﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
والافتقار والتيسير وعلل المنيع بتعذري وهو مشكل لدى المحررين في كثيرين امنا مطلقا وفيما كفره فعلك يلقى مصحفه والرأي عندي ان المدركون في قبولهم من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى التقاطي وربطه بموجب العقل

2
00:00:30.050 --> 00:00:57.700
بوفق قد اتى جديد قال رحمه الله هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف هذه المسألة المذكورة هنا قد سبق على تقريرها فيما مضى وعرفتموها هناك. وهي

3
00:00:58.400 --> 00:01:17.750
ذلكم التمكن المشترك لاحظوا حنا كنعرفو مما سبق ان التمكن شرط في التكليف التمكن لي هو القدرة الاستطاعة تمكن ولا القدرة ولا الطوق ولا الاستطاعة كلها بمعنى واحد الاستطاعة او التمكن المشترط في التكليف

4
00:01:18.750 --> 00:01:39.850
هل يشترط فيه ان يكون ناجزا او المشترط هو حصوله ووجوده مطلق مطلق التمكن ياك؟ لهذا الثاني هو الصحيح كما سبق اختلف في ذلك مش واضح لحظة الفقيه التكليف من شرطيات

5
00:01:40.550 --> 00:02:02.550
تمكن القدرة هاديك القدرة المشترطة في التكليف دابا متافقين على ان التكليف لابد له من القدرة القدرة المشتركة في التكليف واش يجب فيه يشترط فيها عقلا ان تكون ناجزة او المشترط هو حصول مطلق التمكن

6
00:02:03.100 --> 00:02:19.100
حصول التمكن في الجملة كنقولو هاد المكلف راه يقدر يصلي الصلاة في توطيل مكلف ينوض ويركع ويسجد هادي راه هاد الطوق المكلف في الجملة ماشي بحالا قلتي ليه الطيران ليس في طوكي لكن الصلاة في طوقه هذا هو التمكن في الجملة

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.250
تمكن الناجز هو التمكن بالفعل لاحظتو نعبرو بعبارة خرا عرفو داك الفرق ديال التمكن بالقوة والتمكن بالفعل التمكن بالقوة بمعنى هدا هو المراد بالتمكن في الجملة او مطلق التمكن بمعنى انت الان متمكن

8
00:02:40.500 --> 00:03:05.900
بالقوة من الصلاة تقدر تصلي واضح اذن فقدرتك على الصلاة الآن دابا الآن مامتلبسش انت بالصلاة لست متلبسا ديالك تصلي لست متلبسا بالصلاة لكنك متمكن منها بالقوة هل يشترط هاد هاد التمكن بهاد المعنى التمكن بالقوة او مطلق التمكن او التمكن في الجملة

9
00:03:06.000 --> 00:03:30.700
او يشترط ان يكون التمكن ناجزا التنجيز بمعنى ان يكون التمكن حاصلا بالفعل التمكن بالفعل المقابل لهداك التمكن بالقوة والتمكن بالفعل هذا متى يكون يكون يكون عند التلبس بالفعل تمكن الناجز هو التمكن الذي يكون

10
00:03:30.750 --> 00:03:48.100
عند التلبس بالفعل ملي كيكون يصلي كيقول الله اكبر هادي هي القدرة الناجزة الموجودة عند التلبس بالفعل واضح الكلام كان سبق لينا الاشارة لهاد الخلاف لما تحدثنا على اا مسألة

11
00:03:48.250 --> 00:04:15.700
هل الامر يتوجه الى المكلف قبل الوقت اعلاما وبعد الوقت الزاما او لا يتوجه الأمر الى المكلف الا عند التلبس اقل من هداك الخلاف والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للالزام. يستمر حال التلبس

12
00:04:15.950 --> 00:04:40.100
وقوم فروا  وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه. هادو لي كيشترطو القدرة الناجزة كيقولو لا يوجه الامر الا عند التلبس  والذين قالوا القدرة المشترطة المقصود بها اه مطلق القدرة او حصول القدرة في الجملة قالوا يتوجه قبل الوقت

13
00:04:40.100 --> 00:05:02.500
اعلاما وبعد الوقت ايزاما وقبل من التلبس بالفعل وعند التلبس يبقى ذلك الخطاب مستمرا يستمر حال التلبس وقولنا اش قالوا لا يوجب الا لدى تلبس هادو شكون لي كيقولو لا يعجاب الذين يشترطون التمكن الناجز

14
00:05:02.500 --> 00:05:20.200
اللي كيشتاغلو القدرة الناجزة وسبق لينا نقاش هاد المسألة اللي قالوا بأن القدرة تعارض والعرض لا يوجد زمانيين وعليه فالقدرة اللي كانت قبل الفعل ماشي هي مناط التكليف وانما القدرة اللي هي مناط التكليف هي القدرة المقارنة للفعل الموجودة مع الفعل

15
00:05:20.500 --> 00:05:42.000
اما ديك القدرة اللي كتدفع القدرة اخرى ماشي هي اللي متعلق ماشي هي هوب فالشاهد عرفنا دابا المبحث ساهل الكلام اذن اختلفوا في التمكن المشترط في التكليف هل يجب ويشترط ان يكون ناجزا

16
00:05:42.100 --> 00:06:01.850
او المشترط هو حصول مطلق التكليف شنو هو الصحيح؟ هو القول الثاني الصحيح والراجح عندهم القول الثاني وهو لا لا لا التاني وهو مطلق التكليف مطلق التمكن ماشي لول راه سبق لينا تما

17
00:06:02.850 --> 00:06:24.200
ترجيح القول الأول وهو ما اشار اليه بقوله والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق وبعد للإلزام يستمر وهذا هو الراجل اذا فالمشترط على الصحيح عندهم هو مطلق التمكن ولا يشترط ان يكون التمكن ناجزا مفهوم؟ وهذا ما رجحه الناظم قال ذو تعين

18
00:06:24.200 --> 00:06:48.100
اذا قال هل يجب ان يشترط عقلا؟ هل يجب عقلا هل يجب ان يشترط عقلا التنجيز في التمكن هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن اي استطاعة والطوق والقدرة والمجيدة

19
00:06:48.750 --> 00:07:16.550
هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن التنجيز اي كونه ناجزا في وقت فعله معرفناش معنى التنجيف اي كونه ناجزا في وقت الفعل او قل بعبارة اخرى التمكن  بالفعل مقابلة للتمكن بالقوة هذا تمكن بفعل ولاخور جاي تمكن بالقوة

20
00:07:17.300 --> 00:07:44.100
او قل كما قال التمكن الناجز وقت الفعل اذن يقول هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن اي الطوق والقدرة التنجيز اي كونه ناجزا في وقت الفعل وهذا القول الأول بناء على ان الأمر لا يتوجه الا عند

21
00:07:44.350 --> 00:08:09.200
مباشرة وقال ان الأمر لا يوجه الا لدى تلبس منتبهوا او يكفي او لتنويع الخلاف القول التاني او يكفي مطلق التمكين اي الاستطاعة في الجملة هذا بناء على ماذا على ان الامر يتوجه قبل اش

