنسبة للمرأة اخف من سنيتها بالنسبة للرجل. لانه في الرجل قال ولابد له من الاقامة. وفي المرأة قال واما المرأة فان اقامت فحسن اي

123
00:44:00.300 --> 00:44:19.700
يستحب يستحب لها لكن العبارة تشعر ان الاقامة تسن في حق الرجل اكثر. انها اكد في حق الرجل اكثر وهذه المسألة خلافية فقد قال كثير من اهل العلم لا دليل على التفريق بين الرجل والمرأة والأصل ان النساء شقائق الرجال

124
00:44:19.700 --> 00:44:44.150
في الأحكام فكما تسن في حق الرجل تسن في حق المرأة دون فرق. لكن الذي عليه اهل المذهب انها في حق اه الرجل اكدوا منها في حق المرأة قال فان اقامت فحسن فمستحب والا فلا حرج هذا ظاهر لانه قال فمستحب والمستحب معلوم انه لا حرج في تركه

125
00:44:44.200 --> 00:45:04.300
من ترك المستحب لا حرج عليه ثم قال رحمه الله ولا يؤذن ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل  ذكرنا في تعريف الاذان شرعا شنو هو الاذان؟ قلنا هو الاعلام

126
00:45:04.550 --> 00:45:27.450
دخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوص. شاهد الاعلام بي فاذا كان الاذان اعلاما بدخول وقت الصلاة دل ذلك على انه لا يجوز ان يكون قبل الوقت يحرم حرام يحرم يكون الاذان قبل الوقت ان شاء الله الله كريم المحشي وقد ذكره عندكم ان الاذان تعتريه الاحكام الخمسة الا الاباحة

127
00:45:27.700 --> 00:45:42.800
ومن الاحكام التي تعتريه التحريم متى يكون الاذان محرما اذا كان قبل الوقت اذن فالاذان اعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز ان يتقدم عليها علاش حرام تال هاد الدرجة لا يجوز اي محرم

128
00:45:43.200 --> 00:46:03.300
لانه ان حصل قبل الوقت سيؤدي الى ايقاع الصلاة قبل الوقت وايقاع الصلاة قبل الوقت ايقاع الصلاة قبل الوقت تعد معه الصلاة باطلة تكون الصلاة باطلة لانها اديت في غير وقتها

129
00:46:03.750 --> 00:46:20.050
اذن لأجل هذا قال لك الشيخ ولا يؤذن لا يجوز ان يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في الثلث الاخير من الليل. استثنى المؤلف رحمه الله صلاة واحدة وهي صلاة الصبح. قال لك لا بأس

130
00:46:20.300 --> 00:46:38.850
لا بأس قصد الشيخ ان يستحب ان يؤذن لها قبل الوقت وقد ثبت ذلك آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان للفجر في زمنه مؤذنا

131
00:46:39.250 --> 00:47:01.100
المؤذن الاول يؤذن قبل دخول وقت الصلاة وهو بلال رضي الله تعالى عنه. كان يؤذن بليل قبل دخول وقتي الصبحي والمؤذن الثاني عبد الله بن ام مكتوم وكان رجلا اعمى يؤذن عند دخول وقت الصلاة

132
00:47:01.150 --> 00:47:22.250
فاذان عبد الله بن ابي مكتوم هو الاذان المعلن بدخول وقت الصلاة واما اذان بلال فليس كذلك وانما المراد من اذان بلال ان يستيقظ الناس. لان الليل كما تعلمون وقت نوم. الاصل انه وقت نوم

133
00:47:22.450 --> 00:47:42.800
فا جل الناس او كلهم في ذلك الوقت نائمون او على الأقل قل اكثرهم نائمون في ذلك الوقت. فيحتاجون الى من يوقظهم ليستعدوا للصلاة ويحتاجون ايضا الى من يوقظهم للسحور لمن اراد ان يتسحر