22
00:08:09.350 --> 00:08:34.550
قبل التلبس ولا لا؟ يتوجه قبل التلبس ويبقى مستمرا او قل قبل المباشرة قال او مطلق التمكين ذو تعين قالك هاد القول تاني او يكفي مطلق التمكين او قال او مطلق التمكين ذو تعين هو المتعين

23
00:08:36.550 --> 00:09:13.050
وهو الصحيح او مطلق التمكين ذو تعين مطلق مبتدأ وذو خبر مطلق التمكين صاحب تعين هذا القول هو المتعين اي الصحيح القول الثاني والحق عندهم اذن تمكن المشترط في التكليف اختلف فيه قيل يشترط عقلا ان يكون ناجزا بناءا على ان الامر لا

24
00:09:13.050 --> 00:09:29.800
يتوجه الا عند المباشرة وقيل يكفي مطلق التمكين في الجملة بناء على انه يتوجه قبل المباشرة الكلام واضح وهذا القول الثاني هو الراجح طيب هاد الخلاف ما الذي يبنى عليه؟ قال لك

25
00:09:29.900 --> 00:09:59.200
عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم هاد المباحث سهلة جدا هي كفيلة تعقيم ميسرة لكن اه سماع طالب العلم لها اول مرة اه هو الذي اجعلوها صعبة في اول الامر والا فانها سهلة التصور ان شاء الله

26
00:09:59.650 --> 00:10:16.600
اذا هذا الخلاف ما الذي يبنى عليه؟ يبنى عليه خلاف اخر في مسألة اخرى قال عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يبنى على هذا الخلاف خلاف اخر

27
00:10:16.950 --> 00:10:52.050
خلاف اخر شنو هو هاد الخلاف الاخر اختلفوا هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط او مسبب قد عدم موجبه الشرعي قد عدم سببه او شرطه الشرعيان لاحظوا هنا نذكر لكم هاد الخلاف وعاد نبنيوه على هاد المسألة

28
00:10:52.900 --> 00:11:14.300
ختالفو فواحد المسألة هل يجوز التكليف بشيء قد عدم شرطه الشرعي او سببه الشرعي هل يجوز عقلا ان يكلفنا الله تعالى بشيء مشروط او مسبب قد عدم وفقد سببه الشرعي او شرطه الشرعي

29
00:11:16.100 --> 00:11:37.350
في المسألة هاته خلاف هاد الخلاف مبني على الخلاف في قاعدة التمكن فالذين قالوا يشترط في التمكن ان يكون ناجزا قالوا لا يجوز التكليف بالشيء الذي عدم سببه او شرطه الشرعية

30
00:11:38.000 --> 00:12:07.650
والذين قالوا وهو الصحيح ثاني المشتاط هو مطلق التمكن قالوا يجوز التكليف بالشيء من مشروط او مسبب قد عدم سببه وشرطه الشرعيا واش واضح الكلام  مفهوم المسألة واضحة مثلا مثل ماذا شيء عدم شرطه الشرعي كالوضوء للصلاة؟ الوضوء للصلاة شرط شرعي ولا عقلي ولا عادي

31
00:12:07.950 --> 00:12:26.800
ولا لغوي شرط شرعي ثبت بالشرع من جهة الشارع فهل لاحظ هل يجوز تكليف العبد بالصلاة حال فقدان الشرط وهو الطهارة واحد ما موضيش فهل يجوز ان يتعلق به التكليف بالصلاة؟ وهو محدث قل يا سيدي

32
00:12:27.600 --> 00:12:45.650
هل يجوز خلاف في المسألة خلاف قيل نعم وقيل لا الذين قالوا لا يصح تكليفه بالصلاة اللي هي المشروط حال فقدان الشر وهو الوضوء هذا القول قالوه بناء على ماذا

33
00:12:45.800 --> 00:13:08.100
بناء على قولهم ان التمكن المشترط في الفعل هو التمكن الناجز. يشترط فيه التنجيز فقالوا هذا حال كونه محدثا ملي كيكون محدث واش ممكن صدر منو الصلاة حالة الحدث يمكن ان تحصل منه الصلاة وهو محدث لا يمكن

34
00:13:09.000 --> 00:13:25.950
واش واضح؟ لا يمكن تصدر منو الصلة وهو محدث مموضيش فإن صدرت منه لا تصح اذن حال كونه محدثا فاقدا للشرط الشرعي لا يمكن ان تصدر منه الصلاة. اذا فإذا لم يمكن ان تحصل منه الصلاة في الحالة

35
00:13:25.950 --> 00:13:44.850
الراهنة بلي هو محدث فتلك الحالة الراهنة لي هو محدث اذن فالقدرة الناجزة غير موجودة تمكن ناجس مكاينش اذن فليس مكلفا واضح؟ لا يتعلق به والقول الثاني وهو الصحيح ان المشترط هو مطلق التمكين

36
00:13:45.250 --> 00:14:07.000
يمكن نعم اذن يجوز ان يكلف بالصلاة ولو فقد شرطها مثلا وهو الطهارة فهو مكلف بها ومأمور بان يأتي بشرطها مفهوم الكلام الى الخلاف واضح دابا الآن خلاف القاعدة الثانية شنو هي القاعدة الثانية

37
00:14:07.200 --> 00:14:31.200
هل يجوز التكليف بالشيء سواء اكان مشروطا او مسببا مع عدم وجود شرطه او سببه الشرعيين انا كنقيد السبب والشرط باش للشرعيين احترازا ممادا من السبب والشرط العقليين فسيأتي الكلام عليهما وانهما

38
00:14:31.350 --> 00:14:54.400
آآ وانه وانه مكلف بهما اجماعا بلا خلاف غيجي معانا من بعد غيقول ناضي مفهوم هدا غيقول من بعد وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جليل وربط التكليف بالموجب العقلي حتم لازم باتفاق لا خلاف في ذلك

39
00:14:55.400 --> 00:15:15.350
لا يكون مكلفا الا به وخرج الشرط العادي فإنه لا يشترط ايضا اجماعا بلا خلاف اذن فين عندهم الخلاف؟ غي في الشرط الشرعي ومحل الخلاف اذن الشاهد فهل يصح التكليف بالشيء

40
00:15:15.450 --> 00:15:32.300
مع عدم مع فقدان شرطه او سببه الشرعيين خلاف مبني على الخلاف السابق فالذين قالوا يشترط في التمكن التنجيز قالوا لا يجوز بالشيء مع فقدان شرطه الشرعي او سببه الشرعي

41
00:15:33.000 --> 00:15:49.600
والذين قالوا انه يشترط حصول تمكن في مطلق التمكن قالوا اش يا ساحر التكليف بالشيء مع عدم شرطه او سببه الشرعي مفهوم؟ رجعوا للبيت يقول عليه اي يبنى على الخلاف المذكور

42
00:15:49.600 --> 00:16:10.050
في اشتراط التمكن يبنى على الخلاف المذكور في التمكن. هل يشترط ان يكون ناجزا او لا؟ هذا هو الخلاف السابق يبنى على الخلاف المذكور في التمكن هل يشترط فيه التنجيز ام لا

43
00:16:10.650 --> 00:16:26.800
اش يبنى عليه يبنى عليه خلاف قد علم في التكليف يبنى على الخلاف السابق زيد هاديك خلاف قد علم لي عندك في اخر البيت هداك خلاف في اخر البيت مبتدأ

44
00:16:26.950 --> 00:16:53.550
وجملة قد علم نعت ديال المبتدأ نكرة خلاف معلوم وهداك فيه التكليفي جا رونجور متعلق بمحدث خبر مقدم خلاف معلوم كائن في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم معلوم وهو هل يجوز عقلا

45
00:16:54.950 --> 00:17:15.750
التكليف بالشيء الذي عدم موجبه شرعا  خلاف قد علم في التكليف بالشيء بالشيء الشيء شنو المقصود به من مشروط او مسبب مشروط او مسبب هذا الشيء وصفو ليا اسيدي وصفو

46
00:17:15.950 --> 00:17:42.700
عوديم جملة عدم موجبه نعت ديال الشيء وصف ديال الشيء بالشيء كأنه قال بالشيء المعدوم سببه او شرطه الشرعيان هداك عدم الجملة نعت ديال الشيب بالشيء الذي عدم المعلوم بالشيء زيد اسيدي عدم موجبه شرعا اش معنى موجبه في السري الموجت

47
00:17:42.950 --> 00:18:08.600
الموجب يشمل السبب والشرطة موجبه اي سببه او شرطه وهاد الموجب اي سبب او شرط واشنو موجب العقلي او العادي او اللغوي موجب الشرعي قال موجبه شرعا موجبه شرعا اي موجبه الشرعي

48
00:18:13.550 --> 00:18:41.500
بالشيء الذي عدم موجبه اش الشرعي شرعا شرعيا ظرف له لقوله موجبه وضحت المسألة بمعنى هل يجوز عقلا التكليف بذلك الشيء الذي عدم موجبه اي سببه او شرطه الشرعية ام لا

49
00:18:41.800 --> 00:19:01.150
يرحمك الله ام لا؟ هل يجوز التكليف بذلك الشيء ام لا؟ خلافه الذين قالوا لا يجوز التكليف بالشيء مع فقدان شرطه وسنده الشرعيين بالوا ذلك على انه يشترط في التمكن ان يكون ناجزا

50
00:19:01.850 --> 00:19:20.150
والصحيح انه يجوز التكليف بذلك الشيء الذي علم شرطه سببه وهذا مبني على على الصحيح المتعين وهو ان المشترط هو حصول مطلق التمكن تصول التمكن في الجملة ولا يشترط التنجيز

51
00:19:22.950 --> 00:19:50.300
ومن هذا الخلاف ايضا من هذا الخلاف القاعدة التي سبقت وهي وجوب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق ياك تقدم لينا ان الشيء المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق تقدم لنا انه

52
00:19:50.800 --> 00:20:14.750
واجب اذن ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق سواء اكان سببا او شرطا كيفما سبق لنا على الراجح على مذهب مطلقا سواء اكان سببا او شرطا فانه يكون واجبا على الصحيح. على مذهب الجمهور. بناء على ماذا

53
00:20:14.800 --> 00:20:36.050
على ان المشترط هو واطلقوا التمكن بناء على ان المشترط في التمكن هداك التمكن اللي مشترط في التكليف هو مطلق التمكن اما على قول من يقول يشترط في التمكن ان يكون ناجزا واش غتجي معانا قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا ما عندناش هاد القاعدة

54
00:20:36.600 --> 00:20:55.350
بناء على انه يشترط التنجيز فلا يكون ذلك الشرط او السبب واجبا بوجوب الواجب المطلق اذن متى يكون واجبا بوجوب الواجب المطلق بناء على ان المشترط هو اذا انتبه هذاك الخلاف

55
00:20:55.550 --> 00:21:27.100
تتفرع عنه قاعدتان قاعدة نص عليها الناظم اللي هي الخلاف المعلوم في التكليف مع وايضا من هذا الخلاف وجوب الشرط او السبب بوجوبهما بوجوب الواجب المطلق الذي سبق هل يجب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق

56
00:21:27.600 --> 00:21:42.400
ام لا؟ خلاف ايضا لكن الصحيح كما قلنا من هاد الجمهور انه انه يجد وهو ايضا الذي رجحه الجمهور في مسألة التمكن وان المشترط هو حصوله في يكفي حصوله في الجملة

57
00:21:43.300 --> 00:22:05.650
وضحت المسألة قال لك رحمه الله مما ينبني على الخلاف المذكور الخلاف الثاني لاحظ ماشي الخلاف لول الخلاف الثاني دابا الآن عند القاعدة اللولة مختلف فيها وينبني على الخلاف فيها الخلاف في القاعدة الثانية

58
00:22:05.850 --> 00:22:26.800
الان ينبني على الخلاف في القاعدة الثانية مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ام لا اذن المسألة ديال هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ هل يجوز ذلك عقلا ام لا وعلى القول بالجواز هل ذلك واقع ام لا

59
00:22:27.050 --> 00:22:49.250
هذه المسألة مبنية على الخلاف في القاعدة الثانية اللي هي اش هل يصح التكليف بالشيء الذي عدم شرطه او سببه الشرعيا؟ اذا هي القاعدة الثانية هل يجوز التكليف بالشيء الذي في ذلك خلاف؟ يبلى عليه

60
00:22:49.350 --> 00:23:12.500
او تظهر ثمرته في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا ذلك ان شاء الله اختلفوا في هذه المسألة كما لا يخفى عليكم هل اختلفوا في الجواز وفي الوقوع في امرين؟ اولا اختلفوا هل يجوز تكليف الكفار عقلا؟ بفروع الشريعة ام لا

61
00:23:13.900 --> 00:23:37.500
فقيل نعم وقيل لا وعلى القول بالجواز اختلفوا في الوقوع هل ذلك واقع ام لا  على اقوال ذكر المؤلف منها اربعة وهي الاقوال المشهورة الاربعة الاقوال فهاد المسألة هاد الخلاف مبني على

62
00:23:38.300 --> 00:24:00.200
على على الخلاف السابق هل يصح التكليف بالشيء مع فالذين قالوا وهو مذهب الجمهور يجوز التكليف بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم شرطه اش قالوا المكلف ولا لأ؟ مكلفون بفروع الشريعة

63
00:24:00.600 --> 00:24:22.950
لأن الكفار لاحظ ملي غنقولو مكلفون بفروع الشريعة بالصلاة وبالصيام وبالزكاة بغير يعني المقصود بالفروع ما عدا الاصول اصول الدين المسائل العقائد اذا قلنا هم مكلفون بالصلاة والصيام والزكاة اذا فهم مكلفون بشيء قد فقد شرطه

64
00:24:23.250 --> 00:24:41.150
شنو هو الشرط ديال هاد الفروع؟ ما هو شرطها الإيمان وهادو مكاينش منهم الإيمان اذن فهم مكلفون بالفروع مع فقدان اسبابها وشروطها الشرعي مع فقدان سببها الشرعي لي على رأس ذلك الايمان