134
00:47:43.200 --> 00:48:02.600
فكان لهذا يؤذن بلال قبل الوقت في السدس الاخير كما سيأتي يؤذن قبل الوقت ليوقظ النائمة حتى يتهيأ ويستعد لاداء الصلاة خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب الاحوال يصليها في اول الوقت بغلس

135
00:48:03.600 --> 00:48:29.600
والفائدة الثانية ليتسحر من يريد ان يتسحر وله فائدة اخرى ثالثة الأذان الأول وهي ان من كان قائما قائما الليل يصلي. اذا اذن الاذان الاول فانه آآ ينهي صلاته بوتر ويستريح من تعب القيام ليتهيأ ويستعد لصلاة الصبح. وليتسحر ان شاء

136
00:48:29.600 --> 00:48:48.150
ان يتسحر من كان قائما يصلي بالليل في الثلث الأخير ملي كيسمع الأذان ديال بلال كيعرف ان الوقت قد اوشك على الدخول فيحاول ان ينهي صلاته الى كان في الركعة الاولى يحاول يخفف باش ينهي الصلاة ويتهيأ لصلاة الصبح

137
00:48:48.200 --> 00:49:08.150
او ليتسحر ان اراد ان اه ان يصومه اذن فله فوائد لهذا شرع ان يكون قبل اه دخول الوقت فكان اذا اذن بلال في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يصلون صلاة الصبح لان وقتها لم يدخل فذلك الاذان لا يحل الصلاة صلاة

138
00:49:08.150 --> 00:49:28.500
الصبح لا يحلها ولا يحرم الاكل لمن اراد ان يصوم واما الاذان الثاني فبالعكس يحل الصلاة الصلاة المفروضة ويحرم الاكل لمن اراد ان يصوم طيب هاد الأذان الأول متى يكون؟ قال الشيخ في السدس الأخير من الليل

139
00:49:28.600 --> 00:49:52.950
في الثلث الاخير من الليل اي ان الثلث الاخير نقسمه على قسمين الثلث الأخير نقسمه الى قسمين. القسم الاخير منه هو السدس الاخير من الليل اذا قسمت الليلة الى ثلاثة اقسام كما سبق معنا امس فخذ الثلث الأخير واقسمه الى قسمين فذلك السدس. لأن السدس هو نصف الثلث

140
00:49:52.950 --> 00:50:09.300
السدوس نصف الثلث اذا فالثلث الاخير اقسمه الى قسمين القسم الاخير هو هو السدس قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل ودليل

141
00:50:09.300 --> 00:50:26.600
وهذا ما ذكرت لكم قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اي دخلت

142
00:50:27.550 --> 00:50:45.750
في الصباح بمعنى قد طلع الفجر لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اي دخل وهذا الذي كان يخبره بانه قد دخل الفجر يخبره بدخول بعد دخوله مباشرة او عند دخول الوقت مباشرة ماشي اصبحت اصبحت راه طلع الفجر قبل عاد

143
00:50:46.100 --> 00:51:07.900
هذا لا يجوز الا المؤذن مؤتمن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز  ف اه عند دخول الوقت مباشرة يقول له المبصر قد دخل الفجر واصبحت دخل الفجر الان فاذن فاعلم الناس في علمه

144
00:51:07.900 --> 00:51:24.850
مباشرة انه قد دخل وقت الفجر ليمتنعوا عن الاكل ان ارادوا الصوم ويمتنعوا عن النفل ان ارادوا نفلا وليعلموا انه قد دخل وقت الصلاة فتصلي المرأة او يصلي المعذور في البيت الصبح ان

145
00:51:24.850 --> 00:52:01.050
هذا حاصل كلامه رحمه الله ثم قال   قال رحمه الله  باب في بيان حكم الاذان وحكم الاقامة وبيان صفتهما والاذان لغة الاعلام وشرعا الاعلام باوقات الصلاة الشيخ كان ينبغي يزيد بالفاظ مخصوصة الاعلام وباوقات الصلاة بالفاظ