65
00:24:41.850 --> 00:24:59.900
لأن تلك الأعمال لا تصح الا بنية التقرب ونية التقرب لا تكون الا بالإيمان مفهوم الكلام والذين قالوا لا يصح التكليف بالشيء مع عدم شرطه او سببه الشرعيين اش كيقولوا؟ ليسوا

66
00:25:00.150 --> 00:25:25.550
مكلفين بفروع الشريعة واضح؟ هذا فيه الجملة هو بناء هذه المسألة على الخلاف السابق في الجملة. وضح كيفية البناء  اذا يقول رحمه الله فالخلف الفاء للتفريع فيبلى على الخلاف المذكور

67
00:25:25.950 --> 00:25:58.650
في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب تظهر ثمرته فاش في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع اذا فالخلاف المذكور السابق في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب تظهر ثمرته

68
00:25:58.950 --> 00:26:20.850
من الأمور التي في هذه المسألة في انخلاف في الصحة والوقوف اش معنى في الصحة اي الجواز عقلا في الخلاف في الصحة اي الجواز عقلا ام لا؟ هل يصح عقلا ام لم يعنى؟ هل يجوز عقلا ام لا

69
00:26:21.250 --> 00:26:43.700
زيد اسيدي وعلى القول بالجواز في الوقوع شرعا ام لا قالك في الصحة والوقوع جوج د المسائل اختلفوا في الصحة عقلا هل يجوز عقلا؟ تكليفهم بالفروع ام لا واختلفوا في الوقوع شرعا هل ذلك واقع شرعا ام لا

70
00:26:44.000 --> 00:27:07.600
في الصحة والوقوع طيب يبنى على ذلك الخلف اي الخلاف في الصحة عقلا وفي الوقوع شرعا. لماذا في الصحة عقلا وركوع شرعا لاي شيء لامر من كفر  اذا لأمر جرب جربا شنو تعلق

71
00:27:08.150 --> 00:27:40.300
يتنازعوه اه تنازع فيه كل من الصحة والوقوع الصحة بعبارة اخرى لاحظنا الصحة والوقوع بالفعل هل يصح ويقع امر الكافر بالفروع لامر من كفر اي الكافر الذي كفر بالفروع وانتم تعلمون ان المصدر اذا دخلت عليه الالف واللام

72
00:27:40.550 --> 00:28:02.850
فمتعلقه يجر في الصحة لامر من كفر. في الوقوع لامره. لو اذا لم توجد ان يصح ان يضاف لما بعده. في صحتي ووقوفي وعي امري من كفر في فروعه لكن المضاف دخلت عليه في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع

73
00:28:03.550 --> 00:28:29.050
اذا يبنى عليه الخلف فاش؟ في امرين هل يصح عقلا امر من كفر اي الكافر بالفروع وهل وقع شرعا امر الكافر بالفروع اذا شوف الفقيه لامر من كفر بالفروع بالفروع متعلق

74
00:28:30.300 --> 00:28:56.250
كفارة كفر بفروع ها بامري احسنت واش متعلق بالكفرة كفر بالفروع الا ماشي هدا هو المقصود لا متعلق بأمن هل يصح ويقع شرعا؟ الامر بالفروع. الامر بالفروع للكافرين الامر بالفروع بالكافر

75
00:28:56.800 --> 00:29:18.150
لامر من كفر امر الكافر من موصولة من الذي امر الذي كفر على الكافر امره بالفروع ماشي كفر بالفروع امره بالفروع واضح قال فالخلف في الصحة والوقوع بامري واضح الان التقرير مفهوم الكلام

76
00:29:18.950 --> 00:29:34.600
وهادي هي المسألة اللي كنا شرنا ليها في اول الدرس قلنا راه الابيات ديال المراقي ظاهرها  يظهر منها في الصورة وفي الظاهر ان فيها ركاكتان او نحو ذلك لكن من عرف الإعراب يظهر له وجهها

77
00:29:34.750 --> 00:29:55.900
واضح دابا الوجه اذن لامر جار ومجرور يتنازع فيه كل من الصحة والوقوع فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع اي في المسألة المعروفة المشهورة في الاصول وهي مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة

78
00:29:56.150 --> 00:30:17.650
هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ام لا اذن ماذا استفدنا من البيت الاول؟ بناء على الخلاف السابق اش كنستافدو نستفيد من هذا البيت بناء على الخلاف السابق ان في المسألة هاته قولين

79
00:30:17.900 --> 00:30:43.400
القول الأول هم مكلفون بفروع الشريعة مطلقا والقول الثاني ليسوا مكلفين بفروع الشريعة ياك جوج د الأقوال كنستافدوها ملي كيقولينا راه هاد الخلاف مبني على الخلاف السابق واضح تعالى قول الجمهور وهو انه يصح التكليف بالشيء مع عدم شرطه او سببه الشرعيين

80
00:30:43.400 --> 00:31:12.850
شنو الحكم هم مكلفون بالفروع وعلى قول من يقول اش لا يصح التكليف بالشيء مع عدم شرطه وسببه الشرعيين ميسوم مكلفين والقولان موجودان عندنا في المذهب دون ترجيح القولان موجودان في المذهب اذا بعض المالكية يقول هم مكلفون بفروع الشريعة وبعض المالكية يقول ليسوا

81
00:31:13.100 --> 00:31:34.450
مكلفين بفروع الشريعة. فالقولان عندنا في المذهب دون ترجيح مفهوم الكلام اذن هذان قولان القول الثالث في المسألة قال الناظم ثالثها الوقوع في النهي القول الثالث في المسألة اش تفصيل

82
00:31:34.800 --> 00:31:58.150
ثالثها اي الاقوال اذا القول الاول والتالت فهم مما سبق الوقوع في النهي دون الامر قالك اسيدي اهل القول تايتفصالو قالك الكفار مكلفون بفروع الشريعة لكن فاش؟ في باب النواهي لا في باب الاوامر

83
00:31:59.600 --> 00:32:30.000
في جهة الذي دون الامر لماذا؟ قال لك اسيدي لان متعلقاتها اي النواهي تروق لا تحتاج لنية التقرب المتوقفة على الايمان قالك النواهي متعلقاتها تبوك والطروق كما لا يخفى عليكم وقد سبق لا تحتاج لنية التقرب المتوقفة على الايمان

84
00:32:30.450 --> 00:32:50.950
اما الاوامر وقال لك لا الاوامر تحتاج الى نية تقرب الأواني تحتاج الى ونية التقرب تتوقف عن الإيمان وهم متعذر منهم ذلك حال كفرهم حال كفرهم يتعذر منهم مفهوم اش بغاو يقولوا

85
00:32:52.100 --> 00:33:18.100
اذن القول الثالث واش قال اهله الوقوع اي وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة شرعا ذلك واقع شرعا لكن فاش في النوادي دون الاوامر لان لان النواهي لا يتوقف تركها متعلقها وهو الترك

86
00:33:18.450 --> 00:33:36.900
لا يتوقف على نية التقرب المتوقفة على الايمان. اذا هم مكلفون بها دون الاوامر لكن هذا القول اش؟ مردود. هاد القول الثالث قول ضعيف مردود. لذلك قال لك الناظم يرد

87
00:33:36.900 --> 00:34:00.850
ديما افتقاره الى القصد فقط لما ذكر هاد القول التالت رده قال لك لكن هذا القول يرد مردود وقد رده ائمة المالكية بماذا يرد هذا القول الثالث يرد بما اي بالامر الذي انفقد افتقاره الى القصد

88
00:34:01.950 --> 00:34:27.550
او قل انت يرد هذا القول بما انفقد افتقاره الى القصد اي النية من الاوامر وذلك كقضاء الدين ورد الودائع والنفقات على الزوجة ونحو ذلك مما لا تشترط فيه وقد عرفتم هذا قبل في اول الكتاب

89
00:34:27.650 --> 00:34:41.700
هضر في الفيسبوك معنا هاد الأمر هذا في اول كتاب ما الذي سبق هنا ان الاوامر منها ايضا ما لا افتقروا الى النية كاين بعض الاوامر لا تفتقر الى النية نعم كاينة

90
00:34:41.750 --> 00:35:03.850
من الاوامر ما لا يفتقر الى نية التقرب الى الله تعالى اذا فتخصيصهم التكليف بالنهي وتعليلهم ذلك باش بان الطرق لا تتوقف على النية مردود باش نرد عليهم نقوليهم حتى المأمورات راه كاين منها ما لا يتوقف على النية

91
00:35:04.300 --> 00:35:25.350
تا شي مأمورات كاينة ما كتوقفش على النية مثل رد الودائع وقضاء الدين ونحو ذلك اذا قال يرد هذا القول بما ان فقد اي عدم افتقاره الى القصد اي النية من الاوامر

92
00:35:25.450 --> 00:35:51.400
اي بما لا يفتقر من المأمورات الى نية التقرب الى الله وذلك وهذا الرد قد جاء عن ابن رشد والفهري والابياني ردوا القول الثالث بما سمعتم اذا يرد هذا القول بما سمعتم ممن ممن حصل الرد

93
00:35:52.100 --> 00:36:22.400
من ابن رشد والفهري والابيار منا اذا هذا القول الثابت القول الرابع في المسألة قال وقيل في المرتد وقيل بان تكليف الكفار بفروع الشريعة واقع في الكافر المرتد دون الكافر الاصلي

94
00:36:22.400 --> 00:36:40.400
نلاحظ اهل القول الرابع فصلوا واحد التفصيل اخر قالك اذا كان الكافر مرتدا عن الاسلام فهذا مكلف بفروع الشريعة اما اذا كان كافرا اصليا لم يسبق له اسلام ما عمرو ما دخل للاسلام فهذا اش

95
00:36:41.500 --> 00:37:04.350
لا يكلف بفروع الشريعة وقيل بان تكليفها واقع زد في كافر المرتد عن الاسلام لماذا ما تعدلهم؟ قالوا لاستمرار تكليف الاسلام. واحد كان مسلما يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان مكلفا

96
00:37:04.350 --> 00:37:18.400
بما كلف به المسلمون من الفروع. واحد يسأل النبي محمد رسول الله. مكلف بالفروع بالاجماع ولا لا؟ بلا خلاف اذن مكلف بالصلاة بالصيام بالزكاة قال لك فإذا ارتد يستمر التكليف

97
00:37:19.200 --> 00:37:39.200
او كان مسلما ارتد كفر قالك ملي كفر هداك التكليف لي كان قبل لازال مستمرا استمر التكليف فهو مكلف بالفروع اذن استمر هداك التكليف بالصلاة وبالصيام بخلاف الكافرين الاصليين فلم يسبق له ان كلف بها اصلا مفهوم اش غنقولو

98
00:37:40.300 --> 00:38:01.200
قال وقيل في المهتد. اذا كم من قول الان اربعة اقوال ثم قال فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب طيب هاد الخلاف الكفار واش مخاطبون بفروع الشريعة ولا ليسوا مخاطبين ربعة دالأقوال دوزنا

99
00:38:01.450 --> 00:38:17.150
هل هذا الخلاف يبنى عليه شيء قال لك نعم يبنى عليه شيء  هاد الخلاف بينهم هل الكفار مخاطبون او ليسوا مخاطبين؟ هل يبنى عليه شيء تبنى عليه؟ تمارة قال لك نعم تبنى عليه

100
00:38:17.950 --> 00:38:41.900
مما يبنى عليه امران ذكرهما الناظم هنا اولا امر اخروي في الاخرة انهم انه على القول بتكليفهم للفروع فانهم يعذبون على تركها وعلى ترك  الى قلنا الكفار مكلفون بفروع الشريعة اذا يوم القيامة ولا فقيه

101
00:38:42.500 --> 00:38:58.950
يعذبون على تركها وعلى ترك الايمان نعم اذن يزداد لهم العذاب بسبب تركهم للفروع واذا قلنا ليسوا مكلفين بفروع الشريعة اذا لا يعذبون عليها. اذا هذه ثمرة اخرويا هذا الأمر الأول

102
00:38:59.000 --> 00:39:21.800
الأمر الثاني التيسير للاسلام عليهم وترغيبهم فيه تيسير الإسلام عليهم وترغيبهم فيه. كيف وذلك اذا علموا ان الاسلام يهدم ما قبله من السيئات. ففي هذا ترغيب لهم للدخول في الاسلام

103
00:39:22.700 --> 00:39:44.950
لاحظ كنقولو للكفار انتم مخاطبون بفروع الشريعة وتستحقون العقاب عليها لكن اذا اسلمتم فان الاسلام يجب ما قبله راه ايلا ماسلمتوش خصها تعاقبون على ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وكذا وكذا مفروع لكن اذا اسلمتم فان الاسلام يشب ما قبله

104
00:39:45.500 --> 00:39:59.700
بمعنى الإسلام يجب ما قبل راه ماشي غادي يهدم ليكم ما قبله غير من من الكفر والمعاصي التي تفعلون حتى الفروع التي قصرتم فيها فان الاسلام يجبها ويهدمها قال لك ففيها لاش

105
00:40:00.300 --> 00:40:19.150
تيسير للاسلام عليهم وترغيبهم فيه هذا على القول باش؟ بأنه مكلفون بفروع الشريعة اما على القوم بانهم ليسوا مكلفين فلا يظهر هذا التيسير من هاد الوجه من هذا الوجه لا يظهر

106
00:40:19.200 --> 00:40:35.900
غنقول ليهم الاسلام يجب ما قبله من الكفر الذي وقعتم فيه والفروع لا اصلا لا يجبها لانكم لستم لستم مكلفين بها اذن فين كيظهر الترغيب اكثر؟ اذا قلنا لهم يجب كل ما قبله من السيئات

107
00:40:35.950 --> 00:41:06.450
فروع الأصول واضح الكلام او الاصول فقط الفروع قال رحمه الله فالتعذيب اي عليها وعلى الايمان يبلى عليه اي على الخلاف في تكليفهم اذن التقرير في التعذيب والتيسير والترغيب عليه اي يبنى على الخلاف في تكليفه