146
00:52:01.250 --> 00:52:20.300
وهي الآتية معنا ستأتي معنا صفة الأذان والإقامة قال وبدأ بحكمه فقال والاذان واجب وجوب السنن في المساجد ظاهره سواء كانت جامعة او غير جامعة وفي اماكن وفي اماكن الجماعة المساجد الجامعة تقام فيها الجمعة وغير الجامعة هي التي

147
00:52:20.300 --> 00:52:38.200
لا قاموا فيها الجمعة قال وفي اماكن الجماعات الراتبة ظاهره سواء كانت في مساجد او غيرها. نعم. واحترز بالجماعات عن المنفرد. وسيصرح بحكمي وبالراتبة عن الجماعة الغير راتبة فانه لا يجب لها الاذان

148
00:52:38.700 --> 00:52:52.350
بل ولا يستحب على المشهور ودليل الشيخ له والحاصل ان الاذان ترتليه الاحكام الخمسة سوى الاباحة الوجوب كفاية في المصري المصري اي الجمع من الناس قرية ولا قبيلة ولا في مصر

149
00:52:52.450 --> 00:53:07.700
والسنة كفاية في كل مسجد اذا لاحظتو فرق بين وجوده في مصر عموما ووجوده في كل مسجد من مساجد ذلك اسرائيل فوجوده في المصري ولو اه اذان واحد على واجب

150
00:53:08.450 --> 00:53:27.850
وفي كل من مساجد المصري سنة قال وسنة كفاية في كل مسجد اي من مساجد مصر وجماعة تطلب غيرها ولو في السفر في كل مسجد وجماعة تطلب غيرها ولو في السفر

151
00:53:28.300 --> 00:53:50.150
والاستحباب هذا الحكم الثاني لمن كان في فلاة من الارض سواء كان واحدا او جماعة لم تطلب غيرها وحرام قبل دخول الوقت ومكروه للسنن وللجماعة التي لم تطلب غيرها ولم يكن في فلاة من الارض. اذا ومكروه للسنن هذا ظاهر لانه لا يشرع

152
00:53:50.150 --> 00:54:09.550
ولكن قوله وللجماعة التي لم تطلب غيرها ولم تكن في فلاة من الارض هذا محل خلاف كما اشرت اليه لان بعض اهل العلم قال يشرع يستحب الاذى لكل جماعة سواء اكانت في فلاة او غيرها سواء اكانت تطلب غيرها او

153
00:54:09.700 --> 00:54:33.750
لم تكن لتبوته عموما عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت عمومات النصوص المشيرة الى هذا قال كما يكره للفائتة وفي الوقت الضروري ولفرض الكفاية. نعم يكره قال لك كما يكره للفائتة صلاة فائتة لم يتذكرها الانسان الا بعد خروج وقتها ولا صلى صلاة اخرى عاد ذكر انه ما صلاش الصلاة السابقة فلا يؤذن لها

154
00:54:33.750 --> 00:54:49.200
بل يصليها مباشرة لماذا لان الصلاة الفائتة متى تذكرها الانسان دخل وقتها؟ فينبغي ان يؤديها في الوقت وان لا ينشغل عنها بشيء مستحب وفي الوقت الضروري كذلك لانه اذا انشغل بالاذان قد

155
00:54:49.300 --> 00:55:06.000
يخرج الصلاة عن وقته والاصل اصلا ان الانسان لا يجوز له ان يؤخر الصلاة الى الوقت الضروري. فاذا اخر لعذر فذلك وقتها فوجب ان يؤدي والا ينشغل بمستحب هذا كما لو انشغل بقراءة القرآن عن الصلاة المفروضة

156
00:55:06.350 --> 00:55:20.050
ولفرض الكفايات هذا لا لا يشرع اه لا تشرع لا يشرع الاذان لفرض الكفاية من الصلوات كصلاة الجنازة او صلاة العيدين على القول بانها فرض كفاية ونحو ذلك وانما يشرع الاذى