108
00:41:09.600 --> 00:41:29.600
او بعبارة اخرى لاحظ شنو تقول فيبنى على عليه اي على الخلاف في تكليفهم اش؟ التعذيب عليها وعلى الايمان والتيسير للاسلام عليهم والترغيب في الاسلام اذا علموا ان الاسلام يهدم ما قبله من

109
00:41:29.600 --> 00:41:59.850
وضحت المسألة ثم قال وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر امن مطلقا وفي من كفره فعل كالقاء  الذين منعوا من تكليف الكفار بفروع الشريعة القول الثاني قلنا مسألة فيها ربعة الاقوال ياك اسيدي

110
00:42:00.000 --> 00:42:23.150
القول الأول هم مكلفون القول الثاني قال اهله زيد اسيدي قل ليسوا مكلفين هادو اللي قالوا الكفار ليسوا المكلفين بفروع الشريعة مطلقا بماذا عللوا ذلك؟ ما حجتهم طزته قال لك لتعذرها اي تلك شروع منهم حال كفرهم

111
00:42:23.600 --> 00:42:44.750
لأنهم حال تلبسهم بالكفر يتعذر اتيانهم بالفروع لأن واحد ايلا كان كافر وصلى تصح منه الصلاة وهو كافر وصلى وصام وزكى وحج تصح الصلاة لا تصح لأن الصلاة والصيام متوقفة على نية التقرب ونية التقرب متوقفة على الإيمان

112
00:42:45.250 --> 00:43:06.200
اذن فيتعذر منهم الاتيان بالفروع حال كفرهم ام لا هادشي باش عللوا اللي كيقولو ليسوا مكلفين بفروع هادي هي علتهم اذا القائلون بمنع تكليف الكفار بفروع الشريعة. لماذا عللوا شنو العلة ديالكم

113
00:43:06.500 --> 00:43:25.750
قالك لتعذر الإتيان بها بتلك الفروع منهم حال كفرهم مفهوم قالك هاد التعديل ديال هؤلاء مشكل فيه اشكال عند الامام القرافي رحمه الله في قسمين من اقسام الكفار لان الكفار انواع

114
00:43:26.000 --> 00:43:48.200
منهم من كفر باطنا لا ظاهرا ومنهم من كفر باطنا وظاهرا ومنهم كفر باطنا هذا المنافق او كفر باطلا وظاهرا الكافر الظاهر ومنهم من امن ظاهرا وباطنا وكفر بعدم التزامه بالفروع

115
00:43:48.600 --> 00:44:02.400
ومنهم من كفر بفعل كفري واحد يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وصدر منو واحد الفعل كفري كإلقاء مصحف في قهر واش واضح الكلام؟ الكفار انواع الإمام القرافي

116
00:44:03.100 --> 00:44:24.100
اه قال لك هذا التعليل من هؤلاء تعليل مشكل في في قسمين من اقسام الكفر او في نوعين من الكفار في كافر امن مطلقا وفي من كفره في فعل واضح

117
00:44:24.650 --> 00:44:47.850
اذا خليكم من الابيات دابا غير يعني نفهمو المسألة ونرجعو للأبيات اذا الذين قالوا ان الكفار  تغيروا مكلفين بفروشهم بماذا عللوا تعذر قالك هاد التعليل الإمام القرافي كيقولك هاد التعليل ديالهم بالتعذر مشكل

118
00:44:48.450 --> 00:45:07.600
فيه اشكال لكن ماشي مشكل في الكفار كلهم لا في قسمين من اقسام الكفار فهمنا بعدا اش معنى التعدد؟ فهمناه شناهما هاد القسمين وقسمين كفار؟ القسم الاول من امن ظاهرا وباطنا

119
00:45:08.050 --> 00:45:27.200
وكفر بعدم التزام الفروع قالوا قال مثل ابي طالب فابو طالب امن ظاهرا وباطنا فقد كان يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. نعم. ها هو الان صرح

120
00:45:28.050 --> 00:45:44.150
وهو غير مكره ولا مجبر ولا متزلف لاحد صرح باش بأن دين محمد خير اديان البرية دينا لأن هذا اعتراف بنوبي اذا هذا آمن ظاهرا وباطنا لأن هاد الظاهر يوجد علامة في قلبه

121
00:45:45.100 --> 00:46:00.950
والدليل على ذلك نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقوفه معه وتأييده  لكنه كافر بعدم التزامه بالفروع. لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلم يدخل في الاسلام. ولم يأتي لا بصلاة ولا

122
00:46:00.950 --> 00:46:23.700
بحج ولا بغير ذلك من اركان الاسلام  اذا فهو كافر قالك هاد القسم هدا من اقسام الكفر هدا لا يتعذر منه الاتيان بالفروج غير متعدل في حقه الاتيان بالفروع لانه قد امن ظاهرا وباطنا. شنو لي كان باقي خاصو

123
00:46:24.050 --> 00:46:39.900
ان يأتي بالفروع هادشي لي كان باغي على الصوم اذا فهو كافر لعدم التزامه بالفروع فالتعليل بالتعذر غير صحيح في هذا مشكل في هذا لأنه واش يمكن لو اتى بالفروع لكان مؤمنا

124
00:46:40.150 --> 00:46:59.650
هذا القسم الأول القسم الثاني قال لك من كان كفره بفعل واحد يشهد الله وكيصلي ويصوم وكفر بفعل كفري كالقاء مصحف في قدر المصحف والقاه في هاد الفعل الكفري ولا لا يخرجه من الاسلام

125
00:47:00.150 --> 00:47:16.950
اذن هذا الذي كان كفره بسبب فعله من الافعال يتعذر منه المفروض لا يتعذر لانه يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اه يأتي ببعض فروع وكفر بفعل

126
00:47:17.550 --> 00:47:36.250
تا قال لك التعليل بالتعذر بمعنى كأنه بغا يقول التعليل بالتعذر ليس مضطربا وانما هذا التعليل بالتعذر يمكن تصوره فاشل فيمن كفر ظاهرا وباطنا او في منافق كفر باطلا لا ظاهرا

127
00:47:36.650 --> 00:47:55.200
ديما كفر باطنا وظاهرا او كفر باطنا هدا هو الدي يمكن ان يعدل فيه بالتعذر لي بغا يقولو الفقراء اذن يقول الناظم وعلل المانع اي المانع من تكليف الكفار بالفروع

128
00:47:55.400 --> 00:48:26.100
علل مذهبه بماذا؟ قال بالتعذر اي تعذر الايمان منهم لاشتغالهم بالكفر والضلال فهو لا يطيقه في تلك الحالة لا يطيق بالفروع في تلك الحالات قال وهو ايه هذا التعليل مشكل فيه اشكال لدى المحرر اي المحقق للمسائل وهو الامام القرافي

129
00:48:27.050 --> 00:48:52.350
طيب هو مشكل واش مطلقا  لا في قسمين من اقسام الكفر دون غيرهما. وهما شنو؟ قال في كافر امن مطلقا اي ظاهرا وباطنا طيب كاين شي كافر امن امن ظاهرا وباطنا وكافر؟ نعم قالك كافر

130
00:48:52.450 --> 00:49:17.650
وكفر بعدم التزام الفروع كابي طالب  وفيما الكفره فعل فقط فيمن كان كفره بسبب فعل كفريين فقط هو مؤمن وكيصلي وكلشي لكن كفارة لسان الفعلي مثل ماذا؟ كالقاء مصحف بقدر

131
00:49:17.700 --> 00:49:45.550
او ما شابهه من الافعال الكفرية قال فهذا وامثاله لم يتعذر منهم الايمان فكيف يكون التعليل بالتعذر وانما يتعذر من كافر ظاهرا وباطنا او منافق وهو الكافر باطنا وضحت ثم قال

132
00:49:46.050 --> 00:50:11.750
والرأي عندي ان يكون المدرك لا في قبولها فدا مشترى او ان يكون المدركون  قال لك الناظم والرأي عندي وهاد الرأي عند الناضي انتبع فيه القرافية الكلام اللي غيقول راه قال به القرافي

133
00:50:12.550 --> 00:50:38.450
والرأي عندي اي عند الناظم تبعا للامام القرافي ان يكون المدرك شمعنى المدرك اي علة المنع لتكليفهم بها لا في قبولها منهم لكفرهن. فدا اي نفي القبول قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر

134
00:50:38.450 --> 00:51:13.000
واضح السي محسن  قال لك رأيي ان يعلل المانعون مذهبهم بعلة اخرى تكون شاملة لاقسام الكفر شنو هي هاد العلة يقول لك ان يقولوا لعدم قبولها منكم لاحظ غنقولو الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لماذا؟ لعدم قبولها منهم

135
00:51:14.150 --> 00:51:34.350
الا علمنا بهاد التعديل اسي محسن شوف الله يحفظك نبدلو هداك التعذر ونعلنو باش بعدم القبول هذا يكون شاملا لاقسام الكفر كلها اغيدخل حينئذ من كفر ظاهرا وباطنا والمنافق ومن امن ظاهرا وباطنا وكفر بعدم التزام الفروع ومن كفر بفعله

136
00:51:34.350 --> 00:51:59.900
فكل هؤلاء اش لا تقبل منهم الفروع اذن فالأولى ان يعلل المانعون مذهبهم ماشي هذا ترجيح لقول المانعين لا غير ترجيح للتعديل باش يكون تعليلهم ليكون مطردا وليكون جامعا الاولى ان يعللوا بهذه العلة ما يقولوش تعذر يقولوا لعدم قبولها منهم

137
00:52:00.500 --> 00:52:21.200
من الكفار يعني مفهوم قال والرأي عندي ان يكون المدرك اي ان تكون علة المنع لتكليفهم بها نفي اي عدم قبولها اي قبول الله تعالى لها منهم لكفرهم علاش ا سيدي لماذا؟ قال لك فدى مشترك

138
00:52:21.400 --> 00:53:02.400
كذا ماذا مافيو القبول قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر ثم قال تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات هاد البيت اللي دكرناه اراد ان يرجح به قول الاكثر وهو ان

139
00:53:03.300 --> 00:53:23.400
المغرب المقصود بهاد البيت ان يرجح يرجح لي مدافعته وهو ان كفارا مخاطبون بفروع الشريعة ها هو يبان لك العلاقة بينهم لاحظ الآن خرج على مسألة الكفار وجاب لنا واحد الفرع اخر حتى هو يبنى على ما سبق على نفس القاعدة التي سبقت فرع اخر

140
00:53:24.600 --> 00:53:55.050
تكليف من احدث بالصلاة مجمع عليه لكن ماشي مجمع عليه لدى الثقة من المجتهدين اذا المسألة فيها لكن مذهب الجماهير مع وجود خلاف على الصحيح والكثير قد نقل الاجماع عليه كما فعل الناظم لكن نقل البرماوي رحمه الله الخلافة عن جماعة اذا الشاهد

141
00:53:55.300 --> 00:54:21.450
هذا الامر يكاد يكون مجمعا عليه وهو اش ان المحدث مكلف بالصلاة اذا دخل وقت الظهر دخل وقت الظهر وكان العبد محدثا مزال مموضيش غير متوضئا فهل هو مكلف بالصلاة بمعنى هل يتعلق به التكليف

142
00:54:22.400 --> 00:54:41.050
هل يتعلق به الخطاب ويكون مكلفا بالصلاة ام لا قال لك الناظم هو مكلف بالصلاة بالاجماع وحكى الاجماع غير واحد لكن نقل البرماوي الخلافة عن جماعته اذن الشاهد هو مكلف

143
00:54:41.550 --> 00:54:59.450
بالصلاة اه ويكاد يكون هذا الامر مجمعا عليه اذن هذا مكلف بالصلاة مع فقدان شرطها الشرعي وهو وهو الوضوء دخل وقت الظهر وهو ماموضيش واش متعلق به التكليف ولا لا

144
00:55:00.250 --> 00:55:27.850
عند الكثير بل حكي فيه الاجماع انه يتعلق اذا وجد الان المشروط لي هو التكليف بالصلاة مع فقدان الشرط وهو الطهارة  فإذا كان الأمر كذلك فكذلك الكافر اه يتعلق به التكليف بالفروع مع فقدان الشرط وهو الايمان بحال بحال

145
00:55:28.550 --> 00:55:50.000
فإذا ذكره ليرجح به ذلك قالوا لماذا؟ قالوا لانه يوجد فرق بين التكليف بها وايقاعها تلاحظ الفقيه راه فرق بين ان نقول هو مكلف بالصلاة وان نقول يجب عليه ايقاعها على تلك الحالة

146
00:55:50.550 --> 00:56:09.650
على تلك الحالة وهو محدث شنو اللي تعلق به؟ التكليف ماشي الإيقاع ما كنقولوش ليه يجب ان توقعها على تلك الحالة لكن نقول له انت مكلف بها كيف يجب عليك ان تزيل المانع وتحقق الشرط لتوقعها

147
00:56:11.850 --> 00:56:29.850
اذا فالخطاب المتعلق به من حيث التكليف لا من حيث الايقاع حالة اش؟ عدم الشرط او عدم السبب وذلك يعبر عنه بالمانع يمكن ان نعبر عنه بالمالع وهمت المسألة وحينئذ اش كيكون معنى التكليف

148
00:56:29.900 --> 00:56:54.050
قد يقول قائل واش معنى التكليف الى كان الإنسان لا يمكن ان يوقعها على تلك الحالة معنى التكليف حينئذ الامر باش بالتلبس بالشرط لصحة ايقاعها بحالا كيقوليه الشارع وجب ان تتوضأ لتصلي ووجب ان تزيل الكفر ووجب ان تؤمن لتصلي

149
00:56:54.700 --> 00:57:20.300
وهكذا اذا قال رحمه الله تكليف من احدث اي من كان محدثا غير متطهر بالاتيان بالصلاة تكليف من احدث اي المحدث باش بين الاتيان بالصلاة مع تعذرها منه في تلك اللحظة العلة ديال التعذر لي علل بها المانعون