157
00:55:20.100 --> 00:55:37.650
الصلوات الخمس فقط قال ودليل ما قال امره صلى الله عليه وسلم به ودليل ما قال اشنو ما قال اي انه واجب الوجوب السنن بمعنى ان الاذان سنة مؤكدة شنو الدليل على انه سنة مؤكدة؟ قال

158
00:55:38.100 --> 00:55:54.200
امره صلى الله عليه وسلم به ومواظبتهم عليه في زمنه وغيره واظهاره في جماعة. نعم. ثم صرح بمفهوم الجماعة عاش فقال فاما الرجل في خاصة نفسه وهاد التعريف اللي ذكر راه تعريف ديال السنة المؤكدة

159
00:55:54.350 --> 00:56:13.950
ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة قال ويروى في خاصته فان اذن فحسن اي مستحب ظاهره سواء كان في حظر او سفر والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم. نعم. لما صح ان ابا سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

160
00:56:13.950 --> 00:56:35.800
اذا كنت في غنمك او باديتك او المحشي قال لك وليس المراد السفر الشرعي بل ولو كان بفلات من الارض ماشي السفر السفر اللي الترفيه الصلاة الامام قال اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن ان عندك مدى؟ لا راه اصل الندى

161
00:56:35.800 --> 00:56:59.450
راه المحشي تما قال كما في نسخ الشارح يعني ندى صوته ثم قال لك نادى بالنون ودال مفتوحتين اي بعده كما في القاموس. والظاهر انه تحريف وان كان المعنى صحيحا كما علمته من كلام آآ القاموس والذي رأيته في الموطأ والبخاري والنسائي مدى صوت بميم ودال وهو كذلك

162
00:56:59.450 --> 00:57:19.100
قاله بو حشي صحيح كذلك بحثت عنه حاولت التثبت منه فوجدته بالميم مدى صوت المؤذن لا بالنون هو كلمة ندى من حيث المعنى قالك راه المعنى صحيح. ندى صوته اي بعد صوته لكن من حيث الرواية. ما يوجد في كتب السنة فيها مدى صوت

163
00:57:19.100 --> 00:57:43.850
المؤذن بالميمي  لا يسمع مدى صوت المؤذن الشريح عندو ندى راه علق عليه التحت كون كانت مدى ميحتاش لهاد الحاشية كلها من احتل اليها لا يسمع لا يسمع ندى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. نعم. ثم انتقل يتكلم على حكم الاقامة وهو مختلف باختلاف

164
00:57:43.850 --> 00:57:58.400
المكلف لانه اما رجل او امرأة. اما الرجل فلا بد له من الاقامة ظاهره بقوله والظاهر انه تحريف اي تصحيف راه التحريف قصد تحريف بمعنى التصحيف الظاهر انه تصحيف هذا الذي ظهر للشيخ

165
00:57:59.100 --> 00:58:23.800
قال لقول ابن كنانة ان من تركها عمدا بطلت صلاته. وحمله عبدالوهاب على السنة وهو المشهور. وهي اكد من الاذان لاتصال الصلاة ايه ده؟ هم. من الاذان لاتصالها بالصلاة واذا تراخى ما بينهما بطلة الاقامة والسؤنفت. واما المرأة فان اقامت فحسن اي مستحب. والا اي وان لم تقم فلا حرج بفتح

166
00:58:23.800 --> 00:58:39.100
والراء اي لا اثم عليها ولما كان المقصود الاعظم من الاذان الاعلام بدخول الوقت نبه على انه مم تفضل. قال واذا تراخى ما بينهما بطلت الاقامة واستأنفت واحد قام الصلاة بغا يصلي وتشغل بشي حاجة

167
00:58:39.500 --> 00:58:51.250
مشى تشغل قضا شي حاجة كدا وداز مدة طويلة يعاود يستأنف الإقامة مرة اخرى وابن حبيب رحمه الله قالك لا بأس بشرب الماء بينهما واحد قام الصلاة وشرب وصلى لا بأس