150
00:57:20.800 --> 00:57:42.200
اه التي علل بها المانعون تكليف الكفار في خطر تكليف الكفار بفروع الشريعة موجودة في المحدث ولا لا اه نعم موجودة الا التعذر لانه يتعذر منه الاتيان بها حال حال كونه محدثا يتعذر الاتيان بها

151
00:57:42.450 --> 00:58:05.350
يتعذر ايقاعها في تلك الحالة ومع ذلك هو مكلف بالاجماع تكليف من احدث اي محدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها منه في تلك الحالة لكنه مكلف اش بها ومعنى ذلك انه مكلف بها وبما لا تصح الا به

152
00:58:08.400 --> 00:58:28.250
اذا فعل هذا استفدنا انه لا يشترط في التكليف بالصلاة تقدم الطهارة ماشي شرط حتى يكون متطاهر عند القلوب المتكلم مكلف لأن المراد كما قلناش المراد بذلك اه التكليف لا الايقاع وفرق بينهما

153
00:58:29.450 --> 00:58:45.650
التكليف هذا لا مانع ان يكون مع عدم الطهارة وانما اللي ممنوع ان يحصل الايقاع مع عدم الضهرات الايقاع لابد تقدموا طهارة لكن كيف لا يشترط ان تتقدموا المطاعم تكليف من احدث بالصلاة ديال التكليف

154
00:58:45.700 --> 00:59:18.900
مجمع عليه مجمع عليه لدى الثقات اي المجتهدين فاكثر المجتهدين نقل الاجماع عليه ونقل البرماوي الخلافة عن جماعة ثم صرح الناظم بمفهوم قوله فيما سبق عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا شرعا. عقلت وقل لها غيجي ان شاء الله بالمفهوم والبيت

155
00:59:19.500 --> 00:59:42.450
قال وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جليل  اراد الناظم ان يقول لك اعلم ان الخلاف السابق في هل يصح التكليف بالشيء مع عدم موجبه قالك انما هو خلاف في موجب الشرع

156
00:59:42.600 --> 01:00:04.150
اما الموجب العقلي فلا خلاف عندهم في صحة الشيء اش في صحة التكليف اه فلا خلاف فلا خلاف عندهم في ان الموجب العقلي عليه الصلاة والسلام العقلي لابد منه في صحة التكليف

157
01:00:04.350 --> 01:00:22.200
الشيء وانما الخلاف في الشرط الشرعي واضح الكلام اذا ذلك الخلاف السابق هل يجوز التكليف بالشيء مع عدم موجبه؟ اشمن موجب هداك الشرعي اما الموجب العقلي فلابد منه في صحة التكميم

158
01:00:23.300 --> 01:00:43.650
الا ماكانش الموجب العقلي فلا تكليف بالاجماع  واش وضع اذن شنو هو الموجب؟ الموجب اللي هو السبب والشرط ما هو الموجب المختلف فيه؟ الموجب الشرعي هل يصح التكليف بشيء مع عدم الموجب الشرعي

159
01:00:44.000 --> 01:01:06.950
اما الموجب العقلي فهذا يشترط لابد منه في التكليف بالاجماع اذا لم يوجد فلا تكليف قال وربطه اي تكليف. الضمير يرجعوا لي التكليف وربه اي ربط التكليف بالموجب فسر لي الموجب اي الشرط والسبب

160
01:01:07.600 --> 01:01:39.750
بالموجب اي الشرط والسبب العقلي حتم واجب هدا هو الخبر ربطوه مبتدأ وحتم الخبر وربطه بالموجب العقلي حتم  مثل ماذا الموجب العقدي كالحياة للعلم وفهم وكفهم الخطاب لاحظ عقلا الحياة

161
01:01:41.550 --> 01:02:05.500
شرط في العلم ولا لا  الحياة شرط في العلم عقلا هل يمكن حصول العلم ما بلا حياء مع الموت؟ لا يمكن عقلا اذا لابد للعلم من الحياة وكفهم الخطاب  فهم الخطاب شرط فيه التكليف

162
01:02:07.300 --> 01:02:32.200
فهموا الخطاب شرط في التكليف والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف كما سبق العلم هو الخطاب  اذن فهم الخطاب هذا شتو شرط عقلي لابد منه في قال وربطه بالموجب العقلي حتم واجب

163
01:02:32.250 --> 01:02:58.400
بوفق واجب بالاختفاق بوفق اي باتفاق قد اتى جلي هاد الجملة هي النعت ديال اتفاقي كأنه قال حتم باتفاق جلي لا نزاع فيه باتفاق قد اتى جلي اي قولو سيدي

164
01:02:59.300 --> 01:03:22.300
باتفاق ظاهر لا نزاع فيه اذن فاستفدنا من هذا ان الخلافة السابقة فاش راه صلح موجبه شرعا اذا الخلاف السابق انما هو في الموجب الشرعي اما الموجب العقلي فلا خلاف ولا نزاع في انه لا بد منه في

165
01:03:22.500 --> 01:03:51.050
لانه شرط في قالوا ومثله الشرط اللغوي الشرط اللغوي قالوا مثل الشرط العقل لابد منه كذلك مثل ان دخلت الدار فأنت طابق فما علق على شرط لغوي لابد منه اذا لم يوجد الشرط اللغوي فلا يوجد مشروط

166
01:03:52.050 --> 01:04:17.950
يكون ذلك المشروط متوقفا على الشرط اللغوي ولابد لا يتحقق الا به  فان حصوله شرط في ساحة التكليف اتفاقا بخلاف الشرط العادي فلا يشترط في حصول التكليف بالاتفاق اذا لاحظ الفقيه خلاصة المسألة الشرط ينقسم الى اربعة اقسام

167
01:04:18.250 --> 01:04:41.300
الى شرط شرعي وعقلي ولغوي وعادي اما الشرط العادي الشرط العادي فليس شرطا في صحة التكليف بالاجماع وذلك مثل ماذا الشرط العادي كنا مثلنا له في الدرس الماضي مثل مثل مسح جزء من الرأس لغسل الوجه. هل هذا شرط في التكليف

168
01:04:41.650 --> 01:05:23.750
بالاجماع والشرط العقلي واللغوي هذان لابد منهما في صحة التكليف بالاتفاق وانما الخلاف فيه هذا حاصل ما ذكر الله هنا والله اعلم  عندنا اشكال ولا مفهوم      اذا امر  ان يأمر

169
01:05:24.000 --> 01:05:57.300
بغض النظر على     هل هو امر لسيادة الام لا ليس امرا اذا لم توجد قرينة ليس امرا صحيح  ليس امرا وانما امر للمخاطب    يعني هل توجد ادلة يعني في الشهر

170
01:05:57.900 --> 01:06:26.200
يعني من الكتاب امثلة يعني؟ نعم   مثل حديث مروا اولادكم بالصلاة قوله مروا اولادكم بالصلاة ليس امرا للصبيان وانما هو امر للاولياء لم توجد قرينة  وعند دراسة السنة وهذا راه يجد الانسان امثلته لابد ان تجد