168
00:58:51.300 --> 00:59:15.350
بمعنى ان الفاصل اليسير لا يضر لكن لك الفاصل طويل تستأنف مرة اخرى قال فقال ولا يؤذن اي لا يجوز ان يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها الا الصبح اي صلاة الصبح فانه لا بأس بمعنى يستحب ان يؤذن لها في السدس الاخير ان يؤذن لها في السدس الاخير

169
00:59:15.450 --> 00:59:41.850
وهو ساعتان من اخر الليل قبل طلوع الفجر  قال وهو ساعتان من اخر اه ما دكروش ضابط لم يذكروا ضابطا. بمعنى امر يرجع الى العرف وصافي الى كان شي فصل يعد في العرف طويلا يستأنفها لان هي مستحبة وصافي

170
00:59:41.950 --> 01:00:03.450
بمعنى الفاصل اذا كان يسيرا لا يضر الانسان اقام الصلاة شرب ماءا ولا مثلا عدل ثيابه وكذا ليستهيأ للصلاة لا بأس والطول هذا يدرك بالعرف بمعنى الا الانسان اه حصل ليه واحد الطول غلب على ظنه او شك واش هو معتبر ولا غير معتبر يعاود يقيم الصلاة

171
01:00:03.750 --> 01:00:26.150
يعيد الاقامة احسن قال وهو ساعتان من اخر الليل قبل طلوع الفجر ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت. يؤذن ثم نعم ثم يؤثر ثم يؤذن لأن لول منصوب ان يؤذن لها في السوس الأخير ثم يؤذن لها ثانيا

172
01:00:26.250 --> 01:00:39.250
ثم يؤذن لها ثانيا عند عند دخول الوقت. مم. وما ذكره هو المشهور. وقال ابن حبيب يؤذن لها نصف الليل. وقال ابو حنيفة لا يؤذن لها قبل وقتها كسائر الصلوات

173
01:00:39.450 --> 01:00:52.400
ديما فين لنا ما في الصحيح لنا ما في يعني دليلنا لنا اي دليلنا ابو حنيفة تخالفنا شنو قال لينا ابو حنيفة شنو قال هو؟ قال لا يؤذن لها قبل وقتها

174
01:00:52.400 --> 01:01:07.650
قالك بحالها بحال سائر الصلوات لا يجوز ان يؤذن لها قبل الوقت ونحن خالفناه قلنا يجوز ما هو دليلنا لنا اي دليلنا لنا معشر المالكية دليلنا معشر المالكية الدليل ديالنا

175
01:01:07.700 --> 01:01:26.800
الذي يصلح لنا ما في الصحيح عندكم شي همزة تما ما عندكمش اما لنا ما في الصحيح نعم هو هذا لنا ما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. وفي رواية

176
01:01:26.800 --> 01:01:42.600
كان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له حتى يقال له اصبحت يقال منصوب حتى يقال له اصبحت اصبحت قال البساطي ضبطه اهل المذهب بالسدس والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك

177
01:01:44.300 --> 01:02:05.900
هل يشترط في الاذان قبل صلاة الصبح ما اشترط في الاذان في الوقت شنو هو شنو هو ما اشترط في الاذان في الوقت اه نعم نعم فلابد هذا الاذان قبل الصبح لا يكون الا في المساجد

178
01:02:06.550 --> 01:02:31.750
هادا اللول الاذان الاول لا يكون الا في المسجد المساجد عموما لأنه اعلام للناس للغير هل يجوز الاذان قبل وقت صلاة الجمعة عندنا في المذهب لا والمسألة فيها خلاف فيها خلاف حتى داخل المذهب فيها خلاف السيد ان شاء الله فباب الجمعة غيتكلم عليه المؤلف رحمه الله هل يجوز ان يؤذن لها قبل وقت الصلاة خلاف داخل المذهب وخارج المذهب

179
01:02:32.050 --> 01:02:46.500
فمنهم من قال يجوز ان يؤذن لها وهذا قول حتى لبعض المالكية ان يؤذن لها قبل الوقت لان هذا هو اذان عثمان عثمان رضي الله عنه في زمنه لما زاد الاذان الثاني

180
01:02:46.600 --> 01:03:08.950
كان الاذان الثاني يؤذن قبل دخول وقت الظهر وفي في السوق المؤذن كيمشي يأذن في السوق قبل ما يدخل الوقت باش الناس ينهيو التجارة ديالهم ويستعدوا لصلاة الجمعة لكن لما اخذ هذا الفعل من عثمان في الجملة انه زاد اذانا اخذ في الجملة

181
01:03:09.100 --> 01:03:29.900
وصار الناس يعملون به آآ تركوا هذا القيد وهو كونه في السوق لا في المسجد وكونه قبل دخول الوقت فكأنه في الحقيقة في الصورة كانه اعلام للناس بقرب اه وقت الصلاة غير وجب الفاظ الاذان بالفاظ مخصوصة كانه غي اعلام بحالا مشى واحد

182
01:03:29.900 --> 01:03:42.750
الناس قال ليهم راه الجمعة قربت جمعو استعدوا للجمعة وجمعوا داكشي وكدا لكنه كان بالفاظ مخصوصة فكان هذا اجتهاد من عثمان. فالشاهد على كل حال الفقهاء لما اخذوا هذا الامر عموما اللي هو الاذان ديال عثمان

183
01:03:42.750 --> 01:03:58.000
الثاني قال كثير منهم بمشروعية الاذان الثاني دون تلك القيود ولذلك المشهور عندنا في المذهب لا يجوز ان يؤذن لأي صلاة قبل الوقت حتى الجمعة حتى الجمعة وهذا المشهور لكن عندنا قول اخر في

184
01:03:58.000 --> 01:04:13.450
الذهب غير المشهور انه انه يشرع اشار اليه المحشي ذكره عندكم وخارج المذهب استحب غير واحد من اهل العلم ان يكون اذان عثمان بنفس الصفة التي جاءت عن عثمان. قال لك هادي هي السنة

185
01:04:14.000 --> 01:04:26.900
سنة عثمان ان يكون بنفس الصفة يكون قبل الوقت لأن المقصود به تذكير الناس لي غافلين في السوق وكذا انتم تعلمون ان الناس اه خاصة اهل ماشي اللي مشاو عند الناس التجار في السوق

186
01:04:27.000 --> 01:04:51.400
اه قد يشغلون عن وقت الصلاة لانشغالهم مع الناس مع اللول والتاني والتالت والرابع فقد يدركه الوقت فيكون قابل الوقت وفي السوق بإعلامه بقرب وقت الصلاة لينصرف اليها نعام لا هذا

187
01:04:55.400 --> 01:05:11.850
لا ليس هذا اذان عثمان من يكون قبل الزوال بقليل قبل الزوال بقليل هذا متقدم كثيرا لا يشرع لا يشرع لا يشرع وقد نص راه كثير من المالكية ان بقيت اذكر المحشي

188
01:05:12.200 --> 01:05:28.850
حاشية الطالب بن حمدو على الميارة ذكر انه بدعة صرح بانه بدعة في الحاشية لا لا يشرع بدعة وصرح هو بذلك قال هذا مبتدع كما يفعله الناس عندنا في فاس يعني في

189
01:05:29.200 --> 01:05:43.800
قرب مسجد القرويين ولا فالمسجد القروي قال كما يفعله الناس كذا في فاس وهو بدعة هل يشرع للمؤذن الذكر المشروع بعد الاذان اختلف العلماء فيه اكثر الفقهاء يقولوا نعم يشرع

190
01:05:43.850 --> 01:06:02.200
وبعض الظاهرية واهل الحديث قالوا لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن فقولوا مثلما يقول قالوا فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لغير المؤذن اذا اذن هو فقولوا انتم مثلما يقول ثم صلوا علي

191
01:06:02.200 --> 01:06:22.600
الوسيلة فاخذوا بالظاهر الظاهر ديال ديال الأمر انه امر لغير المؤذن بأن المؤذن غائب والمخاطب غير الغائب اذا اذن هو فقولوا انتم فقالوا لا يستحب له ذلك واكثر الفقهاء على انه يستحب له ان يقول ما

192
01:06:22.850 --> 01:06:40.450
يقوله غيره اي بعد الاذان من الذكر ان اذن في مسجد دون اشعال مكبر. ظنا منه اي من المؤدن انه يعمل فهل يجوز اعادته؟ نعم يجوز اعادته يشرع اعادة كما افتى بذلك اهل العلم لان المقصود من الاذان هو

193
01:06:41.200 --> 01:07:00.650
اعلام الناس بدخول وقت الصلاة فإذا حصل هذا المؤذن اذن لنفسه اذن لداخل وتبين له انه اذن لنفسه ولم يسمع غيره فيستحب له والاعادة ان يعيد فكأنه لم يؤذن ان يعيد مرة اخرى ليسمع الناس لان الاذان في المسجد

194
01:07:00.750 --> 01:07:22.950
وفي الجماعة عموما التي تطلب غيرها جماعة تطلب غيرها المقصود الاسمى منه هو اعلام الناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للاتيان الى الصلاة او على الاقل اعلامهم بدخول وقت الصلاة وهذا لم يتحقق هو المقصود اللول بالذات وعاد كيجي بعد ذلك ذكر الله تعالى فلذلك

195
01:07:23.700 --> 01:07:57.250
اه يعيد الاذان مرة اخرى وكأنه لم يؤذن نعم الله اعلم  اه نعم يشرع يشرع له في الاخر ان يعيد الاذان وعاد يقول بعد ذلك الذكر وانما الذي اه التقصير الذي يقع فيه كثير من الناس انهم لا يتابعون المؤذن حتى اذا قال لا اله الا الله قالوا لا

196
01:07:57.250 --> 01:08:11.000
لا اله الا الله واتوا بالذكر لم يأتوا بشرط متابعة المؤذن الا في قوله لا اله الا الله ملي كيقول لا اله الا الله يقولون لا اله الا الله ويصلون على النبي

197
01:08:11.100 --> 01:08:34.200
فهؤلاء لا آآ يتحقق الجزاء المترتب على الاصل انه لا يتحقق الجزاء المترتب على الاذان لان الجزاء المترتبة على الاذان اه قيد بقيود وشرطت له شروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنب فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة

198
01:08:34.800 --> 01:08:53.100
حينئذ يحصل الجزاء بهذه القيود الثلاثة المذكورة في الحديث. فاللي قال لا اله الا الله اذا هذا لم يحقق الشرط الاول هذا هو الغلط اما الى الإنسان غفل عنه بعد الأذان اعاد الأذان قال الله اكبر الله اكبر كذا فقد اتى بذلك يرجى له حصول الأجر ان شاء الله

199
01:08:59.100 --> 01:09:16.750
عمدا لا يشرع ذلك هذا خلاف الأصل اذا فعل ذلك عمدا خلاف الاصل نعم الانسان لو سهى او غفل يعذر كما ذكر اهل العلم. لكن عمدا لا ينبغي بمعنى اقل احواله انه يستحق الحرمان من الاجر

200
01:09:17.900 --> 01:09:42.000
يستحق اه فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. لكن اقل احواله كنقولو حنا ما حققش الشرط لم يحقق الشرط ديال الأجر والثواب. فالأصل انه لا يحصل له الثواب محققش شرط الأصل انه لا يحصل له ثواب لكن الجزم بذلك الله اعلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

201
01:09:42.500 --> 01:09:45.000
لكن هداك الشرط لي مطلوب لم يأتي به